Transcription
ولا تجب لناشز ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته. وقبله تلزمه. ويجوز - 00:00:00ضَ
اخراجها قبل العيد بيومين فقط. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. وتكره في باقيه ويقضيه فيها بعد يومه اثما. بسم الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى عن الجنين ولا تجب لناشج ومن لزمته - 00:00:30ضَ
غيره ومن لزمته غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج او ولد له لم تلزمه فطرته. وقبل وقبل - 00:01:00ضَ
قبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل وتكره في باقيك ويقضيها بعد يومه اثما ما المراد بالعروض التي الذي تجب الزكاة فيه ما اعد للتجارة ما اعد للبيع والشراء. ما - 00:01:20ضَ
ابدأ للنماء يعني للتصرف فيه من العروظ اذا ملك دارا اشتراها نية التجارة او ورثها ونواها للتجارة. فهل تصل لها هل تصير للتجارة ماذا يقول؟ نعم نعم. اذا اشتراها بنية التجارة صارت لها. واذا واذا - 00:02:00ضَ
ونوى بها التجارة فلا تصير لها. لان ملكه اياها بالشراء باختياره وملكها اياه بالميراث بغير اختياره. والعروض هو ما اشتراه او ملكه باختياره ونواه بالتجارة. فلابد من ان يملكه باختياره وينويه للتجارة. فان ملكه باختياره بغير نية - 00:03:00ضَ
في التجارة فهل يصير للتجارة؟ لا. اشترى البيت ليسكنه. هل نقول هذا تجب بانه تجارة؟ نقول لا. اشتراه ليؤجره ليبيعه فهل تجب فيه الزكاة؟ لا لانه لم يشتره للتجارة فان ملكه بغير اختياره ونواه للتجارة. فهل يصير - 00:03:40ضَ
نعم لا يصير الا اذا باعه وهل يشترط النصاب في التجارة؟ ام لا يشترط يشترط وما هو مقدار نصاب التجارة؟ باحد هذي نصاب احد النقدين. ان كان نصابا بذهب او نصابا بفظة. اذا ساوت - 00:04:20ضَ
قيمته احد النصابين وجبت فيه الزكاة واذا اشتراه للتجارة ثم باعه واشترى غيره ثم باعه واشترى غيره هكذا فمن اين يبدأ الحول؟ من حول الاول ام من حول الاوسط ام من حول الاخير - 00:05:10ضَ
من حول الاول من حين بدأ بالتجارة واذا اراد ان يقوم عروض التجارة فهل يقومها بسعر الحاضر ام بما اشتراها به؟ ام بما يريد بيعها به ما اشتراها به ما يريد بيعها به ما تساويه الان بايهما يقوم - 00:05:40ضَ
بما تساويه وقت الزكاة بما تساويه وقت وجوب الزكاة اذا كان عنده دراهم من رجب وهي محفوظة لديه ثم اشترى بها عروض تجارة في محرم. فمتى يبدأ حول عروض التجارة هذه - 00:06:20ضَ
من رجب من حين ما كانت عنده الدراهم لانه على حول الدراهم المحفوظة لديه. اذا كان عنده ذهبا او فظة ستة اشهر ثم اشترى بها عرضا للتجارة. فان انه يبدأ الحول من حين ملك الذهب او الفضة - 00:07:00ضَ
صاحب المصنع يعمل في مصنعه وينتج اشياء حسب انتاج المصنع. فعروض التجارة عنده ما هي موجودات مصنع كلها بما في ذلك الاهالات والمكائن؟ ام المواد الخام التي يبيعها المواد الخام التي يبيعها ايا كانت مثلا يشتغل بالحديد عنده مكائن لقصر - 00:07:30ضَ
في الحديد وتلحيمه وكذا وكذا الى اخره. وعنده اطنان من الحديد يصنع فيها وينتج ويبيع عند الحول يقوم المكائن مع اطنان الحديد ام اطنان الحديد فقط؟ اطنان الحديد فقط يعني المعدة للبيع. وهل على الري - 00:08:20ضَ
زكاة في سيارته التي يركبها او في بيته الذي يسكنه او في اثاث بيته ان كان ثمينا لا زكاة فيه وانما الزكاة في عروض التجارة يعني ما اعد بيع والشراء. اذا كان عنده بيت واراد بيعه ليشتري به بيتا اخر - 00:08:50ضَ
فهل يعتبر عروض تجارة؟ لا يعتبر. نعم سم بالله باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر من افطر الصائم افطارا وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. واضافتها الى الفطر من اضافة الشيء الى سببه - 00:09:20ضَ
باب زكاة الفطر. الزكاة هذه هي زكاة البدن. وليست زكاة المال. وان كما سميت زكاة الفطر لم؟ لان سبب الزكاة وسبب الوجوب ما هو هو الفطر من رمضان الفطر من رمضان هو سبب وجوب الزكاة. فنسبت - 00:10:10ضَ
الى سببها. وهو اسم مصدر فطر. لان افطر مصدر افطار وفطر اسمه مصدر. وليس مصدرا. تجب على كل لمسلم من اهل البوادي وغيرهم وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر. فرض رسول الله صلى الله عليه - 00:10:40ضَ
وسلم زكاة الفطر سعا من بر او سعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه ولفظه للبخاري. تجب - 00:11:10ضَ
وعلى كل مسلم. وش يخرج؟ الكافر. لا تجب عليه صدقة الفطر ولا زكاة الفطر. لم لان زكاة الفطر طهرة للبدن. طهرة للبدن هل يقبل الطهرة؟ هل يتطهر بالزكاة؟ لا. لا يتطهر الا بالاسلام - 00:11:30ضَ
فاذا اسلم نفع ما قدمه. وما اعطاه من صدقة. فاذا لم يسلم فانه لا تنفعه اي صدقة يعطيها. يعني لا تنفعه في الاخرة. اما في الدنيا فالله جل وعلا لا يضيع اجر من احسن من عمل وان كان كافرا فالله جل وعلا يثيبه - 00:12:00ضَ
على عمله في في الدنيا بالصحة والسلامة وكثرة المال وكثرة الولد الى اخره يعطيه على بقدر عمله يعجل الله له ثوابه في الدنيا. لانهم لا يستويان رجل كافر. لكن او كف شره عن المسلمين. ويعمل اعمالا تنفع المسلمين. وكافر - 00:12:30ضَ
مؤذ للمسلمين متسلط عليهم. لا يستويان عند الله لكن هذا الكافر الذي يحسن في الدنيا. هل يدخل لا وانما يعجل الله له ثوابه في الدنيا. فصدقة الفطر تجب عليه على كل مسلم ليخرج الكافر لان الكافر لا تنفعه صدقة الفطر لانه لا يقبل - 00:13:00ضَ
بل الطهارة لا يتطهر. من اهل البوادي وغيرهم. يعني عموم ولما نص على اهل البوادي اشارة الى الخلاف لان في بعض العلماء قال لا تجبوا صدقة الفطر على اهل البوادي. وهذا قول مرجوح قول ضعيف. كانه جعلها - 00:13:30ضَ
صلاة الجمعة. قال كما ان صلاة الجمعة لا تجب على اهل البوادي فلا تجب عليهم صدقة الفطر. والصحيح انها تجب وعلى اهل البوادي واهل المدن والقرى. تجب على العموم حاضرا او مسافرا - 00:14:00ضَ
وتجب في مال اليتيم. اليتيم عنده مال. اليتيم عنده مال تجب الزكاة في ماله. وتجب صدقة الفطر على بدنه من من اين؟ من ماء ولا نقول هذا يتيم ما يجب عليه التقرب او ما يجب عليه ما تجب - 00:14:20ضَ
