Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اسمه القصاص. اشترطوا له ثلاثة شروط احدها دور مستحقه مكلفا. فان كان صبيا او مجنونا لم يستوفى وحبس الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفاء - 00:00:00ضَ
ومن سلم لبعضهم ان ينفرد به. وان كان من بقي غائبا او صبيا او مجنونا في هذا الباب يبين المؤلف رحمه الله شروط استيفاء القصاص. وهي ثلاثة شروط نعرفها بالاستخراج ان شاء الله - 00:00:30ضَ
فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة استوفي القصاص يعني استحق ولزم تنفيذه. فان لم تتم هذه الشعوب الثلاثة وقد يجب القصاص ولا يستوفى. ينتظر في الاستيفاء يعتبر في القصاص محكوم به. ولازم - 00:01:10ضَ
لكن استيفاؤه مؤخر الى سنة. او سنتين او عشر او خمس عشرة سنة او اكثر من ذلك كأن يكون احد ورثة الدم حملا فينتظر الولادة والبلوغ والعقل. لهذا بلغ وعقل وطلب القصاص - 00:01:50ضَ
وتأخير القصاص في حفر ومصلحة للقاتل ولولي المقتول. للقاتل تأخير له في مصلحته لعله يكسب عملا صالحا. لعله يعفى فتأخير تنفيذ القصاص في حقه من مصلحته وفي ذلك كما ان تأخير القصاص فيه مصلحة للولي - 00:02:30ضَ
قد يكون الولي صغيرا لا يعقل فاذا اخبر بان اباحوا قد قتل من قبل فلان وان فلانا قتل بقتل ابيه ما كفاه ذلك. وما شفاه وما ازال غيضه الا ان يرى قاتل وليه او قاتل ابيه - 00:03:20ضَ
بعين يختم. قد يكون ولي الدم غائبا. ايعجب بالقصاص والولي غائب فما يكفيه ان يسمع يقال له ان قاتل ابيك قد غرفت ما يشفي ذلك غيظه. وانما يشفي غيظه اذا رأى من قتل قريبه يقتل. او باشر هو القتل بنفسه - 00:04:00ضَ
اذا فهناك مصلحة في تأخير استيفاء القصاص في حظ الجاني والمجني عليه. يعني اولياء المجني عليه فلابد من توفر شروط استيفاء القصاص عند التوحيد فان وجد بعضها ولم يوجد البعض الاخر انتظر تبعها. وهذا - 00:04:40ضَ
ما سنعرفه في هذا الباب ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب استنفار القصاص وهو فعل مجدي عليه او فعل وليه رجال مثل فعله او شبه المراد القصاص فعل مجني عليه او فعل ولي المجني عليه بجانب - 00:05:20ضَ
فعل مجني عليه بجانب تعدى جان وقطع يد رجل من يقطع يد الجاني بل هو فعل مبني عليه. المجني عليه بقطع يده او قطع رجله. يقطع او يد الجهر بنفسه او بحضوره. او فعل وليه - 00:05:50ضَ
اذا كان المجني عليهم قد مات بالجناية من الذي يتولى ويستوفي قصص ومات تعدى عليه شخص فقتله. فمن يقتل القاتل فعل مبني عليه اذا كان حيا وكان القصاص اليد للرجل العين بالاذن في السن وغير ذلك من الاعضاء - 00:06:30ضَ
التي يمكن ان يختص منها نعم يشترط له ثلاثة شروط. احد قال مستحقيه. اهلها قوم مستحقه مكلفا او بالغا عاقلا. يشترط لذلك ثلاثة شروط. اذا وجدت هذه الثلاثة الشهور بعد غلو الشهور الاربعة المتقدمة لوجوب القصاص - 00:07:10ضَ
استوفى فان وجدت الاربعة السابقة لوجود قصاص وتخلف شرط من الظروف الثلاثة من شروط استيفاء القصاص فالقصاص من الواجب ولا يستوفى. يتأخر فان تخلف شوق من الشروط الاربعة وجوب القصاص. ووجدت - 00:07:50ضَ
شروط الثلاثة للاستيفات فهل يستوفى؟ لا لا يستوفى القصاص الا بعد هذا وجود الشروط الاربعة بوجوب القصاص ثم الشروط الثلاثة لاستيفاء الخصال وهي ثلاثة شروط احدها كون مستحقه مثلفا احد الشروط الثلاثة ان يكون مستحق القصاص مكلفا - 00:08:20ضَ
فسرها الشارخ رحمه الله بقوله بالغا عاقلا اذا كان تحف القصاص طفلا رضيع. او حملا في البطن. فهل يستوفى رجل تعدى على اخر فقتله ولم يخلف المقتول الا زوجة حامل. فقط - 00:09:00ضَ
لمن القصاص؟ الدم لمن؟ للزوجة. ومن في فظلها؟ هل تستوفيه الزوجة نيابة عن ما في البطن هل يستوفيه الحاكم نيابة عن من في البطن الولادة وبلوغ هذا الموهوب ويخبر بالواقع فيقال له فلان السجين - 00:09:40ضَ
قتل اباك وانت في بطن امك وقد حبس الجاني فالدم لك امك طالبت بالقصاص. فماذا تقول انت فان قال اطالب بالقصاص اعطوا حقهم وان قال قد عفوت واطالب بالمال بالدين واعطيت اياه - 00:10:20ضَ
وان قال عفوت عن القصاص وعن الدية. اطلبوا الاجر من الله لان ابي قد ذهب ولن يعود. وماذا استفيد انا من قتل القاتل؟ فاعف عنه اعتقه لله فلا يستوغى القصاص في علم ويسقط - 00:11:00ضَ
وكما تقدم تأخير القصاص فيه مصلحة للطرفين ان الطفلة الصغيرة بعد ما يكبر ويقال له ان اباك قد قتل من قبل فلان. وان فلانا القاتل لابيك قد قتل بعث في ذلك - 00:11:30ضَ
ولا يشفي غيره. وانما يشفي غيظه اذا قيل له قاتل ابيك في السجن فان عفوت والا فخذ السيف واقتله. فاذا عفا فالعفو افضل على ذلك وان لم يعفو واحب القصاص فله ذلك - 00:11:50ضَ
ولي الدم كبير السن لكنه مجنون. او معتوه. ضعيف العقل لا يدرك فيسجن القاتل حتى يعقل ولي الدم. فاذا عقد سئل كما يسأل الصغير بعد غروب فان كان مستحق القصاص او بعض - 00:12:20ضَ
صبيا او مجنونا لم يستوفني لفاقل ولا وصي ولا حاكم. لان صدقة لما فيه من التشبه والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحبه غيره فان كان مستحق القصاص او مستحق بعض القصاص صبيا او مجنونا - 00:13:10ضَ
لم يستوفي لهما اب ولا وصي ولا حاجة. رجل تعدى على المرأة فقتلها. ولهذه المرأة زوج وذكر صغير. لمن؟ لورثتها لزوجها وابنها. فهل يحق للاب ان يقول انا اطالب بالقصاص - 00:13:40ضَ
لحق وحق ابني. انا وليه. وابني لا يخالفني ثم ماذا اذا حبستم الجاني؟ عشرة سنوات او خمس عشرة سنة ابني سيطالب بالقصاص مثلي. فبادروا بقتله الان. انا اطالب بالقصاص اصالة عن نفسي ونيابة عن - 00:14:20ضَ
فهل يجاب لذلك؟ يقال القصاص حق لك وحق لابنك ولا تنوبوا انت عن ابنك في طلب القصاص وانما انتظر حتى يبلغ ويخالف او يعبد الوصي على الصغير اخوه. رجل قتل رجل - 00:14:50ضَ
وله ثلاثة ابناء. اثنان بالغان والثاني تولى الحاكم وطالب الساني البالغ باقتصاص كذلك. فهل يستوفى القصاص ينتظر حتى يقول الاخ الكبير انا اطالب بحق وبحق اخي واخيرا يخالف وسيطالب بالقصاص بعد غدوة حتى وان لم يطالب وطلب الدياح انا مستعد - 00:15:20ضَ
