Transcription
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. وتضمن العارية بقيمتها يوم تليق ولو شرط نفي ضمانها. وعليه معونة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها فان ترفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويظمن ايهما شاء - 00:00:00ضَ
وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن. اقرأ علي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتضمن العارية بقيمتها يوم فلفت. ولو شرط نفي ضمانها وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة. ولا - 00:00:40ضَ
فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى معيرها اجرتها ويضمن ايهما وان وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن ما حكم المسابقة تجوز على الاقدام وعلى الحيوانات وعلى سائر المركوبات من سفن او سيارات ونحوها - 00:01:10ضَ
وكذلك بالسهام والبنادق ونحوها. وهل المسابقة على المسائل العلمية نعم تجوز ومن الذي يجوز اخذ السبق فيه الخير والبعير لا ما هو سائر الحيوانات. الخيل والابل والسهام ويرى بعض العلماء جواز اخذ السبق على كل ما فيه - 00:02:10ضَ
مصلحة كالمسائل العلمية والمسابقة بغير ما ذكر مما عين المسلم على امر دينه او دنياه ما حكم المسابقة اذا دخل فيها اهي عقد لازم ام غير لازم جائز هي جعالة لكل واحد فسخها. الا اذا - 00:03:00ضَ
تبين المغلوب فليس للمغلوب الفسح وهل تجوز المناضلة بالرمي بين جماعة يحسنون واخرين لا يحسنون. لا تجوز. بل لا بد ان يكون الجميع يحسن الرمي. وهل تجوز المسابقة بين فرسين متفاوتين؟ او بعيرين متهاوين - 00:03:50ضَ
لا تجوز. وهل تجوز المسابقة بين بندقية ومدفع او رشاش لا تجوز. لا بد ان يتحد ما يرمى به يعني ان يكون من نوع واحد. وكذلك الخيل لابد ان هنا صفاتها واحدة ولابد ان تكون متعينة - 00:04:30ضَ
سم الله يقرأ المتن اولا باب العارية بسم الله باب العارية وهي اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه وتباح اعارة كل دينه من مباح الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم وامة شابة لغير لغير - 00:05:10ضَ
امرأة او محرم ولا اجرة لمن اعار حائطا حتى يسقط ولا يرد ان سقط الا باذنه نعم. باب العارية بتخفيف الياء وتشديدها من العري وهو التجرد عارية لتجردها من العوظ. باب العارية. يقول بالتخفيف والتشديد - 00:06:00ضَ
ابو العارية هذا التشديد وباب العارية العارية العارية ثرية والعارية. العارية مستحبة. وقيل بوجوبها على المعير اذا كان مستغنيا. بوجوبها على المعير اذا كان مستغنيا وهي من محاسن الدين الاسلامي. ومما يتعاون فيه المسلمون فيما - 00:06:30ضَ
ما بينهم والله جل وعلا امر بالتعاون على البر والتقوى وما فيه مصلحة. فقد يكون المرء عنده شيء مستغن عنه واخوه المسلم في حاجة اليه فيعينه اياه وقتا ويرده وهي من نوع القرض. الا ان القرض يرد بدله. والعارية يردها - 00:07:10ضَ
في عينها تستقرض من اخيك مئة ريال ترد عليه مئة ريال غير المئة التي اقترظتها والعارية تستعير منه كتابا تقرأ فيه يوما او يوم او اكثر من ذلك هم ترده بعينه. تستعير منه ثوبا ثم ترده - 00:07:40ضَ
بعينه تستعير منه اناء ثم ترده بعينه. ولا حرج في فيها ولا غضاوة على المستعير. لا حرج ولا غضاضة ولا كراهية على المستعير. لما قلنا هذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار - 00:08:10ضَ
ولو كان فيها حرج او غضاضة او كراهية لما فعلها عليه الصلاة والسلام وهي من العري وهو التجرد عارية من العري وهو التجرد تجردت من ماذا؟ تجردت من الاجرة. انت تستأجر بيتا من صاحبك - 00:08:40ضَ
تدفع له شهريا اجرته. تستعير منه بيتا تسكن فيه. تسكن فاذا انتهت مدة العادية رددته بدون مقابل. لعليه من العوظ. فهو عار عن العوظ. وانما صاحب العارية يطلب الاجر من الله. نعم. وهي اباحة نفع عين - 00:09:10ضَ
يحل الانتفاع بها. وهي اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها انت تعيره هذه الدابة ليركبها. تعيره هذه السيارة مثلا يركبها. تعيره هذه الشاة ليحلبها ليشرب لبنها تعيره هذا البيت ليسكن فيه - 00:09:40ضَ
ساحة وهي اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. لكن هل يحل لك ان تعيره خاتم ذهب يلبسه رجلا لا هذا لا يحل. لانه لا يحل هذا النفع. هذا النفع غير حلال. تعينه اناء ذهب او فضة - 00:10:20ضَ
يشرب فيه الماء هل يحل؟ لا. تعيره مزمارا هنا هل يحل؟ لا. تعيره راديو ليسمع فيه الغنى هل يحل؟ لا. تعيره اي الة ليسمع منها شيئا محرم لا لا يجوز. تعيره ثوبا ليلبسه يوم الجمعة - 00:10:50ضَ
او يوم قدوم الضيوف عليه او يوم عرسه لا حرج تعيره شيء ينتفع به نفعا مباحا تؤجر انت على ذلك ويحل له هو هذا الفعل. نعم. تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها - 00:11:30ضَ
تبقى بعد استيفائه. بخلاف الشيء الذي يفنى فلا يسمى اعارة وانما يسمى هبة انت تعيره طعاما ليأكله؟ لا. هذه عطية. ومنحة تعيره شيئا يفنى وينتهي؟ لا. تعيره فراشا يجلس عليه ثم يرده؟ نعم. تبقى بعد استيفائه. نعم. وتنعقد بكل لفظ او فعل - 00:12:00ضَ
يدل عليها نعم. تنعقد بكل لفظ او فعل يدل على تقول اعرني هذا الكتاب. هذه اعارة. وعارية يعطيك اياه هو يناولك الكتاب ويقول خذ هذا عارية. يجوز وهذا هذه صيغة - 00:12:40ضَ
يقول خذ هذا اطلع عليه ورده علي بعد اسبوع او بعد شهر او في الصباح او في المساء هذه عارية قوله خذ هذا ورده يدل على انه ليس بهبة اطلع على هذا الكتاب واحتفظ به لي. هذه عارية - 00:13:10ضَ
سواء نطق او قال ناولك الكتاب واشار الى عليك بان تقرأ فيه وفهمت بانه لن يمنحك اياه وانما لتقرأ فيه وترده القرينة تدل على ان قصده العارية ولم اقصد المنحة كأن يكون الكتاب ذا اجزاء. فيعطيك جزءا واحدا منه. هذا دليل على انه ليس - 00:13:40ضَ
ها؟ لان الكتاب يمنح كله جميع. لا جزء منه. فاذا اعطاك جزءا منه دليل على انه قصد اعارتك اياه. نعم. ويشترط اهلية المعير شرعا واهلية المستعير للتبرع له. ويشترط اهلية المعير للتبرع شرعا - 00:14:20ضَ
اهلية المعير بماذا تكون؟ بان يكون جائز التصرف ومالك للعارية شخص اعطاك شيئا لاخيه. هل تصح هذه العارية؟ لا صبي ابن عشر سنوات اعطاك شيئا من ماله عارية هل تصح - 00:14:50ضَ
لأ. لان المعير ليس من اهل التصرف. اعطاك شيئا يا اخي لان المعير ليس مالكا للعارية. فلا بد من ان يكون المعير اهلا للتصرف ومالك للعارية. واهلية المستعير للتبرع له. ان يكون المستعير اهلا بان يتبرع له - 00:15:20ضَ
بهذا الشيء مثلا هل يصح ان تعير مصحف لكافر لا. لكن تعير المصحف لاخيك المسلم يقرأ فيه؟ نعم هل يصح ان تعير الكافر رقيقا مسلما ليخدمه؟ فلا فيشترط ان يكون المعار اهلا لان يعار هذا الشيء - 00:16:00ضَ
نعم وهي مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي مستحبة مستحبة في حق من؟ المعير جائزة في حق المستعير. والدليل على استحبابها لان فيها تعاون بين من المسلمين. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:16:40ضَ
وتباح اعارة كل ذي كل ذي نفع مباح كالدار والعبد والدابة والثوب ونحوها البضع لان الوطء لا يجوز الا في نكاح او ملك يمين وكلاهما منتفي. وتباح اعارة كل ذي نفع مباح. وش يخرج؟ النفع المحرم. فانها لا تجوز اعارته. كما - 00:17:20ضَ
خاتم ذهب لرجل تعطيه اياه عارية هل يجوز؟ لا خاتم فضة تعطيه لرجل هل يجوز؟ نعم. ان فضة يشغل فيه هل يجوز ان تعيره ملعقة او ملاعق من الذهب او من الفضة هل يجوز ان تعيرها لمسلم؟ لشخص يستعملها - 00:17:50ضَ
لا لا يجوز لان النفع هذا ليس بمباح. كل ذي نفع مباح ثم مثل رحمه الله بقوله كالدار والعبد الرقيق عندك رقيق فاعرته لاخيك يخدمه في حال كبره او حاجته الى ذلك والدابة - 00:18:20ضَ
ومثل ذلك السيارة ومثل ذلك الاناء ومثل ذلك كل ما يحتاجه المرء مما ينتفع به نفعا مباحا الا الوضع. البضع يحل للزوج والسيد رجل عنده زوجة بضعها يحل له لكن هل يجوز اعارته - 00:18:40ضَ
لأ انا عندك مباحة لك بملك اليمين هل يجوز ان تعيرها لاخيك المسلم ليستمتع بها وتقول هذه امة هل يجوز؟ لا. لان الوضع لا لا يباح الا بعقد زواج او ملك يمين. والمراد بالبضع هنا - 00:19:10ضَ
نعم. والا عبدا مسلما لكافر لانه لا يجوز له استخدامه والا عبدا مسلما لكافر ليخدمه فيه مثلا كتابي يهودي او نصراني طلب منك خادما عندك ليخدمه هل تجوز؟ لا. طلب منك خادما عارية من اجل ان يدير اعماله - 00:19:40ضَ
او يبيع في دكانه او يتولى الاشراف على عمل من الاعمال التي له. هل يجوز نعم لان فرق بين اعارتك اياه الرقيقة للخدمة لا يجوز. اعارتك الرقيقة له من من اجل ان يقوم بعمل بعيد عن خدمته الخاصة يجوز. كما تقدم في الاجارة - 00:20:20ضَ
لماذا؟ لانه لا يجوز له استخدامه. نعم. والا ونحوه كمخيط لمحرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والا صيدا يذكر الاشياء التي لا تجوز اعارتها. ما هي ولا الرقيق المسلم تعيره لكافر؟ وصيدا ونحوه - 00:20:50ضَ
في محرم محرم قال لك اعرني هذا ثمار الوحش اعرني هذه البقرة الوحشية. اعرني هذا التوبة لالبسه. اعرني هذه العمامة لاضعها على رأسي فهل يجوز؟ لا. كل هذا لا يجوز. لانه لا يجوز للمستعير الانتفاع بهذه العارية. فلا - 00:21:30ضَ
يجوز لك ان تعطيها اياه لانه يستعين بها على الاثم والعدوان. يستعين بها على ما لا يجوز واذا تلف الصيد بيدي قال لك اعرني هذا الصيد فاعرته اياه. فتلف بيده. فماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه - 00:22:10ضَ
عليه ضمانان ضمان حق الله لان الصيد لا يجوز للمحرم ان يتلفها وحق لصاحب العارية لمالك الصيد. نعم. والا امة شابة شابة لغير امرأة او محرم لانه لا يؤمن عليها. ومحل ذلك ان خشي المحرم والا كره فقط - 00:22:40ضَ
كذلك لا يجوز امة شابة لتخدم رجلا. اما الامة الشابة اللي تخدم امرأة فلا بأس. اما شابة لتخدم محرما لها لا بأس امة شابة رقيقة عندك طلبها اخوك المسلم الاجنبي - 00:23:10ضَ
منها هل يجوز ان تعطيها اياه وتخدمه؟ لا. لانه يخشى من الوقوع في الحرام. طلبها منك اخوها او ابوها او عمها لانه في حاجة الى خدمتها اياه لضعفه او كبر سنه فهل يجوز - 00:23:40ضَ
نعم طلبتها منك اختك او عمتك او خالتك او امرأة من المسلمين هل يجوز؟ نعم. يجوز اعارة المرأة لامرأة. وتجوز اعارتها لذي محرم فان خشي الوقوع في المحرم فانه يحرم اعارتها والا - 00:24:00ضَ
لم يخشى الوقوع في المحرم كأن يكون الرجل ذا ثقة صاحب امانة وديانة ويبعد بان يقع مثله في المحرم فانه يكره ولا يحرم. ولا بأس وكبيرة لا تشتهى ولا بأس بان تعير الامة القبيحة المنظر لان - 00:24:30ضَ
انه لا تقوم الهمة عليها. وكذلك العجوز الكبيرة. ونادية اعارتها لامرأة او ذي محرم لانه مأمون عليها. نعم. نعم. وللمعين الرجوع شاء ما لم يأذن في شغله بشيء ما لم يأذن في شغله بشيء يستقر المستعير برجوعه فيه - 00:25:00ضَ
كسفينة لحمل متاعه فليس له الرجوع ما دامت في لجة البحر. وللمعير الرجوع متى شاء آآ انت اعرت صاحبك الكتاب فبعد يوم او يومين قلت له رد علي كتابي. قال يا اخي انا استعرته من اجل الامتحان. والامتحان بقي عليه اياما فامهلني حتى - 00:25:30ضَ
من الامتحان وارد عليك كتابة قلت انا في حاجة الى الكتاب فهل لك ان ترجع فيه؟ نعم ما دمت اعرته اياه فمتى شئت من حقك ان ترجع فيه. اعرته سيارة ليركبها - 00:26:00ضَ
فبعد يوم او يومين قلت له اعد الي سيارتي. هل يقول لك لا اعيدها الا بعد كذا؟ لا. يجب عليه اعادتها هذه الحال الا ان كانت الاعادة يتضرر فيها المستعير فلا ضرر ولا ضرر - 00:26:20ضَ
كما مثل المؤلف رحمه الله استعرت سفينة لحمل المتاع في اثناء ابحار السفينة في البحر قال لك رد علي السفينة. اين اضع بضاعتي؟ قال ضعها في البحر رد علي سفينتي. هل يلزمك الاعادة؟ لا. لان في هذا ظرر عليك. ومثل ذلك - 00:26:40ضَ
سيارة لتحمل عليها متاعا. من مكان الى مكان وفي اثناء الطريق قال لك رد علي سيارتي وانزل متاعك. يا اخي انا في البر الان ما عندي سيارات ولا عندي احد يحرسها. قال لك انزلها في مكانها ولا يهمني امرك. لانك اسأت الي واريد - 00:27:10ضَ
ان يستعير ان ارد عريتي فهل يجوز ذلك؟ لا ما دام يترتب على رد العارية ظرر فلا يجوز. ومثل ذلك كما سيأتي انت استعرت منه الجدار لتضع الخشب عليه. ووضعت خشبك وبنيت دارك - 00:27:30ضَ
بينك وبينه نزاع في ماء او بين ولدك وولده فغضب وجاء وقال انزل خشبك من جداري. فهل له ذلك؟ لا. لان في انزالها ظرر. فيلزم اعادة العارية حين طلبها ما لم يكن في ذلك ضرر على المستعير فلا ضرر ولا ضرار. الا كما سيأتي في موضوع - 00:27:50ضَ
اذا اعاره ارضا للزراعة فله ان يرجع فيها يلقى الزرع باجرة المثل. لان الزرع لا يراد الاستدامته. نعم. وان عاره حائطا ليضع عليه اطراف خشبه لم يرجع ما دام عليه. نعم. ولا اجرة لمن اعار حائطا ثم رجع حتى يسقط. لان - 00:28:20ضَ
لقاءه بحكم العارية فوجب كونه بلا اجرة. اذا عاره قال ضع خشبك على اطراف على اداري فوضعها ثم بعد شهر او شهرين قال له انزل خشبك عن جداري والا فتبقى باجرة - 00:28:50ضَ
الشهر بكذا. فهل يصح هذا؟ لا. تبقى بدون اجرة. اذا سقط الجدار هل للجار ان تضع الخشب على حسب الاذن السابق؟ لا. بل لا بد من اذن جديد. ان اذن والا فلا - 00:29:10ضَ
نعم. بخلاف من اعار ارضا لزرع ثم رجع فيبقى الزرع باجرة المثل لحصاده جمعا بين الحقين بخلاف من اعار ارضا لزرع ثم لما زرعها جاء صاحب الارض وقال اعد الي ارضي واقلع - 00:29:30ضَ
وقال صاحب الزرع يبقى الى الحصاد. فما الحكم؟ هل هذا مثل صاحب السفينة هؤلاء هذا يختلف لان الزرع ينمو في هذه الارض ويستفيد منها فائدة متجددة. فلا يجوز ان نقول يبقى الزرع بلا اجرة - 00:30:00ضَ
ولا يجوز ان نقول لصاحب الزرع اقلع زرعك. واحمله معك. فيه ظرر الاول فيه ظرر على المعير اذا قلنا يبقى بدون اجرة حتى الحصاد واذا قلنا لصاحب الزرع اقلعه فيه ضرر على المستعير فنقول كما قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر - 00:30:30ضَ
اولا ضرر انت يا صاحب الزرع لا تقلع زرعك. لان في هذا اتلاف للزرع. وعليك اجرة المثل وان لم ترغب في الاجرة فاقلعه. اما ان تقول يبقى الى الحصاد بدون اجرة ففيها - 00:31:00ضَ
هذا ضرر على صاحب الارض. فاذا كان فيه ظرر على صاحب الارض والرجل ممكن وان يبقي الزرع باجرة المثل فانه يبقى حجرة المثل لا على حسب ما يفرضه صاحب الزرع ولا على حسب ما يعرضه صاحب ما يفرضه - 00:31:20ضَ
صاحب الارض ولا على حسب ما يقوله صاحب الزرع. وانما اجرة المثل. مثال ذلك. اعاره ارضا زراعة فزرعها فلما نبت الزرع وارتفع جاء صاحب الارض لصاحب الزرع وقال اقلع زرعك - 00:31:50ضَ
الا فاجرة الارض الف ريال في الشهر. يقول صاحب الزرع مثلا لا اقلع الوزراء واحتسب لك خمسين ريال في الشهر. وذاك يقول الف لقلنا القول قول صاحب الارض لانه لا يجوز لاحد ان - 00:32:10ضَ
ليكرهه على ارضه. لكن الزرع موجود فيها الان. فهل نقبل كلامه؟ وانما يرجع الى اهل الخبرة والصنف اجرة المثل. كم اجرة هذه الارض؟ يقولون لا خمسين في الشهر ولا الف وانما اجرة - 00:32:30ضَ
المعتادة مئة ريال مثلا نقول انت بالخيار يا صاحب الزرع ان شئت ان تبقيه باجرة المثل مئة ريال وان شئت ان تتركه انت حر. ولا يرد الخشب ان سقط الحائط لهدم او غيره. لان الاذن تناول الاول - 00:32:50ضَ
فلا يتعداه لغيره. لو سقط الجدار الذي وضعت عليه خشبك عارية فهل تعيد الخشب على السابقة ام لا بد من اذن صاحب الجدار؟ لا بد من اذن صاحب الجدار. ويجب عليه ان يأذن ان لم يكن عليه - 00:33:10ضَ
فيه ضرر في ذلك. نعم. الا باذنه اي اذن صاحب الحائط او عند الضرورة او عند الضرورة الى وضعه اذ لم يتضرر الحائط. اذا كان عليك ضرورة في وضعه والحائط لا يتضرر بذلك - 00:33:30ضَ
لزمه ان يأذن. نعم. كما تقدم كما تقدم في - 00:33:50ضَ