Transcription
كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام اي هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى احكام - 00:00:00ضَ
الصيام وفرضيته وماذا يجب على الصائم ان يفعله. وماذا ينبغي له ان يتحاشى عنه ويمتعث عنه والصيام في اللغة هو الامساك الامساك عن اي شيء. الامساك عن الكلام يقال له في اللغة صيام - 00:00:30ضَ
كما قال الله جل وعلا عن مريم عليها السلام اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. فهي نذرت السكوت. فلا تتكلم وانما وكلت الكلام الى الذي ولدته الان ويقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة - 00:01:10ضَ
تحت العجاجي واخرى تعلو كل جمع. فقوله خيل صيام اي ساكتة عن الصهيل وواقفة عن الحركة. وخيل غير صائمة فيقال للساكت صائم لغة. ويقال للواقف صائم لغة انه غير متحرك. وتعريفه - 00:02:00ضَ
في الشرع هو امساك بنية عن اشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص هو امساك بنية. فالممسك عن الاكل والشرب بغير نية لا يعتبر صائما شرعا. وان امسك من قبل طلوع الفجر - 00:02:50ضَ
الى ما بعد غروب الشمس. فلا يقال له صائم شرعا لانه تجرد عن النية فلابد ان يكون الصائم ناويا للصيام. عن اشياء مخصوصة وهي المفطرات فالامساك عن الكلام لا يقال له - 00:03:30ضَ
صيام شرعا والامساك عن الحركة لا يقال له صيام شرعا وانما الامساك عن اشياء مخصوصة وهذه الاشياء المخصوصة هي المفطرات الاكل والشرب والجماع في زمن معين في زمن معين فمن امسك - 00:04:00ضَ
عن الاكل والشرب والوقاع مثلا من غروب الشمس؟ الى ما قبل طلوع الفجر او الى طلوع الفجر لا يقال له صائما. لان انه لم يصم في وقت الصيام المعين وهذا الوقت هو من طلوع - 00:04:40ضَ
في الفجر الثاني الذي هو الفجر الصادق الى طلوع الى الى غروب الشمس من طلوع الفجر الى غروب الشمس. من شخص مخصوص وهذا الشخص هو المسلم المكلف البالغ من موانع الصيام - 00:05:10ضَ
فلو امسك المجنون عن الاكل والشرب في النهار من طلوع الفجر الى غروب شمس ما اعتبر صائما ولو امسك الكافر عن الاكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما اعتبر صائما - 00:06:00ضَ
لانه ليس من اهل الصيام. ولو الحائض او النفساء عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ما اعتبرت صائمة ولا اجر له في امساكها هذا لانهما ليستا من اهل الصيام - 00:06:30ضَ
والصبي الصغير الذي لا يدرك ولم يميز لا صيام له كذلك. اما المميز وان لم يكن بالغا فله صيام. وينبغي لاهله ان يعودوه على الصيام اذا استطاع ذلك وان لم يجب عليه - 00:07:10ضَ
وقد فرظ الله جل وعلا صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة انزل الله فرضيته في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون - 00:07:50ضَ
يا من معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. فهو فرض في السنة الثانية من الهجرة - 00:08:30ضَ
فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة رمضانات السنة الثانية وصام السنة العاشرة وما بينهما عليه الصلاة والسلام ثم لحق بربه في اول السنة الحادية عشرة وقد فرظ في شهر شعبان قال ذلك ابن حجر رحمه الله - 00:09:00ضَ
