Transcription
يقول السائل فضيلة الشيخ هل يصح المسح على الحذاء المفتوح لا ما يصح اذا لم يكن الساتر للقدمين اه ساترا لما حل الفرض ويكون مما يمكن مواصلة المشي به اما من الجلد - 00:00:00ضَ
او من القماش المنعل بالجلد او من القماش الغليظ الذي هو الجورب الصفيق الذي يمكن متابعة المشي به لانه ينزل منزلة الخف لان حديث مسح على الجوربين احتمل معنيين احتمل انه بمعنى حديث المسح على الخفين - 00:00:23ضَ
ويكون تعبيره بالجورب تعبير بالمعنى ويحتمل ان المراد به انه مسح عليه الصلاة والسلام على الجورب من القماش وهو الاقوى الجورب من القماش ينزل منزلة الخف اذا كان مثله ما يمكن مواصلة المشي به. وهذه هي جوارب الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما الشفاف الذي يشف البشرة - 00:00:43ضَ
والخفيف فانه لا يمسح عليه. اما اذا كان مفتوحا والنعل مفتوح حديث انه مسح على النعلين المراد بالنعلين الخفين وهذه الاحاديث ليست في القوة بالقوة كاحاديث الجوربين وينبغي لطالب العلم الا يتتبع شواذ الروايات - 00:01:07ضَ
التي يكون الاصل مخالفا لها اما اذا قلنا انه يمسح على نعليه المفتوح اذا ما في فرق بين مذهب بين هذا القول وقول الشيعة انه يمسح على رجليه انما هو انما مسح على رجله بل المسح على - 00:01:27ضَ
الرجلين يستوعب مسح الرجلين كاملة هذا ما يمسح على الرجل هذا يمسح على النعل وحده. هذا قول ينبغي ان ينتبه له طالب العلم يلزم بالاصل ان الله امر بنص الكتاب بغسل الرجلين - 00:01:41ضَ
وثبتت السنة المتواترة بالمسح بالخفين وثبتت السنة الصحيحة بالمسح على الجوربين بصفتهما وما ذكره الفقهاء صحيح انه يكون مستوعبا لمحل الفرض وانه يمكن مواصلة المشي عليه لانه لم تكن جوارب الصحابة - 00:01:55ضَ
اه يلبسونها خفيفة وانما كانت ثقيلة لانهم كانوا ينزلون الجوارب منزلة الخفاف وهي المراد بها التساخين. التساخين مثل هذي وان كان بعضهم يعبر بانها اللفائف التي تسخن القدم وايا ما كان فالاصل المسح على الجوربين بصفتهما المعتبرة واما اذا كان النعل مفتوحا فانه لا يمسح عليه - 00:02:12ضَ
واذا مسح عليه فوظوؤه غير صحيح والله تعالى اعلم - 00:02:37ضَ