الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
هذا ايها الاخوة هو الشريط التاسع من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. بارك الله فيك هو رخصة المسلسل يؤخر يوما نعم ليس هو يعني نعم هذا يكون اصل في جواز التأخير - 00:00:11
واذا كان الانسان يتكلف ان يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي بالثالث عشر غادي يتكلف نعم يا سليم في جواز التوكل في الرمي يا شيخ نعم اللي ما يستطيع - 00:00:44
طيب هل يجوز ان يتوكل الانسان في الحج كله وش الدليل طيب الصحيح اي نعم الجواب لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه تعين ان يكون انه يقوم به - 00:01:10
كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم نقنت فثهم واليوفوا نذورهم. الله اكبر ان يوفروا في كل يوم يعني اجبنا عنه اجبنا عن هذا؟ اجبنا اي ميت من شا الله الحين - 00:01:40
قلنا لافضل ان يؤخر وهذا سأل عن الاخ محمد الشرافي قالوا مثلا انسان مريض يرجو ان يشفى في اخرين على ايام التشريق فهل يوكل او ينتظر؟ نقول انتظر كمل سليم. من اول اللي يشق على الناس الشيخ الجمرات - 00:02:18
الزحام من اول الزحام ما فيه زحام. نعم. لكن هالحين القوي على خطأ مهو الضعيف. اي نعم صحيح الحين بعض الضعفاء الروعة الروعة تمزع قلبها وهي هي ما جت ما جت يا شيخ المرمى. ايه. بنلزمها - 00:02:37
لا بالله ابد لها رخصة كلامي انا نبي هالشي الواقع. الواقع ولا ما نطير ولهذا افتينا في يوم اثنا عشر الذين يتعجلون دي لازم يرموها بعد الزوال قلنا لها رجعناهم - 00:02:59
رجعنا الحريم من اثناء الطريق نرجعوه وتوكلوا عليه لكن غير يوم اثني عشر الحمد لله الليل كله محلل للرمي نعم عليه اذا جمع الجمرات في يوم واحد بلا سبب ايه واذا كان مقلدا - 00:03:26
لمن افتاه بذلك فلا حرج عليه هل من قاعدتنا ان كل انسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه لانه هو فعل ما يجب عليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:03:53
عن جالسة ما نرى عن الشيء. هذا من جنس الترتيب اختلاف الترتيب رمى في اخر اياماته في شهر ذي الحجة يعتقد ان الشهر ذي الحجة كله ايام ليل الرمي على الاستحباب - 00:04:13
كالتالي نهاية التاريخ علينا نعم يجوز له التوكيل ان يوكل. نعم اي هذه المنعها العلماء فقهائنا رحمهم الله منعوه قالوا لابد ان يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما فيه شيء - 00:04:37
جاهز والله ارى انه كان لم يكن والله حسب تنافي هذه المسألة يجي واحد يخلي العامل وجوه لا احرم بالحج ولا شيء انتهى الوقت طيب بسم الله نعود يقول رحمه الله ويرتبه بنيته. معنى يرتبه بنيته - 00:05:09
انه يبدأ الاول ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الاول ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثاني ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثالث فان اخره عنه اي عن اليوم الثالث - 00:05:46
او لم يبت بها فعليه دم ان اخر الرمي عن عن اليوم الثالث فكمن لم يرد اي فعليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج لازمه دم او لم يبت بها بايش - 00:06:07
بمنى والباه هنا بمعنى في يعني لم يمت في منى فعليه جمع لانه ترك واجبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي ان شاء الله في المبيت في منى فمنهم من قال انه واجب - 00:06:34
ومنهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه واجب يأثم به ولا يجب به دم ومنهم من قال انه يجب به دم ومنهم من قال يجب الذنب بترك ليلة واحدة - 00:06:59
ومنهم من يقول لا يجب في الليلة الواحدة شيء ومنهم من يقول يجب باليلة الواحدة درهم او اطعام مسكين ولا يجب الدم الا بترك الليلتين فالمسألة هذه فيها خلاف طويل وعليم - 00:07:13
لكن ظاهر كلام المؤلف او لم يبت بها انه اذا لم يمت بها ليلة واحدة فعليه دم وهذا هو المذهب لكنه ضعيف ونص الامام احمد في من ترك ليلة واحدة قال يتصدق بشيء - 00:07:33
يعني بما يسمى صدقة والصدقة تطفئ الخطيئة قليلها وكثيرها ونسمع ان بعض الناس اذا استفتاهم مستفت وقال تركت ليلة من الليالي يقول عليك دم وهو معذور اذا كان مقلدا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم - 00:07:56
والزام للناس ببذل المال ينبغي للانسان ان يتحرى فيها كثيرا والا يتسرع فالانسان يقول اذا تركت الليالي الواجب مبيتها في منى فالقول بان عليه جمل قول مبني على على اساس صحيح وهو - 00:08:22
انه ترك واجبا لكن اذا ترك واحدة ليلة واحدة نقول عليك دم هذا فيه نظر والصواب انه لا يجب عليه جمعه ان تصدق بشيء لان الصدقة تطفئ الخطيئة فهذا حسن وان لم يفعل فلا شيء عليه - 00:08:50
كذلك في مثل الجمرات يقول بعض العلماء اذا ترك جمرة من اخر الجمرات اذا ترك يعني حصاة من اخر الجمرات فعليه ان يتصدق يطعم مسكينا وثنتين مسكين ثلاث دم مع ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:09:09
اذا رموا جمرات جاء بعظهم يقول رميت بالست وبعظهم يقول بخمس فلا يرون النقص عن السبع الى الخمس لا يؤمن فيه بأس فهذه الامور يعني انا لا ادعو لان ان نفتي الناس بما يوجب التهاون - 00:09:33
لكن ايضا لا ارى ان نفتي الناس بما لا يلزمه طيب او لم يبت بها فعليه دم فما هو الدم سبق في كلام المؤلف هو او سمع بدنه او سبع بقرة - 00:09:51
فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي غروب اليوم الثاني والا يعني والا يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد او ومن تعجل في يومين اتى بلفظ الاية ونعم ما صنعوا - 00:10:14
لانه متى امكن للانسان ان يأتي بلفظ الدليل فهو اولى لانه يجمع بين المسألة ودنية مثل قول الماتق رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا لفظ المتن وهو ايظا لفظ الحديث - 00:10:34
فمتى امكنك ان تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير. واسلم لذمته ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل ما هو من كلامك المؤلف قال من تعجب في يومين يعني فلا اثم عليه - 00:11:02
ولكن ما المراد باليومين عند العوام المراد باليومين العيد والحادي عشر العيد والحادي عشر واللي يحب ان يرجع الى اهله يفتي نفسه بها يقول لان جلست في منى يوم وهو العيد - 00:11:27
ويوم ثاني اذا تعجب في يوم والله عز وجل ولم يقل ومن تأخر في يومين قال من تأخر النجاة التأخر بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم مالي فهم الجاهل العام - 00:11:52
والله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجب يعني في هذه الايام من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. والايام المعدودات هي هي ايام التشريق - 00:12:14
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله فاذا كانت الايام المعدودات ايام التشريق فمتى يكون التعجل في يومين في اي اليومين؟ في الثاني عشر - 00:12:33
الثاني عشر ولاحظوا ان الاية لا تدل على انه يتعجل في اليوم الاول لانه قال من تعجل في يومين ولو تعجل في اليوم الاول لك ان تعجل في يوم فلابد يعني ان يتأخر الى اليوم الثاني - 00:12:55
اقول لا يقول قائل ان فعل الظرفية والله تبارك وتعالى جعل اليومين ظرفا والظرف يستوي اول واخر نقول لا ان الله قال في يومين فلو تعجل في اليوم الاول لكان تعجل - 00:13:17
بيو طيب فين الظرفية فلا بد ان يكون التعجل قبل غروب الشمس لانها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يوم الجمعة اذ ان اليومين انقضيا واضح يا جماعة طيب - 00:13:36
يقول فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي قبل غروب الشمس خرج منين؟ من منى واذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل فلو رجع بعد ذلك الى منى هل يلزمه ان يبيت يغنو من الغد - 00:14:00
يقول ما دام الرجل نوى انهاء العبادة وانه متعجل فاذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيى لما رمى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو متى وهو امير على حمله مثلا - 00:14:23
لا ماشي مثل عقله وقال نويت التعجب خطى خطوة لانه ما يحتاج الى خطى لان جمرة العقبة ليست من منى ثم ثم رجع وجلس مع اصحابه هل يجوز هذا او لا يجوز - 00:14:49
الانسان يتردد في هذا يعني في امه هل نقول ان الله اطلق وانه لو رجع فقد تعجل او نقول ان ان الله اراد عز وجل ان ينهي المكث في منى - 00:15:08
وهذا الرجل خطأ هذه الخطوة من اجل ان لا يلزم نفسه اه بالمكث والرمي من فنقول لمن كان يريد ان يبقى مع مع الحملة الى اليوم الثالث عشر نقول لا تحرم نفسك يا اخي - 00:15:29
لان التأخر افضل فلا تتحيل على التعجل ولا تحمل نفسك من الخير فانك اذا بقيت في منى بعد ان نويت التعجل تبقى بلا عبادة او لا وان نويت التأخر بقيت بعبادك - 00:15:49
فتحرم نفسك يقول رحمه الله خرج قبل الغروب والا لزمه. والا يعني والا يخرج قبل الغروب لزم وظاهر كلامه رحمه الله انه اذا لم يخطئ اذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب - 00:16:11
فانه هجمه المبيت مثال ذلك رجل هدم خيمته وحمل متاعه او حمله على رأسه ونزل يريد ان يرمو ويمشي ولكن حبسه حابس عبسه المسير تزاحم السيارات او او تزاحم الناس عند الجمرات - 00:16:31
فعجز ان يرمي قبل الغروب وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول يرمي ويستمر او نقول يبقى ظاهر كلام مؤلف انه يرق يعني مطلق. والصواب انه لازمه البقاء لان الرجل تعجب - 00:17:04
وحبس عن الخروج من منى بغير اختيار. فنقول توكل على الله يمشي وقد صرحوا بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا ان الليلة ان ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحد للتعجل - 00:17:26
ما هو؟ طلوع الفجر ويقول ما دام الليل باقيا فله ان يتعجل لان اليوم تابع النهار كما اتبعتم ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر لليوم الذي - 00:17:55
قبله وكما اتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن جمهور العلماء يحددون ذلك بالغرور ويقولون ان الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح انه انها تابعة لما قبلها - 00:18:16
Transcription
هذا ايها الاخوة هو الشريط التاسع من الشرح الثالث لكتاب الحج من زاد المستقنع. بارك الله فيك هو رخصة المسلسل يؤخر يوما نعم ليس هو يعني نعم هذا يكون اصل في جواز التأخير - 00:00:11
واذا كان الانسان يتكلف ان يأتي في اليوم الثاني عشر ثم يأتي بالثالث عشر غادي يتكلف نعم يا سليم في جواز التوكل في الرمي يا شيخ نعم اللي ما يستطيع - 00:00:44
طيب هل يجوز ان يتوكل الانسان في الحج كله وش الدليل طيب الصحيح اي نعم الجواب لانه لما شرع في الحج صار فرضا عليه تعين ان يكون انه يقوم به - 00:01:10
كما قال عز وجل فمن فرض فيهن الحج وقال ثم نقنت فثهم واليوفوا نذورهم. الله اكبر ان يوفروا في كل يوم يعني اجبنا عنه اجبنا عن هذا؟ اجبنا اي ميت من شا الله الحين - 00:01:40
قلنا لافضل ان يؤخر وهذا سأل عن الاخ محمد الشرافي قالوا مثلا انسان مريض يرجو ان يشفى في اخرين على ايام التشريق فهل يوكل او ينتظر؟ نقول انتظر كمل سليم. من اول اللي يشق على الناس الشيخ الجمرات - 00:02:18
الزحام من اول الزحام ما فيه زحام. نعم. لكن هالحين القوي على خطأ مهو الضعيف. اي نعم صحيح الحين بعض الضعفاء الروعة الروعة تمزع قلبها وهي هي ما جت ما جت يا شيخ المرمى. ايه. بنلزمها - 00:02:37
لا بالله ابد لها رخصة كلامي انا نبي هالشي الواقع. الواقع ولا ما نطير ولهذا افتينا في يوم اثنا عشر الذين يتعجلون دي لازم يرموها بعد الزوال قلنا لها رجعناهم - 00:02:59
رجعنا الحريم من اثناء الطريق نرجعوه وتوكلوا عليه لكن غير يوم اثني عشر الحمد لله الليل كله محلل للرمي نعم عليه اذا جمع الجمرات في يوم واحد بلا سبب ايه واذا كان مقلدا - 00:03:26
لمن افتاه بذلك فلا حرج عليه هل من قاعدتنا ان كل انسان يعمل ما نراه خطأ بناء على فتوى ما عليه لانه هو فعل ما يجب عليه فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون - 00:03:53
عن جالسة ما نرى عن الشيء. هذا من جنس الترتيب اختلاف الترتيب رمى في اخر اياماته في شهر ذي الحجة يعتقد ان الشهر ذي الحجة كله ايام ليل الرمي على الاستحباب - 00:04:13
كالتالي نهاية التاريخ علينا نعم يجوز له التوكيل ان يوكل. نعم اي هذه المنعها العلماء فقهائنا رحمهم الله منعوه قالوا لابد ان يكون الوكيل قد حج هذا العام حتى لو تحلل ما فيه شيء - 00:04:37
جاهز والله ارى انه كان لم يكن والله حسب تنافي هذه المسألة يجي واحد يخلي العامل وجوه لا احرم بالحج ولا شيء انتهى الوقت طيب بسم الله نعود يقول رحمه الله ويرتبه بنيته. معنى يرتبه بنيته - 00:05:09
انه يبدأ الاول ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الاول ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثاني ثم يعود مرتبا هكذا عن اليوم الثالث فان اخره عنه اي عن اليوم الثالث - 00:05:46
او لم يبت بها فعليه دم ان اخر الرمي عن عن اليوم الثالث فكمن لم يرد اي فعليه دم لانه ترك واجبا من واجبات الحج لازمه دم او لم يبت بها بايش - 00:06:07
بمنى والباه هنا بمعنى في يعني لم يمت في منى فعليه جمع لانه ترك واجبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما سيأتي ان شاء الله في المبيت في منى فمنهم من قال انه واجب - 00:06:34
ومنهم من قال انه سنة ومنهم من قال انه واجب يأثم به ولا يجب به دم ومنهم من قال انه يجب به دم ومنهم من قال يجب الذنب بترك ليلة واحدة - 00:06:59
ومنهم من يقول لا يجب في الليلة الواحدة شيء ومنهم من يقول يجب باليلة الواحدة درهم او اطعام مسكين ولا يجب الدم الا بترك الليلتين فالمسألة هذه فيها خلاف طويل وعليم - 00:07:13
لكن ظاهر كلام المؤلف او لم يبت بها انه اذا لم يمت بها ليلة واحدة فعليه دم وهذا هو المذهب لكنه ضعيف ونص الامام احمد في من ترك ليلة واحدة قال يتصدق بشيء - 00:07:33
يعني بما يسمى صدقة والصدقة تطفئ الخطيئة قليلها وكثيرها ونسمع ان بعض الناس اذا استفتاهم مستفت وقال تركت ليلة من الليالي يقول عليك دم وهو معذور اذا كان مقلدا لكن مثل هذه المسائل التي فيها غرم - 00:07:56
والزام للناس ببذل المال ينبغي للانسان ان يتحرى فيها كثيرا والا يتسرع فالانسان يقول اذا تركت الليالي الواجب مبيتها في منى فالقول بان عليه جمل قول مبني على على اساس صحيح وهو - 00:08:22
انه ترك واجبا لكن اذا ترك واحدة ليلة واحدة نقول عليك دم هذا فيه نظر والصواب انه لا يجب عليه جمعه ان تصدق بشيء لان الصدقة تطفئ الخطيئة فهذا حسن وان لم يفعل فلا شيء عليه - 00:08:50
كذلك في مثل الجمرات يقول بعض العلماء اذا ترك جمرة من اخر الجمرات اذا ترك يعني حصاة من اخر الجمرات فعليه ان يتصدق يطعم مسكينا وثنتين مسكين ثلاث دم مع ان الصحابة رضي الله عنهم - 00:09:09
اذا رموا جمرات جاء بعظهم يقول رميت بالست وبعظهم يقول بخمس فلا يرون النقص عن السبع الى الخمس لا يؤمن فيه بأس فهذه الامور يعني انا لا ادعو لان ان نفتي الناس بما يوجب التهاون - 00:09:33
لكن ايضا لا ارى ان نفتي الناس بما لا يلزمه طيب او لم يبت بها فعليه دم فما هو الدم سبق في كلام المؤلف هو او سمع بدنه او سبع بقرة - 00:09:51
فعليه دم ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي غروب اليوم الثاني والا يعني والا يخرج لزمه المبيت والرمي من الغد او ومن تعجل في يومين اتى بلفظ الاية ونعم ما صنعوا - 00:10:14
لانه متى امكن للانسان ان يأتي بلفظ الدليل فهو اولى لانه يجمع بين المسألة ودنية مثل قول الماتق رحمه الله واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة هذا لفظ المتن وهو ايظا لفظ الحديث - 00:10:34
فمتى امكنك ان تأتي بالألفاظ الشرعية فهو خير. واسلم لذمته ويفهم الناس منها ما يفهمون من الدليل ما هو من كلامك المؤلف قال من تعجب في يومين يعني فلا اثم عليه - 00:11:02
ولكن ما المراد باليومين عند العوام المراد باليومين العيد والحادي عشر العيد والحادي عشر واللي يحب ان يرجع الى اهله يفتي نفسه بها يقول لان جلست في منى يوم وهو العيد - 00:11:27
ويوم ثاني اذا تعجب في يوم والله عز وجل ولم يقل ومن تأخر في يومين قال من تأخر النجاة التأخر بيومين والتقدم التعجل بيومين لكن هذا فهم مالي فهم الجاهل العام - 00:11:52
والله عز وجل يقول واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجب يعني في هذه الايام من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه. والايام المعدودات هي هي ايام التشريق - 00:12:14
لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله فاذا كانت الايام المعدودات ايام التشريق فمتى يكون التعجل في يومين في اي اليومين؟ في الثاني عشر - 00:12:33
الثاني عشر ولاحظوا ان الاية لا تدل على انه يتعجل في اليوم الاول لانه قال من تعجل في يومين ولو تعجل في اليوم الاول لك ان تعجل في يوم فلابد يعني ان يتأخر الى اليوم الثاني - 00:12:55
اقول لا يقول قائل ان فعل الظرفية والله تبارك وتعالى جعل اليومين ظرفا والظرف يستوي اول واخر نقول لا ان الله قال في يومين فلو تعجل في اليوم الاول لكان تعجل - 00:13:17
بيو طيب فين الظرفية فلا بد ان يكون التعجل قبل غروب الشمس لانها لو غابت الشمس لم يكن تعجل في يوم الجمعة اذ ان اليومين انقضيا واضح يا جماعة طيب - 00:13:36
يقول فمن تعجل في يومين خرج قبل الغروب اي قبل غروب الشمس خرج منين؟ من منى واذا خرج قبل غروب الشمس فقد تعجل فلو رجع بعد ذلك الى منى هل يلزمه ان يبيت يغنو من الغد - 00:14:00
يقول ما دام الرجل نوى انهاء العبادة وانه متعجل فاذا رجع فلا بأس لكن ما رأيكم لو تحيى لما رمى جمرة العقبة عند غروب الشمس وهو متى وهو امير على حمله مثلا - 00:14:23
لا ماشي مثل عقله وقال نويت التعجب خطى خطوة لانه ما يحتاج الى خطى لان جمرة العقبة ليست من منى ثم ثم رجع وجلس مع اصحابه هل يجوز هذا او لا يجوز - 00:14:49
الانسان يتردد في هذا يعني في امه هل نقول ان الله اطلق وانه لو رجع فقد تعجل او نقول ان ان الله اراد عز وجل ان ينهي المكث في منى - 00:15:08
وهذا الرجل خطأ هذه الخطوة من اجل ان لا يلزم نفسه اه بالمكث والرمي من فنقول لمن كان يريد ان يبقى مع مع الحملة الى اليوم الثالث عشر نقول لا تحرم نفسك يا اخي - 00:15:29
لان التأخر افضل فلا تتحيل على التعجل ولا تحمل نفسك من الخير فانك اذا بقيت في منى بعد ان نويت التعجل تبقى بلا عبادة او لا وان نويت التأخر بقيت بعبادك - 00:15:49
فتحرم نفسك يقول رحمه الله خرج قبل الغروب والا لزمه. والا يعني والا يخرج قبل الغروب لزم وظاهر كلامه رحمه الله انه اذا لم يخطئ اذا تأخر عن الغروب ولو لمشقة الخروج قبل الغروب - 00:16:11
فانه هجمه المبيت مثال ذلك رجل هدم خيمته وحمل متاعه او حمله على رأسه ونزل يريد ان يرمو ويمشي ولكن حبسه حابس عبسه المسير تزاحم السيارات او او تزاحم الناس عند الجمرات - 00:16:31
فعجز ان يرمي قبل الغروب وقدر على الرمي بعد الغروب فهل نقول يرمي ويستمر او نقول يبقى ظاهر كلام مؤلف انه يرق يعني مطلق. والصواب انه لازمه البقاء لان الرجل تعجب - 00:17:04
وحبس عن الخروج من منى بغير اختيار. فنقول توكل على الله يمشي وقد صرحوا بذلك علماء الحنفية رحمهم الله وقالوا ان الليلة ان ليلة الثالث عشر تابعة لليوم فيكون الحد للتعجل - 00:17:26
ما هو؟ طلوع الفجر ويقول ما دام الليل باقيا فله ان يتعجل لان اليوم تابع النهار كما اتبعتم ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر بل ليلة الحادي عشر ليلة الثاني عشر لليوم الذي - 00:17:55
قبله وكما اتبعت السنة ليلة العيد في يوم عرفة لليوم التاسع لكن جمهور العلماء يحددون ذلك بالغرور ويقولون ان الليلة لليوم الذي بعدها ما لم يكن دليل واضح انه انها تابعة لما قبلها - 00:18:16
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع