Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وان ادعى وارثه الرد من مورثه لم يقبل الا ببينة. وان طلب احد المودعين مودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه. وللمستودع والمضارب - 00:00:00ضَ
والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين اذا اراد المودع سفرا وامكن رد الوديعة الى صاحبها ثم ردها الى خيره من حاكم او اجنبي فماذا على المودع؟ لو تلفت فعليه الظمان. لان عليه ان يردها الى من؟ الى صاحبها. فان ردها الى غيره مع - 00:00:30ضَ
بامكان ردها الى صاحبها ظمن وان لم يجد صاحبها واعطاها الحاكم ها هو الثقة فما الحكم؟ سلمها الى الحاكم او الى وكيله الذي يحفظ ما له عادة فان تلفت بعد تسليمها للحاكم او وكيل - 00:01:40ضَ
فلا ضمان على المودع. وان سافر بها لانه يرى انه احفظ لها. وقد حذره صاحبها من السفر بها. فتلفت فما الحكم فعليه الظمان لان صاحبه منعه صاحب الوديعة فمنعه من السفر بها. واذا لم يصدر من صاحب الوديعة منع - 00:02:10ضَ
فسافر بها لانه يرى انه احفظ لها وانفق عليها نفقة فعلى من تكون على المودع ام على المودع؟ اذا كان بنية الرجوع على رب الوديعة صاحبها وان ركب الدابة المودعة لنفعها او غير نفعها - 00:02:48ضَ
امان الحكم نعم ان كان لنفعها فلا ضمان عليه. وان كان لغير نفعها فعليه الظمان. ركب الوديعة من اجل ان تسقيها الماء او من اجل ان يعلفها فتلفت فلا ضمان عليه. وان ركبها لمصلحته هو - 00:03:25ضَ
فتلفت فعليه الظمان اذا اودعه دراهم وطلب منه ان يضعها في حرز معين فوضعها في حرز دونه او فوقه. فتلفت فما الحكم ان كان فوقه يعني احفظ منه فلا ضمان عليه. وان كان دونه - 00:04:03ضَ
فعليه الظمان اذا اخذ من الوديعة شيئا ثم رده بعينه فتلفت الوديعة فماذا عليه ضمن ما اخرجه. ضمن ما اخرجه الذي رده بعينه. فان رده غير متميز فعليه ضمان الكل. ومن دفع اليه صبي وديعة - 00:04:43ضَ
فردها اليه فما الحكم؟ فتلفت بعد ردها اليه فعليه الظمان لان عليه ان يرد الوديعة الى من؟ الى ولي الصبي. فان اودع ما هو الصبي وديعة فاتلفها فعلى من يكون الظمان لم يظمنها الصبي وتتلف على صاحبها - 00:05:33ضَ
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل قول الموضع في ردها الى ربها او غيره باذنه او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم - 00:06:09ضَ
تلفا ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجهوده لم يقبل ولو ببينة. بل في قوله ما لك عندي شيء او هو او بعده بها فصل ويقبل قول الاموضع في ردها الى ردها او من يحفظ ماله او غيره باذنه بان قال دفعتها لفلان باذنه - 00:06:39ضَ
وانكر مالكها الاذن او قبل قول الموضع كما لو ادعى ردها لمالكها هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله اذا تخالف المودع مودع اذا اختلفا في امر من الامور في الرد او في التلف - 00:07:09ضَ
