الشرح الثاني للقلائد البرهانية
ايش انه ميت وانه لو كان حيا لعلم فما هي المدة؟ المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية او توقيفية فمنهم من قال انها توقيفية ومنهم من قال انها اجتهادية والصحيح انها اجتهادية - 00:00:01
وليست توقيفية وعلى هذا فيتحرى الحاكم في المدة التي لو كان حيا لعلم ومعلوم ان هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف البلدان واختلاف النظم فالرجل المشهور بغناه او علمه او افة في بدنه كعرج او ما اشبه ذلك - 00:00:31
هذا ربما يكون العثور عليه عند طلبه ايه؟ سهلة سهلة انسان عالم سافر الى بلد ثم انقطعت اخباره هذا ربما لا ينبغي علينا ستة اشهر الا وقد بعد البحث عنه الا وقد علمنا انه ايش؟ انه ميت. لان هذا مشهور - 00:01:07
انسان عامل ذهب يطلب الرزق ودخل في في بلد واسع كبير هذا ربما نبقى عشر سنوات ولا يغلب على ظننا انه انه مات لانه انسان مغمور لا يعلم عنه ولا ولا ندري - 00:01:29
واضح يا جماعة؟ طيب المهم اننا نقول على القول الراجح ان المدة التي تظرب للبحث عنه اجتهادية ترجع الى اجتهاد الحاكم يعني القاضي فيضرب لكل انسان مدة تناسبه اما الذين قالوا بانها توقيفية - 00:01:52
فقالوا ينظر ان فقد في حال يغلب على الظن انه هالك فانه ينتظر به تمام اربع سنوات منذ فقد تمام اربع سنوات منذ فقد وان كان في حال لا يغلب على ظن هلاك فيها يعني ظاهرها السلامة انتظر به تمام تسعين سنة - 00:02:23
منذ ولد افهمتم يا جماعة ما ادري والله فهمتوا ولا لا طيب طيب الرجل فقد في معركة رجل فقد في معركة ولا يدرى حي هو او ميت ظاهر امره الهلاك. كم ننتظر؟ اربع سنوات منذ فقد - 00:02:55
طيب رجل اخر خرج لطلب الرزق في وقت امن ثم فقد ينتظر به كم تمام تسعين سنة منذ ولد. طيب فقد وله عشر سنوات كم؟ ثمانين سنة. انتظر فقد وله - 00:03:20
تسع وثمانون سنة وستة اشهر. ستة اشهر يعني القول الضعيف سبحان الله تجده متناقضة لنفرض ان هذين ان هذين الرجلين احدهما فقد في معركة وله ثمان وتسعين ثمان وثمانون سنة - 00:03:48
كم ننتظر به؟ اذا يطوف على تسعين؟ كم يزيد؟ سنتين. سنتين واخر فقد في حال امنة وله ثمان وثمانين سنة كم ننتظر به؟ سنتين. شف اللي ظاهره السلامة الان ننتظر به اعلى اقل من اللي ظهر الهلاك - 00:04:12
اللي ظهروا السلامة وفقد وله ثمانية وثمانون سنة ننتظر به الى تسعين سنة. منذ ولد تمت زلزالهم يقول خلاص اكتبوا من الاموات والثاني الذي الذي فقد في مهلكة وله ثمانية وثمانين سنة نقول اربع سنوات - 00:04:41
الظاهر ان الاولى يكون بالعكس هذا الظاهر ومع ذلك حيث قلنا انه توقيفي ما نتجاوز التوقيف وهو مما يدل على ان القول بالتوقيف ظعيف. وان الصحابة الذين قدروا ذلك قدروه بناء على ان اجتهادهم - 00:05:02
ولهذا واذا كان هذا مبني على الاجتهاد فالاجتهاد يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والازمان فالصواب ان المفقود هو الذي فقد ها وانقطعت اخباره ولا يثرأ حي هو ام ميت. وننتظر به مدة يغلب على الظن انه - 00:05:23
هالك فيها طيب انتظرنا هذه المدة هل نقسم ماله قبل تمامها؟ لا. لا نحكم بموته حتى تمضي المدة ثم حينئذ نحكم بموته وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة؟ قطعي او ظني - 00:05:52
كيف؟ الحكم بموته بعد انقطاع المدة. قطعي ولا غني؟ ليش؟ لان ما ندري. نحكم بظنه بظننا انه ميت وربما يأتي بعد يومين او يومين بعد يوم او يومين. اذا هو ظني - 00:06:18
قبل تمام المدة نحكم بحياته او موته بحياته. حكمنا على حياته بانه موجود حكم حكمنا عليه بانه موجود؟ ظني ولا قطعي يجي واحد ثالث يقول يحتمل هذا وهذا. لا ظني يا اخواني. ظن - 00:06:38
لانه قد يكون مات قد يكون مات قبل ان يمضي عليه الشهر اليس كذلك؟ طيب. اذا الحكم على بقائه قبل ثمن المدة من باب الحكم بالاصل والحكم بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر - 00:07:03
لان ظاهر الحال ان لا يبقى بعد هذه المدة ففي مسألة المقول عملنا مرة بالاصل ومرة بالظاهر. طيب قبل تميم المدة قلنا الاصل بقاء. الاصل بقاؤه فعلها لو مات احد ممن يرث منه - 00:07:27
لو مات احد ممن يرث منهم قبل تمام المدة هل نجعل للمفقود ميراثا قبل تمام المدة نجعل المفقود ميراثا واحنا ما ندري نعم لاننا لم نحكم بموته الى الان ولو مات احد يورثه اي يرث منه المفقود بعد تمام المدة - 00:07:47
ايش؟ لا نبطل للمفقود شيء لاننا حكمنا بموته ظاهر. طيب هل نقسم مال المفقود قبل تمام المدة؟ ونقول انه مات؟ لا. هل نقسمه بعد ثمن المدة؟ ونقول انه مات نعم ومع ذلك حكمنا بهذا او هذا هو على سبيل الظن لانه لا قطع في هذه المسألة - 00:08:15
فماذا نعمل؟ اذا كان من اسئلة ظنية قالوا العلماء اذا كانت المسألة الظنية نعمل بالاحتياط نعمل باليقين فاذا مات مورثه قبل تمام مدة مفروضة ورثناه. احتياطا صح؟ لو هلك هالك عن اخوين احدهما مفقود - 00:08:41
قبل ثمان المدة كم من الاطلاق الموجود سبحان تأكد مات رجل عن اخوين احدهما مفقود وكان موته قبل ثمانون سنة. كم ناط الاخ الموجود؟ النصف. ما يهتم الا ان ذاك ميت - 00:09:07
ما يحتمل؟ يحتمل لكن بنعمل بالاصل. نعمل بالاصل. فنعطي الموجود نصفه طيب مات شخص عن اخوين احدهما مفقود بعد تمام المدة المطلوبة ايش؟ كم اعطيه؟ المال كله واضح؟ زيد. اذا تبين في المسألة الاولى ان المفقود مات قبل موت اخيه - 00:09:36
ماذا نعمل نرد النصف ده الاخ الموجود نقول انت الان لم يوجد الا انت خذ النصف بالعكس لو انه اتى بعد ان تمت المدة واعطينا اخاه جميع المال. يرجع اليها ولا يرجع - 00:10:10
يا جماعة حكمنا بموته حكم بموته. نقول هذا الحكم ظني والظن لا يدفع اليقين الان تبين الرجل موجود فاذا قال الاخ الذي ورث المال خلاص المسألة انتهت وحكمنا بانك غير موجود وانا اخذت المال وشريت بيت - 00:10:32
وسيارة وتزوجت ثلاث من النساء وعندي الرابعة من قبل ما ما لك شيء ماذا يقول ايش يقول نقول اما الذي يمكن قسمه يقسم واما الزوجات فيجب الله ذاكر له الباقي - 00:11:02
يتزوج طبعا ما يقاس النساء تزوج مفهوم يا جماعة؟ طيب. اذا الحمد لله المفقود اتضح ولا نريد ان نزيد على هذا لا نريد ان نزيد على عمل مسألة موجود ومسألتين وحدة المفقود الموجود. ما ما له حاجة. اعرف اننا ما حنا مدركينها - 00:11:21
فصار المفقود الف تعريفه من انقطعت اخباره تمام ماذا للحكم بموته او حياته. نقول القول الراجح ان ذلك راجع الى اجتهاد الامام. او من ناب عنه كالقاضي يضرب ما شاء من مدة - 00:11:44
قبل ثمن المدة هو في حكم موجود بحكم موجود كانه موجود في كونه يرث ويحجب حرمانا او نقصانا. وعلى هذا مات عن اخوين احدهما مفقود قبل ثمان مدة كم ناضل النصر. طيب. بعد تمن مدة الكل. مات عن اخ وعم - 00:12:09
قبل ثمان مدة مات انسان عن اخيه وعمه اخوه مفقود وعمه موجود. قبل ثمانين لا نعطي الامن شيئا لان حكمنا بانه موجود. مات بعد تمام المدة عن عمه واخيه المفقود نعطي المال العام - 00:12:40
تمام؟ طيب تبين في المسألة الاولى ان الاخ مات قبل اخيه. من من لم يرى في الاخر يا جماعة مات الاخ عن اخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام وش قلنا - 00:13:07
انسان عن اخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المدة. ليس للعم شيء. كذا لا - 00:13:38
Transcription
ايش انه ميت وانه لو كان حيا لعلم فما هي المدة؟ المدة اختلف العلماء هل هي اجتهادية او توقيفية فمنهم من قال انها توقيفية ومنهم من قال انها اجتهادية والصحيح انها اجتهادية - 00:00:01
وليست توقيفية وعلى هذا فيتحرى الحاكم في المدة التي لو كان حيا لعلم ومعلوم ان هذا يختلف باختلاف الشخص واختلاف البلدان واختلاف النظم فالرجل المشهور بغناه او علمه او افة في بدنه كعرج او ما اشبه ذلك - 00:00:31
هذا ربما يكون العثور عليه عند طلبه ايه؟ سهلة سهلة انسان عالم سافر الى بلد ثم انقطعت اخباره هذا ربما لا ينبغي علينا ستة اشهر الا وقد بعد البحث عنه الا وقد علمنا انه ايش؟ انه ميت. لان هذا مشهور - 00:01:07
انسان عامل ذهب يطلب الرزق ودخل في في بلد واسع كبير هذا ربما نبقى عشر سنوات ولا يغلب على ظننا انه انه مات لانه انسان مغمور لا يعلم عنه ولا ولا ندري - 00:01:29
واضح يا جماعة؟ طيب المهم اننا نقول على القول الراجح ان المدة التي تظرب للبحث عنه اجتهادية ترجع الى اجتهاد الحاكم يعني القاضي فيضرب لكل انسان مدة تناسبه اما الذين قالوا بانها توقيفية - 00:01:52
فقالوا ينظر ان فقد في حال يغلب على الظن انه هالك فانه ينتظر به تمام اربع سنوات منذ فقد تمام اربع سنوات منذ فقد وان كان في حال لا يغلب على ظن هلاك فيها يعني ظاهرها السلامة انتظر به تمام تسعين سنة - 00:02:23
منذ ولد افهمتم يا جماعة ما ادري والله فهمتوا ولا لا طيب طيب الرجل فقد في معركة رجل فقد في معركة ولا يدرى حي هو او ميت ظاهر امره الهلاك. كم ننتظر؟ اربع سنوات منذ فقد - 00:02:55
طيب رجل اخر خرج لطلب الرزق في وقت امن ثم فقد ينتظر به كم تمام تسعين سنة منذ ولد. طيب فقد وله عشر سنوات كم؟ ثمانين سنة. انتظر فقد وله - 00:03:20
تسع وثمانون سنة وستة اشهر. ستة اشهر يعني القول الضعيف سبحان الله تجده متناقضة لنفرض ان هذين ان هذين الرجلين احدهما فقد في معركة وله ثمان وتسعين ثمان وثمانون سنة - 00:03:48
كم ننتظر به؟ اذا يطوف على تسعين؟ كم يزيد؟ سنتين. سنتين واخر فقد في حال امنة وله ثمان وثمانين سنة كم ننتظر به؟ سنتين. شف اللي ظاهره السلامة الان ننتظر به اعلى اقل من اللي ظهر الهلاك - 00:04:12
اللي ظهروا السلامة وفقد وله ثمانية وثمانون سنة ننتظر به الى تسعين سنة. منذ ولد تمت زلزالهم يقول خلاص اكتبوا من الاموات والثاني الذي الذي فقد في مهلكة وله ثمانية وثمانين سنة نقول اربع سنوات - 00:04:41
الظاهر ان الاولى يكون بالعكس هذا الظاهر ومع ذلك حيث قلنا انه توقيفي ما نتجاوز التوقيف وهو مما يدل على ان القول بالتوقيف ظعيف. وان الصحابة الذين قدروا ذلك قدروه بناء على ان اجتهادهم - 00:05:02
ولهذا واذا كان هذا مبني على الاجتهاد فالاجتهاد يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والازمان فالصواب ان المفقود هو الذي فقد ها وانقطعت اخباره ولا يثرأ حي هو ام ميت. وننتظر به مدة يغلب على الظن انه - 00:05:23
هالك فيها طيب انتظرنا هذه المدة هل نقسم ماله قبل تمامها؟ لا. لا نحكم بموته حتى تمضي المدة ثم حينئذ نحكم بموته وهل الحكم بموته بعد انتهاء المدة؟ قطعي او ظني - 00:05:52
كيف؟ الحكم بموته بعد انقطاع المدة. قطعي ولا غني؟ ليش؟ لان ما ندري. نحكم بظنه بظننا انه ميت وربما يأتي بعد يومين او يومين بعد يوم او يومين. اذا هو ظني - 00:06:18
قبل تمام المدة نحكم بحياته او موته بحياته. حكمنا على حياته بانه موجود حكم حكمنا عليه بانه موجود؟ ظني ولا قطعي يجي واحد ثالث يقول يحتمل هذا وهذا. لا ظني يا اخواني. ظن - 00:06:38
لانه قد يكون مات قد يكون مات قبل ان يمضي عليه الشهر اليس كذلك؟ طيب. اذا الحكم على بقائه قبل ثمن المدة من باب الحكم بالاصل والحكم بموته بعد انقضاء المدة من باب الحكم بالظاهر - 00:07:03
لان ظاهر الحال ان لا يبقى بعد هذه المدة ففي مسألة المقول عملنا مرة بالاصل ومرة بالظاهر. طيب قبل تميم المدة قلنا الاصل بقاء. الاصل بقاؤه فعلها لو مات احد ممن يرث منه - 00:07:27
لو مات احد ممن يرث منهم قبل تمام المدة هل نجعل للمفقود ميراثا قبل تمام المدة نجعل المفقود ميراثا واحنا ما ندري نعم لاننا لم نحكم بموته الى الان ولو مات احد يورثه اي يرث منه المفقود بعد تمام المدة - 00:07:47
ايش؟ لا نبطل للمفقود شيء لاننا حكمنا بموته ظاهر. طيب هل نقسم مال المفقود قبل تمام المدة؟ ونقول انه مات؟ لا. هل نقسمه بعد ثمن المدة؟ ونقول انه مات نعم ومع ذلك حكمنا بهذا او هذا هو على سبيل الظن لانه لا قطع في هذه المسألة - 00:08:15
فماذا نعمل؟ اذا كان من اسئلة ظنية قالوا العلماء اذا كانت المسألة الظنية نعمل بالاحتياط نعمل باليقين فاذا مات مورثه قبل تمام مدة مفروضة ورثناه. احتياطا صح؟ لو هلك هالك عن اخوين احدهما مفقود - 00:08:41
قبل ثمان المدة كم من الاطلاق الموجود سبحان تأكد مات رجل عن اخوين احدهما مفقود وكان موته قبل ثمانون سنة. كم ناط الاخ الموجود؟ النصف. ما يهتم الا ان ذاك ميت - 00:09:07
ما يحتمل؟ يحتمل لكن بنعمل بالاصل. نعمل بالاصل. فنعطي الموجود نصفه طيب مات شخص عن اخوين احدهما مفقود بعد تمام المدة المطلوبة ايش؟ كم اعطيه؟ المال كله واضح؟ زيد. اذا تبين في المسألة الاولى ان المفقود مات قبل موت اخيه - 00:09:36
ماذا نعمل نرد النصف ده الاخ الموجود نقول انت الان لم يوجد الا انت خذ النصف بالعكس لو انه اتى بعد ان تمت المدة واعطينا اخاه جميع المال. يرجع اليها ولا يرجع - 00:10:10
يا جماعة حكمنا بموته حكم بموته. نقول هذا الحكم ظني والظن لا يدفع اليقين الان تبين الرجل موجود فاذا قال الاخ الذي ورث المال خلاص المسألة انتهت وحكمنا بانك غير موجود وانا اخذت المال وشريت بيت - 00:10:32
وسيارة وتزوجت ثلاث من النساء وعندي الرابعة من قبل ما ما لك شيء ماذا يقول ايش يقول نقول اما الذي يمكن قسمه يقسم واما الزوجات فيجب الله ذاكر له الباقي - 00:11:02
يتزوج طبعا ما يقاس النساء تزوج مفهوم يا جماعة؟ طيب. اذا الحمد لله المفقود اتضح ولا نريد ان نزيد على هذا لا نريد ان نزيد على عمل مسألة موجود ومسألتين وحدة المفقود الموجود. ما ما له حاجة. اعرف اننا ما حنا مدركينها - 00:11:21
فصار المفقود الف تعريفه من انقطعت اخباره تمام ماذا للحكم بموته او حياته. نقول القول الراجح ان ذلك راجع الى اجتهاد الامام. او من ناب عنه كالقاضي يضرب ما شاء من مدة - 00:11:44
قبل ثمن المدة هو في حكم موجود بحكم موجود كانه موجود في كونه يرث ويحجب حرمانا او نقصانا. وعلى هذا مات عن اخوين احدهما مفقود قبل ثمان مدة كم ناضل النصر. طيب. بعد تمن مدة الكل. مات عن اخ وعم - 00:12:09
قبل ثمان مدة مات انسان عن اخيه وعمه اخوه مفقود وعمه موجود. قبل ثمانين لا نعطي الامن شيئا لان حكمنا بانه موجود. مات بعد تمام المدة عن عمه واخيه المفقود نعطي المال العام - 00:12:40
تمام؟ طيب تبين في المسألة الاولى ان الاخ مات قبل اخيه. من من لم يرى في الاخر يا جماعة مات الاخ عن اخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام وش قلنا - 00:13:07
انسان عن اخيه المفقود وعمه الموجود قبل تمام المدة. ليس للعم شيء. كذا لا - 00:13:38
الشرح الثاني للقلائد البرهانية