درس جدة

السؤال الرابع من درس أحاديث مختارة في أحكام الأضاحي رقم الدرس (٢) الشيخ محمد المختار الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

اثابكم الله فضيلة الشيخ شخص عنده فلوس لشخص صاحبه وهذا الشخص توفي كيف اردها؟ ولديه اب وام وزوجة واخوة وعنده عيال. وهم اغنياء عن هذا المال هل يجوز لي ان اسوي فيها شيئا صدقة لروحه؟ بدون ما اعطيها اهله او عياله افتونا مأجورين - 00:00:00ضَ

لا يجوز لك ذلك هذا المال للميت واذا مات صار ميراثا لاولاده وزوجه وقرابته الوارثين فاذا لو حفرت به بئر فان هذا البئر لا صلة له بالميراث. يجب عليك رد الميراث - 00:00:25ضَ

ولا تتصرف فيه بشيء والوجوب فوري يعني يجب عليك مباشرة ان ترد المال الى ورثته لان الله سبحانه وتعالى قسم المواريث من فوق سبع سماوات وتولى امرها فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة - 00:00:51ضَ

وهذه هذا المال ميراث وتركه هذا الميت فحينئذ يسترد لورثته وهم المالكون فاذا تصرفت اي تصرف سواء صدقة او قلت مثلا تبرع به او ابني به مسجد او احفروا به بئرا فهذا لا يجزي - 00:01:11ضَ

ويوجب عليك الضمان ورد المال كاملا للورثة الا اذا اذن الورثة وطابت خواطرهم ورضوا بذلك فهذا شيء اخر اما الاصل فيجب عليك رد المال لاهله والله تعالى اعلم - 00:01:31ضَ