الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
طيب قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده وقت الذبح من بعد صلاة العيد وهل المراد بالعيد العيد الذي صلى فيه صلاه الانسان او حتى لو كان عيدا لم يصلي معه - 00:00:00
يعني مثلا لو كان في في البلد مسجدان مسجدا عيد احدهما خلص من الصلاة والثاني لم يخلص لكن هذا الذي يريد التضحية صلى مع مع المسجد الذي لم يخلص فهل - 00:00:29
تجزئ الاضحية بعد ان صلى المسجد الثاني نقول ان كان هذا الذي صلى في المسجد المتأخر هو الذي يباشر الاضحية فلا تصح واما اذا كان غيره مثل ان يكون له اولاد - 00:00:54
صلوا في المسجد الثاني السابق ثم جاءوا الى البيت وذبحوا فهذا يجزئ لان الذابح قد صلى والصلاة الثانية صلاة شرعية لانها مباحة لتباعد البلد او ما اشبه هذا من بعد صلاة العيد وعلم من قوله صلاة العيد - 00:01:16
انه لا يشترط ان يكون ذلك بعد خطبة العيد فلو ان الانسان انطلق من حين ان سلم من صلاة العيد وذبح والامام يخطب صحت الاضحية وظاهر الكلام ايضا ان ذلك صحيح. وان لم يذبح الامام - 00:01:42
امام مسجد العيد لان المؤلف اطلق وهو كذلك ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له فمفهومها ان من ذبح بعد الصلاة فله نسك سواء انتهت الخطبة او لم تنتهي وسواء ذبح الامام ام لم يذبح - 00:02:12
لكن الافضل الا يذبح قبل الامام وهذا الذي قاله العلماء رحمهم الله صحيح فيما لو كان الناس يفعلون في في الاضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:40
فهنا ننتظر الامام لانه امامنا في الصلاة فكان امامنا في النسك ماذا كانوا يفعلون فيما سبقوا؟ كانوا يخرجون بضحاياهم الى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من اجل ان يكون نفعها اعم - 00:03:00
كل من حضر يمكن ان يأخذ منها فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج باضحيته ويضحي والناس ايضا يخرجون بضحاياهم فيظحون لكن هذا نسي من زمان فاذا كان الناس يظحكون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل امامكم هذا هو الافظل - 00:03:24
قال ويكره في يقال ان خالد ابن عبد الله قصف رحمه الله خرج بالجهم اه او سلم ابن حوز خرج ابن الجهم ابن صفوان وانه خالد ابن عبد الله القاسي - 00:03:48
خرج من جهل بن صفوان في عيد الاضحى مكبلا نعم نعم الجعد ابن درهم خرج به في عيد الاضحى مكبلا وخاطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بندرهم - 00:04:12
لانه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه يقول ابن القيم رحمه الله شكر الظحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني - 00:04:40
الاظحية هذي تجزي نعم هي لا تجزع الاضحية الشرعية لكنها لكن مصلحتها اعظم بكثير اعظم بكثير لان الله انقذ بهذه الضحية انقذ امما نعم قال الى يومين بعده الى قوله او قدره يعني قدر صلاة العيد وهذا فيمن ليس عندهم عيد - 00:05:05
كاصحاب البوادي مثلا ليس عندهم نية فاذا قدروا ان صلاة العيد انتهت جاز لهم الذبح طيب قال الى يومين بعدهم اي بعد العيد فتكون ايام الذبح ثلاثة والصواب انه الى ثلاثة ايام بعده - 00:05:36
فتكون اربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح يعني وقت للذنب يعني وقت للذبح فالاقوال اذا اما انها الوقت يوم العيد فقط او يوم العيد ويوم ان بعده - 00:05:57
ايام العيد وثلاثة ايام بعده واظن في ذلك قول قولا رابعا انه جميع شهر ذي الحجة لكن اصح الاقوال انها ان ايام الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ويكره في ليلتهما فان فات قظى واجبه. يكره اي الذبح ذبح الاظاحي - 00:06:20
في ليلتهما اي ليلتين اليومين عللوا ذلك بالخلاف في اجزاء الذبح في الليل ولكن التعليل العنيف لان خلاف العلماء رحمهم الله ليس ليس دليلا شرعيا لكن اذا كان الخلاف له دليل - 00:06:47
يوجب الشك في القول المقابل. فهنا نقول الورع تركه لوجود الدليل. اما اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فهذا لا عبرة به. ولا ينبغي ان تعلي الاحكام بخلاف العلماء. رحمهم الله - 00:07:19
فان فات قظى واجبه انفات ايش ان فات وقت الذبح فانه يقضي واجبه وهذا واضح فيما اذا نسب حتى فات الوقت او لم يعلم بثبوت العيد حتى فات الوقت. اما اذا تعمد فانه لا يقضي - 00:07:38
اللهم الا اذا كان هديا او ما اشبه ذلك مما يشترط ان يكون في ايام الاضاحي اللهم وفقه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى في كتاب المناسك - 00:08:05
ويتعينان بقوله هذا هدم لا هذا في باب الهدوة قال في كتاب المناسك في باب الهدي والاضحية فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا دينية واذا تعينت لم يجد - 00:08:29
ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها. ويجوز وصوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به. ولا يعطي جازرا اجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته - 00:08:47
قبل التعيين والاضحية سنة وذبحها افضل منك وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق ويتصدق اتلافا. وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. والا ضمنها. ويحرم على من يضحي ان يأخذ - 00:09:07
في العشر من شعره او بشرته شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعشاة انكسرت انقلعت احدى ثنياتها - 00:09:27
يلا يا محمود هل تجزئ او لا تجزئ لا تجزئ يحيى تجزئ انقلعت من اصلها ها ايه وعلى ما كلام المؤلف تجزيء نعم نعم مم نعم على قول المؤلف نعم - 00:09:45
طيب الان اختلفت بماذا فسرنا الهتم ثنيتها ولا ثنيها؟ طيب والواحدة تمنع العزة او لا اذن تجزئ الواحدة لا تضرك يعني قصد لا تمنع الاجزم وان كانت يعني غيرها احسن منها - 00:10:27
طيب ما هي الجداء؟ احمد ما هي الجدة لا تنظر سبحان الله نعم طيب صحيح هي التي نشف ظربها يعني ما ما يكون فيه لبن طيب اه هل تجزئ او لا تجزئ - 00:10:53
نهار على المذهب على المذهب لكن نعم والصحيح انه والصحيح انها تجلس لانها غير داخلة في الاربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا في معناه - 00:11:20
طيب ما تقول سليم في المكسورة الرجل مقطوعة الرجل ليش مفقود نعم. هذا اي شرعي تمام طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من المعصية يعني تجزي طيب انت تقول بالاول لانها مقطوعة مقطوع منها عظو هذي مقطوع منها عظو - 00:11:43
لا يعتبر طيب هذي اشاة مقطوع ما اسفل الرجل اسفل الرجل الامام ما فيه الا يعني هي اولى بعدم الاجزاء من لا احد هنا بيجيتس اولى من العرجاء البين البين عرجها تمام صحيح - 00:12:23
طيب العذبة ادم ما هي العذبة او طيب هل تجزى او لا تجزئ تجزي مطلقا يعني سواء قطع الاكثر او او الاقل او ما تريد ان اسألك المغفور اذا كان اقل من نصفها - 00:12:54
اذا كان اقل من نصف فيجوز كيف جزئي وان كان اقل وبالنسبة للقانون وهذا يستغرب منك ادم ما هي عادة اه على المذهب فاذا كانت اقل من النصف اذا قطع قبل النصف فانها لا تجزئ - 00:13:32
اذا قطع اكثر من المسلم لكن الصواب اجزاء لان الناس هذا طيب هذا صحيح ما هي السنة في نحر الابل؟ ابراهيم السنة في نحل الابل ان تكون قائمة. نعم. عن عقوبة اليد اليسرى. اليسرى. تمام - 00:14:09
نعم فيطعنها؟ يد واحدة التي بين الصدر واصل العمر. ايه نعم هل في القرآن ما يدل على انها تمحى القائمة؟ نعم. فاذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها فتسكت - 00:14:35
احصلت هل يجزئ صوم؟ هل يجزئ ان ينحرها وهي باركة يجزئ الدليل؟ ان هذا سنة ان نحوها قائمة سنة رئيس اذا كان عندك دليل ثبوتي ايجابية اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهر الجو. نعم - 00:14:57
وذكر اسم الله عليه فكلوا. صح. وهذا انهر الدم وذكر اسم الله عليه ماذا يقول عند الذبح بسم الله بسم الله ويسبب له ان يزيد عليها والله اكبر والله اكبر - 00:15:29
وهل يذكر من يضحي له؟ ان كان نفسه او غيره اي لكن اسألك هل يذكر او لا يذكر قل نعم او لا وجوبا او استحبابا ما الدليل على الاستحباب لما ذكرناها يا جماعة انا اتهم نفسي الحين. والدليل هو الفعل الذي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشه حين ضحى - 00:15:51
موجوعين تذكر ذكر اللهم منك ولك عن محمد وال محمد تمام اه ايام الذبح نعم يوم عيد وثلاثة ايام بعده وعلى ما في الكتاب على ما في الكتاب لا تنظر للكتاب يا رجل - 00:16:28
ترى الغش ما يجوز حتى هنا يمكن ازداد اثم لانك في مسجد نعم سمير يوم العيد ويوماه. كم تكون الايام على ما في الكتاب ثلاثة في العيد ويومان بعده القول الراجح - 00:17:09
نعم ايام التشريق الدليل على هذا حجاج على ان يوم التشييق ايام ذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. ذكر فيها ايام ذبح. كل يوم تشريق ذبح - 00:17:36
كذا يا سامي هذا الدليل طيب وايام التشريق ايام اكل ايضا لان اياكم طيب هل هناك قياس يعني يترجح به هذا القول الان فهي من الدليل واظح قياس يترجح به القول - 00:17:55
لانها ثلاث ايام بعد العيد ان هذه الايام الثلاثة حفظها الله هي متفقة في جميع الاحكام الا هذا يعني يحكم صومه فيها الجمار وايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل - 00:18:21
وجميع الاحكام تتفق فيها ايام الثلاثة الا الا الاضحية وهذا مما يدل على ان القول بانها ثلاثة ايام بعد العيد هو الذي دل عليه الاثر والنظر قال المؤلف انه يكره في ليلتهم - 00:18:44
الدليل هو خلاف بعض العلماء لا يجادل في الليل نعم والخروج من الخلاف قلنا يكره هل هذه قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة الا اذا كانت ياء يوجب الشك في دليل الاحمر - 00:19:06
يعني غير صحيح هذا والا لقلن كل من خالفنا في شيء ورأى انه حرام ونحن نرى انه مباح قلنا لا لابد ان نقول مكروه اذا نقول الخلاف ان كان له حظ من النظر. يوجب الترجي في الحكم فنعم - 00:19:31
نعتبره لا لان لا لوجود خلاف ولكن لاشتباه الدليل والا فلا عبرة به - 00:19:53
Transcription
طيب قال ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره الى يومين بعده وقت الذبح من بعد صلاة العيد وهل المراد بالعيد العيد الذي صلى فيه صلاه الانسان او حتى لو كان عيدا لم يصلي معه - 00:00:00
يعني مثلا لو كان في في البلد مسجدان مسجدا عيد احدهما خلص من الصلاة والثاني لم يخلص لكن هذا الذي يريد التضحية صلى مع مع المسجد الذي لم يخلص فهل - 00:00:29
تجزئ الاضحية بعد ان صلى المسجد الثاني نقول ان كان هذا الذي صلى في المسجد المتأخر هو الذي يباشر الاضحية فلا تصح واما اذا كان غيره مثل ان يكون له اولاد - 00:00:54
صلوا في المسجد الثاني السابق ثم جاءوا الى البيت وذبحوا فهذا يجزئ لان الذابح قد صلى والصلاة الثانية صلاة شرعية لانها مباحة لتباعد البلد او ما اشبه هذا من بعد صلاة العيد وعلم من قوله صلاة العيد - 00:01:16
انه لا يشترط ان يكون ذلك بعد خطبة العيد فلو ان الانسان انطلق من حين ان سلم من صلاة العيد وذبح والامام يخطب صحت الاضحية وظاهر الكلام ايضا ان ذلك صحيح. وان لم يذبح الامام - 00:01:42
امام مسجد العيد لان المؤلف اطلق وهو كذلك ودليله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له فمفهومها ان من ذبح بعد الصلاة فله نسك سواء انتهت الخطبة او لم تنتهي وسواء ذبح الامام ام لم يذبح - 00:02:12
لكن الافضل الا يذبح قبل الامام وهذا الذي قاله العلماء رحمهم الله صحيح فيما لو كان الناس يفعلون في في الاضاحي ما كان يفعل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:40
فهنا ننتظر الامام لانه امامنا في الصلاة فكان امامنا في النسك ماذا كانوا يفعلون فيما سبقوا؟ كانوا يخرجون بضحاياهم الى مصلى العيد لكن في غير مكان الصلاة فيذبحون هناك من اجل ان يكون نفعها اعم - 00:03:00
كل من حضر يمكن ان يأخذ منها فكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخرج باضحيته ويضحي والناس ايضا يخرجون بضحاياهم فيظحون لكن هذا نسي من زمان فاذا كان الناس يظحكون في مصلى العيد قلنا لا تضحوا قبل امامكم هذا هو الافظل - 00:03:24
قال ويكره في يقال ان خالد ابن عبد الله قصف رحمه الله خرج بالجهم اه او سلم ابن حوز خرج ابن الجهم ابن صفوان وانه خالد ابن عبد الله القاسي - 00:03:48
خرج من جهل بن صفوان في عيد الاضحى مكبلا نعم نعم الجعد ابن درهم خرج به في عيد الاضحى مكبلا وخاطب الناس وقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بندرهم - 00:04:12
لانه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما ثم نزل فذبحه يقول ابن القيم رحمه الله شكر الظحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني - 00:04:40
الاظحية هذي تجزي نعم هي لا تجزع الاضحية الشرعية لكنها لكن مصلحتها اعظم بكثير اعظم بكثير لان الله انقذ بهذه الضحية انقذ امما نعم قال الى يومين بعده الى قوله او قدره يعني قدر صلاة العيد وهذا فيمن ليس عندهم عيد - 00:05:05
كاصحاب البوادي مثلا ليس عندهم نية فاذا قدروا ان صلاة العيد انتهت جاز لهم الذبح طيب قال الى يومين بعدهم اي بعد العيد فتكون ايام الذبح ثلاثة والصواب انه الى ثلاثة ايام بعده - 00:05:36
فتكون اربعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح يعني وقت للذنب يعني وقت للذبح فالاقوال اذا اما انها الوقت يوم العيد فقط او يوم العيد ويوم ان بعده - 00:05:57
ايام العيد وثلاثة ايام بعده واظن في ذلك قول قولا رابعا انه جميع شهر ذي الحجة لكن اصح الاقوال انها ان ايام الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده ويكره في ليلتهما فان فات قظى واجبه. يكره اي الذبح ذبح الاظاحي - 00:06:20
في ليلتهما اي ليلتين اليومين عللوا ذلك بالخلاف في اجزاء الذبح في الليل ولكن التعليل العنيف لان خلاف العلماء رحمهم الله ليس ليس دليلا شرعيا لكن اذا كان الخلاف له دليل - 00:06:47
يوجب الشك في القول المقابل. فهنا نقول الورع تركه لوجود الدليل. اما اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر فهذا لا عبرة به. ولا ينبغي ان تعلي الاحكام بخلاف العلماء. رحمهم الله - 00:07:19
فان فات قظى واجبه انفات ايش ان فات وقت الذبح فانه يقضي واجبه وهذا واضح فيما اذا نسب حتى فات الوقت او لم يعلم بثبوت العيد حتى فات الوقت. اما اذا تعمد فانه لا يقضي - 00:07:38
اللهم الا اذا كان هديا او ما اشبه ذلك مما يشترط ان يكون في ايام الاضاحي اللهم وفقه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى اله واصحابه اجمعين. رحمه الله تعالى في كتاب المناسك - 00:08:05
ويتعينان بقوله هذا هدم لا هذا في باب الهدوة قال في كتاب المناسك في باب الهدي والاضحية فصل ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا دينية واذا تعينت لم يجد - 00:08:29
ولاهبتها الا ان يبدلها بخير منها. ويجوز وصوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به. ولا يعطي جازرا اجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. وان تعيبت ذبحها واجزأته الا ان تكون واجبة في ذمته - 00:08:47
قبل التعيين والاضحية سنة وذبحها افضل منك وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. وسن ان يأكل ويهدي ويتصدق ويتصدق ويتصدق اتلافا. وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. والا ضمنها. ويحرم على من يضحي ان يأخذ - 00:09:07
في العشر من شعره او بشرته شيئا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعشاة انكسرت انقلعت احدى ثنياتها - 00:09:27
يلا يا محمود هل تجزئ او لا تجزئ لا تجزئ يحيى تجزئ انقلعت من اصلها ها ايه وعلى ما كلام المؤلف تجزيء نعم نعم مم نعم على قول المؤلف نعم - 00:09:45
طيب الان اختلفت بماذا فسرنا الهتم ثنيتها ولا ثنيها؟ طيب والواحدة تمنع العزة او لا اذن تجزئ الواحدة لا تضرك يعني قصد لا تمنع الاجزم وان كانت يعني غيرها احسن منها - 00:10:27
طيب ما هي الجداء؟ احمد ما هي الجدة لا تنظر سبحان الله نعم طيب صحيح هي التي نشف ظربها يعني ما ما يكون فيه لبن طيب اه هل تجزئ او لا تجزئ - 00:10:53
نهار على المذهب على المذهب لكن نعم والصحيح انه والصحيح انها تجلس لانها غير داخلة في الاربع التي نص عليها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا في معناه - 00:11:20
طيب ما تقول سليم في المكسورة الرجل مقطوعة الرجل ليش مفقود نعم. هذا اي شرعي تمام طيب ما تقول في مقطوعة الذيل من المعصية يعني تجزي طيب انت تقول بالاول لانها مقطوعة مقطوع منها عظو هذي مقطوع منها عظو - 00:11:43
لا يعتبر طيب هذي اشاة مقطوع ما اسفل الرجل اسفل الرجل الامام ما فيه الا يعني هي اولى بعدم الاجزاء من لا احد هنا بيجيتس اولى من العرجاء البين البين عرجها تمام صحيح - 00:12:23
طيب العذبة ادم ما هي العذبة او طيب هل تجزى او لا تجزئ تجزي مطلقا يعني سواء قطع الاكثر او او الاقل او ما تريد ان اسألك المغفور اذا كان اقل من نصفها - 00:12:54
اذا كان اقل من نصف فيجوز كيف جزئي وان كان اقل وبالنسبة للقانون وهذا يستغرب منك ادم ما هي عادة اه على المذهب فاذا كانت اقل من النصف اذا قطع قبل النصف فانها لا تجزئ - 00:13:32
اذا قطع اكثر من المسلم لكن الصواب اجزاء لان الناس هذا طيب هذا صحيح ما هي السنة في نحر الابل؟ ابراهيم السنة في نحل الابل ان تكون قائمة. نعم. عن عقوبة اليد اليسرى. اليسرى. تمام - 00:14:09
نعم فيطعنها؟ يد واحدة التي بين الصدر واصل العمر. ايه نعم هل في القرآن ما يدل على انها تمحى القائمة؟ نعم. فاذكروا اسم الله عليها صواب. فاذا وجبت جنوبها فتسكت - 00:14:35
احصلت هل يجزئ صوم؟ هل يجزئ ان ينحرها وهي باركة يجزئ الدليل؟ ان هذا سنة ان نحوها قائمة سنة رئيس اذا كان عندك دليل ثبوتي ايجابية اي نعم الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهر الجو. نعم - 00:14:57
وذكر اسم الله عليه فكلوا. صح. وهذا انهر الدم وذكر اسم الله عليه ماذا يقول عند الذبح بسم الله بسم الله ويسبب له ان يزيد عليها والله اكبر والله اكبر - 00:15:29
وهل يذكر من يضحي له؟ ان كان نفسه او غيره اي لكن اسألك هل يذكر او لا يذكر قل نعم او لا وجوبا او استحبابا ما الدليل على الاستحباب لما ذكرناها يا جماعة انا اتهم نفسي الحين. والدليل هو الفعل الذي عليه الصلاة والسلام حين ذبح كبشه حين ضحى - 00:15:51
موجوعين تذكر ذكر اللهم منك ولك عن محمد وال محمد تمام اه ايام الذبح نعم يوم عيد وثلاثة ايام بعده وعلى ما في الكتاب على ما في الكتاب لا تنظر للكتاب يا رجل - 00:16:28
ترى الغش ما يجوز حتى هنا يمكن ازداد اثم لانك في مسجد نعم سمير يوم العيد ويوماه. كم تكون الايام على ما في الكتاب ثلاثة في العيد ويومان بعده القول الراجح - 00:17:09
نعم ايام التشريق الدليل على هذا حجاج على ان يوم التشييق ايام ذبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى. نعم. ذكر فيها ايام ذبح. كل يوم تشريق ذبح - 00:17:36
كذا يا سامي هذا الدليل طيب وايام التشريق ايام اكل ايضا لان اياكم طيب هل هناك قياس يعني يترجح به هذا القول الان فهي من الدليل واظح قياس يترجح به القول - 00:17:55
لانها ثلاث ايام بعد العيد ان هذه الايام الثلاثة حفظها الله هي متفقة في جميع الاحكام الا هذا يعني يحكم صومه فيها الجمار وايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل - 00:18:21
وجميع الاحكام تتفق فيها ايام الثلاثة الا الا الاضحية وهذا مما يدل على ان القول بانها ثلاثة ايام بعد العيد هو الذي دل عليه الاثر والنظر قال المؤلف انه يكره في ليلتهم - 00:18:44
الدليل هو خلاف بعض العلماء لا يجادل في الليل نعم والخروج من الخلاف قلنا يكره هل هذه قاعدة صحيحة قاعدة صحيحة الا اذا كانت ياء يوجب الشك في دليل الاحمر - 00:19:06
يعني غير صحيح هذا والا لقلن كل من خالفنا في شيء ورأى انه حرام ونحن نرى انه مباح قلنا لا لابد ان نقول مكروه اذا نقول الخلاف ان كان له حظ من النظر. يوجب الترجي في الحكم فنعم - 00:19:31
نعتبره لا لان لا لوجود خلاف ولكن لاشتباه الدليل والا فلا عبرة به - 00:19:53
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع