Transcription
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ما هو الاعتكاف لغة الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء ومنه قوله جل وعلا يعكفون على اصنام لهم - 00:00:00ضَ
وفي الاصطلاح الشرعي ما هو الاعتكاف؟ هو لزوم مسجد بنية لطاعة الله تعالى. وهل يصح الاعتكاف من غير البالغ نعم يصح من المميز وهل يصح ان يسمى الاعتكاف جوارا وخلوة - 00:00:40ضَ
يصح ان يسمى جوارا لانه ورد في لفظ الحديث. ولا يصح ان يسمى خلوة وهل يبطل الاعتكاف بالنوم او الاغماء؟ لا يبطل النوم ولا بالاغماء. وما حكم الاعتكاف هو سنة. ومتى يكون واجبا؟ اذا نذر يكون الاعتكاف واجبا بالنذر - 00:01:21ضَ
يعني اذا نذر وهل هو مسنون في حق الرجال والنساء في حق الرجال فقط في حق الرجال والنساء فقد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد عليه الصلاة والسلام - 00:02:00ضَ
ومتى يكون الاعتكاف فاضلا احنا يا جماعة هو في رمضان افضل منه في غيره وفي العشر الاواخر اكدوا وهل يصح الاعتكاف بغير صوم؟ بغير رمظان نعم يصح الاعتكاف بغير صوم - 00:02:34ضَ
هل يجوز للزوجة ان تعتكف بدون اذن زوجها لا يجوز لها ذلك. واذا نذرت الاعتكاف بدون اذن زوجها فهل لزوجها ان يحللها منه ام لا له ذلك وان نذرت الاعتكاف باذن زوجها. فهل له ان يحللها منه - 00:03:14ضَ
ليس له ذلك ما دام اذن لها وهل يصح الاعتكاف بغير المسجد لا يصح الاعتكاف في المسجد وهل يصح في مسجد لا تقام فيه الجماعة ليصحوا لمن كان اعتكافه لا يتخلله جماعة او لا تجب عليه الجماعة - 00:03:54ضَ
كالمرأة والمريض والمعذور عن حضور الجماعة وهل تصح في مسجد لا تقام فيه الجمعة نعم يصح والافضل ان يكون في مسجد تقام فيه الجمعة لمن يتخلل اعتكافه جمعة هل لمن اعتكف في مسجد ان يخرج الى المحوطة وغير المحوطة - 00:04:30ضَ
يجوز ان يخرج للرحبة المحوطة ولا يجوز ان يخرج للرحبة غير المحوطة. لان المحوطة لها حكم المسجد وغير المحوطة ليس لها حكم المسجد سمي الله ومن نذره او الصلاة في مسجد غير الثلاث - 00:05:10ضَ
وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه فيه وان عين الافضل لم يجز فيما دونه بعكسه نعم ومن نذر ومن نذر زمنا معينا دخل قال معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد له منه - 00:05:55ضَ
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. وان وطأ في فرد فسد فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد في مسجد غير المساجد - 00:06:25ضَ
الثلاثة مسجد مكة والمدينة والاقصى وافضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة الاقصى لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام رواه الجماعة الا ابا داود. لم يلزم جواب من اي لم يلزمه الاعتكاف او الصلاة فيه. اي - 00:06:55ضَ
لم اي في المسجد الذي عينه ان لم يكن من الثلاثة. لقوله عليه السلام لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي اليه - 00:07:25ضَ
محتاجة واحتاج لشد الرحل اليه. ومن نذره اي نذر الاعتكاف. او نذر الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. والمراد بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام هذا وهو افضل المساجد والمسجد النبوي في المدينة - 00:07:45ضَ
