Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل واذا بلغ الغلام فكان مع من اختار منهما. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وابو الانثى بعد السبع ويكون ابنته بعد رشده اي تشاء - 00:00:00ضَ
حتى يتسلمها زوجها. في هذا الوصف يبين حكم تخيير الغلام والجارية. الغلام بعد سبع سنين كاملة يخير بين ابويه. والجارية على البنت بعد السبع لا تخير وتكون عند ابيها حتى يتسلمها زوجها - 00:00:30ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى واذا بلغ الغلام سبع سنين كاملة عاقلا غير بين ابويه وكان مع من الا ومنهما قضى بذلك عمر وعلي رضي الله عنه تعالى عنهما وروى سعيد الشافعي ان رسول الله - 00:01:10ضَ
صلى الله عليه وسلم خيرنا من بين ابيه وامه. واذا بلغ الغلام سبع سنين المراد بالغلام ان تتعب. اذا بلغ سبع سنين كاملة. يعني اكمل سبع سنين وليس المراد اذا دخل في سن السابع اذا دخل في السنة السابعة له حتى يكملها. وبشرط ان يكون - 00:01:40ضَ
يعني غير ضعيف العقل. فان كان ضعيف العقل او معدول فيكون عند امه كما اذا كان عاقلا مميزا يعرف ما ينفعه مما يضره فيخير. فان اختار امه صار عندها. واذا اختار اباه صار عنده. فان - 00:02:10ضَ
ثم رجع واختار امه اعيد الى امه. فان اختار امه ثم رجع لاختياره السابق ورغب في ابيه صار عنده. هذا التفصيل الاتي ان شاء الله وهذا فيما روي قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى الامام الشافعي رحمه - 00:02:40ضَ
اذكروا الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما. يعني ذكرت بين ابيه وامه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع زيارته فان اختار بعد قيل له هذا ابوك وهذه امك. فاختر من شئت منهما - 00:03:10ضَ
فذهب مع ابيه. واختار ان يكون عنده. فيكون عند الاب ليلا ونهارا. يعني في كل وقت ولا يمنع لا يمنعه ابوه من زيارة امه. لان منعه من زيارتها فيه تحريض له على - 00:03:40ضَ
قطيعة الرحم وهذا لا يجوز. وانما يتعين على الاب ان يمكنه من زيارة لامه متى ما اراد ذلك من غير مرض. وعلى حسب الحاجة والعرف. فان كان منزل الام قريبا من منزل الاب. وممكن ان يزورها في كل يوم - 00:04:00ضَ
واذا كان بعيدا في كل اسبوع وان كان في بلد اخر في الشهر او في الشهرين مرة وهكذا على حسب ما وان اختار ما كان عندها دينا وعند ابيه نهارا ليعلمه ويؤديه - 00:04:30ضَ
وان اختارها اي اختار امه ريب ان يكون عند امه فهل يكون عندها في كل وقت يكون عند امه ليلة. وقت الليل. واما في النهار فيكون عند ابيه لان الاب هو الذي يتولى تعليم ابنه وتعليمه - 00:04:50ضَ
وتوجيهه ولا ينشأ في وجه امه وانما ينشأ ويتعلم الرجولة في وجه فيقول عند ابيه الا اذا ثبت ان استقامته وتعلمه عند امه خير من لو كان عند ابيه فيكون عند امه. لان الاباء والامهات - 00:05:20ضَ
يختلفون الغالب ان الاب هو الموجه والمعلم والملاحظ لولده. واحيانا ان يكون الاب مهملا مضيعا لولده لا يأبه به والام تكون مهتمة وحري على تعليم ابنها وعلى ان تأكيدها عليه لتؤكد عليه بالمذاكرة روسيا - 00:05:50ضَ
وتأدية الصلاة جماعة بالمسجد. فاذا كانت الام هكذا والامر ضيعا لولده. فلا يبقى عند ابيه وانما يكون عند امه. وهذه المسألة ترجع الى نظر الحاكم. والحاكم ينظر في مصلحتي الغلام ينظر في مصلحة الولد. فان كان بقاؤه عند امه خير له. فيكون عند - 00:06:20ضَ
وان كان بقاؤه عند ابيه خيرا له جعله عند ابيه نهارا وعند امه ليلى وان عاد فاختار الاخرة نقل اليه ثم الى الدار الاول نقل اليه فان اختار امه ثم رجع عن اختياره هذا وقال اريد ان اكون عند ابي ومع اخوتي - 00:06:50ضَ
فان رجع مرة اخرى وقال لا تريد عند امك رد الى امك. لان المراد الاربح به والاصلح. يستجاب له في طلبه. ما نلاحظ عليه انه يختار من يهمله. لانه احيانا يختار الولد - 00:07:20ضَ
