شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع (٤٣) - تابع كتاب الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله ولا تصح خلف محدث حدثا اصغر او اكبر - 00:00:00ضَ

ولا خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها اذا كان يعلم ذلك. لانه لا صلاة له في نفسه من جهل هو اي الامام وجهل المأموم حتى حتى انقضت صحت الصلاة للامام مؤمن وحده لقوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الجنب بالقوم اعاد صلاته وتمت للقوم صلاتهم. رواه محمد بن - 00:00:23ضَ

عن البراء بن عاجب وان علم هو او المأموم فيها استأنف وان علم معه واحد اعاد الكل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:48ضَ

سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح ان يتم علينا هداه ان يجعلنا من اهل رضاه وان يدفع عنا - 00:01:07ضَ

ما يسوؤنا من امر الدنيا والاخرة وان يحفظ علينا ديننا ودنيانا وان يجعلنا واياكم في خير وهدى وتوفيق يا رب العالمين آآ نرجع الى ما ابتدناه في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الامامة الامامة - 00:01:26ضَ

وآآ احكام الائتمام وما يتعلق بذلك من مسائل تمس الحاجة اليها في كل يوم اذا ان الناس لا لا ان ينفكون من صلاة الجماعة فاما ان يكون الانسان اماما واما ان يكون مأموما ويعرض - 00:01:50ضَ

الناس في صلاتهم ما يعرظ ويكون من احوالهم ما يحتاج فيه الى الفقه والعلم بهذه آآ المسائل والتفصيلات تذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسائل التي تعرض للامام في امامته. والمأموم مع امامه وما يكون تبعا لذلك من حكم في صحة الصلاة من بطلان - 00:02:09ضَ

وتمام الاقتداء بالامام من آآ خلافه. فقال ولا تصح خلف محدث حدثا اصغر او اكبر وذلك انه لما بطلت صلاة الامام الذي احدث بطل الائتمان به. وآآ كانت الصلاة باطلة في ذلك بكل حال. ولا خلف متنجس. يعني سواء كان آآ - 00:02:31ضَ

فقد الشرط الطهارة آآ من الحدث او او آآ فقد الطهارة والتخلي من النجاس. فلذلك قال ما خلف متنجس نجاسة غير معفو عنها. وهذا قيد ذلك ان الفقهاء ادق ما يكون في - 00:02:54ضَ

آآ ذكر المسألة بقيودها وما يعتبر فيها فربما كان قد لحق بالامام نجاسة ولكنها مما يعفى عنها كقليل الدم فانه من النجاسات التي آآ مر بنا انها مخففة وهكذا نعم فبناء على ذلك اذا كانت هذه النجاسة نجاسة لا تدخل في العفو او غير معفو عنها - 00:03:15ضَ

بناء على ذلك يقول المؤلف رحمه الله اذا كان يعلم ذلك لانه لا صلاة له واذا كان يعلم ذلك فمعنى ذلك انه متلاعب وان ابتداءه للصلاة ابتداء غير صحيح لانه يعلم انها لا تصح الا بشرطها. وانه فاقد لذلك الشرط فكان كالمتلاعب بصلاته فلم يكن له لتصح صلاته - 00:03:49ضَ

واذا لم تصح صلاة الامام لم تصح صلاة اه صلاة من خلفه. وهنا قال نعم اذا كان يعلم ذلك لانه لا صلاة صلاة له في نفسه. فان جهله اي الامام وجهل المأموم حتى انقضت صحة الصلاة لمأموم وحده - 00:04:17ضَ

عندنا اذا هنا فصول ايش لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وتلبس الامام بالحدث او بالنجاسة فاذا صلى وهو يعلم ذلك او يعلمه المأمومون نعم فان صلاتهم باطلة فان صلاتهم باطلة - 00:04:41ضَ

واضح لكن ما الحكم اذا كان ذلك في حال الجهالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان جهل هو يعني الامام وجهل المأموم حتى انقضت صحت صلاة او الصلاة مأموم وحده - 00:05:11ضَ

اذا هنا صلاة الامام لم تصح حتى ولو كان جاهلة وهذا بين عند في المسألة الاولى وهو حصول الحدث اليس كذلك اذا كان الامام صلى وهو محدث فلم تصح صلاته. لان الطهور هو مفتاح الصلاة وشرطها. اليس كذلك - 00:05:32ضَ

طيب لو كان فيه نجاسة فكذلك لم تصح صلاته على مشهور المذهب عند الحنابلة. اذ يعتبرون ان الطهارة من النجاسة كالطهارة من الحدث في كونهما شرطا فلم آآ يحصل الشرط فلم تصح الصلاة - 00:05:56ضَ

وقد تقدم معنا في ذكر شروط الصلاة الحكم في ذلك والرواية الثانية التي عليها الفتيا. اليس كذلك وذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه وفيه قذر في نعله يعني نجاسة - 00:06:16ضَ

خلعهما واتم الصلاة فذهب بعض محققي الحنابلة الى الرواية الثانية خلافا لمشهور المذهب في ان الصلاة صحيحة في هذه الحال لما كان جاهلا للنجاسة. واضح؟ لكن هنا ذكر مشهور المذهب تبطل صلاة الامام في - 00:06:35ضَ

آآ الحالين. لكن بالنسبة لصلاة المأموم بالنسبة لصلاة المأموم فانه فانه اذا لم يكن عالما حتى انقضت الصلاة الصلاة صحيحة في مشهور المذهب عند الحنابلة ما استدلوا في ذلك او بما استدلوا - 00:06:58ضَ

هنا الشارع ذكر حديثا وان كان هذا الحديث لا يستقيم في آآ آآ في سنده ولا يصح رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن كالمستأنس به لما جاء ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فان عمر - 00:07:20ضَ

وعثمان وعلي وابن عمر صلوا بالصحابة ومن خلفهم ثم لما انقضت صلاتهم تبين لهم انهم على غير طهارة. فعمر تبين له انه قد احتلم يعني حدث اكبر ومع ذلك اعاد الصلاة هو ولم يأمر الناس بالاعادة - 00:07:40ضَ

فاخذ من ذلك اهل العلم انه اذا ايش انقضت الصلاة فلا اعادة طيب لقائل ان يقول فاذا كان ذلك نعم اه فاذا كان ذلك في اثناء الصلاة فما الحكم قال وان علم هو او المأموم فيها استأنفوا - 00:08:07ضَ

فان علم هو او المأموم فيها استأنفوا. وهذه الحال الثالثة وهو ان يعلموا ان الامام على غير طهارة سواء كان قد ابتدأ الصلاة على غير طهارة او حدث له انتقاض الطهارة في اثناء الصلاة - 00:08:33ضَ

واضح هنا يقولون ان ان صلاة الامام قد بطلت وصلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام فتبطل كذلك، فلذلك يؤمرون بالاستئناف واضح وهذا اه في المشهور من المذهب عند الحنابلة اعتبارا بالاصل - 00:08:54ضَ

ولانه لما انقطعت صلاة الامام انقطعت صلاة المأمومين. طيب لما اخرجوا المسألة الاولى التي اذا انتهوا لمجيء الاثار لمجيء الاثار والا لو لم تأتي الاثار لاجروا القاعدة في ان الحكم في الجميع واحد في ان يستأنفوا الصلاة - 00:09:16ضَ

لكن لما جاء الاثر اه حكموا بما جاء به الاثر. في انه اذا انتهت صلاة المأموم اه مع امام اه كان اه قد احدث او تلبس بنجاسة فان صلاة المأموم صحيحة لما جاء عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر يعني آآ الخلفاء او اكثر آآ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:38ضَ

ومثل تلك المسائل ايضا مما يشتهر فجعلوا ذلك كالمحكوم به المقطوع فيه. نعم. اه وان كانت ايضا آآ بالنسبة اذا علموا في اثناء الصلاة ما كان بودنا اننا نذكر الاقاويل الاخرى. لكن هذه من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والفتية على خلاف مشهور المذهب حتى عند - 00:10:00ضَ

علمائنا المشهور آآ هو آآ المصير الى الرواية الثانية عند الحنابلة اختارها جمع من المحققين ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قول آآ الجمهور آآ لمالك والشافعي وغيره آآ ان آآ اذا ان - 00:10:23ضَ

المأمومين اذا آآ فسدت صلاة الامام في اثناء الصلاة ان آآ يبنوا على ما تقدم من صلاتهم ويحكموا بصحتها آآ يكمل ويتم اه بامام يتقدم بهم ويكمل ما ابتدأوه. واضح - 00:10:45ضَ

قال وان علم معه واحد اعاد الكل يعني سواء كان علم المأمومين جميعا او علم واحد كذلك آآ هذا ايضا عندهم كلها مبنية عندهم عن على الاحتياط لذلك بعضهم يقول اذا طيب ما ما ذنب الذين جهلوا - 00:11:05ضَ

لانه امكن علمهم بان يخبرهم لكن آآ لو قيل في في مثل هذه المسألة بالتفريق آآ بين من علم فتبطل صلاته ومن تصح كالمسألة آآ السابقة فلا يكون ذلك بعيدا وهي المنقولة عن آآ جمع من آآ اهل - 00:11:25ضَ

في المذهب. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله وان علم انه ترك واجبا عليه فيها سهوا او شك في اخلال امامه بركن او شرط صحت صلاته معه بخلاف ما لو ترك الستارة او الاستقبال - 00:11:47ضَ

انه لا يخفى غالبا. نعم. اه قال وان علم انه ترك واجبا عليه ترك واجبا عليه يعني اه ان الامام ترك شيئا مما يجب عليه في الصلاة سهوا. في الصلاة سهوا. يعني لان العبارة فيها - 00:12:07ضَ

آآ في هذه الظمائر شيء من الخفاء. فنقول اذا علم يعني الامام انه ترك واجبا عليه في الصلاة آآ وهو ساهم فما الحكم فمن المعلوم ان من ترك واجبا في في سهو فان صلاته صحيحة. اليس كذلك؟ فبناء على ذلك اذا صحت صلاة الامام صحت - 00:12:25ضَ

صلاة المأموم خلفه ولم يلزم المأموم. آآ الذي علم انه ترك شيئا من الواجبات آآ ان آآ يعيد صلاته. ولا ان يستأنف ومثل ذلك قال او شك في اخلال امامه بركن او شرط - 00:12:50ضَ

نحاس انه ما قرأ التحيات في التشهد الاخير وهي ركن من اركان الصلاة واضح ليس التشهد الاول التشهد الاخير. واضح؟ قالوا ليش قال سلم لسرعة كبيرة. لا اظنه قرأ فيها - 00:13:06ضَ

سنقول ان هذا الشك لا يلتفت اليه وان اصل صلاة صحيحة فبناء على ذلك ما شككت فيه وما اشتبه وما ظننت فانه لا التفات اليه. والاصل صحة صلاة الامام. واذا صحت صلاة امامك فقد صحت صلاتك. ولا اعتبار - 00:13:30ضَ

بما آآ يريد على قلبك من الشكوك ولا ما آآ يحتف بها من الاوهام او الظنون. نعم قال بخلاف هذا اذا اشارة الى الاصل ان ما تشك فيه من ان الامام لم يأت به فانك لا - 00:13:50ضَ

اه لا اه تعتبروا شيئا من هذه الشكوك فلا تمنعوا صحة الاهتمام بذلك الامام. قال بخلاف ما لو ترك السترة والاستقبال اه في النسخة السترة وفي بعضها الستارة لانه لا يخفى غالبا من ترك السترة - 00:14:11ضَ

الصلاة تبطل صلاتها لأ لو ترك السترة هذي لو لم تكن توجد سترة تبطل الصلاة لا تبطل الصلاة هي سنة لقول عامة اهل العلم فلعله مما فات على المؤلف ليس المقصود المؤلف هنا او الشارح السترة بالسترة هذه - 00:14:28ضَ

المقصود بالسترة التي هي التي هي شرط من شروط الصلاة وهي ستر العورة فيقول لو ان الامام ترك ستر عورته او استقبال القبلة فان هذا يعني لا مدخل للشكوك فيه. ليس مثال المسائل الاولى. فكان الشارح اراد ان يوضح - 00:14:52ضَ

مسألة ينبغي الا تخفى عليك وهو ان الاصل ان ما ما يقع في قلبك من الشكوك والظنون ان الامام لم يأت به فلا تلتفت اليه اذ ان آآ ان صحة صلاة الامام وانه اتى بما يجب عليه من شرط ومن ركن ومن واجب - 00:15:17ضَ

لكن لو كانت هذه آآ الشروط او مما يظهر ولا تخفى فهذا امر تام. فلاجل ذلك قال لو كان لا لم يستتر لم يلبس ما يستر عورته فان جميع المأمورين - 00:15:38ضَ

يرون ذلك او اكثرهم اذا كان فيهم اعمى او بعيدا او نحوه نقول المأمومون يرون الامام في ذلك او كان منحرفا عن القبلة انحرافا لا يعفى عنه وهذا اه اما ايش - 00:15:56ضَ

في بعض الاحوال لكونه اعمى او يعني شبهة الله او تأول او نحو ذلك فاذا مثل هذا لا يعفى. ولذلك قال آآ فلو ان المأموم رأى الامام لم يلبس ما يستره - 00:16:15ضَ

فان اه لائتمام به لا يكون صحيحا لا يلزم آآ المأموم اعادة الصلاة نعم واضح؟ ومثل ذلك استقبال القبلة. نعم قال رحمه الله وان كان اربعون فقط في جمعة ومنهم واحد محدث او نجس اعاد الكل سواء - 00:16:40ضَ

كان اماما او مأموما. نعم لو كان من المعلوم ان الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ يشترطون في عدد الجمعة اربعون ممن يحضرونها فيقول لو كان آآ من صلى مع الامام اربعون. يعني غير الامام - 00:17:04ضَ

لو كانوا اربعين فهنا لو انتقض حدث احدهم فمعنى ذلك ان العدد المشترط لصحة الجمعة لم يحصل وبناء على ذلك قال وفيهم واحد محدث او نجس اعاد الكل فتلزمهم الاعادة. لانه آآ لما انتقضت طهارة هذا كان وجوده كعدمه. فبناء على ذلك - 00:17:24ضَ

نقص العدد عن العدد المشترط لصلاة الجمعة فلم تصح الصلاة حتى يتطهر فيعود فيكتمل العادات فيلزمهم الاعادة ولذلك قال سواء كان اماما او مأموما. نعم وسيأتي ما يتعلق بعدد الجمعة واشتراط ذلك فيها. نعم - 00:17:55ضَ

قال رحمه الله ولا تصح امامة الامي منسوب الى الام كانه على على الحالة التي ولدته عليها وهو من لا يحسن ان يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم. بان يدغم حرفا فيما لا يماثله او يقاربه. وهو الارت او او يبدل حرفا - 00:18:17ضَ

بغيره وهو الالثغ كمن يبدل الراء غينا الا ضاد المغضوب والضالين بضاء نعم. آآ هذه مسألة مهمة آآ من المسائل المتعلقة بالامامة وهي امامة من لا يحسن الفاتحة امامة من لا يحسن الفاتحة - 00:18:43ضَ

وهذا يسميه آآ فقهاء الحنابلة الامي آآ والاصل في الام نسبة الى الام آآ اول آآ يعني ولادة الام لولدها فكأنه وجد على الحالة التي ولد عليها من كونه لا لا يعرف شيئا او لا يحسن شيئا. واصل ذلك ان الامي في من لا يقرأ ولا يكتب - 00:19:04ضَ

واضح آآ لكن عند الفقهاء اصطلاح اخص من ذلك فاذا اطلقوا الامي فلا يقصدون به عموم من لا يكتب او لا آآ يقرأ لكنهم يقصدون ذلك من لا يحسن قراءة الفاتحة - 00:19:28ضَ

من لا يحسن قراءة الفاتحة بان يخطئ فيها بان لا يحفظها يتجاوز فيها اية او يسقط منها آآ اية او كلمة او نحو ذلك او يكون ذلك آآ اللحن فيها. لحنا يحيل المعنى او يغير الكلمات بتغيير - 00:19:47ضَ

فيها واضح فلذلك بين هذا قال وهو اي الام من لا يحسن ان يحفظ الفاتحة او يدغم فيها ما لا يدغم فبعض الناس لا ينطق آآ مثلا آآ يبدل الراء بالياء - 00:20:17ضَ

نعم وآآ آآ احيانا بعض الناس آآ تلتبئ تتداخل عليه الحروف فلا ينطق او فيجعل الحرفين حرفا واحدا فكل ذلك نعم لحن يغير الفاتحة واه لا يكون ذلك تاليا لها - 00:20:40ضَ

وبناء على ذلك لا تصح امامته. لا تصح امامته. لماذا؟ لان آآ الفاتحة ركن من اركان الصلاة والامام يتحملها عن المأمومين حتى ولو كان معذورا في نفسه فان المأمومين لا - 00:21:03ضَ

لا يعذرون فيها وقد لا يقرأونها فلا يكون مع امام قرأها ولا يكون قرأها فيكون في ذلك نقص في صلاتهم. لان الامام يتحملها عنهم وهذا لم يقرأها لم يتحملها ولم يقرأوها. واضح - 00:21:25ضَ

بناء على ذلك تكون هنا آآ صلاة الامي آآ او امامة الام غير صحيحة غير نعم. هنا تعلم الفاتحة وغيرها سياتي وبعدين مر معنا من قدر على تحصيل شرط او ركن لزمه ذلك - 00:21:45ضَ