والمسجد الاقصى في بيت المقدس هذه افضل المساجد فاذا نذر المسلم اعتكافا او صلاة في غير هذه المساجد فلا يلزمه المضي اليه. بل يؤدي نذره من اعتكاف او صلاة في اي مسجد شاء - 00:08:15ضَ
واما اذا نذر الصلاة في المسجد الحرام او نذر الاعتكاف في المسجد الحرام وجب عليه ان يفي بنذره ويعتكف في هذا المسجد او يصلي فيه ما نذره فان نذر اعتكافا او صلاة في المسجد النبوي - 00:08:45ضَ
جاز له ان يفي بنذره في المسجد النبوي وجاز له ان يفي بنذره في المسجد هذا المسجد الحرام لانه افضل من المسجد النبوي فان نذر الصلاة في المسجد الاقصى كاد له ان يؤدي نذره هذا في المسجد الاقصى وجاز له ان يؤديه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي - 00:09:12ضَ
لانهما افضل من المسجد الاقصى فان عين غير هذه الثلاثة لم يتعين. وان عين واحدا من هذه الثلاثة تعين ان يصلي فيه او فيما هو افضل منه رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:40ضَ
فقال يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في المسجد الاقصى فقال عليه الصلاة والسلام صل ها هنا. يعني هذا افضل من المسجد الحرام. افضل من المسجد الاقصى - 00:10:08ضَ
اذا صليت فيه تكون قد وفيت بنذرك فجاءه مرة اخرى وقال اني نذرت ان اصلي في المسجد الاقصى ان فتح الله عليك. فقال عليه الصلاة والسلام صلي ها هنا يعني في المسجد الحرام - 00:10:29ضَ
فاعاد عليه الثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك اذا يعني اذهب كما شئت ففهم من قوله صلى الله عليه وسلم في المرتين الاوليين صلي ها هنا ان من نذر الصلاة في المسجد الاقصى له ان يؤدي نذره هذا في المسجد الحرام وله ان يؤدي - 00:10:50ضَ
في المسجد النبوي لكونهما افضل من المسجد الاقصى فان نذر ان يصلي في المسجد النبوي فهل له ان يؤدي نذره في المسجد الاقصى؟ لا لا يؤدي نذره فيما دون ما نذره. من نذر ان يعتكف في المسجد الحرام - 00:11:22ضَ
فهل له ان يعتكف في المسجد النبوي؟ لا. لان المسجد الحرام افضل من المسجد النبوي اذا نذر ان يصلي في مسجد العباس مثلا في الطائف او في مسجد كذا في الرياض - 00:11:48ضَ
او مسجدي كذا في مكان ما او في المسجد الاموي في دمشق فهل يلزمه ان يؤدي نذره في هذا المسجد الذي عينه؟ الجواب لا يلزمه ان المساجد ما عدا المساجد الثلاثة كلها سواء - 00:12:15ضَ
قال نذرت ان اصلي في مسجد اموي ركعتين نذرت ان اصلي في جامع الازهر في مصر فنقول له صلي في اي مكان شئت. ولا يلزم ان تذهب الى المسجد الاموي كما لا يلزم ان تذهب الى - 00:12:33ضَ
المسجد الى الجامع الازهر لان المساجد ما عدا الثلاثة متساوية. والمساجد الثلاثة افضلها المسجد الحرام ثم المسجد نبوي ثم المسجد الاقصى والدليل على انه لا يلزمه الوفاء في في الصلاة في المكان الذي عينه - 00:12:58ضَ
اذا لم يكن من المساجد الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. فهذا نهي منه صلى الله عليه وسلم ان نشد الرحال الى اي مسجد من المساجد غير الثلاثة - 00:13:31ضَ
ولو قلنا ان الرجل اذا نذر ان يصلي في المسجد في المكان الفلاني غير المساجد هذا ان عليه الوفاء به للزم من هذا ماذا؟ شد الرحب ولا يجوز له ان يشد الرحل الى غير المساجد الثلاثة - 00:13:58ضَ
قد يقول قائل يرد على قوله صلى الله عليه وسلم لتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد رجل من مكان الى مكان لزيارة اقاربه الا يجوز له ذلك تتقرب الى الله جل وعلا بزيارة اقاربه. والدين او اقارب غيرهم من ارحامه. الا يجوز له ذلك - 00:14:20ضَ
يجوز له ذلك اذا ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لاشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد رجل سافر لطلب العلم الا يعتبر شد رحل هذا في سبيل الله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة - 00:14:52ضَ
اذا من المراد بنهيه صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال الا للمساجد الثلاثة المقصود تخصيص بقعة من البقاع غير هذه البقاع الثلاثة تخصيص بقعة لحد ذاتها. يقول يريد ان يسافر للصلاة في مسجد العباس في الطائف - 00:15:17ضَ
هل يجوز له ذلك؟ نقول لا ما يجوز لك ذلك. يقول اريد ان اسافر لزيارة اهلي في الطائف واقاربي لا بأس بذلك هذا حسن وتؤجر عليه يقول اريد ان اسافر لاطلب العلم في الجامعة بالطائف او في مكان ما. تقول حسن خيرا فعلت - 00:15:48ضَ
اذا المنهي عنه تخصيص بقعة في الارض بان يتجه اليها لحد ذاتها غير هذه البقاع الثلاث يقول اريد ان اسافر من مكة الى المدينة لزيارة قبور الصحابة في البقيع هل يجوز له ذلك؟ لا - 00:16:14ضَ
لا تشدوا الرحال من اجل زيارة القبور النهي عن تخصيص بقعة من البقاع في السفر اليها غير هذه البقاع الثلاث ما هي البقاع الثلاث؟ المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى - 00:16:42ضَ
فقوله ومن نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه يقول الشارح رحمه الله لم يلزمه جواب من من هذه شرطية من نذر الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة هل يلزمه المضي اليه؟ الجواب لم يلزمه المظي اليه - 00:17:09ضَ
لكن ان نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة لكن يقول المؤلف استدراك مما سبق في ان من عين مسجدا من المساجد غير المساجد الثلاثة لا يلزمه - 00:17:44ضَ
ان يعتكف فيه. لكن استدرك من هذا من نذر الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة لا يجوز له ان يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة رجل اعتكف او نذر الاعتكاف في جامع في قريته. والجامع الذي في قريته بينه وبينه - 00:18:15ضَ
مسافة كيلو بينما هناك مسجد ملاصق لبيته تقام فيه الجماعة ونذر الاعتكاف في الجامع هل يجوز له ان يعتكف في الملاصق لبيته لا لم؟ لان المسجد الذي تقام فيه الجمعة - 00:18:49ضَ
اذا خصصه لزمه ذلك. لكن لا يلزم هذا المسجد بعينه لو صلى لو اعتكف في مسجد اخر تقام فيه الجمعة كفى لانه اذا نذر في مسجد تقام فيه الجمعة ثم اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجاءت الجمعة وهو معتكف ما الذي يلزم - 00:19:12ضَ
الخروج ولا يجوز له الخروج فعليه ان يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لو انه نذر الاعتكاف في مسجد في قريته. بينه وبينه ثلاثة كيلو وتقام فيه الجمعة وحول بيته مسجد تقام فيه الجمعة - 00:19:35ضَ
وهو نذر في المسجد الكبير. هل يلزمه ان يفي بنذره في المسجد الكبير مع وجود المسجد الذي تقام فيه الجمعة قريب لا يلزم بل يلزمه ان يفي بما نذره في اي مسجد تقام فيه الجمعة - 00:20:07ضَ
وان عين لاعتكافه او صلاته الافضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه او صلاته فيما دونه كمسجد المدينة او الاقصى وعكسه بعكسه. فاذا عين الافظل عين مسجد المسجد الحرام فهل يجوز له ان - 00:20:28ضَ
