الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
نعم في الهدي في من الذي تكلم نعم شخص يكون مثلا الهدي الصغير ويسألك يقول انه بلغ ستة اشهر خليه يعمل هذه ترجع الى ثقته بقوله اتركه يا شيخ ما دام الشك - 00:00:00
اترك لانه ربما يقول قولا على شيء كان علمه ولو اخطأ فيه وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله نعم ها نعم هؤلاء بطلون وعلى كل حال فينا لكن اذا كانت للبيع فلا يجوز - 00:00:30
لان يعطيها بهاء وحسنا دخول البيع اللحم اذا كان هذا الرجل يريد ان يبيع اللحم فلا يجوز انا فاهم هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا فاذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز - 00:01:09
لانه غش واما اذا كان يوزع اكلة فلا فلا حرج ما انتهى الوقت تجد ها ها ايش ايه ما ورد ما ورد فيه النهي وليس من من العيوب المائعة من العزة فهذا مكروه - 00:01:36
وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشراء انتهى الوقت؟ طيب يستمر ان شاء الله قال الملك رحمه الله ويقول بسم الله يقول يجوز عكسها - 00:02:15
عكس ذلك يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولم يفصل بين النحر والذبح - 00:02:32
وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ فاذا يجزي ان يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن اسفلها من ما يلي تدرعا ومن اعلاها من ماء رأسها كل هذا محل الذات - 00:02:53
رحمك الله قال ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك سمع عامي خطيبا يقول في خطبة العيد يقول الخطيب ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا - 00:03:17
فلما اراد ان يذبح شاة قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا هذا نتيجة الاختصار عند بعض الخطباء يختصرون اختصارا مخلا والعامي يقول ما سمعت لكن نرجع الى كلام المؤلف يقول بسم الله - 00:03:39
بسم الله وجوبا ولا استحبابا وجوها ومن شرط حل الذبيحة ان يسمى الله عليه لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولامره بذكر اسم الله عليها في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواب - 00:04:02
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهذه ادلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:04:33
ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليها فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتسمية الشرط بحل الذبيحة وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية - 00:04:58
فانها لا تحل لان هذا شأن الشروط انه لابد من ان تكون موجودة والا لفات المشروم ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يستثني تبارك وتعالى شيئا - 00:05:25
فان قال قائل اليس الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قلنا بلى قال هذا ونحن نقول لذا به الذي ذبح ولم يسمي نسيانا لا اثم عليك - 00:05:55
لدخوله في الاية ولو انه تعمد الا يسمي لكان اثما سواء ذكر اسم الله او ذكر اسم غيره نعم سواء نسي ان يذكر اسم الله او ذكر يعني ولم يسمي اطلاقا او سمى غير الله فان الذبيحة لا تعي - 00:06:16
ولكن نأتي الى اكلها بعد ذبحها بدون تسمية ان اكل منها ناسيا قلنا لا اثم عليك طرد لما تعطيه الاية وان اكل متعمدا قلنا عليك الاثم لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:06:45
كهونا شيئا ذبح واكل وكلاهما يعفى عنه في حال النسيان لكن التسمية الشرط للحلم فاذا لم توجد تسمية ولو نسيانا فالحل مرتفع فلا حل فان قال قائل حديث عائشة في البخاري - 00:07:16
ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحن لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا - 00:07:45
فقال سموا انتم فاذن لهم ان يسموا ويأكلوا الجواب عن هذا سهل جدا وهو ان الاصل في الفعل الواقع من اهله ايش انه واقع على وجه الصحة وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لهم - 00:08:08
انكم غير مكلفين بفعل غيركم انتم مكلفون بفعلكم انفسكم وعلى ايه فسموا اذا اردتم الاكل ولا يمكن ان يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سموا انتم يعني سموا على ذبحها - 00:08:36
