الروض المربع

الروض المربع |شرح الشيخ عبدالرحمن العجلان | 82- كتاب البيوع | باب الشركات 5

عبدالرحمن العجلان

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الدرس القادم ان شاء الله الخامس شركة المفاوضة ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف - 00:00:00ضَ

حاليا وبدنيا من انواع الشركة. والربح على ما شرط والوضيعة بقدر ما فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين او ما يلزم احدهما من من ضمان غصب او نحوه فسدت. اقرأ - 00:00:30ضَ

رحم تعالى الخامس شريك المفاوضة ان يفاوض كل منهما صاحبه كل تصرف كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة والربح على ما شرط والوضيعة بقدر المال فان ادخلا فيها كسبا او غرامة نادرين او - 00:01:00ضَ

ما يلزم احدهما او ما يلزم احدهما من ضمان غصب او نحوه فسدت كم انت انواع شركة التصرف خمسة انواع النوع الاول شركة العناد وهي ان يشتركا بماليهما ببدنيهما. يعني بالمال والبدن. النوع الثاني - 00:01:30ضَ

شركة المضاربة وهي ان يدفع صاحب المال ما له الى من يتجر به بجزء من من الربح يعني كأن كانها نصف الاولى او اقل حيث الاولى من كل واحد منهما مال وبدن. والثانية من احدهما المال ومن - 00:02:20ضَ

اخر العمل البدن. والثالث شركة الوجوه وهي ان يأخذ بجاهيهما لا مال لا مال لهما لكن يأخذان دينا في الذمة. بينهما ورأس المال على ما اتفقا عليه والربح علا ما اتفقا عليه والوضيعة دائما ما تختلف. الوضيعة على قدر رأس المال - 00:02:50ضَ

اما الربح فيختلف على حسب ما يشترطانه قد يجوز ان من احدهما اربع ثمانين مثلا ومن الاخر عشرين والربح بينهما كل صباح. يجوز هذا لان صاحب الثمانين قد يكون ضعيف لا يحسن التصرف. وصاحب العشرين في المئة يحسن التصرف - 00:03:30ضَ

فيكون من احدهما ثمانون ومن الاخر عشرون والربح بينهما مناصفة. اما الوضيعة يجب ان تكون على قدر رأس المال شركة الوجوه رأس المال يكون على ماذا؟ ما دام ان الشرا كله في الذمة نعم على حسب - 00:04:00ضَ

ما يتفق عليه على حسب ما يتفق عليه. فلا بد ان يذكر نسبة كل واحد منهما من رأس المال. ولو ان شراهما في الذمة. هذا يشتري بما يعادل مثلا مئة والاخر يشتري بما يعادل مئة وهما قد اتفقا على ان لاحدهما من رأس المال - 00:04:40ضَ

سبعون في المئة وللاخر ثلاثون في المئة. والربح على ما اتفق على والوضيعة على قدر رأس المال على قدر ما عليهما الرابع افرح اقرأ الماتن بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع شركة الابدان ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما - 00:05:10ضَ

تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. وتصح في الاحتشاش والاحتقاب. وسائر المباحات ان مرض احدهما فالكسب بينهما. وان طلبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما ان - 00:05:50ضَ

يشتركان في كسبهما من صنائعهما. الرابع شركة الابدان. الاول شركة العنان الثاني شركة المضاربة. الثالث شركة الوجوه الرابع شركة الابدان والفرق بينهما واضح. شركة العنان بالمال والبدن. وشركة المضاربة من - 00:06:20ضَ

احدهما المال ومن الاخر البدن والعمل. النوع الثالث شراهما بذمتهما بذمتهما معا لا مال وانما يشتريان في الذمة ويتكسبان من وراءه. الرابع شركة الابدان. لا مال لهما. وانما يشتركان في - 00:06:50ضَ

ما يكتسبانه بعملهما سواء كان صنع او عمل يدوي او جمع مباحات اي نوع من انواع الكسب ناتج عن تحصيل وعمل. وش يخرج؟ ليخرج الكسب الذي لا عمل فيه ولا مجهود من قبل الشخص كالميراث. فانه لا يصح - 00:07:20ضَ

ان يدخل في الشركة لانه في في جهالة عظيمة. تقول ما ارثه انا من مال وما ترثه انت من مال نشترك فيه لا هذا فيه جهالة وغرر ولا فيه مجهود وعمل ولا يحصل - 00:08:10ضَ

زيادة بالاجتهاد او نقص في الترك والظعف مثلا وليس فيه معاونة من احدهما الاخر او تقول مثلا ما اغرمه انا. او ما افسده او ما اجنيه ومثل ذلك ما تفعله انت نحن فيه شركاء. هذا ما يصح لان فيه جهالة - 00:08:30ضَ

في جهالة وغرر لان الشخص قد يتعور فيجني جنايات عظمى من اجل ان له شريك يتحمل معه وانما ما كان ناتج عن عمل وبخلاف ما اذا كان مختصا باحدهما كل واحد له دابة مختص بها - 00:09:00ضَ

بعينها باجرة معينة. فهذا لا تصح فيه الشراكة لان لكل واحد منهما يكون كسب دابته بخلاف ما اذا كان مع كل واحد منهما سيارة وقال كل واحد منهما للاخر نشترك في كسبنا نعمل - 00:09:40ضَ

سيارتينا وما يقسم الله نقتسمه. هذا شركة. من شركة الابدان لكن احدا اذا اجر احدهما سيارته بعينها لحمل شيء معين اخر اجر سيارته بعينها لحمل شيء معين وقال نشترك في ذلك فلا - 00:10:10ضَ

فسيأتي بيان ذلك الرابع شركة الابدان وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما ان يشتركان في كسبهما من صنائعهما. سواء اتفقت الصناعة او اختلفت. احدهما حياط والاخر غسال مثلا اتفقا على ان كل واحد يفتح محل لعمل صنعته وما يقسم الله من ربح بينهما - 00:10:40ضَ

احدهما بنى والاخر نجار. مثلا على ان ما يقسم الله بينهما او للبناء مثلا سبعين في المئة وللنجار ثلاثين بالمئة او العكس سواء اتفقت الصناعة مثلا بناءين او نجارين او اختلفت الصناعة بان كان احدهما بنى والاخر خياط او - 00:11:10ضَ

احدهما نجار والاخر حداد ونحو ذلك. نعم. فما رزق الله فهو بينهما. فهو بينهما على حسب ما يتفقان عليه. اجرة لعملهما. نعم فما تقبله احدهما من عمل فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به - 00:11:40ضَ

لان شركة الابدان لا تنعقد الا على ذلك. وما تقبله احدهما يلزمهما فعله. لو ان احدهما نجار. واتفق مع شخص على عمل ابواب اللهو لا حربا اتفق مع اخر على بناء بيت اللهو. ثم ان - 00:12:10ضَ

النجار فقد او ذهب فيلزم البناء ان يتمم النجارة على حسب ما اتفقا عليه. لا يقول ان صاحبي الذي اتفق معك النجار وانا الان بنا ان كان عندك شي يحتاج الى بناء فانا حاظر. لكن نجارة لا احسنها. نقول ولو لم تحسنها ما - 00:12:40ضَ

دمت شريكا لذاك فلابد ان تحظر لهم من يحسنها ويعملها على حسابك يقول نعم صاحبي اتفق معه الباب بمئة ريال. والان انا ما اجد من يعمله الا بمئة وعشرين. نقول يلزمك ان تعمل له - 00:13:10ضَ

باب على المواصفات التي اتفقتم عليها سواء عمل لك بتسعين او بمئة او بمئة وعشرين او وخمسين ما دام صاحبك التزم به فانت نيابة عنه. وهكذا. فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. ويطالبان به. يعني يصح ان يطالبان به معا. وان يطالب به - 00:13:30ضَ

احدهما اقول مثلا انا ما اتفقت مع هذا البنا الا اني اعرف ان شريكه النجار حرف الان ثقة فهرب البنا الزموا النجار بعمل البناء بان يحظر من يعمله وهكذا ومثله الخياط والغسال ونحوهم. نعم. وتصح وتصح ما - 00:14:00ضَ

اختلاف الصنائع كقصار مع خي اطر. وتصح مع اختلاف الصنائع. كبصار مع خياط القصار هو الغسال الذي يغسل الملابس لانها جرت العادة ان الثوب اذا غسل قصر مع حياط لو لو لم تتفق الصنعة فتجوز المشاركة في الكسب وعلى - 00:14:30ضَ

بحسب ما يتفقان عليه. ولكل واحد منهما طلب الاجرة وللمستأجر دفعها الى احدهما. يعني كل واحد منهما يكمل الاخر. لو ان احدهما اكمل ما اليسوا مشاعر؟ فجاء الاخر ليطلب الاجرة. فيقول صاحب العمل النجار الذي عمل لي الابواب سافر - 00:15:00ضَ

فيقول انا شريكه. فاذا احضر عقد شراكة بينهما لزم صاحب الابواب ان يدفع الاجرة للحداد وان لم يكن اتفق معه لانه شريكه. فكل واحد منهما له حق المطالبة بالاجرة. كذلك لو ان صاحب العمل دفع - 00:15:30ضَ

الاجرة للاخر. لغير الذي عمل له. ثم جاء الذي عمل له يطالب بالاجرة. فاذا قال دفعتها لشريكك وكان قد اشهد على ذلك برئت ذمته. وعلى صاحب وعلى صاحب الصنعة ان يطالب شريكه - 00:15:50ضَ

ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يقبل ومن تلفت بيده بغير تفريط يعني ان كل واحد منهما امين على ما هو بيده لصاحبه لو ان احدهما استلم الاجرة ووضعها في حرز مثلها - 00:16:10ضَ

ثم ذهبت عليه. فهل يغرمه صاحبه؟ نصيبه؟ لا. تكون تذهب على من؟ عليهما معا الاجرة الف ريال وحفظه في حرز مثله ثم سلق فجاء شريكه قال اسرق على حسابك وانا لي من هذا الالف خمس مئة ريال يلزمك ان تدفعها لي. هل يلزمه؟ الا اذا لم يفرط - 00:16:50ضَ

فان فرط ذهبت عليه وحده اذا حفظت دراهم في غير حرز مثلها ذهبت عليه وحدة وتصح شركة الابدان في الاحتطاب في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب. نعم - 00:17:20ضَ

وتصح في الاحتشاش. يعني جمع الحشيش. العشب. يخرج اثنان ويتفقان على ان يجمع الحشيش وما اجتمعا فهو بينهما. على ما يتفقان عليه والاحتطاب كذلك جمع الحطب. وسائر المباحات كجني العسل مثلا من - 00:17:50ضَ

النحل الذي ليس مملوكا لاحد يبيت في الجبال فيخرج اثنان يجمعان مثلا او جمع الملح او جمع الاكمة الكمأة ونحو ذلك مما يجمع من المباحات او الحصى او الرمل او الحجارة او اي نوع من انواع المباحات يتفقان على ان يشتركا في جمعه - 00:18:20ضَ

والمعادن كذلك. في الجبال مثلا يخرجان ما يجدان من معادن مثلا رصاص او حديد او رخام او اي نوع من الانواع مثلا آآ اي نوع من انواع المعادن الموجود في الجبال او في البراري اذا اتفقا على - 00:19:00ضَ

الشركة فيه فانها تصح. والتلص على دار الحرب يكون شخصان مثلا يتفقان على ان يأخذا من دار الحرب لان دار الحرب اذا كان الكفار مثلا محاربون لنا ونحن محاربون لهم فما اخذناه - 00:19:30ضَ

من بلادهم فهو حل لنا بخلاف من بيننا وبينهم عهد او امان فانه لا يجوز لنا شيئا الا بطيب خاطر منهم. فمثلا اتفق اثنان على ان يتلصصا على اليهود فيأخذ ما استطرفا من مالهم. فما - 00:20:00ضَ

عليه فهو بينهما على ما اتفقا عليه. نعم. لما رواه ابو لما روى ابو داوود باسناده عن عبدالله قال اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر نعم فلم اجد انا وعمار - 00:20:30ضَ

شيء وجاء سعد باسيرين. قال احمد اشرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم لما روى ابو داوود الدليل على هذه الاشياء المباحة كلها تدخل ضمن هذا الحديث المروي عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار ابن ياسر رضي الله عنه - 00:20:50ضَ

وسعد بن ابي وقاص اشتركنا يوم بدر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم بدر من اخذ شيئا كافرا فسلبه له. يقول فلم ات انا وعمار بشيء وجاء سعد باسير - 00:21:20ضَ

قال النبي قال احمد رحمه الله شرك بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في الاسيرين اللذين جاء بهما سعد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهما عبد الله ابن مسعود - 00:21:40ضَ

عمال ابن ياسر وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهم اجمعين. وان مرض احدهم فالكسب الذي عمله احدهما بينهما احتج الامام بحديث سعد. وان مرض احدهما فالكسب الذي عمله احدهما بينهما. لو اشتركا نجارين مثلا في النجارة. والكسب بينهما. ثمان واحد - 00:22:00ضَ

وتوقف عن العمل. وبدأ صاحبه يشتغل باستمرار. الكسب لمن؟ الكسب بينهما معا لان الشركة بحالها ولا يلزم من الشركة ان كل واحد منهما لابد ان يعمل في كل وقت. واحتج - 00:22:30ضَ

الامام احمد رحمه الله على جواز هذا بحديث عبد الله عبد الله ابن مسعود المتقدم حيث ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعمار لم يأتي بشيء سعد اتى - 00:22:50ضَ

اشتركا فيهما فاشتركوا فيهما فيهما الثلاثة مع ان اثنين لم يأتيا بشيء. والذي جاء بهما واحد فالشركة حينئذ بينهما كذلك لو ان واحدا مرض والاخر يعمل فما اقسم الله من كسب فهو ما بينهما. اذا سكت وان طلب من صاحبه ان يقيم مقامه لزمه - 00:23:10ضَ

قال يا اخي انا اشتغل واستمر وانت جالس فلازم ان تجعل معي واحد على حسابك يشتغل معي ان فعل استمر على شركتهما وان رفظ ان يظع بدله فللآخر فسخ الشراكة - 00:23:40ضَ

وكذا لو ترك العمل وكذا لو ترك العمل لغير عذر. يعني عمل ترك العمل لعذر او لغير عذر فالكسب بينهما. والرواية الاخرى انه اذا ترك العمل لغير عذر فلا نصيب له في - 00:24:00ضَ

الشركة يعني في الكسب. نعم. وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. لانه ما دخل على ان يعمل فاذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه ان يقيم مقامه. توفية للعقد بما يقتضيه - 00:24:20ضَ

اذا طلب احدهما من الاخر ان يقيم مقامه لانه توقف عن العمل لزم المتوقف ان يقيم مقامه يعمل مع صاحبه. نعم. توفية للعقد لانه ما اتفقا على هذا. نعم. وللاخر الفسخ - 00:24:40ضَ

اذا لم يقم الاخر معه وان اشتركا على ان يحمل على دابتيه فيهما والاجرة بينهما صح. نعم وان وان اجراهما باعينهما فلكل اجر فلكل اجرة فلكل اجرة دابته. دابته. اذا اتفق - 00:25:00ضَ

قال هذا مثلا انا معي سيارة وانت معك سيارة. نريد ان نحمل فعليهما وما يقسم الله من ربح يكون بيننا. فيقسم الله من اجرة. هذا صحيح. ويكون على حسب ما اتفق - 00:25:30ضَ

عليه واذا هذا سيارته بعينها لحمل نوع معين والاخر اجر سيارته بعينها لحمل شيء معين فان هذا لا تصح فيه الشراكة لان هذا من الامور المعينة لكل واحد. ذاك يؤجراهما باعيانهما وانما دخلا على ان يعملا. وكل واحد منهما يمكن ان يساعد صاحبه في عمله - 00:25:50ضَ

واحد يبحث عن اجرة مثلا والاخر ينتظر في مكان اخر لعل هو يجد مستأجرا وهكذا فيه مجهود من الطرفين لكل واحد منهما يمكن ان يبذله لصاحبه. لكن هذا اذا اجر هذا سيارته بعينها. لو تعطلت - 00:26:30ضَ

سيارته توقف الاستئجار. وتوقفت الاجرة. لان الاجرة على شيء معين. فمثل هذا لا يصح فيه راكع لان كل واحد منهما له اجرة سيارته او دابته. نعم دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطا. ويصح - 00:26:50ضَ

دابة ونحوها لمن يعمل عليها. هذا مثلا سائق والاخر عنده سيارة. يدفع صاحب للسائق سيارته ويقول اجرها واكتسب من ورائها وما يقسم الله من ربح من اجرة فاصلح منه السيارة وما تحتاج اليه وما بقي فهو بيننا لي مثلا ستون في المئة ولك اربعون في المئة او لك ثمانون في المئة - 00:27:20ضَ

في عشرون في المئة على حسب ما يتفقا عليه. فهذا جائز - 00:27:50ضَ