الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
المهم على كل حال لابد ان يتصدق من كل واحدة نعم اي بعض الناس يرون ان جلود جلود النحر لا يستطيع به لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود اه ليشتري بثمنه اللحم. ثم يوزعه. يسميه ايش - 00:00:02
لاعب يمكن بعد الاذان معنى ادم حاج اراد ان يحج وهو بنية متمثل ويهدي لمكة لكنه اوصى بآل اضحية يضحون نعم. له ذلك والمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس - 00:00:27
الحاج من الحجاج يعني ليس للحجاج هو ضحية قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكة الهدي افضل. لكن اذا كان اذا كان ربى عائلة - 00:00:57
واوصاهم ان يضحوا فلا بأس لكن قل لي اذا كانوا متمتعا وطاف وساعه العمرة هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا. طيب نكون نقصر. لان التقصير هنا نسك نسك واجب. والاخذ بالشعر في ايام العشر لمن اراد ان يضحي ليس من المسلمين - 00:01:28
نعم الذمي اذا شككنا هي ايش؟ الذمي اذا شككنا في تسميته اه الذبيحة ام لا اذا شككنا في تزنيتي هل يقال المسلم؟ اي نعم نقول سمي الله بس انت اذا بغيت تاكل سم الله - 00:02:04
نعم بارك الله فيكم من اراد ان يتعجب في اليوم الثاني عشر وقال له حق ان يجمع بعض الرمي بعضه الى بعض فجمعه الى يوم الحادي عشر فمتى ينفك متى ايش؟ متى ايش؟ متى يغفر - 00:02:28
ينفر الى رمى الجمرات بعد الزوال. ورماها مقدما يوم الحادي عشر التقييم ما يجوز تقديم الرمل الآ يجوز اما جمعه مؤخرا فلا بأس اذا كان هناك حاجة. الجمع اليس يجوز من ان تحتاج اليه وشق عليه ان يأتي الى منى - 00:02:45
في كل يوم نعم في حديث لهذا لكنه ضعيف. يعني اصل مشروعيتها انه ان الله بدأ اسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف نعم. ذكرنا انه اذا تعمد الاخوان جميعا الوقت فانه لا ينفع. نعم. وذكرنا يا شيخ انه لا - 00:03:06
الذي فعلها بعد الوقت شاة وسفلة نعم شيخ احسن الله اليك ومن عين هديه او اضحيته ثم كان في حاجة الا هذه الاضحية او او هل له ان يبيعها؟ لا. لماذا؟ الله اكبر - 00:03:43
نعم السنة في الفرس يا شيخ النحر الذي موجودة موجودة بالكتاب ولكن يا شيخ حديث اسماء ان هم بما يذبحني نعم ايش؟ هو مقدار الصلاة لمن لجأ المجلس عندهم صلاة. لمن اه كانوا لو كان في يوجد مسجدان يوجد مسجدين. ها - 00:04:23
يوجد اسجدان احدهما يسبق الاخر يسبق الاخر. نعم. الذي يسبق قلنا له اذا كان هو اللي ماشي بالذنب هكذا فهمت غلط وبعلمك احمد جارك نعم هذا من قبل ان الاضحية بمراد حربة بينها بدمها لله عز وجل. نعم. نعم. كيف يقال انه يجوز يعني يجوز تضحي عن الاموات - 00:05:03
بها معنى هذه العلة هي سبب الجواز اي نعم الواقع ان الاضحية عن الاموات توسع الناس فيها حتى انهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون انه لا يضحى الا عن الميت - 00:05:43
حتى ان الرجل اذا قال اريد ان اضحي انا قال الله يرحمهم متى مات وهو حي يرزق لانهم لا يعرفون الاضحية الا عن الهوى وهذا في الحقيقة في خلاف السنة - 00:06:02