يقول فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وصيام رمضان هو احد اركان الاسلام الذي لا يتم اسلام المرء الا بصيامه اذا كان مستطيعا لذلك لقوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب - 00:09:40ضَ
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ومعنى كتب اي فرظ فهو فرض على المكلفين فيجب عليهم صيامه. ومن لم يستطع صيامه لمرض او سفر او المرأة بحيض او نفاس - 00:10:20ضَ
من ايام اخر والمريض يؤخر صيامه حتى يمن الله عليه بالشفاء. ان كان يرجى مرء مرضه فان كان لا يرجى برؤ مرضه بان كان مرضه مزمنا او كان شيخا كبيرا لا يستطيع الصيام او - 00:11:00ضَ
الاطباء بان مثل هذا المرظ لا يؤمل ان يشفى منه الانسان عادة والا فان الله جل وعلا على كل شيء قدير. لكن في لا يبرأ منه صاحبه. فهذا عليه كما قال الله جل وعلا فدية - 00:11:40ضَ
طعام مسكين. يطعم عن كل يوم مسكينا وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي سنته المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس اي على خمسة اركان وبينها صلى الله عليه وسلم التي هي شهادة ان لا - 00:12:10ضَ
اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج حج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. واجمع المسلمون على فرضيته اذا ففرضيته ثابتة بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. وقد رتب - 00:12:50ضَ
الله جل وعلا على صيامه جزيل الاجر رتب عليه اجرا عظيما فقال عليه الصلاة والسلام من صام رمظان ايمانا واحتسابا غفر فله ما تقدم من ذنبه وفي رواية للامام احمد - 00:13:30ضَ
رحمه الله وما تأخر فالثابت في الصحيحين غفر له ما تقدم من وفي رواية للامام احمد وما يتأخر ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر يقول الله جل وعلا كل عمل - 00:14:00ضَ
ابن ادم له الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة يقول الله جل وعلا الا الصيام فانه لي وانا اجزي به فثواب الصيام لا يقدر قدره الا الله جل وعلا. فلا يدخله - 00:14:30ضَ
حد ولا يدخله حصر بل يثيب الله عليه جل وعلا ثوابا جزيلا وقال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه فيفرح عند فطره بانه اتم صوم - 00:15:00ضَ
صومه كاملا فيفرح بذلك لانه ادى العبادة كاملة. ويفرح بان فتح الله له ما امتنع عنه من اجل طلب مرضاة ربه. فيفرح بفطره لاتمامه الصيام ويفرح بفطره لاستباحة الاكل والشرب وما امتنع منه - 00:15:30ضَ
من سائر المفطرات من اجل رضا ربه. والفرحة الاخرى والعظمى عند لقاء الله جل وعلا حينما يجد ثواب صيامه. فيفرح فرحا عظيما. حينما يوضع للصائمين مائدة عظيمة فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية - 00:16:00ضَ
في عرصات القيامة. وثبت في الحديث ان بالا من ابواب الجنة يقال له باب الريان لا يدخل منه الا الصائمون. فاذا دخلوا منه اغلق. فهو باب خاص للصائمين يدخلون منه الجنة - 00:16:40ضَ
يوم القيامة ففظل الصيام عظيم لانه تجتمع فيه انواع الصبر الثلاثة. الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على اقدار الله المؤلمة فهو صبر على طاعة الله فامتنع عن الطيبات التي احل الله - 00:17:10ضَ
له في غير الصيام فصبر على الطاعة وامتنع عن الملذات طاعة لله وصبر عن معصية الله فلم يعص الله في الاكل مما منع من اكله وصبر على اقدار الله المؤلمة. صبر على الجوع والعطش والتعب - 00:17:50ضَ
رضا ومحبة لطاعة الله جل وعلا. والله جل وعلا وعد الصابرين اجرا عظيما. فقال عز من قائل انما يوفى الصابرون اجر تراهم بغير حساب. الحسنات منها ما هو مضاعف بعشر - 00:18:20ضَ
ومنها ما هو بسبعمائة. ومنها ما هو باكثر من ذلك. ومنها ما لا يدخله عبد ولا حصى. ومن ذلك الصيام فلا يعد ثوابه ولا يحصر ولا يعرف ذلك الا الله جل وعلا وحده لا شريك له - 00:18:50ضَ
وقد كان الصيام مفروضا على سائر الامم قبلنا على الامم قبلنا فرضه الله جل وعلا عليهم لكنه يختلف عن صيام في ايامنا يجتمعون معنا في مسمى الصيام لكن الله جل وعلا تفضل على - 00:19:20ضَ
هذه الامة بشريعة الصيام ميزها على غير غيرها من الامم في شرعية الصيام. فجعله لنا ميسرا سهلا بحمد الله. وقد كان والصيام في صدر الاسلام من نامت عيناه بعد غروب الشمس امتنع عن الاكل والشرب وسائر المفطرات الى غروب الشمس من - 00:19:50ضَ
من اليوم الثاني ومن صلى العشاء امتنع عن سائر المفطرات الى غروب الشمس في اليوم الثاني فخفف الله جل وعلا بعد ذلك عن هذه الامة وجعل الصيام يبدأ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. رحمة من الله - 00:20:30ضَ
وعلى بعباده ولطفا بهم. نعم يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يجب صوم رمضان برؤيته هلاله متى يجب علينا الصيام؟ اذا رأينا الهلال او اكملنا شعبان ثلاثين يوما اذا ثبتت رؤية هلال رمظان وجب علينا - 00:21:00ضَ
ايام الغد اذا ثبتت الرؤية ليلا وجب صيام النهار وتثبت الرؤية برؤية عدل ولو امرأة احتياطا للعبادة. فثبوت شهر رمضان تكون برؤية الهلال من مسلم ثقة او اكمال شعبان ثلاثين يوما. اذا ثبتت رؤية هلال شعبان - 00:21:50ضَ
شهادة رجلين ذوي عدل ثم اكملنا شعبان بعد رؤية الرجلين ثلاثين يوما. وجب علينا صيام اليوم وما الذي يلي الثلاثين من شعبان والدليل على ذلك قوله جل وعلا فمن شهد منكم - 00:22:40ضَ
الشهر فليصمه. فهذا امر لنا بالصيام عند رؤية الشهر عند رؤية الهلال ولقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فهذا امر منه صلى الله الله عليه وسلم واضح صريح بان الصيام يجب علينا لرؤيته - 00:23:20ضَ
لرمضان ونفطر لرؤية هلال شوال وعلى هذا لا يجوز للمسلمين ان يأخذوا بالعدد لا يجوز لهم ان يأخذوا بالعدد ولا يجوز لهم ان يقرروا رمضان قبل دخوله بان يقولوا يوم كذا هو اليوم الاول من رمظان - 00:24:00ضَ
لا يقال هذا الا بعد رؤية الهلال بعد غروب الشمس. ولا يجوز يجوز لنا الاعتماد على الحساب. لان هذا مخالف لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قد امرنا الله جل وعلا بالاخذ بسنته صلى الله عليه وسلم وطرح ما سواها - 00:24:40ضَ
صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والمستحب ان نسميه شهر رمظان كما سماه الله جل وعلا وكره بعظ العلماء ان يقال رمظان وانما يقال شهر رمضان كما جاء في الاية الكريمة. فان - 00:25:10ضَ
لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. فاذا كانت ليلة الثلاثين من شعبان فان كان الجو صحوا وجب علينا ان نصبح مفطرين اذا لم نر الهلال لان ليلة الثلاثين من شعبان يحتمل ان تكون متممة لشعبان - 00:25:50ضَ
ويحتمل ان تكون الليلة الاولى من رمضان. ويحتمل هذا ويحتمل هذا فهل يجوز لنا ان نصومها احتمالا لكونها من رمضان؟ نصوم الغد لا يجوز لنا ذلك. وانما يتعين علينا ان نفطر. ولما - 00:26:30ضَ
لان الفطر هو الاصل. معنا. ودخول رمظان مشكوك فيه فلا يجوز لنا ان نصوم اليوم الذي نشك فيه. لما روي عن سلمان رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:27:00ضَ
لا تقدموا رمضان بصوم يوم او يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصمه فلا يجوز لنا ان نصوم يوم الثلاثين من شعبان نقول احتياطا من يحتمل ان يكون من رمظان ولم نرى الهلال فلا نصومه بنية رمظان كذلك لا يجوز لنا ان نصوم - 00:27:30ضَ
بنية التطوع بنية النفل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمظان بيوم او يومين. من الذي يجوز له ان يصوم اليوم الثلاثين من شعبان نفلة من كان له صوم من قبل - 00:28:00ضَ
كان يكون اليوم الثلاثين من شعبان مثلا يوم الخميس ومن عادة المرء رجلا كان وامرأة ان يصوم يوم الخميس او يصوم يوم الاثنين او يصوم الاثنين والخميس. وصادف ان كان اليوم الثلاثين من شعبان هو يوم الخميس او - 00:28:30ضَ
يوم الاثنين ففي هذه الحال يجوز له ان يصوم لانه كان يصوم هذا اليوم من قبل ولم يصمه من اجل انه يحتمل ان يكون من رمضان هذا المنع منه صلى الله عليه وسلم حماية لرمضان. لان لا نزيد فيه - 00:29:00ضَ
فلا ننقص فحرم علينا منعنا صلى الله عليه وسلم من صيام التطوع يوم الثلاثين من شعبان الا رجلا كان من عادته ان يصوم مثل هذا اليوم كما حرم علينا صيام يوم العيد الذي هو اليوم الاول من شوال. كل هذا منه صلى الله عليه - 00:29:30ضَ
وسلم حفظا لما اوجب الله علينا من الزيادة. فقد هلكت الامم قبلنا بتفريطهم بعبادتهم او بغلوهم فيها سيادتهم عليها او بنقصهم منها. ونحن مأمورون بالتطوع والتطوع يكمل الله جل وعلا به الفرائض. يوم القيامة من صلاة وصيام وصدقة - 00:30:00ضَ
وغير ذلك فالتطوع مستحب لكن لا يجب لا يجوز لنا ان نصل الصيام الواجب بصيام تطوع مباشرة. فلا يجوز لنا ان نصوم يوم العيد. الاول من شوال ولا يجوز لنا ان نصوم اليوم الثلاثين من شعبان كذلك لا يجوز لنا ان نصل - 00:30:40ضَ
الى الفريضة بنافلة او بزيادة ركعات قبل السلام. بل نفصل الفرظ عن النافلة لتتميز الفريضة عن النافلة فكما اننا ممنوعون عن النقص في العبادة كذلك ممنوعون عن الزيادة فيها. فلا نصوم رمضان - 00:31:10ضَ
انا واحدا وثلاثين يوما او ثلاثين يوما اذا رؤيا الهلال بعد تسعة وعشرين يوما اما من وعون ان نزيد في رمظان ركعات فلا يجوز لنا الغلو بالزيادة كما لا ينبغي لنا التساهل والتفريط في نقص العبادة - 00:31:50ضَ
نعم. وان حال دونه غيم او قطر فظاهر المذهب يجب صومه. وان حان دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من شعبان كان فيه او غيم او غبرة فهل لنا ان نصوم؟ او - 00:32:20ضَ
لا يجوز لنا ان نصوم. قولان في مذهب الامام احمد رحمه الله قال بعض العلماء يصام لان لوجود الخطر والغيم او السحاب او الظباب المانع من رؤية الهلال لو طلع - 00:33:00ضَ
لانهم قالوا لو طلع الهلال ما رؤيا فاحتياطا للعبادة نصوم هذا اليوم والقول الاخر اننا لا نصوم هذا اليوم الذي هو اليوم الثلاثين من شعبان حتى لو حال دون رؤيته غيم او قتر او غبرة او ضباب او اي حائل من الحوائل - 00:33:30ضَ
لم؟ لان لم نرى الهلال والرسول صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته ولان الاصل معنى الفطر. فنحن في شعبان ولم نتيقن خروجه. ولم تيقن دخول رمظان. فاذا لا نصوم. وعدم الصيام هو - 00:34:00ضَ
خيار الامام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وجمع من العلماء ما هو الاولى ان شاء الله وان رأي نهارا فهو لليلة المقبلة واذا رؤي الهلال نهارا فلا نقول انه لليلة التي مضت - 00:34:30ضَ
وانما هو لليلة المقبلة. وقد يرى نهارا ولا العبرة برؤيته بعد غروب الشمس اذا رؤي بعد غروب الشمس قيل الليلة هي الليلة الاولى من شهر رمضان اما رؤيته نهارا فلا يجزم بان يهل. لانه قد يرى نهارا يراه - 00:35:10ضَ
بعض اقوياء البصر وقد يرونه في ماء يضعونه في طست ويشاهدون الهلال والشمس. والغالب انه ان كان الهلال امام الشمس الى جهة الغروب فلا يهل تلك الليلة. لانه يغرب قبلها وان رؤي الهلال بعدها بعد الشمس مما يلي - 00:35:50ضَ
الغالب انه يهل يرى تلك الليلة. لانها اذا غابت الشمس برز فهلا ولا يحكم بالرؤية الا بعد غروب الشمس. ولا يقال اذا رأيناه نهارا قلنا انه هلال البارحة لا بل هو قد يكون هلالا لليلة وقد يكون للتي تلي - 00:36:30ضَ
فيها واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم كن لهم الصوم اذا رآه اهل بلد لزم المسلمين كلهم هذا قول واستدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا - 00:37:00ضَ
وافطروا لرؤيته. وهذا خطاب للامة. فاذا رآه جماعة لزم الاخرين كلهم الصوم. والقول الاخر انه لا يلزم الا اهل هذا البلد وما قرب منه فاذا رؤي في المشرق فلا يلزم - 00:37:40ضَ
اهل المغرب ان يصوموا الهلال لمن رؤي لمن رأوه ومن قرب منهم واما ما بعد منهم فلا يلزم. والكلام في هل يلزم الناس الصوم او لا يلزمهم الخلاف في هذا موجود منذ - 00:38:10ضَ
في زمن الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. فقد يرى في الشام فلا تصوم اهل المدينة وقد ثبت هذا في صحيح مسلم عن قريب قال قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وانا بالشام. فرأيناه ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في - 00:38:50ضَ
في اخر الشهر فسألني ابن عباس رضي الله عنه فاخبرته فقال لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه. قال طيب فقلت الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا هكذا امرنا - 00:39:30ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الترمذي والعمل عليه عند اكثر اهل العلم فهذا الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله عنه حينما قدم اليه قريب من الشام قال له ابن عباس متى صمتم؟ قال ليلة الجمعة - 00:40:00ضَ
قال ابن عباس لكنا صمنا ليلة السبت فلم يروه في المدينة الا ليلة السبت ولن نزال يقول ابن عباس رضي الله عنه ولن نزال نصوم حتى نرى الهلال او نكمل الثلاثين. فان رأوا الهلال - 00:40:30ضَ
بعد تسعة وعشرين يوما فقد اتموا صيامهم. وان لم تروه بعد تسعة وعشرين يوما اتموا اليوم الثلاثين. وان رأوه قبل التسعة والعشرين يوما رأوه بعد ثمان وعشرين يوما لزمهم قضاء يوم عرفة - 00:41:00ضَ
وانهم تأخروا عن الصيام بيوم لان الشهر لا يكون ثمانية وعشرين يوما فيقول ابن عباس رضي الله عنه لا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نرى الهلال فقلت له الا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا بهذا امرنا - 00:41:30ضَ
