الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 163- كتاب النكاح | باب الصداق 4

عبدالرحمن العجلان

فصل ويصح تفويض الوضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن امرأة لوليها ان يزوجها بلا وتفويض المهر بان يزوجها على من يشاء على ما يشاء احدهما او اجنبي. ولها مهر المثل بالعقد - 00:00:00ضَ

ويفرضه الحاكم بقدره. ومن مات منهما قبل الاصابة والفرض ورثه الاخر. ولها مهر نسائها وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. بقدر يسر زوجها وعسره. ويستقر مهر المثل بالدخول. وان طلقها بعده فلا متعة. نعم - 00:00:20ضَ

فصل يصح تفويض الوضع بان يزوج الرجل هذا الفصل المؤلف رحمه الله التفويض والتفويض في اللغة الاهمال اهمال الشيء يعني ترك ولم يذكر والتفويض نوعان تفويض الوضع وتفويض المهر تفويض الوضع بان يزوجها بلا مهر - 00:00:50ضَ

سواء قيل بلا مهر لا حاضرا ولا مستقبلا او لم يقل ذلك وانما زوجها بدون ان يذكر محرا وتفويض المهر هو ان يذكر مهر مفوظ الى احدهما الى احد الزوجين او اجنبي. يقول مثلا زوجتك بنتي على ما تدفعه - 00:01:40ضَ

زوجتك بنتي على ما تشاء هي من مهر. فيقول قبلت فوض بان ترك امره الى شخص سواء كان احد الزوجين او كان غيرهما نعم يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته - 00:02:20ضَ

بلا مهر يصح تفويض الوضع الذي هو الزواج عقد بلا محر. فالمهر مهمل. العقد صحيح. ويفرض له مهر المثل حينئذ. فلا يقال ان المهر غير صحيح لعدم لا يقال ان الزواج غير صحيح او العقد غير صحيح لعدم ذكر المهر سواء ذكر - 00:02:50ضَ

المهر او لم يذكر اذا حصل الايجاب والقبول فالعقد صحيح والمهر على ما يفرضه الحاكم بعد ذلك على قدر مهر نسائها. وقال المؤلف رحمه الله بان يزوج الرجل ابنته المجبرة. بعين التي يملك اجبارها على الزواج - 00:03:30ضَ

يزوجها على لا مهر او المرأة غير المجبرة تأذن لوليها سواء كان اب او غيره بان يزوجها بلا مهر. تقول مثلا لوليها اذا كان عم او ابن عم او اب - 00:04:00ضَ

اخ او ابن اخ اذنت لك في تزويج لفلان بدون مهر والمجبرة الصغيرة التي يجبرها ابوها ابوها يزوجها وجها بلا مهر فالعقد صحيح. نعم. او تأذن المرأة لوليها ان يزوجها بلا مهر - 00:04:20ضَ

فيصح العقد ولها مهر المثل. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوا او تفرضوا لهن فريضة. فالعقد صحيح ولها مهر مثلها والدليل على صحة العقد بدون ذكر للمهر اطلاقا قوله جل - 00:04:50ضَ

وعلا لا جناح عليكم يعني لا حرج عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن يعني لا جناح ولا حرج ان طلق الرجل المرأة قبل ان يمسها. او طلقها وقبل ان يفرض لها وهذا هو الشاهد عندنا في الاية والدليل او تفرضوا لهن - 00:05:20ضَ

يعني يصح لكم ان تطلقوا النساء وان لم تفرغوا لهن مهرا نعم ويصح ايضا تفويض المهر بان على ما يشاء احدهما اي احد الزوجين او يشاء اجنبي فيصح العقد ولها مهر المثل بالعقل - 00:05:50ضَ

لسقوط التسمية بالجهالة ولها طلب فرضه. ويصح تفويض المهر السابق تفويض الوضع يعني العقد بدون ذكر للمهر اطلاقا. الثاني تفويض تفويض المهر يقول زوجتك على ما تريد دفعه. او يقول زوجتك على ان - 00:06:20ضَ

ان تعطي ابنتي ما تطلب منك من مهر او زوجتك على المهر الذي ترضاه اخوها. او المهر الذي ترضاه امها وهكذا هذا المهر مذكور لكنه لم يذكر مقداره بل هو مفوض لرأي شخص فان رضوا بذلك واتفقوا عليه فلا حرج - 00:06:50ضَ

وان تنازعوا قال مثلا زوجتك على ما تدفع لنا. واعطاهم مئة ريال قالوا لا. ما قلنا هذا من اجل ان تعظم حق ابنتنا؟ ان تعطيها مثل الناس لكن نحن تقديرا لك ما طلبنا مهرا محددا. فاذا تنازعوا في هذه الحال فتعطى محر - 00:07:30ضَ

مثلها. وان تراضوا على شيء معين تركوه على ما تراضوا عليه نعم ويفرضه اي مهر المثل الحاكم بقدره بطلبها لان الزيادة عليه ميل الزوج والنقص منه ميل على الزوجة. ويفرضه مهر المثل. من الذي يفرضه؟ الحاكم - 00:08:00ضَ

بعد ان ينظر في مهور نسائها من اقاربها ومن بنات جنسها ومن في مستواها علما وادبا ومعرفة وجمالا وغير ذلك يفرضه الحاكم على قدر مستوى بني بنات جنسها لا يزيد فيه فيكون في ذلك - 00:08:30ضَ

على الزوج ولا ينقص من مهر المثل فيكون في ذلك ظرر على الزوجة نعم وان تراضيا قبله اي قبل فرض الحاكم ولو على قليل جاز لان الحق لا يعدهما. وان ترى - 00:09:00ضَ

قضايا بدون ان يترافع للحاكم او ترافع للحاكم ثم اصطلحا على مهر في اثناء المرافعة وان لم يكن مهر المثل بان كان زائدا او ناقصا فالحق لهما لا يعدهما فتراضيهما سائر. نعم. ويصح ايضا ابراؤها من مهر المثل قبل فرضه لانه - 00:09:20ضَ

قل لها فهي مخيرة بين ابقائه واسقاطه. فاذا قالت اسقطت حقي في المهر لا اطالب ببحر المثل. فهل يسقط حقها؟ نعم. لان الحق لها فاذا اسقطته سقط. لكن اذا قالت زوجت - 00:09:50ضَ

نفسي منك او اقبلت ان اتزوجك بلا مهر؟ ففي هذه الحال يكون لها مهر المثل. فاذا اسقطته فيما بعد بعد العقل اسقطته سقط. يعني اسقاط عند العقد لا يسقط. واسقاطه بعد العقد يسقط. اسقاطه عند العقد - 00:10:20ضَ

لا نسقط لانه لم يثبت بعد. فلا يسقط. بعد العقد وبعد لزومه في اسقطته يسقط. او اسقطت نصفه او ثلثه او واكثر او اقل يسقط. نعم. ومن مات منهما اي من الزوجة - 00:10:50ضَ

قبل الاصابة والخلوة والفرظ لمهر المثل ورثه الاخر لان ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح لو ان الرجل تزوج المرأة بدون مهر وتم العقد ثم مات احد الزوجين قبل ان يحصل الدخول وقبل ان يعين - 00:11:20ضَ

المهر فما الحكم؟ هل يرث احدهما الاخر؟ نعم. لان العقد حصل وبحصول العقد يرث احدهما الاخر. المهر يتعين حينئذ مهر المثل للزوجة سواء كانت موجودة او هي الميتة لها مهر المثل - 00:11:50ضَ

فاذا عقد الرجل على المرأة بدون تحديد مهر ومات احد الزوجات فان الاخر يرثه لان العقد صحيح. وللزوجة مهر مثلها. سواء كان معينا او لم يكن معينا. فعدم تسمية المهر لا يقدح في صحة - 00:12:20ضَ

العقد نعم ولها مهر مثلها من نسائها اي قراباتها كام وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وادب وسن او ثيوبة فان لم يكن لها اقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها؟ فالمرأة - 00:12:50ضَ

لها مهر مثلها. من نسائها ينظر الى مهور اقاربها اختها ابنة عمها ابنة خالها اقاربها من ناحية الاب او من ناحية الام ويفرض الحاكم بقدر ذلك للزوجة سواء كانت هي الحية - 00:13:20ضَ

او الميتة. فيفرض لها مهر مثلها. وينظر الى القربى فالقربى تقاس عليها. واذا كانت تتفاوت المهور بحسب التعليم وعدمه او الجمال وعدمه او الكبر او الصغر او الثيوبة او البكارة - 00:13:50ضَ

فيلاحظ ذلك عند التحديد وان لم يكن العادة جارية في التمييز بينهما فكذلك فلا يلتفت لهذا وانما يرجع الى العرف. والعرف جار على انه لا فرق هنا بين المتعلم وغير المتعلمة لان الرجل يرغب في المرأة مثلا من هذا البيت غالبا لا يسأل - 00:14:20ضَ

عن تعليمها من عدمه او غير ذلك من الصفات. نعم. وان طلقها اي المفوضة او نعم. او من سمي لها مهر فاسد قبل الدخول والخلوة فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. لقوله - 00:14:50ضَ

قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره. فاعلاها خادم وادناها كسوة تجزئها في وان طلقها رجل عقد على امرأة ولم يسم لها مهر ثم قبل تسمية المهر وقبل الدخول طلقها. اذا كان الطلق - 00:15:10ضَ

بعد الدخول فعرفنا انه يفرض لها مهر المثل. فاذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل تحديد المهر فماذا يفرظ لها؟ لها المتعة. والمتعة عطية يعطيها الرجل للمرأة. على حسب حاله يسره وعسره. ان كان موسرا اعطاها واكثر - 00:15:40ضَ

ان كان معسرا اعطاها القليل وكفى وذكرها العلماء ان اعلاها اعلى المتعة خادم يعني رقيق او قيمته وادناها كسوة تكفي في الصلاة تكفي في المرأة يعني تستر بدل المرأة يصح ان تصلي بهذه الكسوة. هذا - 00:16:20ضَ

اذا طلقها قبل الدخول وقبل ان يفرظ لها مهر. فان طلقها قبل الدخول وبعد ان ان يفرغ لها مهر فلها نصفه وله نصفه. وان طلقها بعد الدخول وقبلها ان يفرض لها مهر - 00:16:50ضَ

وجب ان يفرظ لها مهر مثل نعم. ويستقر مهر المثل للمفوضة ونحوها بالدخول والخلوة ولمسها ونظره الى فرجها بشهوة وتقبيلها بحضرة الناس وكذا يتقرر بذلك ويستقر بحر المثل للمرأة التي لم - 00:17:12ضَ

فضلها مهر بماذا يستقر؟ بالدخول اذا دخل عليها تزوجها او الخلوة هلا بها وان لم يحصل بينهما عقد الرجل على المرأة فجاءها في بيت اهلها فجلس معها وحدهما في مكان ولو قليل ولو - 00:17:42ضَ

جلس في مكان وحدهما استقر المهر. ويستقر المهر بلمسها لي شهوة واما اذا كان المس بدون شهوة كأن جاءت وعنده احد من اقاربها فمثلا او نساء وصافحها مصافحة فهذا لا يعتبر مما يستقر به المحر. وانما اذا مسها بشهوة - 00:18:12ضَ

وضمها لنفسه بشهوة او نظر الى عورتها او قبلها قال بعض العلماء اذا فعل معها ما لا يجوز لغيره ان يفعله استقر بذلك المهر اذا فعل معها ما لا يجوز لغيره ان يفعله استقر لها المهر. ويدخل - 00:18:46ضَ

في هذا هذا اوسع مما ذكر يعني لو مسها بشهوة ولو من وراء حائل او قبلها ولو بمحظر نسا او رجال من محارمها استقر بذلك المحارم فاذا فعل معها ما لا يجوز لغيره ان يفعله وان قل استقر بذلك المهر - 00:19:16ضَ

فان كان مسمى استحقته بكامله وان كان ولم يسمى وجبا ان يسمى لها مهر المثل يفرظ لها. نعم. ويتنصف والمسمى بفرقة من قبله كطلاقه وخلعه واسلامه. ويتنصف المسمى اذا حصل فراق قبل الدخول والخلوة. حصل الفراق طلاق قبل الدخول والخلوة - 00:19:46ضَ

ان كان من قبله هو فله نصفه ولها نصفه وان كان من قبلها هي فسيأتي. فاذا كان الطلاق او الفراق من قبله هو هو طلقها او حالة او كان كتابيين او كافرين فاسلم هو ولم تسلم هي - 00:20:26ضَ

ولم تكن كتابية او ارتد عن الاسلام وجد الفراق بسبب فعل منه فانه يتنصف المهر حينئذ. لانه هو الذي اختار فراقها كأنه طلقها. نعم. ويسقط كله بفرقة من قبلها كردتها - 00:20:56ضَ

وفسقها لعيبه واختيارها لنفسها بجعله لها بسؤالها. ويسقط المهر كله يعني تستحق من المهر شيئا اذا جاءت الفرقة من قبلها يعني بسبب فعل من افعالها كان يكون مسلمين فارتدت عن الاسلام. قبل الدخول والخلوة. اذا ارتدت عن - 00:21:26ضَ

الاسلام قبل الدخول والخلوة فلا تستحق شيئا من المهر. او فسخها بعد ما تم العقد ودفع لها المهر ثم اخبرت بان فيه عيب من العيوب برج او جذام او كان فيه صفة كرهته من اجلها - 00:21:56ضَ

فاختارت الفسخ هي حينئذ لا تستحق شيئا من المهر واختيارها لنفسها بعد العقد ولم يخلو بها جلس واياها بمحظر اناس قال لقد تم العقد بيننا فان اردتيني فبها ونعمة. وان لم تريديني زوجا لك فلا مانع لدي. فان - 00:22:26ضَ

جعلت الامر اليك. فقالت اخترت نفسي ولا اريدك. فهل تستحق شيئا من المهر؟ لا لا تستحقه لان فجاء من قبلها نعم وان طلقها اي الزوج مفوضة كانت او غيرها بعده اي بعد الدخول فلا متعة لها بل لها المهر كما تقدم - 00:23:03ضَ

اذا طلق المرأة المفوضة او المفوضة يصح المفوضة يعني التي فوض وليها مهرها. او المفوضة التي هي فوضت يصح بالفتح الواو وكسرها على انها اسم فاعل او اسم مفعول بعد الدخول فهل لها متعة؟ لا. ليس لها متعة لان لها مهر - 00:23:33ضَ

المرأة اذا ثبت لها المهر فلا متعة لها. فاذا طلق المرأة المفوضة او بعد الدخول فليس لها متعة لا تستحق على زوجها متعة وانما تستحق على زوجها المهرة كاملا اذا كان بعد الدخول او بعد الخلوة او بعد ما يستقر به - 00:24:15ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:45ضَ