Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال لا تصح الا على دين مستقر. ويعتبر استقرار ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه - 00:00:00ضَ
وبرأ المحيط ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه ابان البيع باطلا فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما - 00:00:40ضَ
يحيلا بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحوالة لا تصح الا على مستقر ولا يعتبر استقرار المحال به. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووقتا ووصفا ووصفا وقد ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا ولا يؤثر الفاضل - 00:01:10ضَ
واذا صحت واذا صحت نقلت واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيط ويعتبر رضاؤنا رضا المحال عليه ولا المحتال على مليء وان كان مفلسا ولم يكن لم يكن رب ولم يكن رضي رجع به. ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا - 00:01:40ضَ
فلا حوالة. واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلا ما معنى الظمان؟ شرعا الظمان شرعا التزام ما وجب التزام ما وجب على غيره مع بقائه في ذمة الغير. يعني - 00:02:10ضَ
ليس نقلا للدين من ذمة الى ذمة كالهوالة بل هو ضم ذمة الى ذمة. يعني بدلا من كونه في ذمة واحدة يكون في ذمتين. ذمة المظمون عنه اصلا. وذمة الظال - 00:02:50ضَ
من تقوية الله. وما حكمه شرعا لك تعريفه والسؤال الان عن حكمه. ما حكم جائز لوروده في الكتاب والسنة و وهو جائز عند عموم المسلمين وما هي الالفاظ التي يجب بها الظمان - 00:03:16ضَ
هل هناك الفاظ مخصوصة؟ ام يصح بكل ما ادى معناه له الفاظ ويصح بكل ما ادى معناه. نعم من الفاظه من الفاظه انا ظمين وكفيل وحميل و وزعيم وما لك عليه عندي وطلبك عليه - 00:04:12ضَ
علي ونحو ذلك. وهل يصح بالاشارة يصح بالاشارة من اخرس بشرط ان تكون مفهوم وهل يصح من جائز التصرف وغير جائز التصرف لا يصح الا من جائز التصرف اما غير جائز التصرف فلا يصح الظمان منه - 00:05:12ضَ
وهل يصح من غير جائز التصرف في ما له نعم يصح الظمان من غير جائز التصرف في ماله. الذي هو المفلس. لا المحجور عليه في ذمته فيه من يحجر عليه في ماله وفي ذمته. وهو السفيه - 00:06:02ضَ
في صغر او سفه ومن يحجر عليه فيما دون ذمته وهو المفلس. والظمان يصح من المحجور عليه فيما دون ذمته كالمفلس ولا يكون مع الغرماء وانما بعد فك الحجر عنه يلزم بدفع ما التزم به - 00:06:52ضَ
وهل يصح من المكاتب والقن ام لا يصح باذن سيدهما وما التزم به القن يكون على من؟ على سيده. وما التزم المكاتب يؤخذ مما بيده. واحد هل لرب الحق مطالبة - 00:07:30ضَ
قبل المظمون عنه ام ليس له ذلك الا بعد تعذر السداد من المظمون عنه هؤلاء للعلماء من العلماء من قال هو بالخيار ان شاء طالب هذا وان شاء طالب هذا - 00:08:14ضَ
والقول الاخر ولعله الاولى ولا ذاك صحيح. لعله الاولى بانه ليس له مطالبة ان الا اذا تعذرت مطالبة مظمون عنه. لبعد او غيبة او مماطلة فلس ونحوها. اما اذا تيسرت له مطالبة المضمون عنه - 00:08:44ضَ
فهو الاولى بان يطالبه. فاذا صعب عليه ذلك فله مطالبة الظامن وهلل للدائن مطالبة الظامن بعد موت المظمون عنه اذا مات المظمون عنه هل يطالب الظامن؟ بالدين نعم لان هذا من فائدة الظمان انه اذا تعذر السداد من الظامن من المظمون - 00:09:14ضَ
او مماطلة او غيبة او موت او نحوها فانه يطالب الظامن. واذا برئت ذمة فهل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا تبرأ. وانما العكس صحيح اذا برئت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن - 00:10:04ضَ
واذا تعدد الظامن وبرئت ذمة احدهما تبرأ ذمة الاخر لا لا تبرأ اذا ضمن شخصان فابرأ الدائن احدهما فلا تبرأ ذمة الاخر وهل يعتبر في الظمان رظا الظامن؟ والمظمون عنه - 00:10:44ضَ
والمظمون له. ام لا؟ يعتبر رظا الظامن لانه لا يلزم بشيء لم يرظ به. اما المظمون له والمظمون عنه فلا يعتبر رضاهما. وما حكم ضمان المجهول يصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم - 00:11:29ضَ
وهل يصح ضمان العارية والامانة هل يصح ضمان العارية والامانة يصح ضمان العارية اما ظمان الامانة فلا يصح وانما يصح رمان التعدي فيها. يعني العارية يصح ضمانها. بتعد او دون تعدي - 00:12:09ضَ
لان القابض لها قبضها لمصلحته. واما الامانة فلا يصح ضمانها بل احفظ ضمان التعدي فيها. لا يجوز ان تقولها لشخص ام من ما لك هذا لزيد وانا ضامن له لا بل يصح ان تقول ظمن ام من مالك هذا لزيد وانا - 00:13:08ضَ
تعديه انه لا يتعدى ولا يفرط. فان تعدى او فرط ومنت وان لم يتعدى ولم يفرط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا فلا ضمان عليه. فرق بين الامانة والعرية وهل يصح ضمان عهدة المبيع والمقبول - 00:13:38ضَ
والمقبوض ليريه اهله يجوز يصح ضمان عهدة المبيع. والمقبوض على ثوب. اما ما اخذه ليريه اهل فلا يصح ضمانه لانه من قبيل الامانة. مؤتمن عليه فصل في الكفالة الكفالة قريبة من الظمان. الا ان الظمان - 00:14:08ضَ
يلزم الظامن بدفع الدين اذا تعذر دفعه من المضمون اما الكفالة فلا يلزم بدفع الدين. وانما الكفالة كفالة احضار للبدن. فاذا احضرت البدن بدن المدين برئ ما عليك. سدد او لم يسدد - 00:15:08ضَ
فالضمان لا يلزمك احضار الشخص وانما يلزمك دفع المال في حال العجز عن التسديد واما الكفالة فلا يلزمك التشديد وانما يلزمك احضار الشخص اذا احضرته برئت ذمتك. سدد او لم يسدد. وان لم تحضره لزمك التشديد - 00:15:42ضَ
فبينهما تداخل وتقارب الظمانة والكفالة الظمان لا يلزمك احضار الشخص وانما يلزمك ما عليه الضامن لا يلزمه الاحضار وانما يلزمه تسديد ما عليه. والكفيل لا يلزمه التسديد وانما يلزمه الاحضار. فاذا تعذر الاحضار لزم - 00:16:15ضَ
التسديد فصل في الكفالة. وهي التزام رشيد احضار من عليه حق مالي لربه. الكفالة التزام رشيد وش يخرج؟ التزام غير الرشيد. الصغير والمجنون فالتزامهما لا يعتبر كفالة. احضارا اذا التزم باحضار من عليه حق مالي. من عليه حق مالي - 00:16:49ضَ
من عليه حق ليس ماليا ولا يؤول الى المال. فلا يصح كفالته التزام رشيد احضار من عليه حق مالي رجل عليه قصاص فهل يصح كفالته لا الا اذا قال ان لم احضره سلمت الدية. فهنا يصح - 00:17:49ضَ
لانه ال الى المال. هل يصح كفالة القالف لا لان الحق الذي عليه ليس ماليا ولا قولوا الى المال. هل يصح كفالة السارق كفالة احضار لا يصح الا بشرط ان يقال ان لم استطع احضاره - 00:18:35ضَ
اديت المسروق او قيمته. لانه يؤول الى المال. فما بالقصاص ما الى المال يصح من قصاص او سرقة اذا التزم بالدية او المسروق. اما ما لا يؤول الى مال حد القذف وحد الخمر ونحوها من الحدود التي تتعلق ببدن الفاعل - 00:19:12ضَ
فهذه لا تصح الكفالة فيها. نعم. وتنعقد بما ينعقد به يعني رضا الكفيل واللفظ الذي يفهم منه معنى كفالة يقول انا ظامن احضاره. انا ظامن مثوله بين يديك. انا ظامن حظوره غدا - 00:19:47ضَ
ونحو ذلك. نعم. وان ضمن معرفته اخذ به اخذ به. يعني ان ضمن معرفته قال انا كأن البائع يقول لا اعرفك. فقال الكفيل انا اعرفه. فانه يؤخذ بهذا وهذا كفالة ما دمت تعرفه فاحضره. نعم. وتصح وتصح الكفالة ببدن كل انسان - 00:20:17ضَ
عنده عين مضمونة كعارية ليردها او بدلها. تصح كفالة ببدن كل انسان عنده عين مضمونة. وش يخرج؟ لا تصح الكفالة ببدن انسان عنده عين غير مضمونة. ما يصح ان تكفل الامين. ما دام امينا - 00:20:47ضَ
فلا تصح الكفالة. وانما العارية تقول اعده هذا الكتاب وانا ضامن ان احضره يعني الرجل بين يديك غدا. يقول اعطني هذا الكتاب اقرأ فيه الليلة. تقول يا اخي اخشى ان اعطيك اياه فتسافر. فيقول لك شخص مقيم اعطه اياه وانا - 00:21:17ضَ
كفيل باحضار الرجل بين يديك. فحينما جاء موعد موعد الاحضار احضره بين يديك. فقلت له اين كتابي؟ قال احترق فهل يضمن الكفيل؟ لا. انا كفلت احضاره بين يديك وهذا هو - 00:21:47ضَ
وكتابك موجود او احترق او باعه او اتلفه هو المسؤول. ان شئت ان تطالبه به او تسامحه. عن الضأن الكفيل الواجب علي احضاره بين يديك فقط. ولا يلزمني شيء من المال بخلاف الظامن. فاذا قلت له اعطه كتابك وانا ظامن باحضاره غدا - 00:22:17ضَ
فحضرت الرجل واذا الكتاب تالف يلزمك. نعم ببدن كل انسان عنده عين مضمونة كعارية او دين مثلا نعم. وتصح ايضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل لان كلا منهما - 00:22:47ضَ
ما لي فصحت الكفالة به كالضمان. وتصح ايضا ببدن من عليه دين اعطيته مالا بيعا فاصبح في ذمته لك الف ريال. فقلت له انا لا اعرفك. واخشى ان تذهب ودراهم - 00:23:17ضَ
في عندك فجاءك شخص ثالث وقال انا كفيل باحضاره. فتصح الكفالة هنا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل مر رجل وانت وصاحبك تتلاوان على التشديد فقال اطلقه يسمعه يقول لك احضر لك المال غدا الى اخره. فقال لك اطلقه وانا كفيل - 00:23:47ضَ
غدا بانه يحضر. فهنا يلزم باحضاره. فان لم يحضره لزم له ما في ذمته. نعم. ولا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى كالزنا او لادمي كالقذف لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد - 00:24:27ضَ
فلا تصح ببدن من عليه حد لله تعالى. كالزنا لان حد الزنا وحد الخمر لله تعالى. فلا حق فيه لادمي وانما الحق وكذلك حد القذف حق لادمي. فاذا سمح المقذوف سقط - 00:24:57ضَ
الحد فالحدود انواع. منها ما هو حق لله جل وعلا. ومنها ما هو حق لادمي ومنه ما هو حق للجميع. ومنها ما يؤول سئل المال ومنها ما لا يؤول الى المال. فما كان لله كحد الزنا - 00:25:27ضَ
وحد شرب الخمر. هذا لا تجوز الكفالة في من عليه هذا الحد. لانه اذا حذر على الكفيل احضار المكفول. فهل يقام الحد على الكفيل؟ لا. او حق لادم كالقذف. القذف حق حد وحقه لادمي. فاذا تجاوز الادمي - 00:25:57ضَ
صاحب الحق وسمح سقط. كان يقول رجل لاخر انه زاني او ابن زنا او نحو ذلك. فنقول للقائل اثبت ما تقول. فان اثبت برئ. وان ان لم يثبت اقمنا عليه الحد ثمانين جلدة. فاذا قذف شخص شخصان - 00:26:27ضَ
وقلنا له اسبت وعجز عن الاثبات وجب عليه الحد. ان لم يعفو صاحب الحق الادمي فاذا جاء شخص ثالث وقال اطلقوه وانا احفله. فهل يصح هذا؟ نقول لا يا اخي كيف تكفله؟ افرض ان - 00:26:57ضَ
انه ذهب وما استطعت ان تحظره. هل نقيم الحد عليك؟ لا. ما يجوز لنا ولا يجوز لك. لان على هذا الشخص حد لا يقام على غيره. بخلاف حد القصاص القصاص يجب على الشخص فاذا طلب الامعاء لامر من الامور فطلبنا منه - 00:27:27ضَ
كفيل فجاء الكفيل وقال انا اكفله. نقول ماذا تكفله؟ عليه قصاص قطع رقبة. فيقول احضره سلمتكم الدية. فرضوا بذلك فلا حرج. نعم. ولا ببدن من عليه قصاص لانه لا يمكن استيفاءه من غير الجاني. نعم. الا اذا رضي بتسليم الدية فان ذلك - 00:27:57ضَ
ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول الى او الى اجل مجهول ولا بزوجة رجل او امرأة تكفل زوجة بان تقوم بحق زوجها ما يصح في هذا الكفالة لان الكفالة اذا هزيمة وتعذر الاستيفاء من المكفول استوفي من الكافل من الكفيل - 00:28:27ضَ
والحق الزوجية حق الزوج على زوجته ممكن ان يستوفى من غير الزوجة؟ لا فهذا لا يصح فيه الكفال. يعني الكفال لا يصح بحق الزوجية اما الكفال بالاحضار لان الكفال بالحق او الكفال بالاحضار. اذا تكفل باحضارها صح - 00:29:07ضَ
قال والدها مثلا او اخوها نحن نلزمها بان تذهب مع زوجها. وقال والدها او اخوها اخروا هذا الى غد او بعد غد. نقول طيب من يكفل لنا المرأة بحضورها؟ فيقول اخوها او ابوها مثلا انا اكفلها باحضار - 00:29:37ضَ
للمحكمة او احضارها الى بيت زوجها انا اكفلها فتصح الكفالة هنا لان الكفالة بالاحضار اما الكفالة بالحق في حق الزوجية فلا. نعم. ولا بشاهد كذلك الكفالة باحضار الشاهد صحيح. لكن الكفالة بالشهادة لا. نعم - 00:29:57ضَ
ولا بمجهول لا تصح الكفالة بمجهول لابد ان يكون الكفيل عالما وعارفا بالمكفول. وانا احضره اذا اراد الله وانا احضره متى ما تيسر لي. لا هذا مجهول. ما ندري هل تحضره غدا؟ او تحضره بعد سنة او بعد عشر سنين - 00:30:27ضَ
لانك قلت احضره متى ما تيسر لي. هذا الاجل مجهول. او اطلقوه وانا احضره متى كما قدم زيد ولا ندري متى يقدم زيد. فلابد ان تكون الكفالة الى اجل معلوم. نعم - 00:30:57ضَ
يصح اذا قدم الحاج فانا كثير بزيد شهرا. نعم. وتصح اذا قدم الحاج لان قدوم عادة في وقت معلوم وتفاوته يسير. كان يقول شخص عليه حق لشخص حاج فاردنا حبسه حتى يحظر صاحب الحق. فجاء - 00:31:17ضَ
شخص وقال اخر وقال انا كفيل به الى قدوم الحج. لا تحبسوه من الان حتى يقدم الحج. اذا قدم الحاج انا كفيل باحضاره لمدة شهر. يعني من يوم قدوم الحاج الى مدة شهر انا كفيل باحضاره. فيصح هذا - 00:31:47ضَ
ويعتبر رضا الكفيل لانه لا يلزمه الحق ابتداء الا برضاه لا رضا مكفول به اوله كالضمان. ويعتبر رضا الكثير. لانا لا نلزم الشخص نقول اكفل زيدا يقول لك لا اكفله. او لو جاء رجل وقال اطلقوني ويكفلني زيد. وزيد ما سألناه فاطلقناه - 00:32:07ضَ
ثم احضرنا زيد وقلنا احضر الرجل يقول ما التزمت لكم؟ نقول هو حينما اراد منا الاطلاق قال اطلقوني ويكفلني زيد فانت لازم تعرفه ما قال هذا الكلام الا انك تعرفه فاحضره. يقول لا ما احضره ما التزمت لكم باحضاره. تلزموني بشيء ما التزمت به شرعا - 00:32:37ضَ
لا لا يلزمني يؤتى الى شخص ويقال انا عرفنا انك تعرف فلانا فاحضره. يقول لكن ما ادري اين هو؟ هل التزمت لكم باحضاره؟ يقولون لا لكن نعرف انك تعرفه فاحضره يقول لا ما احضره ولا يلزمه احضاره شرعا - 00:32:58ضَ
لا رضا مكفول به لا رضا المكفول به. شخص بيد داء. فيقول لا اطلقك حتى تحضر لتعطيني حقي او تحضر لي كفيل. فجاء شخص ثالث وقال اطلقه وانا كفيل باحضاره غدا. فيقول المقبوض عليه لا لا تكفلني. لا تكفلني - 00:33:18ضَ
لا تورط نفسك انا لا ارضى ان تكفلني. فرضي الكفيل بهذا. هذا محل خلاف. من العلم من قال لا يشترط رضا المكفول. بل اذا رضي الكفيل الزمناه والا الزمناه بالتسديد - 00:34:05ضَ
واخرون يقولون لا بل يعتبر رضا المكفول لانه اذا لم يرظى المكفول به فلا يلزمه ان يسير مع الكفيل لا يلزمه ان يسير مع الكفيل فاذا قال الشخص اطلقه وانا كفيل باحضاره. فقال المقبوض عليه لا تكفلني - 00:34:32ضَ
لا تورط نفسك. انا حينما انطلق فعلا تلقني لا انت ولا غيرك. فهل هنا يصح الكفال؟ اذا قال اطلقوه وانا به وان قال هذا القول محل خلاف من العلماء من قال يشترط - 00:35:07ضَ
يظل مكفول لانه ادرى بنفسه واعلم لانه ربما لا يريد ولا يحب ان يكفل. له حيلة وله وسيلة سيسلكها ينجي نفسه ولا يحب ان يورط غيره. فيشترط رضاه. واذا لم - 00:35:33ضَ
يرضى فلا يجب عليه ان يسير مع الكفيل اذا لم يرظى هو انطلق وذهب الكفيل يبحث عنه. فوجده في مسافة بعيدة فاراد ان يسوقه ليسلمه لمن كفله له. هل يلزم المكفول ان يسير معه؟ لا. يقول انا ما قلت لك اكفلني. انت الذي - 00:35:57ضَ
ورطت نفسك انا اعرف كيف اتخلص فانت ورطت نفسك فانت اذهب وسدد ما علي. فلا فالمسألة خلافية والمسائل الخلافية في هذه الاحكام والعقود من الذي يرفع الخلافة ما هو كيفية رفع الخلاف؟ حكم الحاكم. اذا حكم بالالزام او حكم - 00:36:22ضَ
بعدم الصحة نعم فان مات المكفول بريء الكفيل لان الحضور سقط عنه فان مات المكفول برأ الكفيل لان الحضور سقط عنه. وهذا هو القول الراجح اذا مات برئ. يقول انا كفلت لكم حضوره. والله جل وعلا اخذه. فما استطيع احضار - 00:36:51ضَ
ما من اخذه الله ليس بيدي انا احضره من قريب او بعيد لكن من الموت لا على انه يبرأ. القول الاخر انه يبرأ من احضاره بعينه لكن يلزمهما عليه. يلزمه الدين - 00:37:21ضَ
فالمسألة فيها قولان القول الاول انه يبرأ والقول الاخر انه يبرأ من احضاره لانه لا طاقة له بذلك وانما يلزمه ما في ذمته وهذا مذهب الامام ما لك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:37:47ضَ
لانه يلزم بما عليه. لا تبرأ ذمته. نعم. او تلفت العين بفعل الله تعالى قبل المطالبة قبل المطالبة برئ الكفيل لان تلفها بمنزلة موت المكفول به. نعم برئت اذا تلفت العين المكفول احضارها يعني في الذمة العين التي في الذمة وتكفل - 00:38:17ضَ
باحضار الرجل من اجل احضارها تلفت بفعل الله تعالى فان الكفيل يبرأ. لانه ان هذا المال تلف بفعل الله جل وعلا ولا يد لمخلوق متسببة فتضمن ذلك فان تلفت بفعل ادمي فعلى المتلف بدلها ولم يبرأ الكفيل. فان تلفت بفعل - 00:38:47ضَ
يعني حصل تعدي على العين العارية او نحوها وتنفت بفعل ادمي الادمي الذي اتلفها يضمنها والكفيل لا يبرأ حتى يسدد ما على المكفول. نعم. او سلم المكفول نفسه برئ الكفيل. لان الاصل اداء ما على - 00:39:17ضَ
اشبه ما لو قضى المضمون عنه الدين. او سلم المكفول نفسه. بريء متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ الكفيل اذا سدد الدين او تلفت العين بفعل الله جل وعلا لا يد لمخلوق في ذلك او سلم المكفول نفسه. شخص مقبوض عليه - 00:39:40ضَ
يلزمه فجاء شخص ثالث وقال اطلقوا قالوا نطلقه يظيع حقنا ولا نقبظ عليه هذا مراوغ. فقال اطلقوه وانا كفيل باحضاره غدا لكم فاحضره احضره او حضر قبل حضور الكفيل وسلم نفسه للجهة الطالبة - 00:40:16ضَ
فيبرأ الكفيل في هذه الحالة سلم المكفول الدين او لم يسلمه. المهم انه حضر بين يدي الطالب له فيبرأ الكفيل بذلك. وكذا يبرأ الكفيل اذا سلم المكفول هل للعقد وقد حل الاجل اولى بلا ضرر في قبضه؟ وكذا يبرأ الكفيل اذا سلم المكفول - 00:40:42ضَ
بمحل العقد اذا سلمه بمحل العقد وقال هذا صاحبكم خذوا الحق منه. انا اريد سفرا ولا التزم باحضاره بعد اليوم. فمن حقهم ان يقبضوا على رجل ليسلم ما عليه وذاك تبرأ ذمته. ذاك الكفيل تبرأ ذمته اذا سلم - 00:41:12ضَ
رجل احضره بين ايديهم وقال انا اريد سفرا مثلا او انا اريد كذا وكذا ولا اريد ان تشغلوني بهذا الرجل هذا هو بين يديكم. احبسوه او اطلقوه او افعلوا به ما شئتم. فيبرأ بذلك الكفيل. سواء حل الاجر - 00:41:41ضَ
يا لؤي ولم يحل؟ نعم. نعم. كمل. بلا ضرر في قبضه. نعم وليس ثم يد حائلة ظالمة نعم فان كان هناك يد حائلة ظالمة فانه لا يبرأ الكثير. مثلا احضر المكفول في وقت - 00:42:01ضَ
يستطيع ان يتخلص المكفول بواسطة ظالم. واحضره الكفيل من اجل ان تبرأ ذمته وتكون المطالبة لهذا الظالم وهذا الظالم لا يعطي الحق الذي عليه فانها لا تبرأ ذمة الكفيل. حينئذ لان احضاره في هذا الوقت يريد التخلص ولا - 00:42:31ضَ
تشديد حق حينئذ. فاذا كان ثم ظرر في قبظ هذا المكفول فلا تبرأ ذمة الكفيل الا اذا سلمه في وقت يمكن استيفاء الحق منه او حبسه حتى يسدد الحق. فان سلمه في وقت لا يمكن ان يسلم ولا يمكن ان يحبس - 00:43:03ضَ
بواسطة يد ظالمة فانه حينئذ لا يبرأ الكفيل بل يطالب به في وقت الرخاء وان تعذر احضار المكفول مع حياته او غاب ومضى زمن يمكن احضاره فيه ضمن ما عليه ان لم - 00:43:33ضَ
اشترط ان لم يشترط البراءة منه. نعم. وان تعذر احضار المكفول عجز عن احضاره او قال امهلوني في احضاره وامهلناه وقتا ان يحضره فيه فلم يحضره. وقال امهلوني وفي كل مرة يطلب الامهال في الاحضار. فمن - 00:43:53ضَ
الذي يلزم حينئذ نطالب الكفيل بتسديد ما علا المكفول الا في حالة واحدة اذا اشترط قال انا اكفل لكم احضار بدني ان استطعت فان لم استطع احضاره فلا تلزموني بدفع الدين. انا استطيع - 00:44:23ضَ
احضاره ان شاء الله. لكن الدين الذي عليه لا استطيع سداده. عليه ملايين الريالات وانا لا استطيع. انما الرجل اقدر ان ففي هذه الحالة لا يلزم بالتسديد. ومن كفله ومن كفى له اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر. وان سلم نفسه برئا. نعم - 00:44:49ضَ
اذا كان على الشخص حق وقلنا له احضر كفيل. فاحضر كفيلا. ثم قلنا له لا يكفي هذا احضر كثيرا اخر فاحضر كفيلا اخر ثم احضره احدهما وانطلق من ايدينا فهل يبرأ الكفيل الذي لم يحضره ام لا يبرأ؟ لا - 00:45:19ضَ
لان الذي احضره برئت ذمته. لكن الذي لم يحضره نطالبه باحضاره. نقول نحن ما طلبنا كفيلين الا لهذا هذا السبب نعرف ان صاحبنا مراوغ متحايل يحضره واحد ثم ينطلق من ايدينا. فنطالب الاخر باحضاره - 00:45:52ضَ
لكن متى يبرأ الاثنان اذا احضر نفسه اذا احضر نفسه ووقف بين ايدينا وقال ها انا ذا نقول برئ الكفيلان معا - 00:46:12ضَ