درس الرياض

السؤال الأول درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٧٥) الشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ لو اتفق رجل مع امرأة على ان صداقها خمسة رؤوس من الابل توافقت ثم اتى لها بخمس من الابل مريضة عرجاء مما ينقص قيمتها فما الحكم - 00:00:00ضَ

وماذا لو لم ترى لو لم ترضى المرأة بهذه الابل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ما سألت عنه اخي الكريم - 00:00:24ضَ

اه هذا الصداق اولا عند العلماء انه اذا قال صداقك خمس من الابل او صداقك عشر من الغنم او من البقر او نحو ذلك فانها محمولة على السليمة وليس على المعيبة - 00:00:39ضَ

ما يلزمه ان يدفع الصداق من السليم ويلزمه اه ان يدفع لها الوسط الذي هو ليس بالجيد الاعلى ولا بالرديء الادنى وانما آآ يكون سالما من العيوب. العيوب المؤثرة مثل ما ورد - 00:00:58ضَ

السؤال فان هذه تنقص المالية وهي عيوب مؤثرة عند العلماء فلا يلتفت الى فعله ويلزمه من يأتي بالصحيح ويرد المريضة والمعيبة ويدفع لها ما اتفق عليه قال الله تعالى في كتابه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود - 00:01:18ضَ

وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج والصداق اتفق عليه في العقد انه خمس من الابل. والمراد الابل السليمة - 00:01:42ضَ

وليست المعيبة. المعيبة لا تقصد عند الاطلاق. وعليه فيلزمه ويلزم شرعا بالسالم من العيب. ولا يلزم المرأة اخذ هذا المعيب والله تعالى اعلم. عند بعض العلماء انه يعدل الى مهر المثل. ولكن الاقوى والاظهر ان انه - 00:01:57ضَ

بالخمس السليمة لانه اصل العقد فليس هذا عيب في الصداق وانما ولم يظهر الصداق معيبا وانما هو في اصل العقد يلزم به بحكم الشرع والله تعالى اعلم - 00:02:17ضَ