Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ طلاق او نيته وما صح مهرا صح الخلع به ويكره باكثر مما اعطاها. وان خالعت حامل بنفقة - 00:00:00ضَ
اصح ويصح بالمجهول فان خالعته على حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم او متاع او على عبد صح وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه - 00:00:20ضَ
مع عدم الدراهم ثلاثة في هذا الجزء من هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله العوظ في الخلع؟ وهل هو لازم او غير لازم وحكم الخلع بشيء محرم او معدوم او مجهول - 00:00:40ضَ
يؤول الى العلم ويظهر هذا بالاستقراء ان شاء الله. نعم وان خالعها بغير عوض لم يصح لانه لا يملك فسخ النكاح بغير مقتضي يبيحه. وان طالعها اي خالع الزوج زوجته بغير عوض. لانه تقدم لنا - 00:01:10ضَ
ان الخلع والفسخ هو ان تبذل الزوجة لزوجها شيئا من المال او منفعة معينة من اجل ان يفسخ نكاحها فاذا طلبت المرأة من زوجها فسخ النكاح فساسخه بلا عوظ فهل يصح ام لا؟ الجواب لا يصح لان الفسخ - 00:01:40ضَ
هو بذل المرأة المال من اجل ان تملك نفسها. فاذا لم تبذل المال فلا كونوا فسخا وانما ان جاء بلفظ الطلاق او نية الطلاق وقع طلاقا رجعي وان لم يأتي بلفظ الطلاق ولا نية الطلاق فهو كلام له. لان الزوج - 00:02:20ضَ
لا يملك ان يفسخ بغير مقابل. وانما يملك ان يطلق. فكأنه اذا فسخ بدون مقابل كانه احتال على زيادة عدد الطلاق له لان له ان يطلق مرة ويراجع. وله ان يطلق ثانية ويراجع. فاذا طلق الثالثة - 00:02:50ضَ
ليس له ان يراجع. فاذا فسخها بدون عوظ وقلن بصحة الفسخ ولزومه فكانا جعلنا له عددا في الطلاق زائد عن ما ابيح له. لانه بالفسخ لا يحتسب من عدد الطلاق. وانما نقول ان جاء بلفظ الطلاق او نيته وقع - 00:03:20ضَ
طلاقا رجعيا. وحسبت عليه طلقة. وان لم يأتي بلفظ الطلاق ولا نيته وانما جاء فبلفظ الفسق بدون عوض فلا يصح والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ذلك يصح ويكون عنده طلاقا بائنا - 00:03:50ضَ
او رجعية. وهذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هو قول الامام مالك رحمه الله انه يصح ويحتسب عليه من عدد الطلاق. وعندنا انه لا يحتسب له ولا يصح ان جاء بلفظ الخلع ولم يقصد به الطلاق. فان جاء بلفظ الطلاق او - 00:04:20ضَ
نية الطلاق احتسب له طلقة رجعية يملك استرجاعها نعم وان خالع او خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الاخوان ويكون لغوا لخلوه عن العوض. ومثله لو خالعها على شيء - 00:04:50ضَ
حرم يعلمانه معا يعلمان انه محرم قال مثلا خالعني على قارورة خمر او على هذه القارورة وهما يعلمان انها خمر. فلا يصح لان العوظ المحرم كلا شيء. وجوده كعدمه. فلا يعتبر - 00:05:20ضَ
شيئا كأنها لم تعطه شيئا فلا يصح. بل يكون حكمه حكم من العوظ ويأتي فيه الخلاف السابق. اما ان كان لا يعلم انهم ومحرم عندها قارورة من النبيذ الحلال فطلبت من - 00:05:50ضَ
