Transcription
الدرس القادم ان شاء الله وان باع بدون ثمن او دون ما له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما له صحة وضمن النقص والزيادة. وان باع بازيد او قال بع - 00:00:00ضَ
لا مؤجلا فباع به حالا او اشتد بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما صحا والا فلا بسم الله الرحمن الرحيم. وان باع بدون ثمن المثل او دون او دون ما قد او - 00:00:30ضَ
ما قدره له او اشترى له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له سهل. ودمن النقص زيادة وان باء بان يدع قال بئت كذا مؤجلا فباء به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به - 00:01:20ضَ
ولا ضرر فيهما صح والا فلا. باب الوكالة ما معنى توكيل التوكيل التفويض تقول وكلت امري الى الله فوضته اليه. واصطلاحا باصطلاح الفقهاء رحمهم الله غيرك اجتنابة نعم لا ارفع صوتك اذا اسمعك علشان تجاوب عنك. استنابة جائز التصرف مثل - 00:01:40ضَ
له نعم فيما تدخله النيابة استنابة جائز التصرف مثله. وش يخرج استنابة غير جائز التصرف؟ هل تصح؟ لا جائز التصرف شخصا لا يجوز تصرفه. هل يصح؟ لا. استنابة جائز التصرف - 00:02:30ضَ
شخصا اخر مثله يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة لان فيه اشياء لا تدخل النيابة لا يصح ان تقول اذهب فصلي عني صلاة الجماعة. او تقول توظأ عني لا يصح وانما استنابة التوبة الوكالة استنابة جائز التصرف - 00:03:00ضَ
مثله يعني جائز التصرف فيما تدخله النيابة لماذا تصح الوكالة بالقول هل بالفعل الوكالة والتوكيل كل قول يدل على الاذن يقول وكلتك فوظتك اجتنبتك افعل عني في كذا قم عني بكذا. عدي عني كذا. الى اخره. اي لفظ - 00:03:30ضَ
يؤدي معنى التوكيل او التفويض او الاستنابة ما يلزم ان يكون بلفظ وكالة فقط وانما بكل لفظ يدل عليها هل تصح الوكالة مؤقتة؟ او لابد ان تكون مستديمة. تصح مؤقتة. مثال ذلك وكلتك شهر رمضان ان تفعل عني كذا. فقط - 00:04:20ضَ
وكلتك ان تنفق على اهلي او على البيت الفلاني او على المحل الفلاني او على ان توقع عني او على ان تحظر عني كذا شهر رمظان فقط. هذي وكالة مؤقتة. وهل يصح ان - 00:05:00ضَ
تكون معلقة يصح ان تكون معلقة ومثال التعليق استعمل عني كذا. اذا جاء رمظان اذا دخل رمظان فاعمل عني كذا وعن القبول يكون بالقول فقط ام يصح بالقول والفعل يصح بالقول والفعل. بخلاف التوكيل فالتوكيل بالقول. اما القبول فهو يصح - 00:05:20ضَ
عوذت بالقول وبالفعل. تقول لشخص ما وكلتك في كذا فيسكت ولا يرد عليك يفعل ما وكلته فيه. يصح وهل يلزم ان ليكون على التراخي ام يجوز ان يكون على الفور ام يجوز فيهما معا؟ يجوز ان يعني - 00:06:00ضَ
يكون على الفور وعلى التراحي يعني القبول. القبول يكون على الفور تقول وكلتك في كذا فيذهب ويعملون. تقول وكلتك لبيع البعيد فلا يبيعه الا بعد سنة يصح هل يصح ان يوكل - 00:06:30ضَ
شخصا في امر من الامور الذي لا يصح ان يقوم هو به بنفسه نوكل والدته في قبول النكاح عنه. هل يصح ان تقوم بها الوالدة؟ تقبل النكاح عن ابن يصح - 00:07:00ضَ
لا يصح ان يوكلها بامر لا يصح ان يصدر منها. لانها لا تزوج نفسها فلا تقبل التزويج عن غيرها لان المرأة لا تكون ولية في النكاح ولا وكيلة فيه لانها لا تزوج نفسها ولا تتولى تزويج غيرها يعني ابنها او بنتها - 00:07:30ضَ
وهل يصح التوكيل في امر لا يصح للموكل ان يتصرف فيه؟ يوكله في طلاق زوجته اذا تزوج بنت فلان مثلا لم يتزوجها بعد. وانما يقول اذا تزوجتها فطلاقها بيدك. هل يصح هذا - 00:08:00ضَ
لا يصح كما لا يصح التوكيل في امر لم يحصل في ملكه يقول اذا اشتريت البيت الفلاني فانت في تأثيره او بيعه او نحو ذلك هذا لا يصح. لانه لا يصح التصرف من الموكل بنفسه - 00:08:40ضَ
فلا يصح كذلك من وكيله. وهل يصح ان فقير غنيا في قبول الزكاة عنه؟ يقول الفقير لاخيه الغني اقبل عني صدقة الفطر هل يصح هذا؟ نعم يصح ذلك. كما يصح ان يقبل النكاح من امة - 00:09:00ضَ
لغيره وان كان واجدا الطول يعني قادر على نكاح حرة فيكون وكيلا لغيره في زواج اباه يصح في جميع حقوق الادميين. مثال ذلك التوكيل قيل في حق ادمي يوكله بالطلاق يوكله في الرجعة يقول - 00:09:30ضَ
طلق زوجته في يوم كذا مثلا بموجب كذا وقد وكلتك في تسجيل راجعتي اياها يصح هذا. يوكله في طلاقها يقول انني مسافر واخشى ان يقول بي السفر فاذا طلبت زوجتي الطلاق فانت وكيل في طلاقها. يجوز هذا. يقول لوالدي - 00:10:10ضَ
لزوجته او لاخ زوجته او لابنه ابن زوجته يقول اذا طلبت الطلاق فانت وكيل عني في طلبها ونحو ذلك. وهل يصح التوكيل في الظهار؟ يقول ظاهر عنه زوجته لا يصح لان الظهار منكر. والمنكر لا يجوز الاستنابة به. طيب هل يصح - 00:10:40ضَ
في تأدية اليمين. توجهت اليمين على المدعى عليه. توجهت اليمين عليه. فوكل انا شخصا في ان يحلف عنه. هل يصح؟ لا يصح وهل يصح التوكيل في الرضاعة تقول امرأة لاخرى ارضعي عني فلان حتى يكون ابن لي من الرضاعة. هل يصح هذا - 00:11:10ضَ
لا يصح لان هذا يتعلق بلبن المرظعة نفسها. ومثله القسم بين الزوجات لا يصح التوكيل فيه. ومثله تعدية الشهادة مثلا يقول اذهب فقد وكلتك ادي هذا تعني هل يصح هذا؟ لا. لانها تتعلق بالشاهد نفسه - 00:11:50ضَ
فعرفنا انها تصح في كل حق لادمي سواء كان عقدا او فسخ عقد حقوق الادميين. وهل تصح في حق من حقوق الله ام لا؟ هذا فيه تفصيل وهو ما سنقرأه الان ان شاء الله. يقرأه - 00:12:30ضَ
من المكن يعني وفي وفي كل حق لله يعني تصح الوكالة في كل حق لله وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في اثباتها واستيفائها وليس للوكيل ان - 00:13:00ضَ
موكلتي ما وكل فيه الا ان يجعل اليه. والوكالة عقد جائز تبطل بفصل احدهما وموته وعزل الوكيل وهجر السفه ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده ولا يبيء بعرض ولا - 00:13:30ضَ
ولا نساء ولا بغير نقد البلد الوكالة ايضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات صدقة وزكاة ونذر وكفارة لانه عليه السلام كان يبعث اماله لقبض صدقات وتفريطها. وكذا حج وعمرة على ما سبق. وتصح الوكالة ايضا يعني مع كونها - 00:13:50ضَ
تصح في حقوق العباد تصح في حق لله. تدخله النيابة حقوق الله نوعان. نوع تدخله النيابة. ونوع لا تدخله النيابة. فالنوع الذي تدخله النيابة كالزكاة. تفريقها وادائها. والحج مع عدم القدرة على اداء المرء الحج بنفسه ونوع لا تدخله النيابة - 00:14:30ضَ
كالصلاة والطهارة ونحوهما من الامور التي تتعلق بالعبد نفسه يقول وتصح الوكالة ايضا في كل حب لله تدخله النيابة من العبادات. كتفرقة الصدقة يقول مثلا وكلتك فرق عني الف ريال من مالك واذا - 00:15:10ضَ
الي ان شاء الله اعطيتك الالف. مثلا يتصل به بالتليفون من اي مكان ما من العالم في مكة. ويقول فرق عن زكاة الف ريال. واذا قدمت علي اعطيتك المبلغ ينوي بهذا الالف انه من الزكاة. والزكاة حق لله. لكن تدخله النيابة. يجوز - 00:15:40ضَ
كتفرقة صدقة يعني صدقة تطوع وزكاة زكاة واجبة. ونذر يقول انه نذر مثلا ان يطعم كذا مسكين في مكة وهذا النادي مثلا بعيد عن مكة فيتصل باخر في مكة ويقول اطعم عني عشرين - 00:16:10ضَ
مثلا وانا اعطيك قيمة ذلك فيجوز. وكله في الوفاء بنذر وكفارة يقول علي كفارة مثلا اطعام ستين مسكين. وانا احب ان تكون هذه الكفارة مثلا في مكة لانها افضل البقاع وانا قد لا اتي الى مكة قريبا مثلا فاطعم عني - 00:16:30ضَ
ستين مسكينا في مكة وان شاء الله اذا قدمت علينا اعطيتك حقك او يقول خذ هذه دراهم دعك واشتري بها طعاما واطعم وفرقه على ستين مسكين نيابة عني فيجوز هذا - 00:17:00ضَ
يجوز التوكيل في تأدية الكفارة. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم كان يبعثهم لجمع الزكاة من الناس وتفريقها على - 00:17:20ضَ
المستحقين. فدل هذا على جواز التوكيل في ذلك. وكذا حج وعمرة على ما سبق لان الحج والعمرة لا يجوز مطلقا عن الغيب وانما يجوز تعدية الفرض عن اذا كان غير مستطيع لسبب من الاسباب. المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله - 00:17:40ضَ
عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب على الراحلة ولا الظعن يستطيع يسافر ولا يذهب الا احج عن ابي؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم حجي عن ابيك. وفي رواية حجي واعتمري - 00:18:10ضَ
فيجوز ان يحج عن الغير الفريضة اذا كان غير قادر على ذلك واما العبادات البدنية المهدأ كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث فلا يجوز التوكيل فيها لانها تتعلق ببدن من هي عليه. لكن ركعة الطواف تتبع الحج. واما العبادات البدنية المحضة - 00:18:30ضَ
والصيام والطهارة الامور التي تتعلق بالانسان نفسه لا يجوز التوكيل فيها يقول مثلا يا ولدي صم عني انت لا يجب عليك الصيام لانك دون الخامسة عشرة وانا يشق علي الصيام لاني كبير السن فصم عني. هل يصح هذا؟ لا. كما لا يجوز ان يقول اذهب فصلي عني - 00:19:00ضَ
في المسجد صلاة الجماعة اديها عني انا عاجز او يشق علي ذلك اذهب فصلي عني لا يجوز التوكيل في هذا كذلك لا يجوز التوكيل في الوضوء. يقول اذهب فتوضأ عني. لا يجوز هذا. لان هذه تتعلق - 00:19:30ضَ
نفسه وانما جاز جازت النيابة في ركعتي الطواف لم؟ لان ركعة ركعتي الطواف تتبع الحج. اليس الطائف مثلا عن الغير مثلا في الحج؟ يؤدي طواف القدوم طواف الافاضة. مثلا طواف العمرة. وبعد الطواف يصلي ركعتين. هذه الركعتين - 00:19:50ضَ
عن من له الحج او عن من له العمرة. فجازت النيابة في الصلاة هنا لان الصلاة هنا تبع للحج. نعم. وتصح في الحدود في اثباتها واستيفائها. لقوله السلام واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اسرفت ترجمها فاعترفت فامر بها فردمت متفق عليه - 00:20:20ضَ
ويصح يعني التوكيل في الحدود وهي حق من حقوق الله. الحدود حقوق الله جل وعلا فرضها على عباده. في اثباتها يثبتها المرء نيابة عن الامام. لان من يثبتها والايمان. فالايمان يوكل شخصا اخر عنه. وفي استيفائها يعني اقامة الحد. لا يلزم الامام - 00:20:50ضَ
الذي ثبت عنده الحد ان يقيمه بنفسه ويحظر اقامته بل يجوز التوكيل في ذلك. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت - 00:21:20ضَ
خرج مع الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان وابن هذا ان ابني كان عسيفا عند هذا يعني كان اجيرا عند هذا فزنا بامرأته. وقد اخبرت بان - 00:21:40ضَ
قال ابني كذا وكذا خبرا غير صحيح. وان على امرأة هذا الرجل فاقضي بيننا بالحق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاقظين بينكما بكتاب الله او كما قال عليه الصلاة والسلام على ابنك جلد مئة وتغريب عام لان - 00:22:00ضَ
الولد هذا بكر لم يتزوج حده الجلد مئة جلدة وتغريب سنة فقال على ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان يعني انظر ان اعترفت فاقم عليها الحد. وان لم تعترف فنام. لا يكفي قول الغير عنها انها زنت. فيقام عليها الحد - 00:22:20ضَ
بل لا بد من اعترافها او اربعة شهود. واغدوا يا انيس الى امرأة هذا يعني الرجل. ان اعترفت فالجمعة يعني فاقم عليها الحد. فذهب اليها فاعترفت فامرجمها ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته. ويجوز الاستيفاء في حورة الموكل وغيبته - 00:22:50ضَ
يعني وكل شخصا اخر في امر من الامور يجوز ان يتصرف الوكيل في حظرة موكله وفي غيبة لا يقال انه اذا حضر الموكل بطل عمل الوكيل لا. يجوز هذا. يقول اذهب فاشتري عني كذا. فحضر الموكل - 00:23:20ضَ
الشراء والوكيل يساوم والموكل ساكت لا حرج في ذلك يجوز. نعم. وليس ان يوكل فيما وكل فيه اذا كان يتولاه مثله ولم يعجزه لانه لم يأذن له في التوكيل ولا - 00:23:40ضَ
ولا ولا تضمنه اذنه لكونه يتولاه مثله مثله. هل للوكيل ان يوكل ام لا هل للوكيل ان يوكل؟ انت مثلا وكلك شخص في امر من الامور هل لك ان توكل غيرك فيه؟ او لا؟ او لابد ان تتولاه بنفسك؟ نقول فيه تفصيل - 00:24:00ضَ
ان كان هذا الامر لا يستطيع ان يتولاه بنفسه عادة فله ان يوكل فيه وان كان يستطيع ان يتولاه بنفسه عادة فليس له ان يوكل الا ان جعل قيل له في الوكالة وقد جعلت للوكيل حق التوكيل. مثلا - 00:24:30ضَ
مثال ذلك وكلك شخص في بيع بيوت له في مكان ما وبيع البيوت يحتاج الى اعلان وحراج وعرض على الناس الاخرين ومثل لا يقوم بهذا لانك لست بدلال. فانت في هذه الحالة توكل هذا - 00:25:00ضَ
شخص في بيع البيت الفلاني وتوكل الشخص الاخر في بيع البيت الفلاني وهكذا وان كنت وكيلا. لان مثل كعادة لا يقوم بمباشرة ذلك وانما يباشره اناس مختصون بمكاتب عقارية ونحوها - 00:25:30ضَ
فانت توكل في هذا ولا حرج. اما ان كان مثلك يقوم بهذا الشيء فليس لك ان توكل الا ان اليك قيل لك بالوكالة ولك ان توكل الا ان يجعل اليه بان يأذن له في التوكيل او يقول اصنع ما شئت. يقول اصنع ما شئت او وكل من شئت - 00:25:50ضَ
او جعلت لك حق توكيل الغيث في كل او بعض ما جعلته لك. ونحو ذلك من العبارات فانه يصح للوكيل حينئذ ان ويصح توكيل عبد باذن سيده ان تتوكل رقيق زيد - 00:26:20ضَ
لكن ما توكله فيما بينك وبينه اذا اذن سيده بذلك فلا بأس. نعم. والوكالة عقد جائز لان عقد جائز. في عندنا عقد جائز وعقد لازم. عقد لازم. وعقد جائز انت اتفقت مع شخص على استئجار بيته. مثلا هذا عقد لازم ملزم للطرفين. استأجر - 00:26:40ضَ
واجرك ما يملك ان يفسح قبل ان تتم المدة. وانت ما تفسخ قبل ان تتم المدة الا اذا كان هناك عيب او سبب من الاسباب بيع كذلك عقد لازم وقف عقد لازم ما تستطيع ان تتحلل منه - 00:27:10ضَ
وكان ان توكلت زيدا اليوم وكلته في امر من الامور ثم قيل لك ان زيد لا يحسن هذا الشيء ففسخت الوكالة ووكلت غيره. هل يصح؟ نعم. لان الوكالة عقد جائز. ان توكلت - 00:27:30ضَ
اليوم فرأى انه لا يستطيع القيام بهذا التوكيل ففسخ الوكالة هو هو فسخها هل هل يجوز له ذلك؟ نعم. لانه غير ملزم. فيجوز لك ان جهة الموكل اذن ومن جهة الوكيل - 00:27:50ضَ
وكلاهما غير لازم. ولكل واحد منهما قصرها. فسخها يعني الغاؤها. نعم قتلوا بفصل احدهما وموته. ماذا تبطل الوكالة؟ بفسخ احدهما. مثلا انت تقول لزيد وكلت في بيع البيت الفلاني مثلا يقول قبلت. ثم يعرضه. يومين ثلاثة اربعة خمسة ايام. وهو - 00:28:10ضَ
للبيع فلا يبيعه. وفي اليوم الخامس يقول اعلموا باني فسخت وكانت صاحب البيت لن ابيعه ثم في اليوم السابع او الثامن جاءهم الشريف هل يصح ان يبيعه؟ لا لانه فسخ - 00:28:40ضَ
وتبطل بفسخ احدهما وموته وجنونه المطبق لان الوكالة تعتمد ولا عقل فان انتفيا انتفعت صحتها. وتبطل بفسخ احدهما او موتى مات الموكل هل يسري تسري الوكالة للوكيل؟ مثلا وكل اعطاك شيئا قال بعه عني بعه لي هذا الشيء فمات وانت لم تبع الان - 00:29:00ضَ
ثم لما علمت انه مات اسرعت ورغبت في البيع فبعتها. هل يصح بيعك؟ بعد موته؟ لا لانك انت وكيل عنه في حال حياته. اما بعد موته فالمال انتقل لمن؟ للورثة. فلا يسوغ لك ان تبيع. فبين - 00:29:40ضَ
بعد موته غير صحيح لان الوكالة فسخت. تنفسخ بموت احدهما وجنونه كذلك لو جن الموكل هل للوكيل ان يتصرف؟ لا. لان اصبح الموكل محجورا عليه ما يصح تصرفه في نفسه فوكيله من باب اولى كوكيل الصبي لا يتصرف. وجنونه - 00:30:00ضَ
يعني المستمر. اما اذا كان ينتابه ساعة وساعة فهذا وكيله باقي. وكانته باقية. في حال الصحابة لان الوكالة تعتمد الحياة والعقل. فاذا انتفيا يعني انتفت الحياة بان مات او انتفى العقل - 00:30:30ضَ
اصبح مجنونا انفسخت الوكالة. نعم. واذا وكل في ثلاث الزوجة ثم وكعها او في عتك العبد ثم مكاتبة او دبره بطلة. واذا وكله في طلاق زوجته قال مثلا انت وكيل في طلاق زوجته مثلا - 00:30:50ضَ
ثم الزوج وطئ زوجته. فهل تستمر الوكالة؟ لا. تنفسخ. لانه لان الوطأ دليل الرغبة فيها. فانتهى موظوع الوكالة بوطئه اياها او وكله في عتق العبد فباعه قبل ان يعتقه. فهل تستمر الوكالة - 00:31:10ضَ
لا لان انتهى باعه انتقل من ملكه او دبره يعني اعتقه عن دبره. فهل تصح الوكالة لا. وتبطل ايضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه. وتبطل ايضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه. نعم لانه لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضا صاحبه. فصح - 00:31:40ضَ
بعلمه قد تناقض. وتبطل بعزل الوكيل. قبل علمه. ان توكلت شخصا في بيع بيت مثلا بعد شهر علمت انه لم يبع البيت فاشهدت وقلت اشهدوا بانني عزلت وكيلي في بيع البيت. ثم باع البيت بعد العزل - 00:32:10ضَ
فهل ينفذ البيع او لا؟ محل خلاف بين العلماء ولهذا اشار الى الخلاف بكلمة لو ولو قبل فتبطل بعزل الوكيل مع علمه هذا لا خلاف فيه. اذا علم الوكيل العدل بطلت. لكن اذا لم يعلم الوكيل العزل وتصرف على نية الوكالة. فهذا محل خلاف بين العلماء - 00:32:40ضَ
ومحل الخلاف يرفعه حكم الحاكم. ولو باع او تصرف فادعى ان انه عزله قبله لم يقبل الا ببينة. لم يقبل الا ببينة. وكله في بيع سيارته مثلا فباعها ثم جاء الموكل قال لا انا عزلتك قبل ان تبيعها بيوم. فما يصح بيعك - 00:33:10ضَ
نقول محتمل ان هذا حيلة كلمة العزم لاسترجاع المبيع. لكن ان كان عندك شهود على العزل نظرنا في ذلك وان لم يكن عندك شهود فلا نقبل قولك. وتبطل ايدا بحجر السفيه لزوال اهلية - 00:33:40ضَ
لا بالحج لفلس لانه لم يخرج عن اهلية التصرف. لكن وتبطل بحجر السفيه او حجر السفه لو ان الموكل في بيع امر من الامور هجر عليه اللي سفه. او حجر عليه لفلس - 00:34:00ضَ
فهل يصح تصرف الوكيل؟ الموكل وكل شخصا في طلاق زوجته مثلا فحجر على الموكل حجر سفه. اصبح سفيه. فحجر عليه اصبح الموكل مفلس. فحجر عليه للفلس لا للسفه. فهل تستمر الوكالة ام تبطل؟ في تفصيل. بحجر السفه تبطل الوكالة لان الموكل غير - 00:34:30ضَ
للتصرف فبطلت الوكالة. حجر الفلس ينظر فيه. ان كانت كانت تتعلق بمال فلا ينفذ. لانه محجور عليه في تصرفه فيه فلا يتصرف الوكيل كذلك. اما اذا كانت الوكالة لا تتعلق بالمال فان الوكالة نافذة كما مثلت في الوكالة في الطلاق - 00:35:10ضَ
وكالة بالطلاق لا دخل لها في الفلس. بخلاف الوكالة في البيع فالمفلس لا يحق له ان يبيع فكذا وكيله. نعم. لكن انه جر على الموكل وكانت في اعيان ما له بذلت - 00:35:40ضَ
لانقطاع تصرفه فيها. يعني الوكالة في اعيان ما له. لا في امور اخرى. نعم. ومن وكل في بيع او بشراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. لان العرف في بيع الرجل من غيره. فحملت الوكالة عليه - 00:36:00ضَ
ولانه تلحقه تهمة. ولا ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه. وسائر من لا تقبل شهادته له لانه متهم في في حقهم ويميل الى ترك استقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. نعم. من وكل في شيء بيع او شراء - 00:36:20ضَ
ونحوه فلا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من والده ولا من زوجته ولا من مكاتبه. لان هؤلاء الرجل يكون متهم فيهم ولا يستخسر انت توكلت زيدا في شراء بيت لك في مكة. قلت له انت وكيل عني في الشراء في شراء بيت - 00:36:50ضَ
في مكة في حدود كذا. مثلا فذهب واشترى لك بيت ولده. هل يصح؟ لا. ما يصح لانه متهم في حق ولده. فمن حقك الا تقبل. تقول انا ما وكلتك على ان تشتري من ولدك اشتري من الناس - 00:37:20ضَ
خذوا الحق لي كامل. اما من ولدك فانت قد تزيد في القيمة عليه. وكلت شخصا في بيع بيت فباعه على زوجته. هل يصح؟ لا. لانه لا يستقصي. في حق زوجته. ربما يبيعه عليها برخص - 00:37:40ضَ
او يبيع على ولده برخص فكذلك في كل ما وكل فيه الرجل لا يجوز ان يبيع لنفسه ولا ان يشتري لنفسه ولا ان يبيع يشتري شيء من ولده ولا من والده ولا من زوجته ولا من مكاتبه - 00:38:00ضَ
لان هؤلاء المرء متهم في حقهم. لكن يجوز ان يشتري من اخيه ويشتري من اخته ويشتري من عمه ومن خاله ومن خاله ونحو ذلك من الاقارب. نعم. وكذا حاكم وامينه وناذر وقف ووصي ومضارب - 00:38:20ضَ
وشريك عمان ووجوه. كذلك هؤلاء مثل الوكيل. يعني الحاكم الحاكم ولي على مال يتيم مثلا عنده مال يتيم مثلا يريد ان يشتري به بيت هل يشتري الحاكم لليتيم بيته لا ما يصح بيت الحاكم يبيع بيته على اليتيم الذي تحت ولايته لا لا يجوز له ذلك - 00:38:40ضَ
كذلك ناظروا الوقف يريد ان يشتري للوقف فهل يشتري من نفسه؟ للوقف او يشتري من ولده كذلك لا يجوز. فالوكيل والحاكم ونائب الحاكم وناظر الوقف والوصي على اليتيم ونحو ذلك هؤلاء كلهم لا يجوز ان يشتروا من انفسهم ولا يبيعوا على انفسهم - 00:39:10ضَ
انفسهم ما فوض اليهم. نعم. ولا يبيع ولا يبيع الوكيل بعرب ولا ولا بغير نقد البلد ولا يبيع الوكيل بعرض ولا نشاء. انت وكلت شخصا في بيع سيارتك مثلا قلت خذ هذه السيارة اذهب فبعها. فجاءك بعد ساعتين وقال بعتها بارض في المكان الفلاني - 00:39:40ضَ
بعت السيارة بعرظ في المكان الفلاني. او بعت السيارة بسيارة اخرى واخذت زيادة واعطيت زيادة او قال بعت السيارة مثلا بكذا وكذا من القماش. او بكذا وكذا كيس سكر او من الرز او نحو ذلك هذا لا يجوز. ولا يصح من الوكيل ان يفعل ذلك. لانه اذا وكل في البيع ان يبيع بنقض - 00:40:10ضَ
فقط اعطيته سيارتك ليبيعها فجاء اليك وقال بعتها بكذا وكذا الى مدة سنة تقول لا يا اخي انا ما وكلتك في الاجل. انا اريد ثمنها الان. لولا حاجتي الى الثمن ما بعتها. فلا يصح - 00:40:40ضَ
البيع هذا الوكيل اذا وكل في بيع فلا يبيع بعرض يعني غير ثمن قيمة دراهم ولا يبيع ولا يبيع بغير نقد البلد اعطيته شيئا يبيعه فجاءك وقال بعته بكذا وكذا دولار - 00:41:00ضَ
او كذا وكذا جنيه. يقول لا يا اخي ما ما اريد هذا. انا اريد دراهم اتصرف فيها الان. فلا لا يصح ان يبيع الا بنقد البلد. ولابد ان يكون بنقد ولابد ان يكون حاضر فلا يصح مؤجل. الا ان جعل - 00:41:20ضَ
اليه. لان لان اخذ الوكالة لم يقتديه. فان كان في البلد نقذان باع باغلب فيما رواج وان تساوى يا خير. فان كان في البلد نقداك مثل بعض البلاد التي يستعمل فيها الجنيه مثلا والدولار - 00:41:40ضَ
او نحو ذلك يستعمل فيها عملتان يبايع ويشار فيها فيبيع باكثرها رواجا واكثرها استعمالا فان كان سواء فيجوز ان يبيع بهذا وان يبيع بهذا. يجوز ان يبيع في هذه العملة مثلا او بعملة اخرى اذا كانت كلها نقد البلد مستعملة في - 00:42:00ضَ