Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والمعتدات ست عدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمد. وانما تنقضي بما تصير به امة ام ولد تصير به وانما تنقضي وانما تنقضي بما تصير به امة ام ولد - 00:00:00ضَ
فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت بدون ستة اشهر او ولدت دون ستة اشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به. واكثر مدة الحمل اربع سنين واقلها ستة اشهر وغالبها تسعة اشهر. ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما - 00:00:30ضَ
دواء مباح. نعم فصل والمعتدات ست اي ستة اصناف. احد يقول المؤلف رحمه الله فصل في في بيان المعتدات كم صنف؟ لان العدة تختلف باختلاف الحال. حال لنرعى قد تكون حاملة وقد تكون حائلا. تكون من ذوات الاقرى - 00:01:00ضَ
كونوا عايشة لكبرها تكون صغيرة لم يأتها الحيض. تكون ممن ارتفع حيضها قبل اليأس انواع متوفا عنها مفارقة في الحياة فانواع المعتدات ست تعرف هذه الانواع بالاستقراء. وقد جمع رحمه الله من ليست من ذوات الحيل لصغر او كبر - 00:01:40ضَ
في صنف واحد بان عدتها واحدة ثلاثة اشهر. نعم احدهم احدها الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل واحدا كان او حرة كانت اوأمة مسلمة كانت او كافرة. لقوله تعالى ولاة الاحمال - 00:02:20ضَ
يضعن حملهن. اولاها الكامل. المرأة الحبلى عدتها من طلاق. بفسخ او خلع او طلاق من زوجها او بوفاة. عدة بوضع الحمل بان الحامل عدتها لا تختلف. في اي حال من الاحوال - 00:02:50ضَ
عدتها بوضع الحمل. وهذا قد وصى الله جل وعلا عليه في كتابه في قوله ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اجلها يعني عدتها في طلاق او وفاة. وسواء كانت مسلمة او كافرة يعني كتابية وسواء كانت حرة - 00:03:30ضَ
اوأم فلا تختلف عدتها فلا بد من وضع حملها وسواء كان الحمل واحدا او متعددا فلا بد من وضع مم كل ما في في باطنها من حمل. ان كان واحدا فبوظعه وان كان متعددا فبوظع - 00:04:10ضَ
الاخير منه حتى تعلم براءة رحمها. فاذا وضع الحمل صح العقد عليها وان لم تخرج من نفاسها. الا انه لا تقربها في حالة النفاس. والا فيصح تزويجها بعد وضع الحمل - 00:04:40ضَ
كانت في النفاس وانما تنقضي العدة بوضع بما تصير به امة الام ولد وهو ما تبين فيه خلق الانسان ولو خفيا. وان لا تنقضي عدتها بما تصير به امة ام ولد - 00:05:10ضَ
العمى لسيدها ان يطعها فاذا حملت منه ووضعت مولودا حيا او صارت ام ولد. فتغير حكمها من كونها الى ان صارت امة ولد. لان الامة يجوز بيعها وتورز عنه ان مات. هي ملك. وام الولد - 00:05:40ضَ
لا يجوز بيعها. ولا تورث عنه ان مات ولا ترث هي منه لانها ليست بزوجة. فتنقضي عدة امل اذا وضعت ما فيه خلق انسان. او تبين فيه خلق انسان او قال - 00:06:30ضَ
من القوافل بان هذا مبدأ. لخلق الانسان ظاهرا فانها تنقظي العدة بذلك. اذا قد تظع ما في بطنها بعد حمله بشهر. او شهرين او ثلاثة او اربعة فهل تنقضي بوظع ما في بطنها بعد حمله بشر؟ لا باربعين يوم - 00:07:10ضَ
من لا بشهرين لا تنقضي. بسبعين يوما لا تنقضي بثمانين يوما لا تنقضي عدتها. متى؟ اذا وضعت حملها بعد موازي واحد وثمانين يوما وتبين فيه خلق انسان فانها تنتهي عدتها حينئذ - 00:08:00ضَ
لما قال العلماء رحمهم الله تنقضي بواحد وثمانين يوما ولم يقولوا بخمسة وسبعين يوما بشهرين ونصف او بثلاثة اشهر تسعين يوما لما قالوا هذا ولا بد من تبين خلق انسان فيه. اذا وضعته لاربعين - 00:08:40ضَ
يوما فاقل فانه نطفة. اذا لما فوق الاربعين ودون الثمانين فانه علقة. قطعة دم اذا وضعته لواحد وثمانين يوما فانه غالبا يتبين في به خلق انسان لانه يكون حينئذ مظلمة قطعة لحم. قطعة لحم قد - 00:09:10ضَ
تبين فيه وقد لا يتبين. فاذا وضعت الحامل ما في بطنها منذ فارقها زوجها في الحياة او الموت يعني بعد المفارقة فينظر الى ما وضعته. ان تبين فيه خلق انسان - 00:09:50ضَ
فقد انتهت عدتها فلها ان تتزوج. وان لم يتبين فيه خلق انسان فلم تنتهي عدتها واول ما يتبين من واحد وثمانين يوما. لقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة. ثم يكون - 00:10:10ضَ
حلقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. اذا اربعين الاولى يكون علقة. يكون يكون نطفة. والاربعين الثانية يكون علقة. واول الارض الثالثة يكون مضغة. قطعة لحم. فاذا تبين فيه خلق انسان انتهت العدة بوضعه واذا - 00:10:40ضَ
فلم يتبين فيه خلق انسان فانها لا تنتهي العدة بوضعه لانه لا يحكم بانها وضعته ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح. متى؟ بعد الاربعين الثالثة. يعني بعد اربعة اشهر. بعد مئة وعشرين يوما يرسل اليه الملك - 00:11:10ضَ
فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فلو وضعته وان لم تنفخ فيه الروح وقد تبين فيه خلق انسان فقد انتهت عدتها بذلك. نعم. فان لم يلحقوا اي يلحقوا الحمد - 00:11:40ضَ
الزوج لصغره او لكونه ممسوحا او لكونها ولدته لدون ستة اشهر منذ نكحات اي امكن اجتماعه بها ونحوه بان تأتي به لفوق اربع سنين منذ ابانها وعاش من ولدته لدون ستة اشهر لم تنقض به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به - 00:12:10ضَ
نسائه عنه يقينا. ليس كل حمل تنقضي به عدة حامل فقد تضع الحمل ولا تنقضي عدتها ما هو الحمل الذي تنقضي به عدة الحامل؟ هو الحمل المنسوب لزوجها هذا الذي فارقها حيا او ميتا. اما - 00:12:40ضَ
فحمل لا يصح ان ينسب اليه فلا تنقضي به عدتها رجل فارق زوجته طلقها وهو ابن تسع بسنين الرجل الزوج ابن تسع سنين. طلق امرأة له فبعد شهر من طلاقه اياها وضعت حملا. هل نقول انقضت عدتها بذلك - 00:13:20ضَ
لان هذا الحمل ليس لهذا الرجل فلا تنقظ العدة لان ابن تسع سنين لا يحمل له. الزوج مع انه مقطوع الذكر والخصيتين. وبعدما صار زوجته وضعت بعد المفارقة بشعر او شهرين. هل تنقضي عدتها بهذا الوضع - 00:14:10ضَ
لا لان هذا الحمل لا يصح ان ينسب لرجل ممسوح. ممسوح يعني مقطوع الذكر هو الخصيتين. فهذا لا يلحقه ولد فلا تنقضي عدة المرأة بوضع حمل في بطنها. رجل تزوج امرأة وبعد شعر - 00:14:50ضَ
طلقها. ثم بعد شهر من طلاقه اياها وضعت فهل يصح ان ينسب هذا الحمل لهذا الزوج الذي طلق قبل شهر وهو لم يتزوجها الا منذ شهرين. لا لا يصح. لان هذا الحمل ليس له. فلا نقول - 00:15:30ضَ
عدتها بوظع هذا الحمل لان الحمل هذا ليس لهذا الزوج. فلا تنقظي فتوى الا بحمل يصح شرعا ان ينسب الى هذا الزوج الذي فارق فارقها وبقيت تقول انها حامل ثم بعد اربع سنين من هذه المفارقة - 00:16:00ضَ
حملا فهل يقولوا قضت عدتها بوضع هذا الذي سار عليه المؤلف رحمه الله ان الحملة اذا مكث اربع سنين فانه لا يصح ان ينسب الى هذا الزوج والقول الاخر ولعله الصحيح والراجح ان شاء الله انه اذا امكن ان ينسب اليه - 00:16:50ضَ
فانه ينسب اليه وان مكث في بطن امه اكثر من اربع سنين لان الحول قد يمكث سنتين وقد يمكث اربع سنين وقد يمكث السابع سنين ما نقل بعض العلماء ان حملا مكث في بطن امه ثلاث عشرة سنة - 00:17:20ضَ
انا وعاش فلا حد للاكثر والله اعلم لانه لم يرد نص. بخلاف اقل فله حد منصوص عليه في القرآن الكريم اقل مدة الحمل هي ستة اشهر. فاذا ولدته لاقل من ستة اشهر - 00:17:50ضَ
فانه لا يصح ان ينسب لهذا الزوج. وان ولدته لستة اشهر وعاش انه يصح ان ينسب اليه. لان اقل مدة الحمل ستة ستة اشهر كما سيأتينا واما اكثره فالذي يظهر والله اعلم انه - 00:18:20ضَ
تحدى لاكثره اذا عرف ان المرأة تقع وقد يجوز ان يمكث الحمل في بطنها سبع سنين واكثر من ذلك. نعم واكثر مدة الحمل اربع سنين لانها اكثر ما وجد. هذا قول - 00:18:50ضَ