الاضحية عن الاحياء فقط ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن احد مات من اقاربه ولا من زوجاته لا اعمامه ولا ابناؤه ولا زوجاته ما ضحى انا لا مستر سلمان صعب. وقالوا منع بعض العلماء من هذا؟ قال الاضحية لو ظحى عن ميت ما تجزئ. مثل ما - 00:06:17
لكن بعض العلماء يقول قياسا على الصدقة لا بأس بها لكن القاعدة عند في مذهب الامام احمد رحمه الله ان كل قربة فعلها الانسان لحي او ميت نفعه. هذي قاعدة الامام احمد - 00:06:46
اما عامة المحدثين يقولون ما يمكن ان تنفع العبادات احدا ميتا الا ما ورد به النصف فقط الصدقة عن الميت ثبت قضاء النظر عن الميت ثبت قضاء صوم رمضان ثبت - 00:07:07
فيقول نعم الحج ثبت. هو يقتصر على ذلك. لكن نحن نقول نرضى من العوام ان يذبحوا اضحية عنهم وعن اهليهم ومنهم الاموات. اما ان يخصوا بميت حتى ان فيه في عقيدة عجيبة - 00:07:28
اول ما يموت الانسان يضحون عنه اضحية. يسمونه ضحية الحفرة. يرون هذه واجبة ولا احد يدخل معه المجلس بالثواب المسألة تستعجل اي معالجة اذا عيينا الاضحية ثم قرأت قرأ عين ما ساجد سيأتي لا تستعجل. نعم - 00:07:47
الذي يريد ان يضحي ولا يجيد الذبح الا بيده اي نعم لو ذبح يجوز وتجزي اي تجزي لكن هل يضجع الشاة على الجانب الايسر او على الجانب الايمن وكان يرجعها للايمن الايسر ايسر صحيح؟ يعني الانسان ما يعرف يعمل الا بالاسراء وهذا - 00:08:12
اذا اراد ان يذبح الشاة يتجاه عن اليمين وكذلك في مسألة البعير يعقل اليد اليمنى. تصقل مع الجهة الثانية قال الملك رحمه الله تعالى الا ان يبدلها بخير منها وهل المراد بالخيرية هنا؟ الخيرية في كثرة اللحم - 00:08:46
او في الاوصاف المعتبر شرعا. الثاني هو المراد. الثاني هو المراد. لان قد تكون كبيرة في الجسم لكن فيها شدة عضل في اللحم. فينظر الى الخيرية باعتبارها الشريعة قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق بها - 00:09:16
جزأ صوفا ونحو. الصوف للظأن والوبر للابل والشعر داعش والبقر. فقول نحو يسكن فيه الشعر والوبر وقوله يجز ان كان انفع. الظاهر ان مراد المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يجوز ذلك. يجوز ان يجزه بشرط ان يكون - 00:09:45
وجزوا اما ان يكون ظررا عليها فيمنع. او ليس به ظرر ولا نفع فيمنع او في نفط فيجوز والغالب ان نشوف الاخ سليم وش الغالب؟ الغالب انه اللي شوهها ان الحسن في وقته لانه ما مخليها سنة - 00:10:15
نشتريها ونخليها سنة للسنة الجاية. ايه. هذا كله يشوهها نفسه منظرها وينقص من قيمتها ويضرها ايضا خصوصا في ايام الشتاء مثلا وفي ايام الصيف ايضا او يقيها من الحر ويقيها من الشمس - 00:10:43
الميم ان جز الصوف له ثلاث حالات. ان يكون انفع ان يكون ضارا ان لا يكون فيه ضرر ولا نفع متى يجوز؟ اذا كان انفع. مثاله ان يكون فيها جروح - 00:11:01
فيها جرح لا يمكن لا تمكن مداواته الا اذا جززنا ما حوله فحينئذ يجوز ان يجوز كما جاز للمحرم ان ان يحلق رأسه اذا احتاج للحجامة يحلق ما يحتاج اليه في الحجامة - 00:11:21
ولا ولا شيء عليه لا فدية ولا اثم طيب وقوله ويتصدق به وجوبا او او جوازا نعم وجوبنا واستحبابنا الظاهر ان يقال ليس وجوبا ولكن يجب ان يتصدق بما يجب ان يتصدق به في اللحم - 00:11:45
يعني فلو اخذه اثلاثا فلا بأس لانه اذا كان يجوز ان يأخذ من اللحم الذي هو المقصود فمن الشعب والوبر ونحوه من باب العودة قال ولا يعطي جازرها اجرة مؤمنة - 00:12:10
لا يعطي يعني المضحي جازرها اي من يذبحها يفرق لحمها يخلص لحمها من جلدها اجرته منها لانه اذا اعطاه اسرته منها فقد باع شيئا منه. حقيقة انه باع لان ما يعطيه اياه مقابل العوظ مقابل دراهم فكأنه باعه علي - 00:12:31
ومن العلوم ان ما اخرجه الانسان صدقة لله لا يجوز ان يرجع بشيء فيه منه طيب لو اراد ان يعطيه صدقة لفقره او هدية لغناه فلا بأس لان الممنوع ان يجعل اللحم الذي يعطيه عوضا عن ايش؟ عن الاجرة هذا ممنوع. واما اذا اعطاه هدية - 00:13:05
او اعطاه صدقة فلا بأس بشرط الا ينقص ذلك من الاجرة فان كان ينقص فلا يجوز ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به لا يبيع جلده لن ينتفعوا به - 00:13:35
ولا يبيع شيئا منه وش النظام وش اللي غير الجن اللحظ اللحم لا يجوز ان يبيعه شيء منه وكذلك ما اشار اليه احد الاخوة قال القرن اقطره يباع نعم نعم تباع - 00:14:03
ربما يحتاج اليه في معامل او ما اشبه ذلك كل شيء الان لا يضيع ما شاء الله كل شيء بدأ بنو ادم يصلحونه - 00:14:28
Transcription
المهم على كل حال لابد ان يتصدق من كل واحدة نعم اي بعض الناس يرون ان جلود جلود النحر لا يستطيع به لا يستفيد منه الفقراء ثم يبيع الجلود اه ليشتري بثمنه اللحم. ثم يوزعه. يسميه ايش - 00:00:02
لاعب يمكن بعد الاذان معنى ادم حاج اراد ان يحج وهو بنية متمثل ويهدي لمكة لكنه اوصى بآل اضحية يضحون نعم. له ذلك والمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس - 00:00:27
الحاج من الحجاج يعني ليس للحجاج هو ضحية قل حدثنا فلان الى الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف هو الحاج صحيح انه نفسه ما يضحي في مكة الهدي افضل. لكن اذا كان اذا كان ربى عائلة - 00:00:57
واوصاهم ان يضحوا فلا بأس لكن قل لي اذا كانوا متمتعا وطاف وساعه العمرة هل يقصر او لا يقصر لعلك تريد هذا. طيب نكون نقصر. لان التقصير هنا نسك نسك واجب. والاخذ بالشعر في ايام العشر لمن اراد ان يضحي ليس من المسلمين - 00:01:28
نعم الذمي اذا شككنا هي ايش؟ الذمي اذا شككنا في تسميته اه الذبيحة ام لا اذا شككنا في تزنيتي هل يقال المسلم؟ اي نعم نقول سمي الله بس انت اذا بغيت تاكل سم الله - 00:02:04
نعم بارك الله فيكم من اراد ان يتعجب في اليوم الثاني عشر وقال له حق ان يجمع بعض الرمي بعضه الى بعض فجمعه الى يوم الحادي عشر فمتى ينفك متى ايش؟ متى ايش؟ متى يغفر - 00:02:28
ينفر الى رمى الجمرات بعد الزوال. ورماها مقدما يوم الحادي عشر التقييم ما يجوز تقديم الرمل الآ يجوز اما جمعه مؤخرا فلا بأس اذا كان هناك حاجة. الجمع اليس يجوز من ان تحتاج اليه وشق عليه ان يأتي الى منى - 00:02:45
في كل يوم نعم في حديث لهذا لكنه ضعيف. يعني اصل مشروعيتها انه ان الله بدأ اسماعيل بذبح عظيم لكنه الحديث ضعيف نعم. ذكرنا انه اذا تعمد الاخوان جميعا الوقت فانه لا ينفع. نعم. وذكرنا يا شيخ انه لا - 00:03:06
الذي فعلها بعد الوقت شاة وسفلة نعم شيخ احسن الله اليك ومن عين هديه او اضحيته ثم كان في حاجة الا هذه الاضحية او او هل له ان يبيعها؟ لا. لماذا؟ الله اكبر - 00:03:43
نعم السنة في الفرس يا شيخ النحر الذي موجودة موجودة بالكتاب ولكن يا شيخ حديث اسماء ان هم بما يذبحني نعم ايش؟ هو مقدار الصلاة لمن لجأ المجلس عندهم صلاة. لمن اه كانوا لو كان في يوجد مسجدان يوجد مسجدين. ها - 00:04:23
يوجد اسجدان احدهما يسبق الاخر يسبق الاخر. نعم. الذي يسبق قلنا له اذا كان هو اللي ماشي بالذنب هكذا فهمت غلط وبعلمك احمد جارك نعم هذا من قبل ان الاضحية بمراد حربة بينها بدمها لله عز وجل. نعم. نعم. كيف يقال انه يجوز يعني يجوز تضحي عن الاموات - 00:05:03
بها معنى هذه العلة هي سبب الجواز اي نعم الواقع ان الاضحية عن الاموات توسع الناس فيها حتى انهم قبل سنوات ليست بعيدة يقولون انه لا يضحى الا عن الميت - 00:05:43
حتى ان الرجل اذا قال اريد ان اضحي انا قال الله يرحمهم متى مات وهو حي يرزق لانهم لا يعرفون الاضحية الا عن الهوى وهذا في الحقيقة في خلاف السنة - 00:06:02
الاضحية عن الاحياء فقط ولم يضحي النبي صلى الله عليه وسلم عن احد مات من اقاربه ولا من زوجاته لا اعمامه ولا ابناؤه ولا زوجاته ما ضحى انا لا مستر سلمان صعب. وقالوا منع بعض العلماء من هذا؟ قال الاضحية لو ظحى عن ميت ما تجزئ. مثل ما - 00:06:17
لكن بعض العلماء يقول قياسا على الصدقة لا بأس بها لكن القاعدة عند في مذهب الامام احمد رحمه الله ان كل قربة فعلها الانسان لحي او ميت نفعه. هذي قاعدة الامام احمد - 00:06:46
اما عامة المحدثين يقولون ما يمكن ان تنفع العبادات احدا ميتا الا ما ورد به النصف فقط الصدقة عن الميت ثبت قضاء النظر عن الميت ثبت قضاء صوم رمضان ثبت - 00:07:07
فيقول نعم الحج ثبت. هو يقتصر على ذلك. لكن نحن نقول نرضى من العوام ان يذبحوا اضحية عنهم وعن اهليهم ومنهم الاموات. اما ان يخصوا بميت حتى ان فيه في عقيدة عجيبة - 00:07:28
اول ما يموت الانسان يضحون عنه اضحية. يسمونه ضحية الحفرة. يرون هذه واجبة ولا احد يدخل معه المجلس بالثواب المسألة تستعجل اي معالجة اذا عيينا الاضحية ثم قرأت قرأ عين ما ساجد سيأتي لا تستعجل. نعم - 00:07:47
الذي يريد ان يضحي ولا يجيد الذبح الا بيده اي نعم لو ذبح يجوز وتجزي اي تجزي لكن هل يضجع الشاة على الجانب الايسر او على الجانب الايمن وكان يرجعها للايمن الايسر ايسر صحيح؟ يعني الانسان ما يعرف يعمل الا بالاسراء وهذا - 00:08:12
اذا اراد ان يذبح الشاة يتجاه عن اليمين وكذلك في مسألة البعير يعقل اليد اليمنى. تصقل مع الجهة الثانية قال الملك رحمه الله تعالى الا ان يبدلها بخير منها وهل المراد بالخيرية هنا؟ الخيرية في كثرة اللحم - 00:08:46
او في الاوصاف المعتبر شرعا. الثاني هو المراد. الثاني هو المراد. لان قد تكون كبيرة في الجسم لكن فيها شدة عضل في اللحم. فينظر الى الخيرية باعتبارها الشريعة قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها. ويتصدق بها - 00:09:16
جزأ صوفا ونحو. الصوف للظأن والوبر للابل والشعر داعش والبقر. فقول نحو يسكن فيه الشعر والوبر وقوله يجز ان كان انفع. الظاهر ان مراد المؤلف رحمه الله انه يجوز ان يجوز ذلك. يجوز ان يجزه بشرط ان يكون - 00:09:45
وجزوا اما ان يكون ظررا عليها فيمنع. او ليس به ظرر ولا نفع فيمنع او في نفط فيجوز والغالب ان نشوف الاخ سليم وش الغالب؟ الغالب انه اللي شوهها ان الحسن في وقته لانه ما مخليها سنة - 00:10:15
نشتريها ونخليها سنة للسنة الجاية. ايه. هذا كله يشوهها نفسه منظرها وينقص من قيمتها ويضرها ايضا خصوصا في ايام الشتاء مثلا وفي ايام الصيف ايضا او يقيها من الحر ويقيها من الشمس - 00:10:43
الميم ان جز الصوف له ثلاث حالات. ان يكون انفع ان يكون ضارا ان لا يكون فيه ضرر ولا نفع متى يجوز؟ اذا كان انفع. مثاله ان يكون فيها جروح - 00:11:01
فيها جرح لا يمكن لا تمكن مداواته الا اذا جززنا ما حوله فحينئذ يجوز ان يجوز كما جاز للمحرم ان ان يحلق رأسه اذا احتاج للحجامة يحلق ما يحتاج اليه في الحجامة - 00:11:21
ولا ولا شيء عليه لا فدية ولا اثم طيب وقوله ويتصدق به وجوبا او او جوازا نعم وجوبنا واستحبابنا الظاهر ان يقال ليس وجوبا ولكن يجب ان يتصدق بما يجب ان يتصدق به في اللحم - 00:11:45
يعني فلو اخذه اثلاثا فلا بأس لانه اذا كان يجوز ان يأخذ من اللحم الذي هو المقصود فمن الشعب والوبر ونحوه من باب العودة قال ولا يعطي جازرها اجرة مؤمنة - 00:12:10
لا يعطي يعني المضحي جازرها اي من يذبحها يفرق لحمها يخلص لحمها من جلدها اجرته منها لانه اذا اعطاه اسرته منها فقد باع شيئا منه. حقيقة انه باع لان ما يعطيه اياه مقابل العوظ مقابل دراهم فكأنه باعه علي - 00:12:31
ومن العلوم ان ما اخرجه الانسان صدقة لله لا يجوز ان يرجع بشيء فيه منه طيب لو اراد ان يعطيه صدقة لفقره او هدية لغناه فلا بأس لان الممنوع ان يجعل اللحم الذي يعطيه عوضا عن ايش؟ عن الاجرة هذا ممنوع. واما اذا اعطاه هدية - 00:13:05
او اعطاه صدقة فلا بأس بشرط الا ينقص ذلك من الاجرة فان كان ينقص فلا يجوز ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به لا يبيع جلده لن ينتفعوا به - 00:13:35
ولا يبيع شيئا منه وش النظام وش اللي غير الجن اللحظ اللحم لا يجوز ان يبيعه شيء منه وكذلك ما اشار اليه احد الاخوة قال القرن اقطره يباع نعم نعم تباع - 00:14:03
ربما يحتاج اليه في معامل او ما اشبه ذلك كل شيء الان لا يضيع ما شاء الله كل شيء بدأ بنو ادم يصلحونه - 00:14:28
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع