Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وان دفعها الى من يحفظ ما له او مال ربه لم يضمن وعكسه الاجنبي والحاكم. ولا يطالبان ان جهل وان حدث خوف او سفر ردها على ربها - 00:00:00ضَ
ان هذا حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة من اودع اداب ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها. او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او دفع الختم ونحوه - 00:00:30ضَ
او رفع الختم ونحوه او خلطها بغير متميز فضاع الكل قال المؤلف رحمه الله تعالى وان دفعها الى من يحفظ ما له او ما لربها لم يضمن. وعكسه الاجنبي ولا يطالبان ان جهلا وان حدث خوف او سفر ردها على ردها فان غاب حملها - 00:01:00ضَ
ان كان احرز والا اودعها سقة. ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من مغرز ثم ردها او ثم ردها عورة فعل ختم ونحوه وخلفها بغير متميز فداع الكل ضمنه - 00:01:50ضَ
باب الوديعة باب الوديعة من وضع الشيء اذا تركه باب اذا تلفت من بين ما له ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. ويلزمه حفظها في هرز مثلها فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمن وبمثله او احرز فلا. وان قطع العلف عن الدابة - 00:02:20ضَ
قول صاحبها ضمن وان اين جيبه وتركها في كمه او يده ضمن وعكسه بعكسه باب باب الوديعة. في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الوديعة وهو ما يودعه شخص شخصا شيئا - 00:03:20ضَ
له قيمة فيذكر احكام ضمان الوديعة اذا تلفت. وما الذي يلزم اذا تلفت بغير تعد ولا تفريط وتعريفها من ودع الشيء بمعنى تركه. فانت اذا اودعت شخصا وديعة بمعنى تركتها عنده لحفظها - 00:04:00ضَ
وهي مرغب فيها شرع لما فيها من مصلحة المودع فالمودع قد يكون عنده الشيء الثمين وهو يريد سفرا او يخاف على ما عنده فيودعه الى من يحفظه فاذا تلفت هذه الوديعة عند من اودعت عنده لحفظها - 00:04:50ضَ
فلا ضمان على من تلفت عنده. اذا لم يكن منه تعد فيها ولم يحصل منه تفريط فيها. فان حصل تعد او تفريط فانه يضمن ذلك كما سيأتي بيانه. نعم. من وضع الشيء اذا تركه لانها - 00:05:40ضَ
عند المودع. والايذاء توكيل في الحفظ تبرعا. تبرعا يعني بدون اجرة بدون اجرة دع الذي يحفظ الشيء يقال له مودع ومن سلم شيئا لاخر يقال له مودع بكسر الدال. نعم. والاستيداع توكل في - 00:06:10ضَ
فيه كذلك يعني الرجل استودع هذا الشيء بمعنى توكل اصبح وكيلا عن ربه في حفظه. نعم. ويعتبر لها ما يعتبر في وكالة. ويعتبر للوديعة ما يعتبر للوكالة. هل يجوز ان توكل انت - 00:06:50ضَ
شخصا غير جائز التصرف في شيء من الاشياء مثل ان تودع شيئا ثمينا تودعه طفلا. لا يجوز الايداع في هذا كما لا يجوز التوكيل والتوكل فيه. فلابد ان يكون المودع - 00:07:20ضَ
اهلا لحفظ هذه الوديعة. ولابد ان يكون المودع جائز التصرف في هذا الشيء ويستحب قبوله قبولها لمن علم انه ثقة قادر على بها ويكره لغيره الا برضا ربها. ويستحب قبول الوديعة - 00:07:50ضَ
لمن؟ لمن يعلم من نفسه القدرة على حفظها لما فيه من مصلحة الغير ونفعه. فانت اذا استودعت وديعة فحفظت ها فانت مأجور فعلت خيرا لصاحبك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الودائع فيحفظها عليه الصلاة والسلام - 00:08:20ضَ
وكان في مكة قبل الرسالة وفي اول الرسالة قبل الهجرة كان من عنده شيء غار عليه لا قيمة يخشى عليه يودعه النبي صلى الله عليه وسلم لحفظه هي مرغب فيها ويستحب قبولها لمن يعلم من نفسه القدرة على ذلك - 00:09:00ضَ
اما من يعلم من نفسه عدم القدرة على ذلك ويخشى على هذه الوديعة ان تذهب في كره في حقه ان يأخذها. متى يجوز له اخذها؟ اذا اعلم صاحبه قال انا اخشى على وديعتك عندي. قال لا غير عليك - 00:09:30ضَ
تحرص عليها كما تحرص على مالك. فان تلفت فلا اسألك عن ذلك. فاذا اخبره بانه يخشى عليها اه اكد عليه صاحبها بقبولها فقبلها لذلك اما اذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على الحفظ. وصاحبها - 00:10:00ضَ
يظن ان المودع قادر على حفظها. فقبلها وهو يعلم من نفسه عدم القدرة فلا يجوز يجوز له ذلك. واذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم تعدى ولم يفرط لم يضمن لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:10:30ضَ
من اودع وديعة فلا ضمان عليه رواه ابن ماجة. اذا تلفت الوديعة من بين مال المودع سواء كانت مع مالح او تلفت وحدها فهل يضمن من تلفت عنده؟ اذا لم - 00:11:00ضَ
لم يحصل منه تعد ولم يحصل منه تفريط فانه لا يظمن هذه الوديعة فان حصل منه التعدي او حصل منه التفريط فان عليه الظمان لان المودع مؤتمن على هذه الوديعة. والمؤتمن موثوق - 00:11:30ضَ
به اذا لم يثبت منه التعدي او التفريط فلا ينبغي ان يضمن اذا تلفت لان انه لو ضمن لترك الناس قبول الودائع وتعطلت مصالح كثير من العباد. الى فاودع المرء شيئا وتلف بدون تعد منه ولا تفريط. فالاليق وهو المناسب عقلا وهو الوارد - 00:12:10ضَ
شرعا بانه لا ضمان عليه في هذه الحال. لقوله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه. يعني اذا تلفت بالشرط وهو عدم التعدي وعدم التفريط. اما اذا تعدى - 00:12:50ضَ
او فرط هل اليف عقلا وشرعا بان يظمن اودعته دراهم والدراهم حفظها في الصناديق. فوضعها في الغرفة. فسرقت. الم منه تفريط في حفظها حصل ذلك فيظمن او سعته سيارة في بيته فركبها لحاجته. فحصل عليها - 00:13:20ضَ
اليس من المناسب ان يضمن يضمن هذا الضرر الحاصل لانه حتى والتعدي هو ان يعمل في هذه في الوديعة شيئا لم يؤمر به. والتفريط بان ان يتساهل في حفظها او يسلمها لمن لا يحفظها عادة - 00:14:10ضَ
انت اودعته دراهم. فسلمها ولده الصغير. الذي لا يحفظ الدراهم عادة ليوصلها الى بيته. فتلفت في الطريق. فهل حصل من المودع تفريط ام تعد؟ حصل منه تفريط لانه تساهل في حق - 00:14:50ضَ
اودعته ثوبا فلبسه. حصل منه او تفريط تعد اودعته دابة فركبها ليسقيها من الماء. فهل حصل منه تعد او تفريط لم يحصل تعد ولا تفريط. لانه ركبها ليسقيها لمصلحتها نعم وسواء ذهب معها شيء من ما له او - 00:15:20ضَ
المودع اذا تلفت الوديعة عنده ولم يحصل منه تعد ولا تفريط فانه لا يظمن. سواء ذهبت وحدها او ذهبت مع ما له اودعته دراهم فوضع فوضعها في الصندوق واقفل عليها مع دراهمه فجاء للصن وسرق - 00:16:10ضَ
الوديعة فقط وبقيت دراهم صاحب الدار ولم يأخذ منها شيء. هل يضمن المودع الوديعة في هذه الحال لا لم يضمن قد يقول له المودع انت فرطت لان السارق لم يسرق الا دراهمه - 00:16:50ضَ
لم يسرق دراهمك انت. فهل يعتبر مفرط؟ لا. وهل للمودعي حجة على المودع في كونه لم يذهب الا حقه؟ لا سواء ذهبت وحدها الوديعة او ذهبت مع مال مع مال المودع - 00:17:10ضَ
ويلزمه اي الموضع حفظها في خرز مثلها عرفا كما يحفظ ما له لانه تعالى امر بادائها ولا يمكن ذلك الا بالحفظ. ويلزمه اي من المؤدى بفتح الدال حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا - 00:17:40ضَ
كما يحفظ ماله الحرز هو ما توضع به الاشياء وتحفظ. والاحراز تختلف باختلاف الاموال كما تختلف باختلاف قوة الامن من ضعفه من عدمه ولكل نوع من انواع الاموال حرز مثله. فالدراهم تحفظ - 00:18:10ضَ
في الغرف والمجالس؟ لا. وانما تحفظ في الصناديق المقفلة والاساس وامتعة الدار تحفظ في الصناديق في صناديق الحديث ام في اماكنها في الغرف والمجالس ونحوها الماشية الغنم تحفظ في الغرف والبيوت ام في الحظائر ونحوها - 00:18:50ضَ
تحفظ في الحظائر ونحوها. فلكل نوع من انواع الاموال قال حرز مثله. فاذا اودع وديعة ووضعها في حرز في مثلها ثم تلفت من هذا الحرز فلا ضمان عليه. وان او دعاها في غير حرز مثلها فلا يخلو اما ان يكون اقوى فلا ضمان كذلك - 00:19:30ضَ
وان كان اقل فعليه الظمان. مثال ذلك اودعته مئة ريال فوضعها في رف في البيت في الحوش اودعته شاة قيمتها خمس مئة ريال وضعها في الحوش فذهبت الشاة سرقت سرق وسرقت الدراهم. فهل على المودع ظمان في الحالين ام في احدهما - 00:20:10ضَ
وهي عليه الظمان للمئة الريال التي وضعها في فناء البيت. وليس عليه ضمان الشاة التي وضعها في فناء البيت. مع ان الشاة اغلى من المئة الريال. لما؟ لانه وضع الشاة في حرز مثلها في فناء البيت. وهذا مكان حفظها. وفرط في حفظ المئة الريال - 00:21:10ضَ
فوضعها في فناء البيت وفناء البيت ليس مكانا لحفظ الدراهم وقال هنا عرفا لان الاحراز تختلف باختلافي كما قدم اختلاف الازمنة وباختلاف قوة السلطان وضعفه. وباختلاف الاموال ونوعيتها. نعم كما يحفز ما له لانه تعالى امر بادائها ولا يمكن ذلك الا بالحزن - 00:21:50ضَ
يعني يجب عليه ان يحفظ الوديعة كما يحفظ ماله. فان كان يحفظ ماله في مكان حصين ووضع الوديعة في مكان اقل منه مستوى فذهبت فعليه الضمان لانه في حفظها قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله - 00:22:40ضَ
عاجلا مع القدرة والا ضمنت. من استودع شيئا حفظه في حرز يعني في المكان الذي يحفظ فيه مثل هذا الشيء عاجلا. يعني اذا دراهم فيضعها في الصندوق. ولا يضعها في يده او في مكان جلوسه - 00:23:10ضَ
تذهب بل عليه ان يبادر في حفظ الشيء في حرز مثله فان عينه اي الحرص صاحبها فاحرزها بدونه ضمن. سواء ردها اليه او لا له في حفظ ماله. اذا عين صاحب الوديعة الحرز - 00:23:40ضَ
فحفظها المودع في اقل منه. فتلفت ومنه قال له خذ يا اخي هذه الامانة وديعة عندك ضعها في الصندوق الحديث الذي بين يديك فالمودع استقل هذه الوديعة وقال ما يحتاج ان يوضع مثل هذه في الصندوق وانما - 00:24:10ضَ
في دالوب خشب فذهبت سرقت فهل يظمن؟ نعم لانه واودعها وظعها في مكان اقل مما عينه صاحبها. اما اذا قال له خذ يا اخي هذه الوديعة فاحفظها في هذا الصندوق الذي بين يديك صندوق خشب - 00:24:40ضَ
فمحافظة عليها اخذها معه ووضعها في صندوق حديد فتلفت بحريق او نحوه في المكان الذي فيه صندوق الحديد فجاء صاحب الوديعة وقال يا اخي انت تعديت على وديعتي وظعتها في صندوق الحديد وانا قلت لك ضعها في صندوق - 00:25:10ضَ
لاني لا اريدها ان تكون في صندوق الحديد وانت وظعتها هناك فاحترقت فعليك الظمان. فقال انا وظعت في صندوق الحديد محافظة عليها. زيادة في الحفظ. فهل على المودع امان في هذه الحال ليس عليه ظمان. لانه اودعها فيما هو اوثق مما - 00:25:40ضَ
عينه صاحب الوديعة. واذا وعين مكانا ثم وظعها فيما هو دونه فذهبت فعليه الظمان لان انه لم يضعها في المكان الذي طلب صاحبها. وان احرزها مثله او احرز منه فلا ضمان عليه. لان تقييده بهذا الحرز يقتدي ما هو مثله. فما فوقه من باب اولى - 00:26:10ضَ
اذا لم يظعها في المكان الذي عين صاحبها وانما وظعها في مكان اخر مثله ليس اقل فهل عليه ظمان؟ لا. في هذه الحال لا ضمان عليه. اذا وظعها في مثل ما عين صاحبها - 00:26:50ضَ
قال ضعها في هذا الدال فوضعها في دالوب اخر. مثله. او وضعها فيما هو اقوى منه احفظ فلا ضمان في هذه الحال. نعم. وان قتل العلف عن الدابة الموضعة بغير قول - 00:27:10ضَ
بها ضمن لان العلف من كمال الحفظ بل هو الحفظ بعينه. لان العرف يقتدي علفها وسقيها فكأنه مأمور به عرفا. اذا اودعه دابة وقال يا اخي هذه احفظها عند لاني اريد سفرا ضعها في بيتك. فوضعها المودع عنده ولم يعلفها. قطع عنها الالف - 00:27:30ضَ
او قطع عنها الماء فماتت الدابة. فهل يضمن المودع؟ نعم. لان من تمام الحفظ الدابة واعلافها اما اذا قطع عنها الماء فهذا فظيع لها واتلاف. قطع عنها العلف وكذلك نعم وانها المالك - 00:28:00ضَ
وانعل فيها وسقيها لم يضمن لاذنه في اتلافها اشبه لو اشبه ما لو امره بقتلها لكن يأس علفها اذا لحرمة الحيوان اذا اودعها اودع الدابة عنده وقال له يا اخي هذه ضعها في بيتك ولا - 00:28:30ضَ
ولا تسقها. ساكلف من يتولى ذلك. فذهب صاحب الوديعة ولم يكلف اخر وتركها المودع من العلف والسقي فماتت فهل عليه ظمان في هذه الحال؟ اذا قال له صاحبها لا تعلفها ولا تسقها. على نية ان - 00:29:00ضَ
انه سيكلف من يتولى ذلك. فنسي وماتت الدابة. فهل على المودع ظمان في هذه الحال لا ليس عليه ضمان. وانما لكل حيوان حرمة فيأثم بترك اعلافها وسقيها وانها هو صاحبها عن ذلك - 00:29:30ضَ
لان الحيوان له حرمة سواء كان مأكولا او غير مأكول كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي اضعف ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فالحيوان ايا كان له حرمة - 00:30:00ضَ
وان عين جيبه بان قال احفظها في جيبك. فتركها في كمه او يده ضمن. لان الجيب احرز. وربما فسقت ما في كمه او يده وعكسه بعكسه. وان عين جيبه لو قال احفظها في جيبك فتركها في كمه او يده ظمنه. اذا قال خذ - 00:30:30ضَ
هذه ضعها في جيبك. فمسكها الرجل المودع في يده. فتلفت. سقط من يده ونسيها او اخذت من يده وهو غافل فذهبت عليه. فهل عليه ظمان في هذه الحال؟ نعم لان صاحبها قال ضعها في جيبك فلم يظعها في جيبه بل تركها في يده. ومثل ذلك لو - 00:31:10ضَ
قال هذا كتابي ضعه امامك. انتبه له وضعه امامك فتقدم المودع وصار الكتاب خلفه. ثم جاء اخر واخذ الكتاب فجاء صاحب الكتاب يريده فوجده قد اخذ. فهل على المودع ضمان في هذه الحال؟ نعم - 00:31:40ضَ
لان صاحب من المودع ان يضع الكتاب امامه. فلم يتقيد بهذا او يدك فتركها في جيبه لم يضمن لانه احرز. اذا قال خذ هذه امسكها بيدك فوضعها في جيبه. فسرقت من الجيب. فهل عليه ظمان؟ لا. لانه وضع الوديعة - 00:32:10ضَ
فيما هو احرز لان الجيب احرز من اليد والكم. نعم. وان قال اتركها في يدك فتركها في كمه او بالعكس او قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه واخرجها ضمن لان البيت احرز - 00:32:40ضَ
كذلك لو قال ضعها في يدك فوضعها في امه ام يضعها في جيبه وانما في الكم فسقطت من الكم او قال ضعها في كمك فاخذها في يده. فسقطت من يده. فان عليه الظمان لانه لم يتقيد - 00:33:00ضَ
بما طلب صاحبها وان قال اترك هذه في بيتك. فمن باب المحافظة عليها اصطحبها معه ونقلها معه فتلفت. فعليه الظمان لان البيت احفظ منه - 00:33:20ضَ