بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الزكاة - 00:00:04ضَ

والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. ومعناها في اللغة ان ماء وتطهير وقد تأتي لمعان اخرى واما في الشرع فهي اسم لما يخرج عن مال او بدن على وجه مخصوص - 00:00:27ضَ

والزكاة لها مقاصد سامية وشرعت لحكم جليلة عظيمة فهي ترسخ المحبة في المجتمع المسلم ويعين الاغنياء اخوانهم من الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين وايضا الزكاة بارك الله فيكم تساعد في القضاء على الفقر والبطالة - 00:00:51ضَ

كما انها عامل مهم في تقليل الجرائم في المجتمع المسلم فتقلل جرائم السرقة واخذ الرشوة والاختلاس وغيرها وسيكون الكلام ان شاء الله تعالى حول شروط وجوب الزكاة وكذلك حول المال المزكى اي الاموال التي تجب فيها - 00:01:24ضَ

الزكاة وسيكون الكلام عن دفع الزكاة واخراجها وعن المزكى عنه وكذلك سيكون الكلام ان شاء الله تعالى عمن المستحقين للزكاة من الاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة - 00:01:54ضَ

فنشرع باذن الله تعالى في الكلام اولا على شروط وجوب الزكاة شروط وجوب الزكاة بارك الله فيكم هنالك شروط تتعلق بالمزكي وهنالك شروط تتعلق المال المزكى وذكرت في الحقيبة جملة من شروط الزكاة - 00:02:17ضَ

فالشرط الاول من شروط الزكاة هو الاسلام والشرط الثاني هو الحرية والشرط الثالث تمام ملك النصاب والشرط الرابع هو الحول والشرط الخامس هو الصوم فالشرط الاول هو الاسلام فالزكاة لا تجب على الكافر - 00:02:46ضَ

اي لا تجب على الكافر وجوب مطالبة وان كان يعاقب عليها في الاخرة لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فالكافر الاصلي لا تجب عليه الزكاة حال كفره واذا اسلم لا يجب عليه اخراج الزكاة عن السنوات التي مضت وهو في حالة الكفر - 00:03:10ضَ

واما المرتد ففيه تفصيل يمكن ان يراجع في المطولات اذا الزكاة شرط وجوبها الاسلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن قال اخبرهم - 00:03:40ضَ

ان ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم - 00:04:02ضَ

والشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب الزكاة على الرقيق لان الرقيق مملوك لسيده وهنالك ايضا تفاصيل في بعض انواع الرقيق محلها في المطولات والشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة - 00:04:26ضَ

ان يبلغ المال نصابا والنصاب معناه مقدار محدد في الشرع اذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة مقدار محدد في الشرع اذا بلغه المال الزكوي وجبت الزكاة فالزكاة لا تجب في المال - 00:04:50ضَ

قل او كثر وانما تجب في المال اذا بلغ النصاب الذي قدره الشرع فالشارع الحكيم قدر النصاب في الذهب بعشرين دينارا وقدر النصاب بالفضة بمئتي درهم فنصاب الذهب عشرون دينارا ويعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص - 00:05:15ضَ

ونصاب الفضة مئتا درهم ويعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة كذلك في بهيمة الانعام فالابل لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ خمسا والبقر لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ ثلاثين - 00:05:43ضَ

والغنم لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ اربعين كذلك في الزروع والثمار لابد ان تبلغ نصابا والنصاب هو خمسة اوسق وذلك يعادل ثلاثمئة صاع ويعادل بالامداد الفا ومائتي مد اذا شرط وجوب الزكاة ان يبلغ المال الزكوي نصابا - 00:06:06ضَ

والشرط الرابع بارك الله فيكم من شروط وجوب الزكاة ان يحول حول على المال الزكوي ومعنى ان يحول عليه الحول اي ان تمر سنة قمرية كاملة على المال الزكوي بعد ان يبلغ النصاب - 00:06:35ضَ

ويستثنى من حولان الحول الخارج من الارض فالخارج من الارض لا يشترط فيه ان يحول عليه الحول وذلك كالحبوب والثمار فالحبوب والثمار لا يشترط فيها حولان الحول لقوله عز وجل في سورة الانعام واتوا حقه يوم - 00:07:00ضَ

كذلك المعدن والركاز يشترط فيهما النصاب لكن لا يشترط فيهما حولان الحول بل يجب ان يخرج الزكاة فيهما فورا وكذلك مما يستثنى من حولان الحول نتاج السائمة فاولاد بهيمة الانعام - 00:07:26ضَ

حولهم حول امهاتهم فاذا كان الانسان على سبيل المثال عنده نصاب من البقر مثلا ونصاب البقر بارك الله فيكم آآ ثلاثون فاذا بلغت ثلاثين فالواجب تبيع عمره سنة تمت له سنة - 00:07:52ضَ

فاذا كان الانسان يملك ثلاثين من البقر فالواجب عليه تبيع في اثناء الحول تناسلت توالدت او ولدت هذه الابقار فاصبح عددها اربعين فالواجب عندئذ ان يخرج مسنة وهي التي تم لها سنتان - 00:08:17ضَ

مع ان هذه الاولاد هذا النتاج لم يحل عليه الحول لكن حولهم يلحق بامهاتهم ولذلك نقول ان نتاج السائمة ان نتاج بهيمة الانعام حوله حول امهاتهم هذا الاستثناء الثاني والاستثناء الثالث ربح التجارة - 00:08:43ضَ

فربح التجارة بارك الله فيكم يضم الى رأس المال في اخر الحول يظم ربح التجارة الى رأس المال فان بلغ نصابا وجب عليه ان يزكي الجميع رأس المال مع الربح - 00:09:09ضَ

فلا يشترط مروره حول على الربح في عروض التجارة بل يضم الربح الى رأس المال ويزكى المال كله. رأس المالي مع الارباح والشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة وهذا الشرط خاص - 00:09:30ضَ

ببهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم الصوم ومعنى الصوم ان بهيمة الانعام ترعى في الكلأ المباح اي ترعى مجانا في الكلأ المباح واضح او انها ترعى بمقابل بمال يدفعه صاحبها لكن هذا المال هذا المقابل لا يعد كل - 00:09:52ضَ

في نمائها لا يعد كلفة مقابل نمائها فهذه بهيمة الانعام اذا كانت سائمة صاحبها لا يشتري لها العلف تجب فيها الزكاة واما اذا كان صاحبها يشتري لها العلف فهذه لا زكاة فيها - 00:10:19ضَ

او كان يدفع مالا مقابل علفها هذا المال يعد كلفة فانه لا تجب فيه الزكاة. اما اذا كانت ترعى في كلأ مباح اي مجانا او كانت ترعى ويدفع مالا زهيدا - 00:10:43ضَ

لا يعد كلفة مقابل نمائها فلا زكاة فيها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:11:00ضَ