رحمه الله هو الذي مشى عليه كثير من الفقهاء قالوا اكثر مدة الحمل اربع سنين والقول الاخر انه لا حد لاكثره لانه لم يرد نص في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحديد - 00:19:20ضَ
واما الاقل فقد ورد قوله جل وعلا وحوله وفصاله يعني الحول ثلاثون شهرا. وقال جل وعلا والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اذا اخذنا حولين كاملين من ثلاثين شهرا كم يبقى معنا للحمل؟ لان الله - 00:19:40ضَ
الله جل وعلا قال وحمله وفصاله. يعني الحمل والرضاع ثلاثون شهرا اخذنا سنتين حولين كاملين اربعة وعشرين شهرا من الثلاثين. كم يبقى للحمل؟ ستة اشهر نعم واقلها اي اقل مدة الحمل ستة اشهر لقول - 00:20:10ضَ
تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. والفصال انقضاء مدة الرضاع. لان الولد ينفصل بذلك عن امه. يعني ينفصل عن امه اذا انتهت مدة الرضاعة. ومدة الرظاعة نص الله عليها في كتابه ان - 00:20:40ضَ
مئات حولين كاملين. نعم. وقال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. فاذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من ثلاثين شهرا بقي اشهر فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف ان ان عبد الملك - 00:21:00ضَ
ابن مروان ولد لستة اشهر يعني ان اقل مدة الحمل ويعيش الجنين بها ستة اشهر فنقل ان عبد الملك ابن مروان لم يمكث في بطن امه الا ستة اشهر وهو معروف. نعم - 00:21:30ضَ
وغالبها اي غوالب مدة الحمل تسعة اشهر. لان غالب النساء يلدن فيها مدة الحمل غالب النسا يلدن لتسعة اشهر وقد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا ويباح للمرأة القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح وكذا شربه - 00:21:50ضَ
حصول حيض الا قرب رمضان لتفطر فلتقطعه لقطعه. ولقطعه لا فعل ما يقطع حيضها بها من غير علمها. ويباح للمرأة القاء قبل كان يوما بدواء مباح القاء ما في البطن - 00:22:20ضَ
لا يجوز للمرأة ان تلقيه. واذا كان ذلك الحافز والدافع فهو عدم الرغبة في الاولاد. فكما تقدم لنا انه يحرم على الزوجين ذلك قد تحمل المرأة وتكون ضعيفة الحال لا تستطيع - 00:22:50ضَ
تحمل الحمل وتعبه. او مريضة او سبق ان وضعت عدة اولاد من طريق عملية فاذا فان احتاجت الى عملية زائدة فلا فيخشى عليها من الموت مثلا فنقول قبل تمام النطفة اربعين يوم يجوز لها القاؤها بدواء - 00:23:20ضَ
المباح قبل الاربعين لما؟ لانها لم تتقلب من طور الى طور اربعين يوما هي نطفة. بعد الاربعين الاولى تكون علقة. انتقل الجنين من حال الى حال لا يجوز حينئذ القاؤه. الا اذا قال طبيبان - 00:24:00ضَ
مسلمان ثقتان ان الحمل اذا استمر في بطن هذه المرأة فان وجودي بحياتها. فنقول حينئذ تفطر رمضان. فلا يجوز رجل المرأة استعمال ما يقطع الحيض لان ما يقطع الحيض غالبا يقطع النسل. ولا يجوز - 00:24:30ضَ
لها ان تستعمل ما يأتي بالحيض قرب شهر رمضان. استعمال ما ترفع الحيض وقتا. زملا معينا كما يفعل بعض النسا مثلا قرب شهر رمضان تجد ان تصوم او قربى حج او عمرة من اجل ان تؤدي نسكها. هذا اذا - 00:25:00ضَ
كان ذلك لا يضر بصحتها فلا يمنع من ذلك الشرع. لكن ان جاء في هذه الحالة ولو شيئا يسيرا فانه يعتبر حريظ ولا تصح منها الصلاة لا يجوز لها ان تصلي ولا يصح منها - 00:25:30ضَ
ان جاءها ولو شيء يسير في وقت العادة وقد استعملت ما يمنع. فجاءها او قدرة او حمرة قليلة. في وقت العادة فان انه يعتبر حيضا لكونه جاء في وقته. والاولى للمرأة ان لا - 00:25:50ضَ
ما يمنع حفظها لانه قد يربك عليها عادتها. ويؤثر عليها صحي صحيا فالاولى لها ان تصبر وتتحمل ما قدره الله لها ولا تعبث في عادتها فتؤثر عليها صحيا او تؤثر عليها في عبادتها - 00:26:20ضَ