الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع
ولا شيء منها بل ينتفع به طوبا ينتفع به يعني او يتصدق به او يهديه الممنوع هو البين. لان لا يأخذ عوضا عما اخرجه لله ولهذا لا يجوز للانسان ان يشتري صدقته - 00:00:00
لو تصدق على على فقير بثوب ثم ان الفقير اخرجه للسوء يبيعه فانه لا يجوز ان يتصدق به ان يشتريه حتى ولو كان في المزاد العلني لان الاصل بمن شراء المتصدق صدقته بان لا يحابيه من تصدق به عليه - 00:00:26
فاذا كان يباع في في المزاد العلني والفقير لم يحضر اه البيع فهذه التهمة مفقودة لكن مع ذلك لا يجوز والقاعدة ان كل شيء اخرجته لله فلا ترجع فيه قالك خرجتي - 00:00:58
كالمهاجر لا يجوز ان يرجع في بلده الذي هاجر منه اذا بل ينتفع به هل نقول لا يجوز ان يتصدق به لا هل يجوز ان نقول لا يهديه؟ لا الممنوع ان يبيعه - 00:01:20
وان تعيبت هذا مما يتبرأ على قوله نتعين الاضحية وان تعيبت يعني معين ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين نعم لا وان تعيبت بالباب ان تعيبت يعني المعينة - 00:01:41
دبح واجزأت مثاله انسان عين هذه الشاة اضحيته ثم انه انكسرت كسرا يمنع من الانسان فانه ان كان بتفريط منه او تعد منه وجب عليه ضمانها بمثلها او خير منها - 00:02:09
وان كان بغير تعدو ولا تفريط فانه يذبحها وتجزئه وعللوا ذلك بانها لما تعينت صارت عنده وديعة والمودع لا يظمن الا اذا تعدى او فرط افهمتم؟ طيب ان تعيبت قبل التعيين - 00:02:36
لم تجزئ مطلقا لانه لا يجوز ان يعين ما لا تجزء التضحية به طيب وان تعيبت بعد التعيين لكن بتفريط منه او تعجل مثل ان يركب البعير او يحمل عليها شيئا ثقيلا - 00:03:05
فتتضرر تضرر بذلك فانه يضمن بمثلها او خير منها طيب لو ظلت يعني بعد ان عينها هربت الى رؤوس الجبال وعجز عنها ماذا يصنع ان كان ذلك لتعد بتفريط منه فهو ضامن على كل حال - 00:03:29
وان كان بغير تعد منه فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كرجل نذر ان يضحي وجب عليه ان يذبح بدله مثلها او خير منها انتبه فهمتم الان؟ اذا هربت بعد التعيين - 00:03:57
وعجز عنه فان كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين مثاله نذر ان يضحي وعين هذه اضحية للنظر وجب عليه بدلها لانه لم يوفي بما وجب عليه وان لم تكن واجبة - 00:04:23
فلا شيء عليه لانها هربت بغير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه كما لو تعيبت فانه يذبحها ولا شيء عليه هذا لما ظلت نقول لا لازمه بدنه لانه لا تعدى - 00:04:48
ولا فرطت لو انه ذبح بدنه سواء كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين او لم تجب. ذبح بدله ثم عادت هل يلزمه ذبحها او لا نعم هذا عندنا قولان نعم الصحيح انه لازم - 00:05:10
لانه لما ذبح بدلها قام مقامه وقيل يلزمه لانه عينه ولكن هذا القول ضعيف وعينها وجب عليه ان يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبح بدلها كيف يجب عليه ان يذبحها - 00:05:39
وهو ناو ان هذا الذي ذبحه مدى فالصواب انه لازمه ذبح ما وجده بعد ان ظل بل هو اذا ذبح نعم. اذا ذبح بدذه قال الا ان ذبح وان تعيب ذبح وازاد الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين - 00:06:03
مثاله نذر ان يذبح اضحية فاشترى شاة وقال هذه اضحية للندم ثم تعيبت بكسب او عرج او ما اشبه ذلك فهل يذبحها او لا؟ يذبحها لانه عينها وهل يذبح بدلها لانها لا تجزئ - 00:06:28
الجواب نعم يلزمه ان يذبح بدلا لكن لو انه قال تعجبت واقدر انها هربت. ابا بدلا. وابقيها هي يقول لا يصح لانها وجبت بالتعيين فلا بد من ان يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر - 00:06:55
والصواب خلاف ذلك انها اذا تعيبت ولو كان واجبة في ذمتي قبل التعيين فانه يذبح بدلها خيرا منها او مثلها وتجزئ لان الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب - 00:07:20
هذا الرجل عينه وتعينت ولكن عابت عيبا يمنع من العزة وقال بدلا منها عابت ابدلها فبدلها فالصواب انها تجزئ ولو كانت واجبة قبل التعيين اذا الا ان تكون هذا الاستثناء على القول الراجح - 00:07:42
اجيبوا لا حاجة اليه. اذا اذا ذبح بدلها قال والأضحية سنة الاضحية سنة والسنة عند الفقهاء هو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تام وعلى كلام صاحب الكتاب انها ليست واجبة - 00:08:03
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال انها سنة مؤكدة ولا يكره تركها لانها من السنن والسنن لا يجوز تركها ومنهم من قال انها سنة يكره تركها للقادر - 00:08:39
ومنهم من قال انها واجبة وهذا الاخير ظاهر اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاضحية واجبة على القادر لانها من شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ولان الله قرنها بالصراط في قوله فصل لربك وانحر - 00:08:56
والقول بالوجوب قوي جدا فلا ينبغي للانسان اذا كان قادرا ان يدعها ولكن اذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فانه يجزئ عن الجميع يجزي عن الجميع ولا حاجة كل واحد يضحي - 00:09:21
خلافا لما اعتاده بعض الناس الان تجد الاب صاحب البيت يضحي والزوجة والبضحة والبنات المتوظفات والعيال متوظفين يقولون يضحي نعم هذا خلاف السنة ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينبغي ان يتجاوز - 00:09:47
فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى بواحدة عنه وعن اهل بيت. كم عنده من مرأة؟ تسع زوجات كل واحدة في بيته واقتصر على ذلك والمطالب بالتضحية هو رب البيت لانها من الانفاق بالمعروف - 00:10:18
فالحاصل ان الاضحية سنة مؤكدة جدا ولو قيل بالوجوب لم يبعد والمطالب بها من؟ رب البيت وبقية العائلة لا يطالبون بها ويكفي عن الجميع اضحية واحدة قال وذبتها افضل من الصدقة بثمنها. نعم - 00:10:42
ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها باضعاف كثيرة حتى لو تصدق باظعاف قيمتها فهي افضل لانه كما قررنا المقصود منها التقرب الى الله بالذبح وهذي عبادة عظيمة جليلة كما ان عتق العبد افضل من الصدقة بثمنه - 00:11:08
نعم ربما لو يصيبه الناس مسغبة شديدة يحتاجون الى ثياب يحتاجون الى خيام ربما نقول في هذا الحال تكون الصدقة لذلك افضل لانه لدفع ضرورة. اما مع استقامة الحال فان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها - 00:11:43
قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا ثلث الله وثلث صدقة وثلث هدية اما الثلث الذي لنفسه فواضح واما الهدية وتكون للاغنياء فان فائدتها القاء المحبة والالفة والتواصل بين الناس - 00:12:10
ففي اففي الاهتدى فوائد واما الصدقة ففيها ايضا فائدة وهي التحبب للفقراء وكسر حدتهم لان الفقراء قد يحتدون على الاغنياء فان كنا في شعب مؤمن فالفقير يتمنى ان يكون عنده مال يفعل فيه ما يفعل الغني - 00:12:45
وان كنا في في شعب همج فربما يعتدي الفقراء على الاغنياء بالسرقات والسطو على المعيوط وغير ذلك اذا الصدقة فيها فوائد كثيرة مع ما فيها من الثواب عند الله تبارك وتعالى - 00:13:13
فان الانسان قد يتصدق بما يعادل تمرة فيأخذها الرب عز وجل ويربيها كما يربي الانسان فلوه. يعني صغير فرسه حتى تكون مثل الجبل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة - 00:13:33
اما كونه اثلاثا فهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله ولكن ظاهر القرآن انه انصار بدون ذكر الهدية قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير فاذا قسمنا هذا صار الاكل نصفا واطعام الفقير نصفا. والاكل الذي منح منحت اياه - 00:13:55
اهده لمن شئت اهديه لمن شئت والمسألة ليست يعني بالظيق بحيث يتحرى الانسان هذا القدر بالميزان. المسألة مقاربة ويتصدق ويأكل حول هاد القضية - 00:14:23
Transcription
ولا شيء منها بل ينتفع به طوبا ينتفع به يعني او يتصدق به او يهديه الممنوع هو البين. لان لا يأخذ عوضا عما اخرجه لله ولهذا لا يجوز للانسان ان يشتري صدقته - 00:00:00
لو تصدق على على فقير بثوب ثم ان الفقير اخرجه للسوء يبيعه فانه لا يجوز ان يتصدق به ان يشتريه حتى ولو كان في المزاد العلني لان الاصل بمن شراء المتصدق صدقته بان لا يحابيه من تصدق به عليه - 00:00:26
فاذا كان يباع في في المزاد العلني والفقير لم يحضر اه البيع فهذه التهمة مفقودة لكن مع ذلك لا يجوز والقاعدة ان كل شيء اخرجته لله فلا ترجع فيه قالك خرجتي - 00:00:58
كالمهاجر لا يجوز ان يرجع في بلده الذي هاجر منه اذا بل ينتفع به هل نقول لا يجوز ان يتصدق به لا هل يجوز ان نقول لا يهديه؟ لا الممنوع ان يبيعه - 00:01:20
وان تعيبت هذا مما يتبرأ على قوله نتعين الاضحية وان تعيبت يعني معين ذبحها واجزأت الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين نعم لا وان تعيبت بالباب ان تعيبت يعني المعينة - 00:01:41
دبح واجزأت مثاله انسان عين هذه الشاة اضحيته ثم انه انكسرت كسرا يمنع من الانسان فانه ان كان بتفريط منه او تعد منه وجب عليه ضمانها بمثلها او خير منها - 00:02:09
وان كان بغير تعدو ولا تفريط فانه يذبحها وتجزئه وعللوا ذلك بانها لما تعينت صارت عنده وديعة والمودع لا يظمن الا اذا تعدى او فرط افهمتم؟ طيب ان تعيبت قبل التعيين - 00:02:36
لم تجزئ مطلقا لانه لا يجوز ان يعين ما لا تجزء التضحية به طيب وان تعيبت بعد التعيين لكن بتفريط منه او تعجل مثل ان يركب البعير او يحمل عليها شيئا ثقيلا - 00:03:05
فتتضرر تضرر بذلك فانه يضمن بمثلها او خير منها طيب لو ظلت يعني بعد ان عينها هربت الى رؤوس الجبال وعجز عنها ماذا يصنع ان كان ذلك لتعد بتفريط منه فهو ضامن على كل حال - 00:03:29
وان كان بغير تعد منه فان كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كرجل نذر ان يضحي وجب عليه ان يذبح بدله مثلها او خير منها انتبه فهمتم الان؟ اذا هربت بعد التعيين - 00:03:57
وعجز عنه فان كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين مثاله نذر ان يضحي وعين هذه اضحية للنظر وجب عليه بدلها لانه لم يوفي بما وجب عليه وان لم تكن واجبة - 00:04:23
فلا شيء عليه لانها هربت بغير تعدي منه ولا تفريط فلا شيء عليه كما لو تعيبت فانه يذبحها ولا شيء عليه هذا لما ظلت نقول لا لازمه بدنه لانه لا تعدى - 00:04:48
ولا فرطت لو انه ذبح بدنه سواء كانت واجبة في ذمتي قبل التعيين او لم تجب. ذبح بدله ثم عادت هل يلزمه ذبحها او لا نعم هذا عندنا قولان نعم الصحيح انه لازم - 00:05:10
لانه لما ذبح بدلها قام مقامه وقيل يلزمه لانه عينه ولكن هذا القول ضعيف وعينها وجب عليه ان يذبحها لكن عجز عنها هربت وذبح بدلها كيف يجب عليه ان يذبحها - 00:05:39
وهو ناو ان هذا الذي ذبحه مدى فالصواب انه لازمه ذبح ما وجده بعد ان ظل بل هو اذا ذبح نعم. اذا ذبح بدذه قال الا ان ذبح وان تعيب ذبح وازاد الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين - 00:06:03
مثاله نذر ان يذبح اضحية فاشترى شاة وقال هذه اضحية للندم ثم تعيبت بكسب او عرج او ما اشبه ذلك فهل يذبحها او لا؟ يذبحها لانه عينها وهل يذبح بدلها لانها لا تجزئ - 00:06:28
الجواب نعم يلزمه ان يذبح بدلا لكن لو انه قال تعجبت واقدر انها هربت. ابا بدلا. وابقيها هي يقول لا يصح لانها وجبت بالتعيين فلا بد من ان يذبحها ويقضي ما وجب بالنذر - 00:06:55
والصواب خلاف ذلك انها اذا تعيبت ولو كان واجبة في ذمتي قبل التعيين فانه يذبح بدلها خيرا منها او مثلها وتجزئ لان الله لم يوجب على العباد عبادتين بدون سبب - 00:07:20
هذا الرجل عينه وتعينت ولكن عابت عيبا يمنع من العزة وقال بدلا منها عابت ابدلها فبدلها فالصواب انها تجزئ ولو كانت واجبة قبل التعيين اذا الا ان تكون هذا الاستثناء على القول الراجح - 00:07:42
اجيبوا لا حاجة اليه. اذا اذا ذبح بدلها قال والأضحية سنة الاضحية سنة والسنة عند الفقهاء هو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تام وعلى كلام صاحب الكتاب انها ليست واجبة - 00:08:03
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله فمنهم من قال انها سنة مؤكدة ولا يكره تركها لانها من السنن والسنن لا يجوز تركها ومنهم من قال انها سنة يكره تركها للقادر - 00:08:39
ومنهم من قال انها واجبة وهذا الاخير ظاهر اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاضحية واجبة على القادر لانها من شعائر الله وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ولان الله قرنها بالصراط في قوله فصل لربك وانحر - 00:08:56
والقول بالوجوب قوي جدا فلا ينبغي للانسان اذا كان قادرا ان يدعها ولكن اذا كان الناس في بيت واحد وقيم البيت واحد فانه يجزئ عن الجميع يجزي عن الجميع ولا حاجة كل واحد يضحي - 00:09:21
خلافا لما اعتاده بعض الناس الان تجد الاب صاحب البيت يضحي والزوجة والبضحة والبنات المتوظفات والعيال متوظفين يقولون يضحي نعم هذا خلاف السنة ما دام في المسألة سنة واضحة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينبغي ان يتجاوز - 00:09:47
فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ضحى بواحدة عنه وعن اهل بيت. كم عنده من مرأة؟ تسع زوجات كل واحدة في بيته واقتصر على ذلك والمطالب بالتضحية هو رب البيت لانها من الانفاق بالمعروف - 00:10:18
فالحاصل ان الاضحية سنة مؤكدة جدا ولو قيل بالوجوب لم يبعد والمطالب بها من؟ رب البيت وبقية العائلة لا يطالبون بها ويكفي عن الجميع اضحية واحدة قال وذبتها افضل من الصدقة بثمنها. نعم - 00:10:42
ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها باضعاف كثيرة حتى لو تصدق باظعاف قيمتها فهي افضل لانه كما قررنا المقصود منها التقرب الى الله بالذبح وهذي عبادة عظيمة جليلة كما ان عتق العبد افضل من الصدقة بثمنه - 00:11:08
نعم ربما لو يصيبه الناس مسغبة شديدة يحتاجون الى ثياب يحتاجون الى خيام ربما نقول في هذا الحال تكون الصدقة لذلك افضل لانه لدفع ضرورة. اما مع استقامة الحال فان ذبح الاضحية افضل من الصدقة بثمنها - 00:11:43
قال ويسن ان يأكل ويهدي ويتصدق اثلاثا ثلث الله وثلث صدقة وثلث هدية اما الثلث الذي لنفسه فواضح واما الهدية وتكون للاغنياء فان فائدتها القاء المحبة والالفة والتواصل بين الناس - 00:12:10
ففي اففي الاهتدى فوائد واما الصدقة ففيها ايضا فائدة وهي التحبب للفقراء وكسر حدتهم لان الفقراء قد يحتدون على الاغنياء فان كنا في شعب مؤمن فالفقير يتمنى ان يكون عنده مال يفعل فيه ما يفعل الغني - 00:12:45
وان كنا في في شعب همج فربما يعتدي الفقراء على الاغنياء بالسرقات والسطو على المعيوط وغير ذلك اذا الصدقة فيها فوائد كثيرة مع ما فيها من الثواب عند الله تبارك وتعالى - 00:13:13
فان الانسان قد يتصدق بما يعادل تمرة فيأخذها الرب عز وجل ويربيها كما يربي الانسان فلوه. يعني صغير فرسه حتى تكون مثل الجبل وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة - 00:13:33
اما كونه اثلاثا فهذا ما ورد عن السلف رحمهم الله ولكن ظاهر القرآن انه انصار بدون ذكر الهدية قال كلوا منها واطعموا البائس الفقير فاذا قسمنا هذا صار الاكل نصفا واطعام الفقير نصفا. والاكل الذي منح منحت اياه - 00:13:55
اهده لمن شئت اهديه لمن شئت والمسألة ليست يعني بالظيق بحيث يتحرى الانسان هذا القدر بالميزان. المسألة مقاربة ويتصدق ويأكل حول هاد القضية - 00:14:23
الشرح الثاني لكتاب الحج من زاد المستقنع