الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 246- كتاب الجنايات | باب تعريفه

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات وهي عبد يختص القول وشبه عمد وخضع وهي العبد ان يقصد من يعلمه ادمي معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به مثل ان يجرحه بما له نور في البدن. او يضربه بحذر - 00:00:00ضَ

ونحوه او نلقي عليه حائطا او ينجيه من شائق او في نار او ماء يغرقه ولا كتاب الجنايات الاصل في الجنايات ومسمى الجناية. التعدي على ما التعدي على مال او بدن او عرض يقال له جناية. والمراد بنا - 00:00:50ضَ

في هذا الكتاب وما يورثه الفقهاء رحمهم الله في الجنايات التعدي على والتعدي على المال يسمى سرقة او تعز او الجهاد او اغتصاب وما كان مختصا بالبدن يقال له كناية وهو ان يتعدى على بدن انسان بغير حق - 00:01:40ضَ

ايستوجب تعديه ذلك قصاصا او مالا والتعدي على الابدان محرم من والسنة واجماع المسلمين. فقد حرم الله جل وعلا قتلى المعصوم وقال جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. وقال تعالى - 00:02:20ضَ

الا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله عليه والعنه واعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم الا باحدى ثلاث. السيد الثاني - 00:03:10ضَ

والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعة. وان المسلمون على تحريم التعدي على المنقص والله جل وعلا على حرم ذلك صيانة للمجتمع من الفوضى. والتعدي والجهات على التعدي عمدا القصاص. وسماه الله - 00:03:40ضَ

جل وعلا حياة. وذلك لان فيهم سلامة الانفس. فاذا علم القاتل انه سيقتل بمن قتله كف عن القتل. فسلم هو وسلم من اريد وقال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا اولو الالباب - 00:04:30ضَ

ففي هذا سلامة للمجتمع ولا اعدل ولا احكم من حكم الله جل وعلا بترتيب الايجاب القصاص الا من قتل عمدا عدوانا اذا لم يعبد ولي الدم وعلى القاتل اذا تعدى وقتل - 00:05:00ضَ

عليه ثلاثة حقوق. حق لله جل وعلا وحق للمقتول. وحق لاولياء المكتوب احب اولياء المقتول القصاص او الديرة. ولهم والعفو اذا عفوا وحق الله جل وعلا تكفره التوبة الصادقة النصوح - 00:05:40ضَ

وحق المقتول يختص الله جل وعلا له يوم القيامة فيأخذ المأمون من حسنات القاتل. او يؤخذ من سيئات المقتول وتحمل على القاتل او يتحمل الله جل وعلا عن حقه ويعفو - 00:06:20ضَ

قل اذا شاء جل وعلا عن القاتل وتوبة الخاتم كما سيأتينا. مقبولة ان شاء الله اذا صحت منه لان الله جل وعلا حكم بانه لا يغفر لمن اشرك به. ويغفر ما دون - 00:06:50ضَ

ذلك لمن يشاء. فاذا تاب توبة صادقة فالله جل يغفر له. وان مات على عدم التوبة فامره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له وان شاء واخذه بذنبه والجناية - 00:07:30ضَ

قال بعض العلماء ضربان وخطأ. وقال تلاتة اقسام عمد وشبه عمد وخطأ وقال بعضهم اربعة اقسام عمد وشبه عمد وملحق بالخبر. وسمع الغلام كله ان شاء الله بالاستقرار بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب - 00:08:10ضَ

جمع جناية وهي لغة للتعدي على بدن او مال او عرض التعدي على البدل مما يوجب قصاصا او مالا. نعم. ومن قتل مسلما عمدا عدوانا فسق. وامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له - 00:09:00ضَ

مسلما عمدا عدوانا فساق. والتعدي والاقلام على قتل مسلم معصوم الدم على طريقة التأمل فسق من المقدم على ذلك. ويعتبر فاسقا لا كافرا. وتوبته مقبولة. وتوبته توبة صادقة مقبولة. ومع القبول لا يسقط حق المقبول - 00:09:30ضَ

ولا حق اولياء المأمون. وهي الجناية على ثلاثة الضرب الاول النوع الاول او القسم الاول وهذا العم يختص به ونور الخطأ ودون ما هو ملحق وهو الذي يختص به والخول هو - 00:10:20ضَ

اي ان يقصد الجاني الجناية اهل القاتل لمن قتله. وكأن المقتول يقال مكان من قتله. فهذا هو القول. بشرط متى القصاص اذا كان بقصد اما اذا بدون قصد فهذا لا خود فيه - 00:11:00ضَ

بشرط القصر فاذا خلا عن القصد فلا خوف. والضرب الثاني والضرب الثاني يعني النوع الثاني من انواع البناية شبه عمد وليس بعمد وهو ان يتعمد الضرب بما لا يقتل غالبا فيقتله. هذا يعتبر - 00:11:50ضَ

والثالث خطأ ثالث خطأ وهو ان يقصد فعل ان يقصد فعل ما له ان يفعله فيقتل بذلك. يقتل نتيجة فرصه بالبندقية هو اراد ان يصيب شجرة ان يصيب طائرا بشجرة فاطلق الرصاصة على هذا - 00:12:20ضَ

وسقطت الرصاص او وقعت على ادميهم فقتله فهذا يعتبر خطأ قصد الفعل ولم يقصد القتل وانما قصد فعلا يجوز له ان يفعلها. هو وما هو ملحق الخطأ الرابع الذي ذكره بعض العلماء قالوا لم يكن هناك قصد - 00:13:00ضَ

بالفعل اطلاقا كان كانقلب امرأة على طفلها بجوارها فتأخذه وهي نائمة. فهذه ما قصدت صدر منها فعل وانما حصل منها جناية فهذه ملحقة بالخطأ. وذلك ان الخطأ ان يقصد فعل شيء يجود له. والنائم والنائمة ما - 00:13:30ضَ

وما صدر منهما قصد وانما حصل نتيجة انقلابها وهي نائمة على هذا الطفل فهذا ما قصد الفعل وانما حصل منه الجناية فهذا ملحق روي ذلك عنه علي رضي الله عنهما يعني تقسيم الانواع الى ثلاث - 00:14:10ضَ

العمد والخطأ وشبه العم روي عن عمر وعلي وعثمان ولا يعرف لهما لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فليقاتل العبد ان يقصد من يعلمه ادمي بدأ المعلم رحمه الله في بيان قتل العمد. وقتل العمد انواع. نعم. له صور كثيرة - 00:14:40ضَ

العبد ان يقصد من يعلمه ادبيا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به والقتل العمد ان يقصد من يعلمه ادمي. فاذا رمى يظن انه رمى ذئبا. او رمى قال - 00:15:10ضَ

او رمى صيدا فنتج عن هذه الرمية قتل ادمي يسمع حركة فيظن ان هذا المتحرك ذئب. يريد ان يأكل شيئا من الغنم. فاطلق عليه النار فاذا به ادمي هل قصد قتل الادمي؟ لا. هو اطلق النار بالفعل. واراد قتل هذا الشيء - 00:15:40ضَ

لكنه ظنه ذئبا. او حيوانا مفترس ليأكل من غنمه عليه النار فهو ما قصد قتل هذا الادمي فلا قصاص في ذلك. وانما القصاص اذا قتل قصد مقتل ادمي معصوم. غير معصوم ما كان يستوجب قتلا - 00:16:20ضَ

قتل عالميا مسلما ارتد عن الاسلام. قتل ادميا مسلما قتل مسلما جار سيء ويستحق القتل. وهو يقول من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامر مسلم الا باحدى ثلاث. السيد الزاني - 00:16:50ضَ

وان كان مسلما والنفس بالنفس يحل دمه وان كان مسلما والتارك لدينه المفارق للجماعة المهتد. عن الاسلام. يحل له فهذه هؤلاء الثلاثة ليسوا معصومين. دماءهم مباحة ولذا قال رحمه الله والقتل العمد ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما - 00:17:30ضَ

ان كان غير معصوم فلا اختصاص. فيقتله بما يغلب على الظن به. اذا اراد قتله بمعنى يهنئ الظن نعم ولكن تركه بشيء لا يحصل غالبا. اخذ حصاة صغيرة ورمى بها على هذا الرجل - 00:18:10ضَ

فمثل هذه الحصاد لا تقتل. لكنها قتلت فلا قصاص وللعمد يعني قتل العمد تسع صور يعرفها بالاستقرار ان شاء الله. واحدة الصورة الاولى نعم ما ذكره بقوله من ان يجرحه بماله موت اي نفوس في البدن. كسكين وشوكة - 00:18:50ضَ

