الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 158- كتاب النكاح | باب نكاح الكفار 1

عبدالرحمن العجلان

ما بنكاح الكفار باب نكاح الكفار. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله الله احكام نكاح الكفار حال كفرهم اذا تحاكموا الينا او لم يتحاكموا الينا وكان تحت ولايتنا بان دفعوا الجزية. ويطلق الكفار ويراد به اليهود - 00:00:00ضَ

والنصارى وجميع اصناف المشركين وانواعهم. من اهل الكتاب وغيرهم من اهل الكتاب وغيرهم المراد باهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى. وغيرهم اي غير كتابيين وهم سائر الكفار. من بوذيين وعبدت اوزان - 00:00:40ضَ

غيرهم من اصناف الكفار كالمشركين كالمجوس ونحوهم. نعم. حكمه المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والاحصان حكمه يعني من حيث اعتبار النكاح حكمه كنكاح المسلمين. في ان الكافر تحته امرأة كافرة - 00:01:10ضَ

اذا طلقها طلقت. اذا ظاهر منها صح الظهار. والزم اما بالعدة او مفارقتها. بالكفارة او مفارقتها. اذا طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. الى تزوجها زوج بعد ان طلقها الاول - 00:01:50ضَ

ثلاثا ودخل بها الزوج الثاني حلت للزوج الاول اذا طلقها الثاني. يعني لان احكام النكاح تعتبر صحيحة. ما نقول ان هذا نكاح الكفار لا عبرة فيه او اسلم الكافران فرقنا بينهما وقلنا ان اصل نكاحهما ليس بصحيح - 00:02:20ضَ

من الاصل الصحة؟ والدليل على ذلك ان الله جل وعلا اعتبر زوجة الكافر زوجة له كما قال جل وعلا في حق ابي لهب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب - 00:02:50ضَ

امرأته يعني زوجته. فنسبها اليه. وآآ قال جل وعلا عن امرأة فرعون امرأة وقال النبي صلى الله عليه سلم ولدت من نكاح لا من سفاح. والنكاح الذي ولد منه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح في الجاهلية. فاعتبر نكاحا صحيحا - 00:03:20ضَ

نعم نعم ووقوع الظلام يعني اذا طلق الكافر امرأته وقع الطلاق. وعليها ان تعتد. فان راجعها خلال العدة والا بانت منه. وظهار اذا ظاهر الكافر من امرأته احتبر ظهارا صحيحا. وهذا مبني على ان اصل النكاح صحيح - 00:04:00ضَ

فاذا ظهر منها ان اراد العودة لزمه الكفارة. والايماء اذا حلف الكافر الا يقرب زوجته. انتظر فيه اربعة اشهر فان شاء ورجع وجامع زوجته والا الزم بان يطلق كما قال الله جل وعلا للذين يلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان - 00:04:40ضَ

فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والمراد بالايلاء اليمين. الة يعني حلبة الا يطأ زوجته. فيمهل في حلفه هذا اربعة اشهر. ان كفر عن يمينه - 00:05:20ضَ

ورجع وجامع زوجته فهي زوجته. وان ابى ان يطأ وابى ان يرجع في يمينه الزم بالطلاق. ومثل ذلك الكافر. لو حصل منه ذلك؟ نعم. ووجوب المهر اذا عقد كافر على كافرة او دخل عليها بحكم زواج ثم - 00:05:40ضَ

ترافعوا الينا بانها تطالبه بالمهر. فنلزمه بذلك. لان ارنا نكاحهم صحيح. ولو كان نكاحهم زنا ما اعتبرنا المحض ولا حكمنا بالمحض ووجوب المهر والنفقة. امرأة الكافر تقدمت تطالبه بنفقة نلزمه بذلك ولا نقول اصل نكاحكم ليس بصحيح. فلا نفقة لك - 00:06:10ضَ

