الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 321 | باب - الخلع | الشيخ د . الصادق الغرياني
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:29
قال الشارح رحمه الله في باب الخلع وجازى شرط نفقة ولدها اي جاز الخلع على ان يشترط عليها نفقة اي اجرة رضاع ما تلده. وهو الان في بطنها مدة رضاع - 00:00:54
فلا نفقة للحمل اي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على اسقاط اجرة الرضاع مدته ينال خلع قلعت المرة زوجها قالت لا غير طلقني والحمل اللي هو موجود الان بعد الولادة - 00:01:12
انا اتحمل نفقته ولا اطالبك بنفقة الرضاع ولنا فقط الحضانة تريد ان تتخلص منه هل يجوز لها ذلك؟ وهذا بشرط ان لا يكون سببه الضرر عليها. لكن لو فعلت ذلك من اجل انها لا تحبه ولا تطيقه - 00:01:40
وليس من اجل ضرر فان هذا الخلع جائز وآآ يسقط عن الزوج تسقط عن الزوج نفقة الولادة نفقة الرضاعة ونفقة الحضانة قالوا يتبعه ايضا سقوط نفقة الحمل. من حين ان يطلقها اذا طلقها قالت هذا الحمل عندي الان موجود - 00:02:02
بعد ولادته طلقني وانا اتنازل عن نفقة الرضاعة ونفقة الحضانة واذا طلقها بناء على ذلك يتبعه ايضا انه لا تلزمه نفقة الحمل قبل الولادة ايضا. كن تابع له هذا يعني على وجه على مذهب - 00:02:26
ما ذهب اليه بعض اهل العلم والوجه الاخر يقول هما امران اسقاطها لنفقة الرضاعة والحضانة لا يستلزم نفقة الحمل كل منهما له امر يخصه واذا لم تسقطه اثناء الخلع فانه لازم للزوج يجب عليه ان - 00:02:50
يعطي نفقة الحمد ثم بعد ذلك بعد ان تلد ايه لا يلزمه ولا تلزمه نفقة الرضاعة ولا الحضانة ومنهم من يقول مشى عليه المصنف قال اذا اسقطت نفقة الرضاع ونفقة الحضانة - 00:03:18
باش يستلزم ذلك الاسقاط يستلزم ايضا اسقاط نفقة الحمل الموجود في بطنها في ذلك الوقت اثناء الخلع نعم قال قال المصنف وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل - 00:03:38
قال الشارح ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان اظهر وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لانهما حقان اسقطت احدهما فيبقى الاخر - 00:04:01
ورجح يعني الملك جعل ومعك الحق الواحد. جعل الحمل نفقة الحمل اذا اسقط نفقة الرضاع وانه يستلزم نفقة الحمل وابن القاسم قالاهما حقان نفقد الحمل وحدها ولا فاقد الرضا وحدها فاذا اسقطت - 00:04:24
يعني احداهما باقية الاخرى. قالوا هذا هو الراجح يعني لا اذا طالعته على اسقاط نفقة الرضاع فانه لا يلزمها اسقاط نفقة الحمل بل يجب على الزوج ان ينفق عليها اثناء الحمل - 00:04:47
نعم قال ولو خالعها على رضاع ولدها وعلى ان تنفق على زوجها المخالع لها او غيره مدة رضاع سقطت نفقة الزوج المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع هذه صورة - 00:05:05
ونعى على ان تسقط نفقة رضاع ولدها وان تلتزم بالنفقة على الزوج نفسه او على ابن ربيبي ربيبها وعلى رجل اجنبي وفعلت ذلك فانه لا يلزمها الا اسقاط نفقة الرضاع - 00:05:29
نوعت الرضاعة تسوت عن الزوج وتكون مقابل الخلع ولكن لا يلزمها ما التزمته مقابل الخلع بالاضافة الى اسقاط نفقة الرضاع لا يلزمها ان تنفق على الزوج ولا على ابنه من غيرها ولا على رجل اجنبي - 00:05:59
فلا تلزمه الا نفقة الرضاعة فقط نعم قال وسقطت نفقة الزوج او غيره كشرطه نفقتها على ولده الكبير او على اجنبي مفردة او مضافة لنفقة الرضيع يعني يعني يقع على اسقاط نفقة الرضيع - 00:06:21
وانما وقع على انك انه يطلقها مقابل ان تنفق عليه ومقابل ان تنفق على ربيبها ومقابل ان تنفق على رجل اجنبي قال حتى لو كان الخدع وقع على هذه النفقة مفردة عن - 00:06:53
اسقاط نفقة الرضيع وانه لا يلزمها ذلك يذكر بعد ذلك السبب فانه لا يلزمها ربما بعضهم قال للغرض ولكن الغرر لا يكون يعني سببا في الحقيقة الخلع تقدم انه يجوز فيه الغرر - 00:07:14
لان النفقة غير معروفة غير معلوم قدرها وهذا في العقود وفي اللي يتعلق الوقود اللي لا يجوز فلا يجوز للانسان مثلا يتنازل عن ملك ولا عن حق ولا يبيع دار ولا - 00:07:35
يعطي حق مقابل ان ينفق على شخص مدة حياته. هذا لا يجوز في البيوع وفي غيرها لان الضرر واضح ما لهاش بقى بالتأمين يعني قمار التأمين زي التأمين على الحياة والتأمين على كذا - 00:07:56
يدفع الانسان قسط من المال على ان يعني يؤمن على كل المخاطر مدة حياته ولا يعرف هو مدة حياته كما ليعيش يوما واحدا ولا ساعة واحدة بعد ما اعطى العوض ولا يعيش مئة سنة - 00:08:14
فغرض واضح وخمار هذي صور التأمين كلها تدخل في هذا الباب ممنوعة للجهالة وللغرر لكن الخلع تسامحوا فيه وقد يجوز الخلاع على ما فيه غرر. يجوز على بعير الشارد وعلى - 00:08:32
الثمرة التي الثمرة التي اليمن يبدو صلاحها وعلى الحمل في بطن امه هذا كله غرر لا يجوز عقد عليه ببيع ولا معاوضة لكن يجوز الخلوة عليه لان الزوج داخل على - 00:08:53
يعني له ان يطلق من غيره شيء وداخل على انه قد لا يتحصل شيء قد يتحصل وقد لا يتحصل ولم يعني يعطي عوضا مقابل هذا المال ان حصل عليه فبهوى لمحصره فلا فلم يخسر شيئا. هذا هو السبب ان الخلع يجوز فيه الغر ولذلك - 00:09:13
يعني التعليل بان الخلع على النفقة عليه ولا على اجنبي لا تجوز بسبب الغر يقال الغر هذا يعني اما لا يصلح سببا لان الخلع يقع على ما فيه اضرار. نعم. شيخ التأمين الذي ذكرته المقصود به التأمين التجاري يعني - 00:09:35
اي نعم التمام التجاري المعروف وهذا ما فيش الا التجاري في بلادنا ما في دعمين اخر. مم. كلها تدليس وكله تلبيس للعقود الان يتظاهرون بانها تحوثوا عقود شرعية ورقابة شرعية موجودة في شركاتين وشركات المصارف الحقيقة هي - 00:09:58
معزولة من الناحية العملية والفعلية معزولة اسما وشاكلا موجودة في قرارات وفي اوراق ولكن لا يسمح لها ان تفتش ولا ان تتدخل ولا ان تمنع لان الرقابة الشرعية ماذا تكون - 00:10:18
تعالى انما تقول معها رقابة داخلية رقابة خارجية وحدها هذه لا تسوى ولا تغني من جوع لو بدا تكون الرقابة الخارجية الشرعية رقابة شرعية داخلية من داخل موظفي المصارف الذين يعيشون - 00:10:37
داخل هذه المعاملات ويطلعون على الملفات وعلى العقود وعلى يعني صيغتها وما يجري فيها اليات تنفيذها بالشروط التي وضعتها الرقابة الشرعية الخارجية الرقابة الشرعية والخارجية هذه يعني مهمتها التنظير تبين اذا فعلت كذا وكذا فالامر جاهز - 00:10:59
واذا لم تفعل بالخطوات هذه واحد اتنين تلاتة اربعة فالعقود رأيه فاسدة يأكلون الحرام وتدفون في الربا وفي الغرق هذا حد دور الرقابة الشرعية الخارجية لكن هذه تأتي يعني في الشهر مرتين ولا ثلاثة - 00:11:24
لشركة التأمين ولا لشركة ولا المصارف وتداهم هكذا ويسمح لها من غير استئذان تقول الموظف اطلعني على الملفات التي تعاملت بهذه الشهر هذا الشهر وتفتشها وتردها لا لا هذا غير غير موجود. نعم. هذا اجزم انه غير موجود - 00:11:44
وما دام غير موجود معناها هو اصحاب المصارف والموظفون في المصارف يجوع المعاملات وعلى الطريقة المعتادة التي تعودوا عليها يعني انسان عشرين ولا ثلاثين عام ولا مصرف ليه خمسين ستين عام يمارس في - 00:12:08
وقود بصورة باطلة فاسدة يعني مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الفوائد والغرر وكذا وتأتي تقول تعطيه انت مجرد يعني بياناته وقررت تقول له انفذها من اصعب ما يكون ان يتم تنفيذه فالغرض - 00:12:26
ان الرقابة الشرعية لا تكون فعالة ولا تكون لها قيمة ولا اعد ان المصافي لها رقابة شرعية من الناحية العملية لان ليست لها رقابة شرعية داخلية يعني تدرس هذه الملفات وتطلع عليها - 00:12:44
وتعطي بيانات للرقابة الشرعية والرقابة الشرعية عندها صلاحية ان تتدخل وفي الادارة وتمنع وكذا كل هذا غير موجود ولا صلاحية لها وجود هي اشياء هكذا في الشكل وكانت الرقابة الموجودة في - 00:13:01
المصرف المركزي ولا في المصارف التجارية ولا يعني مشلول عن الحركة الهيمنة مصرفية من الرقابة والادارة وكذلك غير مؤمنة في اعماقها بهذا التحول الى التعامل الشرعي غير مؤمنة به لا تسمح لها وانما تترك الامور هكذا شكلية ظاهرية فقط - 00:13:19
من اجل الناس يظن ان هناك معاملات هذا في الحقيقة هو اشد ضرر من ان يترك الامر للناس يقال لهم هذه معاملات ربوية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء من اراد ان يقدم عليها فهي ربا - 00:13:41
ومن لدن يتورى عليه ان يبحث عن غيرها هذا امر اسهل من انك يقول للناس يا منا معاملاتنا هي معاملات شرعية وفي الواقع وان رقابات شرعية وهي في الواقع لا تطبق المعاملات الشرعية - 00:14:00
وانما تستعمل ستارا فقط ولبوسا فهذا من التزييف والتضليل وحرامه اشد هذا اشكال اه يقع فيه الكثير من الناس شيخا يقولوا له ما ان فيه رقابة شرعية بناء على ذلك - 00:14:16
الناس تستسيغ هذه المعاملة كلام فارغ كلام فارغ وعندما بدأت الصرافة الاسلامية في ليبيا قبل الثورة قبل الفين واحدعش ونتم على رقابة مصر في الجمهورية لانه اول من بدأ مشروع الصيغة الاسلامية - 00:14:32
كنت في خصاب مستقيم يومي معهم مش يعني بخصام يومي معهم رئيس الادارة في مصر والجمهورية وعن مصرف المركزي واجتماعات متعددة ومتكررة اطالبهم بان تكون الرقابة شهيدة اردتمون ان تكون عندنا رقابة - 00:14:56
لابد ان تكون يكون عندنا اعضاء تكون عندنا اعضاء موظفون تابعين لنا في المصرف ويكون الاتصال بينا وبينهم مباشرة يوافون بالتقارير وبين وبناء عليه نستطيع ان نعطيكم الاذن ونعمل اعلان عنا المصرف يطبق الشروط التي وضعناها - 00:15:18
اما بغير ذلك فان اقول لهم وقلت لهم مرارا لا نتحمل المسئولية ولا يمكن ان نقبل ان نكون اعضاء رقابة شرعية هكذا شكلا والربا هو يعني على حاله كما كان - 00:15:42
وحاولوا ان يعني قاربوا ان يسددوا وعملوا لنا بعض الرقبات الداخلية وعملوا لهم بعض الاشياء ولكن مع ذلك بعد ما تغيرت الاحوال صارت الصرافة يعني توسعت كل المصارف اخذته وجدوها سهلة لان ليس فيها التزام. مجرد ان تقول اني عندي صرافة شرعية - 00:15:59
ونعين الشيخ الفلاني وقال لك ان فلان يعني وكنت اقول لهم الرقابة الشرعية لا يجوز لها ان تأخذ مكافأة من المصرف. حرام لان هذا من باب الرشوة الرقابة شيء بتاخد مال - 00:16:23
على المصرف المركزي ان يعين هيئة مستقلة ليها ميزانية خاصة يسميها هيئة الرقابة الشرعية عندها ميزانية وعندها رئيس وهي التي تعطي المال واللي تطلب المراقبين الشرعيين يطلبون من هذه الهيئة - 00:16:40
زي هي اخرى زي هيئة الاوقاف زي هيئة الاشتاء زي هيئة كذا. هذه هيئة رقابة شرعية. لها كيان ولها موظفون ولها ميزانية ولها كذا والمصارف يحتاج ولا التأمين يحتاج الى رقابة شيعية يخاطبهم - 00:17:02
ويعينون له رقيب شرعي لا يأخذ الا مرتبه من جهة التي يتبعها لا كأنك يعني توظف يا مصرف ولا هيئة تأمين توظف انت شيخ ولا عالم ولا كذا وتقول لا نبيك تكون رقيب عندي ونعطيك يعني مرتب - 00:17:18
ويغدقون عليهم يغدقون عليهم يعني مرتبات عملهم قليل هم لما لا يكاد يوجد عندهم عمل ويدفع اليهم الله كثيرا فهذا يدخل الباب بالرشوة حيث انه خلاص يعني يا لا في الشخص اللي الناس كله بشر يعني - 00:17:36
لما تعطيه المال وما عندهاش عمل ومع ذلك يعني اللي علي درته قلت لهم روادا ما يجوز المثل الرابحة الشرعية الا بكذا وكذا وكذا وشروط وابرأت ذمتي لا هذا ليس يبغى للذمة - 00:17:52
عن العمل لابد ان تتابعه واذا لم لم يمكنوك من عمله فانت يعني شبه معزول واحدك هكذا ليستعملوك وجود واجهة وهم يصلون الى اغراضهم هذا حرام لا يجوز وهذا كلام كتبته كثيرا ومرارا وتكلمت به مع المصرف المركزي في ذلك الوقت - 00:18:11
وقلت لهم لا يجوز لكم ان تعطوا اموالا من عندكم للرقابة الشرعية. اعملوا لهم هيئة خاصة بهم هي اللي يتولى امرهم لكن هذا الكلام كله لم ينفذ ونجد الان الرقابة شيء زي ما قلت لك هي - 00:18:35
طب وانا عملت ما علي وهي في الواقع يعني لا اثر لها من الناحية العملية لان اصحاب المصارف مهيمنون وهم يعني مصممون على ان يسيء العمل بالطريقة التي الفوها لا يريدون ان يغيروا شيئا للحلال لا يحبونه - 00:18:49
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وسقط زائد على مدة الرضاع شرط كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاعة - 00:19:07
ولا يجوز الاقدام على ذلك ابتداء ايضا وانما جاز على مدة الرضاع ولزم دون مدة غيرها معه او مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لان الرضيع قد لا يقبل غير امه - 00:19:44
ولان الرضاعة قد يجب عليها حيث مات الاب وهو معدم ايش قال؟ قال كيف قلتوا انتم لا يجوز الخلع على ان تنفق على في ولد من غيرها ولا على الزوج ولا على اجنبي لا يجوز ذلك قلتم للغرر - 00:20:05
وقلتم يجوز ان آآ عندي وان يكون الخلع مقابل ان تنفق هي على يعني الرضيع وكله غرر تنفق على الرضيع لا يعرف مقدارها والفرق بين ذلك انا الغرر في الرضيع - 00:20:30
مغفور وله عذر ياه عندهم عذر في استثنائه لان الرضيع قد لا يقبل الا امه. وما العمل؟ احنا محتاجين لان تكون هي التي ترضع ويكون النفقة بعد ذلك مشروعة او الام - 00:20:50
يعني لعل الاب يموت وهو معدم فتجب النفقة على الام لكن الصحيح ان العلة نقول ان العلة هي ان الغرر معفو عنا ومغتفر في الخلع بخلافه في عقود المعارضات. هذا هو - 00:21:13
الوجه واليك لو يا خلعت على اسقاط نفقة الزوج مدة معينة وكذا فالامر يكون حكمه حكم نفقة الرضيع نعم قال ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة - 00:21:37
وان كان هو رواية ابن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه انه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك - 00:21:59
اه يعني الكلام اللي قاله في ان لا تلزمها نفقة الزوج ولا الاجنبي هذا هو قول ابن القاسم ولكن هذا ضعيف والمعتمد ان يلزمها قال حتى قائل الذبابة ان الخلق يعني عامة العلماء في المذهب المالكي - 00:22:21
على ذلك اذا تعاقدت معه في الخلع على ان تنفق عليه وعلى رجلي فانه يلزمها ذلك ان قال وشبه في السقوط عن الزوجة قوله كموته اي الولد قبل تمام مدة الرضاع. فيسقط عن امه ما بقي - 00:22:43
وليس للزوج ان يرجع عليها بما بقي منها. اي اذا كان عادتهم عدم الرجوع والا رجع عليها اذا مات الولد يعني قبل انتهاء مدة الرضاعة وبعدين خلاص لازم الخلع وسقطت عنها النفقة - 00:23:07
وليس للزوج ان يرجع عليها بالمدة الباقية. ارضعته حولا واحدا ومات الولد هل من حق الزوج ان يطالبها بمقدار النفقة الذي كانت ستنفقها في الحول الثاني لانه ما طلقها الا مقابل - 00:23:31
الرضاعة لمدة حولين وهي ارضعت حولا ولم ترضى حول الاخر وقال هلأ هو ان يرجع اذا فقدت حولها الثانية او لا قال لا حق له في ذلك الا اذا كان العرف كذلك - 00:23:54
واذا كان عرفا بالرجوع فانه من حقه ان يرجع واذا رجع قال يرجع عليها بنفقة الحول دفعة واحدة وانما يوما بيوم كل ما تمر نفقة يوم تدفعها للرجل لا يلزمها ان تدفعها ان تدفعها معجلة - 00:24:09
قال وان ماتت امه قبل الحولين او انقطع لبنها او ولدت ولدين او اكثر فعليها ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين يؤخذ منها مقدار - 00:24:28
ما بقي اذا كان هي ماتت الام هي اللي ماتت وعيسى الواد في هذه الحالة وهي كانت خلعت على ان تنفق على ولدها مدة الرضاع وماتت وليؤخذ من تركتها يعني ما زالت النفقة واجبة عليها وتؤخذ من تركتها - 00:24:54
يؤخذ منها مقدار ما يعني ينفق به على الولد نعم قال وعليه اي الزوج نفقة العبد الابق والبعير الشارد المخالع بهما ومراده بالنفق الاجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما الى وصولهما له - 00:25:18
الا لشرط من الزوج انها عليها فتلزمها الخلع وقع على شيء ضايع بعير ولا سيارة والا اي شيء ضايع وقالت له اذا انت حصلتها وحلال عليك وعلى ان تطلقني في هذه الحالة - 00:25:42
هذا البحث عن الشيء الضائع البعير او السيارة ولذلك يعني يحتاج الى نفقة يحتاج الى جهد يؤجر من يبحث واذا كان حيوان يحتاج الى طعام على من تجب هذه النفقة نفقة البحث عن الضايعة ونفقة - 00:26:09
الحيوان اذا كان حيوان على من تجب وهل تجب على الزوج لان من له الغنم وعليه الغنم. الغنم بالغرم لانه اذا تحصل عليه سيكون له لا تشاركه فيه المرأة وهذه قاعدة الخراج بالضمان - 00:26:34
وهل هذا هو الاصل انها هذا كله يجب على الزوج ما لم يشترطه يقول لها انا قد ابحث وادفع مال ولا اتحصل فانا اقبل الخلع بهذا الشيء الضايع ولكن نفق - 00:26:54
لا يتحملها وانما هي عليك. فاذا رضيت بذلك فتلزمه نعم قال وعليه نفقة الابق والشارد الا لشرط لا نفقة ام جنين خولع عليه فليست على الزوج الا بعد وضعي لانه ملكه بمجرد الوضع - 00:27:13
والاستثناء منقطع لكن النفقة على الحملة في بطن امها لا تلزمه النفقة على البعير الشارد وعلى الشيء الضايع لكن تلزمه النفقة لا لا يعني تلزمه النفقة على البعير الشارد وعلى الشيء الضايع - 00:27:36
لكن لا تلزمه النفقة والحمل واستثناء منقطع بمعنى لكن لانه ليس من جنس المستثنى منه والمستثنى هو البعير الشارد والشيء الضائع مستثنى منه والمستثنى هو الحمل في بطن امه فهو شيء اخر. نعم - 00:28:02
قال نفقة الحمل لا تجب على الرجل الا بعد وضعه لان النفقة تجب عليه من حين ملكه وهو لا يملك الا بعد بعد ان يولد. بعد وضع فالنفقة على الام اثناء الحمل هي تجب على المرأة ولا تجب على الرجل - 00:28:24
نعم قال واجبر بعد وضعه على جمعه مع امه في ملك واحد بان يبيعهما من شخص واحد او يشتري احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا - 00:28:45
او يشتري احدهما من صاحبه ايوة او يشتري احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع لان لان واحد منهم يملك الولد وواحد منهم يملك الامان لانه قد تكون الامة هي لشخص - 00:29:06
والولد هادا صار للزوج يعني الولد يملكه شخص الواد يملكه شخص اخر ويجبران يعني الماريكان يجبران على ان يكون ملك الام والولد بان يكون في ملك واحد كيف يكون ذلك يجبر احدهما - 00:29:27
آآ على البيع للاخر يملك الام يجبر على بيعها لمن يملك الولد او العكس ويجبران معا على بيعهما معا لشخص ثالث بحيث يجتمعان في ملك واحد لابد منه لانه لا يجوز التفريق بين ام وولدها - 00:29:57
وتصح النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ولا يحتو له والدة كما ورد في الحديث الاخر لا توله - 00:30:18
والدة عن ولدها لا يجوز هذا هذا هو يعني لينبغي ان يفعل ايوه نعم قال واجبر بعد وضعه على جمعه مع امه في ملك واحد بان يبيعاهما من شخص واحد او يشتري - 00:30:34
احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا بعوض فالاولى ان يقول واجبر بالف التثنية ده يكفي الجمع في حوز واحد يعني قال لا بد من ان يكون في ملك واحد لا ان يكون في حوز واحد الام والولد - 00:30:52
يعني قد يقول قائل ان هي مش طلبتوا انتم عدم تفريق بينهما ها نحن نفعل ذلك نجعلهم يعيشان في بيت واحد الولد يملكه شخص ولم يملكها شخص واتفقوا واتفق على ان يسقيناهما في بيت واحد - 00:31:21
لكن كل واحد يملك واحد منهم هل هذا لا يجوز لا يجوز لا يكتب في ذلك ما دام التفريق بعوض ما دام تفريق الملك هو بعوض مش هيبة ولا ميراث - 00:31:47
لو كان بهيبة ولا بيرات واحد ورتل امه وواحد ورثة الابن ولا واحد وهبوه للاب الام وواحد وهبوه للابن فهذا في حالة يعني الملك بغير معاوضة يكتفى بالجمع بينهما في حوض واحد. يقال ما دام - 00:32:05
جمعتوهما واجرتوهم مكان واحد يشكونان فيه وذلك يكفي لكن في مسألة المعاوضة ما دام اشتريت ولابد ان تشتهي الام معها مع الابن او تبيع لها الابن وتبيعني معا لشخص ثالث - 00:32:27
قال وفي كون نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا او عليه لان ملكه قد تم وهو الراجح قولان يجوز الخلع والصلح - 00:32:48
والمفاداة بالثمرة التي لم يبدو صلاحها نزعت على رؤوس الاشجار وتحتاج الى وقت وما فيها من غرر طيب ما دام هي تجوز في هذه المدة حتى يبدو صلاحها ويجنيها الزوج تحتاج الى رعاية وعناية - 00:33:16
مصاريف تنقيا واشرس السقي والى غير ذلك فهل هذه النفقة تجب على المرأة باعتبار انها ما زالت يعني يعني لم تسلم للزوج الثمرة لم تسلم للزوج وهي قاعدة في ملكها - 00:33:38
فهل تجب عليها النفقة ولا النفقة والعناية والرعاية تجب على الزوج لان بمجرد العقد يبقى هو وعليه من له الغنم وعليه الغرم والخراج بالضمان قال هذا هو الراجح. الراجح ان - 00:34:02
ما تحتاج اليه هذه الثمرة من عناية ورعاية يجب على الزوج انه هو المنتفع بها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:19
قال وكفت المعاطاة في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا او يمسكا حبلا فيقطعه فان لم تعطه شيئا كان رجعيا يعني المعاطات - 00:34:52
بالفعل هنا يتكلم عن الفعل هل فعل يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق الصعيد دل العرف اقترن العرف به والدار العرفي فيه على الطلاق فانه يقع به الطلاق - 00:35:17
بان يمسك حبلا ويقطعانه وعرف الناس في تلك البلد انه ان الزوجين فعل ذلك يريد ان به الطلاق. ذاك الحال كذلك والعرف يدل عليه والفعل يقع به الطلاق واذا صحبه اعطاء مال كان طلاق خلع - 00:35:36
واذا لم يصحبه اعطاء مال كان طلاقا رجعيا راكب بشرط ان يكون هناك عرف وهناك قرينة تدل على انه ما اراد به الطلاق اما الفعل الخالي عن العرف والخالي عن القرينة - 00:35:57
فلا يقع به الطلاق لان الطلاق لا يقع الا باللفظ الطلاق لا يقع بالنية. هذه يعني قاعدة معروفة ومتفق عليها لو انسان حدثته نفسه انه طلق وانه يطلق وانه ينوي او نويت اريد ان اطلق هكذا حديث النفس هذا لا يقع به طلاق - 00:36:14
طلاق شرطه النطق لابد ان ينطق وهذا من العفو الرحمة بالناس الناس قد يكون يحصل وسواس احيانا من الكلام النفسي اللي وقع به الطلاق لوقع الناس في الحرج وذاك لا يقع الطلاق الا اذا عزم شخص - 00:36:34
على ان ينطق بهذا اللفظ وهو لفظ الطلاق هذا يعني يرفع الحرج عن الناس وذلك فمسألة الفعل هذه لا تدل او لا يقع بها طلاق الا اذا دل العرف على ذلك. اما بدون ذلك فلا يقع - 00:36:54
الطلاق بالفعل واذا اقترن به اعطاء مال يكون خلعا واذا لم يقترن به اعطاه ماء وكان العرف يدل على وقوع الطلاق بقطع الحبل فانه يكون رجعيا نعم قال وان علق الزوج الخلع بالاقباط او الاداء كان اقبضتيني او اديتيني كذا فانت طالق - 00:37:10
لم يختص الاقباض او الاداء بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك بل متى اعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى ان الزوج لا يجعل التمليك اليه - 00:37:35
يعني هذا مقيد بالمجلس او ما في حكمه يعني اذا كان قال اذا اعطيتيني الف اه انت طالق وهما في المجلس فاذا اعطيته في المجلس فيقع الطلاق واذا اعطته بعد المجلس ببرهة من مدة قليلة يكون يعني في العرف انه - 00:37:57
لا يزال العرض قائما ولم ينتقل عنه ولم يحصل منه وما يدل على الرفض هذا حكم حكم حكم المجلس ما قارب الشيء يعطى حكمه اكيد طال وانفصل قال هذا الكلام في الصباح وبعدين بالليل - 00:38:14
يعني اعطته فهذا لا يلزمه. لان المجلس انتهى وانصرف عنه الارادة اللي كانت موجودة غير موجودة في ذلك الوقت نعم قال الا لقرينة تدل على انه اراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة - 00:38:32
اذا كان هناك قضية تدل على العرض هو خاص بالمجلس من بعدك بعدا انفضال المجلس هناك قرية تدل على انه قد ترك لا العرض هذا كان محدود بوقت معين رأينا بعد ذلك لا يلزمه اعطته بعد ذلك لا يلزمه العرض - 00:38:54
نعم قال ولزم في الخلع على الف عين نوعها كالف دينار او درهم. وفي البلد يزيدية ومحمدية او الف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز قال لزم الغالب اي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية - 00:39:17
فان لم يكن غالب اخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا ده موقع الخلع على شيء في منا في البرد عدة انواع الناس يتعاملوا عدة عملات يتعاملوا باليورو يتعاملوا بالدولار يتعاملوا بالدينار - 00:39:44
واقع الخلو على يعني مبهم ثلاثين رأسا من الغنم ولم يبين حلو ظأن ولا معز قد يحمل على الغالب اذا كان غالب ما يجتمعه الناس في تلك البلد والدينار فيجب ان يدفع دينار - 00:40:10
كان اغلب ما يدفعه الناس في ذاك ما يتملكه الناس ويتعاملون به هو الضان فيجب عليه الضان واذا تساوى يعني نوعان تساويا يؤخذ من كل منهما نصف واذا كان ثلاثة - 00:40:33
تساوى التعامل بهم يؤخذ من كل واحد منهم الثلث وهكذا نعم قال ولزم البينونة اي الطلاق البائن ان قال لها ان اعطيتني الفا من كذا فارقتك او افارقك بالمضارع وهو مجزوم لانه جواب شرط - 00:40:49
واعطته ما عين او الغالب منه ولو بعد المجلس الا لقرينة تخصه ويلزمه ذلك متى اعطته قال ان فهم من من كلامه بقرينة حال او مقال الالتزام للتعليق في الصورتين - 00:41:11
اعطيت عليك اعطيتيني كذا فانت طالق فاذا فري منه التعليق انه علق طلاقها على اعطاء المال فاذا اعطته يلزمه الطلاق فكان في المجلس مثل الصورة السابقة فلنجلس ما قال بحكمه - 00:41:34
قال او فهم الوعد بالفراق ان ورطها اي اوقعها في ورطة بيع في ورطة بيع متاعها فيجبر على ايقاع الطلاق للتوريط يعني ولا يريد ان يفرق بين الالتزام وبين الوعد. نعم. الاولى ان اعطيتني اعطيتني كذا فانا التزم بفراقك - 00:41:55
هذا يلزمه لا شك في ذلك مثل الصورة الاولى دعوته في المجلس لزمه اما اذا كان يعني يدل الكلام على انه ليس التزاما وانما يقول لها ان اعطيتني الفا فانا اعدك - 00:42:22
بالطلاق ولا يلزمني ذلك او فانا اطلقك متى شئت ان شئت فلنطلقه متى شئت يعني يسجد لنفسه الوعد معناه يسنده يسنده الى نفسه هو اذا اعطيتيني الفا فاني اطلقك متى شئت متى شئت - 00:42:41
او اعدك بالطلاق ولا التزم بذلك. هذا وعد لكن لو الالتزام يقول لا ان اعطيتيني الفا فانا التزم طلاقك صورة الالتزام متى اعطته فيجب عليه الطلاق يلزمه الطلاق في المجلس - 00:43:08
او ما كان قريبا منه العرف على ذلك لكن في صورة الوعد وهو اني اعدك ولا التزم ولا يلزمني او ان شئت هذا اذا كان هي ورطت نفسها وتكلفت في ايجاد هذا المال - 00:43:28
يعني ترتب على احضار هذا المال انها كلفت نفسها وباعت شيئا من املاكها او تداينت وفعلت شيء يعني غير قادرة عليه وتحملته من اجل هذا الوعد هذا ما معناه توريط ورطت نفسها - 00:43:49
واذا فعلت ذلك والوعد يجب الوفاء به لان هذا هو المشهور في المذهب المالكي انا الوعد الوفاء بي مندوب مستحب وليس واجبا الا اذا ترتبت عليه كلفة كان يبيع الانسان املاكه وتقول لشخص انا - 00:44:12