اه هذا باب اخر. الان اه لو صلى من لا يحسن الفاتحة لو صلى بالناس من لا يحسن آآ الفاتحة قال او يبدل حرفا بغيره. وهو الالثغ فهذا ايضا لا - 00:22:05ضَ

يصح اذا الابدال يعني ان يجعل حرفا موضع حرف اخر واضح هذه مسألة مهمة يا اخوان خاصة بالنسبة لكم انتم فان غير العربي ربما يصعب عليه نطق بعض الاحرف واضح - 00:22:24ضَ

آآ هنا متى نقول من انه لم يقرأ الفاتحة ومتى نقول من انه قرأها على وجه فيه نقص واضح فاذا كان ينطق الحرف ولو من وجه يعني ضعيف ليس في كمال آآ فصاحة الحرف وتمام آآ النطق به على وجهه. هذا لا يمنع صحتها - 00:22:46ضَ

واضح لكن اذا كان يضع موضع الحرف حرفا اخر او آآ يبطن الحرف يعني ما يستطيع ينطق به. ينطق بالحرف الاول والثالث مثلا كما يحصل عند بعضهم. فهذا لا تصح الصلاة لانه لم ينطق آآ لم ينطق بالحرف - 00:23:16ضَ

فعلى سبيل المثال اه وهذا كثير اه في حرف الراء فانه قد يكون قادرا على نطقه لكن يدخل معه ايش شيء يسير يشتبه بحرف اخر هذا لا نقول من انه لم يقرأ رأي الفاتحة وانه لا تصح امامته - 00:23:36ضَ

بل هذا درجة من درجات فصاحة النطق وكمال الاداء اما اذا كان يقلب هذا الحرف حرفا اخر هنا يكونوا غير قارئ للكلمة وغير آآ مؤد للفاتحة ويدخل في اسم الام. واضح - 00:23:58ضَ

هنا اذا عندنا من يحسن الفاتحة وهو من يجيدها على اكمل وجه ويؤديها على التمام دون ما اخلال بحرف من حروفها او لحن فيها وعندنا من لأ يحسن الفاتحة وهو الامي اما بان لا لا يكون حافظا لها فيسقط بعض اياتها او كلماتها - 00:24:23ضَ

او يكون ممن لا يحسن نطق بعض الاحرف فيدغم بعضها في بعض نعم كما يحصل في آآ غير المغضوب عليهم فهنا اما ان ينطقه دالا فهذا لم يقرأ الفاتحة هذا لم يقرأ الفاتحة لانه ابدل حرفا - 00:24:50ضَ

مكان حرف نعم هذا لم يقرأ الفاتحة فلم تصح صلاته اذا هاتان حالتان. الحالة الثالثة من يقرأ الفاتحة وربما لا يبين بعض حروفها كمال الابانة فيكون عنده اما صعوبة في اه اه نطق الحرف لكنه ينطقه - 00:25:25ضَ

او يدخل مع الحرف صوت اخر او شيء لذغة يسيرة فان هذه لا تمنع صحة الصلاة واه لا يكون داخلا في هذا الوصف. وتصح معه قراءة الفاتحة وتصح فيه الامامة - 00:25:54ضَ

لكن لا يكون ذلك هو الاتم ولا الاكمل. واضح؟ ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى استثناء يسيرا وهو قال الا ضاد المغضوب عليهم ولا الضالين فان الضاد والظاء مما يشتبه - 00:26:13ضَ

ويتقارب نطقهما واضح فان الضاد من طرف اللسان مع الاضراس نعم والضاد طرف اللسان الاعلى مع الثنايا العليا فبينهما تقارب شديد سيكون الانتقال من الضاد الى الظاء حاصل سواء عند من يتقنها او عند غيره - 00:26:35ضَ

وعند العربي وعند سواه فلما كان الامر كذلك كان هذا مما يعفى عنه كما ذكر ذلك كثير من من المفسرين وآآ نقله ابن كثير وغيره وهذا هو الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولذلك قالوا سواء علم بالفرق بينهما لفظا ومعنى اولى - 00:27:05ضَ

يعني هو يعرف الفرق ولا ما يعرف واضح بينهما فرق كثير لو قلت الان حضر وحضر شو الفرق بينهم حضر يعني منع من الضاد التي لها عليها الف وحضر يعني جاء كحضر الدرس - 00:27:30ضَ

حبة وحظ او الحظ والحظ اذا حظه على شيء يعني حفزه عليه نعم واذا والحظ من النصيب وقل مثل ذلك اشياء آآ ظل وظل بمعنى مكث اوضاع اليس كذلك؟ وهكذا - 00:27:58ضَ

نعم. فاذا لكن لما كان هذان الحرفان مما يكثر التداخل بينهما عفي عنهما فمن حصل له ذلك في قراءة الفاتحة فانه لا آآ يكون اميا ولا يمنع من الامامة فيها - 00:28:30ضَ

ولا اه يمنع من الامامة فيها او وتصح امامته فيها. لكن هنا ينبغي ان يعلم ان اناسا كثير لا يحسنون قراءة الفاتحة ليس من العجم بل من العرب وليس من الجهلة - 00:28:50ضَ

بل من المتعلمين في كثير ما يكون منهم من اه اه عدم الاهتمام وترك المبالاة ستكون الفاتحة آآ مما تعلموها في صغرهم. يلقونها على ذلك الوجه فلم يزالوا على تلك الحال - 00:29:11ضَ

قال حتى كبروا وربما تفوقوا في علوم في علوم كثيرة وربما كانت لانهم منازل رفيعة. فهذا واحد ممن اه اه مما يقع فيه كثير من الناس في الخطأ في الفاتحة - 00:29:32ضَ

انظر كيف اذا حصل ذلك فبطلت صلاته لسنوات وبابه التفريط والاخلال وعدم الاعتناء بالصلاة وكم يعتني الناس بكثير من امور دنياهم ويتعلمون ما يجد في حياتهم من هذه الالات والبرامج وسواها لكنهم لا يكلفون - 00:29:47ضَ

انفسهم ان يتعلموا ما يتصح به صلاتهم وتستقيم به عبادتهم لربهم ومثل ذلك ايضا من يقرأ الفاتحة على لهجة اعتادها في نطقه فان بعض اهل البادية في طريقة نطقهم وامالتهم لبعض الحروف تفضي الى - 00:30:09ضَ

اه الى امالة الحرب ونقله عن اه اه الى حرف اخر او اه اه ان يغير الكلمة في نضمها او في معناها وكذلك بعض اللهجات في بعض القرى ونحوها فاذا قرأوا على هذا النحو - 00:30:36ضَ

ايضا لحنوا لحنا يحيل المعنى سيكون ذلك من من اعظم ما يفسد على الناس صلاتهم كما سيأتي فيما يذكره المؤلف هنا لكن هذا مكمل للكلام ومتمم للشرح الذي اه اه ارادناه نعم - 00:30:57ضَ

قال رحمه الله او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى ككسر كاف اياك وضم تاء انعمت فتح همزة اهدنا فان لم يحيي المعنى كفتح دار نعبد ونون نستعين لم يكن اميا - 00:31:19ضَ

نعم آآ هنا قال او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى اه اذا لحن فيها يعني وش معنى اللحن وتغيير الكلمة في اعرابها فينطقها على غير آآ ما آآ تصح فيه وآآ يلزم فيها. فلو قال اياك - 00:31:38ضَ

اه عند اهل العربية ان اياك للمخاطب الذكر نعم واياك للانثى نعم وآآ الفاتحة نزلت باياك فلا يجوز ان تنقل من اياك الى او تنتقل من اياك الى اياك هذا تغيير - 00:32:06ضَ

لمعنى المخاطب قراءة ولحن على غير ما نزل به القرآن فلم تصح في تلك الحال صلاة من صلى بهذا اللحن نعم ومثل ذلك لو قال انعمت عليهم فانه اذا قال انعمت - 00:32:34ضَ

فانه اسند الانعام الى نفسه والاصل ان الاية صراط الذين انعمت انعم عليهم الله جل وعلا انعمت بتاء المفتوحة التي تدل على الخطاب فالله جل وعلا هو المنعم وهو المتفضل. فهذا نقل الانعام من ان يكون منسوبا الى الله الى ان يكون منسوبا الى نفسه فهذا فيه تغيير المعنى - 00:32:58ضَ

فلم يكن ذلك مصححا لصلاته واضح ومثل ذلك ايضا قال لو فتح همزة اهدنا فقال اهدنا فاهدنا تختلف في معناها عن اهدنا. فان اهدنا بالكسر هي طلب للهداية اهدنا بمعنى - 00:33:24ضَ

طلب اهداء او لاعطاء الهدية اليس كذلك؟ فبينهما فرق كبير فلاجل ذلك من قرأ على هذا النحو فانه تبطل صلاته وهذا كثير اهدنا والصراط المستقيم. وقال اهل العلم وهذا اكثر ما يكون - 00:33:50ضَ

انه نقل همزة الهمزة من القطع الى الوصل فان هذا ايضا لحن يحيل المعنى عندهم اه اه جعلوا ذلك داخلا فيما لا يعفى عنه لو تعمده الانسان فتبطل صلاته بكل حال. واذا لم يتعمد - 00:34:14ضَ

هل يكون مغيرا للمعنى او لا؟ فاذا غير المعنى بطلت الصلاة في الحالين. سواء كان قاصدا او غير قاصد لانه لانه يلزمه ان يتعلم الفاتحة. ولذلك مر بنا انه لا بد ان يتقنها بتشديداتها - 00:34:41ضَ

ان يقرأها على اه باعرابها مثل ذلك كله لازم معتبر. فهنا اذا من كان كذلك فان امامته لا تصح وانه يدخل في حكم الامي فبناء على ذلك آآ لم يكن له لان يؤم غيره وهو يقرأ على هذا النحو او - 00:35:01ضَ

يلحن ذلك اللحن. قال المؤلف رحمه الله تعالى او الشاغ فان لم يحل المعنى اه هذا حال اخرى وهو ان يكون عنده لحن لكنه لا يغير المعنى. فيقول كفتح دال اياك نعبد - 00:35:25ضَ

اياك نعبد او اياك نعبد فكلها تدل على معنى واحد وهو ان ان المعبود هو الله جل وعلا بناء على ذلك لم يختلف اه المعنى مع اللحن فبناء على ذلك لو لحن الانسان بها هذا اللحن فان صلاته تكون - 00:35:43ضَ

صحيحة وامامته مقبولة الا ان يتعمد ذلك. فاذا تعمد اللحن في الفاتحة فهو مبطل لها ولو لم ولو لم يغير المعنى. ومثل ذلك نون استعين. واياك نستعين نون نستعين ولذا فلو قرأها بالفتح - 00:36:07ضَ

اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط هذا يحصل عندنا كثير. ها سنقول هذا لحن وهذا اللحن غير محيل للمعنى. فاذا حصل بغير قصد نعم آآ فانه آآ لا يمنع صحة صلاته وآآ صحة امامته. اما لو قصد ذلك فان - 00:36:27ضَ

لا تكونوا او امامته لا تكون صحيحة. ولذلك قال لم يكن اميا. يعني يدخل في الامي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. لان في هذه المواضع آآ التي ذكرها في آآ فتح دال نعبد وفتح نوني يستعين آآ هو تمثيل - 00:36:51ضَ

في آآ اللحن الذي لا يحيل المعنى فلا يمنع ان يكون ذلك آآ صالحا للامامة وآآ لا آآ ينسب الى الام الذي لا يحسن قراءتها. ولو كان عنده هذا اللحن او لازمه هذا الخطأ - 00:37:11ضَ

نعم قال رحمه الله الا بمثله فتصح بمساواته له. نعم الا بمثله. هذا راجع الى قول اه الماتن ولا تصح اه امامة امي. ولا امامة امي الا بمثله. واضح بناء على ذلك هذا الامي لا يكون اماما بحال من الاحوال - 00:37:32ضَ

الا حالة واحدة مستثناة وهو ان يكون آآ من يصلي معه مثله فهو امي لا يحسن قراءة الفاتحة ويخطئ مثل خطأه فبناء على ذلك آآ تصح صلاته بمثله تصح صلاته بمثله. نعم - 00:38:02ضَ

قال رحمه الله ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الاول لعاجز عن نصفها الاخير ولا عكسه نعم اه قوله الا بمثله ها ايش معناه وضحتها بس يمكن ما دققتوا فيها - 00:38:26ضَ

يعني عندنا امي واخر يصلي احدهما بالاخر ها تصلي الامي بمثله لا لا ما قال كذا لم يقل لا ولا امي الا بامي وانما قال ولا امي الا بمثله في الامية - 00:38:54ضَ

فمن يخل مثلا بنطق حرف ما يصلي بمثلهم الذي ايش لا ينطق ذلك الحرب ومن لا يحفظ الفاتحة وينسى منها اية لا تصحوا ولم يستطع التعلم. لا تصح امامته الا - 00:39:21ضَ

بمن تفوت عليه هذه الاية ولا يحفظها وهكذا واضح؟ هذا اه اه تحقيق كلامه. ولذلك قال ولا يصح اقتداء عاجز عن نصف الفاتحة الاول بعاجز عن نصفها الاخير هذا يحفظ نصفها الاول وهذا يحفظ نصفها الاخير - 00:39:46ضَ

فكلاهما عاجز عن الفاتحة. ومع ذلك لم تصح امامة احدهما بالاخر. لماذا لانه ليس مثله في الامية واضح فليس مثله في العجز وبناء على ذلك لم يكن لاحد ان يؤم الاخر في صلاته. بل يصلي كل واحد منهم منهما منفردا. ومثل ذلك فيما تقدم - 00:40:09ضَ

واضح نعم قال رحمه الله والاقتداء قادر على الاقوال قال ولا عكسه يعني ولا يصلي من آآ حافظ للاخير بمن هو حافظ للاول كلاهما لا يصلي احدهما بالاخر. نعم قال رحمه الله ولا اقتداء قادر على الاقوال الواجبة بالعاجز عنها. نعم. قال ولا اقتداء قادر على الاقوال - 00:40:36ضَ

الوالي الواجبة بعاجز عنها فلو كان شخص لا يستطيع مثلا آآ ان آآ يقرأ تسبيحات الركوع نعم اه او آآ قول سمع الله لمن حمده نعم او قول التحيات فلا يصح ان ان يكون اماما لقادر على ذلك - 00:41:03ضَ

لا يصح ان يكون اماما لقادر على ذلك يقولون لانه لا يساويه لانه لا يساويه والاصل ان يكون الامام ممن قدر على ذلك واتى بالاركان الاركان والواجبات التي تلزمه. نعم - 00:41:31ضَ

السلام عليكم. قال رحمه الله وان قدر الامي على اصلاحه لم تصح صلاته ولا صلاة من اتم به لانه ركنا مع القدرة عليه. هذا كالتنبيه وان كان قد تقدم الكلام على ذلك. لكن اراد المؤلف او الاذى ان يبين على - 00:41:48ضَ

هذه المسألة وهو ان اذا قدر الام اذا قدر الامي وعلى اصلاحه يستطيع ان يصلح خطأه يستطيع ان ان آآ يدرس ما فاته اه من لحن او ما وقع فيه من خطأ او ما اه ينساه من حفظ فيعيد ذلك - 00:42:08ضَ

بناء على اه بناء على ذلك اه اذا كان على هذا النحو وامكنه ولم يتعلم امكنه ولم يفعل فان صلاته لا تصح وليس امامته فحسب. لانه قادر على تحصيل ركن الصلاة ولم يفعل - 00:42:30ضَ

وفي مثل هذا الوقت تحصيل ذلك سهل جدا فان آآ هذه المواقع التي تنتشر مع الناس في آآ جوالاتهم كثيرة جدا في تلقين الفاتحة حتى لغير العربي او للعجمي وللجاهل الذي لا يحفظ وللذي لا يستطيع القراءة ما عليه الا ان يحدد مقطعا في عيد له قراءة - 00:42:49ضَ

الفاتحة الف مرة بل اه بعضهم اه بعض فيها من يعني اه ان اه اه يصحح له. فاذا قرأ ام ان آآ يعني هذا البرنامج من آآ الانتباه للخطأ في قراءة القارئ واعادةها له حتى يقرأها - 00:43:14ضَ

على الوجه الصحيح فيمضيها واضح. فلما كان الامر بهذا النحو ليس لانسان ان يتكاسل في هذا الامر ولا ان يتأخر فيه. لكن لو وجد من تعذر عليه ذلك لعوج مثلا في لسانه - 00:43:37ضَ

او اه ضعف في حفظه لا يستطيع ان يحفظ فانه لا غضاضة عليه واضح لان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها ولذلك لو ان شخصا الان سهر حتى الثانية عشر او الواحدة - 00:43:55ضَ

ثم لم يقم لصلاة الفجر لكان اثما لانه تسبب على نفسه بترك آآ او الاستعداد لصلاة الفجر اعطائها حقها. نعم لكن من آآ نام من العشاء فما قام في نومه - 00:44:15ضَ

او لغير ذلك يعني ما وجد احد يوقظه او آآ نبهه المنبه فلم يتنبه نعم هذا لا غظاظة عليه وهذا جاء في في قصة ذلك الرجل عند ابي داوود نعم او انه عرظ له ما يسهره - 00:44:35ضَ

لسفر او لعارضي مرض او لمرافقة مريض او لغير ذلك. فسهر اغلب الليل حتى اذا طرح رأس يرجو ان يقوم فلم يقم ولم يكن منه في ذلك تفريط فلا غضاضة عليه. فكذلك من قدر على تعلم الفاتحة لم يجز له ان يترك تعلمها - 00:44:56ضَ

كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. نعم قال رحمه الله وتكره امامة اللحان اي كثير اللحم الذي لا يحيل المعنى فان حاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة امامته الا ان يتعمده ذكره في الشرح - 00:45:20ضَ

نعم. قال وتكره امامة اللحان تكره امامة اللحان اي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى اه اللحان مثل ما ذكرنا لكم وهو ان اه اه يغير اعراب الكلمة بان يفتح مرفوعا او اه - 00:45:40ضَ

يرفع مفتوحا او يكسر او يجزم اه ما يكون اه خلاف ذلك. فهنا اذا تعمد آآ هذا آآ فانه يبطل صلاته لانه تعمد تغيير نظم القرآن ولفظه اما اذا لم يكن ذلك بتعمد - 00:45:59ضَ

يقول المؤلف رحمه الله تعالى انه آآ اذا كان ذلك في غير الفاتحة امامته لكنها صحيحة. اما اذا كانت في الفاتحة التعمد يبطلها على كل حال وعدم التعمد لا يبطلها على كل حال - 00:46:20ضَ

لأ عدم التعمد يكون الحكم فيه على حالين اما ان يكون محيلا للمعنى فتبطل صلاته حتى يتعلمها اذا امكنه ذلك ولا تصح امامته لانه آآ يلحن فيها واذا كان اللحن لا يحيل المعنى - 00:46:42ضَ

لا يحيل المعنى فلا تبطل صلاته آآ اذا كان جهلا او نسيانا. اما اذا تعمد ذلك فتبطل صلاته ولو في الفاتحة ولو كان جاءت نحن لا يحيل المعنى. واضح؟ آآ نقول اذا تعمد - 00:47:07ضَ

اللحن فهو مبطل لصلاته سواء كان في الفاتحة او في غيرها واذا احال اللحن المعنى الفاتحة فهو مبطل لها واذا كان بغير تعمد نعم ولا حنا لحنا يحيل المعنى او لا يحيله - 00:47:28ضَ

لم تمنع صحة صلاته. لكن لا شك انها امامته مكروهة نعم قال رحمه الله وان حاله في غيرها سهوا او جهلا او لافة صحت صلاته واينا حاله آآ في يعني احال المعنى - 00:47:52ضَ

حال المعنى في غيرها. يعني في غير الفاتحة سهوا او جهلا او لآفة صحت صلاته واضح مثل ما قلنا. اذا تبين ما يتعلق بحال التعمد من غيره. وما يحيل المعنى مما لا يحيله. والتفريق في الذي - 00:48:13ضَ

يبطل الصلاة من الذي لا يبطله. فالتعمد لاحالة اه او للحن في الصلاة مبطل لها. سواء كان في الفاتحة او في غيرها. محيل المعنى او غير محيل للمعنى. اذا اه كانت اللحن - 00:48:32ضَ

من غير تعمد فلا يخلو ان كان في الفاتحة فانه يبطل الصلاة ان ان غير المعنى واما اذا لم يغير المعنى فلا تبطل الصلاة آآ في الفاتحة. واما اذا كان في غير الفاتحة فانه لا لا يمنع صحة صلاته اذا كان ذلك - 00:48:50ضَ

اهلا او نسيانا احاله احال المعنى او لم يحل. نعم قال رحمه الله وتكره امامة الفأفاء والتمتام ونحوهما والفأفاء الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى عوارض في النطق - 00:49:18ضَ

عوارض في النطق. فان من الناس من اه اه يكون عنده تلكؤ في نطقه وتأخفهم في حديثه اه اه يكون مثلا اذا اراد ان ينطق حرف الفاء فاء فاء قبل ذلك - 00:49:43ضَ

حتى اه ينتقلا الى الحرف الذي يليه نعم فيقول المؤلف رحمه الله ان مثل ذلك آآ تكره امامته لما قد يحصل من آآ تلكؤ في الكلمة وزيادة بعض حروف فيها. ومثل ذلك التمتام وهو الذي آآ آآ - 00:50:03ضَ

تعيد حرف التاء اذا آآ ويكرره اذا اراد نطقه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وتكره امامة من لا يفصح ببعض الحروف كالقاف والضاد وتصح امامته اعجميا كان او - 00:50:28ضَ

عربية نعم وتكره امامة من لا يفسح ببعض الحروف كالقاف آآ لكنه ينطقها مثل ما قلنا انه لا آآ تنطق منه آآ بتمامها او فصاحتها لكنه آآ من سمعه يعرف انه - 00:50:44ضَ

اه نطق حرف القاف واضح؟ فنقول هنا من ان الصلاة صحيحة. ومثل ذلك الضاد على ما مر معنا. نعم. تعرفون الضاد والظاد من جهة النطق واضحة لكن آآ يحصل عند بعض الناس لبس - 00:51:08ضَ

ويحصل عند بعض القراء من التكلف فيها ما لا حد له حتى ان بعضهم يقول انني لم استطع ان انطق حرف الضاد الا مرة او كذا. فان هذا ليس بصحيح - 00:51:29ضَ

ولا ولا يصدق ان الله جل وعلا قد يسر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وتيسير القرآن من منه تيسير نطقه واللفظ به وقراءته ولا يتعسر بحيث لا يمكن النطق على وجه صحيح - 00:51:47ضَ

بعضهم يقول آآ اعجمي يعني القضاة اختلفوا فيها؟ هل هي اعجمي او اعجمي؟ يعني تحقيق الهمزتين بعضهم يقول ان هذه ايضا مما آآ يندر نطقها على وجه دقيق صحيح كل هذه آآ تكلفات بعض القراء لكن آآ كتاب الله جل وعلا آآ ميسر لقارئه - 00:52:08ضَ

آآ سهل لطالبه آآ لكن آآ يحتاج فيه الى مزيد آآ الى مزيد جهد وبذل آآ آآ آآ وقت حتى آآ يتقنه ويأتي به على وجهه وينطقه على وجه ما نزل به - 00:52:37ضَ

على الوجه الذي نزل به. نعم قال رحمه الله وكذا اعمى اصم واقلف واقطع يدين او رجلين او او احداهما اذا قدر على ومن يشرع فتصح امامتهم مع الكراهة بما فيهم من النقص. نعم - 00:52:57ضَ

آآ قال لعلكم تلحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر احوالا لا تصح فيها امامة الامام كونه اميا يحيل المعنى اه اه ما اه تقدم اه في المسائل السابقة. ثم ذكر - 00:53:18ضَ

من تصح امامتهم مع الكراهة تذكر امامة الفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف مثل ما ذكرنا. قالوا وكذا اعمى نقل الحنابلة رحمه الله تعالى ان الاعمى لا تصح امامته لا تكره امامته لماذا - 00:53:37ضَ

لانه يحصل منه انحراف في القبلة ها وايضا لا يتوقف النجاسة اه اه يعني لا يستطيع وهذا امر ظاهر لذلك ينبغي للانسان ان يحفى ان يحفظ نعمة الله عليه يحاول يوم من الايام مرة من المرات فقط - 00:53:57ضَ

ان يتعاطى بعض شؤونه الخاصة وهو مغمض لعينيه لا في رفع ثيابه ولا في قضاء حاجته ولا في التحقق من انه لم يصبه شيء ولا في النظر الى ما نقط على ثوبه هل هو بعض آآ ما غسل به يداه او بعض ما انتقل من - 00:54:22ضَ

ذكره وبوله واشياء كثيرة فلاجل ذلك ذكر الفقهاء رحمه الله ان الاعمى مما تفوت عليه تلك الامور. فكرهوا امامته لاجل ذلك. وآآ فيه كلام ايضا آآ بان جاءت امامة جمع من آآ الصحابة وهم آآ لحق بهم العمى آآ كابن ام مكتوم - 00:54:43ضَ

فان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه نحو ذلك. لكن وجه الكراهة عند الحنابلة ظاهر نعم ومثل ذلك الاصم فان لاصم الذي لا يسمع طبعا اذا كان يلفظ يقرأ صحيح انه الغالب ان الاصم لا - 00:55:07ضَ

لا ينطق لكن قد يوجد من يسمع ولا ينطق وقد يوجد من يلفظ وينطق ولا يسمع هذا في الغالب يعرض لمن عرض له اثناء حياته. آآ اكثر من ان آآ ينشأ على ذلك. فعلى كل حال اذا كان - 00:55:28ضَ

يقولون انه يصعب تنبيهه في الامامة لو ام الناس فاخطأ اما في نسيان ركوع او في نسيان السجود كيف ينبه؟ وما يسمح لو قلت سبحان الله. طيب لو قام وهو محل للجلوس - 00:55:47ضَ

ولو جاذبه احد لربما سجد لا يدري ان ان الموضع موضع جلوس وهكذا. فلاجل ذلك قالوا انه تكره امامته لاجل ذلك. قالوا واقلف. الاقلف وغير المختون يقولون ان غير المختون - 00:56:05ضَ

نعم آآ ايش؟ مما مما تكره امامة لماذا؟ لقول من قال من الفقهاء من انه لم يتخلص من النجاسة فلم تصح له الامامة نعم وعلى كل حال المقصود هنا بالاقنف - 00:56:27ضَ

وغير المفتوق واضح ولا مو واضح يعني عندنا مختون وعند وعندنا اقلف غير مفتوق وعندنا اقلف مفتوق اذا كان مختون هذا آآ يسهل عليه ان يتنزه من النجاسة على من وجه كحال الناس جميعا. او اكثر - 00:56:48ضَ

لو كان اقلف غير مختون فانه اذا اجتمعت جلدته فلا يستطاع ان آآ يدخل داخلها فربما بقيت فيها بعض النجاسات لا يستطاع آآ تخليصها او آآ اخراجها فالحنابلة يقولون اذا - 00:57:14ضَ

كان الاقلف على هذا النحو ولم يستطع من اه اه اخراج النجاسة فهو معفون عنها فصححوا امامته. فبعضهم قال انه اذا مثل هذا لا تصح امامته. فلاجل ذلك هنا كرهوا الامامته لاجل قول من قال - 00:57:35ضَ

بعدم صحتها. لكن محل الكلام هنا في غير المفتوق، لان المفتوق ها امكن تنزيه نفسه من النجاسة انفتحت الجلدة فامكن آآ تنقية جانبيها. واضح لاجل ذلك قال بعضهم يعني والمقصود غير المفتوح. آآ وبعضهم يقول لا يحتاج الى التنبيه هذا لان المفتوح - 00:57:53ضَ

يمكنهم التطهير فلا يكونوا او آآ فيكون الاطلاق هنا آآ مقصودا في غير آآ المفتوق. نعم. لكن آآ قيد او ذكر بعض الحنابلة اه ان محل ذلك يعني في صحة اه امامة الاقلف مع الكراهة انه اذا - 00:58:21ضَ

اذا لم يكن ترك الختان آآ وهو بالغ مصر عالم بلا عذر اما اذا كان يمكنه الختان ولا عذر له نعم ولا عذر له هنا يقولون انه كان هو الذي تسبب على نفسه - 00:58:44ضَ

النجاسة فبعضهم يقول ان ان هذا ايضا آآ يتجه ان يكون المقصود ذلك وهو آآ يعني في انه لا تصح امامة الاقلف اذا ترك الختان وهو قاء قعالم بالغ آآ مصر لا عذر له. واضح - 00:59:07ضَ

نعم قالوا واقطع يدين او رجلين لاقطع اليدين ظاهر اه ينكر القيام بالركوع الرجلين في بعض الاحوال يمكن القيام ولا ما يمكنه ما تتصوروا الرجلين يعني انه مقطوع من الفخذ ولا من الركبة لا قد يكون فقط اطراف - 00:59:26ضَ

اطراف قدميه بعضهم عنده قوة وقدرة على آآ ان يقوم يقولون انه اذا كان على هذا النحو آآ فيصح ان اه يصلي بالناس اذا امكنه القيام وقدر على الركوع والسجود. لما ذكرنا من انه اذا كان يصلي بالامام - 00:59:49ضَ

لا تصح امامته واضح ومن يصرع الصرع حالة تعرض للانسان يكون فيها يعني من اه حركة لجسده وتشنج في اه اه لعوارض اه تعرض له. سواء احيانا كانت من جهة عضوية او ربما كانت من تلبس متلبس - 01:00:12ضَ

اه دخولي اه جني فيه فهذه ايضا ممن اه يعني اه لا تمنعوا صحة الصلاة لكنها اه يكرهونها لانها قد تعرض له في صلاته. نعم قال رحمه الله ويكره ان يؤم امرأة اجنبية فاكثر لا رجل معهن بنهيه صلى الله عليه وسلم ان يخلو - 01:00:35ضَ

والرجل بالاجنبية نعم آآ امامة الرجل لاجنبية فيها كراهة في اقل احوال يعني ما يحدث في نفسه من اه وساوس الشيطان والتعلق بها والتمكن منها ونحو ذلك فسواء فاذا كانت امرأة واحدة هذا - 01:01:00ضَ

اعلى درجات اه الكراهة واذا كنا اكثر من امرأة فيقولون ان اجتماع النساء لا يرفع الخلوة. وسيأتي ذلك في اول كتاب النكاح فبناء على ذلك يقولون انه آآ صلاته بامرأة او اكثر لا يرتفع معه آآ - 01:01:24ضَ

لا ترتفع الخلوة فالخلوة باقية فالكراهة حاصلة. فالكراهة اه حاصلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما او الا ومعهما ذي محرم. يقولون يصدق على المرأة الواحدة - 01:01:48ضَ

او اكثر من ذلك. في المرأة الواحدة واضح في المرأة في اكثر من امرأة يقولون انه آآ يعني آآ ايش؟ آآ يمكن ان اه اه يحصل ما يحصل مع المرأة الواحدة. نعم. قال فان - 01:02:06ضَ

السلام عليكم. قال رحمه الله فان محارمه او اجنبيات معهن رجل فلا كراهة. لان النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم اذا كان مع مع آآ معه محارم آآ اما محارمه فلا - 01:02:23ضَ

في ذلك آآ ان التهمة منفية وآآ لا خوف من حصول الوسوسة في ذلك. قال ولما بين المحارم من الحقوق والاحكام. نعم. اه او اجنبيات معهن رجل يقولون اذا وجد رجل - 01:02:41ضَ

اه ووجدت نساء فان القراءة الخلوة ترتفع لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بنساء ورجال ولم يذكر ان ذلك سبب لحصول او للحكم بالخلوة. ولذلك قيده بعض الحنابلة بان محل الكلام هنا اذا كان صلاته - 01:03:01ضَ

اه بهن مع الرجال في المسجد. اما لو كان في البيت يقولون ان الخلوة لم ترتفع. حتى مع الرجال مع آآ الرجلين او رجل ونساء اجنبيات. فيقولون ان الخلوة حاصلة - 01:03:21ضَ

وان داعي الشيطان قريب. فليجد لذلك منعوه. نعم. على كل حال سيأتينا ما يتعلق بالخلوة في اول باب اه او كتاب النكاح في آآ تحقيق ما ترتفع به الخلوة وما تتحقق فيه. نعم - 01:03:36ضَ

قال رحمه الله او ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه او فضله. لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم اذانهم. العبد الابق حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط - 01:03:53ضَ

وامام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه دين فان كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. نعم هنا يقولون او آآ يؤم قوما اكثرهم - 01:04:15ضَ

هم يكرهه بحق اه الكلام هنا في اذا كره الامام لاجل امر خارج عن احكام الصلاة حل الكلام بان يكون ما فات على الامام يقال الان قيده قال كخلل في دينه - 01:04:33ضَ

طيب الاحكام قد مرت فيما مضى في نقول ان كل الاحكام التي مرت انما هي في ما يتعلق بفعل الامام في صلاته واضح لكن هنا محل الكلام اذا كان ايش - 01:04:56ضَ

ما يتعاطاه الامام او ما يكرهه لاجله المأمومون من امر في الدين لكنه خارج الصلاة فاذا كان مثلا يؤذي جاره او عرف مثلا آآ آآ التعرض للنساء او كان مثلا - 01:05:14ضَ

نعم آآ صحبة سوء يظن معها انه يغض الطرف او يتعاطى ذلك السوء واضح فهذه اذا آآ قالوا كخلل في دينه او فضله ومحل الكلام هنا اذا كرهه اكثر الجماعة - 01:05:39ضَ

اما كراهة الواحد والاثنان فانه لا ينفك احد من انه لا يرضى به الجميع ولا يحبه آآ الجميع لذلك لما سئل الامام احمد عن يعني الرجل آآ يتكلم فيه قال لم يزل الناس آآ الامام مالك. قال لم يزل الناس كذلك الا - 01:06:07ضَ

ان يطبقوا عليه اذا اطبق الناس على رجل بسوء فالغالب انه نسأل الله السلامة صاحب سوء. والعكس بالعكس. فاذا اطبقوا عليه انه صاحب خير وفضل فلا ينفك من ان يكون كذلك ولذلك جاء في الحديث انتم شهود الله في ارضه نار - 01:06:33ضَ

قال فاذا كان ذا دين وسنة كرهوه لاقامة السنة او لاتمامه للصلاة او لمخالفة بعض رغباتهم واهوائهم فلا التفات ذلك نعم طيب لو كان الامام ها على سبيل المثال يرفع صوته ويزعج الناس في الصلاة - 01:06:56ضَ

ها لا شك ان القرآن لا لا يؤذى به فاذا كان يرفع صوته بالقرآن على هذا النحو وان لم يكن ايضا ذلك متعلق بالصلاة لكنه فيه ايذاء للمأمومين فاذا كرهوه الى ذلك لذلك فلا يبعد ان يكون هذا او - 01:07:19ضَ

فيكون ذلك داخلا مما ذكر نعم آآ هل في مساء آآ اشياء تتعلق بهذا؟ نعم يعني يكفي هذا مثال ها اذا لا يطول الصلاة اذا كان يطيلها اكثر من آآ السنة. فاذا كان يكثرها يطيلها اكثر من السنة فكذلك هم كرهوه في - 01:07:41ضَ

بحق آآ افتان انت يا معاذ ان منكم منفرين. فاذا آآ آآ حنقهم عليه وكراهتهم له كراهة صحيحة على امر يحق لهم آآ ان يكرهوه عليه. فبناء على ذلك يصح - 01:08:08ضَ

آآ ما آآ ما آآ حصل من الكراهة ويتعلق بهما ذكر من هذا آآ الحكم ومثل ذلك سيء الخلق الذي مثلا يدفع الناس اذا دخل المسجد آآ او آآ آآ لا يرد عليهم اذا - 01:08:29ضَ

اه حدثوه اه او نحو ذلك لا من هو اولى منهم تقدم معنا ما يتكلم نعم يعني اذا هذا طبعا اذا تحقق او تقرر هذا الامر قال رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما وكذا اللقيط والاعرابي حيث صلحوا - 01:08:51ضَ

حيث صلحوا لها بعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرؤهم نعم. آآ هنا قال وتصح امامة ولد الزنا والجندي يعني من غير لكن ما الحاجة الى ان ينص - 01:09:23ضَ

المؤلف عليهما في صحة صلاته اي امامتهما هذا طبعا مسلك موجود عند الفقهاء عامة في المذاهب كلها وهو انه اذا ذكر الكراهة عند بعض الفقهاء او في بعض المذاهب فانه قد ينص اخرون على عدم ذلك - 01:09:42ضَ

البيان انهم لا يوافقوا من كرهها ولا يتبعوا من آآ تكلم فيها وهو كذلك هنا. فان الحنابلة رحمهم الله يشيرون الى قول الجمهور. نعم لانهم يكرهون امامة ولد الزنا وهذا مروي عن بعض السلف قلنا عن عمر بن عبد العزيز او عن اثنين من السلف ها فاخذ بها بعض الفقهاء وقالوا ان - 01:10:06ضَ

يكثر فيهم الجهل ويكثر فيهم السوء ونحو ذلك وآآ آآ هذا وان كثر لكن محل الكلام فيما لمن ليس كذلك فاذا تحصلت له الامامة بكونه الاقرع واعتبر ما اعتبر فيه من الائمة من صلاح دينه ونحو ذلك على ما مر - 01:10:34ضَ

فانه لا حاجة الى مثل هذا الكلام ولا تخصيص هذا الوصف ولذلك جاء عن عائشة انها قالت ما يفعل بوزر ابويه يعني ليس وزرا من جهته ولا فعلا من عند نفسه - 01:10:59ضَ

نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من ظلم اهل الظلم فانه لم يزل الزناة ومن فعل الفاحشة يتداعى بلاؤهم ويتكاثر شرهم آآ حتى بما بما قذفوه من هذا الولد وما يتبعه من اه المعاناة والالم - 01:11:15ضَ

ورؤي بعض آآ اولاد الزنا آآ فقال كلمة آآ مؤلمة لو سمعها حتى اهل الفسق والمجون واهل السوء والفاحشة لربما حملهم ذلك على ان آآ آآ يقصر عما فعلوه. ويمتنع عما يقدم عليه - 01:11:36ضَ

قال لعن الله قذفني ورحما تلقاني او قال ما هو اشد من ذلك بان آآ يحرموا من النار ويحرموا من الجنة وآآ يشووا بالنار. آآ يعني كلاما في ذلك شديد - 01:11:59ضَ

والله المستعان. قالوا طيب الجندي اه عرف في بعض الجند في وقت ما اه انهم يتداعون على الناس بالظلم بما اوتوا من السلطة ما اعطوا من اه الولاية. فمع جهالتهم وعدم علمهم - 01:12:20ضَ

ولاجل ذلك تكلم بعض اهل العلم في ان امامتهم لكثرة ما يكون منهم من ظلم او غلول او اخذ المال بغير حق او غير ذلك آآ آآ بكراهة امامتهم. وآآ الفقهاء الحنابلة آآ ان هذا وان وجد الا ان آآ - 01:12:40ضَ

هذا الوصف من حيث هو وصف لا يتعلق به حكم وانما بما انضم اليه من وجود غلول او ظلم او استطالة او آآ اعتداء على الناس او اذية لهم. نعم ولذلك قال اذا سلم دينهما. نعم. قال وكذا اللقيط والاعرابي - 01:13:00ضَ

لقيط يعني آآ من باب اولى لان الولي اللقيط قد يكون آآ ممن ضاع نسبه وهو ذو نسب له ابوان آآ على ولد على فراش صحيح وقد يكون من ولد الزنا. فمن باب اولى اذا قلنا ان امامة ولد الزنا صحيحة فان يكون اللقيط من باب اولى. وكذلك الاعرابي - 01:13:20ضَ

قد تقدم ما تعلق به من الكلام. نعم قال رحمه الله قال رحمه الله وتصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لان الصلاة واحدة - 01:13:40ضَ

وانما اختلف الوقت. نعم لو كان واحد يصلي صلاة الظهر اليوم ومعه شخص يؤدي صلاة الظهر قضاء الامس فهما صلاة واحدة لكن احدهما قاظ لها والاخر مؤد فلا يمنع من صحة اهتمام احدهم بالاخر - 01:13:56ضَ

واضح لان وصف القضاء والاداء انما هو اصطلاح عند الفقهاء للبيان في من اداها في وقتها بمن اداها في غير وقتها واضح؟ نعم قال رحمه الله وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم اخر. يعني هما كلاهما يقضي الصلاة - 01:14:19ضَ

لكن هذا يقضي صلاة يوم الاثنين ظهر يوم الاثنين وهذا يقضي صلاة يوم الاحد فكلاهما قاض لهما للصلاة لكنها صلاة واحدة وهي صلاة الظهر فهي تصح امامة احدهما بالاخر نعم - 01:14:40ضَ

قال رحمه الله لا ائتمام مفترض بمتنفل لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف نعم هذي مسألة من ما عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وهو انه آآ لو صلى مفترض خلف متنفل - 01:14:58ضَ

نعم فان فان ذلك لا يكون صحيحا لانه نوع اختلاف والنبي صلى الله عليه وسلم منع من الاختلاف على الامام في الصلاة واضح يقولون انما جعل الامام ليؤتم به فلا - 01:15:21ضَ

تختلف عليه فالحنابلة رحمه الله تعالى قالوا انه اذا صلى المفترض خلف المتنفل فهذا اختلاف فهذا نوع اختلاف فيدخل في الحكم. وكما قلنا ان مبنى كلامهم على الاحتياط الاحتياط للصلاة انه ان هذا قد يدخل في الاختلاف او انه داخل في الاختلاف فبناء على ذلك يعرض الصلاة للدخول في المنهي عنه - 01:15:41ضَ

فلا تكون صحيحة والحال هادئ ولاجل ذلك فان المتنفل له ان يجلس في صلاته والقيام ليس عليه بركن والمفترض الصلاة عليه ركن. فبناء على ذلك قالوا من ان هذا الاختلاف مؤثر - 01:16:13ضَ

هذا مأخذهم في ذلك اه وان كانت الرواية الثانية عند الحنابلة موافقة لقول الجمهور وهو ان هذا اختلاف النية والاختلاف في النية غير مؤثر. وان محل الحكم في الاختلاف على الامام - 01:16:33ضَ

انما هو الافعال الافعال فقالوا ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قام رفع فارفعوا واضح؟ فقالوا ان هذا الاختلاف الذي نهي عنه في الصلاة مع الامام مفسر بانه الاختلاف في الافعال - 01:16:54ضَ

للاختلاف في النيات ويزيد ذلك من انه جاء في السنة ما يدل على امامة المتنفل آآ من للمفترضين واضح فان معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مفترضا اليس كذلك؟ ثم يذهب فيصلي اماما بقومه - 01:17:19ضَ

فهي له نافلة ولقومه فريضة. واضح؟ ودل ذلك او قالوا من ان ذلك دال على اه اه صلاة المتنفلين صحيحة. على كل حال اه الرواية الثانية هي عليها العمل لكن مأخذ الحنابلة - 01:17:44ضَ

مثل ما قلنا من اعتبار عدم الاختلاف نعم وآآ ان الاختلاف عام من حيث فلا تختلف عليه سيكون ما ذكر بعد ذلك هو ذكر لامثلة الاختلاف. لا ذكر او لا حصر لما يكون فيه الاختلاف هذا عندهم - 01:18:06ضَ

ان الاختلاف آآ كيفما كان هو مؤثر في الصلاة فلاجل ذلك منعوه من واضح من باب الاحتياط ولماذا كان؟ من قال بالقول الثاني او بالرواية الثانية؟ فهذا وجهه على نحو ما فصلناه. نعم - 01:18:28ضَ

قال رحمه الله ويصح النفل خلف الفرظ. اما النفل خلف الفرض فهذا كثير. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصلي مع هذا؟ في صلاة العصر فهذا المأموم كان متنفلا والامام كان مفترضا. وقصة الاسود ابن يزيد والذين دخلوا مسجد الخيف. آآ ايش - 01:18:46ضَ

او يزيد ابن الاسود. نعم آآ فانهم آآ لما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلوا مع الناس. فتكون لهم قال فانها لكم نافلة. فانها لكم نافلة نعم قال رحمه الله ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها ولو جمعة - 01:19:06ضَ

ولو جمعة في غير المشقوق اذا ادرك دون ركعة. نعم. واضح اه هذا نوع من الاختلاف اخر بين الامام والمأموم. وهو ان ان يشتبه في الافعال ويختلف في النيات هذا يصلي الظهر وهذا يصلي - 01:19:30ضَ

العصر. فلهذا ان يكون اماما لهذا اولى فعند الحنابلة ان ذلك ممنوع لانه ايش مشمول بالاختلاف والاختلاف مؤثر في الصلاة وصلاة الامام متعلقة صلاة المأموم متعلقة بصلاة الامام من كل وجه. فبناء على ذلك لم - 01:19:51ضَ

ما حصل هذا الاختلاف دخل في المنهي عنه فلم فاعتبروا ذلك غير صحيح. ولا محكوم فيه بالصحة. واضح؟ ولذلك قال قال ولا يصح ولا يصح امام ان يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها كما في نسخة او غيرهما كما في آآ في النسخة - 01:20:13ضَ

بين يدي. نعم واضح ولا لا وهذا ايضا على مشهور المذهب والقول فيها مثل ما القول في سابقتها آآ في الرواية الثانية التي عليها الفتيا كثيرة ثم قال ولو جمعة - 01:20:33ضَ

يعني لو جاء واحد يقول انا بصلي الظهر انا مسافر بصلي الظهر. خلف هذا الامام الذي يصلي الجمعة فنقول هما صلاتان مختلفتان فلا يصح فلا يصح ذلك قال الا في غير المسبوق اذا ادرك دون ركعة - 01:20:49ضَ

لو جاء شخص قد فاتته الجمعة نعم فانه يصليها ظهرا اليس كذلك ولو جاء شخص ها والامام قد آآ انهى ركعة من الجمعة فانه يصلي مع الامام ركعة فثم يقضي اخرى وتكون له جمعة. اليس كذلك - 01:21:09ضَ

لو ان شخصا جاء والامام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فدخل معه. فهنا لم يدرك الجمعة لان هذه من ادرك ركعة من الجمعة كما في رواية مسلم. فقد ادرك - 01:21:30ضَ

عند اهل العلم ان هذا الحديث اصالة في هذا. واضح؟ فهذا الذي لم يدرك الجمعة وسيقضيها ظهرا لانه فاتته الجمعة فلو دخل مع الامام في هذا الحال نعم الامام يصليها جمعة وهو سيصليها ظهرا لانه يعرف انها صلى ركعتين او فاتته الركوع من الركعة الثانية فيقولون ان ذلك - 01:21:48ضَ

فيه ويكون صحيحا اذا نوى ذلك من اول الصلاة يعني اه اه تصح له اه لان هذا هو المصير اذا فاتت الجمعة بان يقضيها ظهرا. نعم. فلم نمنعه من دخول مع الامام ولا تصح له جمعة فلم - 01:22:15ضَ

يبقى الا ان يدخل مع الامام فينويها آآ ببدلها وهي الظهر اربع ركعات. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله قال في المبدع فان كانت احداهما تخالف الاخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد - 01:22:35ضَ

منع فرضا وقيل نفلا لانه يؤدي الى المخالفة في الافعال انتهى ويؤخذ منه صحة نفل خلف نفل اخر لا يخالفه في افعاله كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني. نعم هنا - 01:22:54ضَ

اه هذه المسألة اه المخالفة بين الامام والمأموم في افعال الصلاة هذي ابلغ المخالفة فاذا كان الحنابلة يمنعون الاول والثاني فمن باب اولى ان تكون المخالفة هنا اذا اختلفت الافعال - 01:23:14ضَ

وهذا كما انه اه في اه اه او اه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فانه داخل صراحة في مخالفة الافعال فبناء على ذلك لا يكون صحيحا. ولذلك قال كصلاة كسوف مع - 01:23:36ضَ

واستسقاء. واحد يصلي استسقاء خلفي من يصلي الكسوف والكسوف في كل ركعة منها ركوعان. آآ لا لا يستقيم ذلك ولا يستويان واضح او صلاة جنازة مع صلاة عيد. فهذا يكبر للجنائز وهذا للجنازة وهذا يكبر - 01:23:52ضَ

للعيد فهما صلاتان مختلفتان في هيئاتهما فلم يكن لاحد ان يقتدي بالثاني وهذا القدر ظاهر. طيب لو جاء شخص آآ يصلي عليه صلاة المغرب وجاء والامام يصلي صلاة العشاء هل يدخل معه - 01:24:10ضَ

مقتضى كلام الفقهاء انه لا يدخل معه وهذا اختلاف على الامام ولا شك يكون له الدخول وانما حصل الاختلاف على الامام او الاذن فيه في احوال خاصة كمثل صلاة الخوف اليس كذلك - 01:24:37ضَ

الامام ويقضي المأمومون ثم ينصرفون ثم يأتي القوم آآ الاخرون وهكذا واضح وبناء على ذلك قالوا هنا بان لا يصح وهذا آآ لا شك انه آآ الاولى وان وجدت بعض الفتاوى من مشايخنا في آآ جواز ذلك فان هذا نوع اختلاف - 01:25:01ضَ

واضطراب يحصل به الاشتباه على الناس في صلاتهم. اذا جلس هذا والناس قائمون ان الناس يقولون ما باله؟ هل اخطأ الامام؟ هل حصل شيء؟ هل او ان هذا يتلاعب في صلاته او نحو ذلك - 01:25:23ضَ

لا شك ان هذا آآ لا يكون صحيحا. نعم. فيقول المؤلف اذا كانت منع فرضا وقيل نفلة ايش عندكم نفلة ولا ونفلة حقيقة عندي ونفلا اكثر النسخ صحيح على ما عندكم - 01:25:40ضَ

لكنها مشكلة جدا اذا قيل نفلا يعني كأنها في الفرض ستصح ولو اختلف في في الافعال. وهذا ليس المقصود ولذلك ابن فيروز او كما نقل بعض المحشين من كلام ابن فيروز يقولون وها قال وهذا فيه - 01:26:01ضَ

اشكال اه فان اه قال كذا في النسخ التي وقفت عليها ولم ارى هذه العبارة يعني وكيل نفلا كذا لا في الاقناع ولا في المنتهى ولا حاشيتهما ولا في الانصاف ولا في الفروع ولا في البلغة ولا في الرعاية ولا - 01:26:23ضَ

هداية فتأمل ذلك وحرر نعم اما اذا قيل ونفلا فان هذا يستقيم من جهة المعنى وان كان آآ النسخ لا آآ آآ توافق آآ ما آآ جرى عليه آآ في نسختنا. فهنا اذا قلنا ونفلا فكذلك يعني سواء ما دام ان الاختلاف آآ في الهيئة آآ في الصلاة - 01:26:43ضَ

آآ فلا يصح كما انه لا يصح في في الفرض واضح؟ واذا قيل وانا فلان. يعني معطوفة على ما تقدم. اما اذا قيل قيل نفلا فكأنه ان محل القول في النفل فيكون الفرض خارجا من ذلك - 01:27:11ضَ

سيكون صحيحا وهذا قطعا غير مراد. ولذلك قال بعد هذا لانه يؤدي الى المخالفات في الافعال آآ آآ اما قال فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل اخر لا في افعاله. يعني من باب التخفيف في النفل. يعني واحد يصلي سنة الفجر قضاء خلف من يصلي سنة الضحى فعند - 01:27:26ضَ

قم نفل بنفل آآ يستويان في آآ في الصفات فيصح هذا خلف هذا طيب يقول واحد يمكن واحد يصلي سنة الفجر خلف الضحى نعم الفقهاء على صحة الجماعة في النفل لو فعل - 01:27:52ضَ

قيل على غير عادة يعني على ليس على سبيل الدوام والاعتياد. واضح كشفع وتر خلف تراويح حتى على اه القول الثاني لماذا كان من انه ليس فيه اه اختلاف لعلنا ان نكتفي عند - 01:28:10ضَ

هذا القدر اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:28:26ضَ