Transcription
اصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او لا بوصية سقطت الشفعة. وببيع فله اخذه في احد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته - 00:00:00ضَ
وقلعه ويغرم نقصه. ولربه اخذه بلا ظرر واما شفيع قبل الطلب بطلة وبعده لوارثه اقرأ يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت. لا بوصية - 00:00:40ضَ
الشفعة وببيع فله اخذه باحد البيعين باحد البيعين. وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فان بنى او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه نقصه ولربه اخذه وبلا ضرر وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده - 00:01:30ضَ
هل من حق الشفيع طلب الشفعة على الفور ام على التراخي له ذلك على الفور. فان اخر الطلبة ثم طلب بعد ذلك فما الحكم؟ ان اخر لعذر فله حق الطلب. وان كان تأخيره بدون عذر فلا حق له في الشفعة - 00:02:00ضَ
اذا لم يعلم بالبيع الا بعد سنة او سنتين فهل له الاخ الشفعة نعم له ذلك. اذا لم يعلم اذا قال من له حق الشهة للمشتري بعني ما اشتري من شريكي او صالحني عليه فما الحكم؟ فهل يسقط ذلك حقه في - 00:02:50ضَ
شفعة ام لا الذي مشى عليه انه يسقط. والقول الاخر ولعله اقرب الى الصواب انه لا يسقط حقه لانه قد ابدى رغبته في اخذ الشخص اذا كذب العدل او الفاسق في خبر البيع فهل له الاخذ - 00:03:30ضَ
بعد ذلك والله ما نسمعك. بلغ عنهم ان كذب العدل سقطت وان كذب الفاسق فلا تسقطوا فلا يسقط حقه في الشفعة. لان تكذيب الفاسق معقول. وتكذيب العدل الثقة لا اذا طلب اخذ البعض اذا - 00:04:20ضَ
طلب اخذ البعض فهل يسقط حقه في الشفعة؟ والقول الاخر انه لا يسقط. لانه قد يستكثر الكل في طلب البعض لعله ان يحصل له في دفع ضرره فاذا لم يحصل له البعض اخذ الكل اذا لم يتراخى - 00:05:02ضَ
ولكن هل له اخذ البعض؟ اذا قال اريد البعض فهل له ذلك؟ اخذ الكل وترك. لكن كونه يبدي رغبته وفي اخذ البعض آآ المقدم في المذهب انه يسقط حقه في الشفعة. والقول الاخر انه لا يسقط - 00:05:32ضَ
اذا عمل الشفيع دلالا في البيع او وكيلا لاحدهما للبائع او المشتري هل يسقط حقه في الشفعة؟ لا يسقط. واذا اسقطها قبل البيع فهل يسقط حقه في الشبهة؟ لا يسقط. لانه اسقط ما لا - 00:06:10ضَ
تملك وهو لا تستقر له الشفعة الا بعد البيع اذا اشترك ثلاثة او اكثر في ارض فباع احد الثلاثة نصيبه وانصباؤهم متفاوتة. واراد شركائه الاخذ بالشفعة. فهل يأخذان بالشكر مناصفة بينهما على عدد رؤوسهم ام على قدر انصبائهم - 00:06:40ضَ
على قدر انصبائهم اذا اشترك ثلاثة في ارض لاحدهما النصف لاحدهما النصف وللاخر الثلث وللثالث السدس وباع صاحب الثلث. فكيف يقسم بينهما؟ بين شريكيه يقسم على اربعة بحيث يكون لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد على قدر - 00:07:18ضَ
انصبائهم. فاذا كان احدهما صاحب النصف لا شفعة وصاحب السدس يريد قدر نصيبه فهل له ذلك ليس له ذلك بل له ان يأخذ الكل او يترك. واذا كان احد الشركاء غائب - 00:07:56ضَ
والاخر حاضر. والثالث باع فماذا يكون للحاضر؟ بلغ عنهم ماذا يقول لا تجيب عنهم للحاضر الاخذ اخذ الكلي او ترك الكل. فاذا اخذ الكل وعاد الغائب فله اخذ قسطه من الشفاء - 00:08:27ضَ
من الشخص بقدر ملكه اذا ترك الحاضر ترك الشفعة ثم جاء الغائب واخذه بالشفعة فهل للحاضر ان يشاركه ليس له ذلك لانه اسقط حقه بعد بعد البيع بسم الله الرحمن الرحيم. وان اشترى اثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين - 00:09:13ضَ
