الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 146- كتاب النكاح | باب المحرمات في النكاح 1

عبدالرحمن العجلان

وهن ضربان. المحرمات في النكاح. والمراد بهن اللاتي يحرم على الرجل نكاحهن والمحرمات نوعان محرمات للابد. يعني دائما وابدا هي محرمة باستمرار لا يطرأ عليها حل. ومحرمة الى امد محرمة الى امد - 00:00:00ضَ

محرمة وقتا من الاوقات وقد تحل في بعظ الاوقات قد يزول المانع فتحل فالمحرمة للابد المستمر تحريمها وهن المحرمات في النسب والمحرمات بالرضاع والمحرمات بالمصاهرة محرمات الى ابد الى امد - 00:00:50ضَ

يعني في وقت من الاوقات تحرم وقد تحل كاخت الزوجة وعمت الزوجة وخالت الزوجة هذه تحرم ما دامت المرأة في عصمة زوجها فتحرم عليه اختها وتحرم عليه عمتها وتحرم عليه خالتها - 00:01:36ضَ

فاذا فارق الزوجة بطلاق او وفاة حلت له اختها وحلت له خالتها وحلت له عمتها اذا المحرمات نوعان محرمات للابد ومحرمات الى امد واللاتي ورد تحريمهن في القرآن اربع عشرة - 00:02:08ضَ

سبع النسب واثنتان من الرضاعة واربع بالمصاهرة وواحدة بالجمع النساء اللاتي ورد تحريمهن في القرآن اربعة عشرة امرأة سبع من نسب وهن الام وان علت والبنت وان نزلت والاخت من اي الجهات كانت - 00:02:54ضَ

وبنت الاخ وبنت الاخت الام والبنت والاخت وبنت الاخ وبنت الاخت والعمة والخالة سبع ورد تحريمهن في القرآن النسب يعني بالقرابة واثنتان بالرظاعة وهن الامهات من الرضاعة والاخوات بالرضاعة واربع بالمصاهرة - 00:03:47ضَ

ام الزوجة وبنتها يحرم بالدخول على الام وزوجة الاب وان علا وزوجة الابن وان نزل والرابعة عشرة الجمع بين الاختين حرمة الاخت مع اختها هذه اربعة عشرة ورد تحريمهن في القرآن - 00:04:47ضَ

يقول المؤلف رحمه الله المحرمات في النكاح وهن غربان يعني نوعان نوع محرم للابد ونوع محرم الى وهو بصدد اعداد المحرمات للابد احدهما من تحرم الى الابد وقد ذكره بقوله تحرم ابدا الام وكل جدة من قبل الام او الاب - 00:05:29ضَ

وان علت لقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. تحرم ابدا الام يعني باستمرار فلا تحل ابدا والمراد بالام الام التي ولدت او ولدت من ولده سواء كانت جدة من قبل الاب - 00:06:17ضَ

او من قبل الام فجميع الجدات يسمين امهات فالام تحرم والجدات من اي الجهات كانت بدليل قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وشمل الامة وامهاتها والاباء وام والامهات من جهة الاب - 00:06:51ضَ

الامهات من جهة الام والامهات من جهة الاب والبنت وبنت الابن وبنتاهما اي بنت البنت وبنت بنت الابن من حلال وحرام وان سفلت وارثة كانت اولى لعموم قوله تعالى وبناتكم - 00:07:38ضَ

الثاني من المحرمات البنت والمراد فيها كل امرأة كان المرء له ولادة عليها يعني بنته لصلبه وبنت ابنه وبنات ابنائه وبناته وبنت بنته وبنت اولاد بنته سواء كنا وارثات يا بنت الصلب - 00:08:04ضَ

وبنت الابن او غير وارثات كالبنات التي يدلين بالبنات من حلال كان كانت بنته من زوجته او بنته من امته او بنته في وضع شبهة او بوطء زنا او نسبت اليه - 00:08:54ضَ

ولاعن منها الحلال كبنته التي من زوجته او من امته والحرام كأن يكون الوطأ بشبهة نتج عنه بنت فلا تحل له او وطأ زنا نتج عنه بنت فلا تحل له - 00:09:39ضَ

او من زوجته التي لاعناء لعنها فنفى بنتها وان كانت منفية منه فلا تحل له لانه يحتمل ان تكون تكونت من ماءه لعموم قوله تعالى وبناتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم - 00:10:08ضَ

وسواء كانت قريبة منه كبنته مثلا او بعيدة منه بان تكون بنت ابن بنت ابن بنته مهما بعدت لانها تنتسب اليه يكون جدا لها من قبل امها اوجدا لها من قبل ابيها فانها تحرم عليه - 00:10:43ضَ

وكل اختي شقيقة كانت او لاب او لام لقوله تعالى واخواتكم وبنتها اي بنت الاخت مطلقة وبنت ابنها وبنت ابنتها وان نزلت لقوله تعالى وبنات اخت وكل اخت سواء كانت - 00:11:15ضَ

من ابيه فقط او من امه فقط او من ابويه يعني شقيقة فانها تحرم لقوله تعالى واخواتكم فيشمل جميع الاخوات شقيقة او لاب او لام والاخت من اجتمعت واياها بالانتساب - 00:11:52ضَ

لاب او لام او لهما معا وبنتها يعني بنت الاخت وبنت ابنها وبنت بنتها يعني من ادلى باختك من اي جهة كان فانها تحرم عليك امرأة كانت قرابتها لك بسبب ولادة اختك لها سواء ولدتها او ولدت من ولدها - 00:12:33ضَ

قريبة كانت او بعيدة لان الله جل وعلا نص على بنات الاخت نعم وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه اي ابن الاخ وبنتها اي بنت بنت ابن اخيه وان سفلت - 00:13:23ضَ

لقوله تعالى وبنات الاخ وبنت الاخ كذلك سواء كانت بنت الاخ لاب او لام او شقيق وسواء كانت بنته لصلبه او كانت بنته بحيث انه ولد امها او ولد اباها - 00:13:46ضَ

يعني بنت ابن بنت اخ بنت بنت اخ وهكذا كل من ادلت لاخيك بولادة يعني كانت علاقتها باخيك في ولادة يعني ولدها او ولد من ولدها. فانها تحرم لقوله جل وعلا وبنات الاخ - 00:14:16ضَ

قال وبنات الاخ وبنات الاخت وكل عمة وخالة وان علتا من جهة الاب او الام. لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم وكل عمه والعمة هي من ادلت في اب بالاب المباشر ان كانت اخته - 00:14:55ضَ

او باب اعلى بان كانت اخت الجد او اخت ابي الجد او اخت جد الجد وهكذا وخالة وهي اخت الام وسواء كانت اخت الام او اخت ام الام او امام الام وهكذا وان علتا - 00:15:26ضَ

يعني سواء كانت خالة للمرء مباشرة او خالة لامهاته وان علونا وسواء كانت من جهة الاب بان كانت عمة له اختا لابيه او عمة لجده او عمة لجدته من جهة الاب - 00:15:56ضَ

او عامة لجده من جهة الام وهكذا فانها تعتبر عمه وكذا الخالة سواء كانت خالة له او خالة لابيه مقالة لامه او خالة لجده او خانة لجدته من اي الجهات - 00:16:23ضَ

كان والملاعنة على الملاعن ولو اكذب نفسه فلا تحل له بنكاح ولا ملك يمين والملاعنة على الملاعن الملاعنة هي التي لاعنت زوجها ولاعنها زوجها واللعان وان يتهم الرجل زوجته بالزنا - 00:16:45ضَ

فيحلف ويشهد بالله اربع شهادات لانه صادق في رماد فيما رمى به زوجته من الزنا والخامسة يحلف ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين امة هي تحلف وتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا - 00:17:27ضَ

وتشهد الشهادة الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وحينما يتم هذا بينهما فانها تحرم عليه للابد يقول ولو اكذب نفسه يعني لو ان الرجل لعن امرأته ولا عنته - 00:18:00ضَ

وفرق بينهما ثم انه جاء معتذرا وقال انه كذب عليها ويريد ان يسترجعها لعصمته فلا تحل له بعد الملاعنة وسميت هذه الطريقة ملاعنة لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه ان كان - 00:18:28ضَ

يلعن الزوج نفسه ان كان كاذبا عليها وتلعن الزوجة نفسها ان كان الزوج صادقا عليها فيما رماها به فلا تحل له بنكاح لا يحل له ان يتزوجها ولا بملك يمين - 00:19:01ضَ

لو انه لعنها حينما كانت امة وهي زوجة له ثم اشتراها ممن هي امة له فاصبحت له ملك يمين فلا تحل له بملك اليمين هذا لما لانه لا انا ها من قبل - 00:19:33ضَ

فلا تحل له ولا يقول اني لعنتها حال كونها زوجة واما الان فهي امة لي فلا يحق له ان يطأها فهي تحرم عليه. ويصح ان يشتريها وتكون امة له. لكن لا يصح ان يستمتع - 00:20:03ضَ

دعاء بها كما يستمتع السيد بامته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الدرس القادم ان شاء الله ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب - 00:20:23ضَ

الا ام اخته واخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وزوجة ابنه وان نزل بناتهن وامهاتهن وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات اولادها بالدخول فان بانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة ابحن - 00:21:06ضَ

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن. وتحرم ام زوجته وجدتها بالعقد وجداتها بالعقد وبناتها وبنات اولادها بالدخول. فان بانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة - 00:21:50ضَ