السؤال الاول يقول السائل وهو احد اصحاب الفضيلة ائمة المراكز الاسلامية تزوج رجل شيعي بامرأة سنية استخدمته الى امريكا فلما جاء قال لها لم اتزوج الا من اجل كسب الاوراق فقط - 00:00:00
لم تكن تعلم عن نيتي شيئا هل هذا الزواج متعة حكمه هل يبطل الزواج السوري بصفة عامة ما حكمه في الشريعة الجواب عن هذا اذا تجاوزنا مبدئيا مبدئيا الحديث عن زواج سنية بشيعي - 00:00:22
والجدل القائم حول صحة هذا الزواج او عدمه بمناسبته او عدم مناسبته لكن قبل ان اتجاوزه ارسي فقط قاعدة من صح عقد اسلامه صح تزويجه من نقض عقد اسلامه بطولة تزويجه - 00:00:48
هذا من حيس الصحة والبطلان اما من حيس الملاءمة وعدم الملاءمة المناسبة وعدم المناسبة تلك قضية اخرى فمن ثبت عنه بعينه انه ارتد عن الاسلام بشخصه ليس ليس بنسبته الى قوم انتشر فيهم هذه المكفرات. من ثبت عنه بعينه انه قال بعقيدة كفرية - 00:01:11
فهو بها مرتد عن الاسلام فلا يصح تزويده ومن لم يثبت عنه عنه ذلك اصطصح له اصل الاسلام فصح تزويجه من حيث الصحة والبطلان من حيث الملاءمة ومناسبة كقضية اخرى لا نرى هذه المناسبة اطلاقا - 00:01:38
فهذا مشرق وهذه مغربة وشتان بين مشرق ومغرب لكن اذا تجاوزنا مرحليا الجدل حول مشروعية هذا الزواج ابتداء فاننا نقول ان الزواج الصوري الذي صرح فيه بالصورية باطل ومحرم لخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية - 00:01:58
واللي ما يتضمنه من الشروط المنافية المقتضاة ان للزواج في الاسلام اركانه المعروفة من الايجاب والقبول والولي ونحوه له ايضا مقاصده الشرعية في المعهودة العفة الاحصان ابتغاء الولد ونحو ذلك - 00:02:26
ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه عنها لاغراض نفعية مصلحية بحتة فالزواج الصوري الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون باركانه وشرائطه - 00:02:46
ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق اطرافه على عدم المعاشرة والمسيس صراحة او ضمنا فهو لا يعدو ان يكون اجراء اداريا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد. فهو اشبه ما يكون بنكاح التحليل - 00:03:06
لا لا يراد به حقيقة النكاح. انما تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا الزواج السوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الارادة اليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية - 00:03:27
ولما يتضمنه من الشروط المنافية المقصود فلا يحل الاقدام عليهم اما حكم من حيس الظاهر يتوقف على مدى ثبوت الصورية امام القضاء. القاضي انما يحكمه بالزاهر والله يتولى السرائر ان اقر الطرفان بصورية العقد - 00:03:44
او تيقن القاضي بذلك وتشكك بذلك عقيدته. من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن يقضي ببطلانه اذا لم يقر الطرفان ولم تتبين الصورية للقاضي استصحب اصل الصحة متى تحققت اركان الزواج وانتفتنا - 00:04:02
من حيث الظاهر ويتلو سرائرهم الى الله جل جلاله وكما قلنا ونؤكد الان وفي كل وقت ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الحلال ما احله الله ورسوله. الحرام ما حرمه الله ورسوله - 00:04:22
الدين ما شرعه الله ورسوله اذا مست الحاجة الى تحصيل بعض المصالح لا يتسنى تحصيلها الا من خلال الزواج ممن تحمل جنسية هذه البلاد فان السبيل الى ذلك الزواج الحقيقي - 00:04:43
الذي تتجه اليه الارادة حقيقة فتستوفى فيه اركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشريعة المطهرة فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا يعبث فيه احد بغاياته ومقاصده الزواج السوري عبث بالشرائع - 00:05:03
اخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها وكذب على الله وعلى الناس عقد محرم في باب الديانة باطل في باب العقود من اول بطلانه تخلف ركن مولاي الولاية في العقد. تعلمون ان جمهور اهل العلم - 00:05:24
على بطلان العقد اذا تم بغير ولي خلافا للاحباب عقد دخل فيه التوقيت شرطا او عرفا فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة فليعلم كل طرف ابتداء انه زواج صوري للمصلحة. ينتهي بانتهاء المقصود منه - 00:05:42
وهو حصول الزوج على الاوراق الرسمية فيلحق بنكاح المتعة وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الادلة انه عهد قد يتخلف فيه جانب الاشهاد على وجهه الشرعي فهو عقد يتم مدنيا على وفاق - 00:06:03
القوانين الوضعية التي لا تشيط له الا شاهدا واحدا. ويكون في الاعم الاغلب من غير المسلمين عقد لا يحرص اطرافه على استيفاء شوطة مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته فلا تتحرى فيه عفة المرأة - 00:06:22
هو شرط لحل نكاحها من المسلم بل ولا يشترط فيه خلوها من موانع النكاح من هم الا حصول المرأة على العوض والرجل على الاوراق الرسمية عقده يتضمن التفافا على القوانين - 00:06:41
مخادعة للقائمين عليه. سلسلة من من الاكاذيب التي لا مسوغ لها. ففي كل لقاء مع السلطات اضطر ان يخوض سلسلة من الاكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة واقامته معها. وقيامه بحقوق الزوجية. وهو غير جاد في زواجه - 00:06:59
وغير مقيم مع زوجته وغير قائم بحقوقها. فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا وقد امرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الامان في غير معصية وكما قلنا ينشده مريد الزواج السوري من تثبيت اوضاعه القانونية - 00:07:21
وترسيم وجوده بمستقرة. سبيله الى هذا الوسائل المشروعة. ومن ومن بينها الزواج على ان يكون مقصودا حقيقيا على النحو الذي شرعه الله ورسوله ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لاوضاعه قصدا تابعا - 00:07:42
لا حرج في ذلك ولا تثريب على اصحابه كما يقصد الرجل الى الحج لا حرج عليه بعد انقضاء نسوه ان يبتغي فضلا من ربه رزقا او زواجا او عملا او غير ذلك - 00:08:00
وقد قال تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في جملة من المواد حول الزواج السوري المادة واحد وسبعين تقول - 00:08:16
الزواج السوري هو الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يراد به حل استمتاع ولا استدامة عشرة لا يعد ان يكون اجراء اداريا لتحصيل بعض المصالح - 00:08:33
او دفع بعض المفاسد وهو محرم في باب الديانة. للخروج بهذا العقد عن مقاصده الشرعية. ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقتضاه مقتضى النظام العام وعقود الامان التي تربط اطرافه بالدول المضيفة. الى اخر ما جاء في مواد وثيقة المجد - 00:08:49
في هذه الحالة المرأة معذورة ما دام الزواج لم يصرح لها بان مقصوده الوحيد من الزواج ترسيم اوضاعه القانونية. فقد خدعها وحسابه على لكم منذ ان صرح لها بالصورية وظهر للعيان فساد هذا العقد. الذي يشبه نكاح المتعة المتفق على تحريمه. عند المذاهب المتبوعة عند اهل السنة كافة. وهو الزواج - 00:09:11
الى اجل لا ينبغي لها ان تمكنه من نفسها ولا ان تقيم معه في دار واحدة لها المهر بما استحل من فرجها تسعى في ترسيم الفرقة عنه قانونيا. لتتمكن من التزوج بمن تشاء زواجا حقيقيا شرعه. كما شرعه الله الله ورسوله - 00:09:40
- 00:10:00
Transcription
السؤال الاول يقول السائل وهو احد اصحاب الفضيلة ائمة المراكز الاسلامية تزوج رجل شيعي بامرأة سنية استخدمته الى امريكا فلما جاء قال لها لم اتزوج الا من اجل كسب الاوراق فقط - 00:00:00
لم تكن تعلم عن نيتي شيئا هل هذا الزواج متعة حكمه هل يبطل الزواج السوري بصفة عامة ما حكمه في الشريعة الجواب عن هذا اذا تجاوزنا مبدئيا مبدئيا الحديث عن زواج سنية بشيعي - 00:00:22
والجدل القائم حول صحة هذا الزواج او عدمه بمناسبته او عدم مناسبته لكن قبل ان اتجاوزه ارسي فقط قاعدة من صح عقد اسلامه صح تزويجه من نقض عقد اسلامه بطولة تزويجه - 00:00:48
هذا من حيس الصحة والبطلان اما من حيس الملاءمة وعدم الملاءمة المناسبة وعدم المناسبة تلك قضية اخرى فمن ثبت عنه بعينه انه ارتد عن الاسلام بشخصه ليس ليس بنسبته الى قوم انتشر فيهم هذه المكفرات. من ثبت عنه بعينه انه قال بعقيدة كفرية - 00:01:11
فهو بها مرتد عن الاسلام فلا يصح تزويده ومن لم يثبت عنه عنه ذلك اصطصح له اصل الاسلام فصح تزويجه من حيث الصحة والبطلان من حيث الملاءمة ومناسبة كقضية اخرى لا نرى هذه المناسبة اطلاقا - 00:01:38
فهذا مشرق وهذه مغربة وشتان بين مشرق ومغرب لكن اذا تجاوزنا مرحليا الجدل حول مشروعية هذا الزواج ابتداء فاننا نقول ان الزواج الصوري الذي صرح فيه بالصورية باطل ومحرم لخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية - 00:01:58
واللي ما يتضمنه من الشروط المنافية المقتضاة ان للزواج في الاسلام اركانه المعروفة من الايجاب والقبول والولي ونحوه له ايضا مقاصده الشرعية في المعهودة العفة الاحصان ابتغاء الولد ونحو ذلك - 00:02:26
ولا يجوز الخروج بالزواج عن هذه المقاصد وصرفه عنها لاغراض نفعية مصلحية بحتة فالزواج الصوري الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يتقيدون باركانه وشرائطه - 00:02:46
ولا يحرصون على انتفاء موانعه بل قد يتفق اطرافه على عدم المعاشرة والمسيس صراحة او ضمنا فهو لا يعدو ان يكون اجراء اداريا لتحصيل بعض المصالح او دفع بعض المفاسد. فهو اشبه ما يكون بنكاح التحليل - 00:03:06
لا لا يراد به حقيقة النكاح. انما تحليل المرأة لمطلقها ثلاثا الزواج السوري على هذا النحو محرم في باب الديانة لعدم توجه الارادة اليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية - 00:03:27
ولما يتضمنه من الشروط المنافية المقصود فلا يحل الاقدام عليهم اما حكم من حيس الظاهر يتوقف على مدى ثبوت الصورية امام القضاء. القاضي انما يحكمه بالزاهر والله يتولى السرائر ان اقر الطرفان بصورية العقد - 00:03:44
او تيقن القاضي بذلك وتشكك بذلك عقيدته. من خلال ما احتف به من ملابسات وقرائن يقضي ببطلانه اذا لم يقر الطرفان ولم تتبين الصورية للقاضي استصحب اصل الصحة متى تحققت اركان الزواج وانتفتنا - 00:04:02
من حيث الظاهر ويتلو سرائرهم الى الله جل جلاله وكما قلنا ونؤكد الان وفي كل وقت ان قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا الحلال ما احله الله ورسوله. الحرام ما حرمه الله ورسوله - 00:04:22
الدين ما شرعه الله ورسوله اذا مست الحاجة الى تحصيل بعض المصالح لا يتسنى تحصيلها الا من خلال الزواج ممن تحمل جنسية هذه البلاد فان السبيل الى ذلك الزواج الحقيقي - 00:04:43
الذي تتجه اليه الارادة حقيقة فتستوفى فيه اركانه وشرائطه وتنتفي موانعه ويجري على وفاق الشريعة المطهرة فلا يصرح فيه بالتوقيت ولا يعبث فيه احد بغاياته ومقاصده الزواج السوري عبث بالشرائع - 00:05:03
اخراج للعقود الشرعية عن مقاصدها وكذب على الله وعلى الناس عقد محرم في باب الديانة باطل في باب العقود من اول بطلانه تخلف ركن مولاي الولاية في العقد. تعلمون ان جمهور اهل العلم - 00:05:24
على بطلان العقد اذا تم بغير ولي خلافا للاحباب عقد دخل فيه التوقيت شرطا او عرفا فهو عقد لا يقصد به استدامة العشرة فليعلم كل طرف ابتداء انه زواج صوري للمصلحة. ينتهي بانتهاء المقصود منه - 00:05:42
وهو حصول الزوج على الاوراق الرسمية فيلحق بنكاح المتعة وينطبق عليه ما جاء في بطلانها من الادلة انه عهد قد يتخلف فيه جانب الاشهاد على وجهه الشرعي فهو عقد يتم مدنيا على وفاق - 00:06:03
القوانين الوضعية التي لا تشيط له الا شاهدا واحدا. ويكون في الاعم الاغلب من غير المسلمين عقد لا يحرص اطرافه على استيفاء شوطة مشروعيته لعلمهم بصوريته وتوقيته فلا تتحرى فيه عفة المرأة - 00:06:22
هو شرط لحل نكاحها من المسلم بل ولا يشترط فيه خلوها من موانع النكاح من هم الا حصول المرأة على العوض والرجل على الاوراق الرسمية عقده يتضمن التفافا على القوانين - 00:06:41
مخادعة للقائمين عليه. سلسلة من من الاكاذيب التي لا مسوغ لها. ففي كل لقاء مع السلطات اضطر ان يخوض سلسلة من الاكاذيب ليثبت جدية زواجه من المرأة واقامته معها. وقيامه بحقوق الزوجية. وهو غير جاد في زواجه - 00:06:59
وغير مقيم مع زوجته وغير قائم بحقوقها. فهو مع اختلاله شرعا مجرم قانونا وقد امرنا بالوفاء بمقتضيات عقود الامان في غير معصية وكما قلنا ينشده مريد الزواج السوري من تثبيت اوضاعه القانونية - 00:07:21
وترسيم وجوده بمستقرة. سبيله الى هذا الوسائل المشروعة. ومن ومن بينها الزواج على ان يكون مقصودا حقيقيا على النحو الذي شرعه الله ورسوله ثم يأتي قصد الترسيم القانوني لاوضاعه قصدا تابعا - 00:07:42
لا حرج في ذلك ولا تثريب على اصحابه كما يقصد الرجل الى الحج لا حرج عليه بعد انقضاء نسوه ان يبتغي فضلا من ربه رزقا او زواجا او عملا او غير ذلك - 00:08:00
وقد قال تعالى في الحج ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا في جملة من المواد حول الزواج السوري المادة واحد وسبعين تقول - 00:08:16
الزواج السوري هو الزواج الذي لا يقصد به اطرافه حقيقة الزواج الذي شرعه الله ورسوله فلا يراد به حل استمتاع ولا استدامة عشرة لا يعد ان يكون اجراء اداريا لتحصيل بعض المصالح - 00:08:33
او دفع بعض المفاسد وهو محرم في باب الديانة. للخروج بهذا العقد عن مقاصده الشرعية. ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقتضاه مقتضى النظام العام وعقود الامان التي تربط اطرافه بالدول المضيفة. الى اخر ما جاء في مواد وثيقة المجد - 00:08:49
في هذه الحالة المرأة معذورة ما دام الزواج لم يصرح لها بان مقصوده الوحيد من الزواج ترسيم اوضاعه القانونية. فقد خدعها وحسابه على لكم منذ ان صرح لها بالصورية وظهر للعيان فساد هذا العقد. الذي يشبه نكاح المتعة المتفق على تحريمه. عند المذاهب المتبوعة عند اهل السنة كافة. وهو الزواج - 00:09:11
الى اجل لا ينبغي لها ان تمكنه من نفسها ولا ان تقيم معه في دار واحدة لها المهر بما استحل من فرجها تسعى في ترسيم الفرقة عنه قانونيا. لتتمكن من التزوج بمن تشاء زواجا حقيقيا شرعه. كما شرعه الله الله ورسوله - 00:09:40
- 00:10:00