من زوجها ان يخلعها مقابل هذه القارورة من النبيل. فلما واستلم القارورة وجدها خمرا. والخمر محرم. ولا يجوز للمسلم استعماله وليس عوضا لشيء. فهو عوظ باطل. عليها مثله مثل هذا الشيء ان كان مثليا كالخل مثلا اذا كان يظنانه خلا فبان خمرا فعليها مثل - 00:06:20ضَ
خلى وان لم يكن مثلي فعليها قيمته. هذا اذا لم يعلمانه او قال مثلا خالعتك على عبدي هذا. ثم تبين ان هذا حر وليس بعبد الله ولا رقيق. فان كانا يعلمان انه حر - 00:07:00ضَ
كالفسخ او الخلع بدون عوظ. كما تقدمت وان كان لا يعلمان انه حر وانما يظمانه عبده لها مثله. فلها مثله لان له له منها مثله. يعني رقيق بان قال فيها خالعتك او قال هو لها خالعتك على - 00:07:30ضَ
ان تعطيني عبدك هذا؟ وتبين ان هذا ليس بعبد لها وانما هو حر حكم المحرم كحكم المعدوم اذا علم. واما اذا جهل المحرم فله عليها مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما. ويصح الخلق - 00:08:00ضَ
نعم ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته غلوه عن العوض اذا فسخها بدون عوظ وقد جاء بلفظ الطلاق او بلفظ الفسخ مع نية الطلاق وقع الطلاق رجعيا - 00:08:30ضَ
واما ان جاء بلفظ الفسخ مع نية الفسخ ولم يقصد بذلك طلاقا فانه يكون لغوا. يعني لا قيمة له هذا الكلام نعم. وان خالعها على عبد فبان حرا او مستحقا صح الخلع وله قيمته - 00:09:00ضَ
واين حالها على عبد فبان حرا؟ قال لها كما تقدم مخالعتك على رقيقك هذا فقالت وانا قبلت ثم تبين ان هذا الرقيق ليس برقيق كما هو حر وليس لها آآ فلها مثله او - 00:09:20ضَ
ويصح الخلع. نعم. ويصح على رضاع ولده ولو اطلقا وينصرف الى فله فله ولا لها لانه تقدم لنا كثير. الذي له على والا حق الزوجة في المهر فغلب على اللسان كثيرا وانما هنا الخلع وما تدفعه الزوجة لزوجها نعم - 00:09:50ضَ
ويصح ويصح على رضاء ولده ولو اطلق وينصرف الى حولين او تمامهما الخلع على رضاع ولده. قالت له اخلعني على ان لك ولدك هذا مني. او من غيرها. قالت اخلعني على ان ارضع لك - 00:10:20ضَ
ولدك من المرأة فلانة. اتفقا على هذا صح. وان لم يحدد مدة فان حدد مدة كانت الى نهاية هذه المدة بان قال خلعتك على ان ترضعي ولدي هذا سنة او ثمانية اشهر - 00:10:50ضَ
صح الخلع وعليها ارظاع الولد هذه المدة. وان قال خلعتك على ان ترضعي ولم يحددا مدة فكم تكون المدة؟ حولين ان كان الولد لا زال حملا او الان ولد او تمام الحولين ان كانا قد مظى على ولادته اشهر - 00:11:20ضَ
بعد ولادته بثلاثة اشهر قالت له اخلعني على ان ارضع ولدك هذا فقال خلعتك على ان ترضعي ولدي فلان والولد عمره ثلاثة اشهر. كم مدة الرضاع؟ اذا اختلف قالت انا اريد ان ارضعه - 00:11:50ضَ
لمدة سنة حتى يبدأ بالاكل. قال لا انا خلعتك على ان ترضعيه الى وقت الفطام فالمرد في هذا متى؟ الى وقت الفطام الذي هو سنتان او تمامهما. نعم فان مات رجع ببقية المدة يوما فيوما. فان مات الولد. اتفقا على - 00:12:10ضَ
بان ترضع ولده سنتين. يوم ولادة الولد اتفق الزوج اوجو مع زوجته على ان يخلعها على ان ترضع ولده هذا سنتين. ثم بعد ثلاثة اشهر مات الولد. لماذا يطالب الزوج المرأة؟ مات الولد الذي - 00:12:40ضَ
عليها له بقية المدة بقية المدة تدفعها كاملة وكيفية دفعها ينظر العادة ان المرأة ترضع هذا الولد الشهر مثلا بكذا الشهر بتسعين ريالا مثلا. كم يكون نصيب اليوم؟ ثلاثة ريالات - 00:13:10ضَ
كل يوم تدفع له ثلاثة ريالات. وهل تلزم بدفعها مقدما يقال ادفعي حق الشهر كاملا في اوله او تقول هي ادفع حق الشهر كاملا في اخره نعم وانما يكون الوفاء كل يوم على حدة. لما؟ لان الرضاعة يستوفى - 00:13:50ضَ
في كل يوم فكذلك مقابل الرضاع الى تمام السنتين يستوفى في كل يوم وان اتفقا على تقديم حق الرضاع او على تأخيره او على نفعه على قسطين او ثلاثة او خمسة او عشرة جاز. لكن اذا تشاح هي قالت ادفع لك - 00:14:20ضَ
مؤخرا عند تمام الشهر وهو قال تدفعين مقدما عند اول الشهر. واختصموا اليك فماذا تقول عليها ان تدفع نصيب كل يوم بيومه. حسب ما يقرره العرف نصيب اليوم خمسة ريالات او عشرة او ثلاثة او اقل او اكثر تدفعها يوميا. لان هذه لزمت في - 00:14:50ضَ
لانها مقابل الخلع. والولد الذي يستوفي الرضاع مات فيجب ان تدفع قيمة الرظا لوالد الولد. نعم. وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به لعموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:15:24ضَ
وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح ان يكون خلعا. عوضا للخلع. قالت اخلعني على هذه الحديقة. صح لان الحديقة يصح ان تكون مهرا. قالت اخلعني على الف ريال. على خمسين الف ريال - 00:15:54ضَ
على مئة الف ريال. على اكثر من ذلك واقل صح. قالت اخلعني على هذه الدار. داري هذه اسلمك اياها. صح لان هذه كلها عين يصح ان تكون مهرا. قالت اخلعني على عشرة ريالات - 00:16:24ضَ
ودفعتها له صحا. اخلعني على مئة ريال ودفعتها له صحة هذه عين او منفعة قالت اخلعني على ان تسكن في داري سنة قالت اخلعني على ان اغسل ثيابك لمدة سنة. حتى تجد زوجة غيري - 00:16:44ضَ
قالت اخلعني على ان اخيط لك ثوبك. صح لان هذه منفعة مباحة اي منفعة مباحة يصح ان تكون عوضا عن الخلع كما يصح ان تكون مهرا. والله جل وعلا قال الا - 00:17:14ضَ
عليهما فيما افتدت به. وما هذه نسميها من الفاظ العموم؟ يعني تعم كل شيء. قالت اخلعني على ان اطبخ لك طعامك لمدة كذا. وخلعها على ذلك صح ان ارضع ولدك ان اتكفل بنفقته ان اقوم بعملك - 00:17:44ضَ
هذي خياطة بتعليم ابنتك مثلا القرآن او نحو ذلك صح ان يكون عوضا لان هذه مباحة. نعم. ويكره خلعها باكثر مما اعطاها. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جميل - 00:18:14ضَ
ولا يزداد ويصح الخلع اذا لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ويكره الخلع باكثر مما اعطاها. مع الصحة. هو دفع لها مهرا عشرة الاف ريال. الا انها ما رغبت في البقاء عنده. فطلبت منه - 00:18:34ضَ
ان يخالعها. فقال لا اخالعك الا بخمسين الف ريال. وهو ما دفع لها الا عشرة. فيصحها هذا لان الله جل وعلا قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به الا انه يكره ومن حيث المروءة لا يليق بالرجل ان - 00:19:04ضَ
ليدفع للمرأة قليلا وتقبله ثم اذا ارادت المخالعة لعدم ارتياحها عنده ان يضيق عليها فيأخذ منها اكثر مما اعطاها. وانما يأخذ حق فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت ابن قيس ابن شمام - 00:19:34ضَ
بس جميلة بنت عبد الله ابن ابي اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم فقال عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. وورد في رواية ولا يزداد يعني لا يزيد على الحديقة التي اعطاها. وورد انها قالت ومثلها معها. يعني اذا اراد الحديقة - 00:20:04ضَ
ومثلها اعطيه مثلها معها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزداد يعني لا يأخذ زيادة على ما اعطاها وما جاء في قوله جل وعلا فلا جناح عليهما فيما افتدت به يعم - 00:20:34ضَ
القليل والكثير الا انه لا ينبغي للرجل ان يأخذ اكثر مما اعطى المرأة. نعم. وان خالعت حامل بنفقة صح ولو قلنا النفقة للحمل لانها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل - 00:20:54ضَ
وان خالعت حامل بنفقة عدتها صحة. حامل بقي على شهر او اشهر فقالت لزوجها اخلاني واتنازل لك عن نفقة الحمد صح ذلك لان نفقة الحمل واجبة على ولي على ولد على الوالد والنفقة للحمل لكن من الذي يأخذها ويأكلها؟ الحمل - 00:21:14ضَ
وهي للحمل لكنها لها تأخذها هي. فهي تنازلت عن شيء انها فيصح هذا؟ وان كان غير محدد. لان النفقة تختلف فقالت اخلعني على نفقة حملي. فخلعها على ذلك صحا. نعم - 00:21:54ضَ
ويصح الخلع بالمجهول كالوصية ولانه اسقاط لحقه من البضع وليس وليس بتمليك شيء والاسقاط يدخله المسامحة ويصح الخلع بالمجهول كالوصية. اذا خالعت الزوجة زوجها على شيء مجهول صح. واذا اختلفا فله - 00:22:24ضَ
ما يقع عليه المسمى وسواء كان هذا المجهول يؤول الى العلم او لا يؤول الى قالت اخلعني على ما في داري. فخلعها. هذا مجهول لكن يؤول الى العلم اذا رجع الى ما في الدار وجد ما فيه. او قالت اخلعني على ما في يدي - 00:22:54ضَ
او قالت اخلعني على ما يعطيك اخي من دراهم. فخلعها صحة فيصح بالمجهول؟ لما قلنا يصح بالمجهول؟ هل يصح البيع بالمجهول؟ لا. الا ان الخلع ليس كالبيع. فهو ليس بتنازل عن ملكي - 00:23:24ضَ
فيكون بيع وهو لا يملك بيع الوضع الذي استحله بالعقد اذا وصى لشخص بدراهم او بدابة او بشاة او ببعير او نحو ذلك واعطي ما يقع عليه الاسم. نعم قال لانه اسقاط لحقه من البغضاء. وليس تمليك او بيع للبغى. وانما هو اسقاط للحق - 00:23:54ضَ
الاسقاط يدخله المسامحة ما لا تدخل في البيع. نعم. فان خالعته على حمل زيارتها او حمل امتها او ما في يدها او بيتها من دراهم من دراهم او متاع او على عبد مطلق - 00:24:34ضَ
صح صح الخلع وله ما يحصل وما في بيتها او يدها. فان خالعته على حمل شجرة قالت اخلعني ولك حمل نخلتي الفلانية. او شجرة الرمان الفلانية. او شجرة العنب الفلانية وان لم يوجد عليها الثمر قالت لك ثمرتها السنة القادمة صح ذلك؟ او قالت - 00:24:54ضَ
لك حمل امتي. حمل امتي لك. ذكرا كان او انثى. او قالت اخلعني على اساس بيتي او على ما في بيتي من متاع او ما في بيتي من فرش او ما في بيتي من دراهم - 00:25:24ضَ
صح ذلك؟ او قالت اخلعني على عبد رقيب اعطيك اياه. صحى وان كان الرقيق مجهولا. فيقع على ما يقع عليه الاسم. او على عبد مطلق يعني لم تحدد اوصافه. يعني على رقيق - 00:25:44ضَ
فخلعها على رقيق فتعطيه ما يقع عليه هذا الاسم وله ما يحصل يعني من ما في يدها او ما حملت به الشجرة او ما حملت به الامة او المتاع الذي في الدار. وله مع عدم - 00:26:04ضَ
فيما اذا خلعها على نحو حمل شجرة او مع عدم المتاع او مع عدم العبد ما يقع اقل مسماه اذا خالعها على حمل نخلتها هذه السنة. السنة قادمة مثلا والحمل لم يوجد في الشجرة حتى الان في النخلة. ثم حملت الشجر ولم تحمل هذه النخلة - 00:26:34ضَ
فماذا يكون له؟ له ما يصدق عليه انه حمل شجرة قالت اخلعني على حملي ابتي هذه. تبين ان امتها هذه غير حامل فله ما يقع عليها هذا الاسم اي مولود صغير رقيق. يكفي ذلك - 00:27:04ضَ
نعم ومع عدم المتاعب ومع عدم المتاع فيما اذا خالعها على فيما اذا خالعها على ما في بيتها من المتاع ومع العبد لو خالعها على ما في بيتها من عبد اقل مسماه اي اقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الاشياء لصدق - 00:27:34ضَ
اسمي بيه اذا قالت اخلعني على ما في بيتي من متاع. فقبل يظن ان البيت مملوء بالامتعة فدخل البيت فلم يجدا فيه الا كأس ماء. او كأس شاي فيعتبر هذا متى؟ يصدق عليه فهو له. وليس له زيادة على ذلك. اذا لم يوجد في البيت شيء - 00:28:04ضَ
فله ما يصدق عليه الاسم وان قل. نعم. وكذا لو خالعها على عبد مبهم او نحوه له اقل ما يتناوله الاسم. خلعها على عبد فاشترت له عبدا اصم ابكم؟ وقعت فهل - 00:28:34ضَ
يلزمه اخذه وقبوله ام لا؟ يلزمه ذلك لانه يقع عليه الاسم بانه ولم يذكر من صفاته انه سميع بصير متكلم كاتب عالم متعلم لم يذكرها شيئا من ما يصدق عليه الاسم يكفي. نعم. ولهما عدم الدراهم فيما اذا خالعها على - 00:29:00ضَ
فما بيدها من الدراهم ثلاثة دراهم لانها اقل الجمع. اذا قالت اخلعني على ما في بيتي من دراهم. هو يظن ان في بيتها مئة الف ريال ففتشوا الميت فلم يجدوا فيه شيئا اطلاقا. او فتشوا البيت فوجدوا فيه - 00:29:30ضَ
درهمين فقط فما الحكم؟ ان فتشوا البيت فوجدوا درهمين فليس له سواها لانه خالعها على ما في بيتها من دراهم ولم يوجد فيه الا درهمين فقط. فهما له وليس له غيرها. فالتشى في البيت فلم يجدا شيئا اطلاقا - 00:29:57ضَ
فماذا يكون له؟ اقل الجمع ثلاثة. وان وجدا فيه في البيت مئة سأل لانهم اتفقوا على الخلع بما في البيت. اذا قالت اخلعني على ما في يدي وهو يظن ان في يدها عشرة جنيهات. فخلعها - 00:30:24ضَ
فلما اظهرت ما في اليد اذا فيها فلس واحد هللة واحدة فهي نصيبه؟ لانه خالعها على ما في بيدها وظهر ما في يدها بهذا القدر فهو له. وتقدم لنا انه يصح بالمجهول سواء ال الى العلم او لم يؤل. ويصح بالمعدوم كحمل شجرة لم تحمل بعد - 00:30:56ضَ
امر امة لم تحمل بعد ونحو ذلك. وتقدم لنا انه يتساهل في الاسقاط ما لا يتساهل في البيع فهو اسقاط لحق يصح باقل مسمى. فلو خالعت المرأة زوجها على عشرة ريالات من اجل ان لا يتمكن من رجعتها صح الخلع وليس له رجعة والله اعلم - 00:31:30ضَ
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:00ضَ