اعطه حقه من الديان. فاقتلوا الجاري. وان استوفى قصاصه كالجاني؟ لا اراد الحاكم ان يستوفي القصاص نيابة عن صغير. قال انا انوب عنه. فهل جنوب الحاكم عن الصغير في استيفاء القصاص. فلا ينوب عن الصغير اب ولا وصي - 00:16:00ضَ
ولا حاكم. وانما ينتظر حتى يبلغ بنفسه. ويطالب بذلك فاذا طالب بذلك او عمى اعطي ما يريد لان القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتحار. سواء كان القصاص على للصغير نفسه او له ولغيره. لكان القصاص له بالطرف مثلا - 00:16:30ضَ
رجل تعدى على صغير فقطع يده فهل يقتص يقتص للصغير والده او اقول او حاكم؟ لا. انتظر حتى يبلغ. فان طال وبالقصاص ممن قطع يده مثلا فتطلع يد الجارية وان عفا فبها ونعمت وان طلب المال فاعطيت - 00:17:10ضَ
اذا في حالة واحدة قد يسوء او الولي اخذ المال قالوا اذا كان المجني عليه لقيه. صغير لا مال له. وفي حاجة الى المال للنفقة عليه وكانت الجناية فيسوء لوليه او - 00:17:40ضَ
وصية هي وصية عليه ان يقبل المال من اجل حاجته هو حاجة من اجل الانفاق عليه. وكذا اذا كان ولي صاحب الدم او بعض الدم مجنونا او معتوها فينتظر او فيه ما يتوقع شفاؤه فان طال فلوليه ان يقبل المال لان - 00:18:30ضَ
مدة الجنون والسفه لا تعرف بخلاف البلوغ فحجه معروف. قد يكون المرء معتوه عمره سنة فيمتد به هذا السبع وضعف العقل الى ان يبلغ ستين سنة واكثر من ذلك لا يجوز في هذه الحال ان يؤخذ له المال ويسبح القصاص في غير علمه. نعم - 00:19:10ضَ
وحبس الجاهلية. وحبس الجاني مع صغر مستحق فيه الى القلوب ومع ذنوبه من الافاقة. لان لان معاوية حبس هللة في قصص حتى بلغ ابن القتيل وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكروا. الجاري - 00:19:50ضَ
اقدم على الختم وقتل وان يقتل صغير. فهل يؤخذ عليه على الجاني بالحضور ويطلق سراحه فاذا بلغ ولي الدم احضر وسئل ولي الدم هجري القصاص ام الدية ام تعفو؟ ام ماذا يفعل بالجاري؟ يحبس - 00:20:20ضَ
حتى ولو احضر كفيلا. فلا تقبل الكفالة بالنفس. لان الغرض منه اذا تأخر المكفول قام الكفيل مقامه في التشديد واما في الحدود فلا يقبل فيها الكفالة. لان الكفيل لا يكون مقاما مكفولين - 00:20:50ضَ
فيما وجب على المكفوف على المكفول قطع يده لانه قاطع يد على المقصود قطع رجله لانه قاطع. هرب المقصود فهل نقطع يد او رجله او يقتل الكفيل مكان المكفور لا اذا ما الحل - 00:21:20ضَ
يحبس وقد حبس معاوية رضي الله عنه القاتلة حتى بلغ ابن القديم وكان ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكروا. وممن توسط في هذا الحسن والحسين رضي الله عنهما توسطا في دفع سبع نيات لابن القتيل فابى - 00:21:50ضَ
ابن القتيل الا قتل قاتل امين. ولن يقبل سبعة نيات وقال اقتل من قتل ابي. بعد حبسه مدة طويلة وكان الابن صغيرا. فلما بلغ عرض عليه سبع نيات من قبل الحسن والحسين. ابني علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين. فلم يقبل الولد - 00:22:20ضَ
وطالب بقتل قاتل ابيه فسلم له فقتله اذا فالقاتل مدة الانتظار يحبس حتى يبلغ ولي الدم او يعقد او يبدأ ان كان مسافرا. وان يحتاج ثاني نفقة بني ولي مجنون فقط العفو من الدية. وان احتاجا من هم - 00:22:50ضَ
الطفل والمجنون يحتاج الى النفقة. فهل يقول ولي الصغير اخذ الدية لان هذا الصغير في حاجة الى النفقة نقول ليس لك ذلك. ولي مجنون لان المجنون هذا في حاجة الى الدية الى المال؟ نقول نعم انت كذلك. لان الجنون - 00:23:30ضَ
مدته وقد يكون وقد يموت الجاني فيفوت على المجني على ابن المجني عليه الحق فلا بأس ان يأخذ ولي مجنون الدية لحاجة المجهول وكذا اللقير كما تقدم من وليه ان يأخذ المال اذا كان في حاجة الى - 00:24:00ضَ
المال وذلك عن استيفاء المالي عن الدم كان من شيب كثير من الناس الا يقبلوه. وقد يعيرون به الى احفادهم يعيرون به فيقال منا اباكم او ان جدكم اخذ فلا قيمة لابيه او اخذ قيمة لاخيه او اخذ قيمة لولده - 00:24:30ضَ
فلذا ينتظر البلوغ والعقل حتى لا يعيران الشرط الثاني اتفاق الاولياء المشتركين فيه اي في القصاص على استيفائه وليس لبعضهم ان ينفرد به. لانه يكون مستوفيا بحق غيره ولا هداية له عليه. الشرط الثاني من شروط - 00:25:10ضَ
الشرط الاول ما هو ان يكون مستحقه بالغا عاقلا مكلفا الثاني اتفاق الاولياء المشتركين به على اصطفافه. فليتفقوا على فان كان المستحقون للدم هذا عشرة اشخاص زوجات وابناء وبنات واب وام - 00:25:50ضَ
عشرة او عشرون او ثلاثون شخصا كلهم مستحق لهذا الدم ان يتفقوا على طلب اصطفاء القصاص. فان قال تسعة وعشرون نريد القصاص وقال تمام الثلاثين عفوت واريد حقي من الديان - 00:26:30ضَ
فيسقط القصاص بين الاذن ويستحق الجميع الدية فمن اراد حقه اخذه ومن تركه وعفا عنه فله ذلك. الشرط الثاني ومن شروط استيفاء القصاص اتفاق الاولياء المشتركين فيه على استيفاءه يعني على - 00:27:00ضَ
ومن هم اهل القصاص؟ اهل القصاص هم ورثته رجالا ونساء. عصبة وله الفضل وهذا رأيه ويرى بعض العلماء ان اهل القصاص هم العصبة ويقولون الزوجة ليس لها حق من الذنب - 00:27:30ضَ
لانه قد يكون القاتل من قبيلتها فتعفو فلا يحصل التشفي لاهل القتيل ويختار هذا الرائد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء والامور على ان الدم لجميع الورثات. الزوجات. فاذا اتى واحد من - 00:28:10ضَ
سواء كان زوجة او ابن او بنت او اب او ام ايا كان من الوردة فيسبق القصاص ولا يستوفى. فلا لابد من اتفاق الاولياء اولياء الدم على طلب الحصار وليس لبعضهم ان ينفرد به. لو قال الاولاد الكبار نريد ان نختص - 00:28:50ضَ
ولا ننتظر اخواننا الصغار متى يدعون؟ ومن طلب منهم في حقه نحن على استعداد كل واحد منهم انما نريد ان نتشفى من قاتل ابينا ليس الامر لكم ليس ذلك لكم. وانما الفضل باخوانكم متى ما اتفقتم على القصاص فلكم ذلك. واذا اختلفتم - 00:29:30ضَ
وان كانت وان كان من بقي من الشركاء فيه غائبا او صغيرا او مجنونا انتظرت القبور للغائب والقلوب للمجنون. وان كان بعض المستحقين للقصاص غائب. واحد من الاولاد او واحدة من الزوجات او واحدة من البنات بعيدة. ولا يسهل الاتصال بها - 00:30:00ضَ