واحدة فللشفيع اخذ احدهما وان باع وسيفا او او تلف بعض المبيع اخذ الشبس فللشفيع اخذ الشقص بحصته بحصته من الثمن ولا شفعة بشركة ولا غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم - 00:10:03ضَ
وان اشترى اثنان حق واحد فللشفيع اخذ حق احدهما لان العقد مع اثنين بمنزلة عقدين وان اشترى اثنان حق واحد فللشفيع اخذ حق احدهما او اخذ حق كلهما مثال ذلك ارض بين اثنين مناصفة - 00:10:33ضَ
باع احدهما نصفه على اثنين بينهما مناصفة. باع الشريكين حقه على اثنين لكل واحد ربع الارض مشاعا. فللشريك الاول اخ حقهما معا. وله اخذ حق احدهما. وليس في هذا تبعيظ للصفقة - 00:11:13ضَ
لان هذا عقد مع اثنين ومن حق الشفيع اخذ الاخذ الشفعة لدفع الظرر في المشاركة او دفع الظرر في الارظ المشترك فيها الشارع جعل للشريك الشفعة في حق شريكه لدفع ضررين متوقعين. يقول مثلا - 00:11:43ضَ
انا حقي يكفيني. لكن شركة فلان لا اريدها. لان فلان معروف بانه سليط اللسان. كثير الخصومات يقول لا اريد شركته لو اشتراها واحد غيره ما شفعت وانما انا اشفع لان فلان لا اريد ان يكون - 00:12:23ضَ
فجعل الشارع للشريك الشفعة لدفع الظرر الحاصل المتوقع من الشريك ظرر اخر يقول شريكي هذا عدل لكن علي مشقة في المشاركة في الارض. اريد ان تكون منفردة لي. لو كان ابي شريكي - 00:12:43ضَ
لكان لربما نقع في مشكلة لكن اريدها تكون لي كلها ازرعها او اتركها ابنيها او اتركها فقد يتوقع الظرر من الشريك نفسه وقد يتوقع الظرر من في الارض فيقول هذا المشتري عزيز علي لكن لا احب ان يشاركني فيها احد ولا ابي - 00:13:13ضَ
او يقول لا مانع لدي من الشراكة اي واحد يشترك معي في الارض هذه مقبول عندي الا هذا الرجل الذي الصراحة هذا سليط اللسان وكثير المخاصمة لا اريده. فاذا كان الامر كذلك - 00:13:43ضَ
فقد جعل الشارع للشريك السابق اخذ نصيب احد الشريكين الذين اشتركا في السهم اذا باع شريكه حقه على اثنين فله اخذهما معا حق ولا هو اخذ حق واحد. يقول فلان لا اريده يدخل معنا. اريد اخذ ربعه المشاع اخذه بالشفعة فيكون لي ثلاثة ارباع - 00:14:03ضَ
وللشريك الجديد ربع. نعم. او عكسه بان اشترى واحد من حق اثنين صفقة فللشفيع اخذ احدهما لانه عكسه. او عكسه. بان كانت الارض مثلا بين اربعة. الارض بين اربعة لكل واحد الربع - 00:14:33ضَ
مشاع فجاء شخص اثنان من الاربعة باعوا نصيبهم الذي هو النصف. باعوه على شخص واحد. فاراد احد شركاء الموجود الذي له شراكة ان يأخذ الربعين معا او يأخذ ربع واحد يقول انا اريد ان اضيف الى - 00:15:03ضَ
نصيبي الربع اضيف له ربع اخر. والربع الباقي يبقى لك. فيأخذ حق واحد من الشركاء الاربعة ويترك حق الاخر لا يشفع فيه له ذلك. يقول انا اشفع في حق شريكي زعيم - 00:15:33ضَ
ولا اشفع في حق شريكي عمرو. فله ذلك. نعم. لان تعدد الباء كتعدد المشتري فسيان تعدد البائع او تعدد المشتري للشريك السابق حق. الشفعة نعم او اشترى واحد شخصين بكسر الشين اي حصتين من ارضين صفقة واحدة فلل - 00:15:53ضَ
اخذهما لان الضرر قد يلحقه فللشفيع اخذه احدهما. فللشفيع اخذ احدهما لان الضرر قد يلحقه بارض دون ارض. او اشترى واحد شقسين من ارضيه زيد وعمرو شركاء في ارضين في مكانين مختلفين - 00:16:23ضَ
باع عمرو نصيبه من هذه الارض ونصيبه من الارض الثانية على بكر فزايد شريك لعمرو البائع من حقه ان يأخذ الشخص هذا والشخص الاخر ومن حقه ان يأخذ واحد منهما. شريكه له شخصين باعهما في ارضين مختلفتين - 00:16:53ضَ
للشريك الباقي حق اخذ الشقس من ارض واحدة بالشفعة او من الارضين معا. لانه قد يلحقه الضرر في ارض دون ارض. يقول مثلا الارض القريبة بمكان المرغوب لا اريد ان يشاركني فيها احد - 00:17:23ضَ
فيأخذ شقس شريكه. الارض البعيدة واسعة يقول لا مانع لدي من المشاركة. ان اتفقت مع الشريك والا اقتسمناها. نعم. وان باع وسيف في في عقد واحد فللشفيع اخذ الشقص بحصته من الثمن. نعم. لانه تجب فيه - 00:17:53ضَ
اذا بيع منفردا فكذا اذا بيع مع غيره. لو باع الشريك ما تجوز فيه شفعة وما لا تجوز فيه الشفعة دفعة واحدة. باع حقه في البيت الذي هو النصف. وباع سيارته بعشرة الاف. الشفيع - 00:18:23ضَ
يقول لي حق اخذ نصف البيت لكن السيارة ليس من حقي اخذها بالشفهة ولا اريدها فيقسط الثمن على الدار وعلى السيارة وللشفيع ان يأخذ الحصة الحصة من الدار بقيمتها حسب ما يقرره اهل الخبرة والنظر - 00:18:53ضَ
لانه باعهما دفعة واحدة. البيت والسيارة بعشرة الاف. ربما يكون البيت قيمته حصته من قيمتها مثلا ثمانية الاف وقيمة السيارة الفين فيأخذ البيت بحصته من القيمة. نعم او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشخص بحصته من الثمن لانه - 00:19:23ضَ
حذر اخذ الكل فجاز له اخذ الباقي. كما لو اتلفه ادمي. او تلف بعض المبيت دار بين اثنين مناصفات باع احد الشريكين حصته من الدار نصفه بعشرة الاف بعدما تم البيع على اخر انهدمت - 00:19:53ضَ
فكانت قيمة النصف قبل انهدامها عشرة الاف بعد من هدمت الدار صارت قيمة النصف كم؟ خمسة الاف من الشفيعي اخذ ما بقي بحصته من من الثمن ومثل ذلك لو كان الدكاكين مثلا وانهدم بعضها وبقي بعضها فله اخذ الاخذ بالشفعة - 00:20:33ضَ
بقدر قيمة الباقي. بعد حسم ما تلف والمشتري ان كان تلف بقضاء وقدر فليس له شيء؟ وان كان اتلفه ادمي فله مطالب الادمي بالتلف. لانها بالبيع انتقلت لمن؟ للمشتري. اصابها - 00:21:13ضَ
اه صح؟ فانهدمت وهي على حسابه. الشفيع لم يأخذها بعد بالشفعة. ولم تكن على ملك فان كان الهدم بفعل ادمي فللمشتري مطالبة هذا الادمي بالتعويض وان كان بقضاء الله وقدره فيخلف الله عليه. فلو اشترى دارا بالف تساوي - 00:21:43ضَ
تباع بابها او هدمها فبقيت بالف اخذها الشفيع بخمس مئة هذه العبارة تبين ان القيمة على الشفيع على ما استقر عليه العقد. لا على حسب ما تساوي العين. على حسب ما استقر عليه العقد لا على حسب ما تساويه العين. يقول فلو اشترى - 00:22:13ضَ
حذارا بالف. اشتراها بالف وهي تساوي الفين. الدار كم تساوي الفين. الشفيع بكم اشتراها؟ اشتراها بالف واحد. فباع شيئا منها الف باع شيئا منها بالف. اصبحت على المشتري بكم؟ بلا شيء - 00:23:03ضَ
الشفيع يأخذها بلا شيء؟ لا يقسط الثمن على اصل العقد يقال مثلا هو اشتراها بالف. وهي في الاصل تساوي فباع منها شيئا بالف. معناه باع بنصف القيمة. باع منه شيئا بنصف القيمة. كم بقي نصف القيمة؟ الذي هو خمس مئة ريال مثلا. نقول - 00:23:33ضَ
الشفيع يأخذها بخمس مئة ريال ما يقال تأخذها بما تساويه الان لان الان تساوي الف ولا يقال تأخذها بما بقي من القيمة لانه ما بقي شيء من القيمة وانما يأخذها بتقسيط - 00:24:13ضَ
ما بيع بنسبته الى قيمة الشراء. فهو منها مقدار نصفها. ما كان بالف باعه بالفين مثلا. كم بقي عليه من القيمتين الاساسية خمس مئة يأخذها بخمس مئة او يترك. اذا فالشفيع يأخذ - 00:24:33ضَ
ما بقي بقسطه من الثمن الذي استقر عليه العقد. فقد كونوا العقد بقيمة عالية وقد يكون العقد بقيمة نازلة قد يشتري ما يساوي خمسمائة يشتريه بالف لان فيه رغبة في الشراء. فاشتراه بالف - 00:25:03ضَ
فنقص شيئا من قيمته الاساسية فبكم يأخذ الشفيع على حسب القيمة التي استقر عليها العقد. ولا يقال ان هذا يساوي خمسمئة. وذهب منه ما تساوي مئتين فلم يبقى الا ثلاثمئة يقال بما استقر العقد بالف وكم ذهب منه بحسب النسبة فيدفع البنك - 00:25:43ضَ
باقي اذا فالشفيع يأخذ ما بقي بنسبته مما استقر وعليه العقد لا بحسب ما يساويه الان. لان الشفيعة قد يعلم بالشفعة بعد سنتين. ويكون المشتري اشترى الدار بخمسة الاف بينما بعد سنتين عند علم الشفيع صارت تساوي عشرة الاف. هل يأخذها بما تساويه الان ام يأخذها - 00:26:13ضَ
بما استقر عليه العقد بما استقر عليه العقد. ولا رفعت بشركة وقف لانه لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب به. ولان مستحق ولان مستحقه غير تمامه الملك خيرتان ولان مستحقه غير تام الملك. ولا شفعة بشركة وقف - 00:26:53ضَ
يعني الوقف لا يشفع ولا يشفع فيها. ارض بين اثنين احدهما اوقف نصيبه الاخر بعدما اوقف صاحبه نصيبه قلت رغبته في الارض فباع نصيبه فهل للموقوف عليه ان يأخذ الباقي بالشفعة؟ لا يأخذه. المقدم في - 00:27:23ضَ
ان الشفيع ان الوقف لا يشفع كما انه لا يشفع فيه لا يؤخذ بالشفعة وفيه قول اخر لبعض العلماء انه للوقف الاخذ بالشفعة اذا كان لدى الموقوف عليه رصيد مال من غلة الوقف واحب ان - 00:28:03ضَ
هذا الشيخ ليكون كله وقفا فله ذلك. ومن المعلوم ان المسائل الخلافية يرجى فيها الى اجتهاد حاكمها وقت المحاكمة لان مستحقه يقول مستحق الوقف غير تام الملك. فمستحب الوقف اليوم - 00:28:33ضَ
زيد وغدا عمرو وبعد غد بكر. لانه ينتقل من شخص الى اخر. فليس من بحق من هو بيده ان يتصرف في يبيعه؟ يستغله فقط ثم ينتقل الى من بعده. بخلاف الملك التام وان كان - 00:29:03ضَ
انتقلوا عنه بالميراث الا انه له حق التصرف الكامل فيه. نعم. ولا شفعة ايضا غير ملك للرقبة سابق بان كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها. نعم او او ملك الشريكان دارا صفقة واحدة فلا شفعة لاحدهما على الاخر لعدم الضرر - 00:29:23ضَ
ولا شفعة ايضا بغير ملك للرقبة سابق. وهذا له صورتان وحالتان الحالة الاولى بان كان شريكا في المنفعة كالموصى له بها موسى له بها. هو اوصى بنصف هذه الدار زيد مثلا - 00:29:53ضَ
ثم مات تنتقل نصف هذه الدار للموصى له بها. اراد الورثة ان يبيعوا النصف فالاخر قالوا ما دام نصفها موصا به لزعيد فنريد ان نبيع النصف الثاني. فهل للموصى له به ان يشتري - 00:30:30ضَ
ان يشفع ليس له ان يشفع لان له حق المنفعة وليس له حق الملك الموصى له بالمنفعة ينتفع بالدار فقط ولا يملك التصرف فيها او البيع الحالة الثانية شريكان اشتريا ارضا دفعة واحدة. فبعدما وقع العقد - 00:30:50ضَ
قال احدهما انا اشفع فاخذ نصيب شريكي. هل له ذلك؟ لا لان ملكهما مستوي ليس لاحدهما سبق فيمتاز به فيأخذ بالشفعة. رجل ترى نصف ارض اليوم ثم بيع النصف الثاني غدا فهل له حق الشفعة في هذا النصف - 00:31:20ضَ
نعم اذا اشتراه اليوم هم احدهما على الاخر؟ لا لابد ان يكون منك احدهما اسبق او في العقار. نعم. ولا شفعة لكافر على مسلم. لان الاسلام يعلو ولا يعلى ولا شفعة لكافر على مسلم يعني المسلم اشترى نصف - 00:31:48ضَ
نصفها الاخر لذمي مثلا. فهل للذمي ان يأخذ بالشفعة لا المقدم على انه لا يأخذ وفيه قول اخر ان له حق الاخذ بالشفعة ما دام مقر على الاقامة في بلاد المسلمين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:18ضَ