درس الرياض

السؤال الخامس درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٧٥) الشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

احسن الله اليكم اذا اذا اغتسل شخص من اجل التبرد فما حكم استخدام هذا الماء في الطهارة هذه مسألة خلافية من اهل العلم من قال ان الماء المستعمل في الغسل سواء كان - 00:00:00ضَ

اه في الطهارة الطهارة الشرعية والطهارة البدنية ان هذا يؤثر فيه اذا استعمل في طهارة بدنية فانه في هذه الحالة اذا تغيرت اوصافه عند الجميع لا يتطهر به شخص اه كان به عرق وبه سنان في شدة الحر - 00:00:19ضَ

فاخذ ماء فاغتسل به فتغير طعم الماء بما فيه من النتن وتغير لونه فهذا لا يجوز لاحد ان يستعمله في طهارة باجماع واتفاق العلماء اما اذا استعمله في طهارة شرعية - 00:00:42ضَ

اما اذا استعمله في نفس الطهارة ولم تتغير اوصافه فانه يجوز ان يستعمله الغير في الطهارة وهذا هو اقوى اقوال في المسألة لان الماء طهور لا ينجسه شيء. كما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام - 00:01:00ضَ

فما دام انه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يجوز لك ان تستعمله في الطهارة ولا بأس بذلك ولا حرج عليك لانه ماء طهور والماء الطهور هو الباقي على اصل خلقته - 00:01:20ضَ

ما دام انه لم يتغير احد واوصافه فانه يجوز لك ان تتوضأ ويجوز لك ان تغتسل به والله تعالى اعلم - 00:01:35ضَ