ان يكون عند ابيه فيؤكد عليه ابوه في الدراسة وفي الصلاة وبالرجولة كمان الولد ويريد المطالع واللعب فيختار امه. فلا يمكن لهذا. اذا علم ان اختياره لاحد والديه من اجل ان يهمده ومن اجل ان يعطيه ما يريد فلا يوكل لذلك - 00:07:50ضَ
واما اذا كان اختياره لابيه او لامه من اجل الرأفة او الشفقة او الحنان او لانه يجد العطف منه اكثر من الاخر فيمكن من ذلك لان الحق له. فان لم - 00:08:20ضَ
فان لم يختر قال هو عندي سفر لا تحرجوني بابي وامي وما عندي سواب او قال اريد ان اكون عند كل واحد منهما يوما او اسبوعا فلا يقام على هذا لان في هذا تضيع له. الا اذا رأت الحاكم - 00:08:40ضَ
المصلحة في ذلك بان كان الاب والام في مكان واحد متقارب. واراد الولد تطييب خاطر بان يكون عندهما معا او يكون عند كل واحد منهما اسبوعا وليس في ذلك مشقة ولا تأثير - 00:09:10ضَ
بدراسة او نحوها فلا حرج. اما اذا كان الاب بناحية والام في ناحية وفي كونه عند كل واحد منهم فلا يمر على ذلك بل يقرع بينهما. اذا قال لا اختار او اختارهما معا او - 00:09:30ضَ
او لا احب ان اميز احدهما على الاخر. فهذا ابي وهذه امي وهو عندي منزلة واحدة. فحينئذ الحاكم بينهما ولا يقر محفوظ بيد من لا يصونه المقصود من الحضانة. ولا يقر محمول يعني الولد. لا يقر بيد من لا يصونه - 00:09:50ضَ
اذا اختار الولد مثلا اباه اختار الابن اباه لان اباه يعطيه ما يريد. ويتركه يلعب. ولا يدرس ولا عليه بصلاة ولا دراسة. واثبتت الام ذلك. قالت ان ولدي اختار اباه لهذا - 00:10:20ضَ
وانا اريد ان اقوم على ولدي واعلمه واؤدبه. لينشأ مستقيما فللحاكم ان ينقله من ابيه الى امه ما دام بقائه عند امه اصلح له وكذلك العكس. كذلك اذا اختار الابن امه. لان امه تستجيب - 00:10:50ضَ
له في كل ما يترك. وتحقق له جميع رغباته. ويرغب ترك الدراسة وعدم الاهتمام بالصلاة ونحو ذلك من الامور الهامة والام تمكنه من ذلك. والامر يشد عليه فلا يقره الاب الحاكم بيد الام وانما يدخله الى الاب من اجل تربيته وتعليمه - 00:11:20ضَ
وتنشأتهم نشأة صالحة. يستفيد منها هو ومن حوله ان تستكمل السمع. وابو الانثى. احق المحروم قد يكون ذكرا يكونوا انثى. وللذكر ثلاث حالات. وللانثى للذكر حالة ما قبل السبع الحالة الثانية ما بعد السبع الى البنوك. الحال الثالثة ما بعد الملوك - 00:11:50ضَ
وللانثى حالتان. ما قبل السبع وما بعد السبع الى ان يتسلمها زوجها الانثى اذا بلغت سبع سنين ذو الحضانة بعد سبع سنين لا تخير بين ابيها وامها. وانما تكون عند ابيها - 00:12:50ضَ
لانه يحفظها. ويغار عليها. وهي منسوبة اليه وقد تغير فتختار الام. والام قد تكون مشغولة بزوجها فتؤمن البنت والعار على الاب فلا وانما تكون عند ابيها. ويرى بعض العلماء انه اذا كان الاب مشغولا عن ابنته - 00:13:20ضَ
وقد يتركها للبيت ويسلمها لزوجته وهي لا تهتم بها كما تهتم والام تحفظها وتقوم عليها انه في هذه الحال تكون وليس لها البنت ليس لها حالة انفراد حالة ما قبل السبع تكون للحاضن. وما بعد السبع تكون للعبد الا اذا رأى - 00:14:10ضَ
ان كونها عند امها خير فله ان يجتهد في الامر ويكون الذكر بعد بلوغه ورشده لانه لم يبقى عليه ولاية لاحد ويستحب له الا ينفرد عن ابويه هذه الحال الثالثة للذكر. بعد البلوغ وقبل السبع الى سبع سنوات - 00:14:50ضَ
يكون عند حاضرين. بعد السبع يخير الى البلوغ. بعد البلوغ ينزل حيث شاء ان شاء عند ابيه وان شاء عند امه وان شاء ان فرض عنهما لانه لا ولاية لاحد عليه بلى. الا انه يستحب له الا ينفرد عن احد ابويه - 00:15:30ضَ
يكون عندهما عندهما عند احدهما. والانثى منذ يتم لها سبع سنين ان ابينا وجوبا حتى يستلمها زوجها لانه احفظ لها واحق بولايتها من غيره والانثى منذ يتم لها سبع سنين لان الانثى قلنا لها حالتان حالة ما قبل السبع سنين وحالة - 00:16:00ضَ
ما بعد السبع سنين الى ان يتسلمها زوجها. تكون في هذه الحال عند من؟ عند ابيها. وسواء بلغت بعد الخامس عشر او بعد الحيض او لم تبلغ تكون عند ابيها. لانه احفظ لها - 00:16:30ضَ
العار الذي يلحقها يلحقه ويؤثر عليه والرجال في العادة والغالب احفظوا من النساء. فاذا لاحظ الحاكم خلاف ذلك فله ان ينقلها الى امها. ولكنه الامة من زيارتها ان لم يحط منها. ولا تمنع الام من زيارة ابنتها. بل تجوع - 00:16:50ضَ
الا اذا خيف من الام افساد البنت على ابيها يمكن ان لا تمنع ولا تمكن من زيارتها لخلوة. وانما تزورها بصحبتي تسعة فلا تمتلك من الحب اذا خشي منها افساد البنت على - 00:17:30ضَ
فلا تخلو البنت مع امها وحدهما وانما تكون زيارة امي للبنت ومعها ولو كان الاب عاجزا عن حفظها او يهمله عنه او قاله الشيخ فكان الاب عاجزا عن الحج. من كبر سنه او لمرضه. او لضعف شخصيته - 00:18:00ضَ
والبنت تخرج من البيت ولا يعلم عنها ابوها. او لقلة دينه وعدم مبالاته. او لكون بيته يحترق به الرجال والنساء ويخشى على البنت من ان تقع في جريمة مع من يكثر ترددهم على بيت والدها ففي هذه الحال لا تكون البنت عند ابيها - 00:18:40ضَ
لان هنا تكون عند ابيها اذا كان ابوها احفظ لها. اما اذا خشي علينا في بيت ابيها ان تكون مثلا وحدها في البيت ابوها ليس عنده نسا وتقول هي وحدها في البيت وابوها - 00:19:10ضَ
ولا تبقى عند ابيها وحدها او اذا كان ابوها يخرج الخروج عن البيت وقاعدتها في البيت زوجة ابيها وهي غير محافظة. او يخشى عليها منها ان توقعها في جريمة او نحو ذلك فلا تقر ولا تلقى بيد ابيها وانما تؤخذ الى امها قال ذلك شيخ - 00:19:30ضَ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال اذا قدر ان الاب تزوج بضرة وهو يتركها عند طرة امها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها. الحضانة هنا للام قطعا. هذا تعليم الاختيار - 00:20:00ضَ
ابن تيمية رحمه الله وهو تعليم حسن. يقول اذا ذكر ان الاب تزوج بمرة. يعني امرأة اخرى غير امها وهو يترك هذه البنت لامها في الغالب ليست كأمها بل امها احفظ لها. لما في صدرها على امها من السابق ونحو ذلك - 00:20:30ضَ
واحد علم لا تقر بيد الاب وانما تكون مع الام حوبا على البنت الى الضياع. لان والعناية بها ولا يجوز اهمالها فاذا لوحظ ان بقائها عند ابيها فيه ظرر عليها او ظرر على دينها فلا تقر بيد ابيها - 00:21:00ضَ
منعها من الانفراد فيها وباقي عصبتها من الانفراد. والعصبة الاخوة والاعمام وابناء الاخوة وابناء الاعمام والعشرة قربوا ام بعدوا لهم الحق في منعها عن الانفراد. يمنعون البنت عن الانفراد. تقول ما دام وقع الخلاف - 00:21:30ضَ
بين ابي وامي فانا لا اريدهما معا. انا اريد ان اسكن وحدي. فهل تصر على ذلك منه؟ لا. لان في هذا وخوفا عليها فلا تخر بيدي فلا تقر على ما تريد من سكناها وحدها - 00:22:10ضَ
وكانت امها غير موجودة مع مثلا ميتة. وقالت لا اريد بيت ابي. ولا اريد ان اقيم فيه لماذا نقول لا حرج انتقمي الى بيت اخيك او بيت عمك او بيت ابن عمك البيت الذي تعمل فيه - 00:22:30ضَ
ولا تقر بان تسكن وحدها. لان في سكناها وحدها ضياع لها وخوف عليها من الوقوع في الجريمة. والمعدوب ولو انثى عند امه مطلقا المعتقل على الكلام بالتخيير التنقل من اب الى ام ومن ام الى اب هذا - 00:22:50ضَ
اما المعتوه والمجنون فهذا تستمر الحضانة عليه وان بلغ سبع سنين وان زاد عليها وان بلغ سن البلوغ. فيقول عند عند وقال هنا رحمه الله المعتوه ولو كنت عند امه عند امه مطلقا - 00:23:20ضَ
اشارة الى الخلاف لبعض العلماء رحمهم الله قالوا ان المعتوه اذا كان انثى فلا تبقى عند امها لانه يخشى عليها فابوها احفر لها والذي اختاره المؤلف على انها تكون عند امها لانها آآ - 00:23:50ضَ
وحسن التدبير ونحو ذلك فتكون عند امها يعني اذا لم تكن ملونة من اجل من والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:10ضَ