Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ولا قراءة على مأموم ان يتحمل الامام عنه قراءة - 00:00:00ضَ
الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان له امام فقرائته فقرائته له قراءة. رواه احمد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:30ضَ
سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يتم علينا وعليكم نعمه وان يزيدنا من فضله ان يبلغنا الخير والهدى والبر والتقوى ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين - 00:00:48ضَ
لا يزال الحديث موصولا فيما ابتدأناه في المجلس الماظي في باب احكام صلاة الجماعة بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله ما تدرك به الجماعة وما تدرك به الركعة. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تفاصيل - 00:01:09ضَ
مسائل تتعلق اه المأموم مع امامه قال ولا قراءة على مأموم. ولا قراءة على مأموم هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا فقال لا قراءة - 00:01:27ضَ
آآ على مأموم لما كانت او الكلام محله في قراءة سورة الفاتحة المحل في قراءة سورة الفاتحة اصالة وقراءة سورة تبع نعم ولما كانت قراءة سورة الفاتحة قد جاءت الادلة في - 00:01:50ضَ
اه لزومها لا قيام للصلاة الا بها كما في حديث عبادة ابن الصامت المشهور لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الامام بفاتحة اه القرآن هنا اه لما تعلقت صلاة المأموم بامامه - 00:02:14ضَ
وهو منشغل باستماع قراءة امامه وتعارض الانصات والاستماع مع القراءة القيام بذلك لابد من توضيح وتبيين الحكم في مثل هذه المسألة المشهور من المذهب عند الحنابلة الا قراءة على المأموم - 00:02:38ضَ
قراءة على المأموم. فلا يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة مطلقا لا في صلاة شهرية ولا في صلاة سرية الحكم في ذلك على اطلاقه والحنابلة رحمهم الله تعالى استدلوا في ذلك بادلة كثيرة - 00:03:05ضَ
فان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو الذي قال من ذا الذي ينازعني لا تفعلوا لما سمع قارئا يقرأ من خلفي واضح؟ - 00:03:33ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم والذي امر بالاستماع لقراءة الامام هو الذي امر آآ بالاستماع لقراءة الامام كما في الحديث الذي في الصحيح فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا. واذا قرأ فانصتوا - 00:03:49ضَ
ولان الله جل وعلا قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال الامام احمد رحمه الله تعالى انه باجماع اهل العلم ان هذه الاية نزلت في الصلاة واضح فعلم بذلك - 00:04:14ضَ
لما امر بالانصات ان القراءة ليست واجبة لان استماع القرآن سنة ولا يمكن ان يترك الواجب لاجلي السنة ثم بعد ذلك ايضا مع هذه الاحاديث والدلائل جاء حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة وان كان عند اهل العلم على انه مرسل وفيه ما فيه من علة من جهة - 00:04:37ضَ
اقامة الاستقامة الحديثية او من جهة الرواية الا ان اهل العلم على القول به واستند ذلك ايضا الى ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد جاء عن عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان المأموم لا يقرأ خلف - 00:05:08ضَ
امامه ان المأموم لا يقرأ خلف امامه ولذلك جاء عنهم التشديد في هذا جاء عن بعضهم التشديد في هذا الامر ليس من الفطرة القراءة خلف الامام وآآ ابن مسعود ايضا مثل ذلك واشد. فعلى كل حال - 00:05:35ضَ
في هذه الادلة استدل الحنابلة على ان المأموم ليس عليه ان يقرأ آآ اذا آآ قرأ امامه وان القراءة ليست واجبة عليه. ومما يدل على ذلك ايضا هل لو كانت - 00:06:00ضَ
ايش قراءة الفاتحة واجبة على المأموم ها لم يكن له ليدرك الركعة بادراك الركوع مع ترك القراءة الواجبة من المعلوم قطعا ان ان الامام لو ترك قراءة الفاتحة لم تصح - 00:06:20ضَ
لم تصح ركعته. يعني لو تركها ناسيا ومثل ذلك لو تركها المنفرد لكونها متحتمة واجبة عليهم وهذا باجماع اهل العلم. اليس كذا او بقول عامة اهل العلم خلافا للحنفية. اه - 00:06:40ضَ
بناء على ذلك لو كانت واجبة لما كان لصلاته ان تصح آآ بادراك هذه الركعة بادراك الركوع وقد فاتته آآ القراءة مما يدل على انها انها ليست بواجبة ولا لازمة. وان السرية والجهرية في ذلك سواء - 00:06:56ضَ
وهذا هو مشهور المذهب خلافا لمن قال بالوجوب على الاطلاق كالشافعية او لمن قال بالتفريق بين السرية والجهرية او او قول لمالك رحمه الله او قول عند مالك لان مالك ايضا يقول ولا قراءة للموت - 00:07:20ضَ
نعم آآ لكن هو في الجاهلية صحيح. اه على كل حال فقال ان يتحمل الامام عنه قراءة الفاتحة بناء على ذلك لا تكونوا عليه واجبة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك آآ الحديث آآ وان لم يكن هذا - 00:07:37ضَ
هو اصل الادلة لكن ما لماذا اختاره الشارع هذا مسلك عند الفقهاء كثير ولابد ان يعلمه الطالب وهو ان الفقهاء رحمهم الله تعالى خاصة في المختصرات او الشروح التي مبناها على الاختصار وعدم التطويل ان - 00:07:57ضَ
خذوا آآ اقرب الادلة في الدلالة اقرب الادلة في الدلالة على المسألة. يعني ليس في آآ اصحها هم يستجمعون الادلة من حيث هي في مواضعها. من التفصيل التوضيح والتكميم. لكن اذا جاء موضع الاختصار - 00:08:21ضَ
فانه تقريبا للطالب يأتون باسرح ما في المسألة من دليل. ولذلك ربما في بعض الاحوال انتقلوا من مثلا رواية الصحيحين الى ما عند ابي داوود او عند احمد لكون ذلك اللفظ اقرب الى توضيح المراد والى - 00:08:42ضَ
للاستدلال واضح نعم فهذا اذا آآ هو ما يتعلق بذلك ولذلك ذكر عن الشعبي رحمه الله يقول ادركت السبعين بدريا كلهم ينهى عن القراءة خلف الامام كلهم ينهى عن القراءة خلف الامام. وان كان الحقيقة في هذا يعني مشايخنا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. والشيخ - 00:09:02ضَ
العثيمين ممن يشددون في هذه المسألة ولذلك تجد ان عمل الناس آآ في الغالب عندنا هنا على القراءة مع انه خلاف مشهور المذهب وخلاف قول جمهور وجمهور اهل العلم مع ان هذه المسألة الحقيقة آآ من جهة الاستدلال والنظر كما ذكرنا لكنها من جهة الطمأنينة في الصلاة والخشوع - 00:09:29ضَ
وآآ استحضار الانسان لصلاته وعدم تشتته فيها لا تتأتى كما يتأتى له اذا ذلك الا اذا انفك من آآ القول باللزوم القراءة لانه اذا قيل بلزوم القراءة لا يزال مشتت الذهن احيانا يقرأ في اثناء قراءة الامام واحيانا آآ يقرأ في سكتاته فيقرأ الامام - 00:09:55ضَ
تتداخل عليه. فلا يزال في آآ غبش او في آآ آآ تشتت. حتى ينتهي من قراءتها. ولا يكاد ينتهي من الا وكاد الامام ان ينتهي من قراءته او قارب. او آآ فات عليه اول القراءة آآ لم يستعد او - 00:10:21ضَ
يستحضر اه اه او يعد نفسه اه استجماع نظره في اه استماع ما قرأه الامام والتفكر والتدبر له ولذلك آآ لا شك ان هذا القول كما انه اسعد بالدليل كما ذكرتم فانه اتم للصلاة في خشوعها - 00:10:41ضَ
طمأنينتها وحضور المصلى حضور قلب المصلي فيها نعم قال رحمه الله ويستحب للمأموم ان يقرأ في اسرار امامه اي فيما لا يجهر فيه الامام وفي سكوت اي سكتات الامام. وهي قبل الفاتحة وبعدها بقدرها. وبعد فراغ القراءة. وكذا لو سكت لتنفس - 00:11:03ضَ
نعم آآ هنا طيب لما ذكر المؤلف او قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان القراءة ليست بواجبة لكن هل هل يقرأ او لا فلا يخلو اما الا يكون ثم ماء - 00:11:31ضَ
موضع يقرأ فيه يعني بان يصل الامام القراءة ولا يكون له موضع سكوت او آآ آآ يعني آآ انفصال بين القراءتين وهنا المشهور من المذهب عند الحنابلة كراهية القراءة كراهية القراءة - 00:11:49ضَ
للامر بالاستماع ولما يحصل بسبب ذلك من التشويش. ولما ذكرنا من فوات كمال الخشوع وتفويت ما امر الله جل وعلا به في واذا اخرج القرآن فاستمعوا له وانصتوا. نعم. لكن آآ لو امكناه القراءة - 00:12:10ضَ
فيقولون اذا امكنه القراءة في سكتات الامام فان ذلك مستحب لان لماذا استحبوا ذلك؟ قالوا للخروج من خلاف من قال بالوجوب للخروج من خلاف من قال بالوجوب. فيقولون اذا تأتى له ذلك في سكتة من سكتات الامام - 00:12:30ضَ
انه يقرأ بعد ذلك ذكروا ما يتعلق بالسكتات ما يتعلق بهذه آآ السكتات نعم فهنا قالوا آآ وفي سكوته اي سكتات الامام. سكتات الامام ما هي اما قبل القراءة في اثناء - 00:12:53ضَ
دعاء الاستفتاح واضح وهذا لا يتأتى الا في الركعة الاولى دون باقي الركعات والسكتة الثانية قبل الركوع فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت حتى يتغدى اليه نفسه واضح وذكر الحنابلة - 00:13:24ضَ
موضعا ثالثا وهو ما بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة استحبوا ان يسكت ليقرأ المأموم وان لم يرد فيها شيء اه مأثور او محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهم اه استحبوها لماذا ذكرنا - 00:13:47ضَ
ليتأتى له قراءتها فعلى كل حال آآ هم مع قولهم بعدم الوجوب الا انكم تعرفون قول الحنابلة في منحى الاحتياط ولذلك قالوا متى تأتى له ذلك فانه يقرأ في السكتات المحفوظة - 00:14:10ضَ
او ما ذكروه من سكتة يتأتى بها هذا وهي بين قراءة الفاتحة وقراءة سورة ثم ذكروا موضعا اخر قالوا حتى ولو سكت للتنفس وان كان هذا حقيقة فيه شيء من - 00:14:33ضَ
اه الاشكال اول شي لان سكتة التنفس لا تكون طويلة ولا يتأتى باي حال من الاحوال آآ ان كان حصول القراءة فيها او حتى لو آآ امكن ابتداء القراءة لم يمكنه الانتهاء منها - 00:14:49ضَ
طيب اذا قيل ذلك فهل يمكن ان يقال ان اه انه يمكن ان يقرأ الفاتحة آآ ابان قراءة الامام بدعاء الاستفتاح او للتعود والتسمية فانهم يقولون او يقول الحنابلة لا - 00:15:08ضَ
لماذا لان القراءة هنا لها بدل اذا فاتت عليه فانه يستمع من الامام اما الاستفتاح والاستعاذة فانها لا يسمعون لفظ الامام بها لانه يسر بها وبناء على ذلك لا يمكن او لا يقولون لا يجعل موضع قراءة دعاء الاستفتاح او الاستعاذة ونحوها. اه لا تجعل - 00:15:28ضَ
آآ يجعل موضعها آآ لقراءة الفاتحة واضح نعم الله اليك. قال رحمه الله وفيما اذا لم يسمعه لبعد عنه لا اذا لم يسمعه لطرش فلا يقرأ ان اشغل غيره عن الاجتماع - 00:16:03ضَ
وان لم يشغل احدا قرأ نعم هنا احوال خاصة يمكن ان يكون للمأموم آآ قراءة الفاتحة قراءة اه الفاتحة قالوا وفيما اذا لم يسمعه لبعد طبعا هذا كثير فيما مضى - 00:16:22ضَ
لعدم وجود ما يوصل الصوت آآ خلافا لما هو آآ موجود الان ومتيسر من آآ آآ هذه الالات التي آآ تبث الصوت وآآ تكبره حتى يبلغ مبلغا كثيرا حتى لا آآ يأتي على احد - 00:16:45ضَ
من المأمومين فوات ذلك اه اذا لم يكن سامعا للقراءة فانه يمكن ان يقرأ. لماذا بان القراءة انما امر لاجل الانصات والاستماع. فاذا لم يكن مستمعا فلا يمنع من القراءة كالصلاة السرية - 00:17:05ضَ
الصلاة السرية. واضح؟ قال ولا اذا لم يسمعه لطراش نوع من الصمم هو اخف انواعه واخف انواعه فيقولون اذا كان هو بطرش. الامام يقرأ وهو قريب منه لكن لا يسمع لا لا لكون الصوت غير مسموع. لكنه لكونه - 00:17:26ضَ
سامع لكونه غير سامع او قادر على الاستماع. واضح؟ فيقولون هذا لا يخلو حاله اما ان يكون في قراءته اشغال لمن بجواره فانه لا يقع الا يفوت على غيره الاستماع - 00:17:53ضَ
واضح واما اذا لم يكن كذلك فانه يقرأ قائلا يقول هل يمكن ان يكون فيه ازعاج لغيره العادة جارية لان الذي لا يسمع او في سمعه ثقل كثير انه يرفع صوته - 00:18:13ضَ
واضح فالغالب في مثل هذا ان يكون حين يبدأ او يشرع في القراءة يرفع يقرأها بصوت مرتفع. فيكون في ذلك تشويش ولذلك نص الحنابل رحمه الله تعالى انه قراءته مقيدة بماذا؟ اذا - 00:18:33ضَ
لم يكن ايش فيه آآ اذى او ازعاج او اشغال للمصلين. واضح طيب عندنا اذا كان الامام يقرأ والمأموم يسمع كما يقولون همهمة وليست كيف لا يتضح له حقيقة المقروء - 00:18:50ضَ
بالفاظه ومعانيه فهل يكون ذلك مانعا للقراءة او لا نعم حقيقة انهم يقولون آآ او ظاهر كلامهم للطلاق اذا لم يسمع اما اذا سمع ولو شيئا يعني اه غير واضح او يتضح بعضه او لا يتضح بعضه الاصل انه يسكت - 00:19:18ضَ
وهذا في اشهر القول عندهم. وان كان محل خلاف للحنابلة رحمه الله. بعضهم يقول انه اه ما لم او يتميز المسموع فانه لا يكون شيئا فبناء على ذلك له ان يقرأ في مثل تلك الحال. نعم - 00:19:45ضَ
قال رحمه الله ويستفتح المأموم ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه السرية قال في الشرح وغيره ما لم يسمع قراءة امامه نعم. اه كذلك ان المأموم لما قرأنا قلنا من انه لا اه لا لا يقرأ الفاتحة لكن ذلك الحكم - 00:20:05ضَ
لا ينجر او لا يضطغد فيه آآ الاستفتاح بل عليه الاستفتاح اعتبارا بالاصل ولان محل الكلام هو الانصات لقراءة الامام ولان الامام لا يجهر بقراءة او دعاء الاستفتاح وما والاستعاذة وآآ نحو ذلك - 00:20:29ضَ
لاجل هذا قال ما لم يسمع قراءة امامه. اما اذا شرع الامام في القراءة آآ وهو لم يكن قد اتم آآ دعاء الاستفتاح او الاستعاذة فانه آآ يؤمر بالانصات آآ كما جاء - 00:20:50ضَ
في الاية كما جاء في الاية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وما ادرك المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته وما يقضيه اولها يستفتح له ويتعودوا ويقرأ سورة لكن لو ادرك ركعة من رباعية او مغرب تشهد عقب اخرى ويتورك معه - 00:21:08ضَ
نعم. هذه مسألة من المسائل التي ايضا جرى فيها عند رحمه الله تعالى كلام كثير آآ ما يدركه المأموم مع الامام هل هو اول صلاته؟ باعتبار نفسه او هو اخر صلاته باعتبار صلاة الامام. فالامام الان في اخر صلاته. وهذا دخل معه للتو - 00:21:33ضَ
فحين دخل معه هذه الصلاة اللي يصليها المأموم هل هي بالنسبة له هي اخر صلاة مثل الامام فبعد ذلك يقضي ما فاته وهو اولها او ان هذا الذي دخل فيه وان كانت اخر صلاة الامام الا انها اول صلاته - 00:21:56ضَ
هو للفقهاء رحمهم الله تعالى كلام في ذلك. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى ان ما يدرك المأموم الامام واخر صلاة المأموم الامام وانه اذا سلم الامام شرع المأموم في قضاء - 00:22:19ضَ
اول الصلاة في اول الصلاة والحنابلة رحمهم الله تعالى استندوا في ذلك على ما جاء في وما فاتكم فاقضوا وفي لفظ فقد ما سبقك اقضي ما سبقك وان كان الحقيقة الرواية المشهورة والاكثر - 00:22:42ضَ
نعم على وما فاتكم فاتموا كما في رواية البخاري ومسلم ولذلك كانت الرواية الثانية عند الحنابلة وهي التي قال بها كثير من اهل التحقيق وهي التي عليها الفتياء ان ما يقضيه المأموم هو اخر صلاته ليس اولها - 00:23:08ضَ
اه اذا دخل مع الامام فتكون بناء على الرواية الثانية تكون للامام هي اخر صلاته وبالنسبة للمأموم هي اول اذا قلنا بهذا القول فلا اشكال آآ في الصلاة. واضح لكن على مشهور مذهب الحنابلة ترد بعض الاشكالات - 00:23:33ضَ
نعم ما الذي يرد في ذلك؟ اولها تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام هل هي التي دخل بها نعم او هي التي ستكون بعد انفصاله من من الامام فلو كنا بالثاني لا ادى الى ان يكون ما فعله مع الامام ليس - 00:24:01ضَ
داخلا في الصلاة هذا واحد واضح اه التحيات التشهد الاخير فاذا قلنا انه جلس في اخر صلاته مع الامام هذا هو التشهد الاخير. وما يقضي اول صلاته فمعنى ذلك انه اذا قضى ركعتين يسلم بدون - 00:24:29ضَ
تشهد هذا مشكل ولم يقولوا به الحنابلة ولم يقولوا به مع قولهم والفقهاء الذين قالوا ان هي التشهد اه وين كان عند الحنفية او بعضهم فيه اشكال في هذا او يطردونه - 00:24:50ضَ
نعم الثالثة انه ان القائلين بان ما يدركه مع الامام واخر صلاته طيب لو انه ادرك مع الامام في صلاة المغرب ركعة واضح فلما ادرك ركعة جلس للتشهد فاذا قام يقضي هو سيقضي ماذا - 00:25:09ضَ
الركعتين اي ركعتين الاوليين اليس كذلك؟ طيب اذا قضى ركعة هل سيجلس للتشهد الاول ولا لا الاصل ان نقول انه لا يجلس لانه يقضي ركعتين الاوليين والركعتين الاوليين لا تشهد في الاولى منهما. اليس كذلك - 00:25:34ضَ
ومع ذلك قالوا من انه يتشهد ولذلك قال لكن لو ادرك ركعة من رباعية او مغرب عقيبة اخرى اه اه اه تشهد عقب الاخرى. يعني بعد ما يصلي واحدة يتشهد - 00:25:57ضَ
فهنا تجد ان قولهم لم يطردوه في كل المسائل بل استثنوا منه مسائلا لماذا قالوا بذلك؟ قالوا لان لا يختلف نظم الصلاة الا يختلف نظم آآ الصلاة ويقولون انها تنتهي الى وتر او يعني يختلف موضع التشهد فيها. فلاجل ذلك - 00:26:16ضَ
قالوا ايضا آآ انه آآ بالنسبة له اذا جلس في التشهد مع الامام وهو سيقوم ليقضي عند الحنابلة ان التورك انما يكون في في الصلاة التي فيها تشهدان ويعقب الاخير منهما سلام لكنه لا يعقب السلام. مع - 00:26:41ضَ
يقولون انه يتورك معه ثم يتورك في الاخيرة ثم يتورك في الاخيرة. على كل حال هذا توضيح مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في ان ما يدرك المأموم المسبوق مع الامام هو اخر صلاته ليس - 00:27:02ضَ
اولها وان ما يقضيه هو الاول بناء على ماذا؟ على ما جاء في الحديث وما فاتكم الا انهم لم يطردوا هذا في المسائل التي ذكرناها. في مسألة تكبيرة الاحرام وفي التشهد الاخير وفي - 00:27:23ضَ
مسألة التشهد الاول لمن فاتته ركعة آآ وايضا للتورك في المسألة التي ذكرناها. لكن بالنسبة لدعاء الاستفتاح يقولون انه يقولها اذا قام ليقضي وايضا يستعيد اذا قام للقضاء لانها اول آآ صلاة - 00:27:40ضَ
اه كذلك ايضا اه يقولون اه يعني مع قول من ان اه ما ادركه مع الامام هو اخر اه صلاته وما يقضيه فهو اولها الا انه ولا يمكن ان يقرأ في الاولى التي سيقضيها ما قبل - 00:28:01ضَ
قراءته الاخيرة سيكون فيه تنكيس للايات فان هذا لا لا يقبل منه يعني بان يقرأ مثلا آآ في آآ مع الامام يقرأ مع اخر سورة الحشر واضح ثم لما جاء يقضي باعتبار انها الاولى يقرأ اول الحشر نقول لا يقبل ذلك - 00:28:25ضَ
على القولين جميعا. يعني حتى على قول الحنابلة رحمه الله تعالى. على كل حال هذه المسألة آآ هي آآ من مما قوي الخلاف فيها عند الحنابلة اقوال الصحابة فيها جاءت جا عن علي وعمر انه آآ آآ - 00:28:47ضَ
جاء انها او اه ما يقضيه هو اخر صلاته وجاء عن بعضهم اه هذا هو الاكثر او هو الاشهر عن اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن مثل ما ذكرنا ان المسألة اه اه استندت - 00:29:07ضَ
الى لفظ الحديث ولاجل ذلك جرى آآ الخلاف والفتوى مثل ما ذكرنا على آآ خلاف ذلك او على الثانية خلاف مشهوري آآ المذهب. نعم قال رحمه الله ومن ركع او سجد او رفع منهما قبل امامه فعليه ان يرفع - 00:29:29ضَ
ان يرجع ليأتي ليأتي به اي بما سبق به الامام بعده لتحصل المتابعة الواجبة نعم. ويحرم ويحرم سبق الامام عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله - 00:29:52ضَ
رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار متفق عليه والاولى ان يشرع في افعال الصلاة بعد الامام وان كبر معه لاحرام لم تنعقد وان سلم معه كره وصحت وقبله عمدا بلا عذر بطلت وسهوا يعيده بعده والا بطلت - 00:30:12ضَ
اقرأ فمن لم يفعل اي لم يعد فان لم يفعل فان لم يفعل اي لم يعد عمدا حتى لحقه الامام فيه بطلت صلاته. لانه ترك الواجب عمدا وان كان سهوا او جهلا - 00:30:36ضَ
وان كان سهوا او جهلا فصلاته صحيحة ويعتد به. طبعا نعم. هذه المسائل الحقيقة هي اليوم كلها مسائل فيها وعورة او صعوبة تحتاج الى شيء من آآ النظر اه مسائل المتابعة واه سبق الامام والتخلف عنه من المسائل التي فيها - 00:30:51ضَ
اشكال كبير الماتن رحمه الله وما زاد او آآ آآ اتباعه الشارح من توضيح آآ ادخل فيه مسائل كثيرة نبدأ اولا اه آآ ان المؤلف رحمه الله قال او آآ ابتدى في مسألة - 00:31:13ضَ
ومن ركع او سجد قبل امامه. يعني في آآ المسابقة للامام في المسابقة للامام. فالمسابقة محرمة المسابقة محرمة من اين آآ آآ اخذ التحريم في ذلك؟ ما جاء من الاحاديث الكثيرة - 00:31:37ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا اذا ركع اركعوا واذا رفع فارفعوا اليس كذلك هذا امر والاصل في الامر الوجوب. وهذه عبادات ومبناها على توقيف ثم جاء ما هو اعظم من ذلك وهو قول آآ ما جاء من التهديد والوعيد. اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام - 00:31:57ضَ
ليحول الله رأسه رأس حمار او يجعل صورته صورة حمار هذا فيه اشارة الى المنع وفيه تهديد ووعيد شديد بما آآ جاء في هذا الحديث واضح؟ فعلم حرمة ذلك ولان مقتضى الامام - 00:32:22ضَ
والائتمام وصلاة الجماعة والاقتداء. والاقتداء لا يتأتى بالمسابقة كما لا يتأتى ايضا بالتخلف والتأخر والتراخي عنه واضح فعندنا اذا اول المسائل في ذلك ها وهي التي اشار اليها آآ المؤلف آآ او الشارح آآ عرظا - 00:32:45ضَ
قال ليأتي بما بما سبق به الامام بعده لتحصل المتابعة الواجبة اذا اول المسائل ان الواجب على المأموم متابعة الامام واضح هذا الذي يستقر به الحكم ان المتابعة واجبة على ما ذكرنا في الاحاديث المتقدمة - 00:33:15ضَ
في تحريم المسابقة. واضح ويتأتى ذلك نعم بان يشرع المأموم في الفعل بعد انتهاء امامهم فاذا كبر الامام تكبيرة الاحرام فاذا انتهى منها ابتدأ المأموم الا يقول اا حتى ينتهي الامام من - 00:33:37ضَ
نطق الراء في الله اكبر. واضح؟ واذا كبر للركوع لا يشرع المأموم في آآ الانتقال حتى يستقر الامام راكعا واضح فهذا هو الذي تتأتى به المتابعة. هذا هو الذي يتأتى به آآ المتابعة - 00:34:06ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فاني مهما اسبقكم اذا ركعت تدركوني به اذا رفعت يعني لقاء الان يقول طيب بيفوت على المأموم نقول لا - 00:34:34ضَ
حينما تصل فيكون الامام سبقك ببغه او فستدركه في حال انتقاله الى الركن الذي بعده فانك لا تزال راكعا واضح فيكون في ذلك الصلاة حصل فيها المتابعة وحصل فيها آآ يعني آآ الاكتمال بان آآ يحصل للمأموم من الوقت - 00:34:48ضَ
الركوع ما يحصل للامام فيه. واضح هذا هو آآ ما يحصل به آآ المتابعة. الا يشرع المأموم آآ في الانتقال حتى ينتهي منه الامام. واضح اما اذا شرع قبل ذلك - 00:35:14ضَ
فان هذا ينتقل به من المتابعة الى الى الموافقة الى الموافقة وهي اول درجات اه الاختلاف على الايمان الموافقة ايش يكبر معه يركع معه يقوم معه سواء كان تلك موافقة في الجميع - 00:35:39ضَ
او في بعضها يعني باني آآ آآ يشرع الامام في الركوع وهذا يشرع معه. فيصلان الى الركوع في ان واحد واضح او انه لما بدأ الامام في الانحناء بدأ المأموم فيه. فاذا وصل الامام - 00:36:07ضَ
للتو لتمام الركوع اذا المأموم يصل معه. نقول هذه داخلة في الموافقة فانها خرجت عن المتابعة لان المتابعة مثل ما ذكرنا. الا يشرع حتى حتى يكون الامام قد انتهى من آآ الانتقال. واضح - 00:36:27ضَ
فما حكم الموافقة الموافقة عند اهل العلم يفوت بها الاتباع. ولذلك قالوا بانها على احوال منها ما هو محرم وممنوع ومنها ما هو مأذون ومسموح ومنها ما هو منهي مكروه - 00:36:47ضَ
اما الموافقة المكروهة فهي ايش الانتقالات في الافعال الركوع في الرفع من الركوع في السجود في الجلسة بين السجدتين في الجلسة التشهد الاول واضح اما الموافقة وكذلك المسابقة في الاقوال - 00:37:10ضَ
فيما سوى تكبيرة الاحرام والتسليم فانه لا غضاضة فيها يعني ان يتوافق المأموم مع الامام في قول سبحان ربي الاعلى او سبحان ربي العظيم او آآ في قراءة التحيات او يسبق الامام في - 00:37:44ضَ
لذلك او في صلاة سرية سبق الامام في قراءة الفاتحة نعم او في الركعتين الاخريين نعم فلا حرج في ذلك ولا غضب وهذا لا اشكال فيه الحال الثالثة وهي الحالة المحرمة وهو ان يوافقه في تكبيرة الاحرام او في التسليم - 00:38:01ضَ
فيقولون ان الموافقة في ذلك محرمة مبطلة للصلاة واضح سيدة كبر مع الامام فانه كبر قبل ان يدخل الامام ايش في صلاته كبرت قبل ان يدخل الامام في صلاته. فاذا هل يكون مؤتما به - 00:38:24ضَ
لا يكون مؤتما به في فتبطل الصلاة. سواء وقعت الله اكبر من المأموم مع الامام سواء في ان واحد او شرع المأموم في الله اكبر قبل ان ينتهي الامام من - 00:38:53ضَ
اخر التكبيرة واضح فيصدق عليه في الحالين هذه انه وافق الامام فلا فلا تصح صلاته واضح ومثل ذلك ان آآ ايش يسلم معه ان يسلم معه فاذا سلم معه فهنا - 00:39:11ضَ
انه كره له وصح كره له وصح بناء على ذلك اذا سلم مع الامام فيكون قد آآ وقع في آآ المكروه قد يكون آآ او يكون وقع في آآ المكروه - 00:39:41ضَ
وبناء على ذلك اذا الموافقة في في الافعال مكروهة الموافقة في الاقوال منها ما هو محرم وهو الموافقة في تكبيرة الاحرام ومنها ما لا غضاضة فيه وهي ما سوى ذلك سوى التسليم - 00:40:02ضَ
اما الموافقة في التسليم فانها داخلة في المكروه كالموافقة في الافعال. واضح هذا اذا انتهينا من حكم ايش آآ المتابعة وحكم الموافقة نأتي بعد ذلك الى الى المسابقة فعندنا في المسابقة - 00:40:24ضَ
المسابقة الى ركن والمسابقة بركن واضح ولا لا عندنا ايش ؟ المسابقة الى ركن والمسابقة بركن والمسابقة بركنين واضح هذي اه لا بد ان تتصوروها جيدا ما الفرق بينهما اذا الاهم هو المسابقة الى الركن والمسابقة بالركن - 00:40:52ضَ
المسابقة الى الركن ان يصل المأموم على سبيل المثال الى الركوع قبل امامه ثم يأتي بعد ذلك الامام واضح هذا سبق الى الركن وصل الى الركن قبل ان يصل اليه الامام - 00:41:25ضَ
واضح اما المسابقة بالركن ان ينتهي المأموم من الركن قبل ان يصل اليه الامام بمعنى انه يركع ثم يقوم المأموم قبل ان ان يبدأ الامام في الركوع. فهذا سبق بالركن - 00:41:43ضَ
واضح فعندنا اذا سبق الى الركن وسبق بالركن آآ هنا نبدأ بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في السبق بالسبق الى الركن فقال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده - 00:42:03ضَ
نعم هذا ايش لتحصل المتابعة الواجبة. هذا ايش هذا المسابقة الى السبق الى ركن قبل الامام فيقول المؤلف رحمه الله تعالى شف كل الشرح هذا اه تكلمنا عليه في اه حرمة المسابقة. وفي اه حكم المتابعة وفي الموافقة. فعلشان ما ما اه - 00:42:30ضَ
تنشغل بذلك نعم في مسألة نسيناها الحقيقة والمفروض انا شرحناها قبل ما نبدأ في هذه اه لكن اه نرجع لهوي السلام لو سلم قبل امامه آآ هي من مسائل السبع - 00:42:57ضَ
فعلى كل حتى ما يختلف علينا. فاذا هنا لو سبقه الى الركن قال من سبق امام آآ او من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. هذا هو الاصل - 00:43:19ضَ
واضح انه يرجع ليقتدي بامامه فتحصل المتابعة ويحصل الاقتداء وتتحقق بذلك الجماعة فان لم يفعل كلامه فان لم يفعل اي لم يعد عمدا حتى لحقه الامام في بطلت صلاته اذا هنا - 00:43:37ضَ
عندنا ان السبق الى ركن ان السبق الى ركن محرم وان الواجب على من سبق اليه نعم حتى يعني سواء كان سبق الى الركن عمدا او اه ايش سهوا فان صلاته صحيحة بشرط ماذا؟ - 00:43:58ضَ
ان يرجع فيأتي به ان يرجع فيأتي به واضح لماذا لانه لا تتأتى الجماعة الا بان يأتي بالركن بعد الامام وان يقتدي بامامه نعم. فاذا لم يفعل فان لم يفعل عمدا يعني هو عرف انه متعمد وعرف انه المفروض يرجع ولم يرجع - 00:44:31ضَ
لم يرجع فيقولون هنا انه اذا اتى اليه الامام ولحقه ولم يرجع فصلاته باطلة. لانه تعمد اه سبق الامام يعني عدم الاقتداء به فهذا يخرجه من الجماعة فتبطل صلاته لانه ترك الواجب عمدا - 00:44:58ضَ
اما اذا كان فعل ذلك سهوا او جهلا آآ سواء انه ركع قبل الامام وما انتبه حتى وصل الامام وتابع مع الامام ما درى انه ايش انه ركع او فارق الامام او نحو ذلك فنقول اذا كان ذلك سهوا فان هذا وان كانت فيه مخالفة الا ان المخالفة فيه يسيرة - 00:45:17ضَ
ولم يتعمدها فصلاته صحيحة او كان ذلك جهلا ولما انتهى من الفاتحة كبر عمدا ثم ايش او ما انتبه ان الامام ايش ما ما ركع والجهل انه يلزمه ان يرجع ليتابعه - 00:45:43ضَ
فنقول اذا كان جاهلا فان صلاته صحيحة ويعتد بها وهذه المخالفة وان كانت مخالفة للامام الا انها فلا تمنعوا صحة صلاته هذا اذا كان السبق الى الى ركن اما اذا كان السبق بركن - 00:46:09ضَ
او اكثر فسيأتي الكلام عليه بعد ذلك نعم الله اليك قال رحمه الله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت صلاته لانه سبقه بمعظم الركعة وان كان جاهلا او ناسيا وجوب المتابعة بطلة بطلة الركعة التي وقع السبق فيها فقط فيعيدها - 00:46:30ضَ
تصح صلاته للعذر نعم اذا لاحظ هنا ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يعد الكلام على المسابقة من حيث حكمها. فحكمها محرم في هذه الحالات كلها وانما الكلام من جهات - 00:46:58ضَ
آآ صحة الصلاة من عدمها. وما الذي يلزم من فعل ذلك وما الذي يلزم من فعل ذلك فاذا هنا بعد ان ذكر اول هذه المسائل وهو السبق الى ركن اراد ان يبين السبق - 00:47:15ضَ
السابقة فقال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه. اذا مثل ما قلنا هذه صورتها سبقه بركن كامل سبقه بركن كامل. بمعنى ان المأموم ركع ورفع قبل ان ايش يركع الامام - 00:47:34ضَ
سيقول المؤلف رحمه الله تعالى انه ان فعل ذلك عالما عامدا بطلت صلاته اذا كان عالما عامدا بطلت صلاته لانه قصد مخالفة الامام عدم الاقتداء به وهذا يفسد الصلاة ويبطل الجماعة - 00:47:59ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبقوني اذا كبر الامام فكبروا اذا ركعوا فاركعوا واضح؟ فهذا حصلت منه المخالفة. والمخالفة هنا ليست يسيرة وهي متعمدة مقصودة فبناء على ذلك كانت باطلة - 00:48:22ضَ
واضح اما اذا كان ذلك جهلا او نسيانا يحصل النسيان في ذلك نعم نسأل الله السلامة والعافية بعض الناس آآ اما لا هم عظيم نزل به فلا يزال يدور في ذهنه حتى لا يشعر بمن حوله فربما آآ ابتدأ الصلاة مع الامام ثم - 00:48:40ضَ
بدأ يركع ويرفع وهو لا يشعر انه مؤتم بامامه مقتد آآ من يصلي معه واضح هنا اذا يحصل في ذلك السهو. والجهل من باب اولى فان الجهل لا حد له. فيما يفعله الجهلة. واضح - 00:49:09ضَ
قال اذا كان ذلك ان كان جاهلا او ناسيا وجبت المتابعة ناسيا وجوب المتابعة بطلت الركعة التي وقع السبق في فقط. يعني انه لا يضر ذلك في آآ صحة صلاته - 00:49:28ضَ
ولا يمنع اه اه سلامتها والصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن مع ذلك نقول من ماذا ان هذه الركعة التي حصل فيها السبق بركن كامل ايش انها اه بطلة انه لم يحصل منه اقتداء به في اكثر ركعة - 00:49:46ضَ
او في آآ مجملها وهو الركوع الذي تنعقد به الصلاة تدرع عفوا. الذي تدرك به الركعة واضح بناء على ذلك قالوا انه آآ في عيدها وتصح صلاته مع وتصح صلاته مع العذر. طبعا هنا - 00:50:12ضَ
اه ان لم يتنبه فيرجع ويأتي بما آآ بما سبق به بعد امامه. فاذا كان قد فعل ذلك لا تصح صلاته وتصح ركعته ولا يقضي تلك الركعة وسيأتي الاشارة الى هذا بعد آآ قليل. واضح؟ - 00:50:32ضَ
واضح اذا من فاتت من سبق الامامة واضح من سبق الامام بركن ان كان عالما عامدا بطلت صلاته ان كان غير عالم بان كان ساهيا او جاهلا فصلاة صحيحة لكن - 00:50:57ضَ
ان كان رجع فاتى بما سبق به اتى به بعد امامه فيكون قد ادى ما عليه وادرك وصحت له واما اذا لم يرجع وكان فعله ذلك لجهل او نسيان فان الصلاة صحيحة. ويجب عليه قضاء تلك الركعة لانه خالف الامام في جملتها او في اعظمها. واضح - 00:51:22ضَ
نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان سبقه مأموم بركنين بان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه اي رفع امامه من الركوع بطلت صلاته. لانه لم يقتدي بامامه في اكثر الركعة - 00:51:53ضَ
الا الجاهل والناسي فتصح صلاتهما للعذر ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاء لبطلانها لانه لم يقتدي بامامه فيها ومحله اذا لم يأتي بذلك مع امامه نعم اه هنا يقول المؤلف رحمه الله وان سبقه مأموم بركنين - 00:52:12ضَ
سبقه بركنين كيف صورة ذلك يعني بان يكون الامام يقرأ في الفاتحة لصلاة الظهر سيركع المأموم ثم يرفع اذا رفع سبق بركن ولا بركنين لا بركن سبق في ركن. لا يوصف لا يسمى سابقا له بالركن حتى ينتهي منه - 00:52:35ضَ
فهو سبقها الان بالركوع. لكن القيام ما بعد سبقه بالركوع. وسبق بالركوع وسبقه الى القيام فاذا اذا هوى المأموم ساجدا نقول هنا انه سبقه بركنين واضح اذا يقول الفقهاء انه لا يعتبر سابقا له بالركن حتى يفرغ منه - 00:52:59ضَ
فاذا كان المأموم فرغ من ذلك الركن يصدق عليه ان نقول انه سبقه بركن واضح؟ ولذلك لو ركع قبل امامه قلنا سبقه الى الى الركن واضح اذا قام من الركوع والامام لا زال قائم نقول سبقه - 00:53:22ضَ
ركن مع انه الان في القيام. نقول نعم سبق بالركن لانه الان فرغت من الركوع فنكون سبقنا فاذا شرع في السجود انتهى من القيام. فاذا سبقه بالركوع وسبقه بالقيام بعد الركوع اليس كذلك؟ فيصدق عليه في مثل هذه المسألة انه سبقه بركنين. واضح ولا مو واضح يا اخوان - 00:53:41ضَ
نعم. فهنا اذا سبقه بركنين ثم سجد. ان طبعا الحكم انه محرم مثل ما ذكرنا بالنسبة للصلاة ان كان عالما عامدا بطلت صلاة من باب اولى لاننا ابطلنا صلاة من سبقه بركن اليس كذا من باب او لا من سبقه - 00:54:02ضَ
الركنين وابطلنا صلاة من سبقه الى ركن اذا تعمد عدم الرجوع المتابعة له. فمن باب او لا ان تبطل صلاته هنا اذا كان عالما عابد عامدا اما اذا كان ناسيا - 00:54:24ضَ
او ساهيا اه هنا يقولون انه اه اذا اه آآ كان جاهلا او ناسيا فتصح الصلاة لكن الركعة تبطل لماذا؟ لانه فاته واكثرها انه فاته اه اكثرها في المتابعة مع امامه. لانه لم يقتدي بامامه فيها. واضح - 00:54:41ضَ
قال ومحل ذلك اذا لم يأتي به مع امامه يعني في المسألتين جميعا مثل ما ذكرنا. يعني آآ لو ان شخص الان ثم رفع من الركوع. ثم هوى الى السجود - 00:55:09ضَ
ثم هوى من السجود ثم تنبه ان الامام لا زال واقف تراجع وقام مع الامام فادرك الركوع ثم ادرك القيام بعد الركوع ثم السجود فنقول ايش هذا صلاته صحيحة ولم تفته - 00:55:26ضَ
لكن هو لما تنبه انه الان هوى للسجود والامام للتو بدأ يركع فهو لجهله ها لم يعرف انه يلزمه ان يرجع يتابع امامه سنقول هنا الصلاة صحيحة كوني اه ذلك حصل منه بجهل. ولكونه لم يعلم انه يلزمه الرجوع والاقتداء بالامام. واضح؟ فتصح صلاته لكن - 00:55:44ضَ
تلك الركعة يجب عليه قضاؤها فاذا لم يكن قد قضاها وسلم مع الامام وجانا يسأل بعدين نقول نعد اعد الصلاة انه اذا بطلت ركعة من الصلاة بطلت الصلاة. واضح فهذا بالنسبة له. فاذا له احد حالين. اما ان يرجع فيأتي به مع امامه - 00:56:16ضَ
بالنسبة للجاهل والناسي فهذا تصح صلاته وتصح ركعته ويسلم مع امامه ولا شيء عليه والحال الثانية ان يكون جاهلا او ناسيا لكنه لما سبقه بركنين لم يعد ليستدرك مع امامه. فهنا نقول من ان صلاته صحيحة لكن ركعته هذه التي سبق فيها امامه بركنين باطلة - 00:56:37ضَ
بعد انتهاء صلاة الامام ان يقضي تلك الركعة التي لم يقتدي فيها بامامه. واضح واضح يا اخوان؟ فهذا هو الحالة الثانية. اما الحالة الثالثة اللي هو العامد العامد هذا تبطل صلاته ويجب عليه استئناف - 00:57:02ضَ
لانه قصد آآ آآ عدم الاقتداء بالامام ومخالفته وفي شيء ليس مما آآ آآ ليس قليل فبناء على ذلك تبطل الصلاة. نعم قال رحمه الله ولا تبطلوا بصدق بركن واحد غير ركوع - 00:57:20ضَ
نعم ولا تبطلوا بسبق بركن واحد غير ركوع هذه آآ مسألة فيها اشكال كثير وذكر الان السبق بالركن الركوع وسبق وذكر السبق بركنين طيب معنى ذلك وشو فهم من؟ انه لو سبقه - 00:57:41ضَ
بركن واحد غير الركوع ها عندهم انها لا تبطل الصلاة اليس كذلك؟ هذا مفهوم كلام الشارح هنا هذه المسألة يعني مثلا لو ان الامام والمأموم راكع فقام المأموم قبل الامام - 00:58:07ضَ
الى القيام بعد الركوع ثم هوى للسجود وهنا سبقه بركن واحد غير الركوع اليس كذلك؟ او لو ان الامام ساجد نعم ثم هو جلسة بين السجدتين ثم هوى يسجد الآن سبقه بايش - 00:58:29ضَ
بركن واحد وهو الجلسة بين السجدتين. سبقه بركن واحد غير الركوع فمقتضى كلام المؤلف هنا ان الصلاة لا تبطل بذلك سواء كان ذلك عمدا او سهوة واضح وهذا يعني يرد فيه ما يرد - 00:58:55ضَ
ولذلك بعض الحنابلة قيدها نعم بانه اذا لم يكن ذلك عمدا لانه اذا لم يكن ذلك عمدا وبعضهم قيدها من انه بشرط الا يرجع فيأتي بها مع الامام لكن كل ذلك يعني يرد فيه - 00:59:24ضَ
اشكال لذلك اه نقل بعض اه الحنابلة قالوا ان اه ان هذا الكلام غير ظاهر والظاهر ان الصلاة تبطل بالمسابقة بركن سواء كان ركوعا او سجودا او نحو ذلك. ولا فرق بين الركن والركنين ولا - 00:59:48ضَ
بين الركوع وغيره واضح وهذا او آآ قالوا من انه ظاهر كلام الاقناع والمنتهى وقالوا بان القول بعدم البطلان بالسبق بركن واحد غيره الركوع هو قول ضعيف قول ضعيف خاصة - 01:00:13ضَ
انهم قالوا في السبق الى الركن السبق الى الركن المسألة الاولى ها انه يلزم اذا لم يرجع عمدا بطلت صلاته فكيف بالسبق بركن ولذلك قالوا ان القول بان السبق اه بالركن غير الركوع - 01:00:46ضَ
لا آآ ولو عمدا. آآ لا يبطل الصلاة ضعيف جدا وهو مخالف المذهب. وهو مخالف للمذهب واضح لكن هذا اه كلامهم اه استدراك المحشين وصاحب المطالب على هذه المسألة لكن مع ذلك - 01:01:04ضَ
لو لم يكن تم فرق بين الركوع وبين غيره لما احتيج الى ذكر المسألة لانه اذا سبقه بركن اه بركن واحد او سبقه بركين. لا اجملها مسألة واحدة ولم يكن ثم فات - 01:01:31ضَ
هذا ايضا يريد هذا آآ الاشكال لا ينفك الحقيقة من ان يقال ان المسألة فيها شيء من اه الاشكال في اه جملتها لكن مع ذلك ان السبق بركن والركنين اذا قيل بان الحكم فيها واحد - 01:01:49ضَ
المسألة ويتسق الفهم ويحصل اه موافقة ما جاء في ظاهر النص وهو ان آآ مخالفة الامام تقتضي آآ فواتن المتابعة او فوات الاقتداء الذي يقطع الجماعة فيبطل الصلاة لكن سياق كلامهم لا يخلو من شيء من اه الاشكال اه في فهم مرادهم او في تداخل ذلك لانها قد يفهمون - 01:02:19ضَ
منهم ما ذكره الشارع من ان السبق بركن واحد غير الركوع لا يبطلها. اه واه آآ حصل به من الاستدراك وعدم التفريغ. آآ يعني يحصل فيه شيء من آآ الاشكالات. فيحتاج الى مزيد مراجعة - 01:02:50ضَ
وتدقيق فيها. احسن الله اليك. قال رحمه الله والتخلف عنه كسبقه على ما تقدم اذا هذي التخلف عنه كسبقه على ما تقدم. هذي كلمة كم فيها من جملة؟ كم فيها من تنيمة - 01:03:10ضَ
التخلف عنه كسبقه على ما تقدم ها خمسة وستة لكن راجعة الى كل ماذا كان خمس صفحات تخلف عن الامام السبق في الحرمة اول شي فيحرم على المأموم ان يتخلف عن امامه - 01:03:28ضَ
لان ذلك يقتضي عدم متابعته والاقتداء به وهما واجبان وهما واجبة. هذا الامر الاول. الثاني كيف يحصل التخلف تخلف اما ان يتأخر للوصول الى الركن يعني يركع الامام وهذا جالس واقف يقرأ - 01:03:56ضَ
فهذا القدر لكن يركع قبل ان يقوم الامام. فهذا القدر قدر لا يصل الى التحريم لكنه يوقع المأموم في الكراهة لانه لم يحصل منه تمام المتابعة واضح الحالة الثانية ان ان يتخلف عنه بركن او اكثر - 01:04:25ضَ
ان يتخلف عنه بركن او اكثر فلو انه الامام ركع ثم رفع وهذا لا يزال واقفا لا يزال واقفا هذا سبأ تخلف عنه اليس كذلك هذا اذا فعل ذلك عمدا - 01:04:56ضَ
بطلت صلاته لانه قصد التخلف عن الامام وعدم الاقتداء به. كالمسابق للامام ومن اه تعمد ذلك. واضح ان كان ذلك ناسيا او جاهلا ها هنا تصح الصلاة وتبطل الركعة الا - 01:05:19ضَ
ان يلحقه فيها فاذا امكنه المتابعة يعني يركع ويرفع ثم يتابع الامام حيث وصل فالحمد لله لكن في بعض الاحوال يكون الامام سريعا فلا يمكنه اذا لم يمكنه استدراك ما ما تخلف به فان الركعة هنا باطلة ويدرك الامام حيث كان - 01:05:46ضَ
من سجود او جلسة او نحوها. وتكون الركعة قد فاتت فيلزمه قضاؤها ومن باب اولى اذا فاته بركنين التخلف يحصل اكثر من من السبق لماذا لانه احيانا يحصل ذلك بسبب - 01:06:15ضَ
السهو والذهول يحصل ذلك احيانا بسبب الزحام آآ فلا يستطيع ان يدرك الامام في ركوع او سجود او نحو ذلك خاصة اذا كان ذلك في بعض المواسم في الطواف اذا ادركتهم الصلاة وهما وهم يصلون. ما يستطيع الا ان يركع على ظهر صاحبه ويسجدا عليه - 01:06:37ضَ
ها فهنا التخلف اكثر من قيادة. فنقول اذا انه اذا امكنه ادراكه ادركه وتابعه. وصحت صلاته ما دام انه لم يقصد ذلك وانما حصل ذلك سبب السهو او الزحام آآ ونحو ذلك. واضح - 01:07:05ضَ
الحالة الثالثة ان لا يا ان يتخلف عنه يقولون حتى وصل الامام الى الركعة الثانية هنا يدخل مع في الركعة الثانية وتكون الاولى قد واضح ومثلها لو انه مثلا ادرك مع الامام الركوع ثم الامام قام سجد ثم قام ثم ركع ثم قام - 01:07:31ضَ
سيقولون هنا يرفع مع الامام وتصح له ركعة ملفقة تصح له ركعة ملفقة في مثل هذه الحال فيلزمه قضاء ركعة واحدة فعلى كل حال هذه مسائل التخلف مثل مسائل آآ السبق - 01:08:05ضَ
ان حصل منه ذلك عمدا تبطل صلاته ان كان ذلك آآ سهوا آآ فانه ان آآ اما ان آآ يمكنه المتابعة فيتابع وان لم يمكنه المتابعة آآ فانه ينتقل مع امامه وتفوته الركعة اذا كان ذلك على سبيل السهو والنسيان والجهل - 01:08:30ضَ
تقضي ما يكون بعد صلاته. ولا يختلف الحكم بين ان تكون الصلاة آآ عصرا او ظهرا او جمعة فانها مثلا لو آآ بدأ مع الامام في صلاة الجمعة ثم اه زحم - 01:08:54ضَ
ولم يستطع الركوع ولا السجود ولا نحوه حتى قام الامام للركعة الثانية فادرك معه الركعة الثانية سنقول هنا انه ما دام ادرك الركعة الثانية مع الامام فقد ادرك الجمعة فيلزمه قضاء الركعة الاولى التي زحم فيها ولم - 01:09:12ضَ
متابعة الامام وتخلف عنه فيها. واضح احسن الله اليك قال رحمه الله ويسن لامامه التخفيف مع الاتمام لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم بالناس فليخفف قال في المبدع ومعناه ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة الا ان يؤثر المأموم التطويل - 01:09:31ضَ
وعددهم ينحصر وهو عام في كل الصلوات مع انه سبق انه يستحب ان يقرأ في الفجر بطوال مفصل وتكره سرعة تمنع المأموم الى ما يسن. نعم. اذا هنا ذكاء او شرع المؤلف رحمه الله تعالى - 01:09:58ضَ
ما آآ ينبغي للامام في اثناء الامامة وما يطلب منه في آآ الصلاة بالجماعة يقول المؤلف رحمه الله اه ان صلاة الجماعة مبناها على التخفيف وعدم التطويل خلافا لصلاة النفل. وصلاة الليل وصلاة الفرد في نفسه - 01:10:15ضَ
واضح؟ فصلاة الجماعة مبناها على التخفيف خلافا لصلاة النفل او صلاة الليل او صلاة الفرد يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم بالناس فليخفف والحديث ان منكم منفرين. في قصة الذي اه اطال حتى حمل بعضهم على ان يقطع الصلاة او يصلي لنفسه - 01:10:38ضَ
في الحديث الذي في الصحيح ما رأيت صلاة اتم ولا اخف من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم آآ ما آآ ما الذي آآ يصدق عليه ما الصلاة التي يصدق عليها انها صلاة خفيفة - 01:11:08ضَ
هل هي الاسراع والنقر يقول قال في المبدع الشارع ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة واضح اه اذا هنا عندنا عمران في القرى اه التحقيق التخفيف - 01:11:27ضَ
مفسر بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس فليس التخفيف تخفيفا على الاطلاق وانما هو ايش بقدر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه - 01:11:51ضَ
ذلك واضح قد بينته السنن ودلت عليه الدلائل فليس المقصود في ذلك اذا اسراع ولا نقر ولا تخفيف على الاطلاق وانما هو تخفيف مع اداء السنة. تخفيف مع تكميل. تخفيف مع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك يحصل التمام - 01:12:11ضَ
ليس فيها تطويل بما يتأتى به الايذاء وليس فيها تخفيف بما يفوت تكميل الصلاة وتتميمها فكان ذلك اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل في العصر والظهر والعشاء باوساطه. وفي - 01:12:34ضَ
بقصاره وكان اتصالاته قريبا من السواء في السجود والركوع والقيام ولذلك قال صاحب المبدع ان يأتي بادنى الكمال في التسبيحات ونحوها واضح آآ هذه من المسائل التي آآ يكثر فيها شكوى الناس في الصلوات - 01:12:57ضَ
وشكوى الناس في هذه الاوقات في صلاة الامام مبناها على اما في الاونة الاخيرة اما اه اه تأفف الناس من الصلاة وعدم احتمالهم لها وتعظيمهم للصلاة واقبالهم عليها وهذا هو الاكثر - 01:13:20ضَ
فينبغي للانسان ان يعظم الصلاة وان يعطيها حقها من وقتها وان يقبل عليها بنفسه وان اه روض عليها اه قلبه وان اه اه يخشع فيها بكليته حتى يؤدي تمامها. والا يلتفت الى - 01:13:42ضَ
شيء سواها ما دام انه قال في ابتدائها الله اكبر فالله اكبر من كل شيء فما سوى الله حقير وما سوى الله آآ صغير وما سوى الله لا يلتفت اليه وانما يقبل المرء على الرب العظيم على الرب الكريم على الرب الكبير - 01:14:02ضَ
الذي آآ له الامر وله النهي والذي خلق له آآ خلق الخلق لعبادته وامرهم آآ آآ بالصلاة والقيام بحقه فاذا كان الامر كذلك فينبغي ان يعلم الناس وان يعاودوا في هذا الامر - 01:14:22ضَ
كم يقضى من الاوقات في التفاهات وفي السفه وفي ما لا فائدة فيه وفي الاقاويل. ناهيك عن ما يكون بين الناس آآ من التفات الى الشاشات وبقائنا امام الهواتف والجوالات. آآ - 01:14:44ضَ
وربما كان الامر اكبر من ذلك في آآ آآ انفاق الاوقات في المحرمات الجلوس في المقاهي والتعرض المناظر المحرمة وسماع الاصوات الاثمة والى غير ذلك من اشياء كثيرة على حين انهم اذا جاءوا الى الصلاة كانوا اكثر ضيقا في قلوبهم وآآ حرصا على استعجالهم - 01:15:01ضَ
والخلاص من صلاتي والحال الثانية ان يكون بعض الائمة ايضا لا يرعى الصلاة من حيث تخفيفها على وجه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا شك ان ذلك - 01:15:31ضَ
مما اه هو داخل في هذا الامر وداخل في اه ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ان منكم منفرين. فينبغي على الامام ان يراعي السنة في ذلك من تخفيف واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلا تطويل يؤذي الناس ولا - 01:15:46ضَ
ولا تقصير في الصلاة آآ يفضي الى ناقرها او تفويت السنة فيها وعدم الاقتداء فيها بنبينا صلى الله عليه وسلم نعم. آآ هنا آآ قال المؤلف رحمه الله الا ان يؤثر المأموم التطويل. وعددهم ينحصر. فاذا كان المأموم آآ يؤثر - 01:16:07ضَ
طول الصلاة ويحب ذلك وهم محصورون بحيث لا يأتي فيهم من لا يريد ذلك حتى ولو كان واحدا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان قال واقتدي باظعفه - 01:16:28ضَ
فاذا تحقق ذلك فان له ان يطيل الصلاة مناجاة ومن اطال في مناجاتي لربه فقد حصل على ما يكون فيه فلاحه وصلاح قلبه وتمام امره وزيادة خيره واجره. وقد فتحت له الخيرات. وحصلت له من المناجاة والدعاء. والتعرظ لرحمات الله جل وعلا. وابواب من الخير كثيرة - 01:16:42ضَ
لا تتأتى له في غير الصلاة. فكيف اذا كانت الصلاة المفروضة واضح لكن هذا قليل جدا لمن اه هم محصورون في مثلا مزرعة او في طلعة برية او في نحو ذلك - 01:17:10ضَ
لكن في مساجد عموم الناس فانهم قد يدخل فيها من ليس من اهل الجماعة. حتى ولو كان الجماعة متفقون على ذلك كله فان المساجد ينادى فيها بالصلاة. فيأتي من كان قريبا من الجيران ومن كان بعيدا من المارة - 01:17:27ضَ
فبناء على ذلك التطويل انما هو محصور في الاذن به اذا كانوا يحبون ذلك وعددهم منحصر نعم قال وهو عام في كل الصلوات المقصود بالصلوات هنا الصلوات الخمس وصلاة الجمعة - 01:17:44ضَ
اما ما سواها فلا لانه على سبيل المثال في صلاة الليل وفي صلاة التراويح التطوين مأمور فيها والاصل في صلاة الليل طولها. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن مسعود - 01:18:03ضَ
افتتح البقرة والنساء وال عمران حتى آآ ما جاء عن ابن مسعود في قوله لقد هممت بامر نعم اه ايضا اه النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم في رمضان - 01:18:21ضَ
صلى بهم الى ثلث الليل وفي اليوم الثاني الى نصفه. وفي الثالث حتى كادوا آآ قالوا خشينا ان يفوتنا الفلاح يعني السحور من طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - 01:18:34ضَ
نعم قال وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن آآ لابد للامام ان يلاحظ امر المأمومين بما يتأتى به اداؤهم للسنة وتكميلهم للصلاة ولذلك كان الامام ضامنا فسرعة الامام قد تفوت على المأموم - 01:18:46ضَ
حتى ولو كان قد كمل السنة الا ان المأموم تختلف احواله فمنهم الثقيل الذي يصعب حركته ومنهم ثقيل اللسان الذي يصعب او يتلكأ في نطقه فينبغي ان يراعي ذلك بما - 01:19:11ضَ
يحصل به تكميل صلاة المأمومين بما لا بما لا يكون فيه تطويل زائد او مشقة بالغة. واضح ولذلك يقولون ان على الامام ان يراعي احوال المأمومين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما اطال بهم قال الصحابة انه كانوا يحبون ذلك او يعلموا من حال اصحابه انهم آآ لا - 01:19:33ضَ
لا يتأففون من هذا وربما بدأ في الصلاة يريد ايطالها فقصها لبكاء طفل. يقول لي ما ارى من وجد امه عليه. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم غاع احوال المأمومين فكذلك ينبغي للامام. نعم - 01:19:58ضَ
قال رحمه الله ويسن تطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية لقول ابي قتادة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم نطول في الركعة الاولى متفق عليه الا في صلاة خوف في الوجه الثاني وبيسير فسبح والغاشية. اذا هذا من الفقهاء رحمهم الله تعالى اشارة الى - 01:20:15ضَ
هيئة صلاة الجماعة فان الامام يقرأ في الاوليين والاولى اطول من الثانية ولعل ذلك كما يقول اهل العلم آآ ليدرك آآ الصلاة من كان آآ سعى اليها ولما يصل واضح - 01:20:39ضَ
وهذا سنة مأثوغة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة وحديث ابي سعيد آآ حينما ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع في الصلاة فيذهب - 01:20:55ضَ
الذهب ويجي ويتوضأ ويدخل معه لما يركع ولما يركع بعد. نعم. اه فهذا كله يدل على ان الركعة الاولى اطول من الثانية وهذا خلاف صلاة الليل وصلاة الليل يبدأ بها قصيرة فلا يزال يطيلها. لان النفس آآ آآ تتمرن وآآ تألف الصلاة - 01:21:05ضَ
لذلك يبتدؤها بركعتين خفيفتين. ثم لا يزال يصلي فتكون التي الاولى اخف. والثانية اطول والثالثة كذا اطول من التي قبلها لان النفس قد الفت الصلاة واقبلت عليها قال الا في صلاة خوف - 01:21:28ضَ
ففي صلاة الخوف في احد اوجهها لان الامام ينتظر الفئة الثانية فانه ستكون الركعة الثانية اطول من الاولى. واضح ثم قال وبيسير فسبح والغاشية يعني التفاوت اليسير بين الركعتين لا غضاضة فيه. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة بسبح في الاولى. وبالغاشية في الثانية - 01:21:45ضَ
ظاهر ان الغاشية اطول بنسبح لكنه طول يسير فيقولون هذا لا غضاضة فيه. ومثل ذلك لو قرأ في الركعة الثانية فاحتاج الى تتميم بمعنى او ختم سورة فزادت اية او ايتين او نحوه فلا غضاضة في ذلك آآ او ما قاربه نعم - 01:22:09ضَ
قال رحمه الله ويستحب للامام انتظار داخل ان لم يشق على مأموم لان حرمة الذي معه اعظم من حرمة الذي نعم هذا ايضا مما يستحب للامام ومن مراعاته للمأمومين. ومراعاة المأمومين سواء كانوا الذين شرعوا في الصلاة - 01:22:31ضَ
او الذين يلحقون به لكن آآ يقول المؤلف رحمه الله ان آآ الامام آآ له ان ينتظر الداخل بشرط الا يشق على على المأموم الذي آآ بدأ الصلاة معه. لماذا - 01:22:52ضَ
لان حق الداخلي ليس باولى من حق الذي ابتدأ وشرع في الصلاة معه واضح والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر في صلاة الخوف الفئة الثانية هذا دليل قاطع. وايضا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع لم يرفع حتى لا يسمع - 01:23:10ضَ
وقع قدم لكن يقول الفقهاء وكل الفقهاء وينبغي للامام ان يكون قصده في ذلك التعبد لا التودد يعني انه اذا اطال ايش ما يقصد في هذه الاطالة مجرد انتظار الداخل. بل هو يزيد في صلاته ويكون آآ تحصيل ذلك ان كانوا آآ ادراك الركعة لهذا الداخل - 01:23:34ضَ
ولذلك بعض الحنفية يشددون في هذا ويفسرونه بمعنى اخر انه لا لا ينتظر. لان هي يخرج عن ان يكون قصد وجه الله جل وعلا الحنابلة يقولون ان الانتظار للداخل يستوي فيه الجميع سواء ذوي الهيئات - 01:24:05ضَ
او سواهم. يعني كأنهم ينبهون الى ان الحق للداخل على سواء وان المقصود بذلك مراعاة المأمومين. وليس آآ قصد احد بعينه او مراعاة احد من ذوي الهيئات فيكون خارجا عن قصد التعبد لله جل وعلا. نعم - 01:24:22ضَ
قال رحمه الله واذا استأذنت المرأة الحرة او الامة الى المسجد كره منعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات رواه احمد وابو داود. وتخرج غير غير طيبة ولا لابسة ثياب زينة. نعم واذا استأذنت المرأة من المعلوم ان المرأة - 01:24:40ضَ
اذا ارادت ان تخرج من بيت آآ زوجها نعم او آآ انها تستهدف وبناء على ذلك اذا استأذنت فينبغي الا تمنع هذا جاء في حديث مسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد - 01:25:07ضَ
الله لما قال عبدالله ابن عمر والله لن نمنعهن اقبل عليه عمر فسبه سبا سيئا قال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن بقائل ان يقول كيف تخرج المرأة للصلاة في المسجد وصلاتها في بيتها خير لها - 01:25:24ضَ
سنقول صلاتها في بيتها خير لها من وجه لكن قد يكون للمرأة خيرية من اوجه اخرى اما لكونها لا تقوى على الصلاة او لا يحضر قلبها او انها لا تحسن قراءة فتقتدي بالامام او - 01:25:46ضَ
انه اتم لها في ادراك الوقت وفي آآ حصول الفضل. ولذلك كانت الصحابيات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجن الى مع علمه ان بان الصلاة في البيوتات خير لهن للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وايضا للخروج الى المسجد وانتظار الصلاة وآآ تكميل - 01:26:04ضَ
وادائها في وقتها وفوائد كثيرة جدا. فاذا اه قد يكون اه الخروج الى الصلاة من وجه خير آآ من البقاء وان كان الاصل ان صلاة المرأة في بيتها افضل واتم. لكن ثم اقال - 01:26:24ضَ
وتخرج غير متطيبة لما جاء في الحديث وليخرجن التفيلات. تفيلات يعني غير آآ متعطرات ولا متزينات اه آآ هذا هو اصل او شرط في خروجها ولذلك جاء في الاحاديث كثيرة آآ ما الوعيد من خروج المرأة متعطرة فاذا مرت بمجالس آآ كانت - 01:26:43ضَ
آآ كذا وكذا يعني زاني وجاء في الحديث اذا تبخرت المرأة فلا تشهد العشاء معنا لعله كنا يتحضرن لازواجهن بالليل فاذا تبخرت فلا تخرج لان لا يفضي ذلك الى آآ الفتنة - 01:27:11ضَ
آآ آآ هذا امر آآ مشروط في خروج خروج المرأة الى آآ جماعة وهنا يلحظ ما ال اليه امر النساء من آآ الابتذال في اللباس وعدم او كماله وعدم التمام في الحشمة. اه في ظهر من النساء من من المفاتن اه ومن التساهل - 01:27:32ضَ
اللباس وغير ذلك ما ينبغي للنساء ان يتقين الله جل وعلا. وان يعلمن انهن بين يدي الله موقوفات وان الفتنة عظيمة. وان الامر كبير. وانها ما زالت تطلب غيظ الله. فيبلغها الله رضاه. وما زالت تكون - 01:28:02ضَ
اه سببا للفتنة حتى يلحقها. او حتى يلحقها من الفتنة والاثم الشيء الكثير. فينبغي لهن ان اه يراعين ذلك وان يتقين الله جل وعلا فيه. وفي هذا ينبغي ان يعلم ان النساء اذا خرجن الى سائر المساجد او كان ذلك الى مسجد رسول الله او المسجد الحرام - 01:28:22ضَ
فانه كله يطلب فيه ما لا تكون عليها فيه فتنة. من كمال الاحتشام وعدم التطيب وايضا آآ الامن على نفسها من الازدحام فاذا كانت لا تأمن على نفسها من الازدحام ومداخلة الرجال والاحتكاك بهن فان هذا من اعظم ما ينبغي - 01:28:48ضَ
ان آآ تؤمر المرأة بعدم الخروج وآآ لا يكون في حقها آآ آآ الامر على آآ الاباحة او الاذن فيه لان هذا من اعظم ما تكون به الفتنة فاذا كانت الفتنة في رؤيتهن على تلك الحال متعطرات او غير تفيلات فكيف اذا كان ذلك في المماسة والاحتكاك - 01:29:12ضَ
الذي الفتنة به اعظم وسبيل الشيطان فيه اقرب وبناء على ذلك ينبغي ان يحذى. وهذا مما لا تلتفت اليه النساء. فينبغي لهن. اما ان يا اه اه يحفظن الوقت الذي يأمن فيه من - 01:29:41ضَ
الازدحام ستخرج مبكرة وتخوج متأخرة نعم او في بعض الاوقات دون بعض او في بعض المواضع دون بعض اما ان تخرج فلا آآ تلتفت الى ما يكون آآ مع ذلك من احتكاك وما يكون في ذلك من فتنة وما يكون في ذلك من - 01:30:00ضَ
آآ فانه لا شك انه آآ ربما يكون ما يلحقها من الاثم اكثر مما تحصل من الاجر. نعم قال رحمه الله وبيتها خير لها لما تقدم ولاب ثم اخ ونحوه منع موليته من الخروج من خشي فتنة - 01:30:21ضَ
ضررا ومن الانفراد نعم آآ هم بيتها خير لها مثل ما قررنا وهذا في الحديث ظاهر لا اشكال فيه لكن مثل ما قلنا آآ ان آآ قد يقابله فضل من وجه اخر. ثم اراد ان يبين من له حق الاذن. فيقول لاب ثم اخ ونحوه - 01:30:41ضَ
ما الذي يقصد بالاخ ونحوه محارمها اولياؤها من المحارم اولياؤها من المحارم لا من سواه ربما يكون من اوليائها بنعم لكن ليس محرما لها. فليس له ان يمنعها. لكن من كان ما حرما لها كاخ آآ او آآ آآ عم - 01:31:03ضَ
من اوجد او آآ نحو ذلك فانه له ان آآ يمنعها آآ ان خشي فتنة او ضررها اما اذا لم يخشى فان في الحديث لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قال ومن الانفراد - 01:31:24ضَ
الانفراد هذا استطراد من المعلم ليس المقصود به حكما يتعلق بالجماعة. وانما هو في الانفراد في السكنة. لو ارادت ان تنفرد في سكناها فهل لوليها ان يمنعها او لا هنا قال من ان له ان يمنعها من ذلك - 01:31:40ضَ
آآ سيأتينا في باب النفقة آآ عفوا في باب الحضانة نعم ان له ان آآ يمنعها آآ ومن الانفراد وسيأتي تحقيق الكلام في ذلك آآ في موضعه او التوفيق بين الكلامين. الموضعين. لكن من حيث الاصل ان الانفراد - 01:32:02ضَ
آآ اذا يمكن ان يأذن به الاب او الاخ اذا رأى فيها مصلحة ولم يكن عليها فيها فتنة. فان شيئا من ذلك فله منعها من لان لا يحصل له الفتنة بها. ولان له ولاية عليها والقيام على مصلحتها - 01:32:22ضَ
لعلنا ان نقف عند هذا اه الحد. واسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:32:42ضَ