شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع (٤٢) - تابع كتاب الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الامامة - 00:00:00ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا - 00:00:25ضَ

ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ان يجعلنا علماء عاملين معلمينا الى الخير داعين الى الهدى مستمسكين به مخلصين في ذلك لله رب رب العالمين وان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين - 00:00:40ضَ

هذا الباب او هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الامامة فانه لما ذكر باب صلاة الجماعة فان الجماعة لا تكون الا بامام ولا تتأتى الا بمن يتقدمهم - 00:01:04ضَ

فيصلي فيصلون بصلاته ويقتدون بافعاله وآآ لا يتقدمون عليه فلما كان الامر بهذه المثابة ذكر في هذا الفصل احكام الامام ومن او ومن الاولى بها ومن المتقدم فيها ومن الذي له ان يؤم الناس ومن الذي لا يدخل في ذلك - 00:01:22ضَ

والامامة هي امامة عظمى ولها احكام سيأتي آآ محلها وتذكر ايضا في مسائل وامامة صغرى ومنها امامة الصلاة. فهي فرع عن الامامة العظمى الذي هي التي هي امامة الامام الاعظم او امام المسلمين. لان من مهامه ان ان يصلي بالناس وان يتقدمهم في - 00:01:50ضَ

الجمعة والعيد كما كان ذلك من حال النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ام الناس يعني صار لهم اماما. والامام هو من يقتدى من يقتدى به ويتبع في فعله. ان كان ذلك في في الصلاة او في غيرها - 00:02:20ضَ

والامامة لها من الفضل والمكانة وعلو الدرجة ما يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم تولاها وتولاها من بعده خلفاؤه وهي ايضا آآ امامة في الصلاة وامامة في اعظم العبادات فظلها - 00:02:45ضَ

قدر ما آآ بقدر ما يتولى في وهي الصلاة فكانت لها من الفضل والمكانة وفي ذلك ايضا آآ احاديث آآ تدل على فضلها آآ ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة رجل ام قوما - 00:03:05ضَ

عنه راضون او هم به راضون. وايضا آآ ما يدل على ان الاولى بها آآ الاقرى كما سيأتي مما يدل على انها محل للفضل وعلو المكانة والدرجة نعم قال رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ جودة العالم فقه صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم - 00:03:25ضَ

قوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا رواه مسلم. هنا قال الماتن الاولى بالامامة - 00:03:54ضَ

فهي بيان للاولى والاكمل والاتم يعني بيان من آآ تصح امامتهم وآآ يتقدمون في صلاة لكن من الاولى منهم والمقدم مع ان هذا الفصل ذكر فيه الاولى والاكمل وذكر فيه من تصح امامته ومن لا تصح امامته - 00:04:12ضَ

كما ايضا ذكر اهل العلم شروط الامامة وهي آآ ثمانية الاسلام والعقل والعدالة على ما سيأتي في امامة الفاسق ونطق لانها فيها قراءة وآآ لفظ وتمييز فلا تصح امامة غير المميز. قالوا وبلوغ ان ام بالغا - 00:04:36ضَ

او في فرض او في فرض لانه اذا كان في نفل او ام صغيرا آآ او ام غير بال من جاز. وذكورية ايضا ان ام ذكرا وقدرة اه شرط اه اه قدرة على ركن او واجب ان ام قادرا وسيأتي - 00:05:02ضَ

ذلك وتفصيله فيما يذكره آآ الفقهاء في ثنايا هذا الفصل فقال الاولى بالامامة الاقرأ جودة العالم فقه صلاته. كون الاقرأ هو المقدم في فلان الامامة آآ هي قراءة وصلاة فيها تلاوة لكتاب الله جل وعلا من الفاتحة التي لا تصح - 00:05:22ضَ

الا بها والتلاوة مستحبة. ولان آآ صاحب القرآن مقدم. والحافظ لكلام الله جل وعلا آآ له مزية على من سواه نعم آآ وهذا الامام الاقرأ ما المقصود بحصول او بمعنى الاقرأ - 00:05:49ضَ

الشارع قال جودة جودة من الاجادة اجاد يجيد اجادة يعني اذا اقامها واحسنها واتقنها المعنى اذا في الاقرأ هنا هو من يجيد القراءة ويحسنها فلا فلا يلحن فيها ولا يخطئ في قراءته - 00:06:11ضَ

فيدرم حرفا او يرفع منصوبا او نحو ذلك فيقيمها على نحو ما آآ جاء بذلك التنزيل وآآ تلقاه آآ آآ المتأخر عن المتقدم الى نبينا صلى الله عليه وسلم. ونص اهل العلم كما ذكرنا سابقا ان التلقي هنا واحسان - 00:06:40ضَ

النطق في الحروف وتكميل مخارجها من غير ما تنطع او تكلف او غلو في ذلك كما ال اليه امر المتأخرين او بعض المتأخرين. ثم قال العالم فقه صلاته العالم فقهاء صلاته - 00:07:06ضَ

يعني لابد ان يكون ممن يفقه احكام الصلاة في علم اركانها وواجباتها وشروطها وآآ ما وما ينشيء وما يشرع فيها ويسن. وما يحرم فيها وما يكره من اين اعتبر ذلك؟ مع ان الحديث الذي ذكره الشارحون قال يوم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في - 00:07:28ضَ

في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة هذا اخذ من جهتين الاولى جهة العموم فان الله جل وعلا ما امر بعبادة الا امر بفعلها على على الوجه الذي شرعت به القيام بالصلاة - 00:07:55ضَ

فرع عن فرع ذلك ان تقام على وجهها الذي شرعت وعلى نحو ما جاءت بها السنة. فلا يتأتى ذلك الا لعالم بها في احكامها. وايضا جاء ذلك على وجه الخصوص في الامام من جهة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:21ضَ

انه قال الامام ضامن فما كان له ليضمن صلاة المأمومين من النقص او الفساد الا بان يكون عالما باحكامها مقيما لما يلزم فيها من واركان وواجبات مؤديا لما اعتبر لها من شروط وممتنعا عما - 00:08:43ضَ

ما يفسدها او يخل بكمالها. ولذلك قال العالم فقه صلاته ولا يختلف في ذلك. ولا يختلف في ذلك. ثم ذكر حديث آآ الذي في آآ الصحيح من حديث مسلم آآ من حديث ابي مسعود البدري - 00:09:08ضَ

يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا. رواه آآ مسلم احسن الله اليك. قال رحمه الله ثم ان اشتووا في القراءة - 00:09:28ضَ

الافقه لما تقدم آآ قال فان ثم ان استووا في القراءة الافقه لما تقدم فاذا كان اه اه اجتمع فيهم من القراءة واتقانها والقيام ما يلزم في قراءة القرآن وتلاوة - 00:09:51ضَ

على الوجه الذي امرنا به وتنزل كتاب الله جل وعلا فيقدم الافقه منهما فان الصلاة عرضة لما للعوارض فكلما كان الانسان افقه كان اتم لما يفعله اذا عرظ له عارض - 00:10:15ضَ

او آآ احتيج فيها الى امر فلو مثلا عرض لهم من آآ ما آآ يمنعه من القيام فكيف يؤدي الصلاة آآ بهم في تلك الحال وآآ كيف اذا حصل له سهو او نسيان؟ فان احكام السهو مما يحصل فيها آآ الجهل كثيرا - 00:10:36ضَ

والخطأ فكلما كان افقه كان اقوم للصلاة واتم فيها. نعم قال رحمه الله فان اجتمع فقيهان قارئان واحدهما افقه او اقرأ قدم فان كانا قارئين قدما اجودهما قراءة ثم اكثرهما قرآنا. نعم فان اجتمع فقيهان يعني هما فقيهان وقارئان - 00:11:01ضَ

آآ ينظر له صفات اكمل. اما في الفقه او في القراءة. ولذلك قال واحدهما افقه او احدهما اقرأ قدم من كان افقه او من كان اقرأ في تلك الحال فان كانا قارئين يعني قرائتهما واجادتهما واحدة في تمامها وكمالها - 00:11:29ضَ

يقول آآ المؤلف رحمه الله تعالى او يقول الشارع آآ قدم اجودهما قراءة فان القراءة مهما كان يتساويان فيها فان في بعض مواضع من الخفاء من لا يتقنه الا من بلغ في الاجادة تمامها - 00:11:55ضَ

فاذا كان كذلك فقدم هذا الذي هو اجود في قراءته. فان كانوا آآ متقنين متلقين عن امام واحد وشيخ فاضل وقد شهد لهما بتمام الاتقان وكمال الاحسان الى القراءة قال ثم اكثرهما قرآنا. فمن كان اكثرهما حفظا فهو مقدم. لانه داخل في - 00:12:17ضَ

في قوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فان مما يشمل ذلك ايضا كثرة الحفظ. ولذلك وان لم يكن هو مشهور المدى ان بعضهم او آآ قيل ان المقصود بالاقرئ هو الاكثر حفظا - 00:12:44ضَ

فلما قلنا من ان الاقرأ هو من يحسن القراءة ويجيدها الا ان الكثرة القرآن معتبرة مرجحة لمن استوى ويا في الاجادة والاتقان نعم قال رحمه الله ويقدم قارئ لا يعرف احكام صلاته على على فقيه امي - 00:13:01ضَ

اه الامي المقصود به هنا عند الفقهاء ومن لا يحسن قراءة الفاتحة ومن لا يحسن قراءة الفاتحة فمن كان لا يحسن قراءة الفاتحة وان عرف الاحكام احكام الصلاة الا ان الفاتحة هي ركنها الاعظم. ولذلك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال قدم - 00:13:23ضَ

قارئ لا يعرف احكام الصلاة. يعني ربما فات عليه بعض تفاصيلها او خفي عليه بعض احكامها. فان حكمها الاعظم وركنها الاتم هو القراءة التي لا تصح صلاة آآ الامام آآ ومن خلفه من المصلين - 00:13:49ضَ

الا بقراءته لها وقيامه بها. نعم السلام عليكم قال رحمه الله وان اجتمع فقيهان احدهما اعلم باحكام الصلاة قدم لان علمه يؤثر في تكميل الصلاة نعم لو وجد في الصلاة فقيهان آآ لكن احدهما وان فاته بعض احكام المعاملات او بعض آآ احكام - 00:14:09ضَ

اه او في احكام اه النكاح والطلاق لكنه في احكام الصلاة اكثر تدقيقا واتم تكميلا فمن كان هذا فانه مقدم على الفقيه البارع في فقهه المكمل لعلمه في ابواب كلها لان الحكم هنا في الصلاة متعلق بتكميل احكامها فاعتبر من كان مقدما في الفقه خاصة - 00:14:35ضَ

في الصلاة على من كان له فقه في عامة الاحكام. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ثم ان استووا في القراءة والفقه الاسن لقوله صلى الله عليه وسلم ولامكم اكبركم - 00:15:05ضَ

متفق عليه ثم مع الاستواء في السن الاشرف وهو القرشي وتقدم بنو هاشم وتقدم بنو هاشم على سائر قريش الحاقا للامامة الصغرى بالكبرى ولقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريشا ولا قدموا قريشا ولا تقدموها ثم الاقدم هجرة - 00:15:21ضَ

نعم. اه هنا ذكر الماتن رحمه الله تعالى كما ذكر كثير من الحنابلة ان المقدم الاسن. يعني الاكبر في الاكبر في سنه. والكبر في السن معتبر لا محالة. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال وليؤمكما - 00:15:43ضَ

فهذا معتبر في آآ التفضيل والتقديم في الامامة. لكن آآ هل هو اولى من هجرة حملة فظاهر كلام الماتن والشارع هنا وآآ جرى عليه جمع من الحنابلة رحمه الله تعالى في سردهم للاولى في - 00:16:05ضَ

الامامة ان الاسن مقدم واعتبروا بحديث مالك بن الحويرثي هذا وما جاء في كبر السن من آآ منزله وما له من آآ درجة نعم جعلوا آآ بعد ذلك الاشرف آآ في نسبه ثم آآ الاقدم هجرة - 00:16:30ضَ

ثم الاقدم هجرة. آآ الاشرف اه من اين اخذوا ذلك اخذوا ذلك من ان الامامة العظمى معتبر فيها شغف النسب. وانه من اه قريش. واضح فقالوا ان هذه الامامة فرع عن تلك الامامة فلما اعتمر في الامامة العظمى كان معتبرا في الامامة آآ الصغرى - 00:16:54ضَ

ايضا ما جاء في بعض آآ الالفاظ او بعض آآ الاثار ولا نتقدمكم في الصلاة ولذلك فقالوا ان هذا معتبر من هذا الوجه طبعا الاقدم هجرة. المقصود بالهجرة ما هي - 00:17:19ضَ

الهجرة من داري الكفر والشرك الى دار الاسلام الى دار الاسلام وآآ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فتحت مكة لا هجرة بعد الفتح والاشهر عند اهل العلم هنا ان نفي الهجرة ليس نفيا على الاطلاق، وانما نفي الهجرة التي وجدت من مكة الى - 00:17:39ضَ

لما كانت آآ مكة دار آآ آآ شرك وكفر قبل فتحها فلما فتحت انتفى هذا الحكم الحكم وكانت محل اسلام فلا هجرة منها. مع بقاء حكم الهجرة فيما سواها من البلدان. فمن اه كانت بلاده - 00:18:06ضَ

بلاد شرك وكفر. فهاجر منها الى بلاد اسلام آآ حكم في هجرته. ولحق به هذا آآ وصف لحق به هذا الوصف في الاصح من اقوال اهل العلم. وان كان بعضهم اخذ بظاهر هذا الحديث في نفي هذا آآ - 00:18:26ضَ

للهجرة على الاطلاق فهنا اه لهذه الصفات الثلاث او الخصال التي حصل بها التفضيل. اه وجه اعتبارها اه واضح لكن هل هذا آآ مقدم على هذا على ما ذكر المؤلف آآ رحمه الله؟ ام انه محل نظر - 00:18:46ضَ

خاصة انه في حديث ابي مسعود البدري المتقدم انه قال الاقدم هجرة ثم الاقدم اه سنا اقدمهم سنا بعضهم بعض الحنابلة كما آآ نقل صاحب الفروع قال كلام احمد الاقدم هجرة ثم الاسم ثم الاشرف - 00:19:09ضَ

وقال بين ان السبق بالاسلام ايضا مثل السبق بالهجرة في انهما منزلة منزلة واحدة فمقدمة على هاتين الخصلتين اذا قلنا بهذا يعني على ما نقله صاحب الفروع آآ لا يكون محلا آآ او آآ ينتفي كثير من الاشكال. لكن ظاهرك - 00:19:35ضَ

كلامهم اه انهم اه قدموا الاسن على غيره. ما سبب ذلك مع نقلهم للحديث بوضوحه وظهوره ان قيل من ان او لما الت الامور الى انتفاء الهجرة لكن هذا ايضا - 00:19:58ضَ

فيه اشكال من جهات ماذا ان اه ما نقلوه في في شروحهم اه القول قول المحققين من بقاء الهجرة من دار اهل الشرك الى دار اهل للاسلام اه في غير مكة من الاوطان. واضح؟ اه بناء على ذلك اه لا يخلو هذا اه من اه اشكال - 00:20:18ضَ

وهو محل للنظر ولذلك جرى كثير آآ او جمع من الحنابلة على آآ التعقب هنا كما نقل صاحب آآ الفروع آآ نعم. آآ وآآ في المقنع قال ثم اشرفهم ثم آآ ثم اقدمهم هجرة ثم اشرفهم - 00:20:42ضَ

نقله غير واحد كذلك. نعم. فاذا آآ هنا هذه الخصال الثلاث آآ وضح ترتيب ظاهر المذهب كما هو قول الماتنيون وفي الاقناع وغيره. نعم ووضح لك ما يرد عليه من الاشكال وما يحتمله - 00:21:02ضَ

من الكلام او المقال. نعم ثم اه في الخصلة الثالثة قال الاقدم هجرة او اسلاما فهما ايش مقدمان من اسلم فسبق باسلامه على من كان اسلامه احدث. لان من سبق في الاسلام - 00:21:23ضَ

آآ احرابي بمعرفة الاحكام وآآ اقامة الصلاة على الوجه آآ الاتم والاكمل. نعم قال رحمه الله ثم مع الاستواء فيما تقدم الاتقى لقوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم آآ اعتبار خصلة التقوى - 00:21:43ضَ

آآ في آآ تقدم آآ تقديم الامامة هذا وجهه آآ ظاهر فانها امامة آآ شرعية وعبادة ربانية والامام ضامن لصلاة من خلفه فكلما كان الانسان اتم فيه في ايمانه واكمل في تقواه واخشى لربه كان ابعد عن النقص - 00:22:07ضَ

واقرب الى التمام والكمال لاجل ذلك اعتبار الاتقى وجلي من جهة عمومات الادلة ومن جهة ما يتعلق بالصلاة من اه من صلاة المأموم مع الامام في كمالها وعدم حصول آآ فيها ما حقيقة التقوى - 00:22:31ضَ

التقوى درجات منه آآ ادنى اجتناب الشرك بالاسلام ارفع منه فعل الاوامر واجتناب النواهي وتمامه ما لا بأس به خشية ما به بأس او ما يمكن ان يكون منه آآ نقص وذلك تمام آآ آآ الورع وطلب آآ - 00:22:59ضَ

اه السلامة من اه الاثم في اعلى درجاتها واعلى من الورع ما يكون من الزهد ان الورع ترك ما يخاف آآ منه او ضرره في الاخرة والزهد ترك ما ما لا ينفع في الاخرة - 00:23:27ضَ

حتى ولو لم يكن منه مضرة او حصول نقيصة على الانسان في فعله والله المستعان وتلك درجات يكاد علمنا بها الا يتجاوز ما تنطق به السنتنا وهي احوال لا نكاد نعرفها - 00:23:53ضَ

الا فيما نقرأه من سير من سبق وربما الركنة ثلة قليلة هذا الزمان عرفوا بورعهم وتمام آآ وكمال ديانتهم وخوفهم من الله جل وعلا لكنها احوال عظيمة ولا ينبغي لنا في مثل هذه المسائل ان تمر علينا مرورها الكرام - 00:24:19ضَ

ونذكر انفسنا لعل الانسان ان يستيقظ قلبه ان يصلح شيئا من نفسه وان يطلب في ذلك درجة تتبعها درجة فلعله ان يبلغ درجة لم تكن له في الحسبان ولعله ان يبلغ بما وقع في نفسه - 00:25:02ضَ

من الرغبة ما عند الله جل وعلا من الورع وتمام التقى والوصول الى درجات الزاهدين ذلك ما يبلغه الله به درجته او يفتح له من الخير ويسهل عليه من الامر - 00:25:26ضَ

آآ يسهل عليه بلوغ تلك المنازل والاستقامة على تلك الدرجات والموفق من وفقه الله جل وعلا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم نعم قال رحمه الله ثم ان استووا في الكل يقدم منقرع ان تشاحوا - 00:25:45ضَ

لانهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فاقرع بينهم كسائر الحقوق. نعم ثم ان استووا في الكل يقدم منقرع قرع من القرعة يقال قرع فلان فلانا معناها قرع فلان فلانا ايش - 00:26:14ضَ

اذا غلبه في القرعة يعني اقترع هو واياه آآ وافقت القرعة له فيقال فلان قرع فلانا يعني لما اقترع هو الذي فاز بالقرعة حصل على السبق واستحق الفضل. واضح؟ فالقرعة في الشرع - 00:26:36ضَ

هي مصير عند استواء الحقوق فلا يقدم الا من اصابته القرعة وذلك فضل الله جل وعلا واعتبارها معلوم اه عند اهل العلم وبكتاب الله جل وعلا محفوظ. فساهم فكان من المدحظين لما - 00:26:57ضَ

اقترع آآ صارت القرعة في حقه انزل من القارب وآآ آآ طرحت في البحر واضح فاذا هذا ومعنى القرعة. فاذا حصل فيها تشاح كل يريد الامامة ولا اه خصلة يفوز بها احدهما - 00:27:20ضَ

او يا آآ يكون آآ تكون اتم في آآ آآ هؤلاء المتشاحين ان كانوا آآ آآ اثنين او اكثر من ذلك المقدم من اصابته القرعة نعم واضح ولذلك قال كسائر الحقوق وهذا مستقر عند اهل العلم آآ في مسائل كثيرة وله نظائر متنوعة سيأتي الاشارة - 00:27:46ضَ

الى جملة منها اه في فصول مختلفة نعم قال رحمه الله وساكن البيت وامام المسجد احق اذا كان اهلا للامامة ممن حضرهم ولو كان في ناظرين من هو اقرأ او افقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه رواه ابو داوود عن ابن مسعود - 00:28:12ضَ

الا من ذي سلطان فيقدم عليهما لعموم ولايته ولما تقدم من الحديث. نعم. اه قبل ان ننتقل الى هذه المسألة هل انسان ان يطلب الامامة مع ما جاء في الاحاديث - 00:28:38ضَ

من انه من طلبها وكل اليها بعض اهل العلم يقول ان ان متعلق الكلام في في الاحاديث التي في الصحيح. من طلبها وكل اليها ومن جاءته اعين عليها من غير طلب - 00:28:54ضَ

فهذا في الولايات الدنيوية وهذا في الولاية الدينية وايضا ان الولايات في بعض احوالها اذا خيف ان ان يقوم بها من لا يقوم بحقها. او من ينقصها او من ليس اهلا للقيام بها - 00:29:09ضَ

فانه قد يتعين على آآ الذي آآ يقوم بحقها ويؤديها على وجهها ان يتقدم فيها وآآ ان آآ لا آآ آآ يترك لمن يخل بها او يفسدها ان يتقدم فيكون في ذلك تضييعا للناس. وآآ - 00:29:29ضَ

تعريضا لصلاتهم للخلل والبطلان نعم فمن هذا الوجه آآ كان ذلك آآ او كان الامر في هذا مأذونا فيه. ولذلك وجعلنا للمتقين امام آآ قال وساكن البيت وامام المسجد احق. اذا كان اهلا للامامة. ممن حضرهم - 00:29:52ضَ

آآ من كانت له ولاية ولايته في بيته او خصوص ولايته في مسجده تجعله مقدما على غيره احق بها ممن سواه ولا ينازع فيها ولا يتقدم بين يديه ولذلك قال آآ وساكن البيت وامام المسجد احق - 00:30:20ضَ

فاذا قيل احق يعني ليس اولى فحسب بل احق فهو مستحق لذلك فلا ينازع في حقه فلو تقدم احد عليهما لكان فاعلا للاثم محصلا او واقعا في الحرام لانه اخذ الحق من مستحقه - 00:30:46ضَ

وفوته على اهله واضح والدليل في ذلك من جهة السنة جلي ظاهر. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه الا باذنه - 00:31:11ضَ

فاذا الحق لهم ولا يتقدم عليهم ولا يتقدم عليهم وابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جاء وصل الى اهل بيت طلب منه ان يتقدم امتنع ان يتقدم على آآ من آآ استحقها - 00:31:28ضَ

نعم هنا بالنسبة لصاحب البيت واضح فان الانسان في بيته يعرف ان هذا بيت فلان او لكن كيف يستحق الامام الامامة في المسجد احقاقه لها طبعا اذا كان تولية وانابة من ولي الامر او من السلطان فهذا ظاهر جلي - 00:31:51ضَ

لا اشكال فيه واضح وآآ هذا هو الذي آآ يحصل في البلاد التي آآ آآ لها آآ شريعة ظاهرة ويحتكمون الى كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجعل لذلك من الترتيبات والتنظيمات ما - 00:32:17ضَ

يستقيم به امر الناس لكن قد يكون الناس في آآ بعض اماكن نائية لا حكم فيها او كما يكون الناس في بعض آآ بلدان غير مسلمة. فلا آآ في فلا ولاية تقوم على تنظيم امر الناس في مساجدهم فهو في صلاتهم. فمن - 00:32:40ضَ

اختاره الناس او القبيلة او اهل القرية او المحلة فانه فان امامته مستحقة وان تقدمه ايش ثابت فلا يتقدم عليه بعد ذلك ولا تنتزع منه ولايته ولا تنتزع منه ولايته - 00:33:02ضَ

يقولون الا ان يحصل منه تغيير بان يكون منه آآ ايش ما اه يقدح في اه امامته وما يمنع ولايته فاذا آآ الحال الاكثر انها حال تنصيب من الامام فهذا ظاهر لا اشكال فيه - 00:33:26ضَ

اوحال رضا من المأمومين في آآ الاماكن التي ليس فيها امام او ليس فيها تنظيم لهذه الامور او فيها تسهيل لها لانها حتى بعض بلاد المسلمين قد يكون الامر آآ يعني متروك الى آآ آآ اهل المحلة يرتبون مساجدهم - 00:33:47ضَ

آآ على ما يتفق عليه وجهاؤهم او عقلاؤهم او كبراؤهم ونحوه. فاذا استقر الامر الى امام كان اماما للمسجد تعلق بهذا الحكم فلا يتقدم عليه فيه. واضح قال الا من ذي سلطان - 00:34:07ضَ

فيقدم عليهما لعموم ولايته من هو السلطان بلا شك السلطان الاعظم هذا ظاهر جلي مثل ذلك ايضا قالوا نائبه في المحلة في البلد هذا وفي هذه المدينة او في هذه الناحية او في هذه القرية - 00:34:27ضَ

وذكر بعضهم ايضا ان من له ولاية دينية كالقاضي كذلك طيب آآ من كان مثلا له ولاية على المساجد وزير المساجد او آآ المدير آآ المسؤول عن المساجد في هذه المنطقة وفي هذه المدينة - 00:34:48ضَ

هل تكون له ولاية ظاهر كلامهم نعم لكن من جهة التنظيمات والترتيبات الحالية قد يكون ولايته في التنظيم والترتيب مفصولة عن الى آآ آآ اصل ولايته في الاستحقاق فقد لا يكون مستحقا بناء على - 00:35:11ضَ

ذلك فقد لا يكون مستحقا على ذلك. خاصة في الولايات الصغيرة. اما اذا كان آآ في منزلة المسؤول الاول عنها كالوزير سيحتمل ذلك وتحتاج الى يعني مراجعة او زيادة نظر - 00:35:38ضَ

لكن بالنسبة للاصل ان من كان له سلطان اكبر من سلطان الامام وداخل الامام تحت وولايته فله التقدم عليه باعتبار هذه الولاية. تحقيقها في الواقع ظاهر في السلطان الاعظم. ظاهر في من ينوبه في ولاية في محل - 00:35:55ضَ

او مدينة قد يكون مثل ذلك في القاضي خاصة في بعض البلدان التي او في بعض النواحي التي يكون القاضي هو امام الجمعة وهو الذي يقوم على الناس آآ لكن محل تردد مع فصل هذه الولايات آآ آآ - 00:36:17ضَ

آآ وحدها بحدود معينة. كذلك ايضا من كانت له ولاية على هذه المساجد فهل يكون ايضا مقدما على الامام آآ المخصوص بهذا المسجد او ذاك مثل ما ذكرنا ان الابهر في ترتيب الولايات هنا ان لهم ولاية آآ في ترتيبها في تنظيمها والا - 00:36:37ضَ

لم يكن له ولاية في استحقاقها. مع ان هذا مما يحتاج فيه الى شيء من النظر او محل للبحث. نعم قال رحمه الله والسيد اولى بالامامة في بيت عبده بانه صاحب البيت. نعم آآ هنا كانه - 00:37:02ضَ

ان العبد الذي له بيت فلو جاء سيده فسيده مقدم. لماذا؟ لانه وان كان البيت للعبد الا ان العبد دوامة ملكة لسيده فكان مستحقا آآ للامامة لا آآ آآ اشكال في ذلك. نعم - 00:37:22ضَ

سلام عليكم. قال رحمه الله وحر بالرفع عن الابتداء وحاضر اي حضاري وهو الناشئ في المدن والقرى. ومقيم وبصير ومختون اي مقطوع الالفة ومن له ثياب اي ثوبان وما يستر به رأسه اولى من ضدهم خبر عن حر وما عطف عليه فالحر اولى من العبد والمبعض والحضري - 00:37:43ضَ

واولى من البدوي الناشي بالبادية. والمقيم اولى من المسافر. لانه ربما يقصر فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة وبصير اولى من اعمى ومختون اولى من اقلف نعم ومن له من الثياب ما ذكر اولى من مستور العورة مع احد العاتقين فقط. وكذا مبعض اولى من العبد والمتوضئ واولى من المتيمم - 00:38:10ضَ

والمستأجر في البيت المؤجر اولى من المؤجر. والمعير اولى من المستعير. نعم. اذا هذا من المؤلف رحمه الله والله تعالى ذكر لبعض الصفات التي آآ قد يكون بعضهم اولى بالامامة من بعض - 00:38:39ضَ

ابتدى بالحر اولى من العبد فمن المعلوم ان آآ العبد آآ وان كان محلا للتكليف الا انه آآ يعني لحق به شيء من العجز الحكمي وآآ خفف عنه بعض الاحكام. فلا شك انه مقيد خلافا للحر. فكانت آآ امامة - 00:38:57ضَ

اولى من اولى من ولاية اه العبد اه لكن مع كون امامة العبد صحيحة الكلام انما هو في التمام والكمال ولذلك جاء عن بعض الصحابة انهم صلوا خلف آآ غلام آآ اسيد ابن الحضير وايضا آآ جاء اي آآ آآ - 00:39:21ضَ

جاء ايضا عن غير ما اثر في امامة بعض العبيد لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبناء على ولاية او آآ امامة العبد صحيحة. لكن آآ الحر هنا اولى. ومحل الكلام هنا - 00:39:45ضَ

اذا كان قارئين يا عالمين بفقه صلاتهما. اما لو كان الحر لا لا يفقه صلاته او اميا لا يقرأ الفاتحة فالعبد مقدم لا محالة في عموم يعم القوم اقرأهم لكتاب الله - 00:40:07ضَ

والحاضر الحظري وهو الناشئ في المدن والقرى اولى من البدوي من هو البدوي البدوي من سكن البادية من سكن البادية ينتقل حيثما آآ يكون فيها رعيه وآآ تحوله من مكان الى مكان لا يستقر في بلد ولا يدخل المدن والقرى - 00:40:27ضَ

ولذلك آآ لا يظن الان ان آآ البداوة آآ تستقر آآ تؤخذ آآ آآ الاسم او النسب فكون اجداده او ابائه سواء قربوا او بعدوا اه في في البداوة او يعتادون الذهاب الان الى اه اه محال البدو والبراري ونحوها انهم بدوا لا - 00:40:53ضَ

ما دام انهم سكنوا المدن انتقل حكمهم من كونهم بدوا الى آآ حضر. فمحل الكلام اذا ان الحضري اكثر تعلما واقرب الى معرفة الاحكام. فكان اولى آآ بالامامة من حيث الجملة - 00:41:21ضَ

كما قلنا لكن لو وجد من هو آآ حاضر لا يحسن احكام الصلاة. والبدوي اتم في ذلك واكمل انه مقدم لا محالة. الاعتبارات الاولى هي الاصل لكن هذه آآ ايش - 00:41:41ضَ

بعض المغجحات اذا آآ استوت تلك الاحكام او آآ تقدم فيها من آآ هو ارجى بحصول تلك الصفات اكتمال تلك الخصال واضح وهنا قال مقيم. المقيم اولى من المسافر لان صلاته تمام - 00:42:01ضَ

ولان المسافر لو صلى بالناس لافضى ذلك الى امرين اولا ايش اصول التشويش على بعض الناس فبعض الناس يظن ان الصلاة تمت ولم تتم. اما لجهل او لكونه غافل في صلاته ساه - 00:42:25ضَ

والجهة الثانية ما يحصل من آآ القضاء المأمومين فيؤدون الصلاة منفردين بعد صلاتهم واداء الانسان للصلاة بتمامها جماعة اكمل من اداء بعضها في جماعة وبعضها منفردة. اليس كذلك كان هذا - 00:42:47ضَ

من حيث الاصل هو المستقر وهو الاتم. خلافا لقول بعضهم. يقول يا ام المسافر حتى تظهر السنة او نحو ذلك فهذا تعليل ليس بصحيح المسافر انما يصلي قصرا اذا ام فهد او كان في الصحراء او آآ اما مسافرين مثله ليس معهم آآ من هو مقيم او ليسوا في آآ البلدان - 00:43:09ضَ

الا ان يكون المقيم لا يحسن الصلاة او لا ضعيفا في قراءته او ليس بفقيه في صلاته. قال والبصير مقدم على الاعمى لا شك ان البصيرة اتم من جهة. وهو ان الاعمى ربما انحرف عن القبلة. اليس كذلك - 00:43:37ضَ

وكذلك الاعمى في حال تطهره كثير من الناس لا يستحضر ما يعانيه مثل هؤلاء فان الاعمى آآ ربما لا يتأتى له كمال التنزه من النجاسات وكمال التطهير لكونه لا يرى - 00:44:02ضَ

قد يفوت عليه العلم بتمام اه اه كطهارته وتخلصه من ما آآ من نجاسته ونحو ذلك. فلذلك قالوا بان البصيرة اولى. مع كون الاعمى لو ان امامته صحيحة. فان ابن ام مكتوم آآ كان اعمى وام الناس في آآ - 00:44:25ضَ

الصلاة وخلفهم لما آآ آآ انتقلوا في احدى الغزوات فدل ذلك على ان له آآ امامة صحيحة. لكن لا شك ان البصيرة اولى من حيث احدى هذه المرجحات. لكن كما قلنا ربما وجد في الاعمى من الخصال وآآ تمام آآ آآ - 00:44:52ضَ

الامامة ما يكون مقدما على آآ البصير. نعم. قال ومختون آآ اي مقطوع الكلفة اه اه وهو اه اه يقابله غير المختون غير المختون وهو الذي لا تزال كلفته اه تامة - 00:45:15ضَ

فهذا لا شك ان المختون اولى. لانه انقى في طهارته واسلم من حصول النقص عليه. وغير المختون يحتاج الى ان يتنزه من النجاسة الى كلفة شديدة. بان يدخل الماء داخل هذه الكلفة او داخل هذه الجلدة. حتى - 00:45:35ضَ

آآ خلاصه من النجاسة وسلامته من آآ البول وماء ونحوه. واضح نعم قال ومن له ثياب اي ثوبان وما يستر به رأسه. الكلام في الثياب هي ثياب التي يحصل بها كمال الستر لا - 00:45:57ضَ

التي يحصل بها كمال التجمل او التزين فالكلام التي هي شرط للصلاة فاذا كانت اه اتم في اكتمال شرط الصلاة في ستر العورة وعدم اه اه انكشافها وستر العاتقين وما يعتبر فيها خاصة ان الحنابلة آآ كما مر بنا يعتبرون سترهما. نعم فلاجل ذلك - 00:46:16ضَ

قالوا ان من له ثوبان اولى لانه اتم في حصول ستر عورته عاتقيه. قالوا اولى من ضدهم يعني من آآ العبد اللواء البدوي والمسافر اعمى غير المختون ومن لا ومن ليس له الا ثوب واحد. ولذلك - 00:46:46ضَ

قال فالحر اولى من العبد والمبعض لان المبعض هو فيه عبودية من وجه. وآآ فغلبت جانب العبودية فيه فلحق بحكمه. والحذر اولى من البدوي الناشئة مثل ما قلنا والمقيم اولى من المسافر ذا كما بينا لانه ربما يقصر الصلاة فيفوت المأمومين بعد الصلاة - 00:47:06ضَ

في جماعة وبصير اولى من اعمى مثل ما ذكرناه نعم قال ومختون اولى من الفا ومن له ثياب من الثياب ما ذكر؟ اولى من مستور العورة امع احد العاتقين فقط - 00:47:30ضَ

لما ذكرنا من اعتبار العاتقين عند بعضهم. وكذا المبعض اولى من العبد لانه او ارفع منه درجة من وجه لكونه فيه بعض قالوا والمتوضأ اولى من المتيمم لان المتيمم عند الحنابلة - 00:47:49ضَ

اكثر ما في آآ حاله انه استباح الصلاة. يعني حدثه موجود لكن ابيح له فعل الصلاة. اما المتوضئ فقد ارتفع حدثه فطهارته واتم فكان اولى بالامامة من اه من المتيمم في مثل هذه الحال. قالوا والمستأجر في البيت - 00:48:07ضَ

المؤجر اولى من المؤجر لان المستأجر الان عندنا ايش من له سلطان في البيت واضح صاحب البيت له سلطان هذا ملكه والمستأجر ايش له البيت من جهة منفعة منفعته. اليس كذلك - 00:48:29ضَ

ايهما المقدم قالوا وان كان المؤجر آآ اتم في ملكه الا ان المستأجر اولى من جهة تعلق الصلاة بالحال. والحال ان منفعة البيت تحت يده والحال ان منفعة البيت تحت يده وملكه. فقدمت ملك المنفعة لتعلقها بالحال اولى من آآ ملك آآ - 00:48:52ضَ

الاصل الذي تعلقه بالاصل او بالعموم. واضح قالوا والمعير اولى من المستعير. لو اعار الانسان اه اه غرفة لشخص ليجلس فيها فجاء اليه في هذه الغرفة المستعير غاية الاعارة ما هو - 00:49:24ضَ

ما حقيقة الاعارة عند اباحة النثر اباحة النفع. فاذا الملك لمن للمعير او المستعير للمعير المستعير عنده اباحة وهذا عنده ملك المقدم من له ملك من له ملك الغرفة على من له اباحة الانتفاع بها - 00:49:47ضَ

واضح لا بد ان تفرق بين الملك والانتفاع ولذلك سيأتينا مثلا مثال اخر احد منكم يذكره في الاباحة يقولون ان الضيف له اباحة الاكل وليس له ملكه شو الفرق بين هذا - 00:50:11ضَ

لك ان تأكل لكن تأخذ فتضع في جيبك لا تأخذ فتتصدق على شخص ليس لك لانه ليس ملكا لك لكن ابيح لك ان تأكل ان تنتفع بهذا وان تستمتع ما جعل بين يديك. واضح الفرق بين الملك والاباحة - 00:50:35ضَ

نعم قال رحمه الله وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه في حديث اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم لم يزالوا في سفال ذكره احمد في رسالته الا الا امام المسجد وصاحب البيت فتحرم - 00:50:57ضَ

نعم اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ هنا من هو الاولى بالامامة على سبيل التقدم وآآ الاتمم الاتم والاكمل نعم فانه اراد ان يبين لو تقدم المفضول على الفاضل - 00:51:17ضَ

فتقدم على مثلا ايش آآ الاسن على الاقرى واضح هنا يقولون انه آآ مكروه ذلك لكن الصلاة صحيحة. لكن الصلاة صحيحة. فالتقديم هنا والتفضيل انما هو تفضيل اولوي طلب للكمال - 00:51:37ضَ

ولذلك كان هو السنة وكان هو الكمال وفعل ضده هو مكروه لكن لا يمنع الصحة ولا يفوت صحة العبادة وآآ سلامة الامامة. واضح قالوا طبعا استدلوا هنا اذا مر القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال. آآ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان - 00:52:06ضَ

هذا آآ فيه ضعف كثير. لكنه من جهة المعنى ظاهر في ان الولايات الاصل فيها الاتم والاكمل. ولان صلاة الامام آآ يتعلق بها صلاة المأمومين آآ فكلما كان اكمل كان ذلك اتم وافضل. فكان ضد ذلك - 00:52:35ضَ

تفويت للكمال ووقوع في المكروه. نعم. استثني من هنا من هذا قال الا امام المسجد وصاحب البيت فتحرم لماذا لانه جاء في خصوصهم الحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته - 00:52:55ضَ

الا باذنه ولا في سلطانه الا باذنه. فمن له ولاية ومن له سلطان فلا يفتات عليه في سلطانه فكان نهيا فلاجل ذلك كان فعلا آآ كان اثما وحراما. ولذلك آآ لعلك ان آآ نظرت الى ما تقدم من - 00:53:15ضَ

انه آآ عبر بعبارة اخرى فقال في آآ وساكن البيت وامام المسجد ما قالها او لا؟ قال اه حق لبيان ذلك. وهذا هو الذي فسره الشارح رحمه الله رحمهم الله تعالى. نعم - 00:53:34ضَ

قال رحمه الله ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الافعال او الاعتقاد الا في جمعة تعذرا خلف غيره لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر - 00:53:54ضَ

كن مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه. رواه ابن ماجة عن عن جابر رضي الله عنه ككافر اي كما لا تصح خلف كافر. سواء علم بكفره في الصلاة او بعد الفراغ منها. نعم - 00:54:14ضَ

آآ هنا قال ولا تصح الصلاة خلف فاسقين الفاسق والخروج وهو فعل ما يحصل به الفسق. والفسق لا احصل عند اهل العلم باتيان الكبيرة الزنا وشرب الخمر وآآ السرقة ونحوها - 00:54:32ضَ

او المداومة على فعل الصغيرة او المداومة على فعل الصغيرة. فاذا ادام عليها المرء الاصرار على الصغائر آآ يجعلها كالكبائر في احد القولين او في الاشهر كما جاء ذلك عن بعض آآ السلف روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:54:53ضَ

فهذا آآ عند آآ اهل العلم بيان للفسق الذي يمنع آآ الامامة وآآ لا آآ معه الجماعة. ولا تصح معه آآ الجماعة. وسواء كان الفسق من جهة الافعال والاعمال ما ذكرنا او كان مثل من جهة الاعتقاد - 00:55:17ضَ

كما لو قال بمقالة اهل التأويل آآ في الصفات او قال آآ مثلا آآ برأي الخوارج آآ آآ هذا فسق في الاعتقاد. هذا فسق في آآ الاعتقاد او كان ذلك ايضا آآ - 00:55:42ضَ

التفضيلي آآ آآ علي على آآ الخلفاء او ما يكون اعظم من ذلك من فعل اهل رفض ونحوهم فكل ذلك في الاعتقاد في الاعتقاد من كان متصفا بواحدة من هذه الصفات - 00:56:01ضَ

آآ زينا او آآ سرقة واكلا اه اه المال المسروق. نعم. او كان متصفا ببعض اه اقوال مذاهب ومسالك اهل الاهواء في الاعتقادات فاما الناس فما حكم امامته فهنا آآ المؤلف ذكر اعاد ما صحة الصلاة - 00:56:25ضَ

وهذا المشهور المعتمد من قول الحنابلة رحمهم الله تعالى بتعلق صلاة المأموم بالامام ولما جاء في الاثار التي ذكرها وآآ لعظم امر الصلاة وتعظيم امر الاقتداء بالامام. فلاجل ذلك لم لم - 00:56:55ضَ

يصحح آآ امامة الفاسق. ولانه يمكنه التخلص من فسقه والخلاص من معصيته وفعله فلاجل ذلك كانوا آآ او كان ذلك عندهم مانعا لصحة آآ الصلاة مانعا لصحة آآ الامامة اه في اه لمن كان فاسقا. لمن كان فاسقا - 00:57:19ضَ

وهنا آآ هذه الحقيقة من المسائل التي آآ يرد فيها الاشكال فيما مضى نعم ويعظم فيها الاشكال في ما جرى من الواقع وما ال اليه امر الناس خاصة اذا قلنا ان - 00:57:44ضَ

آآ الاصرار على الصغيرة يدخل المرء في حكم الفسق والفسوق يتصف بذلك الوصف ويخرج عن حد العدالة فان هذا لما ال امر الناس الى ما ال اليه لم ينفك عنه كثير - 00:58:07ضَ

وربما ولوا هذه آآ الولايات وقدموا في هذه الصلوات واضح لا يختلف الحكم ان تقديم الفاسق للصلاة محرم ولا يجوز لمن ولي هذه الولايات في آآ آآ تعيين الائمة ونحوهم الا ان يختار للناس الافضل ومن تقوم به الصلاة ومن آآ لا - 00:58:27ضَ

به آآ حكم النقص او للبطلان كالفاسق ومن في حكمه. واضح هذا الامر الاول. الحكم بالحرمة. الحكم الثاني انه لا يختلف ان مبنى الصلاة الامامة على الاولى فلا شك ان آآ كلما كان الامام اتم في ايمانه وابعد عن معصيته مما يجره على الى الفسق او يقربه فيه - 00:58:56ضَ

فهو آآ الاولى والافضل ومن آآ آآ قدر على ان يصلي خلف امام ليس بفاسق فانه بلا شك او وباجماع اهل العلم ان صلاته خلف الامام التي الذي لا فسق فيه اولى من من - 00:59:25ضَ

بصفة الفسق او اجتمعت له صفات فيه. واضح؟ لكن آآ لو صلى خلف الفاسقين فما الحكم في هذه الحال فهل تصح الصلاة او تكون باطلة او تصح في حال دون حال - 00:59:45ضَ

فنقول انه لا شك انه اذا لم يكن امام الا هذا الفاسق امامة الجمعة ولا امام الا امام فاسق فانه حتى عند الحنابلة الذين قالوا بعدم صحة الصلاة خلف الفاسق قالوا بانه اذا لم يوجد الا هو تعين - 01:00:07ضَ

الصلاة خلفه ولم يجز للانسان ان يصلي منفردا ويفوت صلاة الجماعة. فيصلي خلف الفاسق كما صلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلف من يشرب الخمر الوليد بن عقبة والمختار بن ابي عبيد وغيره. واضح - 01:00:33ضَ

اذا آآ وجد غيره فهل مع قولنا من ان الاولى ترك الصلاة خلفه. لكن من صلى خلف فاسق مع وجود من سواه فظاهر المذهب ما ذكرناه انه لا تصح الصلاة - 01:00:52ضَ

لماذا كان من ان الفسق آآ سواء كان في الافعال او في الاعتقادات فانه ينقص الصلاة والامام ضامن ويطلب للصلاة من هو اكمل ولا آآ ما جاء في ولا يؤمن فاجر مؤمنا وما جاء في نحو ذلك من الاثار واضح - 01:01:08ضَ

آآ والرواية الثانية عند الحنابلة وجرى عليها جمع من اهل التحقيق وهو قول جمهور اهل العلم ان الصلاة في ذلك صحيحة وعلى هذا الفتية عند مشايخنا وكما قلنا انه لما ال امر الناس الى ما ال اليه فلا آآ شك - 01:01:27ضَ

ان آآ هذا الامر آآ مما آآ يلحق بالناس آآ من الحرج ما لا يعلمه الا الله لكن كما ذكرنا ان اه جاء في السنن ما يدل على الصلاة خلف ائمة الجور - 01:01:52ضَ

يصلون كيف بكم بائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها معلومات ابونا يا رسول الله. قال صلوا الصلاة لوقتها فان ادركتموها معهم فصلوا فلولا انها صلاتهم صحيحة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمرهم بالصلاة خلفهم. والصحابة الذين ذكانا وقد - 01:02:12ضَ

صلوا خلف ائمة آآ الجور كما آآ جاء في آآ بعض الاثار ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون خلف ائمة الجور وآآ لما صلى بعض الصحابة - 01:02:34ضَ

والتابعين خلف الوليد بن عقبة وصلى بهم الفجر اربعة. كان سكران ثم التفت اليهم فقال ازيدكم ها قالوا فما زلنا في زيادة منذ اليوم نعم هذه الاثار من اهل العلم من او ظاهر كلام الحنابلة انهم حملوها على الا يوجد الا ذاك - 01:02:49ضَ

ومن اهل العلم من قال ان هذا يدل على صحة الصلاة لكنها لا شك انها خلاف الاتم والاولى وانه متى ما وجد امام اه متخلص من هذه الاوصاف متصف بالصفات التقوى ومكمل لصفات اهل الايمان فالصلاة خلفه اتم واكمل - 01:03:10ضَ

نعم قال هنا آآ ككافر اه العبارة هذي مشكلة الحقيقة ككافر في آآ قياس صلاة الفاسق على صلاة اه الكافر لان صلاة الفاسق في نفسه تصح صلاة الكافر في نفسه - 01:03:30ضَ

لا آآ تصح. فان كان القصد منها آآ يعني ما آآ هو على سبيل السياق يعني آآ انه لا تصح الصلاة خلف الكافر كما لا تصح خلف الفاسق فيستقيم لكن آآ قياس صلاة الفاسق على الكافر آآ من حيث العموم - 01:03:53ضَ

لا اه لا لا اه لا يستويان خاصة وان صلاة الكافر لا تصح اجماعا وصلاة الفاسق فيها من الكلام ما قد تقدم بيانه لكن هنا آآ كالاشارة او نقول كانه اراد ان يبين انها لا تصح الصلاة خلف كافر - 01:04:13ضَ

كما ايضا آآ كان ذلك آآ سياق آآ اصل هذا الكتاب وهو آآ في المقنع ونحوها كافر لا يصلى خلفه لانه لا تصح صلاته ولا نية له فلا عبادة فلم تصح له عبادة ولم تصح له من باب اولى آآ - 01:04:33ضَ

اه اه امامة. قال سواء علم بكفره في الصلاة او بعد الصلاة بعد ما صليت عرفت انه كافر لا يصلى خلفه. يتوقع ان كافر يصلي بالناس ها تصور ولا ما يتصور - 01:04:53ضَ

تحفظون شيء من هذا يمكن عاد في بلدانكم. اه يذكر او ذكر لي بعضهم ان اه مصريا كان مسيحيا ها ولكنه آآ يعني ما ما يعرفون ان مسيحي جاء اليهم وكان يحفظ بعض القرآن وهو له منفعة في ان يأخذ ما يعطونه - 01:05:10ضَ

ومن اه اعطيات وهبات فكان يصلي بهم مدة من الوقت حتى عرفوا انه كافر مشكلة ما هي انه على قول آآ الفقهاء هنا انهم يلزمهم القضاء بعد الفراغ منها. فاذا كان صلى بهم خمس سنوات - 01:05:34ضَ

سيقضون صلاة خمس سرائر خمس سنوات قال رحمه الله وتصح خلف المخالف في الفروع نعم اه قال المؤلف رحمه الله وقال الشارحون كالاشارة الى مسألة مهمة انه حتى وان قلنا اه عدم - 01:05:56ضَ

الصلاة خلف الفاسق لكن الخلاف في الفروع نعم لا يمنع صحة الصلاة لا يمنع صحة اه الصلاة اه والامامة في اه الصلاة. اه فمن اه فاذا صلى حنفي حنبلي او مالكي بشافعي او العكس كان ذلك صحيحا. حتى ولو اختلفوا في بعض احكام الصلاة - 01:06:18ضَ

حتى ولو حصل اختلاف في بعض احكام الصلاة على ما سيأتي بيانه من المؤلف رحمه الله تعالى. لان الاختلاف في ذلك مبناه على الاتيان وآآ كل واحد مأجور على اجتهاده مثاب على آآ ما آآ ذهب اليه ولا يمنع ذلك - 01:06:48ضَ

ولم يزل الصحابة مع اختلاف بعضهم على عن بعض في بعض المسائل من ان يصلي بعضهم خلف بعض ولا يقول بغير ذلك الا صاحب ضلالة ومخالف للجماعة. يعني من انه يمنع. وآآ لكن آآ آآ ربما وجد بعض اهل - 01:07:08ضَ

تعصبي الذين آآ آآ يتحاكمون الى آآ مذاهبهم آآ آآ وكانها وكأنها كتاب منزل سيجعلون من خالفهم آآ في ظلالة ومن باعدهم آآ في آآ آآ سفال لا يصلون خلفهم يمنعونهم او ربما لا يحبون ان يصلوا معهم - 01:07:32ضَ

وآآ لم يزل في ذلك بعض آآ اتباع المذاهب لكن هذا لا شك انه خلاف الحق والهدى لاجل ذلك آآ ال الامر في المسجد الحرام في بعض اوقاته الى ان كل اهل مذهب يصلون خلف امام من ائمتهم. فكانت تصلى الصلوات - 01:08:02ضَ

آآ في المسجد الحرام اربع مرات الحنابلة يصلون من جهة والحنفية يصلون من جهة اخرى والشافعية من جهة والمالكية من جهة ولا شك ان هذا مسلك غير رشيد. وطريق غير سديد - 01:08:25ضَ

ومحل للانكار حتى اذا استقر الامر لهذه الولاية اجتمع الناس على هذه الامامة آآ امامة آآ عبد العزيز ابن عبد الرحمن الفيصل ال سعود. الذي هو آآ آآ اب مليكها. آآ جمع - 01:08:42ضَ

وتلف الناس على امام واحد وانتفى كثير من هذه آآ الاشكالات نعم قال رحمه الله واذا ترك الامام ما يعتقده واجبا وحده عمدا بطلت صلاتهما وان كان مؤمن وحده لم يعد - 01:09:02ضَ

نعم هذا ذكر لتفصيل مسائل تتعلق بالامامة خلف المخالف في الفروع. طيب انتوا قلتوا يصح الصلاة خلف من يخالفك في الاحكام والفروع طيب اه لو صلى الحنبلي الذي يرى وجوب الطمأنينة خلف الحنفي الذي يرى الذي لا يرى - 01:09:25ضَ

اه اه وجوبها او ركنيتها. واضح سيقول المؤلف رحمه الله واذا ترك الامام ما يعتقده واجبا وحده. يعني واجبا في حقه عمدا بطلت صلاتهما لانه بطلت صلاة الامام فبطلت صلاة من خلفه - 01:09:48ضَ

نعم لكن لو ان الامام ترك ايش ما لا ما لا يعتقد وجوبه لكن الماموم يعتقد وجوبه واضح؟ فهنا يقولون من انه آآ ان المأموم لا يعيد وان صلاته صحيحة. فلو صلى الحنبلي خلف من لا يطمئن في صلاته - 01:10:07ضَ

اقتدى به فان الصلاة في هذا صحيحة. ولذلك لو صلى ايضا الحنبلي خلف الشافعي الذي لا يرى وجوب الوضوء من لحم الجزور كمذهب الجمهور. نعم او مالكي او حنفي فيقولون من ان الصلاة في هذا صحيحة - 01:10:31ضَ

واضح؟ اه وهكذا. نعم. لكن لقائم ان يقول قائلا يقول طيب تقولون الان في الطمأنينة ان صلاة الحنبلي الذي لم يطمئن مع الحنفي صحيحة مع كون الحنبلي يرى ركنيتها ولزومها. واضح؟ - 01:10:51ضَ

طيب مسألة الاجتهاد في القبلة لو اجتهد في القبلة احد ما قال القبلة ها هنا قال الاخر القبلة ها هنا فانهما في المشهور من المذهب لا يصليان معا وكل يصلي الى جهته - 01:11:17ضَ

فما الفرق بين المسألتين الحقيقة انها يعني فيها شيء من الاشكال لكن آآ قد يقال ان الخلاف في مسألة الطمأنينة ونحوها اجتهاد شرعي في حكم شرعي المجتهد فيه معذور. وان اخطأ - 01:11:36ضَ

اما يقولون الجهة ليست داخلة في الاحكام الشرعية قد يسلم هذا وقد لا يسلم فيبقى ان في المسألة آآ اشكالا. يبقى ان في المسألة اشكالا. ولذلك بعضهم ربما قال انها - 01:12:04ضَ

المخالفة في الفروع على درجات فقد يقال في المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفا ان الاقتداء فيها يكون آآ محل اشكال واه ربما تعلق به حكم اه الاعادة او عدم الاقتداء. نعم. لكن اه ما - 01:12:25ضَ

زاره المؤلف اه والشارحون هو على ما جرى عليه الفقهاء وتتابعوا على نقله اه في مثل هذه المسائل. نعم قال رحمه الله ومن ترك ركنا او شرطا او واجبا مختلفا فيه الى تأويل ولا تقليد اعاد. نعم - 01:12:45ضَ

يعني يقول المؤلف هنا رحمه الله تعالى والشارع آآ لابد من التنبيه على مسألة اننا وان قلنا من ان الطمأنينة هنا تصح معها صلاة المأموم الحنبلي الذي صلى مع حنفي آآ لاجل - 01:13:04ضَ

لاجل الاجتهاد الشرعي لكن لو كان ترك الركن او الشرط المختلف فيه. ليس مرده الاجتهاد والنظر او التقليد لامام وانما الهوى او التقصير فان ذلك يؤثر في الصلاة ويحكم ببطلانها - 01:13:21ضَ

اذا ما الفرق بينهما؟ هنا ترك وهنا ترك لكن هنا ترك لا يفسد الصلاة لان المقتدي فيها معذور لانه يقتدي بمن يرى عدم وجوب ذلك ولزومه. واما المقتدي هنا مقتد بمن هو في صلاته مهمل - 01:13:43ضَ

وليس بمعدوه لانه ليس بمجتهد مؤول للحكم ولا لمقلد لامام يعتبر في تقليده فيكون معذورا بعذر في امامه واضح؟ نعم قال رحمه الله ولا تصح صلاة رجل وخنسى خلف امرأة لحديث جابر السابق - 01:14:04ضَ

ولا خلف خنسى للرجال والخناثة لاحتمال ان يكون امرأة نعم قال ولا تصح صلاة رجل وخنتى خلف امرأة فلو صلى رجل خلف امرأة لم تصحها الصلاة لان الامامة المرأة لا تكون امامة للرجال. نعم ولو صلت امرأة بخندها فان الخنثى الكلام في الخنثى - 01:14:24ضَ

المشكل الذي لم يتبين امره آآ يمكن ان يكون رجلا فيفضي ذلك الى ان تكون امت المرأة رجلا وامامة المرأة للرجل غير صحيحة. ولذلك قال ولا خلف خنتى للرجال والخنافي. لو صلى خنت بالرجال فان الخنثى يمكن ان يكون - 01:14:46ضَ

امرأة فبناء على ذلك لم تصح امامته له ولو صلى خنتى بخناثي فانه يمكن ان يكون هذا الامام؟ امرأة ولو كان هذا الامام امرأة لافضى الى ان يكون اماما لنساء اذا كان فيهم من هو امرأة ولرجال فلم تصح - 01:15:10ضَ

بالرجال فبناء على ذلك لم تصح الصلاة في تلك الحال ولذلك قال لي احتمال ان يكون امرأة نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا امامة صبي لبالغ في فرظ لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقدموا صبيانكم. قال - 01:15:32ضَ

في المبدع وتصح في نفل وامامة صبي بمثله. نعم. اه اذا هذا من الحنابلة رحمه الله تعالى في امامة الصبي فان امامة الصبي عندهم مقيدة ولا تصح على الاطلاق ولذلك قال ولا امامة صبي لبالغ - 01:15:51ضَ

فلا يصح ان يؤم الصبي بالغا في الفرد ما دليل ذلك؟ عند الحنابلة الحنابلة رحمه الله تعالى استدلوا في هذا اولا بانه جاء في الاثار عن ابن عباس وجاء عن ابن مسعود - 01:16:10ضَ

ابن عباس يقول آآ لا آآ الصبي لا يؤم حتى يحترم لا يؤم الصبي القوم حتى يحتلم وجاء عن اه ابن مسعود انه قال لا يؤم الغلام اه اه حتى تجب عليه الحدود - 01:16:27ضَ

لا يؤم الغلام القوم او الناس حتى تجب عليه الحدود ثم ايضا قالوا اه ان الامامة حالها حال كمال وحال الصبي ليس كذلك وايضا حالها حال تحمل لان الامام ضامن والصبي لا يتحمل - 01:16:47ضَ

والصبي لا يتحمل. وقالوا لان الصلاة ايضا قد تكون سرية. وقد يخل فيها لانه لا يؤمن ان يكون منه تقصير انه صغير بناء على ذلك قالوا لاجل ذلك كله ان امامته مقصورة بمثله. في ام الصبي آآ الصبي الصبيا - 01:17:10ضَ

واو البالغة في نفل. لان صلاتهما جميعا تكون نافلة لان صلاتهما تكون نافلة. هذا هو مشهور المذهب وهو مبناه على الاحتياط. وان كان المشهور آآ في عند الناس وهو القول الثاني عند الحنابلة ان امامة الصبي المميز - 01:17:32ضَ

صحيحة اه اه اذا كان يؤدي الصلاة ويقوم بها ويستدلون بقصة الصبي الذي قدم الحنابلة في ذلك كلام في تأويل هذا الحديث او الاجابة عن نعم قال رحمه الله ولا امامة اخرسا ولو بمثله لانه اخل بفرض الصلاة لغير لغير بدل نعم اي امامة الاخرس من هو؟ الذي لا - 01:17:54ضَ

امامة الاخاسي لا تصح امامة الاخصيلة تصح ولو بمثله. يقولون لانه يخل بفرض الصلاة لغير بدل لانه ما ينطق يخل بالفاتحة يخل التكبيرات الانتقال يخل بالتسبيحات والتحيات ونحوها. فلاجل ذلك قالوا من ان - 01:18:23ضَ

لا تصح صلاته ولو بمثله ولو بمثله وقولهم ولو بمثله الحقيقة انه مشكل يعني عدم صحة صلاته بغيره هذا من حيث الاصل صحيح لكن حتى ولو كان اخاس مثله لان خاصة وان الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا من ان امامة الام لا تصح الا - 01:18:46ضَ

بمثله اما امامة الاخص لا تصح ولو بمثله ولعل الفرق عندهم ان القراءة اذا من الام ينتقل الى بدلها بخلاف بالاخص فلا بدل لذلك ينتقل اليه. وان كان يعني حتى قال اه من الشارع ان قياس المذهب هو اه - 01:19:12ضَ

وصحتها بمثله. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله ولا امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود الا لمثله نعم. قال ولا امامة عاجز عن ركوع او سجود او قعود الا بمثله. فمن كان لا يستطيع - 01:19:37ضَ

الركوع او السجود والقعود وانما يومئ ايماء فانه لا يكون في الصلاة اماما فانه لا يكون في الصلاة بعض الناس يخلط بين مسألتين عند الفقهاء. فما جاء في آآ امامة الانسان اذا عجز عن القيام - 01:19:58ضَ

آآ فهذه مسألة مخصوصة ولها تقييدات واحكام آآ لا لا ينتقل في الحكم الى سواها وسيأتي بيانها وتفصيلها. واضح؟ فاذا الاصل ان من عجز عن الركوع او السجود او القعود - 01:20:18ضَ

فان امامته لا تصح فان امامته لا تصح على الاطلاق سواء كان امام الحي او كان سواه سواء كان امام الحي او كان سيوة فلو ان شخصا مثلا آآ عرظ لامام الحي ما آآ لا يستطيع معه الركوع نقول لا تصلي بالناس - 01:20:42ضَ

ولا تتقدموا. فان كان ذلك عارضا فانه آآ لا يصلي بهم حتى يزول عنه ذلك العارض. وان كان دائما فانه آآ آآ يعزل عن الامامة ويقدم لها من يقوم بركوعها وسجودها وركوعها - 01:21:04ضَ

اما اذا كان من يعجز عن الركوع ليس بامام راتب اراد ان يصلي الانسان اه مع والده ووالده مثلا ممن يعجز عن الركوع والسجود فنقول لا تصح الامامة في مثل هذه الحال - 01:21:25ضَ

ولو كان والدا لك او ذا فضل عليك. او ذا فضل عليك. فاذا هذا عندهم انه لا يعتبر فيه آآ او لا يصح فيه ان يكون اماما قالوا الا بمثله. اما اذا كان مثل يؤم اناس - 01:21:44ضَ

في عجزهم عن الركوع آآ او عجزه عن السجود او عجزه عن القعود فكذلك لكن آآ لو كان بعضهم عاجزا عن ركن وبعضهم عاجزا عن اخر ها ظاهر كلامه بمثله. يعني المثل اه العاجز في مثل ذلك العضو. عضو الركوع او عضو السجود او عضو الركوع. اما اذا اختلفوا - 01:22:04ضَ

اه يرجع الى المسألة الاولى ويحتمل. طبعا اه عند ابن تيمية القول الاخر ان تصح امامته في مثل هذا الحال لان العاجز عن الشيء آآ سقط عنه حكمه آآ لعموم قول الله فاتقوا الله ما ما استطعتم. نعم - 01:22:32ضَ

قال رحمه الله اوقيا من اي ولا تصح امامة العاجز عن القيام لقادر عليه الا امام الحي اي الراتب بمسجد المرجو زوال علته. لان لا يفضي الى ترك القيام على الدوام - 01:22:52ضَ

ويصلون وراءه جلوسا ندبا ولو كانوا قادرين على القيام. لقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهو لكن فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليهم من جلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به - 01:23:11ضَ

الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. قال ابن عبد البر روي هذا مرفوعا من طرق متواترة فان ابتدأ بهم الامام الصلاة قائما ثم اعتل اي حصلت له علة عجز معها عن القيام فجلس اتموا - 01:23:31ضَ

قياما وجوبا. لانه عليه الصلاة والسلام صلى في مرض موته قاعدا. وصلى ابو بكر والناس خلفه قياما متفق عليه عن عائشة وكان ابو بكر قد ابتدى بهم قائما كما اجاب به الامام. نعم. اذا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى - 01:23:50ضَ

ذات الامام العاجز عن الركوع او السجود او القعود. وان الحكم فيها مستقر لا لا تفصيل فيه ولا اختلاف اراد ان يبين الحكم في صلاة الامام العاجز عن القيام فقالوا من عند الحنابلة ان العاجز عن القيام لا يخلو اما ان يكون - 01:24:10ضَ

غير امام راتب يعني جاهز شخص دخل شخص للمسجد وهو لا يستطيع القيام وآآ اخذ كرسيا وجلس عليه سنقول ان هذا العاجز عن القيام لا يجوز له ان يصلي اماما باب القادر على القيام - 01:24:31ضَ

ولو دخلت فرأيت عاجزا عن القيام يصلي وحده فانه لا يجوز لك ان تدخل معه فتأتم به لان امامته للقادر على ذلك ليست صحيحة ولا تصح امامته في تلك الحال. واضح - 01:24:53ضَ

لكن لو كان العاجز عن القيام امام الحي الامام الراتب هنا نقول ان العاجز عن القيام. في اذا كان امام الحي لا يخلو من حالين اما ان يكون عجزا دائما - 01:25:12ضَ

فنقول ايضا في هذه الحال لا تصح امامته. ويجب عزله عن الامامة وآآ يعقبه غيره ممن يقيم الصلاة ركوعا وسجودا واه قياما. واضح اما اذا كان عدم قدرته على القيام آآ عارضة - 01:25:32ضَ

هنا المشهور من المذهب عند الحنابلة ان امامته باقية وصحيحة تامة وان المأمومين ان يأتموا بامامهم الراتب وان عجز عن القيام لمجيء الدليل باستثنائه. واضح لمجيء الدليل بالاستثناء فيه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما جحشت قدمه صلى بهم جالسا - 01:25:53ضَ

صلى خلفه الصحابة فاشار اليهم ان يجلسوا. فدل ذلك على ان الامام الراتب اذا عجز عن القيام آآ عجزا غير دائم او عجزا مرجوا زواله فانه تصح امامته والحكم في مثل ذلك انه يصلي بالناس والاواء المشروع في حقهم ان يجلسوا. والمشروع في حقه - 01:26:23ضَ

ان يجلسوا لاجل ذلك اشار النبي صلى الله عليه وسلم ان اجلسوا واذا صلى جالسا صلوا خصوصا اه فصلوا جلوسا اجمعون. واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. اه فهذا اذا اه اشارة الى - 01:26:53ضَ

لو انهم قاموا سيقولون ان الصلاة صحيحة لكن خلاف الاولى لان هم فعلوا الاصل وما تصح به الصلاة من حيث الاصل لكن التمام والكمال ان ان يجلسوك ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اصحابه. لكن يقول الحنابلة آآ لا بد ان يلحظ هنا ان - 01:27:13ضَ

محل جلوسهم اذا كان الامام قد شرع في صلاته جالسا اما لو شرع الامام المرجو زوال علة قيامه. آآ قائما ثم جلس سيقولون انه تصح امامته ويأتم به من خلفه لكنهم في مثل هذه الحال - 01:27:39ضَ

يبقون على صيامهم ولا يجلسون لما جاء في الحديث ولقصة ابي بكر لما صلى بالناس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم. وابو بكر قائم والناس خلفه قيام. فدل ذلك على ان من انهم - 01:28:01ضَ

ابتدأوا الصلاة قياما ثم جلس الامام آآ كما في هذه القصة يقولون فانهم آآ يبقون على قيامهم ولا يجلسون مع امامهم قال رحمه الله وتصح خلف من به سلس البول بمثله كالامي بمثله. نعم. اذا هنا اه من به سلس - 01:28:26ضَ

وباول وهو النجاسة سلس البول هو الذي آآ حدثه دائم لا ينقطع بوله ومثل ذلك ايضا كل من حدثه دائم به مثلا استطلاق في الريح فلا آآ يمسك اه اه طهارته - 01:28:51ضَ

وانما اه كلما تطهر احدث يستمر آآ غازاته و خروج الريح منه. فمثل هذه الحال يقولون ان من به حدث دائم من به سلس بول لا تصح امامته بغيره الا بمثله - 01:29:11ضَ

اما لو كان ايماء مثله ممن به سلس بول. نعم. او آآ ايضا فيه حدث دائم. كخروج الريح ونحوها فيقولون تصح امامته بمثله كامامة الامي بمثله. كامامة الام اه بمثله - 01:29:30ضَ

واضح وهنا كما قلنا يعني هو بيان للفرق بين المسألة الاخراس الذي لم يصححه امامته بمثله وامامة به سلاس والام الذين صححوا امامتهم بمثلهم ولم يصححوها ام بغير بامامتهم لغيرهم - 01:29:51ضَ

لعلنا نكتفي بهذا آآ القدر. ونستكمل باذن الله جل وعلا في المجلس القادم. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 01:30:12ضَ

- 01:30:28ضَ