قال نعم اودعتني لكني رددتها عليك. او قال او نعم اودعتني لكنها تلفت. او قال له تلفت في حرز مثلها فانكر رب الوديعة ذلك. فما الحكم؟ في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله هذه الاحكام قال رحمه الله ويقبل قول المودع في ردها - 00:07:39ضَ
الى ربها اذا جاء المودع وقال يا اخي اودعتك كتابي قبل عشرة ايام فرده علي قال نعم اودعتني كتابك لكنني رددته عليك؟ قال ابدا ما رددته علي هو لا يزال عندك - 00:08:09ضَ
تأكد المودع بانه رد الوديعة. وانكر ذلك وانكر صاحبها ردها. فما الحكم؟ من قوله نقول يقبل قول المودع لانه امين. فهو قبض الوديعة لغير مصلحته وانما قبضها لحفظها فيقبل قوله في هذه الحال بماذا؟ بيمينه يقبل قوله - 00:08:29ضَ
في يمينه. او قال ما رددتها عليك ولكني اعطيتها ابنك. او اعطيتها زوجتك او اعطيتها صبيك الذي ارسلت الي. او اعطيتها من يحفظ مالك او اعطيتها زيدا الذي ارسلته الي فاعطيتها اياه. كل هذه الاحوال - 00:08:59ضَ
تقبل قول المودع بيمينه وشرع ادعى ردها الى مالكها او ادعى ردها الى غير مالكها. باذن مالكها او من يحفظ ماله عادة. نعم. ويقبل قوله عيدا في تلفها وعدم التفريط بيمينه لانه امين - 00:09:29ضَ
ويقبل قوله ايضا في تلفها وعدم التفريط. يقول يا اخي اودعتك كتابي قبل اسبوع يقول نعم صحيح اعطيتني كتابك لكنني وضعته مع مع الكتب عندي فسرق فقال صاحب الكتاب لم يسرق وانما انت خنتني فيه - 00:09:59ضَ
وتخاصما فمن يقبل قوله يقبل قول المودع. في التلف تقبل قوله في عدم التفريط. قال اودعتك كتابي؟ قال نعم. اودعتني كتابك مع كتبي وحفظته فسرق من مكان من المكان الذي اضع فيه - 00:10:29ضَ
كتبي؟ قال لا يا اخي كتبك تغلق عليها الصناديق وكتابي وضعته عند الباب. او كتابي فرطت به وجعلتنا وجعلته في مكان غير امين. فقال لا يا اخي انا احتفظت بكتابك مثل ما احتفظ - 00:10:59ضَ
كتبي سواء بسواء لكن كتابك سرق. هنا اختلف في التفريط من عدمه فيقبل قول من؟ قول المودع. المودع يقول ما فرطت وما تساهلت لكن ذهب فوات الحرص وصاحب الكتاب يقول انت فرطت في كتابي. فمن نقبل قول له؟ نقبل قولا؟ المودع - 00:11:19ضَ
لانه امين. نعم. لكن لكن ان ادعى التلف بظاهر كلف به بينة. لكن ان ادعى كفى بامر ظاهر. اذا قال سرق كتابك نقول اثبت. لا. اذا قال احترق كتابك مع كتب نقول اثبت ذلك. لان الاحتراق امر ظاهر - 00:11:49ضَ
يقول اغار علينا لصوصا ونحن في مكان كذا وكذا معنا جماعة فسلبوا ما معنا ومن ضمن ما سلبوا وديعتك. نقول اثبت انهم سلبوا الكتاب لا هذا ما هو متيسر. وانما نقول - 00:12:19ضَ
اثارة اللصوص عليكم لان هذا امر ظاهر. فاذا ادعى التلف بامر ظاهر كلف بينة. قال كتابك كان مع كتبي فنزل مطر. فاتلفها كلها. نقول اثبت هذا بالبينة لان نزول المطر لا يخفى. اذا قال نزل علينا مطر فاتلف كتبك التي عندي - 00:12:39ضَ
ومعلوم انه منذ اودع الكتاب لم ينزل مطر نقول له اثبت ذلك اذا ادعى التلف بامر ظاهر البينة. نعم. لكن ان بظاهر كلف به بينة ثم قبل قوله في الطلب. اذا اثبت التلف الظاهر - 00:13:09ضَ
سببه الحريق او النهب او نحو ذلك يقبل قوله في ان الوديعة من ضمن ما احترق او ما سرق الى اخره. نعم وان اخر بعد طلبها بلا عذر ضمنه. وان اخر ردها بعد طلبها بلا عذر ومنه - 00:13:39ضَ
انت اودعته دراهم فوضعها في صندوقه. فبعد شهر جئت جئت له وقلت اعطني وديعتي. قال بعدين ان شاء الله. ثم جئته بعد يوم او يومين فقلت له يا اخي اعطني - 00:13:59ضَ
قال بعدين مر علي في وقت اخر ثم جئته في المرة الثالثة فقال تلفت يا اخي فهل يقبل قوله في هذا التلف؟ لا لم؟ لانه اخر تسليم عند طلبها فلا يقبل قوله لان تأخير التسليم ينقله من كونه مؤتمن الى - 00:14:19ضَ
كونه غاصب. الى كونه غاصب. ما يحق له ان يمتنع عن تسليم الوديعة. فاذا امتنع ثم ذهبت ولو بشيء يذهب به مثل هذه الوديعة او ذهبت فوات الحرص فعليه الظمان. ويمهل لاكل ونوم وعظم طعام بقدره - 00:14:49ضَ
اذا طلب الامهال لامر يسير فلا حرج في ذلك. جئت له وهو خارج الى الصلاة فقلت له اعطني وديعتي فقال نعم ان شاء الله دعنا نصلي الان نذهب الى المسجد نصلي وبعد ما نصلي اذهب واياك الى - 00:15:19ضَ
البيت واسلمك الوديعة. فذهبت واياه فلم فبعد الصلاة جاء ليسلمك الوديعة فوجدها قد تلفت ايطالبه صاحب الوديعة برمانها يقول لانك اخرتني انا طلبتها قبل الصلاة فاخرت التسليم الى ما بعد الصلاة فانت غاصب. هل يكون ذلك؟ لا. لان هذا التأخير لعذر. اذا اخر التسليم - 00:15:39ضَ
بامر مقبول كصلاة او وضوء او قضاء حاجة او اكل او شرب او نحو ذلك فتلفت وديعة فلا ضمان حينئذ. نعم. وان امره بالدفع الى وكيله فتمكن وابى ضمنه وان امره بالدفع الى وكيله فتمكن من ذلك ثم تلفت فعليه الظمان. اذا قال له يا اخي - 00:16:09ضَ
الوديعة التي عندك سلمها لاخي زيد. فقال ان شاء الله ثم اخر التسليم فلم يسلمها فبعد ذلك تلفت. فما الحكم؟ هل يضمن؟ نعم. اذا اخر التسليم بعد طلب صاحب الوديعة فعليه الظمان. نعم. ولو لم يطلبها وكيله - 00:16:39ضَ
لو لم يطلبها الوكيل لان ما دام صاحبها قال لك اعطها فلان وجب عليك ان تعطيها اياه ولو لم يطلبها نعم فان قال لم تودعني ثم ثبتت البئر ثم ثبتت الوديعة ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجهود - 00:17:09ضَ
لم يقبل ولو ببينة لانه مكذب للبينة. وان ادعى صاحب الوديعة قال اودعتك اودعتك كذا وكذا يا اخي فرده علي. قال ابدا ما اودعت لي شيئا. يا رجل اعطيتك الوديعة - 00:17:29ضَ
لحفظها انا ائتمنتك عليها. فردها علي قال ابدا لم تودعني شيئا. ولا اعرفك فوفق المدعي للوديعة بانه وجد بينة. فاثبت الوديعة اتى ببينة فبعد اثبات الوديعة ببينة قال المودع صحيح الان انت اودعتني لكن - 00:17:49ضَ
انها تلفت وانا ظننت ان انكاري يخلصني منك وهي تلفت في حنز مثلها. انا وظعتها في مكان امين فتلفت. وانا اردت ان انكر لاسلم منك وما دام اثبتها بالبينة فالواقع انها تلفت قبل ان تطلبها مني. فما الحكم - 00:18:19ضَ
اثبت المودع انها تلفت ببينة. هذا اثبت الوديعة بالبين بعد جحوده. ثم اثبت المودع ان الوديعة تلفت ببينة. فهل يقبل قوله؟ لا لان المودع يقول هنا لان المودع مكذب للبينة. مكذب لماذا؟ لاي بينة؟ بينة - 00:18:39ضَ
هو هو انكاره في الاول تكذيب لبينته فلا يقبل من مدع بينة سبق ان كذبها. فاذا انكر المود ثم اثبت المودع الوديعة بالبينة. ثم ادعى المودع بعد ذلك التلف قبل الانكار. قال - 00:19:09ضَ
انا انكرتها لانها تلفت في حرز مثلها وخشيت الا تصدقني فقلت الانكار اسلم. فاثبت المودع الوديعة بالبينة فما الحكم؟ فعليه تسليمها ولا يقبل قوله في التلف ولو ادعى التلف ببينة فعليه فلا يقبل قوله. لانه مكذب للبينة. في قوله - 00:19:39ضَ
ما اودعتني شيئا. نعم. وان شهدت باحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع. وان شهدت البينة باحدهما الذي هو الرد او التلف يعني بينة المودع شهدت بالرد او شهدت بالتلف لم تسمع - 00:20:09ضَ
اذا لم تعين وقت اما اذا عينت الوقت فينظر في ذلك ان كان بعد الجحود تقبل. وان كان قبل الجحود فلا تقبل. بل يقبل قوله بيمين في الرد والتلف فيما اذا اجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه كما لو اجاب بقوله لا حق لك قبلي او لا - 00:20:39ضَ
تستحق علي شيئا او ادع الرد او السلف بعده اي بعد جهوده بها اي بالبينة لان قوله لا ينافي ما شهد به البينة ولا يكذبها. المودع جاء الى صاحب الوديعة. فقال يا اخي - 00:21:09ضَ
اودعتك ثلاثة كتب قبل شهر. فردها علي. في اليوم في الاول مثلا من شهر صفر فقال المودع الذي عنده الكتب ما لك عندي شيء كلام مجمل قال ما لك عندي شيء - 00:21:29ضَ
اوليس لك شيء قبلي. او لا تستحق علي شيئا. قال يا رجل كتبي الثلاثة التي اودعتها في في اول شهر صفر تنكرني بها قال اقول ليس عندي لك شيء ما قال لم تدعني - 00:21:58ضَ
قال ليس عندي لك شيء. او لا تستحق علي شيء. ثم جاء صاحب الكتب ببينة انه اودعه في اول الشهر. ثم المودع جاء ببينة بان الكتب تلف بعد ايام من الوديعة فهل يقبل قول المودع ام المودع - 00:22:18ضَ
قول المودع لان قوله لا تستحق علي شيء او ليس لك قبلي شيء ليس انكارا للوديعة وانما يقول الان انا ذمتي خلية من وديعتك لانها اعترفت قبل ان تطلبها فهذا كلام مجمل ولا يعتبر انكارا للوديعة وانما يعتبر بان الوديعة تالفة - 00:22:48ضَ
فرق بين قوله لم تودعني شيء. ثم اثبت الوديعة فهذا لا يقبل قوله في التلف او الرد وان قال ليس لك قبلي شيء. او لا تستحق علي شيء. فاثبت ذلك ثم قال انها قد تلفت - 00:23:18ضَ
قبل ذلك فانه يقبل قول المودع في هذه الحال لان لان كلامه الاول لا انكار فيه وانما نفي لوجود الوديعة. ومثله لو ادعى التلف او الرد بعد الانكار واحظر بينة على ذلك. قال - 00:23:38ضَ
المودع عند كالوديعة لي. قال لا ليس عندي لك شيء. قال اودعتك اياها قبل ايام قال لا تستحق علي شيئا. ليس لا لا امانة ولا وديعة عندي لك فاثبت صاحب الوديعة وجودها. فادعى قال صحيح الوديعة موجودة. لا - 00:24:06ضَ
لكن تلفت بعد ذلك. وجاء ببينة تشهد بان الوديعة قد تلفت. بعد الانكار فان ان البينة حينئذ تسمع لانه لم يكذب لها في انكاره السابق وانما جاءت بعد انكاره لانه يدعي التلف بعد الجحود - 00:24:36ضَ