لانه من المعلوم ان هذا لا يصلح اذ ان ذبح انتهى ولا انت ممكن تسند التسمية عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نسمي ايش على الاكل وهذا واضح - 00:08:57
وهو من نعمة الله علينا والحمد لله اننا غير مسؤولين عن فعل غيرنا فاذا وقع الفعل من اهله فهو مجزئ صحيح ولو كلفنا انفسنا او كلفنا الله عز وجل ان نسأل - 00:09:19
لصعب علينا هذا لانه اذا قدم اللحم مثلا نقول من ذبحنا ارجل يصلي او لا يصلي اذا كان لا يصلي فذبيحته حرام اذا كان يصلي بقي علينا هل سمع او ما سمع - 00:09:37
اذا قلنا سمع باقي علينا من اين ملك هذه الشاة من اين ما لك قد تكون مسروقة فاذا قال ملكها بشراء من البايع البايع فلان تعال يا فلان من اين جاءتك - 00:10:01
هبة او صدقة او بشراء قال بالشراء من البائع نعم ثم تأتي السلسلة ما لا نهاية لكن الحمد لله ان هذا منفي شرع وليس لنا ان نسأل عن هذه الامور ابدا - 00:10:24
لان الاصل في الفعل الواقع من اهله انه واقع على وجه صحيح فيقال الله اكبر يقولها استحبابا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمى وكبر على اضحيتهم وهل التكبير خاص بالاضحية - 00:10:45
او بكل ذبح بمعنى ان الانسان لو ذبح شاة او بعيرا للاكل قلنا يستحب ان تقول الله اكبر فيه اهتمام لان سياق الايات هو الذي تكبر الله على ما هداكم نعم - 00:11:08
آآ ليذكر اسم الله عليه فيما اذا قصد به التعبد لله بالذبح اما الذبح للاكل فالتسمية لا شك انها شر في حله واما هل يستحب ان يقول الله اكبر هذا محل تردد - 00:11:29
ولكننا نبني على القاعدة السابقة وهي حمل المتشابه على المحكم ونقول الاصل ان التكبير مسنون عند الذبح هذا هو الاصل وان كان لم يذكر في القرآن والسنة الا التسمية فقط - 00:11:50
لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والله اكبر فالاصل ان هذا مسموم في حال في الذبائح المتقرب بها الى الله والذباحة المعتادة قال اللهم هذا منك ولك - 00:12:15
منك لان لان الله هو الذي خلقك ولان الله هو الذي يسر لك الحصول عليه اليس كذلك فكم من انسان لا يستطيع ان يحصل عليه فهو من الله سبحانه وتعالى - 00:12:38
ولك ملكا واخلاصا قلنا ملكا لانه داخل في عموم قوله تعالى ولله ملك السماوات والارض واخلاصا هذا بفعل حصل فعل العبد يعني انني ذبحته او نحرته لك مخلصا لك لا لغيرك - 00:12:54
فيكون معنا ولك ايش ملكا واخلاصا. طيب اه قال ويتولاها صاحبها يتولى ايش يتولى ذبح صاحبها فاذا طيب لو كان صاحبها انثى هي قيمة البيت وتريد ان تضحي عن اهل البيت عنا وعن اهل البيت - 00:13:18
تذبح ها؟ تذبح تبخل متى يحل نعم يحي اذا احسنت ذلك حل بدليل ان ما ان جارية كانت ترعى غنما عند في المدينة فاصاب الذئب واحدة من الغنم فاخذت حجرا له حد - 00:13:48
فذبحت الشاة وطردت الذئب فاستفتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك فقال كلوا اذن لهم في اكله مع ان الذي ذبحته امرأة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة - 00:14:17
استنبط منه اناس من العلماء استنباطا قريبا نحو اثنتي عشرة مسألة منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا او نفساء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يستفسر - 00:14:39
ومنها جواز تصرف الانسان في مال الغير باتلاف اذا كان ذلك لمصلحة لان المرأة تصرفت ومنها انه يجوز الذبح بالحجر لكن بشرط ان ينهر الدم فاذا قال قائل في حجر ينهر الدم - 00:15:01
فالجواب نعم ولا لا؟ نعم لا شك لكن من تيسير الله ان الله يسر حجرا له حد في هذه في هذه في هذه الحال وهذا من التسهيل قال يتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها - 00:15:32
يوكل مسلما ويشهدها طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله توكيل الكتاب مع ان كتابي ذبيحته حلال فهل نقول ان الكتاب لا يذبح الاضاحي لان ذبحها قربة والكتاب ليس من اهل القربة - 00:15:56
او نقول يذبح لان ذبيحته حلال كره العلماء رحمهم الله ان يتولى ذبح الاضاحي والهدايا كتابي وعللوا ذلك بانه ليس من اهل القربة وهذا التعليل يقتضي ان لا تصح تذكيته - 00:16:25
للاضاحي ونحوها يرحمك الله لكن لما كان نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوضع وصار مباشرته للاضاحي والهدايا والعقائق مكروهة ولكنها لا تمنع حل الذبيحة عقيل معنا - 00:16:51