احداها اي احدى هذه التسع ان يجرحه بماله ما هو الذي المسنن الذي ينفث في البلاء والمسنن نوعان اما ان يكون مثنما قاطعا او مسننا كشوكة ونحوها يعني له في البدن وان لم يكن قاطع لكنه يدخل في البدن. ومثل لما - 00:19:30ضَ

بنوعين السكين ويلحق بها كل ما كان قاطعا. من وزجاج وخشب وحجر وكفر ونحو ذلك من القاطعة المسننة القاطعة. وشوكة ما كان لها نفوذ وليست قاطعة كشوكة ومسمار ونحو ذلك من الاشياء التي تنفذ برأسها - 00:20:10ضَ

ولو بغرزه بابرة ونحوها. اذا غرزه ابرة قتلته ومثل هذه عادة فيجب القصاص اذا طلبه اولياءه ولو اشارة للخلاف هنا يقول ولو لم يداوي مجروح قادر جرحى. رجل تعد على اخر ضربه بشوكة او سكين - 00:20:50ضَ

ومثل هذه لكن لو تداركه في المداواة هذا الجرح قد يسلم فترك المجروح جرحه بدون معالجة. فمتى فاريد القصاص فقال يقاتل لو اراد المقتول السلامة لكن هو الذي انا قطعت العرض منه مثلا - 00:21:40ضَ

فلو مسك هذا العرق وغمده ما نزف الدم فهو الذي لم يبالي بقتل نفسه. فهذه على القاتل القصاص بما طلبه اولياء الدم في هذه الحال نعم على المقدم والقول الآخر ان المقتول اذا جرح جرح ينكره ذواته فلم يفعل - 00:22:20ضَ

وماذا الاعتصاص؟ لانه اشترك مع القاتل في التفريط. قطع منهم عنب فلو اراد القاتل لغمد هذا العرض وحبسه وحبس التنفيذ لكنه تركه يسير الدم حتى الموت. وقالوا انه شرك مع القاتل في التفريغ فلا - 00:23:00ضَ

الثانية ان يقتله بمثقل كما اشار بقوله او يضربه بحجر كبير ونحوه وسندان ولو في غير وقت فان كان الصورة الثانية من سورة حجر كبير. مثلا ولم يخرج منه دم. ولم يوجد فيه جرح - 00:23:30ضَ

ضربه بشيء ثقيل كان يضربه بما ذكره المؤلف وهو نوع من انواع السلاح الثقيل. بدون ان يكون له حد. لان يضربه مثلا بعقد يضربه على صدره بعقب البندقية مثلا فيقول ما وجد جارح - 00:24:10ضَ

بهذه الضربة القوية. او سندان. وهذا شيء ثقيل الذي يضعه الحداد ليطرق عليه الحديد ويعذر عليه حديثا. هو سقيم متين. لكنه لا يجرح وضربه فيه على ظهره او على صدره او على بطنه فمات. بدون ان يجرحه وبدون ان تخرج له زمن - 00:24:40ضَ

الحجر والسلاح الثقيل بعقبه او بعرضه والحديث كبيرة دون ان يكون في البدن هذه من الضرب بمثقل صورة من صور القلب. الصورة الاولى الضرب بمحدد او بماله رأس كالشوكة. الضرب الثاني ان يضربه - 00:25:10ضَ

لا يجرح وانما فان كان الخلل في غير مقتل كان على ظهره وضربه على ساقه او نحو ذلك فمات يوجب ذلك القصاص. نعم كان الحجر صغيرا فليس بعمد الا ان كان في مقتل. فان كان الحذر صغيرا - 00:25:40ضَ

بحجر صغير. فان قصد ضربه بهذا الحجر الصغير على او على ظهره او على ريتيه ثلاثة فلا قصاص في ذلك لان مثل هذا الحجر لا يقتل غالبا وضرب هذا الحجر في مكان لا تأكله غالبا. فان ضربه بحجر صغير على جهة قلبه - 00:26:10ضَ

او على كليته. او في خاصرته. فمات وجب القصاص لان الحجر هذا وان كان لا يقتل غالبا لكن لما وقع في في مكان تؤثر عليه الضربة وان كانت صغيرة. وجب القصاص - 00:26:50ضَ

فاذا كان الحذر كبيرا فيوجب القصاص وقتل به وان كان فان كان في مكان غير قاتل في العادة فلا يجب به القصاص. وان كان في من قاتل في العادة وجب به القصاص وان كان صغيرا. نعم. اوحال - 00:27:20ضَ

بقوة من مرض او صبر او كبر او حر او برد ونحوه. او حال بعض يعني ضرب صغير شيخ كبير. فقتله. فهذا رأيه يقتله مثل هذا الحجر فيجب القصاص. او ظرب في حجر صغير طفلا رضيعا - 00:27:50ضَ

ابنه عشرة ايام. رصد ضربه بهذا الحجر وهذا الحجر صغير لكن وعد حال هذا الربيع ما تحمل الضربة ثمانية فذلك يوجب القصاص او لو كان هذا الرجل المفروض بهذا الحجر صحيح ما اثرت فيه الضربة - 00:28:20ضَ

لكن لما كان مريضا بالحمى او بمرض اخر اثرت فيه هذه الضربة فماذا؟ فيجب القصاص اذا فاذا ضربه بحجر كبير فمات وجب القصاص اولياء الدم. ان ضربه بحجر صغير لا يقتل غالبا فمات. فهل يجب القصاص - 00:28:50ضَ

يجب القصاص اذا كان مكان الضربة في مكة. او كان المضروب في حالة ضعف او ضعف الرمال او ضعف يحرم او بارد او نحو ذلك واما اذا كان المقتول بالحجر الصغير في غير مقتل - 00:29:20ضَ

وفي غير حالة ضعف فلا يجب القصاص. او يعيده به او نعيده به نعيده يعني يكرره. ولا يموت بمثل الظرب بمثل هذا العصا. لو ضربه مرة واحدة بمثل هذا العصر - 00:29:50ضَ

لكنه كرر الطلبة عدة مرات فمات اوكرر الضرب لهذا الحجر الصغير عدة مرات تمام كذلك يوجب القصاص. اذا تكرار الظالم الصغير اضفه الى ما سمع. حالة الضعف او اخبره مع مكة. هذا يوجب القصاص. نعم. عليه حائطا - 00:30:10ضَ

ونحوهما. هذا ملحق مثل الضرب المثقف. اذا جلس الرجل فجاء اخر من كلب والقى عليه الجدار حمدا عدوانا فمات فهل يوجب هذا القصاص؟ نعم لانه تعمد قتله بهذا نعم سورة واحدة من صور الضرب في المثقل. القاه على الارض من مكان عال مثل ما - 00:30:40ضَ

لو القى عليه حجرا او القى عليه جدارا. فاذا القاه في مكان عال فمات وجب القصار في حال المطالبات. هذه صورتان. الصورة الاولى الضرب. لماذا الموظف؟ في البدن البندقية او شوكة ونحن - 00:31:20ضَ

الثاني الضرب المكمل وهذا له صور. اما ان يضربه بحجر كبير او يلقي عليه الحائط او يلقيه من شاهق. فان كان الحجر صغيرا ولا او ضربه وجب القصاص. الثالثة ايلغيه في جحر اسد او نحوه او مكتوفا - 00:31:50ضَ

نظرته او في مضيق في حضرة الايام. الصورة الثالثة من صور قتل العمد العدوان. ان بجحد اسد. يأخذ بيد اخيه ويعطيه في جحر الاسد او في قام الاسد عند حوله. ولا يستطيع الخروج من هذه الحفرة. وفي هذه الحال - 00:32:30ضَ

يجب القصاص بانه قصد قتله بما يقتل غالبا. او نحوه واينحو الاسد من المفترسات كالنمر مثلا او مكتوفا بحواتر فيه عسل الاسد قريب وهذا لم يلقه في جحر الاسد وانما وجعله في الارض. والعسل قريب منه. فكأنما كأنما سلمه للاسد لقمة - 00:33:10ضَ

ما يستطيع ان يعمل لانه مكتوب الايدي. والارجل. ولا يستطيع ان يتخلص او في زبيته او القاه حوله مكشوفا. اذا فعل به وجب القصاص عند المطالبة. او في مضيق لحضرة حية - 00:33:50ضَ

