Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم باب اهل الزكاة اهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا او يجدون بعد الكفاية - 00:00:00ضَ
والمساكين يجدون اكثرها او نصفها. والعاملون عليها وهم جباتها. الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعتيته قوة ايمان الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها العسير المسلم - 00:00:30ضَ
الدرس القادم ان شاء الله السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع عنا او لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل - 00:01:00ضَ
المسافر المنقطع المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده. فيعطى فيوصله الى بلده ومن كان داعيا اخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم - 00:01:30ضَ
السادس الغارم لاسلاء زات البين ولو مع غنى او لنفسه مال الفقر السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم الثامن ابن السبيل المسافر به دون المنشط دون المنشأ للسفر من بلده - 00:02:00ضَ
ويؤتى ما يوصله الى بلده. ومن كان ذا ايال اخذ ما يكفيهم ويجوز صرفها الى من واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم هل يجوز نقل الزكاة من بلد المال الى - 00:02:30ضَ
بلد اخر مسافة قصر او دونها يجوز في مسافة القصر بلا خلاف نعم. وما هو اكثر من مسافة القصر محل خلاف. والصحيح الراجح والله اعلم جواز النقل للحاجة والمصلحة. بشرط ان لا يحرم من حوله - 00:03:20ضَ
اذا احتاجت الزكاة الى نقل الى بلد اخر واجرة. فهل يجوز صرف الاجرة من الزكاة ام من غيرها لا يتعين يتعين ان يصرفها ربها من غير الزكاة يعني كان يريد ان يسافر بزكاته الى بلد بعيدة. ليصرفها هناك - 00:04:00ضَ
هل يجوز له ان يأخذ مصاريف سفره او مصاريف اجرت او مصاريف من يوصلها الى البلد الذي ستوزع فيه من الزكاة او لا؟ لا يجوز هذا. وانما يصرفها من ما له - 00:04:40ضَ
ما حكم دفعها دفع الزكاة للامام اذا طلبها يجب دفعها اليه اذا طلبها. وماذا يجب على الامام نحو جباية الزكاة. يجب عليه ان يبعث سعاد لجمع الزكاة وتفريقها على المستحقين. وخاصة الاموال - 00:05:10ضَ
الظاهرة هل يجوز تعجيل الزكاة لحول او حولين فاكثر ما يكفي يجوز حول او حولين او اكثر اقوله. يجوز لحول وحولين فقط ولا احب التعجيل الا لحاجة. لا يستحب الا لحاجة - 00:05:50ضَ
اذا دفعت الزكاة الى فقير قبل ان تحل عليك قبل ان يتم الحول ثم اغتنى قبل تمام فهل تجزئك نعم تجزئ وان دفعتها الى فقير قبل الى غني قبل تمام الحول ثم افتقر عند تمام الحول فهل تجزئ؟ لا تجزء - 00:06:30ضَ
لان العبرة بحال الاعطاء بحال الدفع. ان دفعتها الى فقير اجزأت ولو اغتنى وان دفعتها الى غنيم فلا تجزئوا ولو افتقر سم بالله بسم الله باب اهل الزكاة وهم سمانية - 00:07:10ضَ
واصناف لا يجوز صرفها الى غيرهم من بناء المساجد والقناطر وسد البسوق وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين الايات. باب اهل الزكاة. في هذا الباب يبين المؤلف - 00:07:50ضَ
