نور على الدرب - المنهيات والمحرمات - الشيخ عبد الله الغديان - مشروع كبار العلماء

الشاب لايرضى لابنة عمه أن تتزوج من غيره حتى لو كانت لاتريده أو أنه ليش كفء ...الشيخ عبدالله الغديان

عبدالله الغديان

بعض الناس لا يزالون يتمسكون بالعادات والتقاليد القديمة فمثلا ان الشاب لا يرضى لابنة عمه ان تتزوج من غيره حتى لو كانت لا تريده. او انه ليس كفؤا لها. فما حكم - 00:00:00ضَ

في هذا وبعض الناس اذا تزوجت ابنة عمه او ابنة اخيه يفرض على المتزوج مبلغا من المال عدا مهرها الخاص وهذا ما يسمى عندهم بالخلعة. فهل يجوز هذا المال شرعا - 00:00:17ضَ

نعم الجواب اولا بالنسبة للشخص الذي يحجر على ابنتي عمه في انها لا تتزوج غيره هذا لا يجوز لان الامر في الحقيقة راجع الى الرظا كما قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض - 00:00:34ضَ

وفساد كبير وبما ان هذه البنت ليست راضية له فحينئذ لا يجوز ان تجبر عليه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى يستأذن ولا تنكر لا تنكح لا تنكح الايم حتى تستأمر - 00:01:18ضَ

ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله ما اذنها؟ قال سمعتها فهذا الحديث يدل على مشروعية استئذان البكر وكذلك استئذان وهذا السؤال يدل على ان فيه اجبار لهذه البنت يعني ان ابن عمها يتزوجها بدون رضا منها. وهذا قد يترتب - 00:01:51ضَ

عليه مفاسد فهذا لا يجوز وكونه من الامور المعتادة المتعارف عليها العرف الشريعة له جانبان الجانب الاول العرف الذي يخالف ادلة الشريعة ويخالف قواعدها بمعنى انه يخالف نصا او يخالف قاعدة شرعية فهذا العرف لا محل له ولا يجوز الاخذ - 00:02:32ضَ

به والثاني العرف الذي لا يتعارض مع ادلة الشرع ولا يتعارض مع قواعده فهذا يؤخذ به وهذه المسألة المسؤول عنها من المسائل التي تخالف نصا شرعيا فلا يجوز الاعتماد على العرف واهدار الدليل الشرعي - 00:03:12ضَ

بذلك وبالله التوفيق واما ما ذكره السائل من ان الشخص اذا تزوجت ابنة عمه فانه يأخذ من مهرها مبلغا من المال الجواب عن هذا انه لا يجوز له اخذ هذا المبلغ لانه حق للمرأة - 00:03:46ضَ

وليس في الحقيقة حقا له وليس هناك طريق شرعي دخل معه من اجل ان يستحق هذا المبلغ اللهم الا اذا كان الزوج الذي يريد ان يتزوج ابنة عمي هذا الرجل يعطيه من نفسه مبلغا من المال من اجل ان يكف سوءه - 00:04:18ضَ

خشية يعني من حدوث فتنة فان هذا يعني جائز بالنسبة لمن دفعه ولكن لا يجوز بالنسبة لمن اخذه لان من دفعه دفعه من اجل حصول مصلحة شرعية. واما من اخذه فلم يأخذه من اجل مصلحة شرعية. وانما اخذه - 00:04:51ضَ

من اجل الاستغلال فذاك له اجر الدفع وهذا عليه اثم الاخذ وبالله التوفيق - 00:05:21ضَ