Transcription
اصل واركانه الزوجان الخاليان من الموانع والايجاب والقبول. ولا يصح ممن لا ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت او انكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. وكفاه معناهما - 00:00:00ضَ
بكل لسان. فان تقدم القبول لم يصح. وان تأخر عن الايجاب صحا ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه وان تفرقا قبله بطل بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واركانه الزوجان الخاليان من الموانع - 00:00:40ضَ
الحجاب والقبول. ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت وانكحت وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما والزمه التعلم لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. فان تقدم القبول لم يصح - 00:01:20ضَ
وان تأخر عن الايجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وان تفرقا قبله بطل ما المراد بالنكاح لغة يطلق على لغة لغة لغة الوطن هذا هو اول تعريف له - 00:01:50ضَ
لغة ويطلق على الجمع بين الشيئين لا يطلق على العقد كما يقال تناكحت الاشجار اذا التف بعضها ببعض اي اجتمعت وتقاربت واذا قالوا نكح فلان امرأته فما المراد هو الوطؤ - 00:02:30ضَ
واذا قالوا تزوج فلان او نكح فلان بنت فلان. فالمراد العقد وتعريف النكاح شرعا هو عقد يعتبر فيه لفظ ان او تزويج بالجملة هو عقد من العقود كاي عقد من العقود الا انه عقد شرعي - 00:03:16ضَ
ويعتبر فيه ان يأتي بلفظ زوجت او انكحت او ما تصرف منهما وما هو المعقود عليه في عقد النكاح؟ ما هو المعقود عليه؟ هو منفعة الاستمتاع وما حكمه في الشرع - 00:04:00ضَ
النكاح ما حكمه في الشرع الوجوب احيانا والسنة والاباحة والتحريم والكراهة متى يسن متى يسن النكاح؟ اذا عنده رغبة وشهوة ولا يخاف على نفسه الوقوع في الزنا فان خاف على نفسه الوقوع في الزنا فما الحكم - 00:04:41ضَ
وجب عليه ومتى يحرم النكاح اذا كان في دار الحرب دخلها اذا كان في دار الحرب دخلها دار الكفار الحربيين فيحرم عليه ان يتزوج وان خاف على نفسه الوقوع في الزنا كره له ذلك ان لم يكن - 00:05:28ضَ
اسيرا فان كان اسيرا حرم عليه. ومتى يباح يباح لمن لا شهوة له او ومن بلغ سنا لا يريد فيها النساء وما الدليل على مشروعيته في الجملة؟ الدليل على النكاح - 00:06:07ضَ
قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء - 00:06:57ضَ
ومن لم يستطع ماذا لم يستطع مؤونة النكاح فعليه بالصوم فانه له وجاء. ما معنى وجاء؟ والوجع ما هو الوجع هو رفض الخصيتين ومعنى انه وجاء يعني ان الصوم يمنعه من الميل الى - 00:07:44ضَ
يضعف الشهوة ويمنعه من الميل الى النساء لان جوع الانسان يضعف الشهوة فيه من ناحية الناحية الثانية ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم فاذا شبع الانسان تجرأ عليه الشيطان اكثر وقوي عليه - 00:08:20ضَ
واذا جاع وظعف بدنه صار تسلط الشيطان عليه اقل. ومن ناحية اخرى ان الصيام فيه خاصية لان المرء يكون لا علاقة بربه جل وعلا قوية. وعلاقة المرء بربه كلما قويت تمنعه من - 00:08:51ضَ
الوقوع في الحرام ومن ذلك قوله جل وعلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اذا حافظ المسلم عن الصلاة في اوقاتها مع الجماعة واداها كما امره الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفة التي شرعها لنا عليه الصلاة والسلام فان صلة العبد - 00:09:23ضَ
بربه جل وعلا تقوى ويكون متين الصلة بالله وكلما كان العبد متين الصلة بالله وقوي الصلة بالله امتنع عن المحرمات فلذا صارت الصلاة الحقيقية التي يصليها المرء كما ينبغي تمنعه - 00:10:00ضَ
عن الوقوع في الفحشاء والمنكر واما اذا كانت صلاة صورية يؤديها ببدنه وقلبه لاه مشغول لا يلتفت لها هذه غالبا لا تنفع صاحبها لانه لانه لا روح لها لا روح لصلاته يمد روح الانسان وجسمه ويقوي علاقته بالله. هي بحد ذاتها - 00:10:27ضَ
ضعيفة فلا تفيد الانسان وايهما افضل في حق من قلنا يستحب في حقه النكاح النكاح ام نوافل العبادة النكاح في حقه افضل. لان النكاح تجتمع فيه امور كثيرة من ذلك - 00:10:59ضَ
من ذلك النسل طلب الذرية وهذا مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا وحث عليه والذرية الصالحة تعين المرأة في حياته وتخلفه بعد مماته. ويستمر عمله الصالح بعد موته بدعوة الذرية الصالحة - 00:11:38ضَ
ومن ذلك مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق المباهاة لانه بالزواج يكثر النسل والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا لتكثر امته وليكثر من يعبد الله جل وعلا - 00:12:09ضَ
تتحقق مباهاته للانبياء يوم القيامة. فاني مباه الامم يوم القيامة ومن ذلك عفاف نفسه واعفاف زوجته وقيامه على زوجته. وحفظها من ان تكون لا قيمة لها تتكسع في الشوارع وتذهب يمينا وشمالا اذا لم يكن لها زوج فاذا تزوجها وقام بشؤونها وما تحتاجه حفظها منها - 00:12:38ضَ
هذه الامور اذا فالاقدام على الزواج ممن قدر عليه افضل من نوافل العبادة وهل يدخل في الباءة القدرة على الانفاق بعد الزواج ام المراد بالباءة القدرة على تكاليف الزواج المراد بالباءة القدرة على تكاليف الزواج دون الانفاق فيما بعد. لا يحسب الانسان للانفاق - 00:13:22ضَ
فيما بعد النفقة على الله جل وعلا وهل يحقق المرء السنية بزواجه مرة ثم فراقه لها لا يحقق ذلك. وانما يكون مدى الحياة مدة حياته وايهما افضل نكاح واحدة ام اكثر - 00:14:15ضَ
لمن نكاح واحدة لمن خاف على نفسه الميل. اما اذا توقع العدل والانصاف فكلما اكثر فهو افضل فقد رغب عليه الصلاة والسلام في ذلك ورد خير هذه الامة اكثرها نسا والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى - 00:14:54ضَ
وثلاثاء ورباع. فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت اي ايمانكم وما هي الصفة التي ينبغي ينبغي ان يحرص عليها الخاطب في المرأة. الصفة الاهم في المرأة التي يحرص عليها - 00:15:30ضَ
الخاطب هي الدين. وما هي الصفات التي يرغب فيها الرجال غالبا؟ الصفات يرغب فيها الرجال غالبا هي المجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين - 00:16:12ضَ
تربت يداك يعني ان الرجال يحرصون على المرأة وتتفاوت انظارهم وميولهم رغباتهم فبعضهم يرغب في المرأة ذات المال ولا يهمهما سوى ذلك. وبعضهم يرغب في المرأة ذات الحسب ولا يهمه - 00:17:06ضَ
سوى ذلك. وبعض الرجال يرغب في المرأة الجميلة ولا يهمهما سوى ذلك. وبعض الرجال يرغب ذات الدين ولا يهمهما سوى ذلك. وقد اكد النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينبغي ان يحرص عليه - 00:17:30ضَ
المرء لا يحرص على المرأة لمالها ولا لجمالها ولا لحسبها وانما عليه ان يحرص عليها لدين لان الدين قوام الامور كلها. فاذا كانت المرأة دينة حفظت نفسها وحفظت فراش زوجها - 00:17:50ضَ
اطاعت زوجها وقامت بواجباته. وربت اولادها على الفظيلة وتخرج اولادها على ما تنشؤهم على واما الجمال فقد يطغيها وكذا المال وكذا الحسب فتترفع على زوجها فلا يحصل الوئام والوفاق بينهما - 00:18:15ضَ
واما اذا وجد الدين الذي هو الاساس ووجد معه صفة او اكثر من هذه الصفات فحسن لا يقال ان المرء لا ينظر الى هذه الصفات مطلقا؟ لا. وانما المهم ان يوجد الدين. فاذا وجد الدين - 00:18:45ضَ
فان وجد معه غيره من الصفات فحسن وخاصة الجمال الذي يرغب فيه الرجال. فاذا كانت دينة جميلة فحسن ولما قال المؤلف اجنبية ماذا يخرج؟ ماذا يراد به اخراج من القرابة القريبة منه بالنسب لما الاجنبية مرغب فيها؟ لامرين - 00:19:05ضَ