في المسجد النبوي؟ لا. لانه عين الفاضل عين المسجد النبوي هل يجوز له ان يعتكف في المسجد الاقصى اذا عين المسجد الاقصى هل يجوز له ان يعتكف في المسجد الحرام؟ يفي بنذره في المسجد الحرام؟ نعم - 00:20:49ضَ
عين المسجد النبوي هل له ان يفي بنذره في المسجد الحرام؟ نعم. عين المسجد الحرام لا يجوز له ان يفي بنذره في غيره وذلك ان عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام - 00:21:11ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بندرك ولم يقل له اعتكف ها هنا فمن نذر اعتكافا او صلاة بمسجد المدينة او الاقصى اجزأه بالمسجد الحرام فيما روى احمد وابو داوود عن جابر ان ان رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة - 00:21:34ضَ
ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا فسأله فقال شأنك اذا هذا هو الدليل على ان من نذر الصلاة او الاعتكاف في غير المسجد الحرام واداها في المسجد الحرام كفاه ذلك - 00:22:07ضَ
وفي قوله يوم الفتح دليل على ان هذا الكلام وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام اين في المسجد هذا في المسجد الحرام. قال له يوم الفتح والرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان في مكة من المسجد الحرام - 00:22:28ضَ
ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الاولى يدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله اذا نذر الاعتكاف زمنا معينا قال مثلا لله علي ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان. قال لله علي ان اعتكف العشر الاول - 00:22:51ضَ
من ذي الحجة قال لله علي ان اعتكف العشر الاول من محرم متى يدخل معتكفه؟ يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من تلك الليلة التي نذر الاعتكاف فيها. نذر الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان - 00:23:24ضَ
متى يبدأ؟ يبدأ قبل الغروب بقليل يعني ولو بلحظة من قبل غروب الشمس. من يوم عشرين من رمضان لان يوم الواحد والعشرين يدخل من بعد غروب الشمس من ليلة احدى وعشرين - 00:23:52ضَ
نذر الاعتكاف العشر الاول من ذي الحجة. متى يدخل معتكفه قبيل غروب الشمس من اخر يوم من شهر ذي القعدة. نذر الاعتكاف شهر ذي الحجة العشر الاول من محرم العشر الاول من محرم. متى يدخل معتكفه - 00:24:17ضَ
قبيل غروب الشمس من اخر يوم من شهر ذي الحجة. وهكذا وذلك ان الليلة تابعة لليوم الذي بعدها فنقول مثلا اذا ثبتت رؤية هلال رمظان نقول هذه الليلة هي اول ليلة من شهر رمظان - 00:24:45ضَ
الليلة تابعة لليوم الذي بعدها وليست تابعة لليوم الذي قبلها فيدخل قبيل الغروب لان غروبش اذا غربت الشمس دخلت ليلة ذلك اليوم الذي اعتكفه. نعم وخرج من معتكفه بعد اخره اي بعد غروب الشمس اخر يوم منه. ومتى يخرج - 00:25:09ضَ
تخرج بعد غروب الشمس من اخر يوم منه قال مثلا نذر ان يعتكف خمسة ايام من شهر ذي الحجة يدخل معتكفه في الليلة الاولى قبيل الغروب كما تقدم. ويخرج اذا غربت الشمس من اليوم الخامس - 00:25:45ضَ
وان نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. ان نذر يوما معينا قال يوم الجمعة نذر ان يعتكف يوم الجمعة في مكان ما متى يدخل معتكفه قبيل الفجر من ذلك اليوم - 00:26:11ضَ
