الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 70- كتاب البيوع | باب الحجر 3

عبدالرحمن العجلان

وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جعل حجره والا فلا وان تصرف في ذمته او اقر بدينه او جناية توجب قودا او مالا صحة ويطالب به بعد فك الحجر - 00:00:00ضَ

عنه ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه ولا يفك - 00:00:30ضَ

حجره الا حاكم متى يجوز للمرء ان يضع خشبه على جدار جاره اذا لم يمكنه التسقيف الا به. ولا لا ضرر على صاحب الجدار. يعني بشرطين. الا يمكنه التسقيف الا به ولا - 00:01:00ضَ

ضرر على صاحب الجدار. فان امكنه التسقيف بغيره فلا يضعها عليه. وان لم يمكنه لكن فيه ضرر على صاحب الجدار. فهل يضع خشبه على جداره؟ لا. لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز لك ان تعمل شيئا فيه مصلحة لك فيه - 00:02:00ضَ

على غيرك وهل يجوز ان يضع على جدار المسجد او جدار الوقف او في اهدار صغير او محجور عليه. يجوز بالشرطين متقدمين يعني هذه كغيرها. بالشرطين المتقدمين. اذا لم يمكنه التسخيف - 00:02:30ضَ

لا به ولا ضرر على الجدار الموضوعة عليه الخشب. واذا هدم الجدار الواقع بينهما. واراد احدهما عمارته وامتنع الاخر. فهل يلزم بذلك يقول لا حاجة لي فيه. نعم يجبره لان في ترك ذلك مضرة على جاره وهو ملزم بان يقوم بما يجب عليه - 00:03:10ضَ

واذا خيف سقوط الجدار وكان بينهم فاراد من ميل الجدار اليه بناءه هدمه وبناءه وامتنع الاخر لانه يرى ان الجدار لن يسقط عليه. فهل يجبر الاخر على دفع نفقة الهدم والبناء. نعم يجبر على ذلك - 00:03:50ضَ

فان ابى فان امتنع جاء الحاكم ما له وانفقه على البناء واذا بناه الشريك بناه الشريك بنية على صاحبه لكون صاحبه غائبا او ما تيسر. ان يدفع فبنى احدهما بنية الرجوع على الاخر فهل له ذلك؟ نعم له ذلك - 00:04:30ضَ

اذا كان الجماعة يشتركون في قنطرة او مجرى نهر او طريق وسيل واراد احدهم عمارته وامتنع الاخر او الاخرون. فهل يجبرون على ذلك ام لا نعم يجبرون على ذلك. فان - 00:05:20ضَ

او امره احدهم او جماعة منهم ولم يشارك الاخرون. فهل يذهب ام هم على حقهم بعد ان يدفعوا قسطهم من النفقة. هم على حقهم بعد ان انه قسطهم من نفقة التعمير. نعم صحيح - 00:06:00ضَ

اه الة للسخي لجذب الماء من مكان المنخفظ ورفعها لا المطر يجري مثل الدولاب والساقية قد تكون من مكان النازل من بئر يكون السقي من بئر نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر باب الحجر - 00:06:30ضَ

الحجر في اللغة المنع. ومنه سمي العقل حجرا. لانه يمنع صاحبه من التصرف غير اللائق. وسمي الحرام حجرا لانه ممنوع ويمتنع منه الشخص. والحجر نوعان الحجر الذي هو المنع والمراد المنع من التصرف المنع - 00:07:30ضَ

من التصرف هو نوعان حجر لحق المحجور عليه وحجر لحق غير المحجور عليه هجر لحق المحجور عليه. نحجر على الصغير. والسفيه والمجنون والشيخ الكبير الهرم الذي لا يحسن التصرف لمصلحتهم نحجره على هؤلاء لحفظ اموالهم - 00:08:10ضَ

ولان لا يتصرفوا تصرفا يضرهم. لو اطلقنا للصبي التصرف لربما باع البيت الذي ورثه او يرثه من ابيه او من قريبه بربع قيمته او اقل من ذلك وكذلك الكبير اذا كان سفيها او معتوها - 00:08:59ضَ

او مجنونا او شيخا كبيرا هرما لا يحسن التصرف كل هؤلاء عليهم فيمنعون من التصرف. والذي يتولى الحجر هو الحاكم وحجر لحظ الغير. وهو المراد في هذا الفصل حجر لحظ الغير. رجل يحسن التصرف. ويبيع ويشتري - 00:09:32ضَ

الا ان عليه ديونا كثيرة وماله لا يفي بديونه التي عليه فنحجر عليه التصرف في ما له خشية ان يضيعه فيضيع حق الاخرين هذان محجور عليهما الاول لحظه. والثاني لحظ غيره - 00:10:12ضَ

وهو في اللغة التضييق والمنع ومنه سمي يعني حرام يمنع من التصرف نعم ومنه سمي الحرام والعقل حجرا. حجرا. لقوله جل وعلا ان هل في ذلك قسم لذي في حجر ويقولون حجرا محجورا يعني ممنوعا محرما. نعم - 00:10:43ضَ

وشرع من؟ من هم؟ منع انسان من منع انسان من تصرفه في ما وهو دربان. يعني نوعان. وهو ظربان حجر لحجر. حجر. حجر لحق الغير على مفلس وحجر لحق نفسه كعلى نحو صغير. قال على نحو صغير لانه على - 00:11:13ضَ

الصغير وعلى السفيه الذي بلغ سفيها او معتوها وعلى المجنون وعلى الكبير المخرف كل هؤلاء لحظ نفسه ولم يقل كا ولم يقل على صغير وانما قال كعلى صغير ونحوه. يعني كعلى نحو صغير. الصغير ومن يشابهه في عدم - 00:11:43ضَ

للتصرف ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته لقوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به - 00:12:13ضَ

وحرم حبسه. المدين لا يخلو من ثلاث حالات حالة يكون معدما. مدين وليس عند له ما يسدد دينه ولا بعضه. ولا شيئا منه. هذا مدين معدم. الحال ثانية مدين دينه اكثر من ماله عنده مال لكن دينه اكثر مما - 00:12:43ضَ

الحال الثالثة مدين دينه اقل مما له. معدم عنده مال لكنه واقل من الدين عنده مال اكثر من الدين. ثلاث حالات لكل واحد منهم حكم وذكر المعلم هنا المعدم الذي لا يقدر على وفاء شيء - 00:13:23ضَ

هل يجوز حبسه؟ لا هل يجوز ملازمته؟ لا لما؟ لانه لا فائدة من حبسه. ما عنده مال من اجل ان يلزمه ببيعه ونعاقبه بالحبس. الذي يحبس من هو الغني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته - 00:14:03ضَ

عرضه شتمه وسبه والكلام فيه. وتقول فلان مطلني فلان مماطل فلان لا يعطي الحق صاحبه. يحل لك ذلك. وحبسه وعقوبته حبسه اذا لم يسدد وهو قادر على التسديد. فيحبسه الحاكم من اجل ان يسدد. لكن هذا الرجل لا مال له - 00:14:41ضَ

عنده مال لم نحبسه؟ ما نستفيد شيئا وانما نعبى المنافع اذا لم يكن عنده مال اطلاقا فيحرم حبسه لان الله جل وعلا قال وان كان ذو عسرة يعني المدين فنظرة الى ميسرة - 00:15:11ضَ

يجب انظاره ماذا نعمل نحوه؟ نبيعه؟ لا يباع ما عنده مال نبيعه عنده مال عنده بيت او عقار نبيعه ليس عنده شيء لا نحبسه فيطلق سراحه بعد ما يثبت اعشاره. وعدم قدرته على شيء من دينه. هذه - 00:15:38ضَ

حالة انتبه لها. الحالة الاولى حالة العدم. ان يكون معدما لا مال له اطلاقا فهذا يحرم وحبسه وتحرم ملازمته وينظر حتى ييسر الله له فرجا. نعم. فان ادعى العسر ودينه عن عوض كثمن وقرض اولى. وعرف له مال سابق الغالب بقاء - 00:16:08ضَ

اهو او كان اقر بالملاءة حبس ان لم حبس ان لم يقم بينة تخبر تحضر وتحضر باطنة باطن حاله وتسمعه وتسمع قبل حبس وبعده والا حلف وخلي سبيله. عرفنا ان المعلم - 00:16:41ضَ

هو يخلى سبيله. لان الله جل وعلا قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. اذا عرف ما دين ذلك؟ كل مدين سيدعي انه معدم وهل يطاع في دعواه؟ لا - 00:17:11ضَ

لا يخلو هذا الدين اما ان يكون عوض مبيع قيمة مبيع او قيمة او مقابل قرض هذا الاصل يكون له مقابل. موجود له شيء او لم يكن مقابل قرض ولا بيع وانما عرف الرجل بمال من سابق - 00:17:30ضَ

او لم يعرف لكن قد اقر باليسار من قبل فهذا لا يقبل قوله الا بعد اثبات ذلك. اثبات اعسار رجل استقرض من شخص مثلا عشرة الاف ريال نقول هذه الدراهم دخلت عليك اين خرجت - 00:18:10ضَ

ثبت لنا انك معدم شخص عليه عشرة الاف ريال مقابل عروض تجارة. اشتراها هذه قيمة شيء اين العروض؟ يقول تلفت او خسرت فيها او انفقتها او نحو ذلك نقول نثبت ذلك بالبينة - 00:18:47ضَ

هذا الدين الذي لزمه ليس مقابل. قالوا ولا مقابل قيمة عروض تجارة نحوها وانما لزمته لانه خسر في تجارته. خسارة معروفة لكنه معروف ان عنده مال من قبل. اذا ادعى الخسارة وذهاب ماله هكذا - 00:19:24ضَ

نقبله ام لابد من اثبات ذلك؟ لا بد من اثبات ذلك. فان ادعى العسرة ودينه عن عوض فهمني قرض او لم يكن عن عوض وانما عرف له مال سابق. الغارب بقاؤه - 00:19:59ضَ

او كان جاءنا من بعيد وقال انا غني في بلادي. ثم بعنا عليه واصبح مدينا بدين كثير. وقد اقر بالملاءة يعني اقر بالغنى من قبل ثم ادعى الاعسار بعد ذلك والعذر. هل نقبل قوله؟ بل لا بد من بينة تخبر حالة يعني تعرف وضعه - 00:20:19ضَ

لا تكن بينة لا تعرف حالة او بينة مثلا صاحبته او صادقته من جديد لا تقبل هذه البينة. بل يشترط ان تكون هذه البينة تخبر حالة يعني هو مثلا عليه دين في مكة. وهو قدم من بلاد بعيدة. نطالبه ببينة تعرفه - 00:20:47ضَ

في مكة وتعرفه في بلاده. ولا يكفينا بينة تعرفه حال سجنه كما يحصل كثيرا يأتي ببينة تعرفه في السجن يقولون ما نعرف له مال هذه لا تقبل متى عرفتموه عرفتموه حينما سجن لكن قبل السجن هل تعرفونه وتعرفون انه معدم - 00:21:18ضَ

فيقولون لا فلا نقبل هذه البينة. بل يشترط ان تكون هذه البينة تعرف حاله حقيقة بانه لا مال له مثلا في في مكة ولا في غيرها ويشترط في هذه البينة ثلاثة شهود - 00:21:44ضَ

لان ثبوت الاعسار بثلاثة عندنا ثلاثة شهود يثبتون ان الرجل لا مال له لا هنا ولا في بلاده فتقبل بعد تزكيتهم العدالة يحبس اذا لم يقم بينة فاذا اقام بينة تخبر - 00:22:04ضَ

يخرج من السجن. وتسمع هذه البينة قبل الحبس وبعدها يجوز ان تسمع البينة قبل ان يحبس لانه معدم وبعد الحبس كذلك. والا حلف وخلي سبيله. اذا لم يعرف له ولم يستطع غرماءه ان يثبتوا بانه ذا مال حلف بانه لا مال له وخلي سبيله - 00:22:30ضَ

اذا كان هذا الدين مثلا ليس مقابل عوظ دين استهلكه او نتيجة خسارة في اشياء ظاهرة اشترى هذه العمارة مثلا بمئة وباعها باربعين بقي عليه في الذمة ستين معروف انه اشتراها - 00:23:07ضَ

وباعها بكذا. فنعرف ان هذه خسارة وليست مقابل شيء فهذا اذا لم يعرف له مال ولم يقر بالملاءة من قبل يحلف ويخلى سبيله. فان عسر له مال من قبل فلا يقبل منه اليمين - 00:23:32ضَ

نعم ومن له قدرة على دينه لم يحجر عليه. لعدم الحاجة الى الحجر عليه. وامر اي ووجب على الحاكم امره امره بوفائه بغريمه لحديث بطل الغني ظلم ولا يترخص. ولا يترخص ولا يترخص - 00:23:53ضَ

من سافر قبله ولغريم من اراد سفرا منحه من غير جهاد متعين حتى يوثق برهن محرز ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه. هذا النوع الثاني النوع الاول من هو - 00:24:23ضَ

المعدم الذي لا مال له. هذا يحرم حبسه فان اتعلم العدمى ولم نتيقن ذلك فماذا نعمل؟ نطلب منه البينة. ما نوع البينة شهود لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون او يقولون لقد اصابت - 00:24:53ضَ

فلان فاقة. وكما قال صلى الله عليه وسلم نعم. ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه النوع الثاني هذا الذي دينه اقل من ما له مدين بمئة الف - 00:25:20ضَ

وعنده مئة وخمسون الفا. عقار ومن قول تجارة وحيوانات ونحو ذلك او سيارات الا انه ليس بيده نقود. هو مطالب بمئة الف وثروته تقدر بمائة وخمسين الف ريال. هذا نحجر عليه؟ لا. نحبسه؟ لا. نلزمه - 00:25:44ضَ

السادات نجبره بان يسدد دينه. فان ابى حبسناه حتى يسدد فان ابى مع الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه ولا يحجر عليك. لان عنده ما يفي بدينه والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوقه - 00:26:14ضَ

متى؟ مطل مطل المماطلة الممانعة. غني عنده مال يمانع في السداد سنجبره بالسداد فان ابى حبسناه حتى يبيع ماله فان ابى مع الحبس باع الحاكم ماله وقظى دينه فان اراد سفرا وهو مماطل - 00:26:48ضَ

فلا يترخص في سفر هذا. لا يصلي الرباعية ركعتين لان سفره هذا سفر معصية. هارب عن سداد الدين فلا يترخص ولا لو اضطر الى اكل الميتة ونحوها فلا يأكلها لان سفره هذا لا يجوز له ان يسافر وللغريم ان يمنعه من السفر - 00:27:17ضَ

الا اذا وثق دينه فلا يمنعه وليس له منعه من جهاد متعين لان الجهاد واجب اذا كان عينيا يجب لحق الله جل وعلا وحق الله مقدم على حق عباده كالصلاة التي هي حق الله جل وعلا - 00:27:45ضَ

فيجب على الاجير ان يؤديها في وقتها كما اوجب الله وان كان مستأجرا. فلو ان الاجير مثلا يقول انا اتفقت مع فلان على انني اعمل عنده من طلوع الشمس الى غروبها - 00:28:09ضَ

اعمل في بستانك يقول له ادي الصلوات الخمس يقول ما استطيع انا منافعي لفلان بعد ما تغرب الشمس اصلي الظهر والعصر والمغرب. هل يجوز هذا؟ لا هذا لا لان الصلاة حق الله. وحق الله جل وعلا مقدم على حقوق غيره. من العباد. فنقول - 00:28:25ضَ

يؤدي الصلاة وان كنت مستأجرا والصلاة واجب اداءها في وقتها. ولا يجوز تأخيرها لسبب من الاسباب. الا في حالة الجمع حتى يوثق برهن محرز او ايش؟ محرز او يعني كافي يوثق برهن كاف في - 00:28:50ضَ

او كفيل مليء. كفيل يكفله بان يحظره كفيل بان يحضره او يدفع عنه. نعم. او كفيل مليء. مليء بمعنى مليء يعني غني. نعم. فان ابى القادر الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك. فان ابى قال ما اسدد؟ فهل الحق - 00:29:16ضَ

وللحاكم يحبسه ام الحق لصاحب الدين؟ اذا قال صاحب الدين اطلب حبسه حتى يسدد ديني. وجب على الحاكم ان يستجيب ذلك ويحبسه حتى يسدد. نعم. لحديث لي الواجب ظلم. يحل عرضه - 00:29:46ضَ

عقوبته رواه احمد وابو داود وغيرهما. يعني المستطيع لسداد الدين. نعم. قال الامام قال وكيع شكواه وعقوبته حبسه عقوبته وعقوبته حبسه عرظه شكواه يعني ان تشتكي وان تسبه وان تذكره بسوء يحل لك ذلك وآآ - 00:30:06ضَ

عقوبته حبسه يحبسه الحاكم حتى يسدد الدين. نعم. فان ابى فان ابى حذره مرة فمنه الزيارة يمنع منه الاشياء التي تضيق عليه الا بقدر ما يسد رمقه لا يموت حتى يوافق على بيع ماله وسداد دينه - 00:30:36ضَ

فان اصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه. فان عانت وقال لو قتلتموني في السجن لا اوافق على البيع مثلا كأن يكون اشترى عمارة بمبلغ من المال كبير - 00:31:01ضَ

اشتراها بمبلغ كبير من المال والان لا تساوي الا ربع القيمة مثلا فيقول اقتلوني ولن ابيع هذه بربع قيمتها؟ ابدا. فيضيق عليه فان وافق على البيع لحق الغير فان ابى واصر وامتنع فللحاكم ان يبيعها - 00:31:23ضَ

ويسدد الدين الذي عليه. بالغة ما بلغت. ساوت القيمة او نصف القيمة او ربع القيمة. لا عبرة بالشراء. وان انما يبيعها بما تساويه الان نعم لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. ولا يطالب مدين بدين - 00:31:47ضَ

لانه لا يلزم لا يلزمه لا يلزمه اداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من اجله. نعم. ومن مات ولا يطالب مدين بمؤجل مدين عليه دين يحل هذا الدين في رمضان مثلا - 00:32:12ضَ

يقوم صاحب الدين الان ويقول اخشى ان يفلس صاحبي. فانا اطالب بحقي الان نقول لا ليس من حقك. ما تطالب به الا عند حلوله لان الاجل حق للمدين فلا يحرم منه - 00:32:38ضَ

ولا يحجر وكذلك لا يحجر عليه من اجل الذي لم يحل لانه لا يلزم سداده لما نحجر عليه التصرف ولعله في تصرفه هذا ييسر الله له رزقا ويسدد دينه وغيره - 00:32:58ضَ

انا قد نحجر عليه والدين باق عليه وقت فنمنعه من التصرف فتتراكم الديون عليه وانما لا يجوز لنا الحجر عليه ما دام الدين لم يحل. ومن ما له لا يفي بما عليه - 00:33:19ضَ

فيه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم. او بعضهم في حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع - 00:33:38ضَ

ما له رواه الخلان باسناده. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا. هذه الحالة الثالثة من حالة المدينة الحالة الاولى عليه دين ولا سداد عنده اطلاقا. هذا يحرم حبسه وملازمته - 00:33:58ضَ

الثاني عليه دين وله مال اكثر من دينه هذا لا يهجر عليه وانما يلزم بسداد الدين. فان ابى حبس فان ابى مع الحبس باعه الحاكم وقضى دينه الحالة الثالثة التي هي موضوع درسنا اليوم الحجر ان يكون دينه - 00:34:25ضَ

اكثر من ما له هنا يجب الحجر عليه بسؤال او بعضهم عليه مئة الف دين احصينا ما له وجدناه ثمانين الف هنا يجب على الحاكم ان يحجر علي فلا يتصرف. لان الغرماء مثلا يخشون ان يزداد الدين فيذهب حقهم - 00:34:55ضَ

نعم ومن ما له لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم او بعضهم. لو مثلا الدائنون له عشرة اربعة سألوا الحجر عليه - 00:35:32ضَ

وستة قالوا لا لا نطلب الحجر عليه لعل الله ان ييسر له رزقا لما نمنعه من التصرف فتقدم الاربعة بطلب الحجر عليه فاعترضهم الستة فما موقف الحاكم يحجر عليه لطلب بعض الغرماء. وان لم يطلبوا ذلك كلهم - 00:35:55ضَ

لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل رضي الله عنه معاذ ابن جبل الصحابي الجليل الذي حفظ القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:19ضَ

والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل وكان يصلي باصحابه رضي الله عنه فهو من خيار الصحابة وفضلائهم وعليه الدين وحجر عليه الرسول صلى الله - 00:36:36ضَ

عليه وسلم الحجر بسبب الدين لا يظير الشخص لانه يجب عليه ان يحرص على براءة ذمته. والا تكون ذمته مشغولة في حقوق الاخرين. لكن اذا ابتلي بذلك لافة خسارة او جائحة فانه لا يظيره ولا ينقصه - 00:36:53ضَ

ابو عالم ابن جبل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قاضيا ومعلما وحاكما رضي الله عنه حجر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما علقه الدين وكثر دينه اشتكاه اهل الدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحجر عليه يعني - 00:37:17ضَ

بمنعه من التصرف وباع ماله وسدد ديونه منه. نعم ويستحب اظهار اي اظهار حجر المفلس. يستحب اظهاره. يستحب لم؟ يعني يعلن يقال فلان محجور عليه لا يبيع ولا يشتري لان عليه ديون كثيرة. لم؟ من اجل ان يعلم عنه الناس انه محجور عليه - 00:37:38ضَ

فلا يبيعون عليه اموالهم ولا يشترون منه ما لا يستطيع تسليمه في ظهر هذا للناس فاذا اشترى منه شخص او باع عليه شخص مع علمه بالفلس على ايه ؟ فانه يجوز ذلك ولا يطالبه بشيء حتى يفك الحجر عنه - 00:38:17ضَ

وليس له حق في المال الموجود. لان المال الموجود تعلقت به حقوق الغرماء السابقين قبل الحجر عليه وكذا السفيه. يعني المحجور عليه لسفه كأن يكون مثلا كان يبيع ويشتري فاصيب حالة نفسية او خمل او جنون - 00:38:48ضَ

او اصيب بخسارة عظيمة اثرت عليه في تصرفه وعقله فمثل هذا يحجر عليه ويعلن ذلك على من اجل ان يجتنبه الناس. يجتنب بيعه معه وشرائه منه. نعم ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه الا على بصيرة. فمن عامله على بصيرة ودخل - 00:39:16ضَ

على يعني دخل على معاملته على بصيرة وعلم بانه محجور عليه فشأناه الا انه لا يأخذ شيئا من قيمة ما له الموجود. وانما بعد ان يفك الحجر عنه ويقضي ديونه يطالب بذلك. نعم - 00:39:43ضَ

ولا ينفذ تصرفه اي المحجور عليه لفلس في ما له الموجود. والحادث بارث او غيره بعد الحجر. بغير وصية او تدبير. نعم. ولا ينفذ تصرفه اي تصرف عليه لفلس في ما له الموجود - 00:40:09ضَ

هذا الرجل مثلا له معاملات تجارية وعنده عقار كثير وعنده سيارات وعنده امتعة كثيرة تساوي عشرة ملايين ريال مثلا وبعد ما احصي الدين الذي عليه وجدناه خمسة عشر مليون ريال - 00:40:38ضَ

فحجر عليه الحاكم لذلك حجر عليه القاضي منعه من التصرف عنده عمارة مثلا تساوي مئة الف هل يجوز له ان يبيعها بمائة الف او اكثر او اقل بعد الحجر عليه؟ لا. عنده ارض ورغب في بيعها. هل يجوز له - 00:41:05ضَ

بيعها هل ينفذ التصرف في البيع؟ لا. عنده ارض اراد ان يوقفها وقفا. هل تنفذ تصرفه في هذا الوقف لا لانه محجور عليه. عنده ارض اراد ان يعطيها ابنه او - 00:41:32ضَ

زوجته او اخاه هل ينفض تصرفه ذلك؟ لا عنده سيارة وهبها لابنه او لاخيه او غيرهما هل ينفذ هذا؟ لا. محجور عليه في مانع ورث من ابيه مالا بعد ما حجر عليه. يقول انتم حجرتم علي في عقاري - 00:41:52ضَ

فهذا المال الذي ورثته من ابي اتصرف فيه ذهبوا منه وابيع واشتري هل يجوز؟ هل يسمح له في ذلك؟ لا. نقول اي مال يدخل عليك ما يصح ان تتصرف فيه؟ الا - 00:42:19ضَ

تصرف في حدود المعقول. تشتري نفقة لعيالك لا بأس. تتصدق بخمسة بعشرة ريالات مثلا لا بأس. لكن تتصدق بالف او باكثر من ذلك لا تمنعك. لان هذا تعلق به حق الغير - 00:42:35ضَ

فيتصدق بالصدقة اليسيرة مثلا او ينفق على عياله النفقة المعتادة مثلا لكن لا يزيد في ذلك يحجر عليه ويمنى. لو اعطى ولده هل ينفد؟ لا يمنع وقف اروع مسجدا هل ينفذ؟ وهو محجور عليه؟ لا. ما ينفد. لانه تحلق تعلق به حق الغير - 00:42:54ضَ

هل ينفذ تصرفه في الوصية ذهب الى كاتب العدل وكتب وصية بان بعد وفاته ثلث مالح او ربع او ثمنه او سدسه او خمس ماله يكون في اعمال البر فهل ينفذ هذا - 00:43:24ضَ

لا هذا ينفذ هذا ينفذ لكن متى ينفذ من بعد وصية يوصى بها او دين. ما ينفذ الا بعد ان يسدد الدين. لان هذا لا يظير الغرماء لان الوصية لا تنفذ الا بعد - 00:43:51ضَ

حق الغرماء الوصية تصح ان بقي له مال فلينفذها الورثة واذا لم يبقى مال او كان المال تعلق به حق الغير نعطيه الغير وكأن لا وصية. لان الوصية لا تأثير لها. لان - 00:44:11ضَ

لا ينظر فيها الا بعد سداد الدين او تدبير كبر عبدا له مثلا قال مثلا وهو عنده خمسة ارقة مثلا وهو مدين ومحجور عليه ما يقدر يبيع منهم احد ولا يتصرف في شيء قال فلان وفلان - 00:44:33ضَ

بعد موتي هما عتقاء لله. هل ينفذ هذا نعم ينفذ اذا سدد الدين واذا لم يسدد فيباعان ويسدد بهما الدين. فالوصية والتدبير يصحان منه لانهما لا ينفذان شرعا الا بعد - 00:44:58ضَ

ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر عليه بغير وصية او تدبير يعني تنفذ والتدبير ينفذ لانهما لا ينفذان فعلا الا بعد سداد الدين قال مثلا فلان وفلان من ارقائي عتقاء لله بعد موتي - 00:45:24ضَ

بعدين صفينا ماله كله ما سدد الديون وقفنا على هذين الرجلين اللذين قالهما عتقاء بعد وفاتهم يجوز ان نبيعهما في الدين الذي عليه؟ نعم. يباعان ولو اعتقهما لانه لا ينفذ عتقه الا بعد - 00:45:57ضَ

شباب دينهم ولا اقراره عليه اي على ماله. لانه محجور عليه. نعم. ولا اقراره عليه لما علم اننا حجرنا عليه واعلنا ذلك الحجر قال البيت الفلاني الواقع في الشارع الفلاني مسجل باسمي وليس لي هو لزوجتي - 00:46:20ضَ

او هو لابني فلان او هو لاخي فلان. وانا سجلته باسمي هل ينفذ هذا هل يقبل منه؟ لا. ولا اقراره عليه. لا ينفذ هذا. نقول هذا ما لك ونبيعه في سداد - 00:46:48ضَ

ومن حق زوجتك او اخيك ان يطالبك بذلك بعد فك الحجر عنك فلا ينفذ تصرفه ولا اقراره عليه. لا ينفذ نعم واما تصرفه في ما له قبل الحجر عليه فصحيح. لانه رشيد غير محجور عليه - 00:47:08ضَ

نعم قبل ان ينفذ الحجر. وقبل ان يصدر الصك من المحكمة بالحجر على فلان علم انهم مثلا سيحجرون عليه. سارع وباع شيء من عقاره. هل ينفد نعم ينفذ هذا ما دام ان البيع وقع قبل الحجر عليه فالبيع صحيح - 00:47:37ضَ

وان باع بعد ما حجرنا عليه فيكون البيع صحيح ام غير صحيح؟ غير صحيح. نعم لكن لكن يحرم عليه الاضرار بغريمه. يعني المسلم يمنعه ما لا يجوز مانعان مانع مراقبته الله جل وعلا. المانع الثاني الحاكم يمنعه من التصرف المضر بالغيب - 00:48:03ضَ

هل يجوز له اذا لم يمنعه الحاكم من التصرف ان يتصرف هو ليضر بغربائه؟ لا يحرم عليه ذلك لكن يحرم عليه. اذا علم اننا سنحجر عليه وسيعلن الحجر عليه غدا مثلا - 00:48:39ضَ

سارع وباع شيئا من عقاره ليضر بغربائه فهل يحل له ذلك؟ يحرم عليه. ينفذ نعم ينفذ بيعه لكنه يأثم بذلك. والمسلم عليه ان يراقب الله جل وعلا فيما يحل وما لا يحل له - 00:48:58ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:49:23ضَ