نبينا صلى الله عليه وسلم يعني لا نكتفي برؤية المكان البعيد وانما ننظر لانفسنا والاعتماد على رؤية ما قرب الكلام في اختلاف المطالع موجود من زمن الصحابة رظوان الله عليهم - 00:42:00ضَ
وانما اذا رؤي في بلد لزم من حولهم الصيام. ولا يجوز لمن قرب منهم ان يتأخر عن الصيام. واما من بعد فلا يلزم بالصيام لانه لا يلزم برؤية بلد بعيد عنه - 00:42:30ضَ
ويصام برؤية عدل ولو انثى. ويصام رمظان اذا رؤيا الهلال الو برؤية عدل. والمراد بالعدل هو المكلف الثقة ولو انثى امرأة ولو هذه اشارة للخلاف. لان بعض العلماء يرى عدم جواز الصيام برؤية المرأة. وذلك ان الاهلة تثبت برؤية رجلين - 00:43:00ضَ
ولا تثبت برؤية رجل. الا رمضان فيصام برؤية واحد ولو امرأة. احتياطا للعبادة. واما هلال شوال فلا اثبت الا برؤية رجلين ذوي عدل. وسواء اتى بهذا برؤية الخبر العدل رأى مثلا الهلال واخبر او شهد بذلك شهادة - 00:43:40ضَ
ايكفي مجرد خبر الثقة بانه رأى هلال رمظان وامكن صدقه يقبل قوله والدليل على ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه يقول تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته - 00:44:20ضَ
فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داود. فقول ابن عمر رضي الله عنهما اني اخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر بصيامه دليل واضح صريح على انه يكتفى برؤية الواحد - 00:44:50ضَ
وان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا فان صاموا برؤية بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال فلا يفطر اذا صاموا برؤية واحد ثلاثين يوما - 00:45:20ضَ
فهل يجوز لهم الفطر في اليوم الواحد والثلاثين؟ لا يجوز ذلك لان الواحد لا يكفي في اثبات هلال شوال. فاذا افطرنا في يوم الواحد والثلاثين من شوال المبني على رؤية هلال رؤية واحد لهلال رمظان فكان - 00:45:50ضَ
اننا افطرنا لرؤية واحد فقط. وهذا لا يجوز لنا فاذا صمنا برؤية اثنين واكملنا ثلاثين يوما وجب علينا الفطر بعد ثلاثين لاننا نكون صمنا برؤية اثنين وافطرنا برؤية اثنين لان الشهر لا يزيد عن ثلاثين يوما - 00:46:30ضَ
واما اذا صمنا برؤية واحد فلنا ذلك. لما ثبت في السنة لكن هل لنا ان نفطر بناء على تلك الرؤية لاكمالنا الثلاثين لا. لذا قال رحمه الله وان صاموا بشهادة واحد - 00:47:00ضَ
ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا لقوله صلى الله عليه وسلم وان شهد اثنان فصوموا وافطروا. ان شهد واحد فنصوم لكن هل نفطر؟ لا. اوصى لاجل غيم عند من قال انه يصام يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت - 00:47:20ضَ
تلك الليلة غيم او قتر. او ضباب او سحاب. او غبرة او عجاج. عندما من قال تصام يصام ذلك اليوم فاذا اكملنا ثلاثين يوما هل نصوم؟ هل نفطر؟ لا بل - 00:48:00ضَ
نصوم حتى نرى الهلال نعم ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام. ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله مسلم رأى هلال رمضان لكن لم يقبل قوله - 00:48:20ضَ
لانه غير ثقة ولا نقبل الا قول الثقة. او لانه غريب في البلد لا يعرف ولم يجد من يزكيه. فهو مجهول الحال عندنا. فلا نصوم بقوله فلا نصوم الا لقول من؟ قول عدل نعرف عدالته واستقامته وصلاته - 00:48:50ضَ