عليه الصلاة فصدقة الفطر من باب اولى. فقل لا تجب علي صدقة الفطر في في ماله. من يخرجها؟ ولي لقول ابن عمر رضي الله عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من ضر او صاعا من شعير - 00:14:50ضَ
على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. يعني الكل تجب عليهم الصغير والكبير. اذا ولد وجبت عليه. والذكر والانثى حر والعبد. نعم. وامر بها عليه الصلاة والسلام. ان تؤدى قبل خروج الناس الى - 00:15:10ضَ
الى الصلاة. يعني وقت صدقة الفطر قبل خروج الناس الى صلاة العيد. والافضل ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد. والخروج الى صلاة العيد. فان اخرجها كما سيأتينا ان شاء الله - 00:15:40ضَ
قبل العيد بيوم او يومين فلا بأس. نعم. تجب على كل مسلم فضل له اي عنده يوم العيد وليلته عن قوته وقوت عياله. لان ذلك اهم. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك - 00:16:00ضَ
حقيقة سم بمن تعول. صدقة الفطر لا يشترط لها نصابا خلافا بعض العلماء رحمهم الله. قال الفطر تجب على من ملك نصابا. والصحيح انه لا يشترط لها نصاب. وانما اذا كان عنده نصاب - 00:16:20ضَ
فقط وليس عنده غيره هل يتصدق به صدقة الفطر ام يأكله اذا من كان محتاجا اليه يأكله اكله ومؤونته مقدمة. ثم ما فضل يخرجه عنده ما يكفيه اليوم وغدا مثلا اليوم وغدا فهل يخرج نصيب - 00:16:40ضَ
غدا ام يبقيه لغد؟ يخرجه لانه يوم اليوم عنده ما يكفيه. وغدا رزقه على على الله. نعم. ولا يعتبر وجوبها ملك نساب وان فضل بعض صاع اخرجه لحديس اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم - 00:17:10ضَ
اذا لم يبقى عنده الا نصف الصاع مثلا او في البيت خمسة انفار اشخاص مثلا يجب عليهم خمسة اصابع فوجد عنده اربعة اصع ونصف. هل يخرج الاربعة فقط من اربعة اشخاص ويبقى واحد او يخرج الاربعة والنصف عن الاخر عن الخامس اذا لم يوجد عنده الا نصف صاع مثلا - 00:17:40ضَ
فهل يخرجه؟ ام يقول لا يكفي ولا يخرجه؟ بل يخرجه. لقوله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم وقوله عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. ويعتبر كون ذلك كله - 00:18:10ضَ
بعد حوائجه العسلية لنفسه او لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك صدقة الفطر تكون بعد حوائجه الاصلية. لان في حوائج اصلية وفي حوائج زائدة. وفي ثياب بذلة. وثياب جمال - 00:18:30ضَ
فتكون صدقة الفطر بعد استكمال حوائجه الاصلية. بما في ذلك ثياب البدلة ثياب البذلة التي يحتاجها لا غنى به عنها وثياب الجمال هي ثياب الزينة التي يتخذها مثلا للاعياد ولصلاة الجمعة ونحو ذلك. هذي تكون صدقة الفطر مقدمة على - 00:19:00ضَ
ثياب الجمال وثياب البذلة مقدمة على صدقة الفطر مثال ذلك عنده ثيابه العادية وعنده ما يكفيه لاخراج صدقة الفطر لكن يقول انا في حاجة الى ثوب اتجمل به يوم العيد. فيريد ان يشتري - 00:19:30ضَ
بهذا الذي اعده صدقة للفطر ثوبا للعيد. بايهما يبدأ؟ ثوب العيد ام صدقة الفطر صدقة الفطر. ثوبه لا يكفيه. يريد ان يشتري ثوبا يلبسه. يستر به عورته. ويخرج به الى الصلاة - 00:20:00ضَ
تبدأ بهذا الثوب ام بصدقة الفطر؟ بهذا الثوب لان هذا الثوب ضروري له. نعم. وحوائج الاصلية التي هي التي يحتاجها هو او من عنده صدقة الفطر مثلا يخرجها ام يطعم - 00:20:20ضَ
عياله عنده ما يكفي طعام لعياله يجعله لعياله ان يخرجوا صدقة فطر يطعموا عياله. ولا يمنعون ولا يمنعها الدين لانها ليست واجبة في المال الا بطلبه اي طلب الدين فيقدمه اذا - 00:20:40ضَ
مطلوب مئة ريال. وعنده خمسين ريالا يريد ان يشتري بها صدقة فهل نقول ما دمت مطلوب خمسين ريال وانت مئة ريال وليس عندك الا خمسين الان ادي الدين او بعضه ولا يجب عليك صدقة الفطر. ام تجب عليه صدقة الفطر وان كان مدينا. ام في - 00:21:10ضَ
اذا كان اذا حل الدين به اولا واذا لم يحل الدين فيبدأ بصدقة الفطر. نعم. لان ولا يمنعها الدين الا بطلبه. اذا طلبه صاحبه فيبدأ بالدين. واذا لم يطلبه صاحبه فيبذل صدقة الفطر - 00:21:40ضَ
ويخلف الله عليه. لان الزكاة واجبة مواساة وقضاء الدين اهم. نعم. لان قضاء الدين في ذمته ويجب عليه براءة الذمة وصدقة الفطر مواساة فبراءة الذمة اهم اذا كان مطلوبا واذا كان مؤجلا - 00:22:10ضَ
فيأتي الله بالفرج. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم لنفسك يلزمه ان يبدأ بنفسه اولا نعم. وعن مسلم يمون من الزوجات والاقارب وخادم خادم زوجته ان لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريب وقريبه الذي يلزمه عيفا - 00:22:30ضَ
يعني يلزمه صدقة الفطر عن نفسه. وعن مسلم يمونه. ولو شهر رمظان كما عندك في شهر رمضان زوجتك يجب ان تخرج عنها صدقة مساء الفل. زوجة ابنك اذا كنت تنفق عليهما تجب عليك صدقتهما. اما اذا كان ينفق على نفسه فلا تجد - 00:23:00ضَ
خادمك كذلك يجب عليك صدقته. زوجة خادمك كذلك يجب عليك صدقتها لان نفقتها ونفقة زوجها عليك. وهكذا من تلزمك نفقته فزكاة الفطر عليك. وان لم تلزمك نفقته فصدقة الفطر ليس عليك. مثال ذلك - 00:23:30ضَ
عامل يعلم يعمل عندك باجر يومي. وهو لا يأكل عندك ولم يشترط نفقته تعطيه بالشحم وهو ينفق على نفسه. هل تلزمك صدقته؟ لا. عامل يعمل عندك في البيت وانت تنفق عليه في البيت. نفقته اكله عليك. فهل تلزمك نفقته؟ نعم - 00:24:00ضَ
خلي زي نفقة نفقتهما. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن تمونون. نعم. وزوجة وقريبه الذي يلزمه اعفافه. المراد زوجة قريبه الذي يلزمه اعفافه. مثلا كزوجة الاب تجب عليك نفقة ابيك مثلا اذا كان لا مال له. وزوجة ابيك تجب نفقتها على من - 00:24:30ضَ
على ابيك ونفقة ابيك عليك. فزوجة عبده الحرة وقريبه وزوجته قريبة الذي يلزمه اعفافه من اب او ابن او اخ. وقال وزوجة عبده الحرة لان زوجة عبده اذا كانت امة تلزم نفقتها من؟ سيدها. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه - 00:25:00ضَ
سلم عد الفطرة عمن تموتون. يعني عمن تنفقون عليه. ما تكون الفطرة عن نفسك فقط وكل واحد يتولى الفطرة عن نفسه وانما تخرجها عن نفسك وعمن تنفق عليه. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لان - 00:25:30ضَ
طهرة للمخرج عنه. نعم. اذا كان عندك مثلا عامل كافر فلا تخرج عنه صدقة الفطر. نعم. والكافر لا يقبل لانه لا يظهره الا لا يطهره الا الاسلام. فالكافر غير قابل لان يتصدق عنه. لان - 00:25:50ضَ
لا تنفعه ولا تطهره. ولو عبدا ولا تلزمه فترة اجي وظئر استأجرهما ولا تلزمه فطرة اجير وبئر استأجرهما بطعامهما استأجر اجير قال له تعمل عندي بان اطعم الغداء والعشاء فقط. واستمر على هذا اشهر بما في ذلك شهر رمضان. فهل تلزمه فطرته - 00:26:10ضَ
لا ما تلزمه لم؟ لان هذا اجير عندك ما التزمت بمؤونته تضرعا مثلا او وجبت عليك مؤنته باصل الشرع. انما اتفقت معه على ان اعمل معك بالغداء والعشاء مثلا. فاذا قلنا اخرج صدقة الفطر عنه فقد اوجبنا عليك شيئا زائد على الواجب - 00:26:50ضَ
وكذلك الذئر والظئر هي المرظعة مثلا. استأجرت امرأة ترضع ابنك وقلت لها مثلا ترضعين ابني بان تأكلي معنا في الغداء وفي العشاء واتفقت واياها على هذا هل تلزمك صدقة الفطر عنها؟ لا لانها اجيرة - 00:27:20ضَ
بطعامها. ولو اوجبنا عليك صدقة الفطر لاوجبنا عليك اكثر مما يلزمك شرعا ولا من وجبت نفقته في بيت المال كذلك من وجبت نفقته في بيت المال يكون عندك لقيط. لقيط طفل صغير تنفق عليه تبرعا. فهل تلزمك صدقة - 00:27:50ضَ
الفقه عنه لا لان صدقة الفطر عنه ونفقته اصلها تجب في فين؟ في بيت المال. لان اللقيط تجب ونفقته في بيت المال لانه لا يضيع الطفل بين المسلمين. ان التزم به احد من المسلمين كما هو الواقع - 00:28:20ضَ
وعندنا هنا مثلا كثيرا ما يلتزم بعض الاشخاص بالانفاق والحضانة لبعض اللقطاء هذا حسن لكن لو لم توجد فبيت المال يكفلهم بان يجعلهم عند اناس ويستأجرهم عن للانفاء حضانته والانفاق عليه صيانة وحماية لهذا الطفل حتى يكبر. هذا - 00:28:40ضَ
من تجب نفقته في بيت المال. نعم. ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان ادى فطرته لعموم حديث السابق ادوا الفطرة عمن تموتون. اذا مثلا تبرأ شخص باطعام شخص فيه - 00:29:10ضَ
شهر رمضان من اوله الى اخره نقول يلزمك ان تخرج عنه صدقة الفطر كما اطعمته طوال شهر رمظان اخرج عنه صدقة الفطر لانك تمونه يعني تنفق عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ادوا الفطرة - 00:29:30ضَ
من تمونون. نعم. بخلاف ما لو تبرع به بعد الشهر. اذا تبرع بالنفقة بعد الشهر مثلا العشر الاواخر من رمضان او النصف الاخير من شهر رمضان تبرع بالنفقة. فهل تجب عليه صدقة الفطر؟ شرعا يعني؟ لا ما تجب - 00:29:50ضَ
وانما اذا تبرع بها فحسن. فان فان عجز عن البعد وقدر على البعض بل جاء بنفسه لان نفقة نفسه مقدمة. وكذا فطرتها. فان عجز عن البعض يكون عنده في البيت - 00:30:10ضَ
في مثلا عشرة اشخاص وهو ما يستطيع آآ بذل صدقة الفطر عن العشرة مثلا من يبدأ به؟ اول شيء يبدأ بنفسه نعم وامرأته لوجوب نفقتها مطلقا فامرأته لانه يجب عليه ان ينفق على زوجته وهي تبع - 00:30:30ضَ
النفقة وما دام نفقتها واجبة عليك اوجب من نفقة الوالدين فابدأ بها بعد ذلك. لان نفقة الزوجة اوجب من نفقة الوالدين بان الزوجة تقول انفق علي او طلقني. لوجوب نفقتها مطلقا - 00:30:50ضَ
عقديتها ولانها معارضة. يعني معارضة عن الاستمتاع بها. نعم. ورقيقه لوجوب نفقته يجب عليه ان ينفق على رقيقه لان نفقته عليه او حاظرا او غائبا او كان عبدا رقيقا للتجارة مثلا اشتراه ويبيعه هل هلال شوال وهو على ملكه - 00:31:10ضَ
فانه يخرج عنه صدقة الفطر. نعم. فامه لتقديمها في البر. فامه يعني قبل ولده وقبل ابيه. لانها مقدمة في البر. اما الاولين فلكونها معاوضة وواجبة. اوجب من ثم بعد الزوجة والرقيق الام. ثم بعد الام الاب. ثم بعد الاب الولد - 00:31:40ضَ
فابيه لقوله للحديث من ابر يا رسول الله؟ سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من احق الناس ببر او بحسن صحابتي فقال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم امك. قال ثم من؟ قال ابوك - 00:32:10ضَ
الام مقدمة ثم يليها الاب بعد ذلك. نعم. فولده لوجوب نفقته في الجملة. لانه لان الولد نفقته في الجملة وليس بالجملة. في الجملة اذا كان معدما الولد لكن اذا كان - 00:32:30ضَ
الولد عنده مال. هل تجب نفقته على ابيه؟ لا. ما دام عنده مال ينفق على نفسه. نعم. فاقرب ففي ميراث لانه اولى من غيره. اذا كان عنده مثلا اخ شقيق - 00:32:50ضَ
ومن عم مثلا كلاهما عنده وينفق عليهم وقصرت صدقة الفطر عن الجميع فهل تعطي صدقة الفطر عن اخيه ام عن ابن عمه؟ عن اخيه لانه اقرب في ميراثه. ابن اخيه ام ابن عمه - 00:33:10ضَ
ابن اخيه وهكذا يعطي الصدقة عن عمه او عن ابن عمه الاخر عن عمله وهكذا فان استوثناني فلا فاكثر ولم يفظل الا صاع ما لا يعمل وقل يا اعقل بينهم. اذا كان عنده اخوان شقيقان - 00:33:30ضَ
وقصر الطعام الذي عنده ما كفى اخوان شقيقان فهل يعطي عن الاكبر؟ او يعطي عن الاصغر كلهم جئت تحت ولاية ونفقته ام يقرع بينهم يقرع بينهم. نعم. والعبد بين شركاء عليه - 00:34:00ضَ
بحسب ملكهم فيه كنفقته وكذا حر وجبت نفقته الاسنين فاكثر. توزع الصاع يوزع بينهم بحسب النفقة لان الفطرة تابعة للنفقة. اذا كان مثلا رقيق بين اثنين او ثلاثة مشترك بينهم هذا له نصف وهذا له ربع وهذا له ربع - 00:34:20ضَ
مثلا فعلى من يجب الصاع على صاحب النصف ام على صاحب الربع؟ عليهم جميعا بقدر ملكهم صاحب النصف عليه نصف صاع وصاحب الربع عليه ربع الصاع. اذا كان مثلا اخوان شقيقان - 00:34:50ضَ
عندهما اخ شقيق صغير ينفقان عليه صدقة الفطر على ايهما الاخوين عليهما معا. يستويان فيها يعني على احدهما نصف الصاع وعلى الاخر نصف الصاع الى تنازع في ذلك. كذلك من قام بالانفاق مثلا على شخص اذا اشترك فيه مجموعة فنفقته وصدقته - 00:35:10ضَ
فطره على قدر انفاقهم عليه. والله اعلم صلى الله على نبينا محمد - 00:35:50ضَ