ومتى يخرج بعد غروب الشمس من ذلك اليوم نذر ان يعتكف ليلة يدخل قبيل الغروب ويخرج بعد طلوع الفجر وان نذر زمنا معينا تابعه ولو اطلق. وان نذر زمنا معينا. تابعه - 00:26:35ضَ
ولو اطلق نذر زمنا معين قال مثلا اعتكف عشرة ايام او اعتكف العشر الاول من رمضان او العشر الاوسط من رمضان وسواء ذكر الوصف او لم يذكره. فاذا دخل المعتكف تابع هذه الايام. اذا نذر - 00:27:07ضَ
معينا قال مثلا لله علي ان اعتكف اسبوعا الاسبوع معلوم انه سبعة ايام. وسكت ولم يقل متوالية او متتابعة. هل له ان يعتكف ثلاثة ايام هم يومين ثم يومين لا بل يلزمه التتابع في هذه الحال. نذر ان يعتكف شهرا يلزمه - 00:27:37ضَ
التتابع. نعم. وعددا فله تفريقه. عددا فله تفريقه. قال لله علي ان اعتكف عشرين يوما فقط. ولم يحدد هذه الايام متى تبدأ؟ ومتى تنتهي له ان يعتكف خمسة ايام وخمسة ايام وخمسة ايام وخمسة ايام متفرقة. نعم له ذلك. اذا نذر عددا - 00:28:03ضَ
ولم يذكر تتابعها او تواليها فله تفريقها. اما اذا ذكر زمنا محددا اسبوعا او شهرا لزمه تتبعها. نعم ولا تدخلوا ليلة ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها ولا تدخل ليلة يوم نذرة اذا قال - 00:28:31ضَ
لله علي ان اعتكف يوم الجمعة. هل يلزمه ان يدخل معتكفه من الليل؟ تدخل الليلة؟ لا. بل يكون يدخل اعتكافه من قبيل طلوع الفجر. واذا نذر ان يعتكف يوم ليلة فهل يلزمه ان يعتكف مع - 00:28:59ضَ
الليلة اليوم لا يلزمه ذلك. نعم ولا يخرج المعتكف من معتكفه الا لما لا بد له منه. كاتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل وغسل متنجس يحتاج - 00:29:19ضَ
وان دخل معتكفه هل يجوز له الخروج متى ما اراد؟ اذا خرج لغير حاجة ضرورية تلزمه بطل اعتكافه اذا ماذا يسوق للمعتكف ان يخرج له لما لابد له منه مثل - 00:29:44ضَ
قضاء الحاجة البول والغائط يخرج له يخرج من اجل ان يأكل يتعشى او يتسحر اذا كان صائما اذا لم يوجد من يحضر له الطعام في المسجد او وجد لكن ما تيسر ادخاله الى المسجد. فله ان يخرج ليأكل - 00:30:12ضَ
ويشرب خارج معتكفه لا حرج عليه في ذلك وكأن يخرج من اجل اخراج القيد. لان القيء نجس. فلا يجوز له جعله في المسجد في مكان اعتكافه فيخرج له وطهارة واجبة - 00:30:38ضَ
عليه اغتسال احتلم وهو في معتكفه فيخرج من اجل الاغتسال وغسل متنجس يحتاجه معه ثوب او لباس تنجس اصابته نجاسة وهو في حاجة اليه فيخرج ليغسل تلك النجاسة خارج المسجد - 00:31:04ضَ
ويخرج لصلاة الجمعة اذا كان معتكف او لصلاة ويخرج من معتكفه لتعزية شهادة لزمته تعين عليه ان يؤدي شهادة في المحكمة ما وجد من يقوم بها غيره فيخرج لتأدية هذه الشهادة - 00:31:28ضَ
والاولى اذا ذهب للجمعة الا يبكر ولا يتأخر في الجامع بل يعود بعد الصلاة الى معتكفه ولا يلزمه ان يسرع في مشيه في طريقه الى الجامع وفي عودته منه بل يمشي مشيا - 00:31:59ضَ
عادية وله ان يدخل بيته في قضاء حاجته اذا لم يوجد مكان يليق به يقضي به حاجته واذا وجد مكان ممكن ان يقضي فيه حاجته لكن لا يليق بامثاله فله ان يذهب الى بيته ليقضي حاجته ولا حرج عليه - 00:32:26ضَ
فيه مكان لقضاء الحاجة البول والغائط قرب مكان اعتكافه وبيته ابعد من ذلك لكن مثله يستحي في ان يدخل لقضاء الحاجة في مثل هذا المكان فله ان يقضي حاجته في بيته ولا يلزمه ان يقضي حاجته في المكان القريب اذا كان مثله يستحيي ان يؤدي - 00:32:53ضَ
هذا في هذا في مثل هذا المكان وغسل يده بمسجد في اناء من وسخ ونحوه وله كذلك وفي مكان اعتكافه. له ان يغسل يده في اناء ويجمع مع الغسيل في اناء ثم يخرجه من المسجد. او يأتيه من يخرجه منه - 00:33:21ضَ
فلا يخرج من اجل غسل يديه في فقط كذلك لا يخرج من اجل الاغتسال والاحتماء الاستحمام لغير واجب لا يخرج من اجل هذا لان هذا من الكماليات وليس من الظروريات - 00:33:55ضَ
لا بول وفصل وحجامة باناء فيه او في هوائه فلا يجوز له لا يجوز للمعتكف ان يجمع بوله في اناء في مكان انت كافة ولا ان يجمع الدم الناتج من الفصد او من الحجامة او من الرعاة - 00:34:16ضَ
في اناء داخل المسجد لانه لا يؤمن ان يتعدى هذا البول او الدم او النجس من هذا الاناء الى المسجد فينجسه فيخرج للبول والغائط ولا يجعله في مكان او في اناء داخل المسجد - 00:34:39ضَ
ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من ولا يجوز له اي للمعتكف ان يعود المريض يذهب لزيارة المريض لا يجوز له ذلك. ولو كانت زيارة المريض قربة - 00:35:02ضَ
الا ان اشترط ان دخل معتكفه وله مريض واشترط في مبدأ الاعتكاف بانه يزور مريض حوض او قال ان عرض لي احد زرته فله ما شرف ولا يشهد جنازة يعني لا يخرج من المسجد بحضور الجنازة اذا صلي عليها في غير مسجده - 00:35:27ضَ
او الخروج معها الى المقبرة ولو كان شهود الجنازة قربة وطاعة لله فلا يخرج المعتكف لذلك ان كان اعتكافه متتابعا. يعني العشر الاواخر من رمضان مثلا او العشر الاول من ذي الحجة - 00:35:53ضَ
لا يخرج اما اذا كانت اياما فله ان يحتسب ما مضى ويخرج ثم يستأنف اياما اخرى للايام السابقة يقول ما لم يتعين عليه ذلك انه وجد له ميت لا يوجد من يقوم به - 00:36:14ضَ
ويجهزه وتعين عليه الخروج من اجل تجهيز هذا الميت فله ان يخرج ولا شيء عليه. لان هذا يعتبر ضرورة الا ان يشترطه ان يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج الى عيادة مريض او شهود جنازة. نعم. اذا شرفه - 00:36:38ضَ
فله ما شرف. نعم وكذا كل قربة لم تتعين عليه كذلك زيارة القريب مثلا السلام عليه قريب له رجل كبير له حق عليه يذهب لزيارته لا يذهب المعتكف لزيارة القريب وان كان له حق - 00:37:01ضَ
لكن الى الشرف ذلك فله ذلك اذا اشترط انه في منتصف الاسبوع يخرج لزيارة ابيه او لزيارة امه او لزيارة قريب له فله ما شرطه وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته - 00:37:25ضَ
وما له منه كعشاء ومبيت في بيته. اذا اشترط في مبدأ اعتكافه انه يتعشى في بيته او يبيت مثلا في بيته فله ما شرطه ما شرطه اذا اشترط ذلك الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء - 00:37:47ضَ
يعني مثلا لو اعتكف في المسجد الحرام وذكر في مبدأ اعتكافه اشترط لانه يخرج من الساعة ثمان صباحا الى الساعة احدى عشر صباحا مثلا ليبيت لينام في غرفته او في بيته او في مكان استراحته فله ذلك - 00:38:20ضَ
او شرط انه يخرج يتسحر في غرفته او يتعشى في غرفته فله ما شرطه للخروج للتجارة. اذا قال اعتكف لكن اشترط ان اخرج صباحا للدكان مثلا لمحل التجارة فليس له ذلك - 00:38:44ضَ
بان الاشتغال بالتجارة ينافي الاعتكاف وان قال متى مرظت او او عرظ لي عارض خرجت فله شرطه. واذا زال العذر وجب الرجوع الى اعتكاف يقول لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة. اي ليس له ان يتكسب - 00:39:08ضَ
بصنعته في المسجد هو معتكف وصنعته الخياطة او النجارة او الخرازة او الغسيل او نحو ذلك والشرط بانه يقوم بصنعته هذه في المسجد لا يجوز له ذلك ولو اشترط ذلك - 00:39:34ضَ
ولا الخروج لما شاء يقول انا اعتكف لكن متى ما شئت في اي امر من الامور لي الخروج اليه واعود الى معتكفيه. لا يصح له ذلك وان قال وان قال متى مرضت او او عرض لي عارض خرجت - 00:39:54ضَ
فله شرطه واذا زال العذر وجب الرجوع الى الى اعتكاف واجبه وان قال في مبدأ اعتكافه متى ما مرظت او عرض لي عارض فله ما شرفه اذا مرض يخرج واذا عرظ له عارظ يخرج - 00:40:14ضَ
ثم اذا زال العذر زال المرض او انتهى العارض عاد الى اعتكاف واجب لان الواجب يجب اتمامه واذا كان الاعتكاف سنة ليس بواجب فله ان يرجع اليه وله الا يرجع اليه - 00:40:39ضَ
وان وطأ المعتكف في فرد او انزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين ان كان لافساد نذره لا لوطئه وان وطأ المعتكف في فرج او انزل بمباشرة دونه معتكف - 00:40:57ضَ
ذهب الى بيته للوضوء او لقضاء حاجة لابد منها فقابلته زوجته فجاء معها ما حكم اعتكافه يفسد لان الجماع مبطل للاعتكاف لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد - 00:41:24ضَ
او باشر زوجته ضمها او خبلها ثم انزل فسد اعتكافه كذلك وماذا عليه ان كان الاعتكاف مسنونا في حقه ليس بواجب فليس عليه شيء. ما طلع اعتكافه وليس عليه شيء - 00:41:51ضَ
لا يلزمه كفارة في ذلك واما اذا كان الاعتكاف واجبا. نذر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فخرج في اثناء اعتكافه ليلا وباشر زوجته فسد اعتكافه ماذا عليه؟ الاعتكاف واجب لانه منذور. نقول عليه كفارة يمين عن ماذا؟ عن جماعه ام عن افساد - 00:42:14ضَ
المنذور عن افساد الاعتكاف المنذور. نعم ويبطل ايضا اعتكاف ويبطل ايضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل وما الذي يبطل الاعتكاف غير الجماع والمباشرة مع الانزال يبطله كذلك الخروج لما - 00:42:44ضَ
لا ليس ظروريا له خرج لامر وليس بضروري ولا يحتاجه ضرورة حينئذ يقال له فسد اعتكافك فان شئت ان تستأنف اعتكافا جديدا فافعل والا فاعتكافك السابق فسد بخروجك من المسجد - 00:43:14ضَ
ولو قل هذا ولو هذه اشارة للخلاف. لان بعض العلماء يرى انه اذا قل الخروج فلا يفسد الاعتكاف نعم ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها. واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء يهمه اي يهمه - 00:43:40ضَ
لقوله عليه السلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويستحب للمعتكف المسجد ان يشتغل بالقرب يعني بما يقربه من الله جل وعلا من صلاة وقراءة وذكر وتعلم علم وتعليمه - 00:44:02ضَ
ولا يتخذ معتكفه متحدثا للناس يكثر من الحديث مع الناس الاخرين يستقبل الناس من واحد الى اخر ويمضي الوقت بالاستقبال والتوديع بل استحق له ان ينصرف عن هذا ويشتغل فيما يقربه من الله - 00:44:32ضَ
ولا حرج عليه ان يستقبل زائره ويتحدث معه ويذهب معه الى باب المسجد يشيعه الى باب المسجد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت نساؤه تأتي عليه الصلاة والسلام - 00:45:04ضَ