وقال المستحقون للدم معها سواها يريد الاستيفاء واذا غضب الغائب وطلب شيئا من حقه نحن مستعدون لان نعطيه حقه من الديانة. فهل استوفى؟ لا لا يستوفى. بل ينتظر قدوم الغائب - 00:30:40ضَ
الا بعد عشر سنين. احد المستحقين صغيرا احد المستحقين مجنونا ينتظر افاقته. ومن مات ومن مات قام وارثه مقامه. استحق الدين عشرة اشخاص احدهم احد المستحقين من فمات فورثته عشرة. فينضم هؤلاء العشرة مع التسعة الاوائل ويؤخذ رأي - 00:31:00ضَ
فيقول الوارث مستحق الدم او بعضه مقابر وقد يرجع حقه الى شركائه الاوائل. الدم بعشرة اخوة مات منهم واحد لا يرثه الا اخوته التسعة اذ صار الحق لهؤلاء واحد من التسعة ينجو اخوته الثمانية رجع اليهم وهكذا. فان شاركهم غيرهم دخلوا معه في استحقاق - 00:31:50ضَ
الدم يظهر ماذا يريدون وان انفرد به ما هو؟ القصاص. انفرد به القصاص بعضهم عزل على هذه المسألة صورة رجل تعدى على اخر فقتله. فكان لهذا القتيل خمسة اولاد قام واحد من هؤلاء الخمسة وشل سيفه وقتل - 00:32:30ضَ
هذه صورة الثانية بعدما قتل والد الخمسة قال اثنان منها هؤلاء الخمسة قد عفونا عن القاتل. او قالت زوجة القتيل عفوت عن القاتل فقام واحد من المستحقين وقتل القاتل. بعدما علم بعفو بعض شركائه. فما الحكم - 00:33:20ضَ
في الصورة الاولى قبل ان يعلن عن عفو المشتركين هل يقتل القاتل؟ نعم يقتل من قتل قاتل ابيه الجاني قتل رجلا لهذا الرجل خمسة اولاد قبل ان ينظر ماذا يقول هؤلاء الخمسة؟ قام واحد من الخمسة وقتل القاتل. فماذا - 00:34:00ضَ
لا يعمل بقاتل من قتل ابيه. قاتل ابي يعزر ولا يعزر لانه تسرع في القتل قبل ان يعلم رأي اخوتي وكان الاجدر به ان ينتظر ماذا يقرر اخوته. فان قرر الجميع - 00:34:40ضَ
القصاص فلهم ذلك. وان عفا بعضهم سقط القصاص. فهذا الذي قتل لا يقتل حينئذ وانما يعزر تعزيرا. في الصورة الثانية واحد من الخمسة بعدما علم ان اخوته عفوا عن القصاص. قام وقتل من قتل اباه - 00:35:10ضَ
وهل يقتل الولد الخامس هذا الذي قتل؟ نعم. يقتل. لانه قتل الجاني بعد علم انه قد سقط عنه القصاص. تعدى على معصوم. بعد من عفا بعض الورثة عرفنا عصمة القاتل الاول. فالقاتل الثاني قتل معصوما فيقتلون - 00:35:40ضَ
قبل ان يعلم رأي الورثة لا يقتل. لان المقتول غير معصوم. قاتل نفس. عرفنا الفرق بين الصورتين قال احد الاولاد الخمسة فقتل من قتل والده. فان كان الولد خامس هذا قتل بعد ان علم ان بعض اخوته عفوا فيقتل. وان كان - 00:36:10ضَ
قبل ان يعلم عن رأي اخوته فلا يقتل لانه قتل شخصا غير معصوم يقول المؤلف رحمه الله وان انفرد به بعضهم عذر هذا اذا لم يعلم عن عفو شركائه. اما اذا علم عن عفو شركائه فسارع وقتل فانه - 00:37:00ضَ
لانه قتل معصوم الدم. بعفو واحد من الشركاء عرفنا عصمة دم قاتل ولشريك في تركتي جار حقه الصورة السابقة قتل والد هؤلاء الخمسة. قام واحد من الخمسة وقتل الجاني قبل ان يعلم عن رأي اخوته الاربعة غلب - 00:37:30ضَ
على الجاهلين لما اقدم على قتل والده اشتل سيفه سيفه وقتله من قتل والداه قبل ان يعلم اثنان من الخمسة قالوا نرافق اخانا الذي قتل. نحن نريد معه اثنان من الخمسة قالوا ليته لم يفتر ولا نوافقه على القتل - 00:38:30ضَ
ثم ماذا اذا قتل؟ هل سيعود والدنا؟ لن يعود. فنحتسب والدنا ونعفو القاتل ونأخذ الدية منه. فلم نرضى بقتل اخينا ونريد حقنا يستحق الاثنان اللذان لم القصاص يستحق كل واحد منهم الخبز الدية - 00:39:10ضَ
خمس من يأخذها؟ ابن المقتول يأخذها من تركة الجاني بعد قتله. وارث الجاني يقول الجاني قتل واخذ من تركته خمسان من الدية لمن لم يرضى بالقصاص فقتل الجاني واخذ منه الدية. او شتم منها - 00:39:50ضَ
فيرجع وارث الجاني على القاتل. الثاني بالخمسين اخذا من تركة الجاني. لان الجاني قتل نفسا كاملة وهو لا وتنازل اخواه فصار لهما ثلاثة اخماس وخمسا هذا الجانب الاول اخذ بيحيى - 00:40:30ضَ
فوانس الجاني الاول يطالب الجار الثاني الدية المأخوذة من تركة الجاني الاول الجاني قتل وارد خمسة اشخاص. واحد من الخمسة قام وقتل من قتل والداه اثنان من الخمسة مع القاتل - 00:41:10ضَ
اثنان من الخمسة من الاولاد الخمسة لم يرغوا بقتل لقاتل والدهم. قالوا نده لم لم يقتله. ونحن نريد العفو الى الدية ولا فائدة لنا في قتل قاتل ابينا. فنحتسب والدنا ونعفو عمن - 00:42:00ضَ
فلم نرظى بفعله ونطالب بحقنا من ديته. جندية ابينا. من يدفع من اين تؤخذ؟ من تركة الجان الاول. يأخذ الولدان لان حقه في الدية على من؟ على الجاني الذي قتل والده - 00:42:30ضَ
وارث الجاري اخذ الجاني واخذ من ممتلكته خمس الدية يطالب الجان الثاني بخمسين الدية التي دفعت لاخويه وهذا ما يفوز المؤلف رحمه الله. ولشريك يعني شريك في اختصاص. له في - 00:43:00ضَ
في تركة جان حقه من الديان. لشريك في القصاص له من الجان الاول حقه من الدية نصيبه بالغة ما بلغته. ويرجع وارث الجاهي لان الجهاد الاول قتل قتله ابن المقتول الاول. ويرجع وارث جان على - 00:43:40ضَ
مختص بما فوق حقه. يرجع وارث الجاني بما اخذ من تركة الجاني على من؟ على من اقتص. نعم على مختص بما فوق حقه. وان عفا بعضهم سقط القود وان عفا بعضهم يعني بعض المستحقين سقط متى ما عفا واحد من المستحقين - 00:44:10ضَ
حال غروبه وعقله سقط القول. ولو كان واحد من ثلاثين او واحد من اربعين او اكثر من ذلك. رجل قتل شخصا ولهذا الشخص المقتول خمسون ابناء الابناء ماتوا وله اولاد ابناءه من بنين وبنات - 00:44:50ضَ
الخمسون هؤلاء تسعة واربعون منهم طلبوا القصاص. من قاتل جدهم وواحد من الخمسين عفا عن القصاص في قاتل جده. فيسقط ما دام على واحد من مستحقي القصاص فيسقط القصاص لان الشارع يتشوه الى العهد والمسامحة والله جل وعلا - 00:45:30ضَ
قد جعل لولي المقصود الخيار في ثلاثة حقوق اشهدها العفو بلادية ولا قصاص ثانيها في الفضل العشر من الدية ثالثها له القصاص فان اقتص فحقه ولا اثم عليه ولا يرجع بذلك لا يؤجر ولا يأثم وانما استوفى حقه. فان عفا - 00:46:10ضَ
الى الزنى اجر. وان عمى عن الدية والقصاص اعظم. وهذا كله في قتل العمد. واما قتل الخطأ فهو مخير بين الدية او العشر مجانا. ولا قصاص والله اعلم. وصلى الله وسلم - 00:47:00ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:47:30ضَ