واما اذا كان مجهول عندنا لا ندري عن فلا نقبل قوله فلا يلزمنا الصيام برؤية مجهول الحال. لكن هو بعينه رأى الهلال هل يصح له ان يفطر؟ لا يصح. وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وقال بعض العلماء - 00:49:30ضَ
له ان يفطر لان رمظان ليس له وحده فما دام لم يثبت للامة ولم يثبت لدى الايمان او نائبه فليس له ان يفطر فليس له ان يصوم لان صيام رمضان - 00:50:00ضَ
واجب على الامة ويلزمه الصيام اذا صامت الامة ولا يلزمه ان يصوم وحده. قولان في المسألة. او رأى خلال شوال. واحد من المسلمين رأى هلال شوال وحده. فهل يجوز لنا ان نفطر بقوله ولو كان من اوثق الناس؟ لا. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:50:20ضَ
فان رآه اثنان فصوموا وافطروا فهل يجوز لنا ان نفطر برؤية رجل ثقة؟ لا يجوز. وما لم يثبت هلال شوال فعليه ان يصوم وقال بعض العلماء بعدم وجوب الصوم عليه لانه رأى هلال شوال ولا يلزمه ان يصوم او لا يجوز له ان يصوم وقد رأى - 00:51:00ضَ
هلال العيد والمؤلف رحمه الله استدل على قوله في هذا بقوله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاظحى يوم يضحي الناس يعني لا يكون الفطر لواحد فقط دون الامة ولا يكون الاظحى لواحد دون الامة فلا - 00:51:40ضَ
يثبت الا للجميع. يقول رواه الترمذي وصححه ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر من الذي يلزمه الصيام من هو هذا الشخص المخصوص المتقدم في التعريف؟ لشخص مخصوص هو كل مسلم مكلف ماذا يخرج المسلم - 00:52:20ضَ
الكافر والمكلف وش يخرج؟ الصغير والمجنون والقادر ماذا يخرج المريض والعاجز عن الصيام. لم لم يذكر المسافر والحائض والنفساء هل يلزمهم الصيام؟ نعم هؤلاء مخاطبون بالصيام لكنهم لا يصوم الان وانما يصوم بعد زوال العذر. والمسافر ان صام صح صيامه - 00:53:00ضَ
وان افطر فله الفطر. وعليه القظا من ايام اخر والحائض والنفساء لا يصح منهما الصيام ولو صامتا. وعليهما القضاء واما المستحاضة ومن في عليها نزيف ليس دم نفاس ولا دم حيض فهذه يجب عليها الصيام ان استطاعت - 00:53:40ضَ
وصومها صحيح. فان كانت لا تستطيع الصيام لوجود النزيف سينام الدم منها وشق عليها الصيام وهي بحاجة الى تعويض جسمها عن هذا السائل الذي يخرج منها بالماء ونحوه فلها الفطر لانها تكون في حكم المريضة وليست ملحقة - 00:54:20ضَ
الحائض والنفساء لا فالمستحاضة ومن عليها نزيف غير دم النفاس ودم الحيض فعليهما صيام وعليهما الصلاة وصومها صحيح وصلاتها صحيحة وواجب عليها ان تصلي وكذا عبادتها صحيحة من طواف وغيره. مما يشترط له الطهارة. الا ان - 00:54:50ضَ
يجوز لها الفطر اذا شق عليها الصيام الحاقا لها الحاقا لها بالمريضة الذي يشق عليها الصيام فتفطر وتقضي من ايام المرأة حديثة العهد بالولادة وانقطع عنها دم النفاس انقطع دم النفاس لعشرة ايام بعد ولادتها او سبعة ايام او - 00:55:20ضَ
خمسة ايام او خمسة عشر يوما وجب عليها الصيام والصلاة. ولا تنتظر في الصيام حتى تتم الاربعين او تتم شهرا بل يجب عليها الصيام وتجب عليها الصلاة اذا انقطع دمها. وجب عليها ان تغتسل وتصوم وتصلي - 00:56:00ضَ