اذا القاه في حضرة حية في مكان واسع فلا لو قتلته القصاص لانه يستطيع لكنه القاهم في مكان ضيق والحية عنده. فالحية بطبيعتها تريد خلاصة نفسها وسلامة نفسها ممن حولها. فهي تهجم على من حولها قبل ان يهدم - 00:34:20ضَ

علينا. اما اذا كان بعيدا عنها فقد لا تتعرضوا. اذا كان في مكان واسع فهي تريد سلام على نفسها لكن اذا القاه عليها او قريب منها او في مكان ضيق فهي تريد ان يأت نفسها وتهجم على - 00:34:50ضَ

من حولها او ينهشه يلسعه عقربا من يمسكه بالكلب من اجل ان يعضه او يمسك الكلب او يدريه من الحية من اجل ان تعده الحي لنشأته بانيابها فماذا وفي هذا القصاص او ينزعه عقرب يأخذ العقبة ويلقيها عليه من اجل ان تلسعه - 00:35:10ضَ

او يقدم يده للعقب من اجل ان تلسعه. يعني تسبب وباشر تقديمه للحية او للعقرب او للكلب. من اجل ان ينخشع هذه الحال اذا فعل به ذلك فمات وجب القصاص. او واضحة ما نشاء - 00:36:10ضَ

بقوله او نلقيه في نار او ماء يغرقه. ولا يمكنه التخلص منهما بعجزه او فطرتهما فان امكنه فهجره. او يلقيه في نار. يأخذ فيه ويلقيه داخل النار او يأخذ بيده ويعطيه في مكة كبيرة او في البحر. فيموت وهذا في - 00:36:40ضَ

في تقصير ان كان يستطيع التخلص من النار او يستطيع التخلص من من الغرق في البحر او في الماء ولكنه مات بذلك فلا قصاص فلو ارفعه في الماء وعادة مثل هذا الماء مثل هذا الرجل يتخلص منه - 00:37:10ضَ

لكنهما تخلص هذه المرة فمات فلا يجب القصاص. لانه بالعادة ان مثل لكن اذا القاهم في ماء العادة ان مثله لا يتخلص منه او القاه في نار العالم ان مثله لا يتخلص من هذه النار لكثرتها. وشدة حرارتها واتساع - 00:37:40ضَ

فمات وجب القصاص. فيه نار حوله صغيرة فالقاه فيها ومثل هذا الرجل يستطيع ان هذه الدار ويسلم منها لكنه وقع فيها. واسلم نفسه لها. فهل يجب القصاص في هذه الحال؟ لا. اذا - 00:38:10ضَ

يمكنه التخلص من هذه النار رماه في البحر ومثله يسبح وينجو من البحر. لكنه هذه المرة تركها. ولم يحاول ان جاء نفسه فمات فلا قصاص اما اذا كان مثل هذا الرجل لا يتخلص من هذه النار او لا يتخلص من هذا الماء - 00:38:40ضَ

سمعت بسبب ذلك وجب الخصاص. فان امكنه يعني فلا قصاص. اذا تقدم لنا كم اربع صور من سور قتل العمد. القتل بما له موت يعني نفوذ بالبدن كالسكين والشيخ والرصاصة والدبوس والشوكة ونحو ذلك. الثاني الضرب المثقل. ويدخل في ذلك - 00:39:10ضَ

او رمي الجدار عليه او ضربه بحجر او خشبة كبيرة او نحو ذلك الرابعة ان يلقيه في جحر اسد او في زنية اسد او نمر او يسلمه لكلب لينهجه او لعقرب لتلسعه او حية - 00:39:50ضَ

ففي هذه الحال يعتبر قتل عمد فيجب فيه القصاص. الخامسة ان يلقيه في لا يمكنه التخلف الرابعة ان يبقيه في نار او ماء لا يمكنه التخلص منهما فيجب في ذلك القصاص فان كان التخلص من الماء او النار ولم يفعل فلا قصار صحيح بين يديه. والضرب بالحجر - 00:40:20ضَ

اللهم بحجر قاتل يوجب القصاص وان كان غير قاتل بالعادة صغير. فان كرر ذلك وجب القصاص. وان كان ضعيفا او مريضا كبيرا او صغيرا او ضربه في مكان قاتل بالعادة - 00:40:50ضَ

فماذا وجب القصاص؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:41:10ضَ