Transcription
احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هل يصح الكلام مع المأموم لمصلحة الصلاة الكلام مع المأموم لمصلحة الصلاة الاصل عدم جوازه لكن مع الامام نعم لان الكلام مع الامام ترتبط صلاتك بصلاته - 00:00:00ضَ
وبطلان صلاته يؤثر في صلاتك. حتى ان مذهب طائفي من العلماء ان بطلان صلاة الامام يسري الى بطلان ليحكم ببطلان صلاة المأموم. وهو مذهب كثير من العلماء رحمهم الله وبناء على ذلك يجوز لك ان تتكلم مع الامام مثلا سهى الامام - 00:00:26ضَ
فقام الى الركعة الثانية من الفجر استفتح وقال والتين والزيتون نسي قراءة الفاتحة فسبح له بعض الناس يحسب ان التسبيح ينبهه وقال والتين والزيتون يظن ان الخطأ في قرأهم ما تيسر - 00:00:43ضَ
ما يستطيع ان يفهم الا اذا قيل له بانه ترك الفاتحة فبعض العلماء يقول تقول الحمد لله رب العالمين وبعضهم يقول يجوز ان تقول اقرأ الفاتحة لماذا؟ لانه كلام لمصلحة الصلاة - 00:01:02ضَ
فاذا ترك ركنا اه واه تعذر تنبيهه الا بالكلام فانه يجوز لك ان تتكلم في حدود الحاجة والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:01:20ضَ
في قصة ذي اليدين وان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين الرباعية اما الظهر او العصر فلما سلم قال له ذو اليدين يا رسول الله وكان في الصحابة ابو بكر - 00:01:35ضَ
وعمر فهابوا ان يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم لانه قام من مصلاه واستند الى الجذع وشبك بين اصابعه كالغظبان كان عنده امر اهمه عليه الصلاة والسلام الصحابة ان يكلموه فقال ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت - 00:01:50ضَ
وقال ما كان شيء من ذلك لاحظ ذو اليدين قال اقصرت الصلاة ام نسيت لان الزمان زمان تشريع وكان يظن رظي الله عنه ان الصلاة قصرت من اربعة الى ركعتين - 00:02:11ضَ
فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك ثبت ان هناك سهو فرجع ذو اليدين مرة ثانية وقال بلى قد كان شيء من ذلك كلامه بعد ان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شيء من ذلك - 00:02:25ضَ
تحقق ذي اليدين ان هناك سهو فقال لان الصلاة ما قصرت لانه قال اقصرت ام نسيت؟ فابو ذو اليدين متأكد. ما ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي - 00:02:41ضَ
صان الرباعية الى ركعتين واما انه نسي فلما قال لهم ما كان شيء من ذلك ثبت انه عليه الصلاة والسلام آآ ترك ذلك بدون تشريع يعني لم يكن منه عليه - 00:02:54ضَ
الصلاة والسلام على سبيل التشريع فقال بلى قد كان شيء من ذلك وعلم الصحابة ان هناك نقصا في الصلاة فقام النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الصحابة الصدقة ذو اليدين؟ هذا كله كلام؟ لا زالت الصلاة لم تنتهي - 00:03:08ضَ
وهذا في وسط الصلاة فقام اكان شيء من الصدقة ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله اصبح الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كامام والكلام من المأمومين كمأمومين لمصلحة الصلاة - 00:03:23ضَ
بما هو متعلق بركنها اما لو انه سهى عن سنة ترك سنة حتى ولو كان سهوا من عادته ان يأتي فما ينبه بالكلام لكن ينبه على ما هو لازم في الصلاة وما يؤثر في صلاة المأموم يجوز للامام ان يقول له ما قرأت الفاتحة - 00:03:37ضَ
او يقول له اركع او يقول له اسجد لانه في بعظ الاحيان اذا لم يتكلم مشكلة بعض الائمة اذا لم تكلمه وقلت سبحان الله يزيد في الصلاة قد يزيد زيادة تبطلها - 00:03:57ضَ
سبح لرجل فركع ثم سبح له سجد ثم سبح فنام ما رفع القيام ولا نفع الركوع ولا ينفع السجود نام على بطنه فانبطح بعض الائمة يرتدش من هنا يجوز هذا اجازته الشريعة لوجود الحاجة. ودفعا لما هو اعظم - 00:04:08ضَ
فنص العلماء والائمة على انه لا بأس ولا حرج من الكلام. فاذا جاز الكلام بعض العلماء يقول يجوز له الكلام فيختار ايات القرآن وهذا الحقيقة فيه تكلف وجهة تكلف فيهم يقولون اذا سهى عن الركوع يقول يا ايها الذين امنوا اركعوا - 00:04:29ضَ
يا ايها الذين امنوا اركعوا. طيب هو زاد الان اية ورفع بها صوته وقرأه وليس المأموم يقرأ وراء الامام هذا كله من التكلف الذي لا اصل له يجوز مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ان يقول له اه اركع - 00:04:49ضَ
اسجد اه اقرأ الفاتحة لا بأس بذلك احد. لكن متى اذا لم ينتبه؟ فاذا كان امكن ان ينبه فلا بأس اه لا ينتقل الى الكلام مباشرة متى ما امكن التنبيه بالتسبيح والله تعالى اعلم - 00:05:04ضَ