او ثلاثة امور اولا انه غالبا ما يكون انجب للولد لانه يجتمع المآن من هذه القبيلة وهذه القبيلة فيكون انجب للولد بخلاف ما اذا كان منشأ الولد من جهة واحدة كأن يكون اعمامه واخواله شيء واحد - 00:19:50ضَ
الامر الثاني خوفا من قطيعة الرحم. لانه ربما حصل بين الزوج وزوجته شيء فينشأ عن ذلك تقاطع الاقارب بسبب ذلك. فاذا كانت اجنبية وحصل بينهما سوء تفاهم تفرقا ان يتفرقا يرضي الله وكلا من سعته. ولا علاقة لاحدهما بالاخر - 00:20:19ضَ
الامر الثالث انه عرف انه اذا كان الزوجان غير متعارفين من قبل من قبل ذلك فانه احرى ان يؤدم بينهما وان يحترم احدهما الاخر بخلاف ما اذا كان متقاربين متعارفين منذ الصغر. فكثيرا ما يحصل عدم الوفاق بينهما بسبب عدم - 00:20:51ضَ
الاحترام المتبادل وايهما افضل الزواج بالبكر ام السيد البكر اولى لانها لم تعرف رجلا قبله. فتكون محبتها ومودتها له خاصة بخلاف ما اذا كان لها صلة برجل اخر قبله الا اذا كان هناك غرض صحيح ومصلحة - 00:21:18ضَ
كزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن ثيبات الا عائشة رضي الله عنها يقول المؤلف ولود وكيف يعرف انها ولود وهي بكر - 00:22:03ضَ
كيف يعرف ذلك تعرف في اسرتها واهل بيتها ونسائها اذا كانت اخواتها وعماتها وخالاتها الولادة فهي فيرغب فيها لذلك ولما قال المؤلف بلا ام خوفا من ان تفسدها وهذا لا يخفى غالبا لان الام تعرف من قبل - 00:22:39ضَ
فاذا كانت الام سيئة الخلق فعليه ان يجتنبها واذا كانت امها امرأة صالحة طيبة فهي لا تفسدها بل تصلحها وتوصيها بما يجب عليها نحو زوجها المرأة الصالحة توصي ابنتها وسيئة الخلق ضعيفة الدين هي التي تفسد ابنتها على - 00:23:27ضَ
زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة ويحرم التصريح بخطبة المعتدة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. ويباحان لمن ابانها دون الثلاث كرجعية ويحرمان منها على غير زوجها - 00:23:57ضَ
والتعليق اني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. فان اجاب ولي مجبرة لو اجابت غير المجبرة لمسلم لمسلم حرم على غيره حرم على غيره خطبتها رد او اذن او جهل الحال - 00:24:24ضَ
او جهل الحال جاز ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود ويباح له اي لمن اراد خطبة امرأة على ظنه اجابته نظر ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم لقوله عليه السلام - 00:24:49ضَ
اذا خطب احدكم امرأة فقدر ان يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. رواه احمد وابو داود ويباح له اي لمن؟ للخاطب. اذا اراد خطبة امرأة وغلب على ظنه انه يجاب لهذا الطلب - 00:25:22ضَ
بان يكونوا في امل الاجابة يتوقع الاجابة فينبغي له ان يحرص على ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها يحرص ان يرى منها ما يظهر غالبا دون العورة وانما ما يظهر غالبا كالوجه والرأس - 00:25:49ضَ
والرقبة واليدين والرجلين القدمين ولا حرج ان يرى شيئا من الساق كما فعل عمر رضي الله عنه لما خطب ابنة علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم ذكر له ان فيها صغر وآآ - 00:26:17ضَ
قال ارسلها اليك فتنظر اليها فارسلها علي رضي الله عنه الى عمر ليراها فلما وقفت عنده كشف قليلا عن ساقها. فقالت انزل انزل الثوب ولولا انك امير المؤمنين لطمت عينك - 00:26:42ضَ
فلا بأس ان يرى الرجل المرأة وكذا يحسن من اوليائها ان يمكنوه من ذلك اذا اجابوا قبل العقد لانه ربما يقدم على الخطبة وهو لم يرى منها شيئا فيعقد له عليها فيدخل عليها فلا تروحه - 00:27:09ضَ
ولا تعجبه فيحصل الفراق فاذا اجابوه فيحسن ان يمكنوه من ان يراها حتى ان اعجبته عقدوا وزوجوا وان لم تعجبه فينسحب قبل ان يقال انها ثيب ومدخول عليها وهذا اذا رآها قبل الموافقة بشرط ان يكون - 00:27:36ضَ
متوقع الاجابة اما اذا كان متوقع عدم الاجابة فلا يحل له ان يترصد لها ويراها والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم امرأة فقد رأى يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل - 00:28:14ضَ
ولا حرج ان يكون بمرء منها ومسمع او بعدم علم منها مرارا ان يكرروا النظر مرارا اي لا بأس ان يكرر النظر عليها اذا رآها يكرر النظر لا يقال تكفيك نظرة واحدة - 00:28:42ضَ
وانما يكرر النظر بدليل ان المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت نفسها له نظر اليها وصوب النظر ورفعه قبض عليه الصلاة والسلام يعني نظر فيها وهي قائمة - 00:29:10ضَ
وسكت وكأنها لم تعجبه. فقام رجل من المجلس فقال يا رسول الله ان لم يكن بك رغبة فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك؟ اه بحث فلم يجد شيئا فقال اعطيها ردائي - 00:29:30ضَ
قال وماذا تصنع بردائك ان اعطيتها اياه ما بقي عليك منه شيء. وان لبستهما استفادت منه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد دليل على انه يستحب تخفيف المهر وتقليله. فذهب فلم يجد ولا خاتما من حديث - 00:29:51ضَ
وقال ماذا معك من القرآن؟ قال ما هي سورة كذا وكذا وكذا؟ قال انكحتكها بما معك من القرآن يعني تعلمها ما معك من القرآن هذا مهرها اله خلوة ان امن ثوران الفتن ثوران الشهوة - 00:30:13ضَ
الى خلوة يعني لا يجوز ان يخلو بها يجلس هو واياها وحدهما قبل العقد لا يجوز هذا السنة الوسط لا افراط ولا تفريط لا حرمان من الرؤية بالكلية كما يفعله الكثير من الناس - 00:30:36ضَ
ولا التضييع والاهمال بان تذهب معه وتسافر معه او يخلو بها او ينام واياها في مكان وحدهما انه خاطب هذا محرم وانما السنة الوسط ان يراها اما ان يراها مرة - 00:31:05ضَ
في بيتها يترصد لها في مكان لا تعلم عنه او تدخل عليه مع احد اوليائها بدون خلوة لا يخلو بها يراها تأتي اليه مع والدها مثلا او مع اخيها او مع امها - 00:31:27ضَ
ويراها ثم تذهب هذا ان امن ثوران الشهوة فان لم يأمن ذلك فلا يجوز له رؤيتها حينئذ لانه يترتب عليه محرم خفية عنها فلا بأس. ويباح نظر ذلك ورأس وساق من امة وذات محرم. ولا بأس - 00:31:46ضَ
ان يرى ما يظهر غالبا مع الرأس والساق من امة متزوجة متزوجة. اما اذا لم تكن متزوجة فله ان يرى كل شيء منها. لكن اذا كانت امته متزوجة من بغيره - 00:32:12ضَ
فلا يرى منها الا ما يظهر غالبا مع الرأس واليد والساقي ونحو ذلك مما يظهر. وكذا يجوز للمرء ان ينظر منامه واخته وبنته ومحارمه كخالته وعمته الوجه والرقبة والرأس واليدين - 00:32:35ضَ
الساق ونحو ذلك. نعم ولعبد نظر ذلك من مولاته ولشاهد ومعامل نظر وجه مشهود عليها ومن تعامله وللرقيق النظر الى مولاته يعني سيدته بخلاف ما اذا كان سيده والدها او اخوها او امها - 00:33:01ضَ
فلا ينظر اليها ولا تنظر اليه. اما اذا كانت هي سيدته هي مالكته فلا حرج ان ينظر منها كما ينظر المحرم من محارمه وكذا يجوز للشاهد الرجل الذي يريد ان يشهد على امرأة بامر من الامور ان يرى وجهها من اجل ان يعرف - 00:33:31ضَ
وكذلك معامل اذا كان الرجل يبيع على هذه المرأة وهي تشتري منه فلا بأس ان يرى ان يرى وجهها من اجل ان يعرفها فلا تأتيه امرأة غيرها شكلها او بصوتها وتأخذ منه على انها هي عميلته. فلا بأس ان يرى البائع من - 00:33:54ضَ
المرأة التي تعامله تشتري منه وكفيها لحاجة. نعم لهذا الحاجة حاجة التعامل او الشهادة نعم. ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت اليه حاجة ولطبيب الطبيب المعالج له نظر ولمس ما دعت الحاجة الى - 00:34:22ضَ
النظر اليه ولمسه من اجل علاجه. كان تكون تشتكي بطنها مثلا يكشف على بطنها ويراه ويلمسه او تشتكي رأسها او تشتكي مثلا جزءا من جسمها فلا حرج ان يرى منها ذلك. لكن اذا كان العلاج - 00:34:59ضَ
في اليد لا يجوز ان يرى الوجه. واذا كان العلاج في القدم مثلا او في الساق لا يجوز ان يرى الفخذ واذا كان العلاج في الفخذ فلا يجوز ان يرى الصدر او البطن او الوجه او غير ذلك. وانما يتحدد - 00:35:19ضَ
اباحة النظر الى ما دعت الحاجة اليه من اجل علاجه. ولا بأس بذلك مع لمسه. لكن لا تجوز الخلوة. فلا يقال انه طبيب ويكشف عليها يكشف عليها لكن لا يخلو بها - 00:35:39ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. فلا تجوز خلوة الطبيب بالمرأة المعالجة وانما لابد ان يكون معها احد. فان كان من الرجال من محارمها او من نسائها من - 00:35:59ضَ
لبيتها او ممرضة او نحوها او مجموعة من النساء المراجعات للطبيب او للمستشفى المهم ان لا ليقفل الباب بينه وبين الاخرين وهي معه. وحدها فلا يجوز ذلك لانه ان فعل ذلك فالشيطان - 00:36:19ضَ
ثالثهما وما ظنك باثنين الشيطان ثالثهما ماذا سيصدر عنهما فالواجب التنبه لمثل هذا لان بعض الناس يتساهل في هذا الامر ويدخل المريضة على الطبيب بدون ان يصحبها احد. وهذا لا يجوز لان في هذا - 00:36:39ضَ
خلوة والخلوة محرمة شرعا. وهو وان كان طبيبا فهو رجل كالرجال وله شهوة كشهوة الرجال فلا يجوز ان يخلو بالمرأة وعلى الاقل ان يصحبا ان تصحبها امرأة من المستشفى او من - 00:37:06ضَ
ممن حول الطبيب ولامرأة نظر من امرأة ورجل قل الى ما بين صرة وركبة. وللمرأة ان تنظر الى الرجل ولا حرج عليها لكن يحرم عليها النظر بشأن تنظر الى الرجل نظر شهوة؟ لا يجوز. اما نظر وجهه فلا بأس بذلك لانه لم يؤمر الرجال - 00:37:26ضَ
بالاحتجاب عن النسا. وكذلك ترى المرأة من المرأة ما فوق واسفل من السرة الى الركبة. ما بين السرة الى الركبة هو عورة المرأة بالنسبة للمرأة الاخرى. كما انها الرجل بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة - 00:37:57ضَ
ويحرم خلوة ذكر غير محرم ويحرم خلوة رجل ذكر غير محرم بامرأة لما تقدم من المحظور ولما صلى الله عليه وسلم عن ذلك نعم ويحرم التصريح بخطبة المعتدة كقول اريد ان اتزوجك لمفهوم قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - 00:38:22ضَ
وسواء كانت المعتدة من وفاة والمباينة والمبانة والمبانة حال الحياة ويحرم التصريح بخطبة المعتدة المعتدة معتدة من طلاق ومعتدة من وفاة فيحرم التصريح بخطبة المرأة المعتدة من الوفاة والمبادرة حال الحياة - 00:39:08ضَ
امرأة معتدة بوفاة زوجها. او معتدة لان زوجها ابانها ولا رجعة له عليها. طلقها بالثلاث لا رجعة له عليها هذه يحرم التصريح بخطبتها. لانها معتدة من عدة رجل حي او ميت - 00:39:49ضَ
فلا يجوز التصريح بالخطبة لانه اذا صرح بالخطبة محتمل ان تستعجل المرأة عدتها فتبين انها انتهت قبل ان تنتهي وانما في حق هذه يجوز التعريف فيها تعريض بالخطبة وتعريض وتصريح بالخطبة. التصريح بالخطبة يقول اني في - 00:40:19ضَ
اريد ان اتزوجك هذا تصريح في الخطبة لا يجوز. لكن امرأة معتدة من عدة وفاة يجوز ان يقول لها الرجل انا ابحث عن امرأة صالحة دينة انا لي رغبة في الزواج من امرأة وان كانت - 00:40:55ضَ
كبيرة يعني يعطيها شبه اشارة انه يرغب في مثلها او انا لو وجدت امرأة تتصل بشيء من صفاتك لرغب لرغبت فيها. هذه عبارات التعريض. يعني يشعرها بانه له رغبة فيها لكن لا يصرح بذلك - 00:41:18ضَ
واما التصريح فهو حرام. وتحريم التصريح مفهوم من قوله جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. لا جناح في التعريض اذا التصريح محرم ممنوع دون التعريض فيباح لما تقدم. ويحرم - 00:41:45ضَ
كالتصريح لرجعية والتعريض يحرم بالنسبة للمرأة المعتدة من طلال رجعي رجل طلق امرأته طلقة واحدة لا تزال في عدته ان مات وريثها ان مات ورثته وان ماتت ورثها فهي في حكم الزوجات الا انه لا قسم لها. هذه يحرم على المرء ان يصرح في خطبتها كذلك - 00:42:24ضَ
عليه ان يعرض بخطبتها لانها لا تزال في عصمة زوج. وربما ينفرها من زوجها هذا التعريض والمرأة والرجل مرغبان في العودة لبعضهما البعض في حال طلب الطلاق الرجعي. فمن طلقت طلاقا رجعيا - 00:42:59ضَ
يحرم على المرء ان يخطبها خطبة تصريح او تعريض. نعم ويباحان لمن ابانها بدون الثلاث لانه يباح له نكاحها في عدتها كرجعيته فان له مفاجأتها في عدتها ويباحان ما هما - 00:43:29ضَ
التصريح والتعريض. لمن ابان زوجته دون الثلاث في حال الحياة ما هي صفة هذه؟ رجل طلق زوجته طلقة واحدة على الف ريال. هل له ان يسترجعها عقد؟ لا هذا يعتبر بائن بينونة صغرى. هل له ان يعقد عليها - 00:43:57ضَ
نعم زوجها الذي طلقها طلقة واحدة على عوض خمسة الاف او عشرة الاف او اقل او اكثر له ان يخطبها في حال عدة؟ نعم. له ان يصرح؟ نعم. له ان يعرض النعم. له ان يأخذ - 00:44:32ضَ
بيدها ويذهب واياها للمأذون بحضور وليها ويعقد لهما لان هذه البينونة تعتبر بينونة صغرى تملك بها نفسها يعني ما يراجعها بدون خيارها وانما يجوز العقد عليها ويباحان يعني التصريح والتعريض لمن ابانها بدون الثلاث اما اذا ابانها بالثلاث - 00:44:56ضَ
فهل له استعاذته؟ لا. هل له استعادتها بعقد جديد؟ لا فان له رجعتها في عدتها يعني الرجعية. الرجعية له ان يراجعها في عدتها بدون عقد. واما في عدتها فله ان يعقد عليها - 00:45:26ضَ
يحرمان اي التصريح والتعريض منها على غير زوجها فيحرم على الرجعية ان تجيب من خطبها في عدتها تصريحا او تعريضا. كذلك يحرم على المرأة المرأة المعتدة بعدة طلاق رجعي. يحرم - 00:45:54ضَ
عليها ان تجيب من طلبها طلب الزواج منها تعريظا او تصريحا يحرم عليها ان تجيب ما دامت رجعية لانها رجعية وفي حكم في عصمة زوج نعم واما الباء واما البائن فيباح لها اذا - 00:46:14ضَ
خطبت في عدتها التعريض دون التصريح. واما البائن بينونة صغرى او كبرى فيحل لها ان تجيب تعريضا لا تصريحا. يحل لها ان تجيب. ويحل لخاطبها ان يعرض بخطبتها ما دامت ملكت نفسها. مثال ذلك رجل طلق امرأته - 00:46:46ضَ
على عوض عشرة الاف. واعتدت منه تقدم رجل اخر وقال مثلا انا راهب في مثلك يقول لها يشعرها بان له رغبة فيها فان اجابته بمثل قول مثلا ما يرغب عنك - 00:47:16ضَ
او مثلك يحرص عليه او لا احد يردك او العاقل يفرح بمثلك ونحو ذلك من العبارات العامة التي تدل على الرغبة ولا تدل على تصريح فلا بأس بذلك وان كانت ابانتها بينونة صغرى فلها تعريض - 00:47:46ضَ
خطبها بالقبول. نعم والتعريض اني في مثلك لراغب وتجيبه اذا كانت بائنا ما يرغب عنك ونحوهما كقوله لا تفوتوا لا تفوتيني لا تفوتيني بنفسك وقولها ان قضي شيء كان من نحو هذه العبارات لا تفوتيني نفسك وانا اريد مثلك وانا حريص على امرأة تتصف بشيء من صفاتك - 00:48:12ضَ
ونحو ذلك او انا حريص على امرأة متوسطة في العمر من اجل اخواتي او بناتي او نحو ذلك من دون يصرح بالخطبة وهي تجيبه بمثل ما تقدم كأن تقول مثلا لا يردك عاقل او انت - 00:48:47ضَ
يرغب في مثلك او لا احد يعتذر يتعذرك او نحو ذلك. نعم فان اجاب ولي مجبرة ولو تعريضا لمسلم او اجابت غير مجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها بلا اذنه لحديث ابي هريرة مرفوعا لا يخطب الرجل على على خطبة اخيه حتى - 00:49:07ضَ
ينكح او يترك رواه البخاري والنسائي من هي المجبرة المجبرة هي البكر دون تسع سنوات. هذه لوليها ابيها خاصة ان يجبرها على الزواج بشخص مرضي الدين والخلق واما من تجاوزت التسعة فلا تجبر لا تزوج الا برضاها. فاذا - 00:49:37ضَ
اجاب ولي الصغيرة لشخص وافق على تزويجها من شخص سواء كانت الموافقة صريحة او تعريض فلا يجوز لشخص اخر ان يتقدم لخطبتها وكذا اذا وافقت غير المجبرة امرأة وافقت على الزواج من زيد فلا يحل لعمر ان يتقدم خطبتها - 00:50:15ضَ
انه لا يجوز للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه. لان في هذا اضرار بالاول وخطب هذه المرأة فتأتي فتفسد عليه لا يجوز ذلك. ولا يجوز للمسلم ان يضار اخاه المسلم بشيء. لا ظرر ولا - 00:50:49ضَ
ويجب على المسلم ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت علمت ان فلانا خطب تلك المرأة وانهم وافقوا عليه. فلا تقل انا اطيب منه. انا اريد ان اتقدم واكيد انهم - 00:51:09ضَ
يتركونه ويقبلونني. لا يجوز ذلك بل يحرم عليك بلا اذنة الا ان اذن اذا خطب هو امرأة فجئت اليه وقلت له انك خطبت امرأة خطبت فلانة هل تأذن لي في خطبتها؟ اذا اذن لك فتقدم. وقد يكون له مصلحة في في الاذن هذا - 00:51:29ضَ
من باب الرغبة في الموافقة على الاول كان يكون الثاني اقل شأنا من الاول فيحرضه لان يخطب من اجل ان يتقبلوا الاول ولا يردوه والدليل على ذلك على المنع من هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة اخيه حتى ينكح - 00:51:57ضَ
او او يترك يعني حتى يعرف انها اصبحت زوجة له ولا مجال حينئذ. او يعرف انه معتذر فيتقدم هو وان رد الخاطب الاول فلا بأس ان يخطب الثاني. نعم. وان رد الخاطب الاول او - 00:52:26ضَ
او ترك او استأذن الثاني الاول فسكت او جهلت الحال بان لم يعلم اجابة الاول جاز للثاني ان يخطب ان رد الخاطب الاول جاز للثاني ان يخطب. وان اذن الخاطب الاول - 00:52:50ضَ
جاهزة للثاني ان يخطب او ترك الخاطب الاول تقدم ثم ترك الموظوع ولم يعقب عليه ولم احرص عليه وتركه مدة طويلة جاز للثاني ان يخطب او استأذن الثاني الاول فسكت - 00:53:10ضَ
قال له انت خاطبت فلانا هل تأذن لي في خطبتها؟ فسكت. فللثاري ان يخطب لان سكوته يدل على ولو كان هناك عدم موافقة لافصح عن ذلك او جهلت الحال هذا محل اشكال. اذا جهلت الحال يعني ما علم - 00:53:30ضَ
الى الان هم وافقوا او ردوا فلا يجوز له ان يتقدم يقول او جهل الحال جاز نقول اذا جهل انه خطب جاز له ذلك. اما اذا جهل الاجابة من عدمها وعلم الخطبة الاولى فلا يجوز له ان يختفي - 00:53:56ضَ
وعبارة الشارح رحمه الله توهم بانه يجوز للثاني ان يخطب اذا جهل الموافقة من عدمها ونقول لا يجوز له ان يخطب اذا جهل الموافقة من عدمها وانما يجوز له ان يخطب اذا لم يعلم اصلا - 00:54:18ضَ
يعني جهل الخطبة فخطب فلا نقول ان خطبتك حرام عليك لانه لم يعلم. لكن اذا علم الخطبة ولم الاجابة من عدمها فلا يجوز له ان يخطب حتى يعلم ذلك. نعم - 00:54:39ضَ
ويسن العقد يوم الجمعة مساء لان فيه ساعة اجابة ويسن العقد يوم الجمعة مساء. يوم الجمعة يوم فاضل ومن افظل وهو افظل ايام الاسبوع واخر ساعة منه بعد العصر هي تتحرى فيها الاجابة. لانه ورد في الحديث ان في الجمعة ساعة - 00:54:56ضَ
لا يوافقها عبد مسلم يصلي او يسأل الله الا اعطاه. يعني ساعة الاجابة واختلف في هذه ما بين اذان الصلاة الى ان تفرغ يفرغ الامام من الصلاة؟ ام انها اخر ساعة بعد العصر؟ قيل - 00:55:24ضَ
قيل وقيل هذا فيتحرى هذا الوقت للعقد لانه احرى ان يستجاب الدعاء الوارد في الخطبة حينئذ والعهد ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم. يسن بالمسجد بان المسجد مكان فاضل. وكلما كان - 00:55:44ضَ
المرء في مكان فاضل وفي وقت فاضل ودعا بدعاء فانه حري ان يستجاب له ويسن ان يخطب قبله بخطبة ابن مسعود وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل - 00:56:08ضَ
فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ويستحب قبل العقد ان يخطب العاقد بخطبة ابن مسعود. هذا يقال له خطبة انها هي المرادة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الخطبة واما الخطبة بكسر الخاء فهي - 00:56:38ضَ
خطبة المرأة ايسن قبل العقد ان يخطب العاقد بخطبة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهي اولها ان ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات - 00:57:08ضَ
اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يستحب كذلك ان يقرأ بعد ذلك ثلاث ايات الامرة بالتقوى - 00:57:30ضَ
الاية في اول سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقوله جل - 00:57:47ضَ
وعلى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الاية في سورة ال عمران. وكذلك جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد - 00:58:07ضَ
هذا فوزا عظيما في اخر سورة الاحزاب. هذه الايات يستحب ان تقرأ قبيل العقد يعني بعد المقدمة الحمد لله ان الحمد لله نحمده ونستعينه وبعدها الايات الثلاث ثم العقد وان اتى بعد الايات بما ورد في السنة من الامر بالزواج - 00:58:27ضَ
واتى بقوله جل وعلا وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم حسن يستحب ان يأتي بهذه الاية لان فيها الامر بالانكاح وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله - 00:58:57ضَ
والصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وصورتها كاملة ان يأتي بهذه الخطبة خطبة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه - 00:59:17ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل لا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما - 00:59:37ضَ
اما بعد فان الله جل وعلا امر بتقواه فقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا يا ايها - 00:59:57ضَ
الذين امنوا اتقوا الله وقلوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله - 01:00:17ضَ
فقد فاز فوزا عظيما كما ان الله جل وعلا امر بالنكاح ورغب فيه فقال تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله واسع عليم. ورغب في ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال - 01:00:37ضَ
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وقال صلى الله عليه وسلم عن النكاح انه من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني - 01:00:57ضَ
ثم يأمر بعد ذلك ولي المرأة بان يقول للخاطب زوجتك يا فلان كذا ان كانت بنته قال انت فلانة ويسميها باسمها وان كانت اخته قال اختي او موليتي او ابنة عمي او نحو ذلك وان كان - 01:01:17ضَ
عن والدها قال مولية موكلي ونحو ذلك. ويأمر الزوج بان يقول قبلت هذا الزواج ورضيت به او قبلت هذا النكاح ورضيت به ويذكر المحر. يقول زوجتك يا فلان فلانة على المهر كذا وكذا مثلا على المهر الذي دفعت اليها او الينا او على ماذا - 01:01:37ضَ
ارتفعت من مال او على شيء من المال يسميه ويقول الزوج قبلت هذا الزواج او هذا النكاح ورضيت على المهر المذكور. ثم يستحب بعد ذلك ان يقول العاقل ومن حضر بارك الله لك ما وبارك عليكم - 01:02:07ضَ
ما وجمع بينكما بخير. نعم. وسن ان يقال لمتزوج بارك الله الله لك ما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وعافية. نعم. فاذا زفت اليه قال اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يستحب - 01:02:27ضَ
اذا دخل على زوجته او ادخلت عليه ان يقول هذا القول اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه يعني من الطباع الحميدة والصفات الطيبة. واعوذ بك يعني التجأ اليك واستجير بك. من شر هذه المرأة وشر ما - 01:02:57ضَ
جبلتها عليه من طباع وخصال. وان صليا ركعتين فحسن لان ذلك روي عن رضي الله عنه وامر به بعض العلماء ورغب في ذلك ان يصلي وتصلي معه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:03:17ضَ
- 01:03:47ضَ