Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده - 00:00:00ضَ
ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزأت الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد - 00:00:26ضَ
ان هو فيه ويجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز الى ما الى ما تقصر فيه الصلاة - 00:00:54ضَ
فان فعل اجزاء الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. فيفرطها في اقرب البلاد اليه وان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفترته في بلد هو فيه - 00:01:24ضَ
يجوز تعديل الزكاة لحولين فاقل ولا يستحب ما مقدار صدقة الفطر صاع ومن اي الانواع تخرج من التمر والزبيب والبر والشعير او دقيقهما والعقد وهل يجوز اخراج غير هذه الاصناف مع وجودها - 00:01:44ضَ
نعم يجوز والاولى ان يختار الاجود وما يرغب فيه لنفسه فيخرجه للفقراء ومع مقدار الصاع اربعة امداد ومقدار المد هو بما تأخذه كفا الرجل المستوي الخلقة يعني اربع مرات بالكفين - 00:02:33ضَ
هذا صاع هل يجوز المعيب بخلط قليل او كثير بتفصيل اذا كان الخلط مما يجوز مثله فلا بأس. كأن يكون مختلف بشعير او تمر مختلق بزبيب او تيم مما يجوز اخراجه - 00:03:23ضَ
او بر مخلوط بارز فلا بأس بذلك وان كان مما لا يجوز اخراجه فهل يجزئ اذا كان قليلا اجزأ يعني الخلط قليل وان كان كثيرا فلا جزء كان يكون بر مختلف بقليل من الرمل - 00:04:25ضَ
ومن الحصى فاذا كان هذا الحصى او الرمل قليلا فيه ويمكن تنقيته منه فلا بأس وان كان كثيرا فلا وما حكم تنقية الطعام المخرج صدقة فطر مستحب لانه ينبغي للانسان - 00:05:07ضَ
ان يخرج من الاجود والاحسن فيلقي ما يخرجه لانه يخرج لله جل وعلا فيستحب له ان ينقي ما يخرجه. وعلى هذا نص الامام احمد رحمه الله وغيره من العلماء رحمهم الله - 00:05:38ضَ
وهل يجزي اخراج الخبز خبز صاع هل يجزي اخراجه لا يجزي وان كان مأكولا ومرغوبا فيه الا انه اذا لبس فلا يصلح وهل يجوز ان يعطي الواحد صدقة فطر لعشرة اشخاص - 00:06:09ضَ
اهل البيت يعطون صدقتهم لشخص واحد يجوز وهل يجوز ان تقسم صدقة الفطر لشخص واحد؟ لعدة اشخاص نعم يجوز ذلك لكن ينبغي الا يقل المعطى لشخص عن ود. يعني عن ربع الصاع - 00:06:43ضَ
اذا دافعت صدقة فطرك لاخيك ثم ردها عليك صدقة فطر عنه سألتجزئكما نعم يجوز ان لم يكن حيلة اما اذا تحيل على ذلك وقال اعطني صدقة فطرك وانا ظامن لك بان اردها عليك - 00:07:12ضَ
فلا يجوز هذا. اما اذا اعطيتها لاخيك ثم عرف حاجتك فاعطاك اياها صدقة فطر عنه فلا حرج في ذلك اذا جمع اهل البلد صدقة فطرهم عند شخص. ثم قسمها على فقرائهم - 00:07:49ضَ
فعادت الى احدهم صدقة فطره فهل تجزئه؟ يعرفها صدقة فطره بكيسها باناءها عادت اليه بعد التوزيع نعم تجزئه وهل يجوز ان تعطى صدقة الفطر من تعطى له الزكاة تعطى صدقة الفطر لكل من له حق في صدقة المال ام لا - 00:08:15ضَ
لا يجوز لان صدقة الفطر تعطى لمن يأخذ الصدقة لحظه فقيرا اما من يأخذها لامر خارج كمن يأخذها للجهاد في سبيل الله بلى يأخذها لكونه من المؤلفة قلوبهم لا يأخذها لكونه من الغارمين - 00:09:02ضَ
الا ان يكون فقيرا في نفسه يعني الغني اذا خرج للجهاد في سبيل الله يجوز ان يعطى من الزكاة وان كان غنيا اذا خرج للجهاد في سبيل الله. لكن هل نعطيه صدقة الفطر؟ لا - 00:09:35ضَ
باب اخراج الزكاة باب اخراج الزكاة ويجب على الفور بامكانه الا لضرورة فان منعها جهدا لوجوبها كفر. عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعذر وتجب في مال سبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والعفو - 00:10:00ضَ
ان يفرقها بنفسه ويقول ان دفعها هو واخذها ما ورد باب اخراج الزكاة يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل اخراجها باب اخراج الزكاة. اي هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله. حكم اخراج الزكاة - 00:10:50ضَ
فهو على الفور ام على التراحي وهل يجوز تعجيلها وما حكم من جحد وجوبها فلم يخرجها وحكم من بخل بها وان اقر بوجوبها وغير ذلك من الامور المتعلقة بالاخراج. سيأتي تفصيلها ان شاء الله. يقول رحمه الله - 00:11:33ضَ
يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا رجل وجبت عليه زكات ماله وعرف زكاة ماله الف ريال مثلا هل يجوز له ان يتصدق صدقة تطوع قبل اخراجها؟ ام لا يجوز؟ يبدأ بالواجب اولا - 00:12:06ضَ
ثم يبدأ بالمستحب الجواب يجوز ان يتصدق صدقة تطوع قبل ان يخرج الزكاة الواجبة كأن يكون الرجل عنده زكاة ما له الف ريال مثلا وجاءه طالب للزكاة ولا يدري عن مدى استحقاقه - 00:12:40ضَ
ومن حرصه على زكاته ان يدفع كل ريال منها في يد مستحق فيقول هذا الرجل مثلا الذي طلب الزكاة اشك في استحقاقه ونظرا لكوني اشك فيه صدقة تطوع ولا اعطيه من الزكاة الواجبة. الزكاة الواجبة اجعلها لمن اثق تماما - 00:13:19ضَ
لانه مستحق. فهل يجوز هذا؟ نعم يجوز ان يتصدق صدقة تطوع وان كانت قد وجبت عليه زكاة مفروضة ويخرج صدقة التطوع قبل ان يخرج الزكاة المفروضة ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه كنذر مطلق وكفارة لان الامر المطلق يقتدي الفورية - 00:13:49ضَ
ويجب اخراج الزكاة على الفور مع امكانه. على الفور الله جل وعلا امرنا بالصلاة نبادر بامتثال امر الله ولا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها الله جل وعلا امرنا باخراج الزكاة - 00:14:23ضَ
فوجبت الزكاة على احدنا مثلا في اول شهر رمظان مثلا هل يجوز ان يؤخرها لشوال او ذي القعدة؟ لا. لا يجوز. لان الانسان لا يدري ما يعرض له تعرظ امور كثيرة - 00:14:52ضَ
يمرض قد يموت قد يذهب المال قد يتضرر المال ببقاء الزكاة فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ما خالطت مالا في الزكاة الا افسدته الزكاة ما خالطت مالا الا افسدته او كما قال عليه الصلاة والسلام - 00:15:14ضَ
يعني الزكاة اذا بقيت في المال تضرر تسبب هلاكة الاولى المبادرة بالاخراج. الا لضرورة الزكاة وجبت عليك مثلا وانت في مكة ومالك خارج مكة وليس عندك ما تخرج الان مثلا - 00:15:45ضَ
فتقول بعد ما اعود الى بلدي ان شاء الله اخرج صدقة مالي لا بأس بذلك لان هذا ظرورة ما تستطيع ان تخرج ليس بيدك شيء او مثلا انت واقامتك في مكة - 00:16:18ضَ
لكن ما لك في تجارة في مكان بعيد وليس عندك شيء فتقول اذا قدم مالي الي اخرجت الزكاة فلا بأس بذلك انت تخرج زكاتك في رمضان شخص تعرفه تحب ان تعطيه من الزكاة - 00:16:37ضَ
فهم موجود الان متى يأتي في شوال لا بأس ان تحفظ له حقه ان تدخر نصيبه الى ما بعد رمضان هذه من المبررات لتأخير اخراج الزكاة. اما اذا لم يكن هناك مبرر فالواجب - 00:17:10ضَ
اخراجها على الفور. ولا تنتظر وكما لو طالبه بها الساعي ولان حاجة ناجزة والتأخير مخل بالمقصود وربما ادى الى الفوات يقول كنذر مطلق وكفارة يعني اخراج وجوب الزكاة على الفور كالنذر - 00:17:34ضَ
انسان نذر نذرا مثلا ان رزقه الله ولدا ان يذبح جزورا مثلا او شاة او بقرة ثم رزقه الله ولدا فعليه ان يبادر او نذر ان نجح في الامتحان ان يفعل كذا او ان يصوم عشرة ايام - 00:18:02ضَ
يقول بادر حصل ما طلبت فبادر بوفاء النذر. لانه دين في ذمتك وهذا يجب المبادرة انسان عليه كفارة كفارة قتل مثلا كفارة يمين كفارة من الكفارات يجب عليه المبادرة بتعديتها مع الامكان. اما اذا تعذر الامكان لسبب من الاسباب فلا بأس بذلك - 00:18:26ضَ
وكما لو طالبه بها الساعي وكما لو طالبه بها الساعي. يعني انه يجب على الانسان ان قادرة باخراج زكاة ماله وان لم يطالب بها مثل ما انه يجب عليه ان يخرجها الى - 00:18:58ضَ
انتبهوا بها الساعي الامام يبعث السعاة لجمع الزكاة فجاء الساعي اخذ الزكاة الى صاحب المال وقال ادي زكاة مالك يقول نعم لكن ما يجب علي الان بعد شهر او شهرين تعودها اليه - 00:19:19ضَ
هل يجوز هذا؟ لا. بل يجب عليه المبادرة ويخرجها. يجب عليه ان يبادر باخراجها. سواء طلبت منه او لم تطلب ولان حاجة الفقير ماجزة ولان حاجة الفقير ناجزة الزكاة عندك الان حق - 00:19:38ضَ
للفقير ولا ينبغي لك ان تماطله يقول عندي زكاة لكن بعدين فيما بعد فيما بعد وتؤخرها شهر شهرين ثلاثة لا يجوز هذا لانه لك حق على شخص لعلحت عليه باخذه - 00:20:02ضَ
وحينما كان الحق لفقير عندك ماطلته؟ لا يجوز والفقير في حاجة ما فرضها الله جل وعلا في ما لك للفقير الا لعلمه جل وعلا بحاجته الا يجوز لك ان تماطله وتؤخر حقه. نعم - 00:20:21ضَ
والتعصير مثل بالمقصود والتأخير مخل بالمقصود اذا اخر زيد وعمرو وبكر زكاة اموالهم تأثر بذلك الفقراء. ما جاءهم شيء والله جل وعلا الذي وضع الزكاة والعليم باحوال عباده فرض في اموال الاغنياء قدرا كافيا - 00:20:43ضَ
للفقراء فاذا تقيد الاغنياء بما اوجب الله عليهم واخرجوا زكاة اموالهم كفة الفقراء ما بقي جائع لانه جل وعلا والحكيم باحوال عباده يعلم ان هذا القدر كاف للفقراء في اموال الاغنياء. وليس المراد اغناؤهم مطلقا وان - 00:21:06ضَ
انما اغنائهم لمدة سنة والزكاة حق الفقير في مال الغني لمدة سنة وربما ادى الى الفوات وربما ادى الى الفوات اما يتلف المال او يتلف صاحب المال او يحصل مانع من الموانع والنفس امارة بالسوء. والنفس من طبعها الشح - 00:21:40ضَ
قد يكون في رمضان مثلا يستطيع الاخراج لكن في شوال لا يستطيع بسبب من الاسباب فالاولى المبادرات عند الوجوب ولا يلزم ان الزكاة مثلا في رمضان وانما الكثير من المسلمين - 00:22:08ضَ
حرص ورغب في ان يكون حوله في رمضان حول زكاته في رمضان اغتناما لفضيلة الوقت والشعب لان المرء اذا ادى فيه واجبا فريضة كان كمن ادى سبعين فريضة فيما سواه - 00:22:28ضَ
ومن ادى فيه نافلة كان كمن ادى فريضة فيما سواه فلذا يحرص الكثير من المسلمين على ان يكون حول زكاته في رمضان وهذا طيب وحسن. لكن اذا تم الحول قبل ذلك - 00:22:51ضَ
لا يجوز التأخير الى رمضان اذا تم الحول مثلا في صفر او في ربيع فلا يجوز ان تؤخرها الى رمضان فلتغادر باخراجها. وان شئت ان تخرج في رمضان زكاة العام الذي انت فيه - 00:23:12ضَ
نقدم حظ الفقراء على نفسك مثلا تتم يتم حولك في محرم مثلا وعجلت واخرجت في رمظان لا بأس ثم بدأت باستمرار تخرجها في رمضان فحسن لكن يكون حولك مثلا في جمادى وتؤخر الى رمضان لا لا يجوز لك ذلك - 00:23:32ضَ
الا لضرورة كخوف رجوع الساع او على نفسه او ماله ونهره مثلا عندك الزكاة حلت واد يا بت في شهر الاولى يقول اخرجها تقول مثلا انا انتظر لانه جرت العادة ان الامام - 00:23:59ضَ
يبعث السعاة في رجب او في جمادى الثانية فاذا جاءني الساعي وقلت اخرجت زكاة مالي ربما لا يصدقني انا انتظره حتى مجيئه الي فاعطيه الزكاة فلا بأس بذلك. هذا مبرر من المبررات التأخير - 00:24:32ضَ
او على نفسه او ماله ونحوه ظرر عنده زكاة ما له ويحب ان يوصلها مثلا الى الامام. لكنه لا يستطيع في هذا الشهر فيوصلها بالشهر القادم لان على نفسه ظرر او على ماله ظرر او يخاف على ولده اذا ذهب وتركهم او نحو ذلك - 00:24:55ضَ
من المبررات فلا مانع من التأخير. نعم وله تأخيرها لاشد حاجة وقريب وجار. ولتأزر اخراجها من المال لغيبة ونحوها وله تأخيرها لاشد حاجة كما قدمت رجل مثلا تعرف حاجته وانه شديد الحاجة لكنه غير موجود الان يأتي مثلا بعد شهر فتأخر - 00:25:18ضَ
اخراج الزكاة لاجله او قريب قريب لك فقير ولو اخرجت زكاتك اليوم ما حصل له شيء فتؤخرها حتى تعطيه منها نصيب فلا بأس بالتأخير لذلك. لان الصدقة على القريب صدقة وصلة - 00:25:48ضَ
والصدقة على القريب افضل من الصدقة على البعيد. لان الصدقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة ترحب تجمع اثنتين اذا كان مستحقا. ولا يجوز ان تحابيه. اتعطيه وهو مستغل؟ لا يجوز هذا - 00:26:13ضَ
نعم او جار يعني مثل القريب لان الجار له حق الجوار له حق. فالمسلم له حق الاسلام والقريب له حق الاسلام والجوار وله حق الاسلام والقرابة والجار له حق الاسلام والجوار واذا كان قريبا اجتمع له ثلاثة - 00:26:33ضَ
حقوق نعم فان منعها اي الزكاة ولتعذر اخراجها من المال لغيبة المال ونحوه يعني كأن يكون المال في مكان بعيد ليس بين يديك فلا تستطيع ان تخرج منه فتنتظر حتى يقدم المال او تكون انت بعيدا عن - 00:26:59ضَ
في المال مثلا تنتظر حتى تقدم على المال وتخرج الزكاة. نعم. وان منعها اي الزكاة جهدا لوجوبها كفر بالحكم وكذا جاهل عرف الربا عرف فعلم واصر وكذا جاهدوا جاهدوا وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها - 00:27:21ضَ
فان منعها من حق الامام ان يبعث السعاة لجمع الزكاة ها يا جماعة الامام ويفرقها على مستحقيها فاذا بعث الامام السعاة وجاؤوا الى واحد من الناس وقال هذه ضريبة او هذه ما انزل الله بها من سلطان - 00:27:49ضَ
ما تجب الزكاة نقول ننظر في حاله ان كان نشأ في بادية لا يعرف الاحكام الشرعية او اسلم جديدا في بلاد الكفار يجهل تعاليم الاسلام او عارفا بالامور لكنه جاحد للوجوب - 00:28:25ضَ
العارف بالامور الشرعية يحكم بكفره. اذا حكمنا بكفره تركنا وتركنا زكاة ماله لا اخذناه اخذنا الزكاة منه قهرا وقتلناه ثم اخذنا ما له وجعلناه شيئا في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين - 00:28:58ضَ
لانه اولا نأخذ الزكاة الواجبة رغم انفه. وان جحد وجوبها الامر الثاني اذا جحد وجوب الزكاة هل يكون مسلما؟ لا كافر وهل يجوز ان نبقي الكافر المرتد بيننا؟ لا. يجب قتله. فيقتله الامام - 00:29:30ضَ
فاذا قتل والحالة هذه فهل يقسم ماله تركة على ورثته؟ لا لانه كافر ولا يجوز للمسلم ان يرث الكافر فيقتل تؤخذ الزكاة منه اولا وتفرق على مستحقيها الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله - 00:29:54ضَ
ويقتل بعد الاستتابة فاذا لم يتم قتل ويقتل ماذا؟ يقتل مرتدا كافرا ام يقتل تعزيرا؟ يقتل كافرا واذا قتل كافرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. ولا والمسلم لا يرث الكافر. فيؤخذ ماله ويجعل شيئا - 00:30:22ضَ
في بيت مال المسلمين يصرف في مصالح المسلمين. يصرف مصارف الفجر لانه فرق بين الزكاة وبين الفين ولا قلنا مثلا كان اخذنا مالهم كله لا نأخذ الزكاة اولا ونصرفها على مستحقيها ثم نأخذ بقية ماله ونجعله شيئا يصرف في مصالح المسلمين - 00:30:50ضَ
هذا الجاحد لوجوبها. ومثله لا يجهل ذلك. اما ان كان جاحدا لوجوبها ومثله يجهل ذلك كالذي نشأ في البادية لا يعرف احكام الزكاة او نشأ في بلاد الكفار وحديث عاد بالاسلام - 00:31:21ضَ
فهذا يعرف وجوبها فان عرف واقر بها ترك وان لم يعرف ولم يقر ابى ان يقر قتل كالاول ومثله كذلك جاحد الوجوب وان اخرج الزكاة جاحد الوجوب يقول لا تجب الزكاة - 00:31:42ضَ
ولكن هذا ظلم وانا لا بد من اخراجي انا اخرجه ما عندي مانع لكن انا واثق بانها لا تجب علي والزكاة غير واجبة ماذا نقول له؟ نأخذ الزكاة منه اذا دفعها اخذناها منه. ثم نوقفه - 00:32:12ضَ
ونقرره بالزكاة بوجوبها ان اقر وان لم يقرا قتلناه لانه مرتد حينئذ من جحد وجوب الزكاة ارتد عن الاسلام والعياذ بالله وكذا جاهدوا وجوبها ولو لم يمتنع من ادائها واخذت الزكاة منه - 00:32:31ضَ
وقتل بردته بتكذيبه لله ولرسوله ولرسوله. بعد ان يستتاب سلاسة. يعني بعد ان يستجاب. لا نأخذه على وانما نستتيبه ونبين له اننا ان لم تتب وتستغفر وترجع قتلناك ونقرره بذلك بعدة مجالس فان اصر - 00:32:58ضَ
وابى ان يقر بالوجوب قتلناه او بخلا اي ومن منعها بخلا من غير جهد اخذت منه فقط قهرا اليدين العدمي ولم يكفر. وعزر علم تحريم ذلك وقوتل ان ان احتج اليه. مانع الزكاة بخلا. يقول اعرف ان الزكاة واجبة - 00:33:26ضَ
لكن ما استطيع اخرجها. تمنعني نفسي والا فانا اعرف انها واجبة وانها ركن من اركان الاسلام. ما الحكم في مثل هذا؟ هل نقول عنه انه كافر؟ اذا قال انا اعرف - 00:33:51ضَ
ركن من اركان الاسلام. ومؤمن بهذا لكن نفسي ما تطاوعني. اعجز ونستطيع هذا لا يكفر. ما دام اقر بوجوبها لا يكفر. هل نتركه لا يخرج الزكاة لا. نأخذها منه قهرا. رغم انفه - 00:34:07ضَ
وهل نقتله؟ لا. لانه ليس بكافر ماذا نعمل؟ نعزره التعزير المناسب التوبيخ واللوم الحبس الضرب ما يراه الامام مناسبا لمثله فان لم يدفعها الا بقتال كان مثلا اهل قرية لهم شوكة ومنها وقالوا نحن نقر بالزكاة - 00:34:28ضَ
والزكاة واجبة لكن لا ندفعها للامام واحتاج الامام لقتالهم. فهل نقاتلهم مع الامام نعم يقاتل البخيل بالزكاة فان قتل لمنعه الاخراج مع اقراره بالوجوب في هذه المقاتلة. فهل نحكم بكفره؟ لا - 00:35:01ضَ
ومسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وتؤخذ من ماله الزكاة وماله لورثته والمقر بها مع المنع بخلا هذا مسلم والجاحد لها وان اخرجها فهو كافر. نعم وقوتل اذا احتيج اليه ووضعها الامام في موانئها. يعني يقاتل الامام مانع الزكاة كما - 00:35:28ضَ
قتل ابو بكر رضي الله عنه مانع الزكاة وقاتل معه الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ولا يكفر بقتال للامام يعني هو حالة مقاتلته للامام هل يكون كافر؟ لا وانما يكون باغي من البغاة والبغاة لا يحكم بكفرهم - 00:36:07ضَ
ومن ادعى اباءها او بقاء الحول او نقص النساء او ان ما بيده لغيره ونهبه صدق بلا يمين. ومن ادعى اداءها ارسل الامام السعاة فجاءوا الى زيد من الناس وقالوا لنا اعطنا زكاة مالك قال انا اخرجته - 00:36:30ضَ
قبل ان تأتوا هل نحلفه يأخذ منه اليمين؟ لا. ما نأخذ منه اليمين لان هذا عبادة. وحق لله وحق الله لا يحلف عليه مثلا كمن يقول مثلا انني صليت نقول له ما صليت لم تأخرت عن المسجد؟ فيقول انني صليت في المسجد الفلاني. هل يصح ان نقول له احلف؟ انك - 00:36:51ضَ
لا لا يجوز ان نحلف على العبادات او بقاء الحول جاءه الساعي وقال اخرج الزكاة الان ونحن في جمادى الاولى؟ قال لا انا ما يتم حولي الا في شوال ابتدأت التجارة - 00:37:19ضَ
او ابتدأت الشائمة عندي في شوال كما اخرجها الان قبل ان تتم هل يحلفه الساعي؟ لا ينظره يحلفه او يؤنبه او نقص النصاب. قال الان جاء الساعي فوجد عنده اربعين شاة مثلا - 00:37:38ضَ
وقال اخذ زكاة لانك معروف العام من العام وانت عندك قال لا في اثناء الحول نقص النصاب عندي الان منها شهران والنصاب كامل. وقبل ذلك كان النصاب ناقص. فهل يحلفه الساعي؟ او الامام؟ لا. ما يحلفه - 00:38:03ضَ
او ان ما بيده لغيره جاء الساعي مثلا ووجد هذا عنده اربعين شاة غير مجتمعة في مكان واحد في جهة منها عشرين وفي جهة اخرى عشرين. فقال له اخرج زكاة مالك - 00:38:23ضَ
فقال هذا ليس لي لي شيء من هذه وشيء من هذه وما عندي نصاب كامل فهل يحلفه الامام؟ لا. ما يحلفه وتجب الزكاة في مال سبي ومجنون لما تقدم. وتجب الزكاة - 00:38:48ضَ
في مال الصبي الصبي له مال ورثه من قريب له او اعطي اياه ووليه مثلا ينمي هذا المال ويتاجر فيه فهل تجب الزكاة في مال الصبي وهو لا يجب عليه الصيام؟ ولا تجب عليه الصلاة - 00:39:13ضَ
يجب عليه الزكاة فقط؟ نعم. تجب الزكاة في مال الصبي لعموم الادلة الموجبة للزكاة ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان له يتيم له مال فليتجر بماله ولا يتركه تأكل الصدقة او كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على ان مال اليتيم تجب فيه الزكاة - 00:39:34ضَ
ومثله المجنون وان كان لا يجب عليه صلاة ولا صيام ولا حج. لا يجب عليه هذا وانما تجب الزكاة لان الزكاة حق الله في المال وعنده مال فيجب اخراج الزكاة ويخرجها عنه من - 00:39:59ضَ
وليه نعم ويخرجها وليهما في مالهما كصاف نفقة واجبة عليهما. لان ذلك حق تدخله النيابة. الزكاة حق تدخله النيابة بخلاف الصلاة فالصلاة لا يناب عن المرء فيها ولذلك صح التوكيل فيه. صح ان يوكل في اخراج زكاته. مثلا يسافر ويقول لابنه - 00:40:18ضَ
اذا دخل رمظان فاخرج الزكاة يا ابني اخرج زكاة ما في حدود كذا وكذا ريالا او جنيها ونحو ذلك فلا بأس يجوز هذا نعم. ولا يجوز اخراجها اي الزكاة الا بنية من مكلف لحديث - 00:40:48ضَ
ما الاعمال بالنيات؟ ولا يجوز اخراجها الا بنية. يعني ينوي انه يخرج الزكاة بهذا تجزي عنه فلو اخرج الزكاة ينوي انها تطوع ما نوى الزكاة الواجبة فلما حسب وفكر قال انا اخرجت خلال الشهر الماضي مثلا الف ريال - 00:41:07ضَ
والف ريال زكاة اربعين الف اريد ان انوي الالف الذي اخرجته في الشهر الماضي عن مالي هل يصح؟ لا. لانه وقت الاخراج لم ينوها من الزكاة كذلك مثلا شخص مسافر - 00:41:39ضَ
فدخل رمظان مثلا فقام جاره القريبة او صديقه بدون وكالة واخذ من مال هذا الرجل المسافر وبدأ يوزع وقيل له لم توزع ماله؟ قال هذه صدقة مالها انا اخرجها هل وكلك؟ يقول لا ما وكلني ولكني اعرف انه يخرج - 00:42:02ضَ
الزكاة فلا املؤها. هل يجوز هذا؟ لا ما يجوز ما تصح زكاتك لانه اخرجها بدون نية صاحبها اما اذا وكل صاحبها شخصا فاخرجها الوكيل اجزأت. وبدون توكيل فلا تجزي والاولى قرن النية بدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة - 00:42:30ضَ
والاولى قرن النية بالدفع. يعني اذا اخرج من ماله يعطي ينويها من الزكاة اخرج يعطي ينويها من الزكاة او عزل قسما ونواه كله من الزكاة وبدأ يوزع فيه كفى ذلك - 00:43:04ضَ
وله تقديمها بزمن يسير كصلاة يعني تقديم النية قبل الاخراج وليس المراد تقديمها قبل الحول لان هذا سيأتي. وانما هنا تقديمها قبل الاخراج. ينوي انه يخرج صدقة ماله مثلا الف ريال - 00:43:32ضَ
ثم من الغد يبدأ في التوزيع. يكفي هذا يجوز. نعم او الصدقة الواجبة ونحو ذلك فينوي الزكاة او ينوي انها صدقة الواجبة او ينوي انها حق الله في المال او ينوي انها حق الفقراء في ماله - 00:44:02ضَ
او ينوي انها المفروضة عليه. يعني اي نية قارنت الفعل مما يصح فيه ان تكون زكاة اجزأ ذلك. نعم وان اخذت منه قهرا عجزت زاهرا وان اخذت منه قهرا اجزأت ظاهرا - 00:44:25ضَ
اذا مثلا قلنا له ادي الزكاة ابى ما هو معترف بوجوبها. عدل زكاتك فابى فاخذها الامام من ماله قعرا عليه خصبا يعني بالقوة ووزعها الامام فهل تجزي عنه؟ نقول تجزي ظاهرا يعني في احكام الدنيا. ما نطالب بالزكاة مرة ثانية. لكن هل يؤجر عليها عند الله؟ لا. ما له اجر - 00:44:50ضَ
وما سقطت ما برئت ذمته عند الله. لانه ما اداها بطيب خاطر وانما اداها رغم انفه وان تعذر وصول وان تعذر وصول الى المالك لحبس او نحره فاخذها الامام او نائبه اجزأته - 00:45:18ضَ
وباطنا. وان تعذر وصول الى المالك المالك مالك المال ماله عندنا وهو مثلا مسافر سفرا بعيدا او هو اسير عند الكفار محبوس او عند طغاة طغاة حبسوه وما استطاع ان يصل الى ماله ولا ان يصل الى بلده - 00:45:41ضَ
فاخرجها الامام عنه الامام قال مال فلان مثلا معروف لدينا وفلان يخرج الزكاة لكن نظرا لبعده عن ما له انا تولى ذلك عنه. فهل يجزي هذا ظاهرا وباطنا؟ نعم يجزي - 00:46:20ضَ
يجزي ظاهرا لانه اخرجت من ماله. ويجزي باطنا لان الامام له ولاية والرجل لم يمنع فتؤخذ منه قهرا وانما لغيبته قول تعذر الوصول اليه اخرجها الامام. اجزأت ظاهرا وباطنا. وهذا بشرط ان يكون المخرج لها - 00:46:39ضَ
الامام او نائبه. اما اذا كان المخرج واحد من الناس فلا. ولا تجزيه اذا كان المخرج مثل ما تقدم في المثال السابق شخص مسافر فاخرج جاره او قريبه او صديقه زكاة ما له - 00:47:08ضَ
بدون علم صاحب الزكاة هل تجزي؟ لا ما تجزي شخص مسافر سفرا بعيدا لا يدرى اين هو فاخرج الامام زكاته او اخرج نائب الامام الامير زكاة امانة. هل تجزي؟ نعم تجزي. لان الامام ونائبه لهما ولاية. بخلاف غير - 00:47:28ضَ
والعدل ان يفرقها بنفسه ليكون على يقين من وصولها الى مستحقها والافضل عندنا الافضل ان يفرقها بنفسه. ليكون على يقين من وصولها الى مستحقيها وعند بعض العلماء ان يتولاها الامام - 00:47:55ضَ
وحتى ان بعضهم قال لا تجزئ ان يفرقها صاحبها اذا كان الامام يريدها. فيدفعها للامام ولا يجزي ان يدفعها هو للفقراء. وانما يدفعها للامام ليقسمها الامام على مستحقيها. وهذا في حالة انتظام - 00:48:24ضَ
الزكاة عند الامام اما اذا كانت غير منتظمة فاذا اخذها اجزأت وان لم يأخذها فالاولى ان يفرقها صاحبها بنفسه اما عندنا يعني عند الحنابلة فالافضل ان يفرقها هو بنفسه وان انتظم توزيعها عند الامام لان - 00:48:47ضَ
انه يعرف المستحقين فيطمئن الى وصول الزكاة الى يد صاحبها. نعم انه دفعها الى الساعي ويسن ازهارها وله دفعها الى الساعي يعني الذي يبعثه الامام لجمع الزكاة او يدفعها للامام - 00:49:11ضَ
وان لم ينتظم الامر تبرأ ذمته وتبقى ذمة الامام او نائبه المشغولة بذلك ان اوصلها الى مستحقيها سلم والا سلم صاحب المال وحنك المتورط فيها المظيع لها وله دفعها الى الساعي والمراد بالساعي هنا الذي يجمعها لمن؟ للامام ليتولى الامام تفريقها. لان - 00:49:37ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لجمع الزكاة لصرفها على مستحقيها. وفعل ذلك من خلفاؤه رضي الله عنهم وارضاهم. نعم ويسن ويسن اظهارها ويسن اظهارها الزخات او الصدقة نوعان - 00:50:09ضَ
صدقة تطوع وصدقة واجبة الصدقة الواجبة يستحب اظهارها. لانه في اظهارها يسلم من ان يناله الناس بالكلام والسب ويكف الغيبة عن نفسه والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله امرء كف الغيبة عن نفسه - 00:50:35ضَ
فيخرج الزكاة ظاهرا لا رياء ولا سمعة. وانما لاجل ان يقتدي به غيره ولاجل ان يدعى له اذا علم ان فلانا يخرج زكاته قال من سمع او من علم او من رأى جزاه الله خيرا - 00:51:06ضَ
احسن الله اليك يدعى له يدرك خيرا بذلك ويحفظ سمعته وذمته من ان يتحدث فيه ويقال فلان لا يخرج الزكاة فيخرجها ظاهرا. اما صدقة التطوع فيسن اخفاؤها لانها ليست بواجبة - 00:51:31ضَ
واخفائها اولى كما قال عليه الصلاة والسلام من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله توفيق يمينه - 00:52:02ضَ
هذه صدقة التطوع. اما الصدقة الواجبة فيسن اظهارها لاجل ان لا يسب ولا يتكلم فيه به في ذلك وان يقول ان دفعها هو اي معديها واخذها ما ورد وان يكون هو عند دفعها واخذها ما ورد - 00:52:25ضَ
ومما ورد ان يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. هو يقول هذا اذا اخرج يقول اللهم اجعلها مغنما يعني غنما لي. وفائدة وثمرة ولا تجعلها خسارة علي ويقول اخذها - 00:52:52ضَ
عاجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت. وجعله لك طهورا الاخذ يستحب ان يقول هذا القول. وان كان الاخذ اماما ونحوه ويقول اللهم صلي عليه اللهم اغفر له. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جيء له بصدقة مال قال الله - 00:53:19ضَ
صل يعني على دافع المال امتثالا لقوله تعالى وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. اي ادع لهم فيقول دافعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اجعلها مغنم يعني غن لي - 00:53:49ضَ
ولا تجعلها خسارة علي يعني اقبلها فاذا قبلها الله غلب صاحبها في الدنيا مضاعفة المال وبركته ونموه وغنم في الاخرة الثواب الجزيل. ان الله جل وعلا اذا تصدق العبد بصدقة من كسب طيب تقبلها ربي جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة فيربيها - 00:54:12ضَ
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيربيها لاحدكم كما يربي احدكم فلوه. حتى تكون كالجبل العظيم وان كانت شيئا يسيرا. فهذه هي المغنم. هم في الدنيا والاخرة. ولا تجعلها مغرما اي خسارة علي في الدنيا - 00:54:43ضَ
ولا اؤجر عليها في الدار الاخرة ويقول حافظها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا. اجرك الله بما اعطيت يعني ما دفعت جعله الله لك اجرا. وبارك لك فيما ابقيت اي جعله جعل الله لك الباقي - 00:55:02ضَ
عيد مبارك وجعله لك طهورا. يعني هذه الزكاة طهرك الله بها. وطهر بها مالك طهرك بها من النفاق؟ وطهر ما لك من الحرام بهذه الزكاة التي وان وكل مسلما ثقة جاز - 00:55:26ضَ
وان وكل مسلما ثقة جاز. اما ان كان غير ثقة فلا يجوز لانه قد يأكلها ويقول دفعتها للفقراء واما توكيل الثقة مثلا ان تخرجها وتوكل شخصا يوزعها عنك فلا حرج في ذلك - 00:55:51ضَ
واجزأت نية موكل مع قرب والا نوى موكل عند دفع لوكيل ووكيل اند دفع للفقير. يعني تكون من الموكل من دافع المال اذا اعطاه الزكاة ليوزعها الان. اما اذا كان توزيعها - 00:56:11ضَ
يكون متأخرا ينوي الدافع عند الدفع والوكيل عند دفعها للفقراء بانها هذه صدقة فلان او صدقة من اعطاني صدقته ومن علمها الية اخذ كره ايلامه بها. ومع عدم عادته لا يجزئه الدفء له الا ان - 00:56:31ضَ
ومن علم اهلية اخذ. انت تعلم ان اخاك هذا المسلم فقير من اهل الزكاة. تعطيه ولا تقل له شيئا اذا علمت انه من اهلها ما تقل خذ يا اخي ترى من الزكاة لا لماذا تحرجه؟ لماذا تؤنبه - 00:56:59ضَ
ما دمت تعرف حاله فادفعها له واسكت لا تقل له شيء. لكن شخص تعرض لك وانت لا تعرف حاله تعرض لك محتمل ان تعطيه صدقة تطوع او زكاة واجبة. تقول له يا اخي - 00:57:21ضَ
اتقبل الزكاة ان قال نعم فاعطه وان قال لا اريد هدية ولا اقبل الزكاة فان شئت اعطه وان شئت فلا تعطه فالشخص الذي تعرف انه من اهل الزكاة لا يلزم ان تعلمه. لان في اعلامه احراج له - 00:57:43ضَ
اما اذا كنت لا تعلم حالة فلابد ان تعلمه لانه قد يأخذها منك يظن انها هدية. يظن انها صلة وليست بزكاة فاعلمه قل هذه من الزكاة ان كنت تقبلها ان كان يقبلها اخذها وان كان لا يقبلها قال لا انا في غنى - 00:58:06ضَ
لست من اهل الزكاة فلا يأخذها منك. فلا بد من الاعلام اعلام من؟ مجهول الحال عندك. اما معلوم فلا يلزم - 00:58:33ضَ