ويشيعها الى باب المسجد واجتناب ما لا يعنيه يعني الاعراب عن الامور التي لا تهمه. الحديث في الناس والكلام الذي لا طائل تحته ولا يستفيد منه خيرا يعرض عنه ويحفظ لسانه ووقته عن تضييعه فيما لا فائدة فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم من - 00:45:23ضَ
اسلام المرء تركه ما لا يعنيه وكلما كان المرء اترك لما لا يعنيه حسن اسلامه ولا بأس ان تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه او غيره وتصلح رأسه او غيره ما لم يتلذذ بشيء منها - 00:45:51ضَ
ولا بأس ان تزوره زوجته اذا كان معتكفا تأتي وتجلس معه لا حرج في ذلك وتتحدث معه وتخبره في حالها وحال اولادها لا حرج في ذلك ما لم يتلذذ بذلك فلا ينبغي له ذلك - 00:46:17ضَ
لانه معتكف وله ان يتحدث مع من يأتيه له ان يتحدث لكن لا يشغل جل وقته في الحديث مع الاخرين ويكره الصمت الى الليل وان نذره لم يف به. ويكره - 00:46:37ضَ
التقرب الى الله جل وعلا بالصمت لان الصمت ليس عبادة المأمور العبد مأمور بان يستفيد من الوقت لا بالصمت وانما يستفيد منه بالذكر وقراءة القرآن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الخير. وغير ذلك من الاعمال الحسنة - 00:47:02ضَ
واما السكوت فليس عبادة في شرعنا السكوت ليس عبادة في شرعنا فيكره للانسان ان يسكت بنية التقرب الى الله بصمته وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما ان كان صائما - 00:47:25ضَ
وان نذره ان نذر ماذا صمت فلا يلزمه الوفاء به؟ قال مثلا نذرت لله ان اعتكف يوم الجمعة في المسجد الحرام ساكتا قائما في الشمس غير قاعد ما الذي يلزمه الوفاء به من هذا النذر - 00:47:53ضَ
ما اعتبر قربة وهو الاعتكاف يلزمه في المسجد نفس اليوم يوم الجمعة يلزمه لكن هل يلزمه ان يسكت لا لا يلزمه الوفاء بهذا النذر لانه ليس بعبادة هل يلزمه الوقوف - 00:48:19ضَ
مدة اعتكافه لا يلزمه ذلك. لان الله لم يتعبدها بذلك هل يلزمه الوقوف في الشمس لا يلزمه ذلك لان الله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك. نعم يقول وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه - 00:48:37ضَ
من قصد المسجد في وقت يقول جلوسه فيه ينبغي له ان ينوي بهذا الجلوس الاعتكاف ليصيب السنة يأتي لصلاة العصر ولا يخرج مثلا الا بعد صلاة العشاء او بعد صلاة التراويح او بعد صلاة الفجر ينوي بجلوسه هذا - 00:49:03ضَ
الاعتكاف لتحصل له فضيلة اصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما ان كان صائم يعني ان كان قصده للمسجد حال صيامه فهو اولى بان ينوي اعتكافا. نعم - 00:49:24ضَ
ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه يعني في المسجد للمعتكف وغيره وغير المعتكف لا يجوز له ان يبيع ولا ان يشتري في المسجد - 00:49:45ضَ
ولا يصح البيع ولا الشراء. يعتبر البيع فاسد اذا وقع في المسجد لان المساجد لن تبنى للبيع والشراء وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ينبغي لمن سمع رجلا ينشد ظاله ان يقول لا ردها الله عليك - 00:50:06ضَ
فاذا كان العبد مأمور بان يقول لمن انشد ضالة لا ردها الله عليك فهو مأمور بان يقول لمن سمع رجلا يبيع ويشتري في المسجد لا اربح الله تجارتك او بضاعتك. لان المساجد لم تبنى لهذا لم تبنى للتجارة ولم - 00:50:28ضَ
للبيع والشراء ولم تبنى لانشاد الضالة. وانما بنيت لذكر الله والصلاة وتعلم العلم وتعليمه. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:50:50ضَ