Transcription
كما تقدم لنا يحرم البيع والشراء بعد اذان الجمعة الثاني لمن تجب عليه فكل امر من الامور وكثير من الامور التي ممكن ان يقال عنها انها مستحبة او واجبة او مباحة - 00:00:00ضَ
او مكروهة او محرمة. وعلى حسب ما ينتج عن ذلك الاكل والشرب يتقوى به على طاعة الله. وتأدية الواجبات التي عليه لله ولاهله ولمن حوله هذا يؤجر عليه المرء ويثاب عليه. ويجب عليه ان يأكل لان لا يموت. لانه ان - 00:00:30ضَ
ترك الاكل مات. واذا لم يكن هناك خطر في الموت وهو يتقوى بهذا العمل على طاعة الله بهذا الاكل صار مستحبا فان لم يكن هذا ولا ضرر فيه فهو مباح. فان كان - 00:01:10ضَ
يضر بدنه الا انه لا يهلكه فيكون مكروها. فان كان اخي سبب لموته صار اكله محرما. وهكذا في كثير من الامور ومثله كذلك اللهو ومن اللهو السبق المسابقة في امر من الامور - 00:01:40ضَ
والتنافس في نعم وبسكونها المسابقة اي يعني الفعل اي المجاراة بين حيوان وغيره؟ والمسابقة ما هي؟ المجاراة بين يعان وغيره. يعني حيوان اخر ابل. خرز حمار ادمي واخر مثله رجلان - 00:02:10ضَ
هذا هو السبق. نعم. يصح ان يجوز السباق على الاقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جمع مزراب وهو الرمح القصير. وكذا المجانيق ورمي الخنازير وكذا المناجيق ورمي الاحجار بمقاليع ونحو ذلك. لانه عليه السلام سابق عائشة رواه احمد وابو داوود - 00:02:50ضَ
يصح ان يجوز السباق في يقال هذا جائز سباق جائز لكن هل يجوز اخذ السباق عليه ليس كل سباق يجوز اخذ السبق عليه. فيقول المسابقة بين ادميين على اقدامهما. لكن هل يجوز اخذ العوظ اخذ - 00:03:20ضَ
والمجازاة على هذا السبق هذا محل خلاف. فتجوز المسابقة بين ادميين رجلين او امرأتين او رجل وامرأة. كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مرتين. سبقها في المرة الاولى فسبقته - 00:04:00ضَ
لانها كانت خفيفة. ثم لما متنت وبنى عليها اللحم سابقها صلى الله عليه وسلم فسبقها. فقال لها عليه الصلاة والسلام هذه بتلك. يعني انت سبقتيني في المرة الاولى وانا سبقتك في هذه - 00:04:30ضَ
المرة تقول وقد نسيت المرة الاولى لانه ذكرها قال هذه بتلك وسائر الحيوانات. ابل او فرس او حمار او اي مركوب يصح ركوبه والسفن كذلك يصح المسابقة فيها وغيرها مما شاكلها. كالسيارات ونحوها - 00:05:00ضَ
والمزاريق. جمع مزراب وهو الرمح قصير. يعني يرمي بالمزراب. فايهما الذي يصيب؟ او ايهما الذي يسبق يحددان هدفا يقول ارمي وترمي. واينا يتقدم مزراقه على الاخر يأخذ الجائزة مثلا والمناجيق. والرمي بالاحجار - 00:05:50ضَ
يعني الاشياء التي يوضع فيها الاحجار هي المناجيق وتسمى المجانيق. منجني قات المنجني قات وهي الات يوضع فيها احجار ثم ترمي بها من بعد وحينما حاصر الحجاج مكة وكان عليها عبدالله بن الزبير رضي الله عنه - 00:06:30ضَ
رماها في المنجنيق رمى الكعبة بالمنجنيق من اجل ان يسلم عبد الله بن الزبير والرمي بالاحجار بالمقاليع ونحوها والاشياء التي تتخذ ليوضع فيها الحصاد ثم يرمى بها من بعد. فايها مثلا تصيب او ايها تكون ابعد. لان - 00:07:10ضَ
ان هذا يحصل بالمران بالتمرن المرء يقذف بالحصاد فتذهب مثلا عشرين مترا او ثلاثين ومع المران تذهب الى خمسين وسبعين ومئة متر واكثر من ذلك. على حسب مرانه بمقاليع ونحو ذلك. المقاليع التي يوضع فيها الحجر ثم - 00:07:40ضَ
يرمى به من بعد. والدليل على ذلك على جواز لهذا مسابقته صلى الله عليه وسلم لعائشة ومصارعته لركانة صارعه عليه الصلاة والسلام على غنم لان كان كان مشهور بين اهل مكة بانه لا يشرع - 00:08:10ضَ
فقال الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صارعني يريد ان يظهر غلبته على النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذاك كافرا. بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فسابقه - 00:08:50ضَ
فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم السبق. غنمة من غنمه ثم سابقه ثانية فاخذ الثانية. ثم سابقه ثالثة فاخذ الثالثة وكان يظن انه لا يسبق. لا لا يمكن ان يصرعه احد. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:09:10ضَ
كلها واخذ منه غنما كثيرا. كل مرة يقول هذه المرة يظن انه يغلب. فلا يغلب باذن الله فعند ذلك امن بالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصرعني احد الا بقدرة الهية فامن بالنبي صلى الله عليه - 00:09:30ضَ
وسلم واسلم فرد له النبي صلى الله عليه وسلم غنمه كلها التي اخذها. كرما منه عليه الصلاة والسلام وترغيبا في الاسلام واخذ من هذا جواز مصارعة المسلم للكافر لان النبي صلى الله عليه وسلم صار عريكانة وركانة اذ ذاك كافران - 00:09:50ضَ
والمصارعة المغالبة بالمطارحة. يطرحه على الارض. وسابق عليه الصلاة والسلام سنة وسابق سلمة بن الاكوع رجلا اخر والنبي صلى الله عليه وسلم يراهما فاقر المسابقة بينهما وسابقه صلى الله عليه وسلم عائشة - 00:10:30ضَ
تصارع ريكانه. نعم. لانه عليه السلام سابق عائشة رواه احمد وابو داود وصار عليه كانت فصرع رواه ابو داوود وسابق سلمة بن الاكوع رجلا من الانصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم - 00:11:00ضَ
والنعم ولا تصح اي لا تجوز المسابقة بعوض الا في ابل وخيل وسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر رواه الخمسة عن ابي هريرة ولم يذكر ابن ماجة ولم - 00:11:20ضَ
يذكر ابن ماجة اذ او نصل واسناده حسن قاله في المبدع. ولا تصح اي لا تجوز على عوض يعني مسابقة على عوض الا في ثلاثة اشياء على الابل وعلى الخيل وبالبنادق والسهام - 00:11:40ضَ
هذا قول وهو الذي سار عليه المؤلف استدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في نصل او خف او حافر لا يبقى الا في نصل او خف او حافر. يعني لا يجوز اخذ السبق الا في واحد من هذا - 00:12:10ضَ
ما المراد به؟ البعير. والنصل ما المراد به؟ السهام والبنادق ونحوها اثر ما المراد به الخير والقول الاخر انه يجوز اخذ السبق في كل ما يتوصل به الى فائدة ونفع للانسان في دينه وعلمه - 00:12:40ضَ
في المسابقة مثلا على البحوث العلمية المسابقة تحليل بعض المسائل او حلها. هل مسابقة على عمل مشروع. يستفيد منه او المتسابقون واول الحديث بان المراد احق ما اخذ عليه السبق. احق ما اخذ عليه هذه - 00:13:20ضَ
ويجوز اخذها على غير ذلك. نعم ولابد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين للراكبين. لان القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي يسابق عليه ولابد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين لابد ان يكونا معروفين لدى المتسابقين. اما الركوب - 00:14:10ضَ
فاي واحد يركب سيان لكن الحيوان المركوب لابد ان يكون معروفا لدى الطرفين ما يأتي اثنان مثلا يقول انت حاتي فرسك وانا اجيب اي فرس ان شئت ففي هذه الحال لا تجوز المسابقة الا بعد - 00:14:50ضَ
معرفة الفرسين المتسابقين. لان احدهما قد يكون اسبق من الاخر بكثير معروف لدى الجميع واما الراكب فلا يشترط تعيينه. ركب زيد او عمرو لان المقصود بمسابقة الحيوانات معرفة الحيوان الذي يشبع بصرف النظر عن راكبه. نعم. ولابد من اتحادهما في النوع - 00:15:20ضَ
فلا تصح بين عربي وهجين ولابد من اتحادهما في النوع. فلا تصح طبقة بين بعير وفرس. ولا بين بعير وحمار ولا بين عربي وعجين. الهجين هو ما تولد من عربي وغيره - 00:16:00ضَ
كالخيول العربية مشهورة. وفيه الخيول الهجين. وغير العربية العربي هو ما كان ابويه عربيين. الهجين ما تولى من عربي وغيره. وغير العربي هو ما كان غير عربي الاصل. الاب والام - 00:16:30ضَ
نعم. ولابد في المناضلة من تعيين الرماة لان القصد معرفة حزقهم. واما اذا كانت المسابقة بالرمي فيشترط معرفة الرماة فلا يصح ان يقول زيد مثلا لعمرو انت وخمسة تخير من شئت وانا وخمسة - 00:17:00ضَ
اتخير ما من شئت ونرمي سويا ما يصح لان الاثنين الاولين يعلمان بمن سيكون مع كل واحد منهما. فلابد بعد معرفة المجموعة ولا يحصل الا بالتعيين بالرؤية. يعني لابد ان يعرف ان هؤلاء جماعة زيد - 00:17:30ضَ
هؤلاء جماعة عمرو. نعم. ويعتبر فيها ايضا كون كون القوسين من نوع واحد فلا تصح بين عربية وفارسية. كذلك لابد من تعيوف الالة. التي يفرح بها. البندقية مثلا او السهم او القوس ما يستعمل في هذا لانها تختلف - 00:18:00ضَ
والالات اختلافا كبيرا. البنادق تختلف. وغيرها الالات التي يرمى بها تختلف فلا بد ان تكون معلومة. بان يكون يرمي هذا بهذا البندقية المعلوم اخر ببندقية مثلها. نعم ولابد ايضا من تحديد المسافة بان يكون الابتداء عدوهما واخره غاية لا - 00:18:30ضَ
لا يختلفان فيه ولابد من تحديد المسافة. فيقل نتسابق مثلا بدون تحديد هدف لا بد ان يقول نتسابق الى تلك الشجرة او الى هذا الحجر او الى هذا الجدار واينا وصله يكون السبق له. نعم. ويعتبر في المناضلة تحديد مدى رمي بقدر معتاد - 00:19:10ضَ
فلو جعل مسافة بعيدة تتعذر الاصابة في مثلها غالبا وهو ما زاد على وهو ما زاد على ثلاث مئة ذراع لم يصح ولا بد من تحديد بقدر معتاد في الرمي. لا بد ان يحدد شيئا ممكن اصابته - 00:19:40ضَ
اما اذا كان شيء لا يمكن اصابته فهذا من باب التعجيس ولا فائدة فيه. نعم. لان هرب يفوت بذلك ذكره في الشرح وغيره. نعم. وهي اي المسابقة جعالة لكل واحد منهما فسخها. لانها عقد على ما لا تتحقق القدرة على تسليمه. الا ان يظهر - 00:20:00ضَ
الفضل لاحدهما فله الفسخ دون صاحبه. وهي اي المسابقة دعالة وهي عقد جاهز فلو اتفقا على المسابقة مثلا واحضر فرسيهما وركبا فلكل واحد منهما الفسخ الا في حالة واحدة اذا سار الى الهدف ثم تبينت غلبة واحد - 00:20:30ضَ
منهما فهل لصاحبه الفسخ الذي ظهر انه مغلوب؟ لا لانه يفسخ قبل ان يغلب لا يصح. لكن الغالب يجوز له ان يفسخ. اذا تسابقا في رمي هدف مثلا قال اينا اصابه عشر مرات؟ فله هذا السبق مثلا. فاصابه احدهما - 00:21:10ضَ
والاخر اربع او خمس. فهل لصاحب الاربع ان يفسخ العقد؟ لا. هل لصاحب في الثمان ان يفسخ العقد على صاحب الثلاث او الاربع او الخمس نعم له ذلك. فمن ظهرت غلبته له الفسخ دون - 00:21:40ضَ
صاحبة وتصح المناضلة اي المسابقة بالرمي من النظر وهو السهم التام على معينين سواء كانا اثنين او جماعتين. لان القصد معرفة الحذق كما تقدم. وتصح والمناضلة هي المسابقة بالرمي يعني بالبندقية مثلا. تصح بين نفرين وبين جماعة - 00:22:00ضَ
يقولون مثلا نرمي هذا الهدف عشر مرات اينا اصاب ستة من عشرة فله الجائزة. واينا اخذ اكثر فله الجائزة مثلا. فيصح هذا سواء كان من جماعتين او من شخصين نعم يحسنون الرمي لان من لا يحسن - 00:22:30ضَ
وجوده كعدمه. ما يصح ان يكون بعضهم يحسن الرمي وبعضهم لا يحسن. لان هذا يعرف ان من لا يحسن الرمي انه مسبوق لا محالة. نعم. ويشترط لها ايضا تعيين عدد الرمي والاصابة ومعرفة قدر الغرض - 00:23:00ضَ
قوله وعرضه وسمكه وارتفاعه من الارض. نعم. ويشترط له ايضا تعيين عدد الرمي. يقول مثلا نرمي هذا الهدف نحن وانتم كل واحد منا يرميه عشر مرات. فاينا اصاب ستة من عشرة اخذ - 00:23:20ضَ
ومن منا اصاب اكثر فله الجائزة هو وهكذا ومعرفة الغاء الغرض الغرض هو الذي يرمى هو الذي يرمى. لا بد ان يكون متساويا بينهما. لهؤلاء ولهؤلاء غرض وهو متساوي بالطول والعرض اولهما غرض واحد. نعم - 00:23:40ضَ
نعم والسنة ان يكون لهما غرضان اذا بدأ احدهما بغرض بدأ الاخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم من هم؟ الاولى ان يكون لهما غرضان حتى تنطلق الرميتين منهما سواء - 00:24:10ضَ
لانه اغبط للقياس بخلاف ما اذا كان لهما غرض واحد رمى هذا فاذا رآه صاحبه تعدى الثاني يقصر قليلا فيصيب الهدف او رآه صاحبه قصر قليلا فيزيد الاخر فيصيب الهدف. فالاولى ان يكون - 00:24:30ضَ
معي غرض ولهؤلاء غرض مثلا وكلهما تنطلق الرميتين منهما معا وايهما اصاب غرضه احتسبت له. ومن لم يصب لا تحتسب له وهكذا. وفعل الصحابة رضي الله عنهم كان لان في هذا تمر على الاصابة بالجهاد في سبيل الله - 00:25:00ضَ
نعم الاستفتاح في الصلاة سنة من سننها وليس بواجب وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالفاظ لكن اشهرها هو ما اشتمل على كتعظيم الله جل وعلا والثناء عليه. وذلك بان - 00:27:22ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وورد اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من بالماء والثلج والبرد. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس - 00:28:32ضَ
وهذا سنة من سنن الصلاة وليس بواجب. يأتي به بعد تكبيرة الاحرام بعد ما يكبر تكبيرة الاحرام سواء كان اماما او مأموما او منفردا. فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك - 00:29:02ضَ
وتعالى جدك ولا اله غيرك. ثم يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ الفاتحة. وهي ركن في كل ركعة تجب على امام وعلى المنفرد الذي يصلي وحده - 00:29:32ضَ
ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واما المأموم الذي يصلي خلف امام هل العلماء في وجوبها عليه ثلاثة اقوال. منهم من قال تجب عليه سواء كانت الصلاة جهرية او سرية. الجهرية هي المغرب والعشاء - 00:30:02ضَ
والفجر والسرية الظهر والعصر. لان الامام يسر بالقراءة ومنهم من قال تجب في السرية. لان المأموم لا يسمع قراءة الفاتحة. وتسقط عنه في الجهرية. ومنهم من قال ان الامام يتحملها عن المأموم. سواء كان - 00:30:32ضَ
الصلاة جهرية او سرية. ومن المعلوم ان الفاتحة تسقط عن المأموم. اذا ادرك الامام في الركوع. فاذا ادرك الامام في الركوع سواء كانت الصلاة جهرية او وادرك الركوع مع الامام فانه يدرك - 00:31:02ضَ