احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا بخير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الاخوان يقرض المال بشراء اجهزة كهربائية يذهب الشخصان الى محل الى محل بيع اجهزة كهربائية فيشتري له مثلا مكيف قيمته الف ومئتين ريال - 00:00:00
ثم يسدد المبلغ بزيادة بزيادة بالتقسيط الف وخمسمائة ريال ثلاث مئة ريال زيادة وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل هذه الزيادة جائزة اثابكم الله بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:00:22
اذا كان الشخص الذي تشتري منه الاجهزة عنده الاجهزة وجئت انت واشتريتها منه وقلت له اريدها بالتقسيط واريدها الى اجل وزاد عليك فهذا لا بأس به ولا حرج سواء كان في الاجهزة الكهربائية او في السيارات او في غيرها - 00:00:43
وزيادة المبلغ لقاء زيادة الاجل اذا كانت محسومة. بان يقول بعد سنة بعشرين الف وتريد ان تدفع نقدا بعشرة الاف او بعد سنة بخمسة عشر الف ونقدم بعشرة الاف هذا لا بأس به اذا على احدى البيعتين - 00:01:03
واما الدليل على جواز الزيادة لقاء الاجل فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اشترى بعيرا ورده بعيرين الى ابل الصدقة فصارت الزيادة لقاء الاجل - 00:01:21
فهذا اصل عند جمهور العلماء بجواز الزيادة لقاء الاجل. اذا كان البيع على البت اما اذا كانت السلعة ليست عند الشخص. وقال لك الشخص ساذهب معك الى اي شيء تريد ان تشتريه لبناء بيتك - 00:01:40
اذهب الى اي محل او نذهب الى اي محل واشتري لك الاجهزة واشتري لك الامور التي تلزمك وادفع عنك المبلغ وترده علي بزيادة خمسة عشر في المئة او عشرين في المئة - 00:01:55
هذا هو الربا لانه كانه دفع لك مئة الف ورددتها مئة وعشرين لانه لم يعطك سلعة وانما اعطاك نقد بدل ما يعطيك بيدك ذهب واشترى لك وسواء كان بنكا او كان شركة او غيرها ما دام انه لا يملك السلعة - 00:02:08
ويجعل عليها فائدة فانه عين الربا فلا يجوز هذا واما اذا كان يملكها وباعها على التفصيل الذي ذكرناه نقدا واجل وكان على البت فلا بأس بذلك ولا حرج فيه وهو - 00:02:29
ما يسمى بمسألة التورق خاصة اذا كان الانسان يريد المال يريد السيارة يبيعها ثم يأخذ المال فيبيعها على شخص اخر غيره ولو كان ببخس هذا لا بأس به ولا حرج - 00:02:45
اما ما ذكرت انه يذهب معك الى محلات الاجهزة الكهربائية ويقسط عليك. او الى محلات السيارات ويقسط عليك فلا يجوز. لانه دفع النقد بفائدة والله تعالى اعلم - 00:02:59
Transcription
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ وجزاكم عنا بخير الجزاء فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الاخوان يقرض المال بشراء اجهزة كهربائية يذهب الشخصان الى محل الى محل بيع اجهزة كهربائية فيشتري له مثلا مكيف قيمته الف ومئتين ريال - 00:00:00
ثم يسدد المبلغ بزيادة بزيادة بالتقسيط الف وخمسمائة ريال ثلاث مئة ريال زيادة وسؤالي يا فضيلة الشيخ هل هذه الزيادة جائزة اثابكم الله بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد - 00:00:22
اذا كان الشخص الذي تشتري منه الاجهزة عنده الاجهزة وجئت انت واشتريتها منه وقلت له اريدها بالتقسيط واريدها الى اجل وزاد عليك فهذا لا بأس به ولا حرج سواء كان في الاجهزة الكهربائية او في السيارات او في غيرها - 00:00:43
وزيادة المبلغ لقاء زيادة الاجل اذا كانت محسومة. بان يقول بعد سنة بعشرين الف وتريد ان تدفع نقدا بعشرة الاف او بعد سنة بخمسة عشر الف ونقدم بعشرة الاف هذا لا بأس به اذا على احدى البيعتين - 00:01:03
واما الدليل على جواز الزيادة لقاء الاجل فان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح انه اخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة اشترى بعيرا ورده بعيرين الى ابل الصدقة فصارت الزيادة لقاء الاجل - 00:01:21
فهذا اصل عند جمهور العلماء بجواز الزيادة لقاء الاجل. اذا كان البيع على البت اما اذا كانت السلعة ليست عند الشخص. وقال لك الشخص ساذهب معك الى اي شيء تريد ان تشتريه لبناء بيتك - 00:01:40
اذهب الى اي محل او نذهب الى اي محل واشتري لك الاجهزة واشتري لك الامور التي تلزمك وادفع عنك المبلغ وترده علي بزيادة خمسة عشر في المئة او عشرين في المئة - 00:01:55
هذا هو الربا لانه كانه دفع لك مئة الف ورددتها مئة وعشرين لانه لم يعطك سلعة وانما اعطاك نقد بدل ما يعطيك بيدك ذهب واشترى لك وسواء كان بنكا او كان شركة او غيرها ما دام انه لا يملك السلعة - 00:02:08
ويجعل عليها فائدة فانه عين الربا فلا يجوز هذا واما اذا كان يملكها وباعها على التفصيل الذي ذكرناه نقدا واجل وكان على البت فلا بأس بذلك ولا حرج فيه وهو - 00:02:29
ما يسمى بمسألة التورق خاصة اذا كان الانسان يريد المال يريد السيارة يبيعها ثم يأخذ المال فيبيعها على شخص اخر غيره ولو كان ببخس هذا لا بأس به ولا حرج - 00:02:45
اما ما ذكرت انه يذهب معك الى محلات الاجهزة الكهربائية ويقسط عليك. او الى محلات السيارات ويقسط عليك فلا يجوز. لانه دفع النقد بفائدة والله تعالى اعلم - 00:02:59