بل حكمه صحيح من حيث وجوب النفقة على الزوج لزوجته. والقسم الكافر عنده اكثر من زوجة نوجب عليه القسم بين زوجتيه او زوجاته يقسم بينهن ولا نقول ان اصل النكاح ليس بصحيح فله ان يقسم - 00:06:50ضَ

فكيف يشاء؟ لا بل يلزم بالقسمة الصحيحة. وهذه الاحكام كلها اذا ترافعوا الينا والاحصان زنا فننظر ان كان قد تزوج اعتبرناه محصنة وان كان لم يتزوج اعتبرناه بكرا. وهذا مبني على اعتبارنا النكاح - 00:07:20ضَ

صحيح ولو اعتبرنا النكاح الاول فاسدا بمنزلة الزنا ما بنى عليه الاحصان. مهما تزوج الكافر مثلا لو حكمنا ببطلان النكاح مهما تزوج الكافر ما اعتبر محصنا وانما يحصن هو امن تزوج زواجا صحيحا. ولهذا الكافر نعتبره محصنا بزواجه - 00:07:50ضَ

والاحصان وغيرها من الاحكام. سائر الاحكام. نعم. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا. ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا من اللاتي يحرمن علينا؟ هن المحرمات بالقرابة وبالنسب ومن بالقرابة التي هي النسب وبالمصاهرة وبالرضاعة. فالكتابي مثلا - 00:08:20ضَ

تزوج اخته من النسب يحرم عليه ذلك. تزوج اخته من الرضاعة يحرم عليه ذلك. تزوج اخت زوجته وزوجته الاولى معه يحرم عليه ذلك. فيحرم عليهم اللاتي يحرمن علينا. متى هذا - 00:09:00ضَ

اذا ترافعوا الينا. نعم. ما نقول ان هذا كافر مثلا جاءنا كافر قد تزوج اخته من النسب او من الرضاعة او ام زوجته او بنت زوجته بعد ما ماتت او اخت زوجته التي معه - 00:09:30ضَ

انا اقول يحرم عليه ذلك ونفرق بينهما. نعم. ويقرون على فاسده اي فاسد اذا اعتقدوا صحته في شرعهم. ويقرون على فاسده. هل يقرون على باطله؟ لا يقرون على فاسده. اذا اعتقدوا صحته في شرعهم. عند - 00:09:50ضَ

مثلا ان الرجل اذا اعجبته المرأة اخذ بيدها وعمل هو واياها مثلا ما كونه مناسبا للزواج اما ذهبوا للكنيسة او ذهبوا قسيس او ذهبوا لراهب او ذهبوا من شاؤوا وعقد لهم ولم يعلم ولي المرأة. هذا يعتبر النكاح ماذا؟ فاسد - 00:10:20ضَ

لكن هل نفرق بينهم اذا ترافعوا الينا؟ لا. يقرون على فاسده لانهم في شرعهم ذلك ان الرجل اذا اعجبته المرأة اخذ بها وذهب بها الى من يراه يحللها له او قال - 00:10:50ضَ

اولا وقالت هي مثله فحل في نظرهم فهذا يقرون عليه. ولا نفرق بينهم اذا ترافعوا الينا يقرون على فاسده لكن هل يقرون على الباطل؟ المحرم؟ لا. نعم. بخلاف ما لا يعتقده - 00:11:10ضَ

حله فلا يقرون عليه لانه ليس من دينهم. شيء لا يعتقدون حله وتناكحوا عليه وهم يعتقدون حرمته وترافعوا الينا هل نقرهم عليه؟ لا نفرق بينهم نفرق بينهم. نعم. ولم يرتفعوا الينا - 00:11:30ضَ

لانه عليه السلام اخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في انكحتهم مع علمه انهم يستبيحون افتتاح محارمهم يقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرد الينا ما ارتفعوا الينا مجوسي مجوسي تزوج اخته - 00:12:00ضَ

ولم يرتفعوا الينا. وجاءوا الينا ليدفعوا الجزية مثلا هم تحت ولاية المسلمين. فدفع لنا الجزية عنه وجاءت زوجته تدفع وبعد السؤال والمناقشة تبين لنا ان هذه اخته وزوجته. هل نقرهم على هذا ام نفرق بينهم - 00:12:30ضَ

تحت الولاية الان. يدفعون الجزية. فنقرهم عليه ما داموا يعتقدون صحته فيه شرعهم لان في شرعهم يجوز نكاح ذوات المحارم عند المجوس مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ولم يسألهم - 00:13:00ضَ

نتعرض لانكحتهم مع علمه صلى الله عليه وسلم انهم يستبيحون نكاح المحارم. لكن لو او الينا هي مثلا ما رغبت فيه. وترافعوا الينا على انها اخته من النسب او اخته من الرضاعة. او انها بنت زوجته - 00:13:30ضَ

او انها اخت زوجتي وزوجته الاولى معه اذا ترافعوا الينا فلا نقرهم على ذلك. لا نقول اذهبي انت زوجته. اخته من النسب مثلا لا تريدي وقد تزوجها وترافعوا الينا في هذا الخصوص في خصوص التزويج فلا نقرهم عليه - 00:13:55ضَ

نعم فاين اتونا؟ فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بايجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. قال تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط فان اتونا قبل العقد جاء الينا كتابي وكتابية - 00:14:20ضَ

يريدون ان نعقد لهما عقدا صحيحا. فهل نتولى العقد لهم؟ ام نطردهم ونقول لا يهمنا شأنكم ولا علينا منكم بل نعقد لهم نعقد لهم على شريعتهم على طريقتهم مثلا هم لا شيء نتولاه نحن يجب ان نمضي فيه احكام الله جل وعلا - 00:14:50ضَ

وعلا فاذا جاءت الكتابية مثلا تريد العقد لكتابي وابوها في ناحية. وارادت ان نعقد لها. هل نعقد لها بدون الرجوع الى وليها؟ بل لا بد من وليها فان انعدم الولي لم يوجد لها ولي من وليها؟ الحاكم الشرعي وليها - 00:15:20ضَ

كما تقدم لنا في الولاية ان الحاكم ولي للكتابية. يعني الولاية باختلاف مستثنى فيها ثلاث مسائل الاول ان الحاكم المسلم ولي الكتاب ولي الكافرة. الثاني ان السيد ولي امته المسلمة - 00:15:51ضَ

الثالث ام ولد الكتابي الكتابية ام يعني الكتابي ولي ام ولده. اذا كانت مسلمة. او ما اختلفا في الدين لكن هي ام ولده مثلا فاسلمت فيكون وليها وان اتونا بعده اي بعد العقد فيما بينهم او اسلم الزوجان على نكاح لم نعترض لكيفية - 00:16:20ضَ

من وجود صيغة اولي او غير ذلك. والدليل على ذلك انهم اذا اتونا الكفار من اجل الحكم بينهم الا نحكم فيهم بشريعتهم في نظامهم وعرفهم. وانما نحكم فيهم شرع الله. الذي ائتمننا عليه. نحكم فيهم بشرع - 00:17:00ضَ

والدليل على ذلك قوله جل وعلا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط وان اتونا بعده اي بعد العقد فيما بينهم او اسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره وان اتونا بعد النكاح. ترافعوا الينا. بعد - 00:17:30ضَ

النكاح الا يحلو؟ اما ان يكون يجوز ابتداء او لا يجوز. تحاكموا ترى عقد كتابي على كتابية وهي في العدة. وتمت العدة السابقة ووطئها زوجها ثم بعد فترة ترافعوا الينا فارادت هي ان تبطل النكاح - 00:18:04ضَ

اقول بانه تم في عدة من زوجي الاول فهذا ننظر فيه حالة ترافع الينا هل يبطل يحرم عليه استدامتها؟ لا يحرم عليه. على فرض ان العدة قد انتهت الان فنقرهم على نكاحهم. لكن اتونا قبل تمام العدة من الزوج الاول فرقنا - 00:18:44ضَ

بينهما اتونا وقد تزوج من لا تحل له. فرقنا بينهما اتونا وقد تزوج من لا تحل له بحال ايجب التفريق بينهما؟ اتونا وقد دخلوا في النكاح دخولا فاسدا بان لم يكن بولي او كان قبل تمام العدة مثلا او - 00:19:14ضَ

بدون شاهدين فحينئذ نقرهم على ذلك ويبقى على ما كان عليه. اسلم احد اسلم معنا. وقد عقد عقدا فاسدا فنقرهم على عقدهم الفاسد. نعم واذا تقرر ذلك فان كانت المرأة تباح اذا اي وقت الترافع الينا او الاسلام - 00:19:55ضَ

كعقد في عدة فرغت او على اخت زوجة ماتت او كان وقع العقد بلا صيغة اول اول او شهود او شهود اقرا على نكاحهما. لان ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته - 00:20:29ضَ

اذا ترافع الينا ودعى احدهما السادة النكاح من اصله. ننظر في الوقت الحاضر الان اهي تحرم عليه ام لا تحرم فان كانت تحرم عليه فرق بينهما وان كانت لا تحرم عليه بقي على ما كان عليه. ايضاح ذلك - 00:20:49ضَ

تزوج معتدة. من زوج سابق. ومضت العدة وانتهى امرها. وبعد سنة ترافعوا الينا. فقالت الزوجة انه عقد علي وانا في العدة من زوجي السابق فعقدنا باطل فاسد. واريد التفريق فقال الزوج كنا نعمل كذا باستمرار. وهذا عملنا. ولا ننظر ونعده - 00:21:35ضَ

الان العدة وقد انتهت. ما ما الحكم؟ نقره ام نفرق بينهم؟ نقره مثال اخر عقد عليها في عدتها. وبعد مضي عشرة ايام من الزواج وقبل تمام العدة من الزوج السابق تراثعا الينا وقال - 00:22:15ضَ

قالت انني لا ازال معتدة من زوجي السابق. فنكاحي غير صحيح. فما الحكم نفرق بينهما الان. مثال اخر ترافع الينا فقالت الزوجة انه تزوجني. وعنده اختي. وجمع بيني وبينه اختي واختي الان موجودة في عصمته. واخر - 00:22:48ضَ

ترافع الينا فقالت الزوجة انه تزوجني وعنده اختي. وقد ماتت اختي لكن اصل نكاحه اياياي الجمع جمع بيني وبين اختي. فما الحكم في في النوعين الاول يفرق بينهما لانه لا يقر عليه الان. الثاني - 00:23:28ضَ

نعم نقره عليه لانه لانا نقره على هذا على استمرارها معه الان. وان كان العقد كانت معه اختها. قال فوجني بلا شهود. وتريد التفريق بينهما. فهل نفرق؟ لا نفرق وبينهما تزوجني بلا ولي اخذ بيدي وذهب بي الى الكنيسة او كذا واخذني - 00:23:58ضَ

اتريد التفريغ؟ فهل نقرهم على ذلك ام نفرق بينهم؟ نقرهم على ذلك فان كانت المرأة تباح اذا؟ متى اذا؟ اي وقت؟ الترافع الينا او الاسلام؟ يعني اذا كعقد في عدة فرغت يعني انتهت العدة من الزوج السابق او على - 00:24:37ضَ

اختي زوجة ماتت او طلقت الان او كان وقع العقد بلا صيغة او ولي او شهود يقرا على نكاحهما السابق لان ننظر في الحالة الحاضرة الان يقرهم عليه. لان ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه. يعني - 00:25:07ضَ

يجوز ان يتزوج امرأة قد تمت عدتها يجوز ان يتزوج الان اخت زوجته التي قد ماتت فلا مانع من استدامته. نعم. وان كانت. وان كانت الزوجة ممن لا يجوز فداء نكاحها حال الترافع او الاسلام كذات محرم او معتدة لم لم او معتدة لم تفرغ - 00:25:31ضَ

مدتها او مطلقة ثلاثا قبل ان تنكح زوجا غيره فرق بينهما. وان كانت الزوجة ممن لا لا يجوز ابتداء نكاحها حال التراضع حال الترافع ترافع وهي لا تزال في عدة من زوج سابق. ترافع الينا وهي اخته من الرضاعة - 00:26:06ضَ

تراجع الينا وهي اخت زوجته التي معه الان تراه الينا وهي بنت زوجته التي معه. او لم تكن معه بنت زوجته ترافعا الينا وهي قريبته من النسب التي تحرم عليه كأمه او بنته او اخته او بنت اخيه - 00:26:36ضَ

او بنت اخته نظرنا حال الترافع اذا كانت تحرم عليه فرقنا. كذات محرم او معتدة لم تفرغ عدتها او مطلقة ثلاثا قبل ان تنكح زوجا غيره. ترافع وقد عقد على امرأة قد طلقها ثلاث مرات ولم تنكح زوجا غيره - 00:27:14ضَ

هل نفرق بينهما؟ اذا كان لا يحل ابتداء النكاح الان فلا يجوز لنا ان نقرهم عليه لان مانع ابتداء العقد ان ما منع ابتداء لان ما منع ابتداء العقد منع استداء منع استدامته. انما منع ابتداء العقد نعم. لان ما منع ابتداء العقد منع استدامته - 00:27:53ضَ

شيء لا يجوز ابتداء العقد فيه. الذي هو نكاح ذات المحرم نكاح مطلقتي ثلاثا نكاح اخت زوجته التي معه منع ابتداء يمنع استدامته. لا نقرهم على على استمراره نعم وان وطأ حربي حربية - 00:28:23ضَ

فاسلما او ترافعا الينا وقد اعتقداه نكاحا اقرا عليه لانا لا نتعرض لكيفية النكاح انهم وان وطئ حربي حربية او كتابي كتابية هما يعتقدان هذا نكاحا لا يعتقدان انهما زانيان. وانما يعتقدان ذلك نكاحا. وترافعا الينا او اسلما - 00:28:56ضَ

وكان هذا اصل نكاحهما فانهما يقران على ذلك. نعم والا يعتقداه نكاحا فسخ اي اي فرق بينهما لانه سفاح فيجب انكاره والا يعتقدانه نكاحا قال اننا اتفقنا على الزواج فيما بيننا - 00:29:31ضَ

نسألهم نقول هل هذا حينما كنتم في الجاهلية هم الان اسلما وقال اننا اتفقنا على الزواج زواج لا تقرونها بشريعتكم؟ قالوا نعم نقول نقركم على نكاحكم. قالوا لا نقر هذه الطريقة. طريقتنا هذه طريقة عشوائية طريقة جهل - 00:30:02ضَ

ولا تجوز في شريعتنا قلنا يجب ان تتورقا وتعقدا عقدا صحيحا ان رغب احدكما في الاخر رغم كل واحد في الاخر. نعم. ومتى كان المهر صحيحا اخذته لانه الواجب ومتى كان المهر صحيحا اخذته. اذا كان قد اتفق على مهر معين فننظر في هذا المهر. ان كان مهرا صحيحا - 00:30:33ضَ

اخذته اتفقا على انه يدفع لها مهرا مئة دولار او الف دولار مثلا في الذمة فنلزمه بدفعه لها. وهذا مهر صحيح. لكن اتفقوا على ان انه يدفع لها كذا وكذا مثلا كيلو من لحم الخنزير - 00:31:05ضَ

او من الخمر فهل هذا المهر يعتبر صحيحا الان؟ لا غير صحيح. وانما تعطى مهر المثل اذا كان المهر غير صحيح وان كان المحروم غير صحيح وقبضته استقر اي لزم بعيناه. نعم. ومتى كان - 00:31:34ضَ

ومتى كان المهر صحيحا اخذته لانه الواجب وان كان فاسدا كخمر او خنزير وقبضته فلا شيء لها غيره لانه امهرني لحم خنزير ولحم الخنزير غير صحيح. فهل يعطيها مهر جديد - 00:31:54ضَ

المهر الاول خلاص استقر نعم. فلا شيء لها غيره لانه ما تقابضا بحكم الشرك وان لم تقبضه ولا شيئا منه فرض لها مهر المثل. لان الخمر ونحوه لا يكون مهرا - 00:32:14ضَ

مسلمة فيبطل اسلم وقد اتفق على ان مهر المرأة كذا وكذا رطلا من الخمر فاسلم والمهر في ذمته. هل يدفع لها خمرا ترافع الينا ولم يسلما هل نقول ادفع لها خمر؟ لا. وانما نفرظ لها مهر المثل. فان قبظت شيئا منه - 00:32:35ضَ

ولم تقبض الباقي صححنا مقدار القسط الباقي. اذا كان مهرها مئة رطل من الخمر مثلا وقد سلمها خمسين رطلا. وبقي في ذمته لها خمسين رطلا. نقول كم تقدر مئة الرطل من الخمر - 00:33:14ضَ

قالوا مثلا بكذا وكذا دولار. قلنا نصفها قبظ في دفع النصف الباقي عقدا صحيحا. نعم. وان قبضت البعض وجب قسط الباقي من مهر المثل. نعم. وان لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل لخلو النكاح عن التسمية. اذا لم يسمي لها مهر تزوجها - 00:33:36ضَ

لم يسمي لها مهر فماذا نعمل اذا ترافعوا الينا قلنا كم مهر مثلها؟ قالوا الف دولار مثلا نقول اعطها مهر مثلها وخلاصة ذلك ان لا نتعرض لانكحة الكفار اذا لم يترافعوا الينا ولو كانوا تحت ولايتنا مجوسي تزوج اخته - 00:34:06ضَ

من النسب او اخته من الرضاعة. هل نتعرض لهم؟ لا. هؤلاء ترافعوا الينا نقرهم على نكاحهم لا نقرهم على نكاحهم ترافعوا الينا في نكاح فاسد عندنا وهم يعتبرونه صحيحا. نقرهم - 00:34:52ضَ

عليه ام نفرق بينهم؟ نقرهم عليه. ترافعوا الينا في نكاح غير صحيح عندنا وعندهم كذلك لا يعتبرونه صحيحا. وانما تواطؤوا عليه. نقرهم عليه ام نفرق انهم اذا ترافعوا الينا نفرق بينهم اذا ترافعوا الينا. فخلاصة ذلك انهم في حال عدم الترافع الينا لا نتعرض - 00:35:25ضَ

بعد الترافع الينا ننظر ان كان يصح ابتداء النكاح الان اقررناهم عليه. وان كان لا يصح ابتداء النكاح الان فرقنا بينهم. فلهم حالتان الترافع او عدم الترافع اذا لم يترافعوا فلا نتعرض لهم حتى وان كانت بنته هي زوجته - 00:35:58ضَ

وان كانت اخته والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لنكاح المجوس مع انه عليه الصلاة والسلام اخذ الجزية من مجوس حجر لم يتعرض لانكحتهم في حال الترافع لا يخلو اما ان يمكن - 00:36:38ضَ

ابتدائه الان صحيحا نقرهم عليه. وان كان ابتداؤه الان غير صحيح فلا نقرهم عليه موظوع الصداق اذا فرظ لها صداقا فان قبظته انتهى الامر وان لم تقبضه وهو صحيح لزمه لها. وان كان غير صحيح - 00:37:08ضَ

لزمها مهر المثل او مقابله. يعني ما يقدر به هذا المهر غير الصحيح وصرهم على عقدهم يقول الاخ اذا اسلما وقد عقد عقدا يريانه صحيحا ونراه غير صحيح؟ فلا يخلو اما ان يكون الان يصح استمراره - 00:37:38ضَ

لو كان صحيحا ابقيناه. وان كان الان لا يصح استمراره كمجوسيان اسلما والزوجة اخت الزوج فلا نقرهم عليه - 00:38:19ضَ