فان كانت حديثة الولادة لا تستطيع الصيام لضعف جسمها فلها ان تفطر وان كان قد انقطع عنها الدم وانتهى نفاسها لها ان تفطر وتقضي من ايام اخر. الحاقا لها بمن؟ بالمريضة لا بالنفساء - 00:56:30ضَ
فالنفاس والدم. فاذا انقطع الدم انتهى. وقت النفاس. ووجب عليها ان تصلي ووجب عليها ان تصوم رمضان. فان شق عليها الصيام افطرت. وقضت من اي يا من اخر. واما واما الصلاة فلا تسقط عنها. اذا انقطع دمها - 00:57:00ضَ
وينبغي لولي الصغير ان يأمره بالصيام. ترويضا له على العبادة. الصغير المميز. اما سن التمييز فلا ينبغي ان يؤمر بذلك ولا يؤمر بالصيام. وانما نميز الذي يدرك ويعرف ويقال له تؤجر وتثاب. ويعرف الثواب والعقاب ويحتسب الاجر - 00:57:30ضَ
ويخاف من الاثم فينبغي لوليه ان يروظه على الصيام ويعوده عليه ليتمرن على العبادة منذ الصغر واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل ما من صار في اثنائه اهلا لوجوبه واذا قامت البينة في اثناء النهار - 00:58:10ضَ
وجب الامساك والقضاء. اهل بلد لم يروا الهلال الليلة الاولى من رمضان ولم يأتهم خبر ممن حولهم برؤية الهلال لكن اتاهم ات في الضحى واخبرهم بان الهلال ثبت البارحة في مكانه - 00:58:50ضَ
في كذا المكان القريب منهم. وهم لم يصوموا اول النهار. فهل يجب عليهم ان يلزموا؟ ام استمروا يومهم مفطرين. يجب عليهم ان يمسكوا. ويلزموا الصيام لانه ثبت لديهم ان اليوم من رمضان فوجب عليهم الامساك لحرمة - 00:59:20ضَ
وهل يعتبر يومهم هذا كاملا؟ لا. بل عليهم بان الصوم الواجب يجب ان يستحضر المرء نيته من الليل يعني من قبل طلوع الفجر ولو بلحظة. فيجب عليهم الامساك ويجب عليهم القضاء - 00:59:50ضَ
اه وكذا كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. الصبي بلغ ضحى او ظهرا في اليوم الاول من رمضان او في اي يوم من ايام رمضان ولو في اليوم الخامس او العاشر او الخامس عشر من رمضان بلى. ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الامساك ان لم يكن صائما - 01:00:20ضَ
ويجب عليه ان يقضي ذلك اليوم. وكذا حائض مساء طهرت ومسافر قدم مفطرا. وكذلك الحائض والنفساء اذا طهرت ضحى او ظهرا قبل ان تطهر لها ان تأكل وتشرب. فاذا طهرت وجب عليها الامساك - 01:00:50ضَ
وكذا مسافر قدم بلده وهو مفطر وجب عليه الامساك. اذا قامت الحائض قبل ان تطهر ثم طهرت بعد صلاة الفجر فهل تعتد بصومها؟ لا يجب عليها الامساك بعد الطهر ولا يعتد بامساك قبل - 01:01:20ضَ
واذا امسكت الحائض قبل طهرها من اول الوقت يعني من طلوع الفجر ثم طهرت بعد طلوع الشمس فهل تعتد بصيام هذا اليوم الجواب اذا امسكت قبل قبل الطهر ولم تطهر الا بعد طلوع الشمس فهل - 01:01:50ضَ
بصيام هذا اليوم لا تعتد به. امسكت قبل الطهر فلا تعتد به. بخلاف امسك قبل طلوع الفجر مع طلوع الفجر. ولم يصل بلده الا ضحى او ظهر وقد امسك اعتد بهذا الصيام لانه من اهل الصيام. واما الحائض والنفساء اذا امسكت - 01:02:20ضَ
قبل ان تطهر ثم طهرتا في اثناء اليوم فلا تعتد بصيام ذلك اليوم ومثل ذلك لو برئ المريض مريض مفطر لمرظه فبرئ ظهرا قام كأن لم يكن به شيء وجب عليه ان يمسك يقضي ذلك اليوم لحرمة الشهر - 01:02:50ضَ
يمسك لحرمة الشهر ويقضيه لانه لم يصمه من اول النهار. فان صامه وهو مريظ فله ذلك وصيامه صحيح. ومن افطر لكبر او مرض لا اطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر - 01:03:30ضَ