Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الدرس القادم ان شاء الله. باب اهل اهل الزكاة ثمانية. الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون - 00:00:00ضَ
بعض الكفاية والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه. الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم - 00:00:32ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. احباب اهل الزكاة اهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعد الكفاية والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعاملون عليها وهم جباتها. الرابع - 00:01:12ضَ
المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه خامس الرقاب وهم الكاتبون. وهم المكاتبون المكاتبون. المكاتبون ويفك منها عصير مسلم هل يجب اخراج الزكاة اذا وجبت على الفور ام يجوز التراحي فيها - 00:01:40ضَ
يجب على الفور الا لضرورة. من الضرورة خوفا على نفسه او على ماله او رجوع الساعي اليه؟ او انتظار قريب او جار او اشد حاجة من منعها من منع الزكاة جاحدا لوجوبها او اعطاها مع جحد وجوبها فما - 00:02:20ضَ
منع الزكاة جاحدا لوجوبها او اعطاها مع جحده لوجوبها فما حكمه اخذت منه من جحد وجوبها ومنعها اخذت منه قهرا. ثم استتيب فان تاب والا قتل كفرا او حدا. كفرا - 00:03:11ضَ
من جحد وجوبها اخذت منه قهرا هم يستتاب يقرر وجوبها. فان اقر ترك وان ابى واستمر على جحده وجب قتله كفرا والفرق بين قتله كفرا او حدا اذا قتل كفرا فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين - 00:03:56ضَ
ولا يرثه اقاربه المسلمون. يعني يكون كافرا وان قتل حدا فانه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وان اعطاها مع جحد وجوبها فما الحكم وان اعطاها مع جحد وجوبها - 00:04:41ضَ
يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا قتل كفرا ولو دفعها وان اقر بوجوبها ومنع دفعها اقر بالوجوب مع المنع اخذت منه قهرا وعسر ليتوب عن فعله فان ابى وكان له شوكة امتنع - 00:05:11ضَ
فهل يقاتله الامام نعم يقاتله الامام ويجب على المسلمين ان يقاتلوا مع الامام وهل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون نعم تجب في مال الصبي والمجنون ومن الذي يخرجها وليهما - 00:05:54ضَ
وهل تكفي نية الولي نعم تكفي نية الولي وهل يجوز اخراج الزكاة بلا نية لا لا يعتد بها لو اخرجت بلا نية فلا يعتد بها ولا تسقط الواجب عن صاحبها - 00:06:38ضَ
اذا اخرج الجار او الاخ او الصديق زكاة صاحبه بدون اذنه. فهل تجزئ لا تجزئ عنه الا ان كان قد وكله وايهما افضل ان يفرق المرء الزكاة بنفسه؟ ام يدفعها لغيره - 00:07:09ضَ
الافضل ان يخرجها بنفسه ليطمئن الى وصولها الى مستحقيها وما حكم اظهار زكاة الواجبة وصدقة التطوع الزكاة الواجبة يسن اظهارها ليقتدى به من ناحية ولاجل ان يبعد التهمة عن نفسه - 00:07:43ضَ
وصدقة التطوع يستحب اخفاؤها الا اذا كان في اظهارها مصلحة راجحة فلا بأس في اظهارها وماذا يستحب ان يقول لدافع الزكاة اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. وماذا يستحب لاخذها ان يقول - 00:08:24ضَ
اجرك الله فيما اعطيت. وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك اجرا وجعله لك طهورا وهل يستحب او يتعين اعلام من تعطى له الزكاة بانها زكاة اذا دفعتها لشخص هل يتعين ان تخبره؟ فتقول انها زكاة - 00:09:05ضَ
اذا علمت انه مستحق فلا يستحب ان تقول له شيئا وان شككت في استحقاقه يخبره والعفن اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه - 00:09:49ضَ
الصلاة فان فعل اجزعن الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه ويفرقها في اقرب البلاد اليه. فان كان في بلد وماله في اخرج زكاة المال في بلده وفترته في بلد هو فيه. ويجوز تعديل الزكاة لحولين - 00:10:18ضَ
بل ولا يستحب والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. ويجوز نقلها الى دون مسافة قصر من بلد المال لانه في حكم في حكم بلد واحد والافضل اخراج زكاة كل مال في بلده - 00:10:41ضَ
الاولى والافضل وسلامة من الخلاف ان يخرج المرء زكاته في بلده اذا وجد مستحق لان الفقراء من اهل البلد احق بزكاة الاموال التي بين اظهرهم لان نفوسهم تعلقت بهذه الاموال التي حولهم فلا يليق - 00:11:15ضَ
ان تصرف زكاتها لمن بعد وهم في حاجة اليها ويجوز نقلها بلا اشكال ولا خلاف لمن دون مسافة قصر. يعني مثلا من مكة تنقل الى القرى المحيطة بها من العواصم المدن التي فيها الاموال تنقل الى قراها - 00:11:50ضَ
قرى المدن التي فيها الاموال توزع فيها الزكاة لا حرج في ذلك ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:12:21ضَ
يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز نقلها مطلقا الى ما تقصر فيه الصلاة يعني تنقل الزكاة من هذه المدينة مثلا الى مدينة تبعد عنها مائة كيلو فاكثر او قرية لا يجوز هذا يقوله المؤلف رحمه الله واستدل على ذلك بحديث رسول الله - 00:12:51ضَ
صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا الى اليمن واوصاه بوصاياه المشهورة قال له فانهم اطاعوك لذلك اي للصلاة فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم - 00:13:21ضَ
فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واضح في ان الزكاة تؤخذ من الاغنياء وترد الى الفقراء والظمير من اغنيائهم الى فقرائهم استدل به جماعة من العلماء انها تؤخذ من اغنياء هذا البلد وترد في فقراء البلد - 00:13:47ضَ
من اغنيائهم المخاطبين بهذا الامر مثلا من اغنياء اليمن وترد في فقراء اليمن ان الرسول بعث معاذا الى اليمن وعلى هذا سار المؤلف رحمه الله وقال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة يعني الى اكثر - 00:14:16ضَ
من من مسافة قصر لا يجوز نقلها. هذا رأي المؤلف رحمه الله وهو رأي جمع من العلماء رحمهم الله والرأي الاخر انه يجوز ولا اشكال في ذلك. فتنقل من مدينة الى البلاد الاخرى وان كانت بعيدة عنها - 00:14:41ضَ
تنقل من مكة الى مسافة مئات والاف الكيلوات ومن هناك الى مكة ولا حرج في ذلك. واستدل العلماء رحمهم الله بان جباة الزكاة كانوا يذهبون الى اماكن جمع الزكاة فيجمعونها ويأتون بها الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:05ضَ
فكانوا ينقلونها من اماكنهم ويأتون بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة الصلاة والسلام اقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنامر لك بها. يعني نعطيك من - 00:15:36ضَ
الزكاة من الصدقة. وقميصة قدم الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهو من اهل نجد واجاب من اجاز النقل بقوله عن قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:15:56ضَ
اي تؤخذ من اغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. والمسلمون يد واحدة. فانت اخرجت زكاتك مثلا في الشام واخرجتها في مكة لا حرج. في مكة واخرجتها في الشام لانك تعرف اناسا فقراء - 00:16:17ضَ
لا حرج في ذلك ولعل هذا هو الاقرب والاولى ان شاء الله. وقد كان جباة الزكاة كما عرفنا يجمعون الزكاة ويرسلون ويدفعونها الى النبي صلى الله عليه وسلم ويفرقها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فقراء المهاجرين والانصار - 00:16:37ضَ
بخلاف نزر وكفارة ووصية مطلقة بخلاف نذر وكفارة ووصية مطلقة. يعني هذي لا تتعين في بلد اذا قال مثلا لله علي ان حصل كذا وكذا لاتصدقن بالف ريال مثلا هو في الشام - 00:16:59ضَ
وتصدق بالالف في مكة لا حرج هو في مكة فتصدق بالالف في نجد لا حرج النذر يجوز ان تنقله من المكان الذي انت فيه الى مكان اخر بشرط الا يكون - 00:17:27ضَ
اما اذا قلت مثلا اتصدق بالف ريال في مكان كذا تعين او لاذبحن جزورا لجيراني او للفقراء من مكة او نحو ذلك فانه يتعين بالتعيين وكفارة انسان عليه كفارة اطعام مثلا عشرة مساكين - 00:17:47ضَ
او كسوتهم كفارة يمين. او كفارة ظهار اطعام ستين مسكين او نحو ذلك من الكفارات. فانه يجوز ان يدفعها في البلد الذي يريد. وان كان هو في بلد اخر مثلا هو - 00:18:17ضَ
ويرسل لتقسم على فقراء مكة. لا حرج في ذلك. بشرط الا يكون الكفارة لا تتعين لان الكفارة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او اطعام ستين مسكينا كذلك من كان في اي بلد يوصي لشخص اخر في البلد الاخر فيجوز ذلك ولا يتعين ان - 00:18:37ضَ
تكون وصيته لاهل بلده ونعرف ان النذر لا يستحب كما قال عليه الصلاة والسلام ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فلا يستحب للمرء ان ينذر لان بعض الناس - 00:19:10ضَ
ينذر مثلا نذرا ثم يسعى جاهدا في التحلل من نذره يقول مثلا ان حصل كذا وكذا لاصومن مثلا في كل يوم اثنين او يوم خميس. او ان حصل كذا وكذا لاصومن شهرين. او - 00:19:28ضَ
ان حصل كذا وكذا لاتصدقن بمئة الف ريال او نحو ذلك. يبذل الشيء الكثير في حال حاجته. فاذا تيسر له مقصوده شق عليه البذل او شق عليه الصيام ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فالاولى للمرء اذا اراد - 00:19:44ضَ
ان ينذر ان يدفع ما يريد ان ينذره ان ينذره معجلا. يتصدق به صدقة معجلة ولا على ربه فيقول ان نجح ابني في الامتحان فعلت وفعلت. افعل الان واطلب ربك والله يعطيك ما تريد - 00:20:10ضَ
او ان شفي مريضي لاذبحن جزور اذبح جزور وتصدق بها عن نفسك وعن مريظك والله جل وعلا قد يجيبك الى ما تطلب اولى من نذرك بان تشترط على ربك. ان فعلت لي يا ربي كذا فعلت كذا. هذا لا ينبغي. ويقول عليه الصلاة والسلام - 00:20:29ضَ
السلام ان النذر لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل فان فعل اي نقلها الى مسافة قصر اجزأت لانه دفع الحق الى مستحقه فبرأ من عهدته ويعصم يقول فان فعل اي نقل زكاته مثلا من قطر الى قطر - 00:20:49ضَ
مسافة بعيدة يقول اجزأت لانه دفعها الى مستحقيها لكن يقول المؤلف رحمه الله على رأيه ورأي بعض العلماء انه يأثم والقول الاخر انه لا يأثم بذلك ولعله الاصح ان شاء الله. نعم. الا ان يكون المال في بلد او - 00:21:15ضَ
لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. لانهم اولى. يستثني المؤلف من موضوع الاثم والتأثيم بنقلها يقول في حالة لا يأثم بنقلها اذا كان في بلد لا فقراء فيه. فينقلها مثلا الى اقرب البلاد اليه - 00:21:38ضَ
لا يأثم بذلك وتقدم لنا ان الاقرب والله اعلم انه لا يأثم ولو نقلها الى مكان بعيد مع وجود مستحق اذا كان لمصلحة راجحة كان يكون مثلا اخوان لنا تعرف حالهم انهم فقراء وهم بعيدون عنا - 00:21:58ضَ
وقد لا يوجد من يتصدق عليهم في بلادهم فنرسل لهم من صدقتنا ونوزع على من حولنا من صدقتنا تعم وعليه معونة نقل ودفع وقيل ووزن. مخرج الزكاة عليه مؤونة ذلك - 00:22:18ضَ
عليه مؤنة اخراجها وايصالها الى مستحقها. مثلا انت تريد ان اخرج زكاتك ومقدار زكاتك مثلا عشرة الاف ريال. فتقول مثلا اريد ان انقلها الى المجاهدين في في افغانستان مثلا وتقول انا ادفعها لزيد - 00:22:41ضَ
نوصلها اليهم واعطيه تذكرة سفره وعودته منها. اعطيه قيمة التذكرة مثلا ومصاريف سفره من الزكاة. نقول لا لا يجوز هذا. يجب ان توصل اليهم زكاتك كاملة. ولا تكون على حسابها لا. بل المصاريف على حسابك. تريد تنقل زكاتك من الرياض الى مكة مثلا. وتقول انا اذهب - 00:23:08ضَ
الى مكة لغرض توزيع الزكاة. فانا اخذ اجرة سفري لا لا يجوز هذا تقول مثلا انا في الرياض ما استطيع ان اسافر بالزكاة. وانما اعطيها شخص يسافر بها الى مكة واعطيه اجرته - 00:23:38ضَ
منها من الزكاة. نقول لا لا يجوز هذا. بل اجرة نقلها ومصاريفها وكيلها ان احتاجت الى كيل اذا كانت بر مثلا او وزن او نحو ذلك تكون على حسابك انت - 00:23:56ضَ
فان كان المالك في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده اي بلد به المال كل او اكثره دون ما نقص عن ذلك. نعم. لان العقماء انما تتعلق به غالبا بمضي زمن زمن - 00:24:14ضَ
وجوب او ما قاربه. نعم. وان كان صاحب المال في بلد وزكاته في وماله في بلد اخر صاحب المال مثلا في مكان ما والمال في مكة فاين يخرج الزكاة؟ يخرج زكاة المال في البلد الذي فيه المال - 00:24:36ضَ
ويخرج صدقة فطره هو في البلد الذي هو مقيم فيه. فزكاة في بلد المال لان نفوس الفقراء الموجودين في هذا البلد تعلقت بهذه الاموال الظاهرة يرونها فيجب ان يعطون حقهم منها - 00:25:04ضَ
ولا نقول مثلا ان المال هنا وصاحبه في مكان ما يوزع زكاته في بلده. الذي هو مقيم فيه بل يوزع زكاة ما له الاولى والاقرب في مكان المال. وان نقل منها شيئا فلا يحرم بلد المال - 00:25:30ضَ
من زكاته؟ نعم واخرج فطرته في بلد هو فيه وان لم يكن له به مال لان الفطرة انما تتعلق بالبدن كما تقدم نعم فصدقة الفطر تتعلق بالبدن فيخرج صدقة فطره في بلده. فاذا كان ماله واهله وعياله مثلا في - 00:25:50ضَ
وهو في رمضان في مكة فيخرج صدقة فطره في مكة في المكان الذي هو فيه وان اخرج صدقة فطره في بلد فيه اهله وعياله اجزأ ذلك ان شاء الله. وان اخرج - 00:26:13ضَ
فطره وزكاة فطر عياله في البلد الذي هو فيه بعيدا عن عياله اجزأ ذلك كذلك ويجب على الامام بعث السعاة قرب زمن الوجوب لقبض زكاة الماء لقبض زكاة المال الزاهر - 00:26:34ضَ
كالسائمة والزرع والثمار لفئله عليه الصلاة والسلام. وفي لخلفائه رضي الله عنهم بعده. ويجب انا الامام لان الامام يجب عليه ان يسعى في مصالح المسلمين وان يلزمهم بطاعة الله وان يمنعهم عن معصية الله. وان يذودهم ويحميهم عما يضرهم - 00:26:54ضَ
فلو ترك المرء ونفسه في الزكاة ربما تبخل نفسه او لا يستعجل في اخراجها. او يخرج جزءا الظاهرة لانها بينة. الاموال الظاهرة هي مثل زكاة الماشية بهيمة الانعام وزكاة الحبوب والثمار - 00:27:20ضَ
الزكاة التي تظهر للناس وترى فينبغي للامام ان يخرج اناسا يجمعونها ويوزعونها على الفقراء اما زكاة الاموال الخفية فان اخرج من يأخذها وجب على من عنده زكاة ان يدفعها اليهم. وان تركهم الامام وانفسهم فلا حرج عليه في ذلك - 00:27:47ضَ
وانما يتعين عليه زكاة الاموال الظاهرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاة والسلام كان يبعث السعاة لجمع الزكاة وخلفاؤه رضي الله عنهم من بعده فعلوا فعله وهذه طريقة المسلمين - 00:28:17ضَ
خلفا عن سلف ويستحب لامام المسلمين او يتعين عليه ان يبعث الجباد والسعاة لجمع الزكاة كما هو المعمول به عندنا ولله الحمد. نعم ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فاقل لما روى ابو عبيد في الاموال باسناده - 00:28:40ضَ
عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين ويعدده رواية مسلم ويعدده رواية مسلم فهي علي ومثلها ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط فاقل - 00:29:06ضَ
انسان عنده زكاة والوقت وقت مجاعة او حاجة او تكاثر فيه الفقراء او تكاثر المهاجرون او احتاج الامام لذلك من اجل الجهاد او من اجل شراء عدة للمجاهدين في سبيل الله او مؤونة - 00:29:29ضَ
واطعمة او مراكب او نحو ذلك. فعجل بعض الناس زكاته لحولين اجزأ ذلك وليس هذا بمستحب لان المرء لا يدري ما يعرظ قد ما تجب عليه في المستقبل او ننتقل هذه الاموال منه الى غيره - 00:29:49ضَ
او قد يكون الناس اشد حاجة في المستقبل لكن اذا طلبت او اجتهد ورأى ان من المصلحة تعجيل زكاته فلا حرج عليه في ذلك يجوز جوازا ولا يستحب. يعني لو جاءنا رجل وقال مثلا عندي - 00:30:14ضَ
فقراء كثير تجمعوا لدي واحب ان اعطيهم من مالي وزكاتي لهذه السنة لا تكفيهم. اريد ان اعجل السنة المقبلة. واملي في الله خير ان السنة المقبلة تكون خيرا ان شاء الله. ولا يكون في فقراء. ماذا نقول له؟ نقول يجوز لك ذلك - 00:30:32ضَ
يجوز لك ذلك. فيجوز التعجيل. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي تعجل زكاة العباس لسنتين وقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاءه الرجل الساعي قال منع ابن جميل - 00:30:55ضَ
ومنع خالد بن الوليد ومنع العباس فقال عليه الصلاة والسلام وما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله واما خالد فانكم تظلمون خالد فقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها - 00:31:14ضَ
العباس علي ومثلها. يعني عندي زكاة هذه السنة وزكاة السنة المقبلة. هذا هو الظاهر من هذا الحديث. وخالد لما قيل منع خالد قال انكم تظلمون خالد وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. يعني ما عنده - 00:31:37ضَ
والا اسلحته وقد اوقفها في سبيل الله فما عنده مال يزكيه وانما يجوز تعديلها اذا كمل النساء لا عما يستفيدوا. التعجيل لما كان عنده اما لما لم يكن عنده هذا لا يجوز ولا يجزي - 00:31:57ضَ
يعني تعتبر صدقة تطوع ولا يجزي عن المقبل. مثلا هو عنده هذه السنة نصاب واحد واخرج زكاة نصابين. قال انا املي في الله ان السنة الجاية يكون عندي كثر هذا مرتين - 00:32:20ضَ
فانا بخرج زكاته مضاعفة نقول لا لا تجزي هذه الزكاة عن المستقبل. لانك اخرجت شيئا لم يجب عليك فلا يجوز ان تحتسبه كأن يكون مثلا عنده الان مئتا درهم حال عليها الحول مثلا - 00:32:41ضَ
قال اريد ان اخرج زكاتها كم هي خمسة اريل مثلا خمسة دراهم واريد ان اخرج زكاة السنة الجاية. كم خمسة دراهم كذلك يجوز هذا اذا اخرج عشرة لكن قال انا اريد ان اخرج عشرين درهما لاني اتوقع السنة الجاية ان - 00:33:07ضَ
عندي ثمان مئة درهم ان شاء الله السنة هذي عندي مئتين. السنة الجاية يكون عندي ثمان مئة. فانا اخرج زكاة ثمان مئة درهم. نقول لا ما يجزي ولو صار عندك السنة الجاية ثمان مئة درهم فلا يجزي ان تخرج زكاة ما ليس - 00:33:30ضَ
عندك واذا تم الحول والنساب ناقص قدر ما عجله صح وعجزه واذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح واجزى. مثلا عنده اثنين واربعين شاة كم يجب فيها بهذه السنة شاة واحدة - 00:33:51ضَ
يقول اريد ان اخلي زكاة السنة الجاية كم زكاة السنة الجاية اخرى اخرج شاتين في هذه السنة وللسنة المقبلة فلما جاء في السنة القادمة عند الحول عند تمام الحول اذا غنمه تسعة وثلاثون - 00:34:19ضَ
هل تجزئ الزكاة التي اخرجها نعم تجزي لان المعجل في حكم الموجود عجل شاة واحدة عن هذه السنة فهي بحكم الموجودة كانها باقية عنده اربعين شاة اما اذا حان الحول وعنده ثمان وثلاثون شاة فانها لا تجزئ الزكاة التي دفعها. وليس عليه فيها زكاة - 00:34:42ضَ
لان المعجل كالموجي كالموجود في ملكه ولو عجل عن مئتين شاة شاتين ونتجت عند الحول سخلة لزمته سالسة ان في المائتين وواحدة ثلاث شياه. فهو اخرج شاتين عن السنة المقبلة. فلما تم الحول اذا الواجب - 00:35:12ضَ
عليه ثلاث شياه. فعليه ان يخرج شاة. نعم واما تقابل معجلة او استغنى قبل الحول عجز عنه اذا عجل الزكاة قبل وجوبها ودفع الزكاة. فلما وجبت عليه الزكاة اذا من اعطاه الزكاة قد مات - 00:35:35ضَ
وهل تجزئ زكاته تجزأ لانه وقت الدفع هو موجود مستحق او مثلا عجل زكاته فلما تم الحول عنده الى من اعطاه الزكاة قد اغتنى فهل يستعيدها؟ لا. لانه وقت الاعطاء من اهل الاستحقاق. فلا يستعيدها وتجزئه - 00:35:59ضَ
ان دفعها الى من يعلم غناه فافتقر اعتبارا بها للدفع. لو دفع زكاته لمن يعلم انه غني معجلا للزكاة مثلا ثم لما حل الوقت وصار وقت الوجوب اذا من اعطاه اياها اصبح فقيرا - 00:36:27ضَ
هل تجزئه؟ لا. لان المعتبر حال الاعطاء. وحال الاعطاء هو لا يستحق فلا يجوز ان تعطى الزكاة لغني. واذا اعطيتها لغني وانت تعلم غناه فانه فانها لا تجزئ عنك ولا يستحب تعديل الزكاة ولمن اخذ الساعي منه زيادة ان يعتد بها من قابلة - 00:36:50ضَ
قال الموفق ان والتعذيب ولا يستحب تعجيل الزكاة كما تقدم لنا. لا يستحب لانك لا تدري ماذا يعرض. فلا تعجلها لكن اذا رغبت في التعجيل فنقول لك يجوز ذلك يقول ولمن اخذ منه الساعي - 00:37:19ضَ
زيادة ان يعتد بها من قابلة من السنة المقبلة مثلا الزكاة عليك مثلا ثلاث شياه وجاء الساعي واخذ منك اربع شياه قالوا زكاتك اربع شياه واخذ منك اربع الا يحلو - 00:37:45ضَ
ان كان اخذها خطأ فتبين ان المستحق عليك ثلاث شياه فعليك ان تحسب الشاة الرابعة للسنة المقبلة. يجوز لك ذلك تنوي بها التعجيل وان كان اخذها ظلما منك فلا تحتسبها - 00:38:18ضَ
لانها اخذت ظلم لم تؤخذ على سبيل انها زكاة. وانما اخذت تعدي مثلا اخذ منك الساعي الف ريال زكاة والحقيقة ان زكاتك زكاة مالك هي خمس مئة ريال فقط والساعي اخذ منك الف ريال زكاة - 00:38:42ضَ
ان كان اخذها بنية الزكاة وتبين الغلط فيما بعد فلك ان تحسب السنة المقبلة مثلا ان تحتسب الخمسمائة هذه من زكاة السنة المقبلة. اما اذا كان اخذها منك ظلما وتعديا - 00:39:08ضَ
الا يجوز ان تحسبها فاذا اخذت بنية الزكاة فلك ان تحتسبها في السنة المقبلة وان اخذت منك بغير نية الزكاة فلا يجوز ان تحتسبها اخرجت زكاة مالك انت بنفسك اخرجت زكاة ما لك الف ريال - 00:39:27ضَ
بنية الزكاة الواجبة. مثلا فلما احصيت ما لك وجدت ان زكاته ثمان مئة ريال والمئتين هذه لا تجب عليك انويت بها التعجيل للسنة القادمة فيجوز لك ان تحتسبها من زكاة السنة القادمة - 00:39:58ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:40:23ضَ