Transcription
نعم في الهدي في من الذي تكلم نعم شخص يكون مثلا الهدي الصغير ويسألك يقول انه بلغ ستة اشهر خليه يعمل هذه ترجع الى ثقته بقوله اتركه يا شيخ ما دام الشك - 00:00:00
اترك لانه ربما يقول قولا على شيء كان علمه ولو اخطأ فيه وقد يكون من جنس اللي يغشون الناس والعياذ بالله نعم ها نعم هؤلاء بطلون وعلى كل حال فينا لكن اذا كانت للبيع فلا يجوز - 00:00:30
لان يعطيها بهاء وحسنا دخول البيع اللحم اذا كان هذا الرجل يريد ان يبيع اللحم فلا يجوز انا فاهم هذا النفخ يعطي اللحم بهاء وجمالا وحسنا فاذا كان يريد بيع اللحم لا يجوز - 00:01:09
لانه غش واما اذا كان يوزع اكلة فلا فلا حرج ما انتهى الوقت تجد ها ها ايش ايه ما ورد ما ورد فيه النهي وليس من من العيوب المائعة من العزة فهذا مكروه - 00:01:36
وما لم يرد فيه النهي فهو غير مكروه ولو كان الناس يرون هذا عيب من حيث البيع والشراء انتهى الوقت؟ طيب يستمر ان شاء الله قال الملك رحمه الله ويقول بسم الله يقول يجوز عكسها - 00:02:15
عكس ذلك يعني نحر ما يذبح وذبح ما ينحر الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ولم يفصل بين النحر والذبح - 00:02:32
وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ فاذا يجزي ان يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن اسفلها من ما يلي تدرعا ومن اعلاها من ماء رأسها كل هذا محل الذات - 00:02:53
رحمك الله قال ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك سمع عامي خطيبا يقول في خطبة العيد يقول الخطيب ويقول عند الذبح بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا - 00:03:17
فلما اراد ان يذبح شاة قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا هذا نتيجة الاختصار عند بعض الخطباء يختصرون اختصارا مخلا والعامي يقول ما سمعت لكن نرجع الى كلام المؤلف يقول بسم الله - 00:03:39
بسم الله وجوبا ولا استحبابا وجوها ومن شرط حل الذبيحة ان يسمى الله عليه لقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولامره بذكر اسم الله عليها في قوله فاذكروا اسم الله عليها صواب - 00:04:02
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهذه ادلة الكتاب والسنة تدل على وجوب التسمية على الذبيحة وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:04:33
ذبيحة المسلم حلال وان لم يذكر اسم الله عليها فحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتسمية الشرط بحل الذبيحة وعلى هذا فلو نسي وذبح بدون تسمية - 00:04:58
فانها لا تحل لان هذا شأن الشروط انه لابد من ان تكون موجودة والا لفات المشروم ولهذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولم يستثني تبارك وتعالى شيئا - 00:05:25
فان قال قائل اليس الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قلنا بلى قال هذا ونحن نقول لذا به الذي ذبح ولم يسمي نسيانا لا اثم عليك - 00:05:55
لدخوله في الاية ولو انه تعمد الا يسمي لكان اثما سواء ذكر اسم الله او ذكر اسم غيره نعم سواء نسي ان يذكر اسم الله او ذكر يعني ولم يسمي اطلاقا او سمى غير الله فان الذبيحة لا تعي - 00:06:16
ولكن نأتي الى اكلها بعد ذبحها بدون تسمية ان اكل منها ناسيا قلنا لا اثم عليك طرد لما تعطيه الاية وان اكل متعمدا قلنا عليك الاثم لان الله تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه - 00:06:45
كهونا شيئا ذبح واكل وكلاهما يعفى عنه في حال النسيان لكن التسمية الشرط للحلم فاذا لم توجد تسمية ولو نسيانا فالحل مرتفع فلا حل فان قال قائل حديث عائشة في البخاري - 00:07:16
ان قوما اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوما يأتوننا باللحن لا ندري ذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا - 00:07:45
فقال سموا انتم فاذن لهم ان يسموا ويأكلوا الجواب عن هذا سهل جدا وهو ان الاصل في الفعل الواقع من اهله ايش انه واقع على وجه الصحة وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لهم - 00:08:08
انكم غير مكلفين بفعل غيركم انتم مكلفون بفعلكم انفسكم وعلى ايه فسموا اذا اردتم الاكل ولا يمكن ان يريد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سموا انتم يعني سموا على ذبحها - 00:08:36
