Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد وان ربط دابة بطريق ظيق فعثر به انسان ظمنه الكلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله. وما اتلفت البهيمة - 00:00:00ضَ
من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار الا ان ترسل بقرب ما تتلفه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ربط دابة بطريق ضيق فعثر به انسان ظمن كالكلب العقود - 00:00:30ضَ
كالكلب العقود لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله وما اتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار. الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عادة اذا ائتلف المغصوب بيد الغاصب - 00:01:00ضَ
فما الذي يجب عليه عند الرد؟ اذا تلف المرء عند الغاصب فماذا يجب على الغاصب عند الرد ان كان مثليا وجب رد مثله. لا اول ان كان مثلي ان كان - 00:01:30ضَ
انا مثلي وجب رد مثله ان وجد فان لم يوجد المثلي كان مثلي لكن ما وجد له مثيل وجبت القيمة متى؟ وقت تعذر المثلي يعني وقت انعدام المثلي. وللعلماء فيه ثلاثة اقوال - 00:02:00ضَ
القول الاول وقت الغصب والقول الاخر وقت التعذر والقول الثالث وقت الرد. والمذهب وقت التعذر هذا ان كان مثليا فان لم يكن مثلي فما الذي يجب على الغاصب نعم وجب عليه رد - 00:02:30ضَ
القيمة وجب عليه رد القيمة باعتبار متى؟ يوم تأليفا لانه وقت تعين القيمة اذا تلف بعظ المغصوب وبقي بعظه فما الحكم وجب عليه رد الباقي قيمة ما تلف نقص ما بقي - 00:03:10ضَ
وان تخمر عصير مغصوب ثم تخلل فما الحكم؟ ارفع صوتك رده مع مع ارض نقصه ان تخمر عصير ثم تخلل. رده مع عرش نقصه فان تخمر ولم يتخلل عوض بمثله ان تيسر - 00:04:10ضَ
والا فالقيمة. اذا المغصوب بعينه فهل يلزمه شيء اخر غصب دارا او ارضا ثم ردها بعد سنوات لزمه اجرة مثله ان كان لمثله اجرة. ان كان مما يؤجر سواء استغله الغاصب او لم يستغله - 00:05:00ضَ
وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. والقول في قيمة التالف او قدره او صفته فقوله وفي رده وعدم عيبه قول ربه وان جهل ربه به عنه مضمونا. ومن اتلف محترما او فتح او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او - 00:05:50ضَ
او رباطا او حل وكاء او رباطا او قيدا فذهب ما فيه او اتلف شيئا ونحوه ضمنه فصل وتصرفات وتصرفات الغاصب الحكمية اي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والاجارة والنكاح ونحوها باطلة - 00:06:20ضَ
عدم اذن المالك وفصل في تصرفات الغاصب. ورجل عصب دابة او دارا او ارضا او نحوهما او ثم تصرف فيها. فما حكم تصرفه؟ تصرف ببيع؟ او ايجارة او ايقاف او صدقة او غير ذلك من انواع التصرفات - 00:06:50ضَ
الحكمية في عندنا تصرفات حكمية وتصرفات عادية لا حكم لها التصرفات الحكمية كالعبادات من ايقاف او صدقة او حج او عمرة او نحوها مما يتقرب الى الله او عقود عقود من بيع وشراء - 00:07:30ضَ
تأجير وهبة وتزويج لامة مغصوبة ونحو ذلك. هذه يقال لها تصرفات حكمية يعني لها حكم في الشريعة الاسلامية يقال هذا الحج صحيح. هذا الحج باطل. هذه الهبة صحيحة. هذه الهبة مردودة باطلة. هذا البيع صحيح - 00:08:10ضَ
هذا البيع باطل. غير صحيح. هذه نسميها تصرفات حكمية يعني لها حكم في الشريعة سواء كانت من القرب مما يتقرب به الى الله ام من الاحكام احكام التعامل والمعاملة بين الناس - 00:08:50ضَ
بخلاف التصرفات العادية التي ليس لها حكم في الشريعة. مثلا نصب حبا فطحنه هل يقال هذا الطحن باطل؟ اغتصب طعاما فاكله. هل يقال هذا الاكل باطل؟ لا صحة له. لكن خلاص اكله وانتهى. طحنه وانتهى - 00:09:20ضَ
ليس له حكم. هذه تصرفات يقال لها تصرفات عادية. يعني لا توصف بالصحة والمقصود هنا بالتصرفات التصرفات التي ما حكم للصحة والفساد حج بهذا المال المغصوب. هل حجه صحيح؟ لا. حجه ليس بصحيح. اغتصب - 00:09:50ضَ
ماء وتوضأ به. هل وضوءه صحيح؟ لا. ليس بصحيح. وهب لهما اعطي ما عطية فتوظأ به هل وظوؤه صحيح؟ نعم. اعطي دابة ليحج عليها فحج هل حجه صحيح؟ نعم. اغتصب كتابا فباعه بعشرة - 00:10:30ضَ
في ارييل مثلا هل هذا البيع صحيح؟ هذا البيع باطل. لانه باع ما لا يملك. فصاحب الكتاب لكتابه يأخذه ولا يقال انه بيع فليس لك باطلة لعدم اذن المالك. لان المالك لم يأذن - 00:11:00ضَ
حج على هذه الدابة فحجه غير صحيح لان ما لك الدابة لم يأذن. توظأ بهذا الماء المقصود او وضوءه غير صحيح. ما تصح الصلاة به ولا يرفع الحدث لم؟ لان صاحب - 00:11:30ضَ
لم يأذن به باع فبيعه غير صحيح لعدم الاذن من مالكة. هذا المقدم في المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء. القول الاخر ان تصرفات الغاصب من بيع واجارة ونحوها - 00:11:50ضَ
على اذن المالك. ان اذن المالك فيعتبر التصرف صحيحا لم يأذن فيعتبر باطلا. قالوا لان في هذا رفق بحال المالك بهذا هذا من مصلحة المالك. ايقاف الصحة من الفساد على - 00:12:20ضَ
مثال ذلك رجل غصب كتابا من اخيه فصادف في وقت غلا في هذا الكتاب. فباعه بمئة وقيمته العادية خمسين مثلا لو قلنا التصرف باطل رجع الكتاب على صاحبه وما استفاد من هذه الزيادة. لكن اذا - 00:12:50ضَ
اذا قلنا موقوف على صحة توقف الصحة على اذن المالك نقول للمالك ما رأيك؟ كتابك بيع بمئة هل تأذن بهذا البيع فلك مئة؟ ام لا تأذن بهذا البيع؟ اعدنا لك الكتاب. يقول لا ادم بهذا البيع لان - 00:13:20ضَ
كتاب لو اعيد الي الان لا يساوي الا خمسة عشر. فالغاصب باعه في وقت غلا فيه الكتاب هذا فيه مصلحة الغاصب باع الكتاب الذي يساوي مئة بخمسين. لانه اخذه بالقوة غصبا ما دفع فيه ريالا وما اسهل مدخله سهل مخرجه دخل عليه - 00:13:40ضَ
بالغصب وباعه بنصف القيمة. نقول للمالك هل ترضى ببيع كتابك بخمسين؟ يقول لا ما ارضاه. كتابي يساوي مئة نقول موقوف على اذنك. ولعل هذا اولى. تصرفات الغاصب الحكمية باطلة القول الاخر انه يوقف على اذن المالك ان اذن فالتصرف صحيح وان لم - 00:14:10ضَ
اذا فالتصرف باطل ولعل هذا اقرب الى الصواب ان شاء الله لان فيه رفق بحال المالك وان اتجر في المغصوب فالربح لمالكه وان اتجر في المغصوب فالربح لمالكه. لانه نمى من ملكه - 00:14:40ضَ
اغتصب شيئا فباعه ثم اشترى بقيمته شيئا اخر فباعه بزيادة وهكذا فنما مال بسبب البيع والشراء بهذا العين بهذه العين المغصوبة. فالربح لمن يكون للمالك لانه ربح عين مالح. نعم. والقول في قيمة التالف قول الغاصب لانه غارم - 00:15:10ضَ
والقول في قيمة التالف قول الغاصب. عندنا قاعدة في هذا قاعدة فقهية اذا تشاجر اثنان في شيء ما فالقول ولم يوجد لاحدهما بينة فالقول قول الظامن لانه منكر للزيادة. والرسول صلى الله عليه - 00:15:40ضَ
عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من انكر. قال انك غصبت مني كتابا؟ قال نعم صحيح انا غصبته واستغفر الله واتوب اليه. طيب قلنا له اعد الكتاب لصاحبه قال تلف. وظعته في - 00:16:20ضَ
نقول ادفع قيمته اذا. قال صاحب الكتاب قيمة كتابي مئة قال الغاصب قيمة الكتاب خمسون ريالا ويساوي مئة ماذا نقول فقل لصاحب الكتاب هل عندك بينة؟ تشهد معك ان قيمة الكتاب مئة؟ قال لا بينة لدي - 00:16:40ضَ
نقول اذا القول قول الغاصب مع يمينه. تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فالمدعي صاحب الكتاب يقول قيمة كتابي مئة. نقول البينة قال ما عندي بينة. قلنا اليمين على ذاك ويقبل قوله. يحلف بان قيمة الكتاب خمسون ريالا فقط ويدفعها. والقول - 00:17:10ضَ
في قيمة التالف قول الغاصب قول الغاصب بماذا؟ بيمينه نعم او انه غارم والغارم منكر للزيادة. نعم. او قدره اي قدر المغصوب او صفته بان قال غصبتني عبدا كاتبا وقال - 00:17:40ضَ
الغاصب ولم يكن كاتبا فقوله اي قول الغاصب كما تقدم. او قدره او صفته. قال قال صاحب الكتاب مثلا غصبت مني خمسة كتب قال بل غصبت منك ثلاثة كتب فقط. قال خمسة كتاب واحد مكون من خمس - 00:18:00ضَ
اجزاء. قال ابدا انا ما اخذت الا الاجزاء الثلاثة الاول. ثلاثة اجزاء فقط. تقول لصاحب الكتاب هل عندك بينة قال لا ما عندي بينة. نقول اذا القول في العدد قول الغاصب بيمينه. يحلف انه ما اخذ منك الا ثلاثة كتب - 00:18:30ضَ
ثلاثة اجزاء فقط ويعيدها. او صفته. قال صاحب الكتاب مثلا اصبت مني كتابا مجلد. تجليد محكم. قال الغاصب بل اغتصبت منك كتابا بطاعته من الورق. ولم يكن مجلدا. هذه صفة من الصفات. من نقبل قول - 00:18:50ضَ
الغاصب يقول اغتصبت منك كتاب في قطاعة ورق يساوي مثلا خمسين ريالا قال صاحب الكتاب بل اغتصبت مني كتابا مجلدا تجليدا فنيا فقيمته مئة ريال فالقول قول من؟ في هذه الصفة قول الغاصب لانه منكر للشيء الزائد. والبينة على - 00:19:20ضَ
مدعي واليمين على من انكر. والقول في رده في او تعيبه بان قال الغاصب كانت فيه اصبع زائدة او نحوها وانكره مالكه فقول ربه لان الاصل عدم الرد والعيب والقول في رده او تعيبه. قول المالك قال - 00:19:50ضَ
طلبت مني كتابا قال نعم انا معترف اني اغتصبت منك الكتاب الفلاني الا تذكر اني رددته عليك بعد خمسة ايام؟ قال لا ما رددته علي. قال لقد رددته عليك. قال صاحب الكتاب - 00:20:20ضَ
غدا ما رددته علي بعد ما غصبت لي اياه. فالقول قول من؟ قول صاحب الكتاب لانه منكر للرد ذاك اعترف بالغصب وهذا منكر للرد فالاصل عدم الرد حتى يثبت او تعيبه قال الغاصب اخذت منك الدابة غصب - 00:20:40ضَ
وفيها عرج قال ابدا حينما اخذتها مني سليمة لا عيب فيها فيها ولكنك حملتها ثقلا واستعملتها استعمالا جائحا خرجت العيب عندك ولم يكن عندي فالقول قول من؟ هذاك يدعي اي ماذا؟ الغاصب يدعي العيب. وصاحب الدابة ينكر. فالقول قول من؟ قول المنكر - 00:21:10ضَ
بيمينه اذا لم يكن لاحدهما بينة. وان شهدت البينة ان المغصوب كان معيبا. وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه. وقال المالك تعيب عندك. قدم قول غاصب لانه غارم. وان شهدت البينة ان المغصوب كان معيب - 00:21:50ضَ
شهدت البينة بالعيب. لكن اختلفا هل كان هذا العيب عند الغاصب؟ ام عند صاحبه؟ فهذه المسألة القول قول الغاصب لانه غارم. منكر لقيمة ما تعيب. العيب ثبت. في المسألة الاولى - 00:22:20ضَ
العيب مشكوك فيه والاصل عدمه. في المسألة الثانية العيب ثابت شهدت البينة بالعين. لكن عند هذا او عند هذا ايهما الغارم؟ الغاصب غانم. فالقول قول الغارم بيمينه وان جهل الغاصب ربه اي رب المغصوب - 00:22:50ضَ
سلمه الى الحاكم فبرأ من عهدته ويلزمه تسلمه. وان جهل الغاصب ربه يعني صاحب العين المغصوبة. انسان في وقت الجهل والسفه اذا تصب شيئا ما ثم ندم على فعله وتأثر من غصبه بحث عن المغصوب - 00:23:20ضَ
منه فلم يجده. نصبه من عشر سنوات او خمسطعشر سنة. وذهب صاحبه فلا يدري اهو حي من ام ميت؟ فجاءنا يستفتي يقول انا اصبت كذا وكذا في وقت الجهالة وانا الان تائب - 00:23:50ضَ
ما ادري ماذا افعل ماذا نقول؟ نقول ان كان الحاكم او نائبه اهلا لتسليم هذه العين فسلمها له. ان كان يصرفها في مصالح المسلمين له لانك اذا سلمتها له برئت منها. وان كنت تظن ان الحاكم - 00:24:10ضَ
لا يصرفها في مصالح المسلمين. وانما يصرفها في مصالحه الخاصة. فلا تسلمها له لانه ليس عادل ليس بثقة ماذا يعمل؟ يتصدق بها عن صاحبها مظمونة جاءنا يقول غصبت من شخص لا اعرفه الان قابلته في البرية - 00:24:40ضَ
فاغتصبت منه كذا وكذا وانا الان تائب. ماذا اعمل؟ نقول سلمها للحاكم. يقول الحاكم يلعب بها اذا سلمتها اياه. نقول اصرفها في مصالح المسلمين او تصدق بها على نية انه ان جاءك - 00:25:10ضَ
في يوم ما تضمنها له. وان لم يأتك فقد تصدقت بها عن صاحبها ويلزم الحاكم اذا كان اهلا يلزمه تسلم الاموال الضائعة والمغصوبة والتي لا يعرف اصحابها ليصرفها في مصالح المسلمين - 00:25:30ضَ
او تصدق بي عنه مضمونا اي بنية ضمانه ان جاء ربه. فاذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه عنه اسم الغصب. نعم. اما ان يسلمه للحاكم ان ظن ان الحاكم يصرفه في مصالح المسلمين - 00:26:00ضَ
او يتصدق به على نية انه ان جاء صاحبه يوما ما يضمنه له. وثواب الصدقة لصاحب العين المغارة وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما اذا جهل ربها وليس لمن هي عنده اخذ شيء - 00:26:20ضَ
منها ولو كان فقيرا. وكذلك حكم الرحم. ووديعة ونحوها من الاشياء التي تعطى للغير. انت جاء شخص قال اريد سفرا احفظ هذا الشيء عندك حتى اعود. ذهب فلم يعد اليك. وخشيت - 00:26:40ضَ
ان تموت ويكون هذا الشيء في ذمتك. ما لا تعمل به. سألت عن صاحبه ما تعرفه ماذا تعمل؟ تتصدق به عن صاحبه مضمونا. هل يجوز لمن هي بيده ان يأخذ منها شيئا على انها صدقة وهو من اهل الصدقة هل يأخذ؟ لا وانما يصرفها الى غيره ولو كان هو - 00:27:10ضَ
فقيرا من اهل الصدقة ومن اتلف لغيره ما لم محترما بغير بغير اذن ربه ضمنه لانه فوته ومن اتلف لغيره مالا محترما بغير اذن ربه بغير اذن صاحبه ظمنه. اتلف شيئا - 00:27:40ضَ
من الاشياء مال اتلفه بيده او بسيارته او فعليه ضمانه. لانه لا يجوز لمسلم ان يتلف مال اخيه المسلم فان اتلفه عمدا اثم وعليه الظمان. وان اتلفه جهلا ولم يعلم به - 00:28:10ضَ
ضمنه ولا اثم عليه. او فتح قفصا عن طائر فطار ومن نعم او فتح او فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه نعم او حل وكاء او جامد فاذابته الشمس. او القته او القته ريح فاندفق ضمنه - 00:28:40ضَ
او فتح قفصا قفص فيه طائر فجاء شخص لينظر هذا الطائر فرفع القفص رفع بابه وفتحه فطار الطائر من القفص. من الضامن؟ فاتح القفص او بعير مقيد او معقولا بعقال فجاء شخص لينظر - 00:29:10ضَ
كبره او سمنه او جماله او صفة من صفاته فحل الرباط او القيد فانطلق البعير هاربا فهرب. من يضمنه؟ حال القيد. دخل شخص باب وفيها غنم لصاحبها. فدخل فترك الباب مفتوح على نية انه سيعود قريبا - 00:29:40ضَ
فخرجت الغنم او الابل او البقر التي داخله او اي حيوان خرج فشرت من يضمنه؟ فاتح الباب. حل وكاء زق يعني قربة اناء من جلد يكون فيه عسل او السمن او ماء او نحو ذلك. فتحه ثم لمه وثناه. وتركه - 00:30:10ضَ
فانطلق فمزق ذهب ما فيه من سمن او عسل هو يظن انه بثنيه هذا سيبقى لكنه ما بقي انطلق فذهب ما فيه. او ثم اوقفه واقفا. فرمته الريح فسقط فذهب ما فيه. لانه كان او - 00:30:50ضَ
والمربوط ولو سقط ما ذهب ما فيه. لكنه فكه واوقفه ظانا انه بايقافه هذا يحفظ ما فيه فاذا به يسقط منها خلاف فتركه بدون رباط. فلما احتمت الشمس مع ما في داخله فسالا - 00:31:21ضَ
يقول ما انا لست انا الذي اخرجته وانما الذي اخرجته الشمس على من يكون الضمان في هذه كلها على فاتح الباب وفك القيد ومطلق وكاء الزق ونحوها لانه تسبب في اتلاف مال صاحبه فعليه ضمانه - 00:31:40ضَ
طعام في داخل الدار الحوش مثلا ففتح الباب وتركه فدخلت الحيوانات واكلت الطعام من داخل الدار. فعلى من يكون الظمان؟ على فاتح الباب وهكذا كل من تسبب وفي اتلاف شيء لصاحبه مباشرة او سبب فعليه ضمانه - 00:32:12ضَ
او حل رباطا عن فرس او حل اذن عن مقيد فذهب ما فيه او او اتلف ما فيه شيئا ونحوه اي نحو ما ذكر ضمنه لانه تلف بسبب فعله. نعم. او حل رباطا عن فرس. فرس مربوطة داخل الحوش - 00:32:42ضَ
مسلا فجاء وحل الرباط وتركها فخرجت مع باب الحوش وذهبت على من يكون الضمان؟ على حال الرباط. والذي حل الرباط ها. خرجت الفرس او انطلقت فضربت صبيا صغيرا او كبيرا فضرته - 00:33:17ضَ
على من يكون الجناية على حال الرباط سواء كان بسبب حل هذا الرباط تلف المربوط او اتلف شيئا بعير مقيد داخل الحوش مثلا ومربوط برباط. فجاء شخص لينظر الى سيره - 00:33:44ضَ
تذكري باباه وتركه في الحوش وفي الحوش اطفال صغار لا ينقذون انفسهم. فداسهم البعير باقدامه على من يكون الظمان على فاك الرباط على من حل القيد يعني سواء تلف المقيد - 00:34:13ضَ
او اتلف شيئا. فالظمان على من تسبب في ذلك وهو حال الرباط او القيد - 00:34:33ضَ