درس الرياض

السؤال السابع درس عمدة الفقه بالرياض تابع كتاب النكاح رقم الدرس (٧٥) الشيخ محمد الشنقيطي

محمد بن محمد المختار الشنقيطي

احسن الله اليكم يقول السائل دخلت المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة وستقام الصلاة على الميت فاي فأيهما اقدم الله اعلم حقيقة لان هذا امر اولا اذا صليت الصلاة الفريضة ادركت اول الوقت - 00:00:00ضَ

واذا اشتغلت بالجنازة ادركت فظل الجنازة وهي نافلة فريضة عالكفاية بالنسبة لحقك تعتبر نافلة ما دام ان غيرك سيقوم بها فيفتقر الامر الى معرفة الاجر الذي تدركه بادراك اول الوقت - 00:00:26ضَ

والاجر الذي تدركه بالصلاة مع الجنازة حتى نقول ايهما افضل هذا انا اتوقف الى انه علم غيب ما يستطيع الانسان لكن اصول الشريعة اصول الشريعة تدل على ان الصلاة المفروضة في اول الوقت افضل - 00:00:45ضَ

لانه لما سئل عليه الصلاة والسلام اي الاعمال احب الى الله؟ قال الصلاة على وقتها وصلاة الفريضة في اول الوقت افضل وبناء على ذلك في الاصل العام صلاة الفريضة افضل لكن ما نستطيع ان نجزم بحيث نقول ان انها افضل من - 00:01:02ضَ

الجنازة لان هذا يفتقر الى معرفة الاجر الذي يحصل بالصلاة على الجنازة فيها فضل وفيها قيراط لمن صلى عليها ومن صلى عليها ثم شهدها حتى تدفن كان قيراطان فهذا كله يفتقر الى معرفة الا في في صلاة العشاء في صلاة العشاء الافضل التأخير - 00:01:23ضَ

اذا قلنا في صلاة العشاء الافضل التأخير وهو اصح قولي العلماء فان الافضل ان يصلي على الجنازة ثم يصلي العشاء. لماذا؟ لان الجنازة فظيلة اه لا تدرك بفواتها واما صلاة الجماعة فان فضيلة صلاة صلاة العشاء فان الفضيلة في تأخيرها فهي التي يمكن استثناؤها - 00:01:43ضَ

اما كاصل عام الله اعلم يحتاج الى معرفة الاجر في الامرين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:02:05ضَ