درس المدينة٢

السؤال الثالث من درس عمدة الأحكام رقم الدرس(٦٧) لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول توفي والدي وعنده مزرعة نخل واتفق الورثة على انها تكون له صدقة جارية فكيف نخرج زكاتها بالمقدار الحاضر من الكيلو؟ وجزاكم الله خيرا. اولا جزاكم الله خيرا واحسن لكم الخلف. واسأل الله بعزته - 00:00:00ضَ

وجل ان يعظم لكم الاجر في بركم لوالدكم واما الامر الثاني ان الزكاة زكاة النخل تتولاها مصلحة الزكاة وعادة جرت العادة هنا انهم يبعثون خالصا يخرص النخل في وقت بدو الصلاح - 00:00:20ضَ

وحينئذ الامر مرده الى الجهة التي تتولى الزكاة. لكن اذا كان في موضع لا يكون فيه هذا الشيء فان الاصل في زكاة النخل انه يخرج العشر اذا كان النخل تسقيه السماء او العيون الجارية ولا كلفة في سقيه - 00:00:38ضَ

واما اذا كان يسقى بالنظح الالات وبالدواب فان فيه نصف العشر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وبناء على ذلك تنظرون القدر الذي يخرج والزكاة لا تظبط بالكيلو وانما تظبط بالصاع الزكاة تظبط بالصاع لان النبي صلى الله - 00:00:57ضَ

وسلم قال كما في الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوسط ستون صاعا وبناء على ذلك يكون نصاب الزكاة ثلاث مئة صاع اذا كان الذي في النخل ثلاث مئة صاع فما فوق وجبت الزكاة عليكم بالتفصيل. ان كان يسقى بالنظح ففيه نصف العشر - 00:01:22ضَ

كان يسقى تسقيه السماء ففيه العشر كاملا اما اذا كان احيانا يسقى بهذا وهذا ينظر الى القسط في كل منهما على القول او ينظر الى الاغلب فاذا استويا قسط ما بينهما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:01:44ضَ