الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 156- كتاب النكاح | باب الشروط والعيوب في النكاح 4

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ وان ثبتت علته باقراره او ببينة على اقراره اجل سنة منذ تحاكمه. فان وطأه - 00:00:00ضَ

فيها والا فلها الفسخ وان اعترفت انه وطئها فليس بعنين ولو قالت في وقت رضيت به عني لان سقط دارها ابدأ هذا الفصل في العيوب في النكاح تقدم الكلام على الشروط. وعرفنا انها ثلاثة انواع. شرط يلزم والعقد - 00:00:20ضَ

ما هو صحيح وشرط فاسد والعقد معه صحيح. وشرط فاسد ويفسد العهد شرط فاسد ويفسد العهد. وشرط صحيح ويلزم بالعقد. وشرط فاسد والعقد صحيح ثلاثة انواع الشروط في النكاح. العيوب في النكاح كذلك ثلاثة انواع - 00:00:50ضَ

عيوب تختص بالرجل. وعيوب تختص بالمرأة. وعيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. وليس كل كل عيب يستحق الاخر فيه الفسح بل بعض العيوب وفيها الفسخ وبعض العيوب لا يستحق بها الاخر الفسخ - 00:01:20ضَ

وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل العيوب في الرجل التي تستحق بها المرأة الفسخ ان رغبت ذلك. نعم فصل في العيوب في النكاح. واقسامها ثلاثة. اقسامها ثلاثة. يعني قسم يختص بالرجال وقسم - 00:02:00ضَ

نختص بالنساء وقسم مشترك بينهما. يعني قد يوجد هذا العيب في الرجل قد يوجد هذا العيب في المرأة. نعم. اسم يختص بالرجال وقد ذكره بقوله ومن وجدت زوجها مجبوبا قطع ذكره كله او بعضه. وبقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ - 00:02:30ضَ

العيوب التي تختص بالرجل ثلاثة الاول وجدته وجدت زوجها مجبوبا. يعني قد قطع ازيك يا رب؟ من الجبه وهو القطع. قطع ذكره كله. او قطع بعض وبقي معه شيء لا يطأ به. فهذا - 00:03:00ضَ

عيب في الرجل فاذا ثبت ذلك فلها الفسخ ولا اجل ولا يحتاج الى تأجيل ما دام مجبوبا او مقطوعا بعض ذكره فلا تستحقوا فلا يستحق هو التأجيل ولها الفسخ اذا رغبت - 00:03:40ضَ

لذلك فان بقي له ما يطأ به فلا فسخ حينئذ ليس من حقها ان تطالب بالفسخ ولو قطع منه شيء. لان العيب في الرجل هو ان لا يكون معه ما يقع به. نعم. وان ثبتت باقراره او ثبتت ببينة على - 00:04:00ضَ

اجل سنة هلالية منذ تحاكمه؟ روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة. نعم وان ثبتت عمته. هذا هو العيب الثاني. العيب الاول ما هو؟ هو الجف. يعني القطع - 00:04:30ضَ

قطع الذكر. العيب الثاني العنة. يقال عنا بمعنى اعترض ويقال رجل عنين بمعنى لا يستطيع وطأ المرأة. فاذا اراد ذكره اعترض فلا يدخل. ان عنا اذا اعترضت. ثبتت عنته حاكمت المرأة زوجها بانه لا يظع. فسأل - 00:04:50ضَ

لم؟ فقال انه عني لا يستطيع او ما اعترف عند الحاكم وانما ثبتت عنته ببينة تشهد حضر مع المرأة شاهدان يشهدان بان زوجها قد يا ترى فعندهما بانه عنين؟ العنة تثبت باعتراف الرجل او ببينة - 00:05:30ضَ

تشهد على اقراره بذلك. اذا ثبتت عمته باعتراف او بشهادة فما الحكم؟ هل يفرق بينهما؟ يرى هذا بعظ العلماء بعظ الصحابة رظي الله عنهم يرون يقولون ما دام انهم ثبتت عمته باقرار او ببينة فلا داعي للتأجيل بل - 00:06:10ضَ

بينهما يعني يجعل لها الفسخ ان رغبت فيه. ويرى بعض العلماء انه يؤجل اذا قال نعم انه عني او ثبتت العمة اقراره لدى شاهديه فشهدا بذلك قالوا لا يفرق بينهما وانما يمهل سنة - 00:06:40ضَ

سنة هلالية. ايش معنى هلالية؟ يعني جميع فصول السنة تمر عليه لا يمهل اربعة اشهر مثلا من هذه السنة ثم يمهل اربعة اشهر من السنة الثانية ثم يمهل ستة اشهر مثلا من السنة الثالثة؟ لا. لان الهدف ما هو؟ ان تمر عليه جميع اصول - 00:07:10ضَ

السنة لانه محتمل ان يكون سبب العنة لبوسة عنده فليبوسة يزيل يزول اثرها وقت الرطوبة يعني وقت الربيع. يزول اثرها. ويحصل منه او يكون بسبب حرارة عنده فيزول اثر هذه الحرارة في وقت البراد في وقت الشتاء - 00:07:40ضَ

او يكون سبب العلة برودة عنده. فيزول اثرها في وقت الصيف اذا مرت عليه فصول سنة الصيف والربيع والشتاء والخريف ولم يطأ في هذه الفصول اربعة عرف انه لا يستطيع اطلاقا فحين اذ يجعل لها الفسخ. اما ان وطأ في فصل من هذه - 00:08:10ضَ

الوصول فليس بعنين ولزمها البقاء معه وقد روي الامهال عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم لانه اذا مضت اذا مضت الفصول الاربعة ولم يزل علم انه خلقة. اذا مرت عليه - 00:08:50ضَ

الاربعة ولم يستطع الوطأ عرف انه خلقة يعني هذا عيب ثابت فيه. لم يكن بمؤثر خارجي وانما هو مخلوق هكذا فلا يزول هذا الاثر. واما اذا كان لعارض فانه يزول بزوال هذا - 00:09:20ضَ

العارض نعم فان وطأ فيها اي في السنة والا فلها الفسخ. ان وطأ في السنة يعني في فصل من الفصول فلا فسخ لها لانه لم تثبت عمته حينئذ وان لم يطأ - 00:09:40ضَ

خلال اثنى عشر شهرا منذ حاكمته منذ حاكمته اذا مضى عليه اثنى عشر منذ المحاكمة ولم يطأ خلالها عرف ان هذا عيب ثابت ولها حق في في الوطئ حينئذ لها حق المطالبة في الفسخ فيفسخها الحاكم. نعم. ولا يحتسب - 00:10:00ضَ

منها ما اعتزلته فقط ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. اذا اجلناه سنة قلنا يمهل سنة من شهر محرم مثلا الى نهاية شهر ذي الحجة فاذا اعتزلته هي في بعظ الاشهر فهل تحسب عليه ام لا - 00:10:30ضَ

ان يعوض عنها؟ لا تحتسب عليه. بل يعوض عنها. فان اعتزلها هو. في بعض الاشهر فهل يعوض عنها؟ لا. ان اعتزلها هو فلا يعوض عنها. لانه قد يكون هذا حيلة منه من اجل ان يطيل المدة - 00:11:00ضَ

لكن اذا اعتزلته هي جلست عنده مثلا ستة اشهر وبعدين ذهبت لاهلها اربعة اشهر وابت ان تعود اليه. فهذه الاربعة الاشهر عنها ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته هي فقط. اما ما اعتزلها - 00:11:20ضَ

هو انه يحسب عليه. نعم. وان اعترفت انه وطأها في القبل في النكاح الذي ترافع فيه ولو مرة فليس باني لاعترافها بما ينافي العنة. اذا اعترفت انه وقعها مرة لو انه عندها منذ - 00:11:40ضَ

وقت طويل قالت ما وطأ خلال هذه المدة كلها الا مرة او مرتين مثلا. هل تثبت عنته؟ لا. لا تثبت عنة وليس لها الفسخ ما دام انه وجد منه الوطأ ولو مرة. نعم. وان كان بعد وان كان - 00:12:00ضَ

كذلك بعد ثبوت العمة فقد زالت حتى ولو كان وقفه بعد ثبوت العمة. يعني اجل سنة اجل سنة لعله ان يطأ فلم يطأ خلال السنة. فلما تمت السنة وبعد وقبل الذهاب الى الحاكم من اجل اجراء الفسخ وطئ فقالت هي - 00:12:20ضَ

انه لم يطأ خلال السنة كلها وانما وطئ قبل ليلة او ليلتين عندما عزمنا على المجيء للمحكمة. فهل تثبت ائمته ليس لها الفسق ما دام انها اعترفت بوطأ ولو بعد مضي المدة - 00:12:50ضَ

ولو قالت في يعني فقد زالت ما هي؟ زالت العنة اذا ثبت انه او اعترفت انه وطأها بعد مضي مدة فهمنا من هذا الاعتراف من هذا الوضع ان العنة قد زالت - 00:13:10ضَ

ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها ابدأ برضاها به كما لو تزوجت كما لو تزوجته عالمة عنته ولو قالت في وقت من الاوقات ارضاها وطيب خاطرها بشيء من - 00:13:30ضَ

فقالت اقبله وان كان عميلا. ثم بعد ذلك اغضبها بامر من الامور فارادت ان تطالب بالفسق من اجل العلة وقالت ان العنة عيب. فاذا ثبت انها قد رضيت به في وقت من الاوقات في اول الزواج - 00:13:50ضَ

او في بعد مدة طويلة او بعد مدة قصيرة فليس لها حق المطالبة بالفسق. لانها رضيت بعيبه فلا ترجعوا عنه. كما لو تزوجته عالمة عمته. خطبها وذكر هذا العيب عن نفسه قال انه عن ميم. فقالت لا بأس لا يهمني هذا. انا اريد رجلا - 00:14:10ضَ

ولا يهمني يطأ او لا يضع. فوافقت على ذلك فتم العقد. فبعد مدة من الزواج ارادت ان تطالب بالفسق قالت ان زوجها انين فهل لها ذلك؟ ما دام انها رضيت به قبل العقد - 00:14:40ضَ

عقد عليها بعد علمها بانه عنين فليس لها حق. الفسخ لانها اقدمت على هذا الامر. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اذا سافر المرء جوا وادركه الوقت وهو على غير طهارة فتيمم بالحجر وصلى جالسا حيث لا - 00:15:00ضَ

لا يعرف القبلة وعند نزوله من الطائرة كان الوقت قد خرج فهل يقضي صلاته ام لا؟ عليه ان يتيمم اذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به يتيمم وعليه ان يتجه الى القبلة بالسؤال يسأل - 00:20:55ضَ

من معه لان امر القبلة لا يخفى يعرف ان كان خارج من متوجه الى الشرق او الغرب فالقبلة امامه فخلفه وان كان نتوجه الى جدة القبلة امامه وقائد الطائرة ومن معه من المهاونين يعرفون القبلة يسأل عن - 00:21:15ضَ

شرقي او الغربي حتى يعرف القبلة فلا يعذر بصلاته على غير القبلة ومعه من يسأله ويصلي على حسب استطاعته. ان استطاع ان يصلي قائما بركوع وسجود وجب عليه ذلك وان لم يستطع ان يصلي قائما ولم يجد مكانا يركع فيه ويسجد صلى واومأ بالركوع والسجود عليه - 00:21:45ضَ

حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن لا يتساهل في الامر فيصلي الى غير القبلة وهو يجد من يرشده الى القبلة او يصلي جالسا على كرسيه والقبلة خلفه. لا بل عليه ان يتجه للقبلة - 00:22:15ضَ

ولو غير جلوسه على الكرسي او جلس بين الكراسي او في الاماكن الفاضية الاماكن الخالية يصلي فيها الى القبلة فلا يعذر بترك القبلة مع قدرته على ذلك يقول المرء الذي يسافر من جدة في وقت الظهر - 00:22:35ضَ

وهو يعلم ان الطائرة تبقى في الجو الى الى الغروب فهل يجمع ويقصر قبل ركوبه؟ اذا كان الوقت قد دخل وقت الظهر دخل قبل ان يركب الطائرة فيجمع ويقصر نعم لانه خرج - 00:23:05ضَ

من البلد بالنسبة ان كان خارج من مكة فقد بعد عن المكان الذي هو فيه. حتى وان كان في جدة وخرج الى فقد سافر وخرج وابعد عن البلد التي هو ساكن فيها فيجمع ويقصر في المطار حتى لا - 00:23:25ضَ

الصلاة يقول الذي ادى العمرة في شوال وبقي في مكة حتى اليوم السابع من ذي الحجة فقدم الى ذي الحليفة واحرم بالحج مفردا عليه هدية. هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول بسفره المتمتع بالعمرة - 00:23:45ضَ

الى الحج بسفره الى المدينة مثلا واحرامه من ذي الحليفة يسقط عنه هدي التمتع وله ان يحرم في الحج مفردا وبعض العلماء يقول لا يسقط عنه هدي التمتع الا اذا رجع - 00:24:15ضَ

فالى بلاده وعاد منها بحج مفرد. فبعض العلماء يقول بالسفر سفر قصر يسقط عنه دم التمتع فاذا احرم بحج مفرد بعد سفري هذا سقط عنه دم التمتع. والقول الاخر ان دم التمتع لا يسقط عنه الا اذا رجع الى - 00:24:35ضَ

هذه وعاد منها محرما بالحج مفردا يقول هل تجوز قراءة الفاتحة في الصلاة مع الامام او بعد الامام؟ يجوز. للمأموم ان يقرأ الفاتحة قبل الامام او شيئا منها. وان يقرأها بعد الامام او يكملها - 00:25:05ضَ

المهم ان يحرص المأموم على قراءة الفاتحة مع الامام فان تيسر له ان يقرأها قبله فبها - 00:25:55ضَ