شرح كتاب (الروض المربع)

الروض المربع (٤٤) - تابع كتاب الصلاة | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمنا الله واياه - 00:00:00ضَ

في موقف الامام والمأمومين السنة ان يقف المأمومون رجالا كانوا او نساء ان كانوا اثنين فاكثر خلف الامام لفعله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة قام اصحابه خلفه - 00:00:26ضَ

ويستثنى منه امام العراج يقف وسط يقف وسطهم وجوبا والمرأة اذا امت النساء تقف وسطهن استحبابا ويأتي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:00:44ضَ

سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يعصمنا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظنا على الحق والهدى والعلم وسنة النبي المصطفى - 00:01:03ضَ

وان يجنبنا الشر والبلاء والرداء ان يغفر لنا ولوالدينا وازواجنا وذرياتنا واحبابنا والمسلمين هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى ومتسق مع الفصول قبله ومكمل لصلاة الجماعة. فان الجماعة لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكامها - 00:01:19ضَ

وما يتعلق بها فانه اردف ذلك بالكلام على المقدم فيها وهو الامام. ومن يتولى ذلك وما آآ يتعرى وما يتعلق بذلك من احكام ثم ان الامام معه المأمومون. فكان مثل هذا الفصل الذي يبين احكام المأمومين - 00:01:42ضَ

اه في وقوفهم وفيما يتعلق بهم من مسائل وتفاصيل واحكام فقال السنة ان يقف اذا آآ آآ هو في موقف آآ المأمومين مع الامام السنة في موقف المأمومين مع الامام - 00:02:07ضَ

وهذا اصل او آآ متعلق وهذا الفصل في الجملة. قال رجالا كانوا او نساء ان كانوا اثنين فاكثر خلف الامام فكون آآ المأمومين خلف الامام هذا هو الاصل وهي السنة المستفيضة وهو آآ - 00:02:29ضَ

آآ المسلمين ولا يختلف في ذلك البتة وتواترت على ذلكم السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة اصحابه مع وصلاة اصحابه خلفه لا اختلاف في ذلك ولا اشكال. ثم قال ويستثنى منه امام العراة يقف وسطهم وجوبا - 00:02:49ضَ

قلنا ان وسط بالتسكين آآ في مثل هذا المعنى هو الاصح ذكرنا ما يتعلق بذلك فان الشيء اذا كان له طرفان مختلفان فيكون بالتسكين جلست وسط القوم امام امام العراة وسطهم - 00:03:14ضَ

واضح اما ووقفت آآ نعم اما اذا كان آآ طرفاه منه فانه يكون بالتحريك تقول مثلا آآ انتظرت وسط النهار انتظرت وسط النهار فطرف النهار طرفاه منه واكلت من وسط - 00:03:40ضَ

القصعة او الانية او الصحفة واضح لانها شيء واحد طرفاه منه. ويعبر بعضهم في التفريق بينهما يقول اذا كان يمكن ان يستبدل ذلك ببين فهي بالتسكين فاذا قلت جلست وسط القوم يمكن ان تقول جلست بين - 00:04:04ضَ

القوم اليس كذلك واذا آآ قلت مثلا آآ مثلا آآ في ما يقابل هذا اذا اردت ان تقول جلست وسط البيت هل يمكن ان تقول جلست بين البيت لأ انتظرت وسط النهار. هل يمكن ان تقول انتظرت - 00:04:27ضَ

بين النهار فيقولون اذا ما كان طغفاه منه فانه يستعمل فيه وسط بالتحريك. وما كان آآ طرفاه ليس منه فانه يستعمل فيه ما كان بالتسكين وهي التي يمكن ان يحل محلها آآ لفظ بين فيكون ذلك بالتسكين فهي توضح المغادرة وتقرب - 00:04:57ضَ

فاذا اه المؤلف رحمه الله تعالى يقول ان امام العراة يقف وسطهم نعم امام العراة يقف وسطهم ليش يعني لانهم اه اه يعني اه مختلفون مثل جلست وسط القوم فيكون وسط العراة - 00:05:23ضَ

نعم مع ان بعض اهل العلم ولكن هذا هو الاشهر. فعلى كل حال آآ هنا اين موقف امام العراة ان يكون وسطهم ان يكون آآ وسطهم. لماذا؟ لان آآ موقفه هذا وان كان خلاف الاصل - 00:05:47ضَ

لكن غاية ما يفوت فيه السنة وهو ان يتقدم عليهم. لا لكنه يتحصل به مصلحة اتام وهي آآ ان حجاب آآ ان آآ يروا عورته ويكشفوا سوءته يقولون وجوبا لكن هنا يقولون الا ان يكون آآ في ظلمة - 00:06:09ضَ

آآ ان يكون بينهم حائل يعني يمكن ان يكون آآ بينه وبينهم يعني آآ حائل آآ تحفظ به عورته آآ على كل حال آآ اذا الاقرب في هذا يعني في انتفاء ان يكون وسطهم اذا كان ظلمة وما - 00:06:34ضَ

تماثلها او غبرة ونحوها فانه يتقدم على الاصل لانتفاء المحذور وهو آآ رؤية سوءته وانكشاف عورته نعم ومثل ذلك المرأة اذا امت النساء فتقف اه اه وسطهن فيقولون ان هذا جاء عن - 00:06:54ضَ

عائشة رضي الله عنها استحب ذلك. ولان المرأة من منهية عن البروز والظهور فيكون ذلك اكثر استغلها والامر آآ لو وقفت امامهن لكان صحيحا. نعم ويصح وقوفهم معه اي مع الامام عن يمينه او عن جانبيه - 00:07:14ضَ

لان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل رواه احمد وقال ابن عبدالبر لا يصح رفعه والصحيح انه من قول ابن مسعود رضي الله عنه - 00:07:37ضَ

نعم آآ يقول ويصح وقوفهم معه اي مع الامام عن يمينه وعن جانبيه اذا آآ وقفوا عن جانبي الامام كان ذلك صحيحا سيكون بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره وبعضهم عان يساره. واعتبارا بما جاء عن ابن مسعود عند مسلم في صحيحه موقوفا. ليس آآ مرفوعا - 00:07:54ضَ

وان ذكر ذلك اه على سبيل الرفع لكنه موقوف. فلا يختلف في انه يكون اه اه او ان ما اذا صلوا عن جميعا عن يمينه وعن يساره فان الصلاة في ذلك - 00:08:22ضَ

تكون صحيحة عند عامة اهل العلم لا يختلف فيه. لا يختلف فيه. ولذلك صلى جابر وجبار آآ ثم جعلهم آآ خلفه. فدل ذلك على امكان آآ الصلاة عن جانبيه. وان كان - 00:08:37ضَ

آآ ليس هو الاولى لان القاعدة المستقرة انهم يصلون خلفك كما تقدم. ولذلك بعضهم قال ما جاء هنا اه بعضهم قال انه منسوخ. بعضهم يقول انه يدل على الجواز وانه كان لامر يحتاج فيه الى ان يصلوا اه عن جانبيه - 00:08:56ضَ

آآ بانه آآ كان المكان ضيقا ونحو ذلك. فعلى كل حال هذا اشارة من المؤلف والشارع الى آآ ان ذلك يكون لكنه ليس هو الاولى ولا الاكمل بل المتقرر في السنة ما تقدم قبل هذه المسألة وهو اذا كان آآ المأمون - 00:09:16ضَ

اثنين فاكثر فانهم يكونوا خلفه. نعم لا قدام اي لا قدام الامام ولا تصح للمأموم ولو باحرام. لانه ليس موقفا بحال والاعتبار بمؤخر القدم والا لم يضر وان صلى قاعدا فالاعتبار بالالية - 00:09:36ضَ

حتى لو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر. وان كان مضطجعا فبالجنب. نعم. قال لا قدامه فالصلاة قدام الامام لا تكون صحيحة لا تكونوا صحيحة لان الامام مقدم ومتقدم على المأمومين - 00:09:57ضَ

ومقدم عليهم هذا من جهة من جهة ثانية ان تقدم الامام لاجل ما يحصل من الاقتداء والاتباع فاذا كانوا قدامه كانوا آآ ابعد عن ذلك وارفع على الامام في ان يقتدوا به والسنة دالة على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي - 00:10:21ضَ

والصحابة خلفه او عن يمينه وشماله لم يحفظ انهم صلوا امامه او قدامه. نعم فهذا جهة السنة آآ وآآ المعنى ولذلك قال فلا تصح لمأموم ولو باحرام. يعني ولو كان محرما - 00:10:48ضَ

ها ولو كان محرما بمكة لا ليس المقصود هذا ولو باحرام يعني ولو كان التقدم بقدر تكبيرة الاحرام ولو كان التقدم بقدر تكبيرة آآ لحرام ثم رجع. فالتقدم ولو كان يسيرا سببا لبطلان الصلاة وعدم صحتها. فاذا - 00:11:11ضَ

كبر للاحرام متقدما على الامام فانها لم تنعقد صلاته معه واضح؟ واذا كبر مع الامام ثم تقدم فان صلاته قد بطلة لان الصلاة للمأموم لا تكون قدام الامام بحال على مشهور المذهب عند الحنابلة كما هو قول جمهور اهل العلم - 00:11:35ضَ

ولذلك قال الشارح بيانا لذلك وتوضيحا لانه ليس موقفا بحال يعني اليمين عن يمين الامام موقف. اليس كذلك؟ وعن يسار الامام موقف بقيد يعني بان لا يكون يمينه خاليا ده آآ خلف الامام موقف معتاد - 00:11:57ضَ

واضح؟ فكانت هذه مواقف في احوال يكون هذا الافضل في احوال يكون هذا جائزا. والافضل آآ الثاني وهكذا. لكن قدام الامام لا يكون موقفا بحال من الاحوال. واضح ثم لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى ان الصلاة قدام الامام لا تكون صحيحة ولو كانت لبغة يسيرة - 00:12:18ضَ

او لوقت قصير فاراد ان يبين ما يحصل به التقدم او الظابط في ذلك فقال والاعتبار بمؤخر القدم القدم العقب لان آآ وكما جاء في السنة انه كان يلزق احدنا منكبه بمنكبه وعقبه بعقبه - 00:12:43ضَ

ولانها هي التي تتساوى عند بني ادم بخلاف اطراف القدمين فانها منها الصغير ومنها الكبير ومنها الطويل ومنها اه القصير وهكذا. فلذلك كان الاعتبار بما يحصل به آآ الاتفاق ولا آآ ولا يعتبر ما يكون من آآ كبر - 00:13:10ضَ

قدمي او صغرها واضح آآ قال وان صلى قاعدا فالاعتبار بالالية بتسكين اللام وفتح الياء وهي اعلى الفخذ واضح؟ اما التشديد فخطأ فلو قال بالالية فان هذا خطأ لانه يكون لها معنى اخر وهو - 00:13:35ضَ

الحلف بمعنى الحلف بالتشديد تكون بمعنى الحلف كما قال الله جل وعلا ولا يأتلي يعني ولا يحلف من الالية وهو وهي الحلف. ففرق هنا اذا بين الالية التي لها معنى. ولو شددها فانها تكون بمعنى - 00:14:04ضَ

اخر فيقول اذا اذا صلى قاعدا فان المحاذاة وعدم التقدم المعتبر فيها بالية الرجل او المصلي اذا كان ايضا امرأة. واضح اذا تقدم باليته ولو قليلا فكما لو تقدم بعقبه قليلا فتكون الصلاة باطلة في تلك الحال - 00:14:26ضَ

وتبقى هنا مسألة وهي لم تكن الحقيقة آآ فيما مضى وهي اذا صلى الشخص قائما راكعا ساجدا على كرسي يعني بان يجلس فيومي ابيهما فان الحال التي جرت عند كثير من الناس - 00:14:58ضَ

ان المحاذاة تكون بالالياف في حال الجلوس لكن هذا ليس ليس بجالس اذا هو يقف اليس كذلك واذا كان الانسان واقفا فبما تكون المحاذاة؟ بالعقب اليس كذلك؟ فبناء على ذلك اذا وقف على امام الكرسي نعم فتقدم فانه يعتبر - 00:15:26ضَ

لان محاذاة في حال قيامه وحال قيامه عقبه متقدمة على المأمومين ولو كان يصلي بازاء الامام فانه سيكون ايش متقدما على الامام فلا تصح صلاته لو كان يصلي مع الامام وحده لانه سيكون متقدما على الامام. فكذلك اذا صلى في الصف - 00:15:57ضَ

فان محاذاته لا لا تكونوا بالالية لكونه يصلي واقفا وانما يجلس حال الركوع والسجود فبناء على ذلك ينبه على هذا الخطأ فانه كثير في الناس لكن اكثر ما يكون سببا لذلك الشبهة التي تحصل وهي - 00:16:19ضَ

انه يقول اذا اذا جعل المحاذاة بعقبه والكرسي خلفه فان ذلك يؤثر على الصف الذي يليه. اليس كذلك فنقول هذا ليس بعذر في التقدم اولا لانه اذا سبق فجعل له - 00:16:42ضَ

هذا الكرسي كما لو كان الشخص كبيرا الخلقة عظيم البدانة جاءت استحق التقدم حتى ولو اضر بمن خلفه وكذلك كما لو كان ايضا فيه حجر خلف الصف او نحوه سيكون الحكم كذلك. ويمكن ان يقال انه يتقي مثل ذلك بان يكون في طرف الصف او نحوه. لكن ان يتقدم على الصف - 00:17:04ضَ

في بناء على ذلك فان هذا لا وجه له البتة فان هذا لا وجه له بحال يعني انا اتقدم على الصف ويكون يؤدي الصلاة وهو غير مؤدي للمحاذاة لان لا يضر بمن خلفه حاله في الصف - 00:17:35ضَ

كبار حاله في الصلاة اولى واتم من اعتبار حال غيره خاصة انه سبق فاستحق بسبقه ان يكون على الحال التي تلائم صلاته وتناسب حاله من آآ عارض يستدعي جلوسه في ركوع وسجود - 00:17:53ضَ

واضح فان هذا من الاخطاء التي يكثر اه اه التجاوز فيها عند الناس. واضح فاذا اذا صلى جالسا الاعتبار بالالية واذا صلى قائما في الاعتبار العقب واصل المحاذاة اه تكون وعدم التقدم هي في القيام - 00:18:15ضَ

واذا جلسوا او سجدوا بالالية فينتبهوا لذلك ولذلك ربما استحب بعض الفقهاء واشار اليه بعض الحنابلة وهي عند الشافعية وغيرهم انه اذا صلى بازاء الامام يتأخر عنه قليلا خشية ان يتقدم فتفسد صلاته - 00:18:42ضَ

خشية ان يتقدم فتفسد صلاته. نعم. قال حتى لو مد رجليه وقدمهما على الامام لم يضر وهذا اليه. يعني لو كانت رجله طويلة اطول من رجل الامام لكنه مساو لعقبه بعقب الامام لم يضره ذلك - 00:19:04ضَ

واضح وايضا لو آآ سجد او جلس واليته مع الية الامام لكن آآ آآ ذراعاه آآ عفوا ساقاه وفقداه طويلان فتقدمت ركبته على ركبة امامه فان ذلك لا يضر ما دام انه قد حاذى امامه باليته في حال - 00:19:24ضَ

آآ الجلوس وآآ عدم القيام. واضح؟ وان كان مضطجعا آآ بالجنب هل هذا متصور نعم طبعا هو لا يتصور لكنه يمكن ولو في بعض احوال خاصة يعني على سبيل المثال لو كان لانسان قريب آآ فيه علة لا يصلي الا مضطجعا - 00:19:46ضَ

فصلى به في بيته فصلى بي فعرظت لهم الصلاة في بيت هذا المريظ فصلى به فكيف يكون المحاذاة آآ ائتمام هذا المضطجع بان يكون مضطجعا او محاذيا له على ان يكون على جنبه بالجنب فلا يتقدم بجنبه على امامه. آآ طيب فيما في مسائل الاضطرار - 00:20:14ضَ

خاصة ان نرى ذلك كثيرا يعني على سبيل المثال الان في مكة نعم اه فانه في الازمنة الماضية كان ايش آآ من اعظم ما ما يوكل الى منظم الناس في آآ صلاتهم وهم العسكر والجند ونحوهم ان آآ آآ - 00:20:44ضَ

يصرف الناس ويبعدوهم عن قبلة الامام فلا يكون احدا متقدما عليه بجهاده لكن لما ازدحم المسجد الحرام وكثر الناس كثرة لا تطاق لم يعد هذا بالامكان آآ آآ عمل اليوم - 00:21:11ضَ

من يلي هذا الامر انهم يعتنون به غاية الاعتناء. ولذلك تجدهم في الاحوال التي يمكنهم لقلة الزحام الناس عن خدام الامام وفي الاحوال التي يعجزون يضيقون ذلك او يمنعونه قدر استطاعتهم - 00:21:34ضَ

آآ قد يكون فينا انحاء من الجهة تزداد الصفوف لم يستطيعوا السيطرة عليها لكنهم آآ يحرصون عليها وربما يتعذر ذلك في بعض احوال يكون الزحام فيها في اشد او لا يمكن اوقات الحج وبعض المواسم ونحوها. ظاهر كلام الحنابلة كالجموع - 00:21:55ضَ

كذلك لا يكون صحيحا ويحكم ببطلان الصلاة. الا ان اه عند المالكية ان التقدم على الامام مكروه الى ذلك بعض الحنابلة كابن تيمية رحمه الله آآ في حال العذر. فقال انه اذا عذر الناس فصلوا - 00:22:18ضَ

قدام الامام آآ فان الصلاة تكون في هذا صحيحة للعذر للعذر لكنه لا لا يبدأ ذلك ولا آآ يطلب. ولذلك آآ نقل عن ابن تيمية الذي اجاز ذلك انه قال لو ان - 00:22:39ضَ

شخصا تأخر حتى آآ لم يجد مكانا الا قدام الامام فصلى فانه يعزر. مع قوله من ان الصلاة قدام الامام جائزة آآ العذر نعم قال رحمه الله تعالى وتصح داخل الكعبة اذا جعل وجهه الى وجه امامه او ظهره الى ظهره لا ان جعل ظهره الى وجه امامه لانه متقدم - 00:22:57ضَ

عليه. نعم. اه هذه مسألة وهو تصح داخل الكعبة من المعلوم المتقدم المتقرر لنا ان الصلاة داخل الكعبة عند الحنابلة انما تكون في النفل لا في الفرط فمحل هذه الصورة لو صلى امام ومأموم في داخل الكعبة - 00:23:27ضَ

فكيف يكون او ما صورة حصول التقدم على الامام؟ يقول ثم صورتان لا تقدم فيهما وصورة فيها تقدم فالصورة الاولى لو صلى الامام ايش آآ في هذي يصلي الى هذه الجهة والمأموم يصلي الى هذه الجهة. فوجه المأموم الى وجه امامه. فهنا يقولون - 00:23:49ضَ

ان الصلاة صحيحة وانه لم يكن متقدما عليه كل واحد مستقبل جهة من الكعبة فكما لو كانوا خارج الكعبة في جهتين فصلى واحد الى هذه الجهة وهذه الجهة فكذلك اذا صلوا داخل الكعبة فصلى الامام الى هذه الجهة - 00:24:17ضَ

الى جهة الجنوب مثلا والامام آآ والمأموم الى جهة الشمال فان ذلك يكون صحيحا ويكون اقتداؤه كما لو كانوا في جهتين خارج الكعبة واضح وكذلك لو كانوا نعم او ظهره الى - 00:24:35ضَ

فلو كان مثلا الامام الى هذه الجهة والمأموم الى هذه الجهة المأمومين الى هذه الجهة فانهم لا يكونوا متقدمين عليه هذا واضح هم يستقبلون هذه الجهة جهة مثلا الشمال ويستقبل جهة الجنوب. اه فهم لا لم يكونوا متقدمين عليه - 00:24:53ضَ

لكن يقولون الحالة الثالثة قال لا ان جعل ظهره الى وجه امامه يعني هذه الصورة التي يتحقق فيها ان المأموم متقدم. الامام وجه الى هذه الى جهات الجنوب والمأموم موجهة الى جهة الجنوب وهو هنا. فالامام يصلي وهذا يصلي. هذه هما في جهة واحدة - 00:25:16ضَ

والمأموم متقدم على الامام فصح في مثل هذه الصورة ان نقول بان آآ بانه صلى قدام الامام في داخل فلم تصح صلاته واضح اما اذا صلوا وجه المأموم الى وجه الامام - 00:25:39ضَ

فانه لا لا تقدم وكذلك اذا كان ظهره الى ظهره هو لم يتقدم على الامام وكل منهم مستقبل القبلة فبناء على ذلك لا يكون فيها اه حكم بالبطولات. ونحن لا لا نحكم بالبطلان الا - 00:25:56ضَ

بوجه يقين لان الاصل آآ الصحة عبادته واقتدائه وائتمامه بامامه. واضح؟ فلذلك اذا في هذه ذكر ثلاث سور صورتان لا تقدما فيهما وصورة فيها تقدم واضح وان وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت - 00:26:13ضَ

فان كان المأمون في فان كان المأموم في جهة اقرب من الامام في جهته جاز ان لم يكونا في جهة واحدة فتبطل صلاة المأموم نعم آآ اذا هذه حال خاصة تختلف عن سائر البقع والاماكن والمساجد وهو ان - 00:26:34ضَ

الامام بالمأمومين حول الكعبة فان المأمور به استقبال القبلة. استقبال الكعبة. الذي صلى في شرقي المسجد يستقبلها الى جهة الغرب. والذي صلى في غربي المسجد يستقبل القبلة الى جهة الشرق. والذي صلى في الشمال - 00:26:56ضَ

الى جهة الجنوب والذي صلى في الجنوب يستقبلها الى الجهات الشمال فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كيف يتصور في مثل هذه الصورة حال التقدم على الامام فيقول المؤلف وان وقفوا حول الكعبة مستديرين صحت - 00:27:17ضَ

نعم فان كان المأموم في جهته يعني في نفس جهة امامه نعم آآ في نفس عفوا آآ هو بدأ بالثانية. قال فان كان المأموم في جهته اقرب من الامام في جهته - 00:27:37ضَ

يعني ذكر الصورة الاولى وهو وهي ان يكون الامام في جهة والمأموم في جهة اخرى فيقول انه ان المأموم في هذه الحالة لا يتصور ان يكون متقدما على الامام بحال - 00:27:56ضَ

بمعنى عشان تكونوا في الصورة واضحة نعم اذا كان الامام في جنوبي المسجد الحرام كما هو الان يعني تقريبا في الجنوب او يميل قليلا. نعم فهو سيصلي الى جهات الشمال - 00:28:14ضَ

الى هذه الجهة يعني في الجهة التي تقابله فعندنا ناس يصلون هنا وناس يصلون هنا يعني ثلاث جهات اخرى سيقول المؤلف رحمه الله تعالى لو كان الامام مثلا خلف الكعبة بخمسين مترا - 00:28:33ضَ

الجهات الثلاث يصلون ليس بينهم وبين الكعبة ولا متر واحد هؤلاء ايش ؟ اقرب الى الكعبة لكن جهتهم ليست جهة الامام فلا يعتبرون متقدمين على الامام بها واضح اما اذا كانوا - 00:28:50ضَ

في جهة الامام فانهم اذا تقدموا عليه ولو شيئا قليلا على ما ذكرنا من ان يزيد عقب الواحد عن عقب الامام وهو في جهة اه الامام فان الصلاة في مثل هذا تكون باطلة - 00:29:12ضَ

الا ان يكون للعذر على ما تقدم قبل قليل واضح بناء على ذلك اين يكون الصف الاول المسجد الحرام يقول الفقهاء انه هو الذي خلف الامام هو الصف الاول الذي يلي الامام - 00:29:29ضَ

ان هذا هو الصف الاول. فبناء على ذلك يكون هو الخلف هو الصف الاول. وما اتصل به اذا استدار في الجهات وما اتصل به اذا استجار في الجهات طيب ما حال الذين صلوا قدام هذا الصف الاول؟ نقول قدام الصف الاول لا نقول قدام - 00:29:50ضَ

الامام يقولون ان هؤلاء الذين صلوا في الجهات الثلاث قدام الصف الاول يكون حكمهم حكم من صلى عن يمين الامام من صلى عن يمين الامام. لو الان عندنا الصف الاول ثم جاء شخص وصلى عن يمين الامام. صلاته صحيحة ولا لا - 00:30:12ضَ

صحيحة ولكنه ليس في الصف الاول ولا يحظى بفضيلته. واضح؟ فيقول الفقهاء ان المصلين آآ في آآ الجهات الثلاث ممن هم اقرب الى الكعبة وقدام الصف الاول الذي اتصل بالصف الذي خلف الامام - 00:30:35ضَ

نعم لا يعتبرون متقدمين على الامام لكنهم فات عليهم فظل الصف الاول. اذ ان الصف الاول هو الذي يلي الامام وما اتصل به في الجهات لنا. طبعا فيما مضى كان يتصل الصف الاول في الجهات الاربع كلها - 00:30:56ضَ

لكن مع التنظيمات الجديدة والتسهيل على المعتمرين ودخولهم فانه حصر الامام ومن خلفه ممن يفتحون عليه وآآ آآ يحتاج اليهم آآ حصر ذلك آآ مكان آآ يسير تنظيما وتسهيلا على آآ من يفد الى بيت - 00:31:16ضَ

الله الحرام لا يعني لا يحفظ او لا يظهر اتصال الصفوف بالصف الاول في مثل هذه الحال. اه على اقل الاحوال فيما رأينا. يعني لانه تعرفون ان الدخول الى آآ هذا يكون للمعتمرين قد لا آآ يرى ذلك آآ تماما او - 00:31:36ضَ

يقطع فيه يقينا. لكن هذا هو الذي يظهر آآ في ما ال اليه الامر مع الترتيبات الجديدة. ثم قال ويغفر التقدم في شدة خوف اذا امكن المتابعة شدة الخوف لها حال كحال المسايفة والمبارزة في المعركة ونحوها فان تلك من الاحوال التي استثني فيها ايش - 00:32:01ضَ

اه كثير من احكام الصلاة لا اقل من ان اه اه يسهل ويخفف في اه تقدم المأمومين على الامام في تلك الحال. لانها آآ آآ ذهبت بعض الاركان، ذهبت بعض الركعات. فمن باب اولى ما يتعلق - 00:32:27ضَ

والاقتداء بالامام. نعم ولا تصح للمأموم ان وقف على يساره فقط اي مع خلو يمينه ان صلى ركعة فاكثر لانه صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس وجابرا من يساره الى يمينه - 00:32:47ضَ

واذا كبر عن يساره اجاره من ورائه الى يمينه فاذا كبر معه اخر وقف خلفه ان كبر الاخر عن يساره اجارهما بيده وراءه فان شق ذلك او تعذر تقدم الامام فصلى بينهما او عن يسارهما - 00:33:06ضَ

ولو تأخر الايمن قبل احرام الداخل ليصليها خلفه جاز ولو ادركهما الداخل جالسين كبر وجلس كبر وجلس عن يمين صاحبه او يسار الامام ولا يتأخر اذا للمشقة لزمنا لا يتقدمون ولا يتأخرون - 00:33:28ضَ

نعم آآ هذا اذا بيان حكم الصلاة عن على اليسار مع خلو اليمين او ما يكون من اه صلاتهم في اليسار وما يطلب منهم في تلك الحال فيقول المؤلف رحمه الله ولا يصح للمأموم ان وقف عن يساره فقط مع خلو يمينه. هذا هو مشهور المذهبي - 00:33:48ضَ

عند الحنابلة انه لو صلى المصلي عن يسار واقفا عن يسار الامام ولا احد عن يمينه نعم فان صلاته باطلة وليست بصحيحة سواء كان هو الواقف وحدها المصلي مع الامام وحده. او كان معه ايضا - 00:34:15ضَ

اناس يصلون خلفه فما دام ان هذا عن اليسار مع خلو اليمين فان ذلك لا يكون صحيحا وهذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى من المفردات واصله ماذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى معه - 00:34:38ضَ

ابن عباس لما كان في دار ميمونة وقام يصلي من الليل فقام ابن عباس وتوضأ ووقف عن يساره فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاداره الى يمينه يقول الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليحرك ابن عباس والحركة في الصلاة آآ مطلوبة - 00:34:58ضَ

تركها الا لمصلحة لازمة وهو آآ طلب صحة صلاته وعدم حصول ما يبطلها ولان مبناهم مبنى اه الحنابلة في العبادات على الاحتياط يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اداره دل على انه ليس بموقف - 00:35:20ضَ

وكونه ليس بموقف يحتمل ان تكون الصلاة صحيحة ويحتمل ان تكون ليست صحيحة. فنحن احتياطا للعبادة نقول لا احد يقف. لان لا يعرض صلاته للبطلان لانها يحتمل ان تكون باطلة لكون النبي - 00:35:45ضَ

صلى الله عليه وسلم ادار من صلى عن يساره الى يمينه. واضح خلافا لجمهور اهل العلم فانهم قالوا من ان الصلاة عن يساره آآ تصح آآ لكنها خلاف الاولى او مكروهة. اختار هذا بعض آآ محقق الحنابلة مثل آآ - 00:36:02ضَ

اه اه بنت اه بن قدامة رحمه الله واه تبعه غير واحد او قال بمقالته بعض اه الحنابلة رحمه الله تعالى. اه اذا هذا من حيث الاصل الحكم في الوقوف عن يسار الامام مع خلو اليمين عند الحنابلة رحمهم الله تعالى - 00:36:23ضَ

واضح لكن يقول اذا صلى ركعة فاكثر وهذا كالقيد لهم لانه لما يمكن ان يأتي اليهم كما قال بعض الفقهاء يأتي اليهم اعتراض فيقولون ها المعترضون وهم الجمهور آآ ان يقولوا آآ لو كانت الصلاة باطلة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقلب ابن عباس - 00:36:48ضَ

انما كان اي ان يأمره ان يستأنف الصلاة تقيد الحنابلة قالوا لا. نقول انه اه انما تبطل اذا قال ايش اذا طال وقوفه وطول الوقوف ضابطه ايش القيام من الركوع او فوات ركعة - 00:37:16ضَ

واضح حفظوا انفسهم من الاعتراض الذي يمكن ان يرد عليهم واضح لاجل ذلك قالوا اذا صلى ركعة لانه صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس وجابرا عن يساره يمينه. ايضا آآ - 00:37:38ضَ

اه ايش اسمه؟ اه اه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وجابر وجبار اه صلى اه صليا اه عن اه يميني ويساري فاداه ادار جابر اه ليكون خلفه اه فادارهما ليكونا خلفه. نعم. قال واذا كبر عن يساره ادار - 00:37:57ضَ

من وراءه الى اداره من ورائه الى يمينه يعني يقولون آآ انه لو جاء احد وصلى عن يسار الامام مع خلو اليمين فانه يديره نعم ثم ما هيئة الادارة يعني معنى يديره يعني يحوله الى ان يكون عن يمينه. لكن يقولون يشترط ان يكون هذا التحويل من وراء الامام - 00:38:20ضَ

لانه لو حوله من امام الامام فانه سيوافق مخالفة عند الحنابلة وهو انه من تقدم على الامام فصلاته باطلة فلاجل ذلك يقولون اول لكن التحويل مقيد بان يكون من وراء الامام. فاذا لو صلى واحد عن يساري هنا - 00:38:47ضَ

ولا احد عن يميني لو اخذته قدمته وجعلته عن يميني هكذا نقول لا يصح لماذا؟ لانك عرضته الى التقدم على الامام والتقدم على الامام سبب لبطلانها. فاذا يحول ويكون التحويل - 00:39:06ضَ

من ورائه الى ان يكون عن يمينه. نعم. قال فان كبر معه اخر وقفا خلفه نعم. يعني اه لو جاء واحد عن يساره ثم كبر اخر يجعلهما عن خلفه نعم - 00:39:24ضَ

فان كبر الاخر عن يساره يعني واحد عن يساره واحد عن يمينه ايضا السنة والاتم ان يجعلهما خلفه كما كان ذلك في قصة جابر وجبار. قال ادارهما بيده من ورائه. يعني اه يؤخرهما. فان شق ذلك او - 00:39:45ضَ

تعذر شق ذلك يعني بان تكون ان يكون آآ مثلا هؤلاء آآ او ان يكون المأمومان آآ ايش آآ فيهم ثقل او ضعف او خلفهما حائط لا يمكن تأخيرهما. فيقولون يتقدم الامام في مثل هذه الحال فيكون خلفه ويكون امامهما. تقدم الامام فصلى - 00:40:05ضَ

بينهما او عن يسارهما يعني بان يكونا آآ بان يكونا عن يمينه هذا اكمل واتم قال ولو تأخر لي ايمن قبل احرام الداخل ليصلي خلفه جاس يعني لو افترضنا ان الامام كان يصلي وواحد عن يمينه - 00:40:35ضَ

وهم داخلين ثلاثة بس واحد تأخر لي ان لكونه يتوضأ فاحس وسمع صوته انه سينضم اليهما. فتأخر الايمن قبل دخول هذا الداخل واضح قال اه ولو تأخر الايمن قبل احرام الداخل - 00:40:57ضَ

فليصلي خلفه جاز لان يقولون الغرض في ذلك صحيح. ولان كونه فذا لا يكون الا بان تفوت الركعة كما سيأتي آآ بعد ذلك قال ولو ادركهما الداخل جالسين قنابل والفقهاء على العموم يأتون الى كل المسائل المحتملة المتعلقة الحكم - 00:41:17ضَ

طيب جيت وهم جالسون نعم آآ قال ولو ادركهما الداخل جالسين يعني حالة كونهما جالسين يعني الامام ومن على يمينه يرفع المأموم يجعله خلفه ما يمكنها فاذا يقول يصلي عن يمين الامام فيكون عن يمينه وهذا لا غضاظة فيه. فاذا صحت صلاة الواحد عن يمين - 00:41:47ضَ

فتصح صلاة الاثنين وصلاة الثلاثة واكثر من ذلك. واضح؟ نعم. اه قال كبر وجلس عن يمين صاحبه او يسار الامام ايضا لانه لو صلى عن يسار الامام ام في هذه الحال - 00:42:16ضَ

يمين الامام ليست خالية. والشرط في بطلان الصلاة من على يسار الامام هو خلو اليمين وهو خير خالي. لان في بعض الاحوال قد لا يتمكن من ان يكون عن يمينه كما لو كانوا مثلا آآ بعدهما جدار او مكان فيه قدر او نحو ذلك. فصلى عن يساره نعم - 00:42:32ضَ

آآ فتكون الصلاة آآ صحيحة. ولا تأخر اذا للمشقة يعني ما يمكن يتزحزح الجالس حتى يكون خلفه. نعم. قال فالزمناه يعني كانه يقول قياسا على الزمن الزمن من هم؟ من به - 00:42:53ضَ

علة في الحركة. يعني المعاق اللي نسميه المعاق الثقيل الثبط الذي لا يتحرك. فهؤلاء يصلون وهم جالسون. نعم. فبناء على ذلك لا يتقدمون ولا يتأخرون فيقول صلاة من اتى والامام جالس وعن يمينه جالس مثل الزمناء آآ يصعب حركتهم فتصح صلاتهم على تلك الحال - 00:43:14ضَ

ذلك هذا يجلس معهم ويكون آآ صحيحا كما صحت صلاة اولئك. نعم ولا تصح صلاة الفرد اي الفرد خلفه اي خلف الامام او خلف الصف ان صلى ركعة فاكثر عاملا او ناسيا عالما او جاهلا - 00:43:38ضَ

لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في فرد خلف الصف رواه احمد وابن ماجة ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة رواه احمد والترمذي وحسنه - 00:43:58ضَ

وابن ماجة واسناده ثقات نعم آآ ولا تصح صلاة الفد خلفه يعني خلف الامام هذا آآ ايضا في المشهور من المذهب عند الحنابلة ان صلاة الفذ الفذ هو الواحد الفاز والفرد - 00:44:14ضَ

الواحد بمعنى سواء بمعنى سواء. يعني بمعنى الواحد يقول الحنابلة رحمه الله تعالى انه قد جاء النهي عن صلاة الفد خلف الصف ان لا يكون واحدا منفردا خلف الصف او خلف الامام - 00:44:36ضَ

لا احد معه واضح لانه اذا كان وحده فانه يكون عن يمين الامام. واذا كان خلف الامام صف فانه يكون معهم. فلو صلى منفردا خلفهم يقولون فانها لا تصح صلاته. لماذا ايها الحنابلة تقولون من ان صلاته ليست صحيحة؟ قالوا لان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم والنفي - 00:44:57ضَ

في ذلك ظاهر فانه قال لا صلاة لفد خلف فهي نافية للجنس يعني لا صلاة صحيحة لا صلاة صحيحة. ويقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من صلى وحده ان يعيد الصلاة - 00:45:20ضَ

هذا من جهة الدلالة والاثى. ومن جهة المعنى يقولون ان هذا هو المعنى الجماعة. يعني ان يكون اكثر من واحد. فانفراد هذا هو معنى مخالف لمعنى الجماعة. ومعارض لها. فبناء على ذلك نقول من انه لا اه تصح - 00:45:38ضَ

في تلك الحال نعم آآ اذا صلى ركعة فاكثرت عامدا او ناسيا عالما او جاهلا يعني في كل الاحوال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة فهي شاملة للجميع. فيدخل فيها عموم الجنس في ذلك. فلا فرق بين عالم وجاهل ولا ذاكر ولا ناسي - 00:45:58ضَ

فشملت الجميع ولم يدخلها الاستثناء على ما ذكر الحنابلة رحمهم الله تعالى حتى ولو كان معذورا على ما سيأتي يعني بالا يجد آآ من يصلي معه ومن يصافه في صلاته. واضح - 00:46:26ضَ

نعم. آآ طبعا هذا ايضا من مفردات الحنابلة. خلافا اه الجمهور اه الذين اه يقيدون ذلك آآ لا يطلقونه ثم نعم. قال قال الا ان يكون الفذ خلف الامام او امرأة امرأة خلف رجل - 00:46:46ضَ

تصح صلاتها لحديث انس رضي الله عنه وان وقفت بجانب الامام فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها او خلفها تصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال - 00:47:08ضَ

نعم. اه الا ان يكون الفذ خلف الامام او الصف آآ امرأة الف رجل فتصح صلاتها يعني ان المرأة موقفها خلف الامام فلو كانت منفردة خلفه فان ذلك لا يدخل في الحديث - 00:47:25ضَ

فان ذلك لا يدخل في الحديث. لان المرأة لا تصاف الرجال لان المرأة لا تصاف الرجال من حيث الاصل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالمرأة آآ بالرجل واليتيم - 00:47:46ضَ

صلت المرأة خلفهما ولم تدخل في الصف معها وما مع كونها منفردة فلو كانت صلاتها غير صحيحة لا لم تكن لتقف في ذلك الموقف ولبينا لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقوم بازاء اليتيم خاصة وانه صبي ليس بكبير. واضح؟ فددل - 00:48:01ضَ

ذلك على ان صلاة المرأة في ذلك صحيحة لكن هل يمكن ان يقال ان العذر وامتناع ذلك سببا لصحة الصلاة الفذ. اذا احتاج اليه اه هذا لعله ان يأتي اه بعد ذلك - 00:48:25ضَ

في آآ ما ذكره آآ في اه بعد مسائل فنؤجلها لكن حتى يعني اه ما يتشتت الذهن في فهم هذه المسألة اه سيأتي كلامه بعد ذلك. نعم ثم قال وان وقفت - 00:48:50ضَ

اه بجانب الامام. اذا هنا انتهى من الكلام على صلاة الفذ وابتدأ مسألة تتعلق موقف المرأة مع الرجال ليس موقف النساء موقف النساء سيأتي الكلام عليه. لكن موقف المرأة مع الرجال يقول وان وقفت بجانب الامام فكرجل - 00:49:10ضَ

معنى ذلك يعني ان صحة صلاتها من عدمه كما لو كان الواقف رجلا. فبناء على ذلك لو كانت وقفت عن يمين الامام وصلاتها صحيحة. ولو وقفت عن يسار الامام فصلاتها باء - 00:49:37ضَ

لا فصلاتها ان كان عن يمينه لا احد به او لا فارغ فصلاتها باطلة. وان صلى احد عن يمينه وهي عن يساره فصلاتها صحيحة هذا اذا اذا وقفت بجانب الامام. قال فكرجل وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليه - 00:49:55ضَ

او خلفها يعني لو انها صفت بين الرجال ممكن هذا طبعا هو ممكن في احوال كثيرة اه اقرب ما يكون الذي تتصوروه هو لو كانوا في في الحرم خاصة اذا زحم الناس في اثناء الطواف - 00:50:20ضَ

فلو كان عن يمينها رجل عن يسارها رجل ثم لم تجد غير ذلك فيقولون ان صلاة آآ من آآ من يليها يعني من يليها من الجهة اليمنى واليسرى فصلاتهم صحيحة. فلا يضر صحة الصلاة - 00:50:44ضَ

وجود المرأة بين الرجلين في الصف واضح وصلاة من خلفها يعني كيف يصلي اه خلفها رجال؟ وهي امامهن فيقولون وصلاة من خلفها صحيحة اعتبارا بالاصل لكن ذلك غير مشروع. طيب صلاتها - 00:51:06ضَ

صلاتها ساكت عنها كانه يريد ان يقول انها ليست صحيحة ايه ده ايه ده يقول ان صلاتها اذا ليست لا وبين حكم صلاتها فلما بين ان صلاتها منفردة صحيحة فهنا حكمها كما لو كانت منفردة - 00:51:29ضَ

اذا كان بازائها رجال نعم فانها صلاتها كما لو كانت منفردة فكما تصح منفردة كذلك تصح في مثل هذه الحال فصلاتها صحيحة لكنه موقف ليس بمطلوب ولا مشروع ليس بمطلوب لانها قد يفضي ذلك الى - 00:51:50ضَ

ونحو ذلك. وليس بمشروع لان الاصل ان النساء يكن خلف الرجال لكن ذلك لا يمنع صحة الصلاة. واضح؟ قال وبصف رجال لم تبطل صلاة من يليها او خلفها كما قلنا فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال. كذلك لو كان اه صفوف الرجال - 00:52:11ضَ

صف نساء وصلاة النساء صحيحة. وصلاة الرجال المتقدمين عليهن صحيحة. وصلاة الرجال الذين اه كانوا خلفهن كذلك صحيحة لا آآ يمنع ذلك صحة صلاتهم ولو كان امامهم نساء او صف نساء آآ - 00:52:38ضَ

الشارع رحمه الله تعالى. نعم وامامة النساء تقف في صفهن ندبا. روي عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. مثل ما قلنا وهذا في اول كلام رحمه الله نعم وان امت واحدة وقفت عن يمينها ولا يصح خلفها. فان امت واحدة - 00:53:00ضَ

وقفت عن يمينها يعني محل الكلام المتقدم في صحة صلاة المرأة خلف آآ الامام اذا كان الامام رجلا هذا هو الذي جاءت به السنة. اما لو كانت امرأة مع امرأة - 00:53:24ضَ

الحكم ماذا مثل اه احكام الرجل مع الرجل. فلذلك قال فان امت واحدة امت واحدة عفوا. امة الامامة واحدة وقفت عن يمينها. فلو وقفت عن يسارها مع خلو اليمين لبطلت الصلاة. ولو وقفت خلفها منفردة لبطلت صلاتها - 00:53:39ضَ

واضح نعم نعم ويليه اي الامام من المأمومين الرجال الاحرار ثم العبيد الافضل فالافضل لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. رواه مسلم ثم الصبيان الاحرار ثم العبيد ثم النساء. لقوله صلى الله عليه وسلم اخروهن من حيث اخرهن الله - 00:54:01ضَ

ويقدم منهن البالغات الاحرار ثم الارقاء ثم من لم تبلغ الاحرار فالارقاء الفضلى فالفضلى واذا وقف الخناثة صفا لم تصح صلاتهم الترتيب في جنازهم اذا اجتمعت ويقدمون الى الامام والى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم - 00:54:30ضَ

نعم اه قال اذا هنا لما تكلم عن موقفي آآ المأموم مع الامام اراد ان يبين احكام المأمومين فيما بينهم. المقدم منهم والمؤخر. واضح وهنا قال ويليه اي يلي الامام من المأمومين الرجال - 00:54:54ضَ

ثم الصبيان ثم النساء وذاكرة في كل واحد منها تفصيلات اما كونه اه النساء كنا في الاخير هذا مما دلت عليه السنة المستفيضة وتتابعت بذلك الاحاديث ولان لا تختلط النساء بالرجال ولان لا تنكشف عوراتهن ولان لا اه - 00:55:15ضَ

كنا امام الرجال يعرضنا او يتعرض الرجال للفتنة بما ينكشف او بما يرون منهم. واضح اه هن في هذا اه مستقر ان يكن في اه اخر الصفوف اه لا في اولها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء - 00:55:40ضَ

اولها وخيرها اخرها والرجال بالعكس خيرها اولها وشرها اخرها. واضح آآ النساء في آآ صفوفهن لهن احكام في كونهن في اخر ما يصف خلف الامام وكون الصف المؤخر مقدم في الفضل على الصف المقدم - 00:56:05ضَ

لما يكون بذلك من ستر المرأة نفسها وعدم مباشرتها لما يليها من الرجال والمصلين. واضح آآ يأتي بعد ذلك الى ان ايش؟ الرجال آآ البالغين هم اولى من يكن من يكون خلف الامام - 00:56:29ضَ

واضح وهذا ايضا جاء في الحديث ليليني موب ليليني بدون ياء ثالثة ليليني منكم هذا امر للرجال. فلا اشكال في ان هذا موضع الرجال من حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:56:50ضَ

بان يكونوا خلف الامام والتقدم الى الصلاة ولما يترتب على ذلك من آآ آآ استخلاف وكونه من خلف الامام قادر على الامامة قائم بها لو عرض للامام ما عرض واحتاج الى ما يحتاج اليه كما يحصل ذلك في - 00:57:09ضَ

بعض الاحوال اما لمرض او علة او آآ خوف انتقاض طهارة او او انتقاض طهارة اذا قلنا من انهم آآ آآ يبنون على صلاتهم لا يستخلفون فيها. واضح لكن آآ بعد هذا موقع - 00:57:29ضَ

الصبيان موقف الصبيان فيكون الصبيان بعد ذلك. لان آآ الصبي كما هو معروف. آآ اولا ليس محل لوجوب الصلاة واضح؟ ثانيا ان انه لا يتأتى منه ما يتأتى من الكبير في الاستخلاف خاصة وان الحنابلة لا يرون صحة - 00:57:48ضَ

امامة النفل آآ في في الفرظ للبالغين. لا تصح امامته للبالغين خلفه. واضح اه فتأتي المسألة التي يكثر فيها الاشكال وهو لو جاء لو تقدم الصبيان الى المسجد ده آآ سبقه الى - 00:58:17ضَ

آآ ما خلف الامام وفي الصف الاول ثم جاء الرجال بعد ذلك فهل لنا ان نقول من ان انه يطلب من الصبيان ان يتأخروا ومن الرجال ان يتقدموا. لان هذا محلهم وذاك محل الصبيان - 00:58:40ضَ

هذا هو المفهوم من ظاهر كلام ايش الفقهاء رحمهم الله تعالى. خاصة انه قال ثم النساء وذلك محل اتفاق واجماع وهذا ايضا جاء عن عمر وجاء آآ فعله في آآ احوال كثيرة. لكنه - 00:59:02ضَ

ايش مشكل من جهة ماذا ان آآ انه ما جاء في ان ان آآ موطن الصبيان مع الرجال متداخل في احاديث اخرى وانه تكون مصافة الصبي البالغ ونحوه. وعمومات الادلة من سبق الى مكان فهو احق به - 00:59:23ضَ

لاجل ذلك ربما قال بعض الفقهاء وهو قول عند الحنابلة وربما قال به آآ بعضهم او اختاره جمع من اهل التحقيق آآ ان انه لو تقدم صبي لم يكن ليؤخر - 00:59:55ضَ

وانه استحق بسبقه ما آآ فوته الكبير بتأخره خاصة اه اذا لم يكن اه مما يلي الامام اي خلفه او نقرة الامام التي يتعلق بها الاستخلاف ونحوه فيبقى ما سواه على ان من تقدم اه استحق ومن سبق اه الى المكان الفاضل اه اه - 01:00:13ضَ

فليس آآ لاحد ان يفوته عليه او يتقدم عليه فيه وهذا هو الذي عليه العمل عند الناس اليوم مع انه وان قيل في الثاني آآ انه ايش يعني فيه ما فيه من الاشكال - 01:00:42ضَ

لكن اظن ان هذا الاشكال لان الناس لم يعتادوه لكن لو كان الناس يعتادون ترتيب المصلين الكبار ثم الصبيان ونحوهم لالف ذلك الناس كما الفت النساء ان يكن في اخر المسجد فالصبيان خلفهم - 01:01:03ضَ

واضح اه لكن اه لما لم يألفوا الناس كان يلحق شيئا من في او يكسر قلوبهم وخواطرهم. وربما كان بسبب ذلك ما تعرفونه من بعض آآ الاشكالات نعم اه على كل حال - 01:01:22ضَ

مثل ما قلنا انه وان كان هذا هو ظاهر كلامهم الا ان العمل وجريان الناس على القول الثاني او الرواية او ما اختاره بعض محقق الحنابلة آآ آآ في آآ انهم آآ لا آآ لا يتقدم عليهم ولا يفوت ما سبقوا آآ - 01:01:47ضَ

وعلى كل حال في ذلك ما فيه من المعنى اه هو بعد ان جعل الرجال ثم النساء ثم اه ثم الصبيان ثم النساء. بين ان هذا يقدم فيه الاحرار ثم العبيد. اه يعني - 01:02:14ضَ

ما في هذا من معاني الكمال. وايضا ما خفف عن العبد وجعل له من آآ التسهيل وفات عليه من تمام الذي آآ سبقه اليه الحر. آآ يقول واحد طيب ما في نقص بين الحر والعبد - 01:02:29ضَ

ها فلما قدمتم الحر على العبد؟ قل كذلك لا لا فرق بين الرجل والانثى الا ان الله قدم هذا مؤخرا فجاء في النصوص ما يدل على ان حال الحر اكمل في صلاته لما تعلق به من واجبات لم تتعلق بالعبد فكان - 01:02:47ضَ

اكمل في آآ ديانته فكان مقدما في استحقاقه نعم لان صلاة الجماعة لا تجب على العبيد. ما تقدم. فمن باب فكان يكون اذا الاحرار اكمل فيكون احق هو قال لي يليني منكم اولو الاحلام والنهى. ما معنى الاحلام والنهى؟ الاحلام من الحلم وهو البلوغ - 01:03:04ضَ

انها من النهية وهو بمعنى العقد يعني العقلاء ما اجتمع لهم هاتان الصفتان بعضهم يقول بمعنى واحد يعني على كل حال هي اشياء متقاربة المهم المقصود اولو الاحلام والنهى يعني من - 01:03:28ضَ

كان بالغا عاقلا. ثم الصبيان وهو من من يقصد بالصبيان هنا من لم يبلغوا حد البلوغ وقد جرى منهم التمييز هؤلاء هم الذين تصح لهم الصلاة وآآ يتعلق بهم احكام المصافة - 01:03:43ضَ

اما الصبيان الصغار الذين لا تمييز لهم فاين مكانهم لا مكان لهم واذا وجدوا بينما وجدوا الشيء الذي لا مفرغ منه ان يحمل واما ان يوضع امام الامام وان دخل في الصف فك الشيء الذي يقطع الصف اذا لم يكن منه مناص او احتيج اليه - 01:04:06ضَ

كما لو وجد حاجز او شيء ثابت او نحوه. لكن الاصل انه لا لا مصافاة لهم ولا يطلب آآ تحصيلهم في الصف. فاذا جاء به آآ والده او احضره اخوه - 01:04:32ضَ

فان الاصاني يجعله امامه ان يجعله بين يديه ان يحمله ليس من اهل المصافى فيوضع لهم مكان واذا وضع فكأنه جعل فرجة هي خلاف السنة وآآ لا يكون فيها فوات التمام في ما طلب من تراصه - 01:04:46ضَ

واكتمالها واضح؟ ثم النساء لقوله صلى الله عليه وسلم اخروهن من حيث اخرهن الله هذا وان كان روي موقوفا لكنه لا يفهم بعض آآ الناس اه مثل هذه الاحاديث او لاثار - 01:05:05ضَ

تنضم او تنبعث احيانا الى الانسان ما يدار من شبه واهواء عند بعضهم انتم تحققون المرأة تؤخرونها فيقول اخروهن من حيث اخرهن الله كأنه آآ يعني آآ تقليل من شأنهن بكل وجه. واظهار لانهن غير معتبرات. لا - 01:05:28ضَ

المقصود بهذا سواء كان اثرا كما هو الاشهر او روي مرفوعا يعني انه جاء تفصيل احكام الصفوف فصفوف الرجال مقدس وصفوف النساء مؤخرا فيقول آآ ابن ابن مسعود آآ من انه حكم لهن بان يكن في اخر الصفوف فاخرهن من حيث - 01:05:54ضَ

الله لهن بذلك واضح لان كثير من الناس يفهم المعاني الشرعية احيانا ليس باعتبار اصلها وورودها في عمومها. وانما بما احتث به من فهمات وعوالق ضيقة سيفضي ذلك الى ان يكون المعنى عنده فيه شيء من الاشكال او الاشتباه - 01:06:14ضَ

واضح نعم ويقدم منهن البالغات الاحرار ثم الارقاء يعني الرقيقات ثم من لم تبلغ من الاحرار والارقاء. يعني الصبيات آآ آآ او الجواري اللاتي لم يبلغن آآ الفضلى فالفضلى وهكذا نعم - 01:06:41ضَ

وان وقف الخنا في صفا لم تصح صلاتهم او الخناثة الخناثة جمع خنثة وهو من له حالتان كده لا من لم يتبين اذكر هو ام انثى سواء كان بالتين او لا او كان ممسوحا مثلا - 01:06:59ضَ

يعني فيه آآ عاهة في هذا الموضع فلا يوجد له لا آآ مخرج يشبه مخرج الرجل آآ او ذكر الرجل ولا المخرج الانثى انما ثقب قد يكون آآ او آآ قطعة جلد صغيرة يخرج منها البول - 01:07:30ضَ

واضح اذا عندنا لابد ان تعرفوا هذا كثيرا عند الفقهاء. اذا قالوا الخناثة لا يقصدون من له التان. اذا كان له التان ويعرف انه ذكر هذا كما لو كان له اسبوع سادسة - 01:07:52ضَ

هل يمكن ان نقول من له اصبع سادسة لا يصف مع الرجال فكذلك من له عضو زائد لكن يعرف انه رجل فان صفه مع الرجال قوله عضو زائد وهي امرأة اه تحيض ونحو ذلك فتصف مع النساء. وهذا العضو مثل ما لو كان له لها اه جلدة في يدها - 01:08:08ضَ

او آآ زائدة في رجلها. واضح؟ فاذا الخناثة هم الذين اشكل امرهم فلم يعرف هم آآ رجال ام النساء. طبعا فيما مضى كان ذلك كثيرا لان لا يعرف الا بما - 01:08:28ضَ

الان مع هذه التحاليل ونحوها قد يتبين فكانوا يشكل عليهم حتى يبلغ. فاذا بلغ اما ان ينبت في آآ وجهه واما ان تحيض البنت واما ان آآ آآ يعني يظهر منهما يدل على انه رجل فيحكمون بذلك. لكن آآ اسهل - 01:08:44ضَ

في اول الامر هو اذا بال بمخرج الرجل او بال بمخرج الانثى. احيانا يستدلون به على ذلك. واظن انه ليس قاطعا في كل الاحوال يعني ليس قاطعا في الدلالة. لكن اذا حاضت - 01:09:09ضَ

او آآ آآ انبت آآ شعر وجهه ونحو ذلك. آآ غلب على ظنهم آآ آآ الحكم عليه وانتفى ما فيه من اشكال. محل الكلام فيه الخنثى الذي اشكل لو صفوا صفا واحدا - 01:09:24ضَ

خمسة يقولون لا تصح صلاتهم. ليش كان يمكن ان يكون جميعهم نساء واحد منهم رجل فتكون صلاة الرجل غير صحيحة وبناء على ذلك قالوا من انها آآ يحتمل ان يكون رجلا. فبناء على ذلك والباقي النساء ولا تصح صلاة - 01:09:44ضَ

آآ من يصاففه وهذا فيه يعني ما فيه من الاشكال لكن لا نقف عنده لان هذه المسائل قليلة الوقوع. نعم. قال كالترتيب في اذا اجتمعت فيقدمون الى الامام والى القبلة في القبر على ما تقدم في صفوفهم. يعني الرجال ثم الصبيان ثم - 01:10:09ضَ

نساء الرجال الاحرار منهم مقدمون ثم الاغقاء. فكذلك لو صفى صلى الامام على مجموعة من الجنائز فيقرر رجال الاحرار ثم العبيد ثم الصبيان اه ثم الاحرار من الصبيان ثم الارقاء ثم النساء الحرائر البالغات ثم الرقيقات - 01:10:29ضَ

ثم آآ الجواري آآ الحرائر ثم آآ الرقيقات وهكذا. نعم قال رحمه الله ومن لم يقف معه في الصف الا كافر او امرأة او انثى وهو رجل او من علم حدثه او نجاسته احدهما اي المصلي او المصافف له - 01:10:56ضَ

او لم يقف معه الا صبي في فرد ففذ ولا تصح صلاته ركعة فاكثر وعلم منه صحة مصافة الصبي في النفل. او من جهل حدثه او نجسه حتى فرغ. نعم. هنا قال ومن لم يقف معه - 01:11:20ضَ

في الصف الا كافر ممكن يصف مع الانسان كافر مع كافر يعني عرف انه لا يصلي ولا كان يسب الله ولا لا هذه الصفة لا. ما يمكن يقال هذا وهذا اكبر ما يكون من الغلط - 01:11:38ضَ

هذا مسلم وقع منه مكثر والمسلم اذا وقع منه مكفر طبعا اذا قلنا ما يصلي هو اذا صلى تقدم ما ما معه حكم. لكن المهم انك تعرف ان ان الكلام انما هو - 01:12:01ضَ

لمن كان كافرا اصليا او حكم بكفره قضاء يعني مقطوع بذلك. اما وجود اه اه تلبس ما يكفر به فان ذلك لا يعني ان يكون كافرا لان ان التكبير المعين لا يكون الا بانتفاء - 01:12:18ضَ

الموانع واكتمال الشروط فهذا ما يحصل في كثير من المسائل ان تلبسه بوصف من اوصاف الكفر يجري عليه بعض الطلاب احكام لا ليس هذا هو المقصود المقصود لو صلى معه كافر اصلي - 01:12:42ضَ

وهذا قد يحصل. احيانا يجيبه به يتعلم او يرى الصلاة ويستحي انه يقول انه ما تصح مصافتك فيصلي معه نقول لا حتى ولو كان تبي تعلم يتعلم لكن مصافته ليست صحيحة. فبناء على ذلك لا تصح الصلاة والحال هذه. اذا كان كافرا اصليا او - 01:13:02ضَ

من حكم بكفره آآ وقطع بذلك. واضح لا من ظن ظننا كفره لتلبسه بالكفر لامكانه ان يكون فيه لديه شبهة او عنده ما يمنع آآ اجراء احكام الكفر عليه على ما سيأتي في احكام المرتد وما - 01:13:23ضَ

معكم في ماء مواضع من مسائل آآ الاحكام مسائل الاعتقاد وما يتعلق باحكام الكفر والتكفير. وآآ هذه مسائل عظيمة يجب على الطالب ان يستأني فيها والا يستعجل فانها مزلة قدم - 01:13:48ضَ

وان اقواما دخلوا في هذا الباب فاستحلوا دماء المسلمين ووقعوا في آآ اعظم انواع البلاء واشد ما يكون من آآ الشر نسأل الله السلامة والعافية. قال او امرأة وقف معها امرأة فقط - 01:14:09ضَ

فهذا لم يصح صفه فيكون فذا في مثل هذه الحالة لان الرجل لا يصف امرأة او خنت وهو رجل لانه ايضا يمكن ان يكون الخنث امرأة فيكون فذا او من علم حدثه او نجاسته احدهما - 01:14:29ضَ

نعم آآ اي المصلي او المصافف له يقولون ان هو اذا علم له صورتان سورة واحدة واضحة وصورة ثانية فيها اشكال لو انني صليت وبجوار يصافوني شخص واعلم حدثه او ما بثوبه من النجاسة او ببدنه - 01:14:56ضَ

هنا الامر ظاهر في ان صلاتي فذ. صلاة فذ. فبناء على ذلك لا تكون صحيحة لكن الحكم الذي يأتي عليه الاشكال لا لو ان هذا المصاف نعم فاء اه هو يعلم حدث نفسه - 01:15:22ضَ

سيقولون انه ايش لا تصح صلاة من معه لانه في الواقع وقد تقدم معنا انه قلنا عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا يعني في كل الاحوال صلاة الفذ فما دام انها في الواقع انه فذ فان آآ صلاته ليست - 01:15:43ضَ

اه او مصافته ليست بصحيحة اه يصدق عليه انه فد. فيجب عليه ان يقضي الصلاة بعد ذلك او يعيد الصلاة بعد ذلك وآآ لا تصح مصافته ولا فداؤه بامامه في هذه الحال - 01:16:09ضَ

ستبقى الحالة الثالثة وهو ان آآ لا يعلم هو حدث صاحبه ولا صاحبه يعلم حدث نفسه فيصليان حتى تنتهي صلاتهما ثم يتنبه انه محدث يقول اوه تذكرت اني محدث وهنا سيجب عليه انه يعيد صلاته لانه صلى وهو محدث. لكن هل يجب على من صلى معه ان يعيد الصلاة؟ لا كما قلنا في مسألة - 01:16:27ضَ

من صلى باناس وهو على غير طهارة اذا انتهى من الصلاة لم يعد لم يعيدوا الصلاة. فكذلك هذا من باب اولى. لانه لما لم يعيدوا مع حدث امامهم لانه انتهت صلاتهم ولم يعلموا الا بعد ذلك فكذلك هنا من باب اولى. نعم. فهذا كما قال او من على - 01:16:55ضَ

علم حدثه او او علم حدث او نجاسته احدهما. اي المصلي او المصافف له نعم او لم يقف معه هذي نعم قال او لم يقف معه الا صبي في فرض ففذ اي فرض - 01:17:17ضَ

فلا تصح صلاة هو ركعة فاكثر آآ هنا ايضا هذه من المسائل التي اجراها الحنابلة رحمه الله تعالى على سبيل آآ التحوط اه فيقولون انه كما انه لا تصح امامة الصبي بالغ. فكذلك لا تصح مصافة - 01:17:39ضَ

الصبي لبالغ وبناء على ذلك لو كان شخص يصلي آآ وما ويصلي او يقتدي به بالغ وصبي عمره عشر سنوات نقول يصليان عن يميني يصليان عن يميني او يصلي هذا عن يمينه والصبي عن - 01:18:01ضَ

يساري لان اه صلاة هذا الصبي ستكون اه مع عدم خلو اليمين. واضح؟ اه لكن لا يصلي لا يصليان خلفه لان مصافاة الصبي يقولون كمثل امامته فكما انه لا تصح امامته بالبالغ في الفرد فكذلك لا تصح مصافة - 01:18:25ضَ

للبالغ في آآ الفرد سواء بسواء وهذا يعني آآ هي اه محل بحث. ولذلك العمل على الرواية الثانية. طيب صففت انا واليتيم وراءه والمرأة من خلفنا يقولون كان يصلي لهم - 01:18:45ضَ

كان يصلي لهم نفل فصححناها. فبقيت الفرض اهي محل كلام وهم على باب الاحتياط فيقولون اه باب المصافاة مثل اه الاقتداء بالامامة فكلاهما اه مأخذها واحد فلاجل ذلك منعنا منها في الحالين جميعا. واضح - 01:19:05ضَ

نعم رحمه الله ومن وجد فرجة بضم الفاء وهي الخلل في الصف ولو بعيدة دخلها وكذا ان وجد الصف غير مرصوص وقف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف - 01:19:26ضَ

نعم هنا من وجد فرجة هذا في تكميل الصفوف ظاهر هذا الكلام ظاهر هذا الكلام انه لو جاء شخص والناس يصلون فوجد فرجة فانه يملؤها. هذا قدر لا اشكال فيه - 01:19:48ضَ

الصورة الثانية ان يكون هو في الصلاة مع الامام فتبدو له فرجة امامه يتمها كذلك يا شيخ حسين وهو في الصلاة ها اه فاذا كان في الصلاة ظاهر اطلاقهم هنا - 01:20:08ضَ

انه ايضا يتمها هو انطلق هنا في سد الفرجة في الحالين جميعا لكن الحالة الاولى لا اشكال فيها كيفما كان لكن الحالة الثانية هل هي على اطلاقها عندنا سورتان او ثلاث صور - 01:20:34ضَ

صورة واحدة واضحة شخص آآ امامه صف فيه فرجة وهو في الصف الذي يليه. وقد دخل في الصلاة فاذا تحرك اليها ايش سد الفرجة في صلاته. فنقول يتحرك ولا ما يتحرك - 01:20:55ضَ

ننبع كم بين الصفين فاذا كان فيهما حركة كثيرة الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة وسد الفرجة سنة واضح فنقول اذا كانت الحركة كثيرة فانها ايش لا يمكن اما اذا كانت قليلة - 01:21:14ضَ

ويحصل بها تكميل الصفوف ها مثل التغاص الذي يحصل احيانا في آآ في اثناء الصلاة آآ لطلب تمام الصف واكتماله مع ان ذلك مما يطلب قبل الصلاة لكن لو عرف بحركة ليس فيها شيء يؤثر على الصلاة وهيئتها فانه يكون مأذونا فيه - 01:21:37ضَ

واضح؟ الحالة الثانية آآ وهي ان تكون الصلاة آآ الفرجة امامه لكن ليست محاذية له. ليست قبالته فان هذا يعني انه يميل ثم يتقدم اليها. فهنا بكل بكل حال فان الفقهاء يكرهون ذلك ويقولون يكره ان يمشي - 01:22:00ضَ

اليها عرضا اما اذا التفت ثم تحرك فهذا انصرف عن القبلة فربما اوفى تبطل صلاته لكن هذا اذا لم تكن قبالته فان هذا يفضي الى ان يكون قد آآ ايش؟ دخل في المكروه لان لا ينصرف عن القبلة ولكثرة او آآ لان الحركة فيه تكون اكثر - 01:22:25ضَ

الحالة الثالثة وهو ان يكون ايش آآ الفرجة في صف متقدم كما يكون احيانا كثيرا في الحرم وبعضهم يتقدم صف وصفين وثلاثة او يكون الصف بينه وبين الصف الاول مسافة طويلة. لو كان مثلا هذا المسجد صلوا هنا الصف الاول وفيه مثلا - 01:22:50ضَ

خلونا نقول ايش ؟ اه هذه الصفوف التي بينها اه مغسولة وفيها رطوبة. فصلى الصف التاني عند الباب بالاخير يعني بينهما كم يجي ثمانية صفوف او تسعة وافرجة يا ايش - 01:23:14ضَ

ظاهر كلامهم انه يتمها لكنه لا يقصدون ذلك قطعا. لانهم تكلموا قبل انهم يمنعون من الحركة الكثيرة التي تؤثر على الصلاة وتفسد هيأتها. الصلاة لها هيئة فيمنعون ذلك فاذا كذلك لو كانت في صف ثالث او رابع كما يكون في الحرم - 01:23:36ضَ

ولاجل ذلك بعض الجهلة يأخذ هذا الحديث على اطلاقه. وبعض من تعلقوا بظواهر النصوص او تعلموا بطرائق ليست الحقيقة على اصول صحيحة عند اهل العلم آآ من سد فرجة آآ آآ يعني آآ في الحديث الذي آآ في اجر من سد الفرجة - 01:23:57ضَ

يقولون ان الله آآ يصلي آآ وعلى الذين يصلون الصفوف ونحوها. فهنا يفضي الى ان يؤدي آآ آآ ادخل في صلاتي من الحركة ما يفسدها. فحصل مسنونا وآآ فعل ممنوعا فبطلت الصلاة في تلك الحال - 01:24:18ضَ

فاذا انما يكون سد الفرجة في حال لا يؤثر على صلاته ولا يدخل عليها حركة كثيرة يمنع منها في الصلاة وتكون مبطلة لها. نعم والا والا يجد فرجة وقف عن يمين الامام لانه موقف الواحد - 01:24:37ضَ

فان لم يمكنه فله فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه بنحنحة او كلام او اشارة بجذبه ويتبعه من نبهه وجوبا نعم آآ هنا والا يجدوا فرجة اذا لم يجد فرجة فاذا اول ما - 01:24:59ضَ

آآ ينبغي لمن جاء الى المسجد ووجد الصفوف او الصف مكتملا يلتمس فرجة فاذا وجد فرجة دخلها فحصل له الامران. المصافاة وسد الفرجة التي هي تمام اجر وزيادة خير. واضح - 01:25:19ضَ

لكنه في بعض الاحوال خاصة في مثل بعض صلاة الجمعة او في الاماكن المزدحمة او في مساجد آآ الاسواق ونحوها لا يجد فرجة والمكان ممتلئ بحيث لا يجد ما يضع فيه آآ اصبعه ناهيك ان يدخل بجسده او بجسمه كاملا - 01:25:39ضَ

سيقول الفقهاء ان امكنه ان يقف مع الامام فانه موقف من المواقف التي تصح معه الصلاة ولا يتأتى له الوقوع في المنهي عنه والممنوع وهو ان يكون فدا فما دام انه قد امكنه ذلك فانه آآ يفعله - 01:26:02ضَ

الحال الثالثة وهي آآ قالوا ان آآ ينبه من يقوم معه فيرجع من الصف المتقدم فيقول مثلا اذا كان احد من الاخوة يرجع ليصلي معي فانا فذ ولذلك قال فان لم يمكنه ان ينبه من يقوم معه بنحنحة او كلام مثل ما قلنا او اشارة - 01:26:21ضَ

يأتي يتقدم عليهم يقول واحد يصلي معي او نحو ذلك فحسن قال او جذب هذه الصفة صورة رابعة كرهوها. يقولون ان جذبه فيها امران اولا تأخير له في امر تقدم اليه وتفويت عليه ذلك المكان والثاني انه آآ قد يكون آآ فيه اشغال له - 01:26:48ضَ

لا يعرف هذا الحكم وقد يفسد عليهم خشوعه يفعل ما يكون سببا لفساد صلاته ما يعرف هذا هذا الامر واضح فلاجل ذلك قالوا وكره آآ بجذبه لما ذكرنا ولانه يقولون تصرف آآ على الشخص بغير اذنه - 01:27:15ضَ

فيفوت عليه ما تقدم اليه. يقولون ان ذلك مكروه لكنه ليس محرم. لما فيه من له ولما فيه من الاجر للمجدوب اذا صفى وحصلت منه مصافة لمن اه معه اه في تحصيل الجماعة لهذا - 01:27:38ضَ

الفد وعدم تفويت الجماعة عليه. نعم رحمه الله فان صلى فجر ركعة لم تصح صلاته لما تقدم وكرره لاجل ما اعقبه به وان ركع فذا اي فردا لعذر بان خشي فوات الركعة - 01:27:58ضَ

ثم دخل في الصف قبل سجود الامام او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت صلاته لان ابا بكرة رضي الله عنه ركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف - 01:28:18ضَ

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري وان فعله ولم يخشى فوات الركعة لم تصح اذ رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يدخل الصف - 01:28:32ضَ

او يقف معه اخر اه قال فان صلى فذا ركعة لم تصح صلاته هذا اشارة الى ما تقدم لكنه لما ذكر هذه التفصيلات احتاج كما نبه الشارع قال وكرره لاجل ما اعقبه من من ما اعقبه به من احكام - 01:28:47ضَ

او من تفصيلات فاذا يقولون انه اذا صلى فدا لم تصح هنا اطلق يعني حتى ولو كان حتى ولو كان لي عذر ما لا احد استجاب له لاستطاع ان يصل الى فيصلي عن يمين الامام لم يدخل احد فيصلي معه. فمعنى ذلك ان - 01:29:10ضَ

عند الحنابلة اذا غلقت عليك تلك الامور كلها فاما ان تنتظر حتى يدخل اليك داخل فتدخل معهم في الصلاة او يقضوا صلاتهم صلي بعد ذلك لا طريقة اه ثانية عندهم - 01:29:30ضَ

حتى للعذر نعم آآ خلافا ابن تيمية وجمهور يقولون انه اذا كان معذور ان محل الكلام في الصلاة الفذ او النهي عنه اذا كان لغير عذر. يعني لان لا تفرغ الصفوف - 01:29:47ضَ

اما اذا عذر فان المعجوز عنه ساقط. فلاجل ذلك قالوا انه اذا عذر صح صلاته فدا في مثل هذه الحال فيدخل معهم في الصلاة ويصلي. هذا آآ هو رأي آآ جمع آآ جمهور اهل العلم واختارها ابن تيمية وقال به بعض المتأخرين آآ وان كان آآ ظاهر - 01:30:04ضَ

ما ذكرناه لكم. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله على ما آآ استقر عليه المذهب. بانه يمنع الصلاة حتى ولو انتهى وهو لم يدخل معهم حتى يأتي من يصلي معه او يصلي بعد فراغ صلاة امامه. لكن آآ الفتيا - 01:30:29ضَ

آآ بخاصة مع آآ يعني ما ال اليه الناس من في كل مكان ايسر او اسهل لكن بعض هذا الايسر آآ له اصل صحيح آآ للمصير اليه آآ وجه لا غظاظة على آآ من صاغ اليه ولا من طلب - 01:30:49ضَ

وبعض مسائل التيسير يذهب اليها بعض المعاصرين. آآ يعني ربما آآ يقول الانسان كلمة لكنها يعني وجد عند الناس من آآ التساهل في الاحكام وآآ آآ آآ تعظيم الشريعة على الوجه الذي امر الله جل وعلا - 01:31:09ضَ

وربما رقت الديانة وربما ضعف العلم وربما كان امرا اكثر من ذلك وهي عدم تعظيم لاحكام الله جل وعلا وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم فلا يبالون كيفما وقعت المسائل وكيفما تلقوا الاحكام - 01:31:38ضَ

ولا حول ولا قوة الا بالله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فالوصية لغير اهل العلم الا يفتاتوا على العلماء في هذه المسائل لانها لا آآ لم تتبين لهم الفروقات او يظهر لهم بمحض عقولهم ان هذه آآ اعتبار ما لا اعتبار له فانما - 01:32:04ضَ

من قبل ضعف علمهم وتلاعب الشيطان بهم. فعليهم ان يحجموا ويقفوا واما ان يكون الامر لا من جهة العلم كما هو حاصل لبعض من درسوا ترقوا في الشهادات لكنه على حين رقة في الديانة - 01:32:29ضَ

وقلة في الاستقامة فيأتي اليهم من محبة آآ التسهيل على الناس والتخفيف عليهم كيفما وجد على اي وجه معتبر او غير معتبر فحصل بسبب ذلك من البلاء والفتنة شيء كثير. واما من قال بذلك على وجه آآ آآ - 01:32:49ضَ

ثم معه علمه واستنفذ مع ذلك اجتهاده استجمع من النصوص ما يقوي قوله ويسنده فيكون الامر محل عذر ولا غضاضة. ولم يزل العلماء يختلفون والعلماء بعضهم اه بعض يعذرون اه لما كان البحث بحث العلماء واعتبارا للاحكام على وجهها وتعظيم للشعيرة - 01:33:12ضَ

سريعة وعدم استخفاف بها اما ما ال اليه بعض الحال فان ذلك مما ينبغي ان يغلق على هؤلاء ويمنع من الافتيات على العلماء والعلم وآآ اه اه يردع عما وقع في نفوسهم من الافتيات او في قلوبهم من رقة الديانة واه اه اه - 01:33:43ضَ

القيام بالاحكام كيفما اتفق وعلى ايسر ما وجدوا واسهل ما حفظوا من اقوال علماء شادين او مسائل خولف فيها الاجماع او نقل فيها الاتفاق او كان مسير العامة فيها اعلى آآ خلاف ذلك او كانت مقالتهم - 01:34:05ضَ

معتبرة من حيث الاصل لكن انما قالوها باهوائهم وجروا عليها آآ محض آآ عقولهم لا بما آآ الات اليه المسألة من الادلة والحجج والبراهين. نعم قال آآ وان ركع فذى. فاذا آآ تبين ما ما مسلك الحنابلة وتشديدهم فيها ومأخذ من اخذ من اهل العلم - 01:34:25ضَ

في المقالة الثانية واذ ركع فدا اي فردا لعذر بان خشي فوات الركعة ثم دخل في الصف قبل سجود الامام آآ او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت صلاته. هذه مسألة مستثناة عند الحنابلة - 01:34:51ضَ

في صحة صلاة الفد في حال دون الاخاء وهي انه لو جاء آآ المأموم والامام راكع دون الصف فهو في مثل هذه الحال اليس كذلك والاصل انه اذا ركع فذا - 01:35:09ضَ

انه ان صلاته باطلة. اليس كذلك نعم. ونحن نحد هذا بان تفوت الركعة. فاذا قام الامام قبل ان يدخل فالاصل ان يقال من ان انه فات ركعة وصلى فذا فصلاته باطلة. لكن يقولون هذه الصورة مستثناة. دون الصورة الثانية التي ستأتي - 01:35:30ضَ

ما الصورة المستثناة يقولون ان يأتي آآ محتاجا الى ذلك في حال الركوع فيخاف فوت الركعة فيركع فدا ثم يدخل في الصف بعدما رفع الامام فيأتي اليه اخر او يمكنه دخول الصف - 01:35:52ضَ

يعني لها صورتان ما وجد احد فصلى. شاف الامام ركع فركع ثم رفع ورفع معه وهو فد الاصل في مثل هذه الصورة انه فاتته الركعة وهو فاز بطلان صلاته. لكن يقولون لو جاء مع الشخص فصلى كبر ثم ركعوا وهما اثنان. فالصلاة - 01:36:08ضَ

اه اه الفد هنا صحيحة. اه لمحل اه الحاجة هنا لكونه دخل معه اخر قبل السجود فصحت صلاته. والحالة الثانية هي التي آآ ورد بها الدليل وهذه مثلها وهو انه جاء مسرع فخشي - 01:36:36ضَ

الامام فكبر وركع فقبل ان يصل بثلاث خطوات او بخطوته ثم قال الامام سمع الله لمن حمده هو الان رفع الامام قال ثم دخل في الصف قبل سجود الامام هو لما قام الامام - 01:36:56ضَ

نتابع خطواته فدخل ووصل الى الصف قبل ان يسجد الامام فهنا يقولون ان صلاته صحيحة. وان كان ظاهر الامر انه آآ ركع آآ او داء ابتدأ الصلاة فدا وفاته الركوع او آآ قام من الركوع قبل ان آآ يدخل في الصف او تحصل له المصافاة - 01:37:15ضَ

لماذا قلتم او لماذا استهيثيتم هذه المسألة؟ قالوا لقصة ابي بكرة فان النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاته وقال لا تعد. يعني نهاه عن ان يفعل ذلك. لكن لم يأمره بالاعادة مما يدل على صحة الصلاة في تلك الحاجة. لما - 01:37:45ضَ

مصلحة ادراك الركعة وآآ ما آآ جاء من آآ آآ اذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك قال زادك الله حرصا ولا تعد لكن اه الصفة التي لا تصح ولا يقبلون بها ان فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح - 01:38:03ضَ

ان رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يدخل في الصف او يقف معه اخاه. يعني هو قادر على ان يصل الى الصف لكن اه ما هو اما مثلا يقول المكان بارد شوي خلني اتأخر شوي - 01:38:26ضَ

ها حتى رفع الامام ثم دخل في الصف كان بامكانه ان يصل ويصل الى الصف والامام ما ركى لكنه اراد ان يكبر فدا وهنا نقول آآ ما دام انه ما وصل الى الصف الا حتى رفع الامام فصلاته باطلة لانه صلى فض ولم يكن محتاجا مثل - 01:38:48ضَ

الاولى ولذلك قال وان فعله ولم يخش فوات الركعة لم تصح ان رفع الامام رأسه من الركوع قبل ان يدخل اما لو كان فد ثم دخل معهم في الصف قبل ان يرفع الامام ما في اشكال - 01:39:10ضَ

لكن رفع الامام من الركوع وهو لم يحتج وكان متساهلا فنقول يصدق عليه انه ظد وان صلاته باطلة ولا يكون مثل ابي بكر لان قصة ابي بكرة انما هو فيمن احتاج لادراك الركعة. وهذا كان بامكانه ان يدركها من من غير ذلك - 01:39:24ضَ

او يقف معه اخر يعني اه اذا وقف معه اخر لكنه لم يكن محتاجا الى ذلك. اه اه لو وقف معه اخر لم يمنع صلاتي ما دام ان ذلك حصل قبل الرفع من الركوع. لكن آآ فيما بعد ذلك فان الصلاة باطلة في مثل هذه الحال - 01:39:42ضَ

اعتبارا بالاصل ولانها لا تدخل في قصة ابي بكرة ومن احتاج مثله آآ اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 01:40:05ضَ