الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل|24 | آداب قضاء الحاجة - حكم الاستبراء وصفته| د.الصادق الغرياني
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا والى الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وندب للمستنجي جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي - 00:00:30
لازالتهما العين والاثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده. فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء ثم ندب عند ارادة الاقتصار على احدهما ماء لانه انقى للمحل فان اقتصر على الحجر او ما في معناه اجزأ في غير ما تعين فيه الماء - 00:00:47
وتعين الماء ولا يكفي الحجر في مني خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض او لعدم ماء يكفي غسله اه اذا كان الانسان خرج منه المليء وجب عليه الغسل ولكن العيد ما ان يغتسل به. فيريد ان ينتقل الى التيمم يصلي بالتيمم - 00:01:14
فاذا كان عنده ماء قليل لا يكفي الا ازاعة النجاسة فانه يزيل به النجاسة مكان خروج المني يجب ان يغسله بالماء ولا يجوز ان يزيله بالجمار. فهذه من الاماكن التي - 00:01:50
يتعين فيها الماء. يعني انسان اصابته جنابة والماء الذي عنده لا يكفيه لان يغتسل فهو قد انتقل الى التيار وهو مريض لا يقدر على استعمال الماء فلا يجوز له ان يزيل اتى المني الذي خرج بين اللذة المعتادة لا يجب ان يزيله بالحجارة بل لابد ان - 00:02:10
بالماء فهذا من المواطن التي يتعين فيها استعمال الماء ايه بطبيعة الحال يعني العلماء المالكية نجس فهو يطهره ده كان ما خرجش منه اذا كان المني آآ خرج به دون ملامسة نجاسة اخرى - 00:02:35
آآ الغصر هذا مبني على ان المينجس وايضا يغسل محله. واذا كان لبس آآ شيئا اخر نجسا غسل النجاسة يعني بصفة عامة بما نطلب اه لابد ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء المطلق. صح بالوضوء المال يتوضأ به والمال يغتسل به والمال - 00:03:05
الذي تزال به النجاسة لا تزال النجاسة المال المستعمل وتعين الماء ولا يكفي الحجر في مني خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض او لعدم ماء يكفي غسله او بلذة غير معتادة - 00:03:37
او على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق يوما فاكثر اما اذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المعفوات ووقع للشراح هنا سهو ظاهر - 00:03:58
يعني اذا كان المني يخرج على وجه الساس الذي لا يعفى عنه فهذا هو الذي تعين فيه الماء لكن اذا كان خرج على وجه السلس الذي يعفى عنه فلا يقال يتعين فيه المأبل هو يعني - 00:04:19
ليس هناك ضرورة لازالته على الاطلاق. ولذلك وقع هنا لبعض الشراح يعني خطأ في المسألة فتكلموا عن خروج المني على وجه السلس انه يتعين فيه الماء لا يقال هذا المني لوجه - 00:04:39
الذي يخرج كل يوم ولو مرة. فهذا لا لا يتعين فيه الماء ولا يجب غسله لا بالماء ولا بغير الماء ان السلس يعفى عنه لما سمي سلس اذا كان آآ زي الضابط اللي ذكروه اذا كان ملازما ولو - 00:04:59
مرة واحدة في اليوم يأتي كل يوم ولو مرة واحدة فهذا يعفى عنه في الثياب وفي البدن ولا يجب غسله واذا كان هو فيما يتعلق بالطهارة لابد ان يلازم نصف الوقت فاكثر اذا كان هذا المني او - 00:05:19
المذيع او البول او شيء اي شيء اخر ملازما خروجهم ملازما نصف الوقت اوقات الصلاة اه فما فوق او جل الوقت او كل الوقت فهذا لا يطلب فيه غسل ولا هو حتى ناقض الوضوء عندما - 00:05:39
يلازم نص الوقت فما فوق. فالكلام يعني اه كون المديد كان دخل في باب السدس وحكمه حكم والسادة كونه يتعين فيه الماء هذا قال يعني وتر وقع به خطأ في بعد شو راح المختصر انا من قرية عين ما في - 00:05:59
المديدة كان خرج على المدينة خرج على وجه السلس وهذا غير صحيح ثم قال واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة فيعجب عليه غسل جميع الجسد - 00:06:19
يرتفع حدثه وخبثه فيعجز هكذا مكتوبة فيعجب من العجب. اه. بالباء. عجب. بالباء الموحد انا اهو. فيعجب ايه؟ لعل فيعجز وعليه بتكون فيجب مم عندي خطأ هنا فيجب عليه قال واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة. يعني فيجب عليه الغسل مش فيعجب. نعم اتباع - 00:06:39
فقد فيجب على روسنا. نعم. واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله. ونزل المني بلذة معتادة فيجب عليه غسل جميع الجسد. مم اليس فقط غسل اذا كان المني خرج بلذة معتادة وهو آآ لم يكن على وجه السلس فيجب عليه - 00:07:18
جميع لواء اليسار ليس غسل المحل فقط. واما اذا كان حرج على وجه السلس فلا يقال يتعين فيه المال بل هو معفو عنه وتعين الماء في حيض ونفاس ويجري فيهما ما جرى في المني - 00:07:41
ويتعين ايضا استعمال ما في الحيض والنفاس اذا اردت ان تطهر محل خروج الدم ليلة ان تطهره بغير الماء لابد ان نكون طهرته بالماء الا اذا كان صار هو ايضا الحيض من باب الاستحاضة - 00:07:59
اللهم صل على النبي السدس حكم حكم السلس استحاضة التي لا تتحكم فيها وتتمادى عليها فاذا بحكمها حكم السادس بعد ذلك ويكون معفوا عنه وتعين الماء في حيض ونفاس ويجري فيهما ما جرى في المني وفي بول وفي بول امرأة بكرا او ثيبا - 00:08:19
لتعديه منها مخرجه الى جهة المقعدة الى جهة المقعدة غالبا ان لم يكن سلسا والا لم يتعين فيه ماء ولا حجر ان كان يأتي كل يوم مرة فاكثر ويتعين يعني المرة لا تستجبر بالحجارة من البول الاستجمار بالحجارة من البول وخاص بالرجل. والمرأة لا يصح - 00:08:43
بالحجارة بل علي ان استعمل الماء لان الماء ينتشر كما تقدم الاستجمار هو رخصة لازالة عين نجاسة في لخروجها اما اذا انتشر لخروجها ولو بمكان قليل محل خروج الغائط انتشر - 00:09:15
ومنه يمينا وشمالا اليمين والشمال والصفحتين لينتشر فيهم لا تطهرهما الحجارة. حتى ولو مسحت النجاسة فهي اثار وباقي تضر لان الطهارة لابد من ازالة الاثر ضوي المرة لا يمكن ان يكون في محل خيل ينتشر ولذلك اه لابد فيه من استعمال الماء. ما يقوم مقام الحجارة الان من المناديل - 00:09:35
وغيرها هذه الورق ولا الفرق والا اي شيء يناسب اللي هو يعني تتحقق فيه الاوصاف اللي ذكروها كل كاين ناشف طاهر منق غير محترم. وتوفر هذه الشروط الاربعة ناشف ما هوش نجس ما هوش - 00:10:02
ماهوش نجاسة ناس ماهوش رطب لان الشيء المبلول لا يزيل بل ربما يلوث اضطراب تراب مبلول او كذا لا يكون ناشف ويكون طاهر ما يكونش اروث ولا شيء نجس للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ريكس ورد الروثة - 00:10:22
فلم يأخذه ما هوش طعام طعام ممنوع ويدخل فيه العظام لان العظام من طعام الجن فلا يكون المحترم من طعام ولا يكون محترم بحيث انه ذهب وفضة او نقود او شيء من هذا. ومزيل منقي ايضا بشرط ان يكون منقي - 00:10:42
غير منقي مثل الشي الاملس مثل يعني حجارة ملسة او زجاج او شيء من هذا فهذا لا يفيد لا ينقيه توفرت هذه الشروط الاربعة طهارة ويكون شيء ناشف وكان منقي وكان غير محترم. فكلما توفر فيه هذه الصفات يجوز - 00:11:02
للاستجمار ايا كان سواء كانت الحجارة او غير الحجارة. وفي حالة المرأة مم. وفي حالة المرأة هل يجوز هل هل الورق يعني يجوز لها الاستجمار في البول في حالة المرأة. المرأة في الورق نعم استعمال الورق. لا ما ينفعش لان البول - 00:11:22
الورق هو مثل الحجارة تزيل عين النجاسة وتزيل الاثر. هم. المرأة لابد ان يتعين الماء بول المرة فيه الماء يعني الغرض آآ في في الاستجمار او الرخصة في استجمار هي ان تزيل العين من محل - 00:11:42
ولاة ليعفى عنه في محل الخروج لا في غيره. ما زاد عن محل الخروج حتى ولو كان شيئا قليلا. فلا ترفيه ضار ويسمى نجس اه لان بقاء النجاسة معها نجاسة. ولا يجوز لها ان تصلي بها. الشيخ مرة في الاستبراء من الضوء يجب عليها الضرب او اي تضغط - 00:12:02
على محل العانة فوق الفرج من فوق تضغط قليلا وكذا. وتصب الماء وكذا هذا نوع من انواع الاستبراء بالنسبة اليه الشيخ اشتراك عدم الرطوبة اذا كانت الحجارة مبللة. يصح الاستثمار ايضا. الحجارة ربما - 00:12:22
تركات مبررة تزيل لكن التراب ربما يلوث التراب حتى ولو كانت ولا ربما تزيله ربما يعني اذا تكرر يعني المسح بها وضعنا ترفع الاثر يعني. هناك مثل التراب اذا كان مبلل لا يفيده قد يكون. الورق اذا كان مبلل والخرقة اذا كانت مبللة ايضا تفيد - 00:12:42
وفي بول امرأة بكرا او ثيبا لتعديه منها مخرجه الى جهة المقعدة غالبا ان لم يكن ثلثا والا لم يتعين فيه ماء ولا حجر ان كان يأتي كل يوم مرة فاكثر - 00:13:12
ويتعين الماء في حدوث في حدث ويتعين الماء في حدث بول او غائط منتشر عن مخرج انتشارا كثيرا. وهو ما زاد على ما جرت ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي الى الالية او يعم جميع الحشفة او جلها - 00:13:29
يعني تجاوز محل خروجه مادام جاوز خروج محل خروجي مجاوزة واضحة فلا بد في من استعمال الماء وتعين في مذي خرج بلذة معتادة والا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا ما لم يكن - 00:13:53
سلسا لازم كل يوم ولو مرة والا عفي عنه كما تقدم. هذا هو التحقيق المزيد له لذة معتادة ويكون احيانا من غير لذة معتادة. باليد المعتادة هو الا يخرج في - 00:14:17
مقدمات الجماعة وفي التفكر في الشهوة وفي كذا ما يعني الانسان يتمادى يتابع حتى يخرج منه هذا الماء فهو بداية الشهوة هذا يسمى قرية بلذة المعتادة. هذا لابد فيه من استعمال - 00:14:37
وعند المالكية لابد فيه من غسل الذكر كله. ولابد فيه ايضا عندهم من النية. يعني اه جعله عبادة تحتاج الى نية ويغسل منه الذكر كله واه في حديث سعدية رضي الله عنه قال كنت رجلا بذائا وسألت آآ سأل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله المقداد لعله ان - 00:14:57
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال له يعني يغسل مذاكره وآآ فالامر بالغسل العلماء المالكية قالوا يغسل ذكره الامر للوجوب الامر على الوجوب وحملوا لفظ الذكر على الحقيقة يغسل ذكره يعني ذكره كله لان من غسل بعض ذكره لا يسمى - 00:15:28
هذا قرار مثل اه امسحوا دروسكم من مسح بعض رأسه يقول لم يمسح رأسه. فحملوا الامر على الوجوب وحملوا اللفظ على الحقيقة فاذا كان غسل الانسان بعض ذكره او غسل ذكره من غير نية فعندهم خلاف هل - 00:15:58
يعني الصلاة تصح او لا تصح وآآ المعتمد ان يعني فقد النية الصلاة صحيحة لو انسان غسل ولم يستحضر نية والصلاة صحيحة الاختلاف مبني على اللفظ اذا اطلق يعني هل يحمل على الحقيقة - 00:16:20
او يمكن يحمل على المجاز آآ كما في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ يعني ليس شرطا في نقض الوضوء ان الانسان يمس جميع فرجه لو مس بعضه انتقض وضوءه. فكذلك هنا يعني اللي يقصد - 00:16:43
ذكره ليس مرادا يقصد ذكره كله لو غسل بعض الذكر يسمى غسل ذكره. العلم من حمل هذا ولذلك ما بعض الذكر فالخلاف في صحة صلاته. وصحينا الصلاة صحيحة لان آآ الوجوب وجوب النية وجوب وصل الذكر - 00:17:03
كله هو واجب غير شرط. والواجب يعني يجب ان يعمل وعندما يكون شرطا معناه اذا فقد فقد المشروط اذا انسان لم يتوضأ الوضوء شرط صحة الصلاة اذا فقد الشرط فقد المشروط - 00:17:23
فقدت فقد الوضوء فقدت الصلاة لكن اذا كان الواجب هذا غير شرط فتركه اثم لان ترك الواجب يلام صاحبه ويذم لكن هذا الواجب يجب ده لن يكون شرط شرط صحة. فالصلاة تصح حتى لو كان لم يأت به الصلاة صحيحة. زي ما تقدم لهم في - 00:17:43
استجمار بالانشاء المنهي عنها الواجب ترك هذه الاشياء ان الانسان ان لا يستنجي بها. يعني اذا كان الانسان شيء محترم ومن الطعام وكذا يحرم عليه لكن لم يجعله ذلك شرطا فلو الانسان تطهر - 00:18:06
باول مكان حصل له نظافة. فالصلاة صحيحة فالاحسان احيان الواجب يكون شرطا واحيانا لا يكون شرطا وذلك اختلفوا في مسألة ايه؟ الواجب وغسل الذكر كليا او بعضه والتجأ فيه نية ولا يتجه فيه نية لكن في الجملة - 00:18:26
غسله واجب بالماء لا يكفي فيه الاستجمار ولا التنظيف بشيء اخر هذا اذا كان خرج باللذة المعتادة لكن اذا كان خرج بغير لذة معتادة هذا انسان هزته دابة والا حصى بحركة ونزل منه - 00:18:48
اه هذا حكمه حكم البول. اذا حكم حكم المذيء ليتعين فيه الماء. له ان يستنجي بالحجارة وبغيرها. ثم قالوا بعد ذلك ما لم يكن ما لم يصير سلسا فاذا كان صار سلسلة يكون معفو عنه. علماء - 00:19:08
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وتعين في مذي خرج بلذة معتادة والا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو - 00:19:28
مرة والا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق بغسل اي مع وجوب غسل ذكره كله لا محل الاذى خاصة خلافا للعراقيين من المالكية يعني واذا قلنا بغسل كله ففي وجوب النية بناء على انه تعبد في النفس. وهو الصحيح - 00:19:58
فكان ينبغي له الاقتصار عليه. وعدم وجوبها بناء على انه غير تعبد. بل لازالة النجاسة وان كان فيه نوع من التعبد والا لاقتصر على محل الاذى خاصة قولان يعني تعبد لانه خالف آآ القاعدة في ذات النجاسة. القاعدة في ذات النجاسة اللي هي ليست آآ - 00:20:26
التعبد ليست عبادة ولا تحتاج الى نية قاعدة عندهم النجاسة من التورك ولا تحتاج الى نية. لكن اه القاعدة فيها انه تزال يغسل محلها فقط. ولا تقيد باعداد ولا بمكان اخر وكذا - 00:20:53
ولما ياتي الامر بشيء زايد على مجرد ذات النجاسة في ذلك المحل هذا يدل على ان الامر في شيء من التعبد ليس فقط هو زات نجاسة. ولذلك لما امر بغسل الذكر يحمل عنه قس الذكر كلي - 00:21:13
يعني فهذا يدل على ان هناك شيء في التعبد باضافة الى ازالة النجاسة. وما دام في شيء تعبد لابد فيه من النية هذا والاشتراط للاندية في العصمة الذي ما دام خرج باللذة المعتادة وآآ لم يكن خروجه على - 00:21:33
اه وجهي السلس فلابد فيه من اه الغسل. واذا كان خرج بغير لذة معتادة فيجوز فيه التطهير تجارة واذا كان آآ سلسا كان معفوا عنه ولا يحتاج الى الى غسل لا بالماء ولا بالحجارة - 00:21:53
وفي بطلان صلاة تاركها اي النية مع غسل مع غسل مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لانه واجب غير شرط وهو الراجح قولان او بطلان صلاة تارك غسل كله اي وغسل بعضه - 00:22:13
ولو محل الاذى خاصة ولو محل الاذى خاصة بنية اول او لا نعم عفوا او او بطلان صلاة تارك غسل كله. اي وغسل بعضه ولو محل الاذى خاصة بنية او لا وعدم - 00:22:40
ام البطلان قولان قولان مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الاولين لدلالة الثالث عليه وعلم انه اذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما انه اذا غسله كله بنية واذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا - 00:23:06
يعني اذا لم يغسله الاتفاق على مصانع صلاته لان هناك اتفاق مع العلم على ان الذي نجس يعني اختلفوا في المني لكن الذي لم يختلف على الا اختلاف ربما شاد عن بعض. السلف لكن - 00:23:35
على كادوا يتفقون على ان النجس لابد من غسله وعلم انه اذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما انه اذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا واذا قلنا بالصحة فيجب تكميل - 00:23:55
فيجب تكميل غسله فيما يستقبل وفي اعادتها في الوقت قولان. احتياطا للصلوات القادمة حتى لو انسان يعني آآ وصل بعضه او غسل وصلى يعني آآ الصلاة لا يجب عليه ان يعيدها وجوبا لكن اه اذا اراد ان يعيدها احتياطا مع وجه النذر فهذا اولى مراعاة الخلاف - 00:24:21
ويغسله لما يستقبل من الصلوات وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الاظهر ولا يستنجى من خروج ريح ان يكرهوا كما لا يغسل منه الثوب - 00:24:52
ان الريح اه ليس نجسا لا يجب على الانسان ان يغسل ثيابه كل ما خرج منه الريح. اه فهو ليس نجس ثم ليس نجسا اذا لا يجب انه الاستنجاء. وما ورد ليس منا من لم يستعجل - 00:25:15
لا اصل لا حديث يعني اه لك ابن عساكر في التاريخ ربما كذلك حديث ضعيف وجاز اي الاستنجاء بمعنى الاستجمار اذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والاحجار فاعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني - 00:25:35
وجاز بيابس كان من نوع الارض كحجر ومدر اي طوب وهو ما حرق من الطين. كالاجر او لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان. والا كره طاهر منق غير مؤذ ولا محترم - 00:25:59
لا يجوز لا يجوز بمبتل كطين ولا نجس كعظم كعظم ميتة وروث محرم اكل وعذرة ولا املس كزجاج وقصب لعدم الانقاء ولا محدد كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين يؤذي لانه يؤذي - 00:26:25
ومحترم اما عفوا نعم. ولا محترم اما لطعمه او لشرفه او لحق الغير وبين الاول بقوله من مطعوم من مطعوم لادمي. ولو من ادوية وعقاقير مصلحات الطعام ايضا تستعمل يعني على وجه الادوية ولا كذا كلها تحترم. تستعمل الحلبة ولا يستعمل آآ - 00:26:56
يعني حبة سودا ولا يستعمل اي شيء من العقاقير الاخرى اللي هي تستعمل ادوية فهي ملحقة بالطعام ذكر نوعين من الادوية لا اعرف ضبطها كحزنبل ومغات ومركبات كيمياوية العصر يعني. نعم. حشيش - 00:27:33
والاعشاب. الحشيش والاعشاب. الحشيش والاعشاب يعني آآ اذا كان هي واتخذ منها شيء يكون كتلة ويابسة وكذا مثل الخرقة ومثل كذلك اذا كان لا تنقي لا نشاطها يكون منقي لان قلنا - 00:28:01
لابد من توفر هذه الشروط. فقط دون الحيوان الشيعي. مهم. اه. لا الضهر يعني مم ليس هناك حاجة اذا كان هي تنقي لكنه ينظر في هيئة تنقي او لا تنقي هذا السؤال. لابد من مراعاة - 00:28:21
كلها يعني يكون شيء ناشف جاف يعني طاهر ومنقي غير محترم وغير اه غير محترم مش من الطعام ادم لطعام الجنة. اجازها الحشيش فيجوز دارنا غير مطعون من ادم منك الحشيش فيجوز - 00:28:41
انه زكاء يتاخد من الانسان كومة يابسة وكده يمكن تنقي فلا حرج يعني ثم قال وشمل الملح والورق لما فيه من النشأ اليمنى يعني يمنع كذلك. وشمل ايش؟ الملح والورق - 00:29:18
لما فيه من النشأ. الورق. نعم. الورق يعني يصنع من النشايم كله. هم وبين الثاني بقوله ومن مكتوب ومن مكتوب. مم. لحرمة الحروف. ولو باطلا كسحر لحرمة الحروف او لحرمة لا حرمان. نعم - 00:29:42
ومن مكتوب لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ولو كانت الحروف تكتب شيئا باطلا مثل السحر والشعوذة وكذا هناك الحروف في حد ذاتها هي لها حرمة ومن ذهب وفضة وياقوت وجوهر نفيس - 00:30:07
مم حروف اللغة العربية اي نعم هذا المقصود به ومن ذهب وفضة وياقوت وجوهر نفيس وبين الثالث بقوله وجدار لوقف او في ملك غيره ويكره في ملكه الجدار اذا لم يأذن اصحابه يعني التعدي على اه تنجيس لشيء يعني اه في - 00:30:29
الانسان يلوث شيء لغيره وقد يكرهون ذلك ولا يحبونه فلا يجوز له ان يفعل ذلك مهم وعظم وروث طاهرين لاندراج النجاسين في النجس النجسين النجسين في النجس. هم الا انه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح - 00:31:01
وانما نهى عنهما لان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع الا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين. فانه يكره الاستجمار بها فان ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات - 00:31:30
وانقت المحل اجزأت لحصول الازالة بها ولا اعادة عليه بوقت ولا اعادة عليه بوقت ولا غيره واما ان لم تنق كالنجس كالنجس الذي او كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والاملس - 00:32:02
فلا يجزي كاليد فانها تجزي ان انقت اللي في البول قد يكون يعني قد تكفي محل البول لم يبقى قد تكفي كاليد فانها تجزي ان انقت ودون الثلاث من الاحجار ان انقت - 00:32:30
الاشول ورد في بعض الكتب عندهم ان ابوة والعظم انه لا يكفي حتى ولو انقى النهي فيه كأنهم يعني منعوه حتى لو انقى له لا يكفي كمان فرق بين الاشياء الاخرى غير الغوث والنجس. والروث في العظم. اه - 00:33:02
ده حتى لو انقى لا يطهران. وغيرهما الاقدام على التطهير. بها من هي عنه حرام ولكن لو انقى اه تحصل بيان طهارة في بعض الحواشي ذكروا هذا. وهناك في بعض في - 00:33:32
السنن فانهما لا يطاهن او الدار قطني خرجا دار قطني بحاجة. اسناد صحيح. عندما ذكر الروث والعظم في اخر الحديث قال فانهما لا يطهران لا يطهران واسناده صحيح لا اذا كان طاهر لا كان طاهر واذا كان طاهر وانقل شيء لكن الكلام هو في - 00:33:52
النجس وفي العظم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نواقض الوضوء وهي ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما وهو الردة والشك وابتدأ بالاول لاصالته فقال نقض الوضوء اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها - 00:34:20
بحدث وهو ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما يشير اليه بقوله من مخرجيه فانه من تتمة التعريف وهذا التعريف الناقد هو اللي هو الحدث انا كما قسم نواقض لاحداث واسباب احداث - 00:34:48
هي ما تنقض بنفسها البغوي والغايط والريح والمذي والمني والاشياء اللي تنقض بنفسها واسباب احداث هي لا تنقض بنفسها ولكنها تكون سببا في الناقض لان الانسان اذا نزلت به لا يعلم ما خرج منه - 00:35:18
النوم والجنون اه ما في حكمها فهذه اسباب احداث واه الاحداس تعريفها الاحداس الناقضة هي الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد فيتحقق هذا الضابط خارج معتاد يعني بول ولا غاية هذا المعتاد ليخرج من الناس. فاذا خرج منه شيء غير معتاد - 00:35:38
خرجت حصى ولا خرجت دم ولا قيح وليس بي ليس مختلطا فضلا عن النجاسة. فلا يكون ناقض لانه لا يكون خير المعتاد هذا خير معتاد. من المخرج المعتاد يعني من اماكن القبلة والدبر. هذه المخارج المعتادة. ولا خارج منه ثقب في المعدة وفي كذا شيء - 00:36:08
باخر فده خرج منه دم او خرج كذا فهذا لا يسمى ناقضا لانه لم يخرج من المخرج المعتاد. على وجه الصحة والاعتياد سلسا وليس مرضا وليس كذا. فاذا كان توفرت هذه القدرة لا يكون ناقضا. فاذا فقد شيء منها - 00:36:28
الخارج لا يسمى ناقضا ولو كان نجسا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:36:48
نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم - 00:37:13
والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم ايضا لا تنقض يعني الانسان يحس بطنا تتحرك وتعمل اصوات وتعمل كذا يحس به نفسا محتقن يمسك البول او يمسك الغايط وكذا بشيء من العناية الاحتياط وكذا - 00:37:39
هذا تحدثت ما دام لم يخرج شيفا لا يسمى هذا ناقضا ولكن تكره الصلاة على هذه الحالة ان نعيم الحاقن والذي يعني يضطره البول او يضطره الغاية وكذا. اما ينبغي ان يستفرغ - 00:38:06
اما البول والغيث ثم يتوضأ ويصلي لان هذا منافي للخشوع منافي الطمأنينة والاستقرار في الصلاة وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرجا خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله - 00:38:26
ان خرج خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله لا حصى تولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله ولو ببلة من بول او غائط - 00:38:48
اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتبعيته لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود يعني لا يعد ناقض او ما دام اللي خرج اسمه حصاوة اسمه دوستر وكان هو يعني متلبس بشيء من - 00:39:14
فلا يسمى خروج من الخروج معه تكون تابعة له فلا تعد ناقضا لكن آآ يجب وصل المحل منها اذا كان هناك اثر للنجاسة. فهي تعد في باب الخبث نجاسة يجب غسلها - 00:39:37
في باب نقض الوضوء تعد نقلة لان ليست خارج المعتادة لا حصنت ولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين. والخلاف فيه بقوله او ببلة من بول او غائط - 00:39:57
اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه. وهو الحصى والدود وسيأتي محترف المخرج المعتاد في قوله من من مخرجين فشمل كلامه اثنين من اثنين فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح - 00:40:24
وستة من القبل وهي البول والمذي والوذي والمني في بعض احواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض وده من ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة اذا دخل بوطأ - 00:40:49
وخرج بعد ان اغتسلت لا ان دخل بلا وطأ فلا ينقض خروجه وفيه نظر هذي كلها احداث يعني انه الله عز وجل ذكر وجوب الوضوء من الغائط او جاء احدكم او جاء - 00:41:15
احد منكما لغاية او لبستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا وآآ لا يقوى الله اوصات من احدث حتى يتوضأ قالوا يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال او ناظرات - 00:41:36
يعني خروج الريح وهنا نبه بالادنى عن الاعلى. اذا كان خروج البول الريح الى ما كان اعظم منه واكثر منه وهو الغايط. وآآ اه ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض خروج المذي - 00:41:58
وجوب الغسل الذكر وتصير منه وامر الحائض ان انها تغتسل وتتطهر فهذه النواقض كلها يعني في الحديث الاخر له الرجل يخيل انه يجي الشيخ في الصلاة قال ينفتح حتى يسمع صوته ليجد ريحا فنبه عن هذه الاشياء اللي هي البول والغاية - 00:42:28
ما في حكمها فهذه تعد من النواقض وارد العمر فيها بالوضوء بعد ذلك هناك العلماء بيتكلموا في اشياء اخرى ملحقة بها وتقاس عليها او هي في حكمها. وآآ ما لم يعني تتمادى بالانسان وآآ - 00:42:58
تصل الى حد السلس فاذا وصلت الى حد السلس آآ رفع آآ الحرج عن اذا كان شق عليه الامر مشقة كبيرة وذكره في مسائل مسألة الوضوء بمشقة في مسألة الوضوء وهي المشقة في مسألة - 00:43:28
ازالة النجاسة مشقة في ازالة النجاسة هي يعني الامر فيها خف من سلس اذا لازم اي خروج شيء اذا لازم آآ ولو يعني في اليوم مرة واحدة ده فيعفى عنه في باب بيزات الخبث. لان غسل الثياب ولو مرة واحدة كل يوم يشق على الناس - 00:43:48
ولكن الوضوء من خروج الخارج مرة واحدة لا يشق الخروج او اثنين او ثلاثة واربعة وذلك قيدوه ملازمة في تكون نصف الوقت او اه فما فوق ونصف الوقت اللي هو مقدر باوقات الصلوات فقط ولا اه - 00:44:18
يعني طول اليوم والليلة فمنهم من قدره باوقات الصلوات وليبدأ من صلاة الظهر او صلاة الضهر الى صلاة الفجر في اليوم الثاني فتقسم هذه الساعات اذا كان يعني يأتيه هذا من خارج نصف الوقت فما فوق ويعد ناقضا. واذا كان آآ - 00:44:38
واقل من ذلك فلا يعد ناقضا. ومنهم من قدره به طول اليوم والليلة بما فيها الوقت الذي ليس فيه صلاة له ما بين صلاة الصبح الى صلاة الظهر وهذا بشرط لا يكون اه يكون غير منضبط يعني انت يسمى سلس عندما لا يكون منضبطا. كلام منضبط - 00:44:58
بمعنى ان يأتيه في اول ساعة من وقت الصلاة ثم بعد ذلك يكف عنه آآ طول باقي الوقت هذا لا يسمى يجب عليه ان يؤخر الصلاة للوقت ليكف عنه فيها. فالسلس شرط هو ان لا يكون منضبطا لان ربما آآ - 00:45:18
فمنا ما دام التقدير بنصف الوقت او كذا اه حتى الوكالة المنضبطة ما دام مجموع الاوقات الذي يأتي بها لتصل الى نصف الوقت معناها له ان يصلي النجاسة حتى عند خروجه يتعمد - 00:45:38
الصلاة وقت دخول الجنة هذا لا لا يجوز. فلا يسمى سوسة اذا كان الا اذا كان غير منضبط لا يعرف وقته. قد يأتي في اول وقت وقد في نصف الوقت ياتي في اخره ولكن مجموع ما يأتي فيها هو يساوي هذا آآ المقدار وهو نصف الوقت فما فوق - 00:45:53
الاجنبية اي تقدم لحم الجزور ورد انه ينقض الوضوء وتحاديث اخرى فهم نشر العلماء انه غير ناقض منها حديث جابر كان اخر لامره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الوضوء مما مست النار فالعلماء - 00:46:12
منهم من قال ينقض من قال لا ينقض. ولكن الصحيح ان عند اكثر العلم ان الوضوء لا يجب منه انما يستحب استحبابا وعلماء مالك يقول لا يجب ولا يستحب ولن كثير من المحققين من اهل العلم قالوا لا يجب انما يستحب استحبابا لمن اراد ان - 00:46:38
نخرج من الخلاف ويتوضأ فلا بأس يعني. لمسة الاجنبية بارك الله فيك. نعم. لمسة الاجنبية لابس المرة اه لابس اه هناك من علما اللمسة مطلقا ناقض للوضوء. ومنهم من يقول اللمس - 00:46:58
لا ينقض مطلقا وعلماء المالكية فصلوا في هذا الامر ولعل مذهبهم يكونوا ارجح المذاهب في هذه المسألة قالوا اللمس اذا كان معه حصت معه الشهوة وقصرت معه الشهوة فهو ناقض. واذا كان اللمس يعني لم - 00:47:17
تقصد معه الشاة ولم يحس صاحبه بالشهوة فهو غير ناقض. يقول انه لمستم النساء منهم من حمل اللمس هو كناية عن الجماع يعني كن به القرآن القرآن يكني ولا يصرح - 00:47:37
وكذا ومنهم من قال لا اللمس يعني ليس مراد بالجماع لان الاية بعدها يصير فيها فيما تكرار لانه تكلم على اذا كان انسان يعني آآ في الاية ايه ان كنت يعني اذا كان الانسان حملنا اللمس على نفس الشيء على الجماع - 00:47:57
فهو تكراري مع الجنابة السابقة. فلا يكون فيه الكلام آآ اضافة جديدة. والقرآن ينزل عن التكرار في الموضع الواحد ومنهم من آآ حمل اللمس على ظاهره بمعنى مطلق لمصر. وآآ لكن مطلق لمس آآ ما هي الحكمة هي من - 00:48:27
ان اللمس يكون ناقل للوضوء. لانه سبب للحدث هو من اسباب الحدث ليس من اللمس في الحياة التي ليس حالته وانما هو سبب للحالات مثل النوم انسان النوم في حد ذاته وغير الناقد لكن الناقد الانسان ما يترتب على النوم لانه عندما ينام لا يعلم ما يخرج منه - 00:48:48
كما ورد العين وكاء السهم. هي وكاء دبر ما يخرج من انسان فهي الرابط. فاذا كان العين نامت ولا يدري انسان ما خرج منه. واللمس حتى هو ايضا سبب للحياة وهي سبب في حد ذاته يعني حدثان. فاذا لبس - 00:49:08
انسان ولم يكن في شيء في نفسه شيء ما الشها ولم تحصل له شهوة فاللبس في لم يكن سببا للحج هذه الحالة وذاك علماء المالكية قالوا اذا كان لم يكن في شيء من هذا فهو لا يكون ناقضا - 00:49:28
فاذا فيما يتعلق اللمس اللا جميل ولمس حتى الغير الاجنبية يعني حتى لبس المرأة الزوجة وكذا كلوا حكم واحد لمس كان معه حصت معه الشهوة انتعاش حصل انسان معه انتعاش ولشهوة وكذا وحب - 00:49:47
يتمادى في هذا وكان هو قصد الشهوة فيكون واذا لم يكن له شيء من هذا لم يحصل شيء من هذا فلا يكون ناقضا. حتى الصغير يا شيخ نعم؟ حتى للمرأة الصغيرة - 00:50:07
يعني تشتى المرأة تقصد بالصغيرة يعني. يعني صبية صغيرة مثلا. طفلة طفلة يعني على كل حال هذا هو من فعل الشياطين اذا كان الانسان حس بالشهوة فينبغي ان يتوضأ كذا - 00:50:20
جزاكم الله خير بقيت اه دقيقتان. مم. اه سائل يقول هل يجب على المرأة اه خدمة زوجها من غسل وخدمة الاولاد وكذا هل هو واجب عليها والمصري مصر فيها ايضا كلام لاهل العلم. والوظايف المرأة والرجل هي - 00:50:39
في الشراء او ما يقوم به الرجل وظيفة الرجل يضيف المرأة هي وظيفة تكاملية يعني الرجل له عمل والمرأة له عمل كل منهم يعمل الشيء الذي يناسبه والذي يقول فيه يعني آآ قادر على ان يؤدي دورا صحيحا لا يتكلف فيه في المرأة عندها قدرة على - 00:51:05
اه نوع من العمل داخل البيت فالرجل ياخدها على اه عمل اخر اللي هو تحمل المشاق والتعب والسهر واه والاعمال الكل يستطيع ان يدخل عليه ويستطيع ان يقاومها المرض ربما تجيد بعض الاعمال حتى خارج البيت ولا تجيد بعضها. ولكن اعمالها داخل البيت - 00:51:35
كلها تجيدها يعني ولذلك الشرع جعل لها هذا التخصص وهذا العمل وليس هو عمل يعني ثانوي ولا عمل غير مفيد بل البيت لا يقوم الا به وهو اساس من اساسيات الحياة اللي تقوم عليها الاسرة. علماء المالكية يرون ان - 00:51:55
ان المرأة عليها العمل داخل البيت والرجل عليه العمل خير البيت ويسألون عليك بحديث لعلي والنبي صلى الله عليه وسلم آآ اخبر علي بذلك وان جعل فاطمة جعل عليها آآ الرحية البيت اعداء البيت - 00:52:15
وما كان داخل البيت وامر هو بالعمل خارج البيت. فمنهم من حمل هذا على الوجوب وجعل هذا العمل يتعلق باعداد البيت تابع لرعاية الاطفال ورعاية الاسرة كلهم وواجبوا على المرأة. ورجع عليه ان يسعى خارج البيت ويعمل الاعمال - 00:52:35
خارج البيت. ومهما يقول الامر ليس على الوجوب وانما هو من باب الاستحسان فقط. وان نرى اذا ارادت الا تعمل فلا لا الحق في ذلك ان تعمل داخل البيت. لكن العلماء يروا انه واجب عليها خدمة زوجها - 00:52:55
آآ ولا يجب عليه خدمة لزوجها لا يجب عليه خدمة ضيوفه مثلا ولا آآ خدمة امه او او خدمة ابيه او شيء من هذا فيها يعني تفصيل بين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله - 00:53:15
وان واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصادئين للاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل - 00:53:36
- 00:54:04
Transcription
لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا والى الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:00:00
قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وندب للمستنجي جمع ماء وحجر وما في معناه من كل ما يجوز الاستجمار به مما يأتي - 00:00:30
لازالتهما العين والاثر مع عدم ملاقاة النجاسة بيده. فيقدم الحجر ثم يتبعه بالماء ثم ندب عند ارادة الاقتصار على احدهما ماء لانه انقى للمحل فان اقتصر على الحجر او ما في معناه اجزأ في غير ما تعين فيه الماء - 00:00:47
وتعين الماء ولا يكفي الحجر في مني خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض او لعدم ماء يكفي غسله اه اذا كان الانسان خرج منه المليء وجب عليه الغسل ولكن العيد ما ان يغتسل به. فيريد ان ينتقل الى التيمم يصلي بالتيمم - 00:01:14
فاذا كان عنده ماء قليل لا يكفي الا ازاعة النجاسة فانه يزيل به النجاسة مكان خروج المني يجب ان يغسله بالماء ولا يجوز ان يزيله بالجمار. فهذه من الاماكن التي - 00:01:50
يتعين فيها الماء. يعني انسان اصابته جنابة والماء الذي عنده لا يكفيه لان يغتسل فهو قد انتقل الى التيار وهو مريض لا يقدر على استعمال الماء فلا يجوز له ان يزيل اتى المني الذي خرج بين اللذة المعتادة لا يجب ان يزيله بالحجارة بل لابد ان - 00:02:10
بالماء فهذا من المواطن التي يتعين فيها استعمال الماء ايه بطبيعة الحال يعني العلماء المالكية نجس فهو يطهره ده كان ما خرجش منه اذا كان المني آآ خرج به دون ملامسة نجاسة اخرى - 00:02:35
آآ الغصر هذا مبني على ان المينجس وايضا يغسل محله. واذا كان لبس آآ شيئا اخر نجسا غسل النجاسة يعني بصفة عامة بما نطلب اه لابد ازالة النجاسة لا تكون الا بالماء المطلق. صح بالوضوء المال يتوضأ به والمال يغتسل به والمال - 00:03:05
الذي تزال به النجاسة لا تزال النجاسة المال المستعمل وتعين الماء ولا يكفي الحجر في مني خرج بلذة معتادة وكان فرضه التيمم لمرض او لعدم ماء يكفي غسله او بلذة غير معتادة - 00:03:37
او على وجه السلس وكان يأتي يوما ويفارق يوما فاكثر اما اذا كان يأتي كل يوم ولو مرة فلا يتعين فيه ماء ولا حجر لما تقدم في المعفوات ووقع للشراح هنا سهو ظاهر - 00:03:58
يعني اذا كان المني يخرج على وجه الساس الذي لا يعفى عنه فهذا هو الذي تعين فيه الماء لكن اذا كان خرج على وجه السلس الذي يعفى عنه فلا يقال يتعين فيه المأبل هو يعني - 00:04:19
ليس هناك ضرورة لازالته على الاطلاق. ولذلك وقع هنا لبعض الشراح يعني خطأ في المسألة فتكلموا عن خروج المني على وجه السلس انه يتعين فيه الماء لا يقال هذا المني لوجه - 00:04:39
الذي يخرج كل يوم ولو مرة. فهذا لا لا يتعين فيه الماء ولا يجب غسله لا بالماء ولا بغير الماء ان السلس يعفى عنه لما سمي سلس اذا كان آآ زي الضابط اللي ذكروه اذا كان ملازما ولو - 00:04:59
مرة واحدة في اليوم يأتي كل يوم ولو مرة واحدة فهذا يعفى عنه في الثياب وفي البدن ولا يجب غسله واذا كان هو فيما يتعلق بالطهارة لابد ان يلازم نصف الوقت فاكثر اذا كان هذا المني او - 00:05:19
المذيع او البول او شيء اي شيء اخر ملازما خروجهم ملازما نصف الوقت اوقات الصلاة اه فما فوق او جل الوقت او كل الوقت فهذا لا يطلب فيه غسل ولا هو حتى ناقض الوضوء عندما - 00:05:39
يلازم نص الوقت فما فوق. فالكلام يعني اه كون المديد كان دخل في باب السدس وحكمه حكم والسادة كونه يتعين فيه الماء هذا قال يعني وتر وقع به خطأ في بعد شو راح المختصر انا من قرية عين ما في - 00:05:59
المديدة كان خرج على المدينة خرج على وجه السلس وهذا غير صحيح ثم قال واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة فيعجب عليه غسل جميع الجسد - 00:06:19
يرتفع حدثه وخبثه فيعجز هكذا مكتوبة فيعجب من العجب. اه. بالباء. عجب. بالباء الموحد انا اهو. فيعجب ايه؟ لعل فيعجز وعليه بتكون فيجب مم عندي خطأ هنا فيجب عليه قال واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله ونزل المني بلذة معتادة. يعني فيجب عليه الغسل مش فيعجب. نعم اتباع - 00:06:39
فقد فيجب على روسنا. نعم. واما صحيح وجد من الماء ما يكفي غسله. ونزل المني بلذة معتادة فيجب عليه غسل جميع الجسد. مم اليس فقط غسل اذا كان المني خرج بلذة معتادة وهو آآ لم يكن على وجه السلس فيجب عليه - 00:07:18
جميع لواء اليسار ليس غسل المحل فقط. واما اذا كان حرج على وجه السلس فلا يقال يتعين فيه المال بل هو معفو عنه وتعين الماء في حيض ونفاس ويجري فيهما ما جرى في المني - 00:07:41
ويتعين ايضا استعمال ما في الحيض والنفاس اذا اردت ان تطهر محل خروج الدم ليلة ان تطهره بغير الماء لابد ان نكون طهرته بالماء الا اذا كان صار هو ايضا الحيض من باب الاستحاضة - 00:07:59
اللهم صل على النبي السدس حكم حكم السلس استحاضة التي لا تتحكم فيها وتتمادى عليها فاذا بحكمها حكم السادس بعد ذلك ويكون معفوا عنه وتعين الماء في حيض ونفاس ويجري فيهما ما جرى في المني وفي بول وفي بول امرأة بكرا او ثيبا - 00:08:19
لتعديه منها مخرجه الى جهة المقعدة الى جهة المقعدة غالبا ان لم يكن سلسا والا لم يتعين فيه ماء ولا حجر ان كان يأتي كل يوم مرة فاكثر ويتعين يعني المرة لا تستجبر بالحجارة من البول الاستجمار بالحجارة من البول وخاص بالرجل. والمرأة لا يصح - 00:08:43
بالحجارة بل علي ان استعمل الماء لان الماء ينتشر كما تقدم الاستجمار هو رخصة لازالة عين نجاسة في لخروجها اما اذا انتشر لخروجها ولو بمكان قليل محل خروج الغائط انتشر - 00:09:15
ومنه يمينا وشمالا اليمين والشمال والصفحتين لينتشر فيهم لا تطهرهما الحجارة. حتى ولو مسحت النجاسة فهي اثار وباقي تضر لان الطهارة لابد من ازالة الاثر ضوي المرة لا يمكن ان يكون في محل خيل ينتشر ولذلك اه لابد فيه من استعمال الماء. ما يقوم مقام الحجارة الان من المناديل - 00:09:35
وغيرها هذه الورق ولا الفرق والا اي شيء يناسب اللي هو يعني تتحقق فيه الاوصاف اللي ذكروها كل كاين ناشف طاهر منق غير محترم. وتوفر هذه الشروط الاربعة ناشف ما هوش نجس ما هوش - 00:10:02
ماهوش نجاسة ناس ماهوش رطب لان الشيء المبلول لا يزيل بل ربما يلوث اضطراب تراب مبلول او كذا لا يكون ناشف ويكون طاهر ما يكونش اروث ولا شيء نجس للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ريكس ورد الروثة - 00:10:22
فلم يأخذه ما هوش طعام طعام ممنوع ويدخل فيه العظام لان العظام من طعام الجن فلا يكون المحترم من طعام ولا يكون محترم بحيث انه ذهب وفضة او نقود او شيء من هذا. ومزيل منقي ايضا بشرط ان يكون منقي - 00:10:42
غير منقي مثل الشي الاملس مثل يعني حجارة ملسة او زجاج او شيء من هذا فهذا لا يفيد لا ينقيه توفرت هذه الشروط الاربعة طهارة ويكون شيء ناشف وكان منقي وكان غير محترم. فكلما توفر فيه هذه الصفات يجوز - 00:11:02
للاستجمار ايا كان سواء كانت الحجارة او غير الحجارة. وفي حالة المرأة مم. وفي حالة المرأة هل يجوز هل هل الورق يعني يجوز لها الاستجمار في البول في حالة المرأة. المرأة في الورق نعم استعمال الورق. لا ما ينفعش لان البول - 00:11:22
الورق هو مثل الحجارة تزيل عين النجاسة وتزيل الاثر. هم. المرأة لابد ان يتعين الماء بول المرة فيه الماء يعني الغرض آآ في في الاستجمار او الرخصة في استجمار هي ان تزيل العين من محل - 00:11:42
ولاة ليعفى عنه في محل الخروج لا في غيره. ما زاد عن محل الخروج حتى ولو كان شيئا قليلا. فلا ترفيه ضار ويسمى نجس اه لان بقاء النجاسة معها نجاسة. ولا يجوز لها ان تصلي بها. الشيخ مرة في الاستبراء من الضوء يجب عليها الضرب او اي تضغط - 00:12:02
على محل العانة فوق الفرج من فوق تضغط قليلا وكذا. وتصب الماء وكذا هذا نوع من انواع الاستبراء بالنسبة اليه الشيخ اشتراك عدم الرطوبة اذا كانت الحجارة مبللة. يصح الاستثمار ايضا. الحجارة ربما - 00:12:22
تركات مبررة تزيل لكن التراب ربما يلوث التراب حتى ولو كانت ولا ربما تزيله ربما يعني اذا تكرر يعني المسح بها وضعنا ترفع الاثر يعني. هناك مثل التراب اذا كان مبلل لا يفيده قد يكون. الورق اذا كان مبلل والخرقة اذا كانت مبللة ايضا تفيد - 00:12:42
وفي بول امرأة بكرا او ثيبا لتعديه منها مخرجه الى جهة المقعدة غالبا ان لم يكن ثلثا والا لم يتعين فيه ماء ولا حجر ان كان يأتي كل يوم مرة فاكثر - 00:13:12
ويتعين الماء في حدوث في حدث ويتعين الماء في حدث بول او غائط منتشر عن مخرج انتشارا كثيرا. وهو ما زاد على ما جرت ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي الى الالية او يعم جميع الحشفة او جلها - 00:13:29
يعني تجاوز محل خروجه مادام جاوز خروج محل خروجي مجاوزة واضحة فلا بد في من استعمال الماء وتعين في مذي خرج بلذة معتادة والا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا ما لم يكن - 00:13:53
سلسا لازم كل يوم ولو مرة والا عفي عنه كما تقدم. هذا هو التحقيق المزيد له لذة معتادة ويكون احيانا من غير لذة معتادة. باليد المعتادة هو الا يخرج في - 00:14:17
مقدمات الجماعة وفي التفكر في الشهوة وفي كذا ما يعني الانسان يتمادى يتابع حتى يخرج منه هذا الماء فهو بداية الشهوة هذا يسمى قرية بلذة المعتادة. هذا لابد فيه من استعمال - 00:14:37
وعند المالكية لابد فيه من غسل الذكر كله. ولابد فيه ايضا عندهم من النية. يعني اه جعله عبادة تحتاج الى نية ويغسل منه الذكر كله واه في حديث سعدية رضي الله عنه قال كنت رجلا بذائا وسألت آآ سأل بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله المقداد لعله ان - 00:14:57
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال له يعني يغسل مذاكره وآآ فالامر بالغسل العلماء المالكية قالوا يغسل ذكره الامر للوجوب الامر على الوجوب وحملوا لفظ الذكر على الحقيقة يغسل ذكره يعني ذكره كله لان من غسل بعض ذكره لا يسمى - 00:15:28
هذا قرار مثل اه امسحوا دروسكم من مسح بعض رأسه يقول لم يمسح رأسه. فحملوا الامر على الوجوب وحملوا اللفظ على الحقيقة فاذا كان غسل الانسان بعض ذكره او غسل ذكره من غير نية فعندهم خلاف هل - 00:15:58
يعني الصلاة تصح او لا تصح وآآ المعتمد ان يعني فقد النية الصلاة صحيحة لو انسان غسل ولم يستحضر نية والصلاة صحيحة الاختلاف مبني على اللفظ اذا اطلق يعني هل يحمل على الحقيقة - 00:16:20
او يمكن يحمل على المجاز آآ كما في آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ يعني ليس شرطا في نقض الوضوء ان الانسان يمس جميع فرجه لو مس بعضه انتقض وضوءه. فكذلك هنا يعني اللي يقصد - 00:16:43
ذكره ليس مرادا يقصد ذكره كله لو غسل بعض الذكر يسمى غسل ذكره. العلم من حمل هذا ولذلك ما بعض الذكر فالخلاف في صحة صلاته. وصحينا الصلاة صحيحة لان آآ الوجوب وجوب النية وجوب وصل الذكر - 00:17:03
كله هو واجب غير شرط. والواجب يعني يجب ان يعمل وعندما يكون شرطا معناه اذا فقد فقد المشروط اذا انسان لم يتوضأ الوضوء شرط صحة الصلاة اذا فقد الشرط فقد المشروط - 00:17:23
فقدت فقد الوضوء فقدت الصلاة لكن اذا كان الواجب هذا غير شرط فتركه اثم لان ترك الواجب يلام صاحبه ويذم لكن هذا الواجب يجب ده لن يكون شرط شرط صحة. فالصلاة تصح حتى لو كان لم يأت به الصلاة صحيحة. زي ما تقدم لهم في - 00:17:43
استجمار بالانشاء المنهي عنها الواجب ترك هذه الاشياء ان الانسان ان لا يستنجي بها. يعني اذا كان الانسان شيء محترم ومن الطعام وكذا يحرم عليه لكن لم يجعله ذلك شرطا فلو الانسان تطهر - 00:18:06
باول مكان حصل له نظافة. فالصلاة صحيحة فالاحسان احيان الواجب يكون شرطا واحيانا لا يكون شرطا وذلك اختلفوا في مسألة ايه؟ الواجب وغسل الذكر كليا او بعضه والتجأ فيه نية ولا يتجه فيه نية لكن في الجملة - 00:18:26
غسله واجب بالماء لا يكفي فيه الاستجمار ولا التنظيف بشيء اخر هذا اذا كان خرج باللذة المعتادة لكن اذا كان خرج بغير لذة معتادة هذا انسان هزته دابة والا حصى بحركة ونزل منه - 00:18:48
اه هذا حكمه حكم البول. اذا حكم حكم المذيء ليتعين فيه الماء. له ان يستنجي بالحجارة وبغيرها. ثم قالوا بعد ذلك ما لم يكن ما لم يصير سلسا فاذا كان صار سلسلة يكون معفو عنه. علماء - 00:19:08
بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل وتعين في مذي خرج بلذة معتادة والا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو - 00:19:28
مرة والا عفي عنه كما تقدم هذا هو التحقيق بغسل اي مع وجوب غسل ذكره كله لا محل الاذى خاصة خلافا للعراقيين من المالكية يعني واذا قلنا بغسل كله ففي وجوب النية بناء على انه تعبد في النفس. وهو الصحيح - 00:19:58
فكان ينبغي له الاقتصار عليه. وعدم وجوبها بناء على انه غير تعبد. بل لازالة النجاسة وان كان فيه نوع من التعبد والا لاقتصر على محل الاذى خاصة قولان يعني تعبد لانه خالف آآ القاعدة في ذات النجاسة. القاعدة في ذات النجاسة اللي هي ليست آآ - 00:20:26
التعبد ليست عبادة ولا تحتاج الى نية قاعدة عندهم النجاسة من التورك ولا تحتاج الى نية. لكن اه القاعدة فيها انه تزال يغسل محلها فقط. ولا تقيد باعداد ولا بمكان اخر وكذا - 00:20:53
ولما ياتي الامر بشيء زايد على مجرد ذات النجاسة في ذلك المحل هذا يدل على ان الامر في شيء من التعبد ليس فقط هو زات نجاسة. ولذلك لما امر بغسل الذكر يحمل عنه قس الذكر كلي - 00:21:13
يعني فهذا يدل على ان هناك شيء في التعبد باضافة الى ازالة النجاسة. وما دام في شيء تعبد لابد فيه من النية هذا والاشتراط للاندية في العصمة الذي ما دام خرج باللذة المعتادة وآآ لم يكن خروجه على - 00:21:33
اه وجهي السلس فلابد فيه من اه الغسل. واذا كان خرج بغير لذة معتادة فيجوز فيه التطهير تجارة واذا كان آآ سلسا كان معفوا عنه ولا يحتاج الى الى غسل لا بالماء ولا بالحجارة - 00:21:53
وفي بطلان صلاة تاركها اي النية مع غسل مع غسل مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لانه واجب غير شرط وهو الراجح قولان او بطلان صلاة تارك غسل كله اي وغسل بعضه - 00:22:13
ولو محل الاذى خاصة ولو محل الاذى خاصة بنية اول او لا نعم عفوا او او بطلان صلاة تارك غسل كله. اي وغسل بعضه ولو محل الاذى خاصة بنية او لا وعدم - 00:22:40
ام البطلان قولان قولان مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الاولين لدلالة الثالث عليه وعلم انه اذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما انه اذا غسله كله بنية واذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا - 00:23:06
يعني اذا لم يغسله الاتفاق على مصانع صلاته لان هناك اتفاق مع العلم على ان الذي نجس يعني اختلفوا في المني لكن الذي لم يختلف على الا اختلاف ربما شاد عن بعض. السلف لكن - 00:23:35
على كادوا يتفقون على ان النجس لابد من غسله وعلم انه اذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما انه اذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا واذا قلنا بالصحة فيجب تكميل - 00:23:55
فيجب تكميل غسله فيما يستقبل وفي اعادتها في الوقت قولان. احتياطا للصلوات القادمة حتى لو انسان يعني آآ وصل بعضه او غسل وصلى يعني آآ الصلاة لا يجب عليه ان يعيدها وجوبا لكن اه اذا اراد ان يعيدها احتياطا مع وجه النذر فهذا اولى مراعاة الخلاف - 00:24:21
ويغسله لما يستقبل من الصلوات وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الاظهر ولا يستنجى من خروج ريح ان يكرهوا كما لا يغسل منه الثوب - 00:24:52
ان الريح اه ليس نجسا لا يجب على الانسان ان يغسل ثيابه كل ما خرج منه الريح. اه فهو ليس نجس ثم ليس نجسا اذا لا يجب انه الاستنجاء. وما ورد ليس منا من لم يستعجل - 00:25:15
لا اصل لا حديث يعني اه لك ابن عساكر في التاريخ ربما كذلك حديث ضعيف وجاز اي الاستنجاء بمعنى الاستجمار اذ الاستنجاء يشمل استعمال الماء والاحجار فاعاد عليه الضمير باعتبار فرده الثاني - 00:25:35
وجاز بيابس كان من نوع الارض كحجر ومدر اي طوب وهو ما حرق من الطين. كالاجر او لا كخرق وقطن وصوف غير متصل بحيوان. والا كره طاهر منق غير مؤذ ولا محترم - 00:25:59
لا يجوز لا يجوز بمبتل كطين ولا نجس كعظم كعظم ميتة وروث محرم اكل وعذرة ولا املس كزجاج وقصب لعدم الانقاء ولا محدد كمكسور زجاج وقصب وحجر وسكين يؤذي لانه يؤذي - 00:26:25
ومحترم اما عفوا نعم. ولا محترم اما لطعمه او لشرفه او لحق الغير وبين الاول بقوله من مطعوم من مطعوم لادمي. ولو من ادوية وعقاقير مصلحات الطعام ايضا تستعمل يعني على وجه الادوية ولا كذا كلها تحترم. تستعمل الحلبة ولا يستعمل آآ - 00:26:56
يعني حبة سودا ولا يستعمل اي شيء من العقاقير الاخرى اللي هي تستعمل ادوية فهي ملحقة بالطعام ذكر نوعين من الادوية لا اعرف ضبطها كحزنبل ومغات ومركبات كيمياوية العصر يعني. نعم. حشيش - 00:27:33
والاعشاب. الحشيش والاعشاب. الحشيش والاعشاب يعني آآ اذا كان هي واتخذ منها شيء يكون كتلة ويابسة وكذا مثل الخرقة ومثل كذلك اذا كان لا تنقي لا نشاطها يكون منقي لان قلنا - 00:28:01
لابد من توفر هذه الشروط. فقط دون الحيوان الشيعي. مهم. اه. لا الضهر يعني مم ليس هناك حاجة اذا كان هي تنقي لكنه ينظر في هيئة تنقي او لا تنقي هذا السؤال. لابد من مراعاة - 00:28:21
كلها يعني يكون شيء ناشف جاف يعني طاهر ومنقي غير محترم وغير اه غير محترم مش من الطعام ادم لطعام الجنة. اجازها الحشيش فيجوز دارنا غير مطعون من ادم منك الحشيش فيجوز - 00:28:41
انه زكاء يتاخد من الانسان كومة يابسة وكده يمكن تنقي فلا حرج يعني ثم قال وشمل الملح والورق لما فيه من النشأ اليمنى يعني يمنع كذلك. وشمل ايش؟ الملح والورق - 00:29:18
لما فيه من النشأ. الورق. نعم. الورق يعني يصنع من النشايم كله. هم وبين الثاني بقوله ومن مكتوب ومن مكتوب. مم. لحرمة الحروف. ولو باطلا كسحر لحرمة الحروف او لحرمة لا حرمان. نعم - 00:29:42
ومن مكتوب لحرمة الحروف ولو باطلا كسحر ولو كانت الحروف تكتب شيئا باطلا مثل السحر والشعوذة وكذا هناك الحروف في حد ذاتها هي لها حرمة ومن ذهب وفضة وياقوت وجوهر نفيس - 00:30:07
مم حروف اللغة العربية اي نعم هذا المقصود به ومن ذهب وفضة وياقوت وجوهر نفيس وبين الثالث بقوله وجدار لوقف او في ملك غيره ويكره في ملكه الجدار اذا لم يأذن اصحابه يعني التعدي على اه تنجيس لشيء يعني اه في - 00:30:29
الانسان يلوث شيء لغيره وقد يكرهون ذلك ولا يحبونه فلا يجوز له ان يفعل ذلك مهم وعظم وروث طاهرين لاندراج النجاسين في النجس النجسين النجسين في النجس. هم الا انه يكره في الطاهرين ولا يحرم على الراجح - 00:31:01
وانما نهى عنهما لان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم والمراد بعدم الجواز الحرمة في الجميع الا جدار النفس والعظم والروث الطاهرين. فانه يكره الاستجمار بها فان ارتكب النهي واستنجى بهذه المذكورات - 00:31:30
وانقت المحل اجزأت لحصول الازالة بها ولا اعادة عليه بوقت ولا اعادة عليه بوقت ولا غيره واما ان لم تنق كالنجس كالنجس الذي او كالنجس الذي يتحلل منه شيء والمبتل والاملس - 00:32:02
فلا يجزي كاليد فانها تجزي ان انقت اللي في البول قد يكون يعني قد تكفي محل البول لم يبقى قد تكفي كاليد فانها تجزي ان انقت ودون الثلاث من الاحجار ان انقت - 00:32:30
الاشول ورد في بعض الكتب عندهم ان ابوة والعظم انه لا يكفي حتى ولو انقى النهي فيه كأنهم يعني منعوه حتى لو انقى له لا يكفي كمان فرق بين الاشياء الاخرى غير الغوث والنجس. والروث في العظم. اه - 00:33:02
ده حتى لو انقى لا يطهران. وغيرهما الاقدام على التطهير. بها من هي عنه حرام ولكن لو انقى اه تحصل بيان طهارة في بعض الحواشي ذكروا هذا. وهناك في بعض في - 00:33:32
السنن فانهما لا يطاهن او الدار قطني خرجا دار قطني بحاجة. اسناد صحيح. عندما ذكر الروث والعظم في اخر الحديث قال فانهما لا يطهران لا يطهران واسناده صحيح لا اذا كان طاهر لا كان طاهر واذا كان طاهر وانقل شيء لكن الكلام هو في - 00:33:52
النجس وفي العظم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نواقض الوضوء وهي ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما وهو الردة والشك وابتدأ بالاول لاصالته فقال نقض الوضوء اي بطل حكمه عما كان يباح به من صلاة او غيرها - 00:34:20
بحدث وهو ما ينقض بنفسه وهو اي الحدث الخارج المعتاد من المخرج المعتاد كما يشير اليه بقوله من مخرجيه فانه من تتمة التعريف وهذا التعريف الناقد هو اللي هو الحدث انا كما قسم نواقض لاحداث واسباب احداث - 00:34:48
هي ما تنقض بنفسها البغوي والغايط والريح والمذي والمني والاشياء اللي تنقض بنفسها واسباب احداث هي لا تنقض بنفسها ولكنها تكون سببا في الناقض لان الانسان اذا نزلت به لا يعلم ما خرج منه - 00:35:18
النوم والجنون اه ما في حكمها فهذه اسباب احداث واه الاحداس تعريفها الاحداس الناقضة هي الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد فيتحقق هذا الضابط خارج معتاد يعني بول ولا غاية هذا المعتاد ليخرج من الناس. فاذا خرج منه شيء غير معتاد - 00:35:38
خرجت حصى ولا خرجت دم ولا قيح وليس بي ليس مختلطا فضلا عن النجاسة. فلا يكون ناقض لانه لا يكون خير المعتاد هذا خير معتاد. من المخرج المعتاد يعني من اماكن القبلة والدبر. هذه المخارج المعتادة. ولا خارج منه ثقب في المعدة وفي كذا شيء - 00:36:08
باخر فده خرج منه دم او خرج كذا فهذا لا يسمى ناقضا لانه لم يخرج من المخرج المعتاد. على وجه الصحة والاعتياد سلسا وليس مرضا وليس كذا. فاذا كان توفرت هذه القدرة لا يكون ناقضا. فاذا فقد شيء منها - 00:36:28
الخارج لا يسمى ناقضا ولو كان نجسا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل - 00:36:48
نقض الوضوء بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة فخرج بالخارج وان كان كالجنس الداخل من عود او اصبع او حقنة فلا ينقض ومغيب حشفة فانه لا ينقض الوضوء خاصة بل يوجب ما هو اعم - 00:37:13
والقرقرة والحقن الشديدان خلافا لبعضهم ايضا لا تنقض يعني الانسان يحس بطنا تتحرك وتعمل اصوات وتعمل كذا يحس به نفسا محتقن يمسك البول او يمسك الغايط وكذا بشيء من العناية الاحتياط وكذا - 00:37:39
هذا تحدثت ما دام لم يخرج شيفا لا يسمى هذا ناقضا ولكن تكره الصلاة على هذه الحالة ان نعيم الحاقن والذي يعني يضطره البول او يضطره الغاية وكذا. اما ينبغي ان يستفرغ - 00:38:06
اما البول والغيث ثم يتوضأ ويصلي لان هذا منافي للخشوع منافي الطمأنينة والاستقرار في الصلاة وخرج بالمعتاد ما ليس معتادا كدم وقيح ان خرجا خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله - 00:38:26
ان خرج خالصين من الاذى وحصى ودود كما نبه عليه بقوله لا حصى تولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين والخلاف فيه بقوله ولو ببلة من بول او غائط - 00:38:48
اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتبعيته لتبعيته لما لا نقض فيه وهو الحصى والدود يعني لا يعد ناقض او ما دام اللي خرج اسمه حصاوة اسمه دوستر وكان هو يعني متلبس بشيء من - 00:39:14
فلا يسمى خروج من الخروج معه تكون تابعة له فلا تعد ناقضا لكن آآ يجب وصل المحل منها اذا كان هناك اثر للنجاسة. فهي تعد في باب الخبث نجاسة يجب غسلها - 00:39:37
في باب نقض الوضوء تعد نقلة لان ليست خارج المعتادة لا حصنت ولد بالبطن ودود وانما خصهما بالذكر لينبه على حكم خروجهما مبتلين. والخلاف فيه بقوله او ببلة من بول او غائط - 00:39:57
اي ولو خرجا مع اذى ولو كثر لتبعيته لما لا نقض فيه. وهو الحصى والدود وسيأتي محترف المخرج المعتاد في قوله من من مخرجين فشمل كلامه اثنين من اثنين فشمل كلامه اثنين من الدبر وهما الغائط والريح - 00:40:24
وستة من القبل وهي البول والمذي والوذي والمني في بعض احواله والهادي على ما سيأتي له في الحيض وده من ودم الاستحاضة على تفصيل سيأتي في السلس وشمل خروج مني الرجل من فرج المرأة اذا دخل بوطأ - 00:40:49
وخرج بعد ان اغتسلت لا ان دخل بلا وطأ فلا ينقض خروجه وفيه نظر هذي كلها احداث يعني انه الله عز وجل ذكر وجوب الوضوء من الغائط او جاء احدكم او جاء - 00:41:15
احد منكما لغاية او لبستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا وآآ لا يقوى الله اوصات من احدث حتى يتوضأ قالوا يا ابا هريرة ما الحدث؟ قال او ناظرات - 00:41:36
يعني خروج الريح وهنا نبه بالادنى عن الاعلى. اذا كان خروج البول الريح الى ما كان اعظم منه واكثر منه وهو الغايط. وآآ اه ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض خروج المذي - 00:41:58
وجوب الغسل الذكر وتصير منه وامر الحائض ان انها تغتسل وتتطهر فهذه النواقض كلها يعني في الحديث الاخر له الرجل يخيل انه يجي الشيخ في الصلاة قال ينفتح حتى يسمع صوته ليجد ريحا فنبه عن هذه الاشياء اللي هي البول والغاية - 00:42:28
ما في حكمها فهذه تعد من النواقض وارد العمر فيها بالوضوء بعد ذلك هناك العلماء بيتكلموا في اشياء اخرى ملحقة بها وتقاس عليها او هي في حكمها. وآآ ما لم يعني تتمادى بالانسان وآآ - 00:42:58
تصل الى حد السلس فاذا وصلت الى حد السلس آآ رفع آآ الحرج عن اذا كان شق عليه الامر مشقة كبيرة وذكره في مسائل مسألة الوضوء بمشقة في مسألة الوضوء وهي المشقة في مسألة - 00:43:28
ازالة النجاسة مشقة في ازالة النجاسة هي يعني الامر فيها خف من سلس اذا لازم اي خروج شيء اذا لازم آآ ولو يعني في اليوم مرة واحدة ده فيعفى عنه في باب بيزات الخبث. لان غسل الثياب ولو مرة واحدة كل يوم يشق على الناس - 00:43:48
ولكن الوضوء من خروج الخارج مرة واحدة لا يشق الخروج او اثنين او ثلاثة واربعة وذلك قيدوه ملازمة في تكون نصف الوقت او اه فما فوق ونصف الوقت اللي هو مقدر باوقات الصلوات فقط ولا اه - 00:44:18
يعني طول اليوم والليلة فمنهم من قدره باوقات الصلوات وليبدأ من صلاة الظهر او صلاة الضهر الى صلاة الفجر في اليوم الثاني فتقسم هذه الساعات اذا كان يعني يأتيه هذا من خارج نصف الوقت فما فوق ويعد ناقضا. واذا كان آآ - 00:44:38
واقل من ذلك فلا يعد ناقضا. ومنهم من قدره به طول اليوم والليلة بما فيها الوقت الذي ليس فيه صلاة له ما بين صلاة الصبح الى صلاة الظهر وهذا بشرط لا يكون اه يكون غير منضبط يعني انت يسمى سلس عندما لا يكون منضبطا. كلام منضبط - 00:44:58
بمعنى ان يأتيه في اول ساعة من وقت الصلاة ثم بعد ذلك يكف عنه آآ طول باقي الوقت هذا لا يسمى يجب عليه ان يؤخر الصلاة للوقت ليكف عنه فيها. فالسلس شرط هو ان لا يكون منضبطا لان ربما آآ - 00:45:18
فمنا ما دام التقدير بنصف الوقت او كذا اه حتى الوكالة المنضبطة ما دام مجموع الاوقات الذي يأتي بها لتصل الى نصف الوقت معناها له ان يصلي النجاسة حتى عند خروجه يتعمد - 00:45:38
الصلاة وقت دخول الجنة هذا لا لا يجوز. فلا يسمى سوسة اذا كان الا اذا كان غير منضبط لا يعرف وقته. قد يأتي في اول وقت وقد في نصف الوقت ياتي في اخره ولكن مجموع ما يأتي فيها هو يساوي هذا آآ المقدار وهو نصف الوقت فما فوق - 00:45:53
الاجنبية اي تقدم لحم الجزور ورد انه ينقض الوضوء وتحاديث اخرى فهم نشر العلماء انه غير ناقض منها حديث جابر كان اخر لامره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترك الوضوء مما مست النار فالعلماء - 00:46:12
منهم من قال ينقض من قال لا ينقض. ولكن الصحيح ان عند اكثر العلم ان الوضوء لا يجب منه انما يستحب استحبابا وعلماء مالك يقول لا يجب ولا يستحب ولن كثير من المحققين من اهل العلم قالوا لا يجب انما يستحب استحبابا لمن اراد ان - 00:46:38
نخرج من الخلاف ويتوضأ فلا بأس يعني. لمسة الاجنبية بارك الله فيك. نعم. لمسة الاجنبية لابس المرة اه لابس اه هناك من علما اللمسة مطلقا ناقض للوضوء. ومنهم من يقول اللمس - 00:46:58
لا ينقض مطلقا وعلماء المالكية فصلوا في هذا الامر ولعل مذهبهم يكونوا ارجح المذاهب في هذه المسألة قالوا اللمس اذا كان معه حصت معه الشهوة وقصرت معه الشهوة فهو ناقض. واذا كان اللمس يعني لم - 00:47:17
تقصد معه الشاة ولم يحس صاحبه بالشهوة فهو غير ناقض. يقول انه لمستم النساء منهم من حمل اللمس هو كناية عن الجماع يعني كن به القرآن القرآن يكني ولا يصرح - 00:47:37
وكذا ومنهم من قال لا اللمس يعني ليس مراد بالجماع لان الاية بعدها يصير فيها فيما تكرار لانه تكلم على اذا كان انسان يعني آآ في الاية ايه ان كنت يعني اذا كان الانسان حملنا اللمس على نفس الشيء على الجماع - 00:47:57
فهو تكراري مع الجنابة السابقة. فلا يكون فيه الكلام آآ اضافة جديدة. والقرآن ينزل عن التكرار في الموضع الواحد ومنهم من آآ حمل اللمس على ظاهره بمعنى مطلق لمصر. وآآ لكن مطلق لمس آآ ما هي الحكمة هي من - 00:48:27
ان اللمس يكون ناقل للوضوء. لانه سبب للحدث هو من اسباب الحدث ليس من اللمس في الحياة التي ليس حالته وانما هو سبب للحالات مثل النوم انسان النوم في حد ذاته وغير الناقد لكن الناقد الانسان ما يترتب على النوم لانه عندما ينام لا يعلم ما يخرج منه - 00:48:48
كما ورد العين وكاء السهم. هي وكاء دبر ما يخرج من انسان فهي الرابط. فاذا كان العين نامت ولا يدري انسان ما خرج منه. واللمس حتى هو ايضا سبب للحياة وهي سبب في حد ذاته يعني حدثان. فاذا لبس - 00:49:08
انسان ولم يكن في شيء في نفسه شيء ما الشها ولم تحصل له شهوة فاللبس في لم يكن سببا للحج هذه الحالة وذاك علماء المالكية قالوا اذا كان لم يكن في شيء من هذا فهو لا يكون ناقضا - 00:49:28
فاذا فيما يتعلق اللمس اللا جميل ولمس حتى الغير الاجنبية يعني حتى لبس المرأة الزوجة وكذا كلوا حكم واحد لمس كان معه حصت معه الشهوة انتعاش حصل انسان معه انتعاش ولشهوة وكذا وحب - 00:49:47
يتمادى في هذا وكان هو قصد الشهوة فيكون واذا لم يكن له شيء من هذا لم يحصل شيء من هذا فلا يكون ناقضا. حتى الصغير يا شيخ نعم؟ حتى للمرأة الصغيرة - 00:50:07
يعني تشتى المرأة تقصد بالصغيرة يعني. يعني صبية صغيرة مثلا. طفلة طفلة يعني على كل حال هذا هو من فعل الشياطين اذا كان الانسان حس بالشهوة فينبغي ان يتوضأ كذا - 00:50:20
جزاكم الله خير بقيت اه دقيقتان. مم. اه سائل يقول هل يجب على المرأة اه خدمة زوجها من غسل وخدمة الاولاد وكذا هل هو واجب عليها والمصري مصر فيها ايضا كلام لاهل العلم. والوظايف المرأة والرجل هي - 00:50:39
في الشراء او ما يقوم به الرجل وظيفة الرجل يضيف المرأة هي وظيفة تكاملية يعني الرجل له عمل والمرأة له عمل كل منهم يعمل الشيء الذي يناسبه والذي يقول فيه يعني آآ قادر على ان يؤدي دورا صحيحا لا يتكلف فيه في المرأة عندها قدرة على - 00:51:05
اه نوع من العمل داخل البيت فالرجل ياخدها على اه عمل اخر اللي هو تحمل المشاق والتعب والسهر واه والاعمال الكل يستطيع ان يدخل عليه ويستطيع ان يقاومها المرض ربما تجيد بعض الاعمال حتى خارج البيت ولا تجيد بعضها. ولكن اعمالها داخل البيت - 00:51:35
كلها تجيدها يعني ولذلك الشرع جعل لها هذا التخصص وهذا العمل وليس هو عمل يعني ثانوي ولا عمل غير مفيد بل البيت لا يقوم الا به وهو اساس من اساسيات الحياة اللي تقوم عليها الاسرة. علماء المالكية يرون ان - 00:51:55
ان المرأة عليها العمل داخل البيت والرجل عليه العمل خير البيت ويسألون عليك بحديث لعلي والنبي صلى الله عليه وسلم آآ اخبر علي بذلك وان جعل فاطمة جعل عليها آآ الرحية البيت اعداء البيت - 00:52:15
وما كان داخل البيت وامر هو بالعمل خارج البيت. فمنهم من حمل هذا على الوجوب وجعل هذا العمل يتعلق باعداد البيت تابع لرعاية الاطفال ورعاية الاسرة كلهم وواجبوا على المرأة. ورجع عليه ان يسعى خارج البيت ويعمل الاعمال - 00:52:35
خارج البيت. ومهما يقول الامر ليس على الوجوب وانما هو من باب الاستحسان فقط. وان نرى اذا ارادت الا تعمل فلا لا الحق في ذلك ان تعمل داخل البيت. لكن العلماء يروا انه واجب عليها خدمة زوجها - 00:52:55
آآ ولا يجب عليه خدمة لزوجها لا يجب عليه خدمة ضيوفه مثلا ولا آآ خدمة امه او او خدمة ابيه او شيء من هذا فيها يعني تفصيل بين جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله - 00:53:15
وان واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصادئين للاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل - 00:53:36
- 00:54:04
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل|24 | آداب قضاء الحاجة - حكم الاستبراء وصفته| د.الصادق الغرياني