الله اهل الزكاة الذين يستحقونها وجعلهم الله اهلها وهم الذين بينهم الله جل وعلا في كتابه فلم يكل بيانه الى ملك مقرب ولا الى نبي مرسل. فالله جل وعلا بينهم في كتابه - 00:08:20ضَ
فلا مجال للاجتهاد في ذلك حيث ان الله حصرهم. فقال جل وعلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء ثمانية اصل - 00:08:50ضَ
بينهم الله جل وعلا فهم اهل الزكاة. وهم المساكين الفقراء والمساكين. والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية لا يجوز ان تجتهد فتعطي من ليس من هذه الاصناف الثمانية - 00:09:20ضَ
ان دفعتها الى غير هؤلاء الاصناف الثمانية ما صحت وما كفت وما اجزأت وما اسقطت الواجب عنك. لان الله جل وعلا حدده وحشرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. بناء المساجد من افضل الاعمال - 00:10:00ضَ
ومن احب القرب الى الله. ومن بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة. لكن لو صرفت زكاتك في بناء مسجد ما صح. ما اجزأت ما كأنك دفعت الزكاة - 00:10:30ضَ
كذلك اجراء المياه واجرة من يحفر القبور وشراء المصاحف وايقافها وكتب العلم وايقافها. كل هذا من الاعمال الجليلة الخيرة التي يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها. لكن لو صرفت زكاتك في شراء مصاحف وجعلت - 00:10:50ضَ
انتهى بالمسجد الحرام ما صحت منك الزكاة ما كانك اديت الزكاة هذه صدقة من الصدقات وما تجزئ عن الزكاة. لم؟ لان الله جل وعلا حدد الاصناف فلا يجزي ان تصرف في اي وجه من وجوه الخير غير هذه الاصناف - 00:11:20ضَ
ثمانية ولا يتعين على المرء ان يعطيها جميع الاصناف الثمانية وانما اذا صرفها الى احد منهم كفى. واذا امكن التعميم فهو احسن. اذا صرفت مثلا للفقراء وصرفت للمساكين. واعطيت المجاهدين في سبيل الله. وفككت فيها الرقاب. واعطيت الغارم - 00:11:50ضَ
الاصلاح ذات البين هؤلاء اذا اعطيت هؤلاء فحسن اذا صرفتها للامام وعممها للجميع اعطى منها العاملين لانك انت لا يسوغ ان تعطي العاملين. من الذي يعطيهم؟ الامام ولا يسوغ لك ان تعطي المؤلفة قلوبهم. لان المؤلف قلوبهم اللي يعرفهم من هو؟ الامام - 00:12:20ضَ
كما سيأتي بيانهم فانت اذا قسمت زكاتك ممكن ان تعطي الفقراء وممكن تعطي المساكين وممكن ان تفك بها رقبة وممكن ان تبذلها للمجاهدين في سبيل الله وممكن ان تبذل منها لابن السبيل غني في بلاده لكنه جاء مثلا - 00:12:50ضَ
وفقد نفقته او نفذت نفقته قبل ان يعود الى بلده. وهو في حاجة ماسة فتعطيه من الزكاة وان كان عنده اموال طائلة في بلاده تحل له الزكاة. لانه في مكان بعيد - 00:13:20ضَ
عن بلده وبعيد عن ماله وفي حاجة الى نفقة فتعطيه. وهذا من محاسن الاسلام حيث جعل هذه الزكاة تكافل اجتماعي الاجتماعي بين المسلمين بحيث لا يبقى بينهم فقير. لا يبقى بينهم جائع - 00:13:40ضَ
لانه ما جاء فقير الا بسبب منع الاغنياء حقه ليس بفقير في بلاده فهو غني وعنده الاموال لكنه اتى معه بنفقة يسيرة فانتهت قبل ان يعود الى بلاده فاحتاج الى زيادة نفقة - 00:14:10ضَ
فجعل الله له حقا في الزكاة على من عرف حاله واتى جل وعلا بانما التي تفيد الحصر. في انها لا تعطى لصنف تاسع. غير هذه في الاصناف احدهم الفقراء وهم اشد - 00:14:40ضَ
حاجة من المساكين لان الله تعالى بدأ بهم وانما يبدأ بالاهم فالاهم. فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية او يجدون بعد الكفاية. اي دون نصفها. وان تفرغ قادر وان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة وتعذر الجمع اتي. احدهم - 00:15:10ضَ
يعني احد هذه الاصناف الثمانية من هم الفقراء؟ الفقراء هنا من لا يجدون شيئا. او يجدون اقل من نصف الكفاية اقل من نصف الكفاية. مثلا كفايته في السنة خمسة الاف عنده - 00:15:40ضَ
او الفان او الفان ونصف او اكثر من ذلك او ثلاثة الاف او اربعة الاف هذا له حق في الزكاة اذا لم تكن عنده من الكفاية ما يكفيه. فان كان ما عنده اقل من النصف يعني عنده الفان. وكفايته خمسة الاف - 00:16:20ضَ
الافة يعتبر فقير. تعطيه من الزكاة. وهو بنفسه تجب عليه الزكاة يعني الفقير يجوز ان يأخذ من الزكاة ويتعين عليه ان عنده الف ريال ادخره حال عليه الحور نكون زكاة يقول انا اخرج الزكاة. هل تحل لي الزكاة؟ نقول كم عندك - 00:16:50ضَ
كان يقول عندي الف هل يكفيك الى سنة؟ يقول لا لو انفقتهما كفاني الى سنة. نقول في زكاة الالف وخذ الزكاة من اخوانك المسلمين. حتى تجد ما يكفيك لمدة سنة - 00:17:30ضَ
اذا وجدت لكفاية مدة سنة فلا تأخذ يكفيك فالفقير من لا يجد شيئا او يجد اقل من نصح الكفاية. نصف الكفاية لمدة شهر او يوم ام ماذا؟ اعتبارا بالسنة لان الزكاة حولية حقه في مال الاغنياء حوليا. فاذا - 00:17:50ضَ
كان عنده ما يكفيه حول ما يصح له ان يأخذ من الزكاة. فان كان الذي عنده او اقل من ستة اشهر اعتبر فقير. جاز له ان يأخذ من الزكاة رجل يعمل وبامكانه ان يعمل واذا عمل - 00:18:30ضَ
اكتسب نفقته التي تكفيه. لكنه ترك العمل وتفرغ للعبادة للصلاة والطواف بالمسجد الحرام وقيام الليل وصيام النهار وترك العمل. واخر يستطيع التكسب لكنه ترك الكسب تفرغا لطلب العلم. ولم يمكنه ان - 00:19:00ضَ
يا جماعة بين طلب العلم وبين الكسب. ما يمكنه ذلك. لان العلم يطلب منه مجهودا كبيرا ووقتا طويلا. فاذا جاء لطلب العلم وقت هذه ما حصل شيئا. وان ترك العمل وترك وظيفته او شغله او عمله الذي يعمله وتفرغ لطلب العلم - 00:19:40ضَ
حصل علما فهل يعطى الاول الذي تفرغ للعبادة والثاني الذي لطلب العلم ام لا يعطيان؟ ام يعطى احدهما دون الاخر؟ الجواب يعطى احدهما دون الاخر. من الذي يعطى؟ الذي تفرغ لطلب العلم. يعطى - 00:20:10ضَ
الذي تفرغ لطلب العلم مثلا عنده وظيفة وظيفة يكتسب يكتسب منها معاشا لا بأس به. لكنه اشتاق الى طلب العلم واستقال من وظيفته وجاء يطلب العلم في احد المساجد او المدارس وترك العمل وترك الوظيفة وترك - 00:20:40ضَ
كالكشف فهذا نعطيه من الزكاة. اذا لم يمكنه الجمع بين طلب العلم بين العمل نعطيه من الزكاة. تشجيعا له على طلب العلم. والاخر شهد في العمل والوظيفة وجاء للعبادة فقط - 00:21:10ضَ
يقول اريد ان اقوم الليل واصوم النهار واتعبد واتفرغ للعبادة واخذ من الزكاة. هل يسوغ ان نعطي هذا؟ لا. هذا لا نعطيه. المتفرغ طلب العلم نعطيه من الزكاة ولو كان يجد وظيفة وكسبا. والمتفرغ للعبادة لا نعطيه - 00:21:40ضَ
ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح طالب العلم نساعده ونعطيه من الزكاة لان العلم نفعه يتعدى ينتفع هو وينفع به غيره. فنعطيه. اما اما المتفرغ للعبادة فلا نعطيه. لان العبادة اولا لا تتعدى - 00:22:10ضَ
ثانيا هو فر من طريق من طرق العبادة وجاء الى طريق اخر. الكسب الحلال عبادة الساعي والعامل على اولاده وعلى من تحت يده هو في عبادة ومأجور في كسبه وفر من جهة الى جهة فلا نعطيه ذا. يقول ارجع الى عملك - 00:22:50ضَ
واكتسب ولا تأخذ من الزكاة. لانك لان عبادتك لك. عملك في دكانك او في متجرك في وظيفتك وصلاتك وصيامك. التطوع كلاهما عبادة فلا حق لك بالزكاة. تعبد ربك بالعمل واكتسب لنفسك ولمن تعول. ولا تأخذ الزكاة - 00:23:20ضَ
اما طالب العلم فلا. نعطيه من الزكاة وان كان يستطيع الكسب. فاذا مثلا انسان قال انا متفرغ لطلب العلم. فاعطه من الزكاة. واذا جاءك قال انا متفرغ في العبادة فلا تعطيه من الزكاة. فرق بين الاثنين - 00:23:50ضَ
وان امكن لطالب العلم ان يا جماعة بين الكسب وبين الطلب فحسن فهو احسن ان كثيرا من السلف الصالح كان لهم شغلة ولهم مهنة. هذا جاج وهذا نجار وهذا دباق وهذا كذا جمعوا بين العلم - 00:24:20ضَ
العمل فهو اولى اذا جمع المرء بين العلم طلب العلم وبين عمل الذي يغني به نفسه وتيسر له ذلك فحسن. واذا لم يتيسر له الجمع بينهما وتفرق لطلب العلم فقد جعل الله له حقا في الزكاة. والثاني - 00:25:00ضَ
الذين يجدون اكثرها اي اكثر الكفاية او نصفها فيؤتى استنفان تمام كفايتهما مع نعم. ومن ملك ولو من اثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. الثاني يعني الصنف الثاني من اهل الزكاة المساكين - 00:25:30ضَ
الفقراء والمساكين اذا ذكر احدهما شمل الاثنين يجوز ان تطلق على الفقير بانه مسكين. وتطلق على المسكين بانه فقير واذا اجتمعا قيل هذا فقير وهذا مسكين. فما الفرق بينهما؟ تقدم ان الفقير - 00:26:00ضَ
فمن يجد اقل من نصف الكفاية. والمسكين هو من يجد نصف الكفاية فاكثر ولا يجد الكفاية. فان وجد الكفاية فهو غني. اذا كفاية هذا الرجل كفايته هو وعائلته لمدة سنة - 00:26:30ضَ
عشرة الاف مثلا تكفيه نفقة واجرة مسكن ونحو ذلك من الاشياء الظرورية. اذا وجد خمسة الاف فماذا نسميه؟ وجد خمسة الاف نسميه مسكين وجد اربعة الاف ماذا نسميه؟ فقير فقير وجد ثمان - 00:27:00ضَ
الاف ماذا نسميه؟ مسكين وهكذا وجد عشرة الاف ماذا نسميه؟ غني. فان وجد الكفاية لمدة سنة هو وعائلته قلنا هذا غني. وان وجد اقل من الكفاية واكثر من نصفها قلنا هذا مسكين. وان وجد - 00:27:30ضَ
اقل من النصف قلنا هذا فقير. فالفقير من يجد اقل من النصح والمسكين من يجدوا النصح فاكثر ولا يجد الكفاية. والغني من وجد الكفاية لمدة سنة وقد يكون الرجل عنده الاف ويستحق ان يأخذ من الزكاة لان ما عنده لا - 00:28:00ضَ
فيه لمدة سنة والمراد هو وعائلته لا وحدة اذا كان عنده مثلا الف ريال تكفيه لو كان وحده لكن عنده عائلة ما تكفيهم فيعطى من الزكاة ما يكفيه لمدة سنة. ومن ملك ولو من - 00:28:30ضَ
ما من ما لا يقوم بكفايته فليس بغني. ومن ملك يحق له ان يأخذ من الزكاة والثالث عليها نام لاخذ الزكاة من اربابها وكتابها كونه مكلفا مسلما امينا كافر من غير ذوي القربى. ويؤتى قدر اجرته منها ولو غنيا. ويجوز كون حاملها - 00:29:00ضَ
ورائها ممن منع منها. الثالث العاملون عليها الذين يعملون على الزكاة يعملون على جبايتها وجمعها ازيعها وحفظها ونحو ذلك من الامور اللازمة لهذا. هؤلاء يعطون من الزكاة من الذي يعطيهم؟ المتصدق يعطيهم من صدقته لا الذي - 00:29:40ضَ
فيهم من هو؟ الذي يبعثهم الامام يبعثهم لجمع الزكاة فاذا جاءوا بالزكاة او جاؤوا بالزائد مما توجهوا جمعوا الزكاة من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وزعوا على هؤلاء وهؤلاء وزاد عندهم اشياء احضروها للامام فيعطيهم الامام اجرتهم قدر اجرتهم منها - 00:30:20ضَ
جاؤوا بمئة من الابل مثلا قدر اجرتهم منها عشر يعطيهم عشر من الإبل لجبايتهم اياها وتوزيعها. وفرق بين آآ من هم العاملون عليها؟ ومنهم العمال. العمال عليها العاملون هم الموصوفون بهذه الصفات. كونه مكلفا. مسلم - 00:30:50ضَ
لمن؟ امينا كافيا يعني عارف للشؤون عمله ليس من ذوي القربى من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لان قرابة الرسول لا تحل له الصدقة والزكاة. هؤلاء يعتبرون عاملون عليها. يعني - 00:31:30ضَ
يكلفهم الامام بالعمل في الزكاة فهؤلاء يعطون من الزكاة ويشترط ان يكونوا من ممن اتصف بهذه الصفات فاذا كان يعمل في الزكاة وهو من ذوي القربى من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فهل نعطيه من الزكاة؟ لا - 00:32:00ضَ
لا يعطى ولو كان من ذوي القربى وانما يجعل له رزق في بيت المال ولا يعطى من الزكاة العامل عليها نعطيه من الزكاة ولو كان غنيا؟ نعم. نعطيه ولو كان غنيا - 00:32:40ضَ
اذا كان من اهلها من اهل الجباية ممن يصلح بخلاف الكافر فلا يكون عاملا لانه ليس بامين. ولا يصح للامام ان يوليه ولاية على جمع الزكاة لانه ليس بامين في جمعها وحفظها - 00:33:00ضَ
ليس بامين في توزيعها على المستحقين. ولا يستحق الولاية على المسلمين لان هؤلاء العاملون عليها لهم ولاية. يأخذون من هؤلاء ويعطون هؤلاء وغير المسلم ليس اهلا لذلك. ويعطى قدر اجرته منها وان كان - 00:33:30ضَ
غنيا بانه اعطي من اجلي عمالته. من اجل كونه عامل ويجوز كون حاملها وراعيها ممن منع منها يجوز ان يكون العامل غير العاملين العاملون عليها هؤلاء لهم ولاية يقومون بهذا العمل على سبيل الولاية. يأخذون ويعطون ويتصرفون - 00:34:00ضَ
الاجير لا ولاية له. عاملون عليها ثلاثة مثلا من وجهاء الناس. ومعهم خمسة او ستة رعاة وحمان يحملون هؤلاء يجوز ان يكونوا ممن ليسوا من اهل الزكاة يجوز ان يكونوا من غير المسلمين مثلا يجوز ان يكونوا من ذوي القربى على سبيل انه يعمل - 00:34:50ضَ
اجر اليومي او بالاجر الشهري يعمل مقابل عمله يعطى اجرة. فهذا يجوز ان يكون من غير من لهم الزكاة. لو كان العاملون عليها معهم سائق وسيارة مثلا غير مسلم. او راعي يرعى الابل والغنم غير مسلم - 00:35:40ضَ
هذا لان هذا الذي الراعي لا يعتبر من العاملين عليها من اصحاب الولاية وانما يعتبر ممن يعمل لمصلحتها بالاجرة او بالتكليف وليس مؤتمرا عليها. نعم الصنف الرابع المؤلفة قلوبهم جمعوا معلف وهو السيد المتاح في عشيرته - 00:36:10ضَ
ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى باتيته قوة ايمانه او اسلام نزيره اوجبايتها ممن لا يعطيها او دفع عن المسلمين ويؤتى ما يحصل به التعليف عند الحاجة فقط الصنف الرابع من اهل الزكاة المؤلفة قلوبهم - 00:36:50ضَ
مؤلفة قلوبهم جمع مؤلفة جمع مؤلف. مؤلف وهم صنفان مسلمون وكفار. مسلمون وكفار نعطيه لتأليفه. وهذا التأليف انواع. اما ان يكون هنا ليكفي شره. او للدفاع عن المسلمين. او رجاء قوة ايمانه - 00:37:20ضَ
عورجا اسلام من مثله من رؤساء القبائل قاضي شتى فاذا رأى الامام ان الحاجة داعية الى اعطاء هذا الرجل من الزكاة وان كان كافرا فيعطى. كافر سليط اللسان يتهجم على المسلمين. وينتقد اعمالهم وتصرفاتهم - 00:38:00ضَ
ويشنع بهم ويشهر بهم. فاذا رأى الامام اعطاءه شيئا من الزكاة لكف شره فهذا من المؤلفة قلوبهم. يعطى. شخص دخل في الاسلام وله نظير مثله رئيس عشيرة او قبيلة ما دخل في الاسلام فنحن نعطي هذا الذي دخل في الاسلام من الزكاة وان لم يكن - 00:38:40ضَ
فقيرا ورجاء ان يعلم صاحبه ذاك الذي امتنع عن الدخول في الاسلام اننا اعطيناه مئة من ابل او مائتين من الابل او ثلاثمائة من الابل فلعله ان يسلم مثله. رجاء اسلام نظير - 00:39:20ضَ
ايه ده؟ يعني مسيلة. شخص مسلم. لكنه يؤذي المسلمين مع اسلامه الظاهر يؤذي المسلمين. ويشغلهم لسبب ضعف الايمان عنده. فنعطيه من الزكاة رجاء كان يقوى ايمانه. شخص على حد من حدود الاسلام والمسلمين. ويغيظ - 00:39:40ضَ
على المسلمين بين حين واخر او يسلط اعوانه على الاغارة على المسلمين. فنعطيه من اجل ان نسلم من شره وان كان كافرا زكاة جماعة من الناس لا يستطيع ان يجمعها الا رئيسهم وكبيرهم - 00:40:30ضَ
واذا قلنا له اجمع لنا الزكاة ما جمع لنا الا اليسير ما صدق فنعطيه من الزكاة لعله ان ينصح ويجمع الزكاة من قومه يأخذها منهم هؤلاء هم لفتوا قلوبهم. اما لدفع شرهم. واما طلبا لقوة ايمانهم. واما طلبا - 00:41:00ضَ
في اسلام نظيرهم واما طلبا لدفع الشر عن المسلمين لانهم على ثغر من الثغور فنعطيهم من اجل ان يدفعوا الشر عن المسلمين هؤلاء لهم حق من الزكاة وهذا الحق ليس بثابت دائما. وانما متى يكون عند الحاجة - 00:41:40ضَ
اليهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعطى المؤلفة قلوبهم. اعطاهم الشيء الكثير اعطى عددا من مسلمة الفتح الزكاة من الزكاة رجاء قوة بايمانهم واعطى بعض شيوخ القبائل وكبراء العرب من الزكاة رجاء - 00:42:10ضَ
اسلام نظيرهم او نصحهم للاسلام والمسلمين. واعطاهم ذلك ابو بكر رضي الله عنه فلما قوي الاسلام في زمن عمر ما اعطى عمر رضي الله عنه المؤلفة قلوبهم. ولا عثمان ولا علي. قالوا - 00:42:40ضَ
من وفى معنا فهو اخونا ومن خان فله كيف لان لانه لا يخشى منهم الشر ليس بيدهم شيء هم ضعاف من ان يسيئوا الى المسلمين. وان كانوا موجودين لكنهم ضعاف. وقوي الشوكة المسلمين - 00:43:10ضَ
فمتى رأى الامام ان الامر داع الى ان يعطون ولو ان تعطى دولة كافرة تعطى من الزكاة رجاء كف شرها عن المسلمين اذا رأى الامام المصلحة في ذلك فله ان يعطيهم. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم - 00:43:40ضَ
ثم المؤلفة قلوبهم نوع يعطى وهو حلال له. ونوع من تعطى وهو يحرم عليه. المسلم اذا اعطي من الزكاة لكف شره. فالامام كم من حقه ان يعطيه. لكن هو يحرم عليه ما يأخذه. لانه اخذه مقابل ماذا؟ كف الشر - 00:44:10ضَ
ويجب عليه ان يكف شره عن المسلمين. نعم. فترك فهو عثمان وعلي عيتائهم لعدم الحاجة اليه في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. فان تأزر واليهم رد على بقية الاصناف. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون فيؤتى - 00:44:40ضَ
مكاتب وفاء بينه لعجزه عن وفاء ما عليه. ولو مع قدرته على التكسب. ولو قبل فنون النجم ويجوز فالخامس الرقاب والرقاب من هم؟ نوعان مكاتبون وارقاء. ومثلها الاسير في ايدي الكفار. الرقاب المكاتبون. شخص - 00:45:10ضَ
رقيق. اشترى نفسه من سيده. على ان يدفع لسيده في كل شهر الف ريال مثلا بمبلغ كذا وكذا. هذا نسميه ماذا؟ مكاتب. هو يشتغل ويعمل وفي كل يدفع لسيده الف ريال. نقول له تعال يا فلان كم بقي لسيدك عليك؟ قال بقي - 00:45:50ضَ
هي له علي عشرة الاف ريال مثلا وعشرة الاف انا ادفعها له في عشرة اشهر ان شاء الله فنقول لا. خوفا من ان تعجز عن التسديد. ولا تدري ما يعرض لك قد لا تحصل - 00:46:20ضَ
على العشرة خذها من الزكاة واعطها لسيدك من اجل ان تعتق الان. هذا من حرص الاسلام على العتق وعلى ازالة الرق عن المسلم جعل له نصيبا في الزكاة ولو كان يقدر على الفكاك بكسبه. فنعطيه الان خوفا من ان يعرض له - 00:46:40ضَ
فيعجز عن الكسب فيبقى رقيق. نعطيه مقدما نقول اعط سيدك عشرة الاف من اجل ان تعتق الان رقيق لمدة عشرة اشهر. فيعطى من الزكاة. هذا المكاتب. رقيق مثلا عند شخص مسلم او كافر مملوك نأتي الى سيده نقول - 00:47:10ضَ
نريد ان نشتري رقيقك منك فنشتريه بمبلغ من المال ونعطيه من الزكاة. نصرف هذا قيمة هذا الرقيق من الزكاة من اجل اعتاق الرقاب. كذلك الاسير اسير بايدي الكفار. اسروه. فنذهب لنفك - 00:47:40ضَ
بصراحة بما تعطوننا اخانا؟ قالوا لا نعطيكم اياه الا بعشرين الف. نعطيهم العشرة شرينا الالف هذه من الزكاة ونفك اسر المسلم. نعم. ويجوز ان اشتري منها رقبة لا تؤتق عليه ويعتقها لقول ابن عباس ويجوز ان يفك منها العصير - 00:48:10ضَ
مسلم لان فيه فك رقبة من الاصل. لا ان يعتقوا او مكاتبه عنها. ويجوز ان اشتري منها الرقيق الذي لا يعتق عليه. اما شراء الرقيق الذي يعتق عليه فلا مثلا رجل مسلم والده رقيق عند - 00:48:40ضَ
كشخص اخر مسلم مثلا. هل يجوز ان يشتري والده من زكاته؟ لا لا يشتريه من زكاته. وانما يشتري من لا يعتق عليه اذا اراد عتقه. هل يجوز ان يعتق رقيقه عن زكاته؟ لا - 00:49:10ضَ
يقول مثلا زكاتي هذه السنة تقدر بعشرين الف. ورقيقي هذا قيمته عشرون الف اريد ان اعتقه عن الزكاة. نقول لا ما يجزي اما ان تشتري بها رقيقا لزيد او عمرو - 00:49:40ضَ
يجوز. لانه اذا اشترى بها رقيقا بعيدا عنه واعتقه اعتق رقبة وما وقع ما له وما نفع نفسه بشيء. اما اذا اعتق رقيقه فقد يكون مقصودا به ان يوفر زكاة ما له فيحفظها له ولا حاجة به الى هذا الرقيق. فلا يجوز ان - 00:50:00ضَ
تعتق رقيقه او مكاتبه عن زكاته. وانما يجوز ان يشتري الرقيق ليعتقه بزكاته ويجوز ان يفك منها المكاتب بكل ما عليه لاجل ان - 00:50:30ضَ