لانه من المعلوم ان هذا لا يصلح اذ ان ذبح انتهى ولا انت ممكن تسند التسمية عليه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر ان نسمي ايش على الاكل وهذا واضح - 00:08:57
وهو من نعمة الله علينا والحمد لله اننا غير مسؤولين عن فعل غيرنا فاذا وقع الفعل من اهله فهو مجزئ صحيح ولو كلفنا انفسنا او كلفنا الله عز وجل ان نسأل - 00:09:19
لصعب علينا هذا لانه اذا قدم اللحم مثلا نقول من ذبحنا ارجل يصلي او لا يصلي اذا كان لا يصلي فذبيحته حرام اذا كان يصلي بقي علينا هل سمع او ما سمع - 00:09:37
اذا قلنا سمع باقي علينا من اين ملك هذه الشاة من اين ما لك قد تكون مسروقة فاذا قال ملكها بشراء من البايع البايع فلان تعال يا فلان من اين جاءتك - 00:10:01
هبة او صدقة او بشراء قال بالشراء من البائع نعم ثم تأتي السلسلة ما لا نهاية لكن الحمد لله ان هذا منفي شرع وليس لنا ان نسأل عن هذه الامور ابدا - 00:10:24
لان الاصل في الفعل الواقع من اهله انه واقع على وجه صحيح فيقال الله اكبر يقولها استحبابا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمى وكبر على اضحيتهم وهل التكبير خاص بالاضحية - 00:10:45
او بكل ذبح بمعنى ان الانسان لو ذبح شاة او بعيرا للاكل قلنا يستحب ان تقول الله اكبر فيه اهتمام لان سياق الايات هو الذي تكبر الله على ما هداكم نعم - 00:11:08
آآ ليذكر اسم الله عليه فيما اذا قصد به التعبد لله بالذبح اما الذبح للاكل فالتسمية لا شك انها شر في حله واما هل يستحب ان يقول الله اكبر هذا محل تردد - 00:11:29
ولكننا نبني على القاعدة السابقة وهي حمل المتشابه على المحكم ونقول الاصل ان التكبير مسنون عند الذبح هذا هو الاصل وان كان لم يذكر في القرآن والسنة الا التسمية فقط - 00:11:50
لكن ما دام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال والله اكبر فالاصل ان هذا مسموم في حال في الذبائح المتقرب بها الى الله والذباحة المعتادة قال اللهم هذا منك ولك - 00:12:15
منك لان لان الله هو الذي خلقك ولان الله هو الذي يسر لك الحصول عليه اليس كذلك فكم من انسان لا يستطيع ان يحصل عليه فهو من الله سبحانه وتعالى - 00:12:38
ولك ملكا واخلاصا قلنا ملكا لانه داخل في عموم قوله تعالى ولله ملك السماوات والارض واخلاصا هذا بفعل حصل فعل العبد يعني انني ذبحته او نحرته لك مخلصا لك لا لغيرك - 00:12:54
فيكون معنا ولك ايش ملكا واخلاصا. طيب اه قال ويتولاها صاحبها يتولى ايش يتولى ذبح صاحبها فاذا طيب لو كان صاحبها انثى هي قيمة البيت وتريد ان تضحي عن اهل البيت عنا وعن اهل البيت - 00:13:18
تذبح ها؟ تذبح تبخل متى يحل نعم يحي اذا احسنت ذلك حل بدليل ان ما ان جارية كانت ترعى غنما عند في المدينة فاصاب الذئب واحدة من الغنم فاخذت حجرا له حد - 00:13:48
فذبحت الشاة وطردت الذئب فاستفتوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ذلك فقال كلوا اذن لهم في اكله مع ان الذي ذبحته امرأة هذا الحديث فيه فوائد كثيرة - 00:14:17
استنبط منه اناس من العلماء استنباطا قريبا نحو اثنتي عشرة مسألة منها جواز ذبح المرأة ولو كانت حائضا او نفساء لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يستفسر - 00:14:39
ومنها جواز تصرف الانسان في مال الغير باتلاف اذا كان ذلك لمصلحة لان المرأة تصرفت ومنها انه يجوز الذبح بالحجر لكن بشرط ان ينهر الدم فاذا قال قائل في حجر ينهر الدم - 00:15:01
فالجواب نعم ولا لا؟ نعم لا شك لكن من تيسير الله ان الله يسر حجرا له حد في هذه في هذه في هذه الحال وهذا من التسهيل قال يتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها - 00:15:32
يوكل مسلما ويشهدها طيب لم يذكر المؤلف رحمه الله توكيل الكتاب مع ان كتابي ذبيحته حلال فهل نقول ان الكتاب لا يذبح الاضاحي لان ذبحها قربة والكتاب ليس من اهل القربة - 00:15:56
او نقول يذبح لان ذبيحته حلال كره العلماء رحمهم الله ان يتولى ذبح الاضاحي والهدايا كتابي وعللوا ذلك بانه ليس من اهل القربة وهذا التعليل يقتضي ان لا تصح تذكيته - 00:16:25
للاضاحي ونحوها يرحمك الله لكن لما كان نائبا عن مسلم في هذه العبادة خف الوضع وصار مباشرته للاضاحي والهدايا والعقائق مكروهة ولكنها لا تمنع حل الذبيحة عقيل معنا - 00:16:51
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع