Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اعطاهم ما له بيعا او رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا ويلزمهم ارش الجناية - 00:00:00ضَ
وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبات حول قبوله شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد اورشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء. وتزيد الجارية في البلوغ بالحوض - 00:00:30ضَ
بالحيضة وان حملت حكم ببلوغها ولا ينفك قبل شروطه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. ومن اللهم له بيعا او قرضا رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا. ويلزمهم عرش - 00:01:00ضَ
وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبول فيه شعر خشن او انزل او عقل مجنون ورشد او رشد سفيه زال حجرهم - 00:01:50ضَ
زال حجرهم بلا قضاء وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. وان حملت حكم ببلوغها ولا فينفك قبل شروطه ما هو الحجر لغة السباحة لغة التضييق والمنع ومنه سمي الحرام حجرا وسمي العقل - 00:02:10ضَ
حجر لانه يمنع صاحبه من الوقوع فيما لا يجوز. وشرعا منع انسان من التصرف في ما له هذا يشمل الحجر لفلس والحجر لسفه وصغر منع انسان من التصرف في ماله. وقد يكون هذا المنع - 00:02:50ضَ
لمصلحته وقد يكون لمصلحة الغير. ويأتي الحجر كذلك في غير الفلس والصغر يأتي الحجر لمن كان مريض ايضا فيحجر عليه في التصرف فيما زاد على الثلث المحجور عليه او من عليه دين - 00:03:30ضَ
من عليه دين قبل الحجر عليه. له ثلاث حالات. فما هي؟ التي تقدمت لنا من عليه دين للغير فله ثلاث حالات من حيث بيع ما له او حبسه او الحجر عليه فما هي الاولى - 00:04:19ضَ
الاولى من كان عليه دين وليس له مال. وليس له مال فان هذا لا يجوز حبسه يحرم حبسه وتحرم كذلك ملازمته هو التعليق عليه لان الله جل وعلا يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. آآ - 00:04:49ضَ
ان ادعى الفلس فهل نصدقه؟ ام في ذلك تفصيل هذه الحالة الاولى نحن لا نزال في الحالة الاولى من كان عليه دين وليس له مال. فلا يحبس ولا يتابع لكن هل اذا - 00:05:19ضَ
فقال انه ليس عنده شيء نصدقه بتفصيل اذا كان دينه مقابل عوض او كان الرجل معروفا بان له مال. فانا لا نقبل ادعاءه الفلس الا بالبينة المعدلة بالبينة والبينة كم؟ ثلاثة شهود - 00:05:49ضَ
ثلاثة شهود لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون يقولون لقد اصاب فلان فاقه. يعني ثلاثة شهود يشهدون بانه ليس له شيء. اما اذا كان - 00:06:19ضَ
انا دينه ليس عوضا عن شيء. ليس عوض عن شيء كأن يكون ناتج عن خسارة واضحة مثلا اشترى مالا وباعه بقيمة اطلعنا عليها وسدد بالقيمة التي ظهرت التي استحصل عليها قيمة للبضاعة وبقي عليه مال. ولم يكن عنده - 00:06:39ضَ
ما يقابل هذا الدين فانه يقبل قوله اذا ابتعد ذلك ولم يعرف له مال قالوا الثانية من حالات المدين من له مال قدر دينه؟ فان هذا لا يحجر عليه ويلزم بسداد دينه. فان سدده اطلق سراحه. وان لم - 00:07:09ضَ
فسدده فماذا نعمل؟ يحبس ويلزم ببيع ماله فان ابى الحاكم وقضى دينه. الحال الثالثة من كان دينه اكثر ماله اكثر من ماله فانه يحجر عليه التصرف بطلب بطلب غرمائه. فاذا لم يطلبوا ذلك فلا نتعرض له. انسان مثلا - 00:07:39ضَ
عليه دين عشرة الاف وغرباؤه يعرفون ان ثروته الموجودة بين يديه الان ثمانية الاف ان رفعوا الامر الينا وطلبوا الحجر عليه حجرنا عليه. لانه مدين بعشرة وماله ثمانية. فنخشى ان تذهب هذه - 00:08:29ضَ
وهي حق الغير. فان كان غرماؤه يعملون خيرا وقالوا لعل الثمانية تأتي باكثر منها ولم يرفعوا امره الينا فلا نتعرض له. فان رفعوا امره الينا وجب على الحاكم الحجر عليه بطلب ربه يعني بطلب صاحبه الدين. اذا طلبوا كلهم - 00:08:49ضَ
فان طلبوا فان طلب ذلك بعضهم فهل نهجر عليه؟ نعم بطلب الدائن سواء كانوا كلهم او بعضهم فنحجر عليه ثم نبيع ما له ونسدد ديونه هذه ثلاث حالات لمن عليه دين. عليه دين وليس عنده شيء. عليه دين - 00:09:19ضَ
رجل وعنده اكثر من دينه عليه دين وعنده اقل من دينه. ليس عنده شيء هذا لا نتعرض له. ولا يجوز لنا حبسه. لانه ثم ماذا لحبسنا؟ اذا صار ليس عنده - 00:09:55ضَ
ما يحصل نتيجة وقد يحبس عندنا الان يحبس حتى يثبت اعصاره. لان ما كل من يدعي الاعسار يصدق. فكثيرا ما يكون موجود في السجن مثلا اناس مدينون معسرون. لكن لعدم ثبوت اعصاره يحبس. حتى يثبت فاذا ثبت - 00:10:15ضَ
شعره اطلق سراحه الثانية ان يكون عنده مال وعليه ديون وماله اكثر من دينه فهذا نلزمه بالسداد فان ابى حبسناه تأديبا له لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته - 00:10:45ضَ
يا رضوى سبه وشكايته. وعقوبته حبسه. وهو غني عنده مال لكن يقول منب بايع عنده عقار وعنده ثروة وعليه ديون ويماطل الناس بحقوقهم يقول من البائع عن الدين ما عندي من مال او عقار او نحوه بقيمة رخيصة نقول يلزمك ان تبيعه فان باع - 00:11:15ضَ
والا باعه الحاكم عنه. الحال الثالثة هي التي تتعلق بهذا الباب وهي حالة الحجر متى؟ اذا ضاقت كثرت الديون عن المال الذي عنده صارت الديون اكثر مما له. فهذا يحبسه الحاكم متى؟ بطلب غرمائه او - 00:11:45ضَ
بعضهم ومن ومن باعه او اقربه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من زمنه فهو احق به لقوله عليه السلام من ادرك متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به. متفق عليه - 00:12:17ضَ
عليه من حديث ابي هريرة ومن باعه او اطرده شيئا قبل الحجر ووجده ساقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو احق به رجل مدين وعليه ديون كثيرة. وقد ومن شخص مثلا بضاعة - 00:12:57ضَ
او استقرب من شخص شيئا ثم بعد يوم او يومين من هذا البيع او هذا القرض اعلن ان فلانا محجور عليه لان عليه ديون كثيرة. اهل هذه الديون من من تصرف في ما له؟ ببيع او زاد - 00:13:37ضَ
او نقص او سدد بعض الدين هؤلاء يكونون هم غرماءه ويوزع المال بينهم بعد بيعه. شخص اخر قبل يومين باعه شيئا وبعد الحجر عليه وجد هذا الشيء على حالته. يقول مثلا - 00:14:17ضَ
هذه الاقمشة انا بعتها عليه ظانا انه غني فما علمت انه فقير محجور عليه؟ وهذا قماشي بعينه نسأله نقول هل علمت عن فلسه؟ يقول لا والله ما علمت. ولو علمت عن فلسه ما اعطيته حقي - 00:14:50ضَ
نقول له هل دفع لك شيئا من القيمة يقول لا ما دفع لي شيئا من القيمة ابدا. وهذا عين ما لي لا زاد ولا نقص نقول خذه انت احق به. لان هذا الرجل يرى ما له بعينه - 00:15:20ضَ
لم يطرأ عليه شيء. فصعب انه يحاصى الغرماء في ماله لانه يرى عينه عين ما له بعينه. فيباع ويقسم على الغرماء وهم ويرى يحز في نفسه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ما له عند انسان قد افلت - 00:15:47ضَ
فهو احق به. نقول انت احق بمالك خذه. والغرباء يشتركون فيما بقي بشرط الا يكون اخذ من قيمته شيئا. ولا يكون المفلس تصرف في ماله بان باعه او وهبه او دفعه عوضا او نحو ذلك - 00:16:18ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك متاعه عند انسان قد افلس فهو احق باهله وكذا لو اقربه او باعه شيئا بعده اي بعد الحجر عليه رجع فيه اذا وجده بعينه ان جهل حجره لانه معذور بجهل حاله. حال ثانية حجر - 00:16:48ضَ
انا زيد واعلن الحجر عليه. فذهب هو زيد بعد الحجر عليه وجاء الى انسان لا يعلم انه محجور عليه. فقال يا اخي اقرظني عشرة الاف ريال او بعني هذه السلعة. فباعها عليه. لا يعلم عن الحجر - 00:17:18ضَ
فلما اخبر من اخبر قال انه جاء لفلان واقرضته كذا وقال لي انني اعطيك بدل القرض هذا بعد عشرة ايام او بعت عليه كذا. فقيل له فلان افلس. ومحجور عليه - 00:17:48ضَ
فكيف تعطيه مالك؟ قال ما علمت. فاذا رفع امره للحاكم وقال للحاكم انني لم اعلم عن فلس فلان ولا عن الحجر عليه واحسنت به الظن فبعت عليه كذا وكذا. او اقرضته - 00:18:08ضَ
وكذا وكذا ومالي عنده ما تغير الان فلا يليق ان يأخذ هذا الرجل مالي ثم يوزعه على الغرماء وانا اشاهده بعيني فنقول ما دمت لم تعلم عن حجره ولا عن فلسه - 00:18:28ضَ
فانت احق بمالك خذه فيأخذه. فان كان قد علم بالفلس وعلم بالحجر واعطاه بعد الحجر ثم ندم وجاء يطالبنا بماله يقول اعطيته ما اعطيته وقد علمت ان انه محجور عليه لكن ظننت انه محجور عليه بعشرة الاف او خمسة عشر الف فاذا به محجور عليه بمئة الف - 00:18:48ضَ
فنقول لها ما دمت دخلت على هذا الرجل اعطيته قرضا او بعت فيه بيعا وانت تعلم ان كانه مهجور عليه فانت لا حق لك الان. حتى ما بين يديه ليس لك منه شيء. يقول ما لي نقول انت الذي اتلفته بنفسك. تعلم ان هذا الرجل محجوب - 00:19:18ضَ
عليه وتبيع عليه لانك ربما بعت عليه لما زادك في القيمة فساقك الطمع فبعت عليه. فمالك هذا يباع ويوزع على الغرماء السابقين؟ اما انت فلا ليس فلك من ذلك شيء. يقول متى تعطونني؟ نقول بعدما يفك الحجر عنه - 00:19:48ضَ
ويكتسب مالا يعطيك حقك. فرق بين الاول والثاني الاول من ما علم عن الحجر ولا علم عن الفلس. هذا يعذر. ويجبر خاطره بان يعطى ما له علم وربما ساقه الطمع بزيادة. فهذا لا نعطيه ما له ولا نعطيه اسوة الغرماء - 00:20:16ضَ
لانه باع على هذا الرجل وهو يعلم انه محجور عليه في ماله يعني ما يستطيع ان يسدد من ماله شيء الان كل ماله محجور عليه لحق الغرماء السابقين. نعم والا يجهل والا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له. نعم. فلا رجوع له في عينه لانه - 00:20:46ضَ
دخل على بصيرة. ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض اذا انفك حجره. ويرجع بحق به هذا متى؟ مع الغرماء؟ لا. حتى الغرماء لا يشاركهم. متى يأخذ؟ بعد فك الحجر واكتسابه مالا جديدا. وان تصرف المفلس في ذمته بشراء - 00:21:13ضَ
او ضمان او نحوهما او اقر المفلس بدين او اقر بجناية توجب قودا او مالا صحت تصرفه في ذمته واقراره بذلك لانه اهلا للتصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته وان تصرف المفلس في ذمته بشراء. اشترى شيء في الذمة ما هو بعين ما - 00:21:43ضَ
للذي عنده اشترى شيء بذمته او اقترض بذمته. او اقر لشخص بذمته او قال انني جنيت على شخص وله في ذمتي كذا وكذا مقابل الجناية نقول انت كاذب؟ لا. نقول له انت صادق. نؤاخذك باقرارك هذا. يقول اعطوه مع الغرماء - 00:22:13ضَ
هذا الذي اقررت له نقول لا يقول متى تعطونه؟ ما نعطيه مع الغرماء الان شيئا. حتى يفك الحجر عنك وتكتسب مالا ونؤاخذك باقرارك هذا لانه قد يحابي فعدم قبول اقراره على ما بين يديه من مال لانه غير - 00:22:43ضَ
فنخشى مثلا اذا حجرنا عليه لحق زيد او عمرو بحق زيد وعمرو وبكر مثلا ستة عشر الف لكل واحد منهم خمسة الاف مثلا جاءنا في اثناء الحجر قبل ان نبيع ماله قال ان - 00:23:13ضَ
عندي عندي لاخي محمد عشرون الفا من اجل ان محمد يحارب الغرماء يأخذ نصيبه مع الغرماء فلا نصدقه في ذلك وانما نقبل اقراره على نفسه بعد فك الحجر عنه فاذا اقر لشخص بشيء - 00:23:35ضَ
نصدقه في اقراره لكن لا نجعله يحاص الغرماء. يقول بعدما يحجر عليه مثلا ان في ذمتي لزوجتي خمسون الفا نقول سجلوها سجلوا اقراره واحفظوه في ذمته اعطوا زوجتي مع الغرماء نقول لا لا نعطي زوجتك - 00:24:08ضَ
به لزوجتك تدفعه بعد فك الحجر عنك بان زوجتك ما تقدمت بدعوى قبل ان نحجر عليك فبعد الحجر لا نقبل اقرارك لشخص وانما يوزع الحق المال الان الموجود على الغرماء السابقين - 00:24:41ضَ
ويطالب به اي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما اقر به بعد فك الحجر عنه لانه حق عليه وانما ما وانما منعنا تعلقه بماله بحق الغرماء. فاذا استوفى فقد زال - 00:25:15ضَ
هايل يا ابني. نعم. ويطالب بما اقر به او بما اعترف انه في ذمته يطالب بهذا الشيء بعد فك الحجر عنه لانه اقرار كن على نفسه اي واحد ولا يحاصى الغرماء - 00:25:35ضَ
لانه لان اقراره هذا يخشى انه اقر محاباة لقريبه او من اجل الاحتفاظ بشيء مما له فنؤاخذه باقراره ولا نجعل هذا من اقر له يأخذ شيئا مع الغرماء السابقين وهذا كثيرا ما يحصل - 00:25:59ضَ
يقول الرجل محجورا عليه مثلا بمئة الف وعنده ثمانون الف فيريد ان يستفيد من هذه الثمانين فيقر لاخيه او لزوجته او لجاره او لقريب له يثق فيه يقر له بثلاثين الف ليأخذ قسطا - 00:26:34ضَ
الغرماء كثيرا ما يقع هذا فلا يقبل هذا الاقرار ويرد يعني لا لا يقبل بان لا يحاصى الغرماء ويؤاخذ باقراره هذا بعد فك الحجر عنه ويبيع الحاكم ماله اي ماله - 00:26:55ضَ
المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن بثمن مثله او اكثر. نعم فاذا حجر حكموا على المفلس هذا واعلن فلسه حينئذ يبيع الحاكم ماله. يحصى ما ويباع بسعره الذي يساويه ولا يجوز ان نبيعه بانقص. اما اذا كان عنده شيء من نوع الدين الذي - 00:27:24ضَ
فلا يباع بل يسدد به. ولا يجوز ان نبيعه بانقص يعني ما يجوز اذا عرف ان قيمة مثل هذه الدار مثلا بمئة الف ثم وعرضناها في السوق وحينما عرف الناس انها من مال المفلس - 00:27:56ضَ
قالوا هذه ستباع برخص فلم تساوي عندنا الا ثمانين الف لا يجوز لنا ان نبيعها بانقص من قيمتها المعتبرة ولا ننظر الى قيمة الشراء وانما قيمة قيمتها اليوم. فاذا قال اهل النظر واهل المعرفة قالوا هذه تساوي مئة - 00:28:24ضَ
فلا يجوز ان نبيعها بثمانين. وانما نبيعها بقيمتها او اكثر. فاذا جاءت بمئة وعشرة بعناها لان في هذا خير له ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة لان ان هذا هو جل المقصود من الحجر عليه وفي تأخيره مطل وهو وهو ظلم لهم. نعم. ويقسم من هو؟ الحاكم - 00:28:49ضَ
الذي تولى البيع يقسم ما له على غرمائه على ديون عليه الحالة دون المؤجلة اما المؤجلة فينتظر فيها حلول الاجل وانما نسدد ان نسدد الحال لان هذا هو المقصود من بيع ماله لاجل اعطاء الغرماء حقوقهم ولا يجوز ان تؤخر او نقول - 00:29:21ضَ
اسمعها حتى اه تكمل الديون. وانما نوزع الحاضر عليهم. واذا انتهى ما له وبعناه كله فككنا الحجر عنه وقلنا له تصرف. ولا يحل دين بفلس بفلس مدين لان الاجل هو لان الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفلس - 00:29:51ضَ
في كسائر حقوقه. لو كان المدين هذا الذي ثبت فلسه. وحجر عليه عليه ديون عليه لهذا ثلاثون الفا. ولهذا اربعون الفا ولهذا ثلاثون الف حالة. هذه مئة الف وعليه لاخر اربعون الفا تحل بعد خمسة اشهر - 00:30:21ضَ
ثم بعنا ما له من نعطي؟ نعطي اصحاب المئة الثلاثين والثلاثين والاربعين صحب الاربعين الذي لم يحل ام نعطيها للحالة فقط؟ للحالة فقط اما المؤجل نقول انتظر عند حلول الاجل لعل الله ان ييسر له رزقا فيسددك - 00:30:47ضَ
والان نبدأ بمن حل دينه. فلا نعطي المؤجل ولا يحل مؤجل ايضا بموت مدين ان مسخ بموت المدين اذا وثق الورثة برهن او كفيل مليء. لو ان شخصا مثلا عليه مئة - 00:31:12ضَ
الف لاخر ثم مات قبل ان يسدد جاء الورثة لقسمة التركة فجاء صاحب الدين يطالبه بمائة الف يقول يا جماعة لا لا تتوزعوا التركة انا لي مئة الف فلم يلتفتوا له. وعزموا على قسمة التركة - 00:31:42ضَ
فرفع الامر الينا وقلنا له هل دينك حال او مؤجل يقول لا مؤجل باقي عليه خمسة اشهر الان لكن هذه تركة فلان وهو قد مات. يأخذ هذا نصيبه وهذا نصيبه يتوازعونه ويضيع حقي - 00:32:16ضَ
نحضر الورثة فنقول ان ان تسددوا الرجل حقه ومن حقكم الا تسددوها الان لان الدين مؤجل ولكم حق في الاجل لكن بشرط ان يكفل احدكم بسداد الدين عند حلوله او تدفعنا له رهنا - 00:32:40ضَ
يسدد منه الدين. اما ان تتقاسموا تركة ابيكم مثلا وتتركوا هذا الرجل. وهو يطالبه بمئة الف بعد خمسة اشهر اذا حلت من يسدد؟ واذا بكم قسمتم التركة وانتهيتم؟ فنلزمهم بان يوثقوا - 00:33:11ضَ
دين هذا برهن او كثير. اذا قام احدهم وقال الدين علي. الان بقي خمسة اشهر يا اخي ما يجوز ان نعطيك اياه لا يحل لك ان تطالبنا به. بقي خمسة اشهر. لكن اذا حل من يسدد يقول انا اسدد. اذا حل انا - 00:33:31ضَ
فهل يسقط الاجل ام يبقى؟ يبقى اذا وثق الورثة برهن او كفيل. او قيل هذه الدار مرهونة بدينك الا يضيق صدرك هذه الدار لن نتقاسمها يقول الورثة مثلا هذه تبقى موقوفة اذا حلت - 00:33:51ضَ
دينك بعناها وسددناك ارضى بذلك فلا يحل المؤجل بموت بشرط ان يوثق الورثة برهن او كفيل. فان لم يوثق الورثة ولا كثير فما الحكم؟ يحل الدين نقول ادفعوه واقتسموا الباقين. اذا قال احد - 00:34:17ضَ
ورد في مثلا تركة ابي مئة وهذا دينه مائة وعشرون فلا يلزمنا ان ندفع اكثر. نقول التزم له بمقدار التركة التزم له بمقدار التركة وتصرفوا فيها. فاذا التزم تركناه او كانت التركة مئة وعشرون - 00:34:47ضَ
مئة ماذا نقول له؟ التزم بكم؟ بمئة بالدين باقل الامرين من الدين او لان الدائن ليس له الا مقدار دينه ان كانت التركة تغطيه وان كانت التركة لا تغطي الدين فليس له حق الا في التركة فقط - 00:35:32ضَ
ولا يلزم الورثة ان يسددوا الا تطوعا. وتضرعا لبراءة ذمة مورثهم لان الاجل حق للميت فورث عنه فورث عنه كسائر حقوقه. نعم لان الاجل يعني تأخير فاني حق له فيورد عنه كذلك كسائر حقوقه - 00:36:00ضَ
فان لم يوثقوا وثقوا فان لم يوثقوا حل لغلبة الضرر. اذا ابوا التوثيق وابوا الكفالة التوثيق برهن او كفيل مليء فانا نقول اذا سددوا الدين حالا لانكم ان لم تسددوه ولم توثقوا ضاع حق هذا الرجل اقتسمتم التركة ماذا يبقى له - 00:36:26ضَ
وان ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض لم تنقض ورجع على الغرباء بقسطه ورجع على قسطه لانه لو كان حاضرا شاركهم فكذا اذا ظهر لو اذا ثبت لدينا الغرماء مثلا - 00:36:54ضَ
الرجل مفلس وحجرنا عليه وبعنا ما له فاجتمع عندنا من ماله ثمانون الفا مثلا ونظرنا في الديون فوجدناها مئة. مئة الف. ثم اعطينا الغرماء كل واحد ثمانين في المئة من دينه - 00:37:23ضَ
لان مجموعة ديون مئة ومجموعة المال الذي تحصلنا عليه ثمانين. كم يكون نصيب كل واحد ثمانين في المئة من دينه قل او كثر من له عشرة يأخذ ثمانية ومن له مئة ريال يأخذ ثمانين ريال - 00:37:57ضَ
ومن له الف يأخذ ثمانمائة الف وقسمنا المال على هذا ثم تبين لنا بعد ذلك ان هناك شخص اخر له مئة الف الديون السابقة مائة الف. والتركة ثمانين الف يعني المال سواء كان تركه او مع المفلس. ثم ظهر بعد ذلك ديون اخرى بكم - 00:38:21ضَ
بمائة الف اخرى. فاصبح نسبتها ثمانين الى مئتين. هل نبطل القسمة الاولى؟ ونستعيد المال من زيد ومن عمرو لا هذا مضى وانتهى. لكن يرجع الغرماء الاخرون على الغرماء السابقين بقسطهم - 00:38:57ضَ
يقول بدل ما اعطيناكم ثمانين في المئة لكل واحد منكم اربعين في المئة واربعين في المئة يدفعها للغريم الجديد او تبين رجع على الغرماء بقسطه بحصته اعطيناهم قبل ثمانين لان الدين كان مئة والمال ثمانون. فاعطينا كل واحد ثمانين في المئة - 00:39:28ضَ
تبين بعد ذلك ان الدين مئتان والمال هو زمان. كم يقول لي هو كل واحد؟ اربعين في المئة. فنأخذ من كل واحد نصف نصيبه ونعطيه للغريم الاخر الذي تبين بعد القسمة - 00:39:58ضَ
وان بقي على المفلس بقية ولو صنعة ولو صنعة اجبر على التكسب التكسب لوفائها كب وام ولد يستغني عنهما. نعم. اذا سددنا الغرماء قسطهم ما تيسر من مال واصبح الان معدم ليس عنده شيء. هل يبقى محجورا عليه؟ لا. نفك الحجر عنه - 00:40:21ضَ
ونقول له تصرف ثم نقول اذا كان يحسن صنعه اجبرناه على ان يؤجر نفسه ليسدد الغرماء مثلا يكون هو معلم بنا. وعليه دين. سددنا الديون التي عليه واخرجناه من يقول انا الان وانا مشتغل لاني لو اشتغلت اخذ الناس ما تحصلت عليه - 00:40:52ضَ
يريد ان يجلس ينام في البيت ويتقبل الصدقات ويترك الديون على ذمته وفي رقبته. هل نقره على ذلك؟ لا. بل نلزمه بالعمل نلزمه في العمل ليسدد الديون الباقية. كذلك اذا كان - 00:41:30ضَ
في بيت ساكن فيه. والبيت هذا كبير ممكن ان يسكن معه اخرون. نؤجر ما زاد عن حاجته واذا كان هذا البيت مثلا اعلى من مستواه الان فنبيعه او نؤجره ونستأجر له بيتا ارخص منه - 00:41:54ضَ
لنسدد الديون. اذا كان عنده وقف مثلا موقوف عليه. موقوف عليه ليس في حاجة اليه ماسة فنؤجر هذا الوقف من اجل ان نسدد ما عليه من ديون. وهكذا عنده مثلا ام ولد ليست زوجة - 00:42:18ضَ
ام ولد يوم الولد تعتقه بموته وهو مدين وام الولد لا تباع ما دامت انجبت له ولدا فلا تباع. الامة. وليست زوجة فنجبره على ان يكلفها بالعمل ان كانت تستطيع نوعا من العمل لسداد دينه - 00:42:46ضَ
ولا يفك حجره الا حاكم حجره. ولا يفك حجره الا حاكم نعم لان الحجر ثبت بماذا؟ بحكم حاكم. فلا يفك الحجر عنه الا حاكم يحكم الحاكم بفك الحجر عنه. حيث انه سدد ما يستطيعه من ديون واصبح الان لا مال له اطلاقا - 00:43:14ضَ
فيرفع الحاكم الحجر عنه من اجل ان يعمل ويشتغل. نعم لانه ثبت بحكمه فلا يزول الا به. ويوفى ما عليهم فكه الحجر بلا حاكم لزوال موجبه. نعم اذا بعنا ما له وسدد الديون - 00:43:44ضَ
عليه لا نحتاج الى حكم حاكم لرفع الحجر عنه. ما دام سدد الديون كلها انتهى. لان الحاكم حجر عليه من اجل الديون والديون الموجبة للحجر قد انتهت وسددت. فحينئذ اذا سدد كل ما عليه ارتفع الحجر عنه بلا - 00:44:14ضَ
حكم حاكم. وان بقي عليه بقية من الديون فلا يرتفع الحجر عنه الا بحكم حاكم - 00:44:34ضَ