اسلفك كذا لتتزوج به وقد كلف نفسهم شيء يعني خطب المرأة ولا جهز بيت ولا تداين ولا كذا فهذه الحالة الوعد يجب الوفاء به. لانها ترتبت عليه كلفة عندهم لكن اذا كان اولادك قال اعدك ان اصلي فكيف تتزوج - 00:44:31
ولم تترتب عليه كلفة فلا يجب عليه ان يوفي قد يسلفه قد لا يسلفه فهنا ايضا اذا كان الوعد ترتب عليه كلفة من المرأة وباعت املاكها له بالمال فيجب عليه ان يطلق ويقع الخلع. واذا لم تقع في ورطة ولم تكلف نفسها - 00:44:52
وهو بالخيار ان شاء طلق ويشاء لا يطلق نعم قال ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها اي اوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على ايقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد اتيانها بالالف - 00:45:10
لانه وعد خلافا لظاهر المصنف مجرد الوعي لا يلزمه اذا اتت بالمال كان وعندها المال في بيتها واتت به ولا يلزمها ان يفي به ويطلق لكن اذا قالت لو انت وعدتني وانا بعت بيتي ولا بعت كذا واحضرت لك المال - 00:45:30
في هذه الحالة يجب عليه ان يفي بوعده ويطلقها طلاق خلع لانه ورط نفسه في شيء يعني لم تكن تفعله لو لم يعدها بالطلاق. نعم قال او قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلق واحدة - 00:45:53
فتلزم البينونة ويلزمها الالف لان قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي ولكن مذهب مدونة انه لا يلزمها الالف. الا اذا طلق ثلاثا قالت لو طلقني ثلاثا ولك الف - 00:46:16
اخذ الالف وطلقها طلقة واحدة وهل يلزمها ذلك ويلزمها الالف لان الغرض هي ان تملك عصمتها بالبينونة الثلاثة لا اغرض لها في ذلك يعني ليست لكن قد يقول قائل وهو ما ذهبت عليه المدونة - 00:46:40
ان لا غرظ في ذلك وهي ان لا تريد ان تترك له فرصة في ان يردها. ويؤثر عليها ويغير رأيها ويرسل عليها شف يرسل لها شفعاء وكذلك هي ارادت الطلاق بالثلاث بحيث ييأس هو ولا يعني يخطبها مرة اخرى - 00:47:02
فهذا هو مادام المدونة المصنف قال لا اذا طلقها طلقة واحدة يلزمها الالف لانه حصل لها مقصودة وهي ان ملكت عصمتها نعم قال وبالعكس اي قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا - 00:47:23
فتلزمها الالف لحصول غرضها وزيادة قالت لها طلقي طلقة واحدة بالف وطلقها ثلاثا ويلزمه ان تدفع الالف لانها حصلت على غرضها وزيادة. هذا مذهب لمصنف ولكن هناك من ناقش ايضا في هذه المسألة - 00:47:43
وقال لها هي لا تريد ثلاثة لان الطلاق ثلاثة قد يكون يعني في شيء من يلحقه بها عيبا يعني تصير مرة معيبة مطلقة بالثلاث ولا تطلق بالثلاث الا لعيب فيها فهذا قد يوقع ضررا عليها - 00:48:07
وهي لا تريد وانما قصرت طلقة واحدة من ذهب الى هذا قال لا لا يحق له المال الا اذا طلقها بالثلاث كما طلبت هي لكن القول الاول ربما هو مشهور - 00:48:27
ان اذا طلقها طلقة واحدة استحق المال نعم قال او قالت له ابني بالف او طلقني نصف طلقة او ثلث طلقة بالف او قالت امني في جميع الشهر بالف اي اجعل الشهر ظرفا لذلك - 00:48:42
ففعل فتلزمها الالف التي عينتها مع البينونة ياتي طلقني بالف في خلال هذا الشهر ولا نصف طلقة ولا تلت طلقة ولا كذا منطلق البدع يأتي في الطلاق يطلق نصف طلقة ولا طلقة ولا - 00:49:02
شعر المرأة ولا رأس المرة هذا كله من خلاف طلاق السنة لكن يقع واذا قالت له ذلك طلقني الف تلت طلق وربع طلقة لاخلاء الشهر فانها تقع عليها الطلقة ويحق له الالف - 00:49:27
ولو ان يوقع الطلاق في اول الشهر او في نصفه او في اخره نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل - 00:49:42
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:50:01
Transcription
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه - 00:00:29
قال الشارح رحمه الله في باب الخلع وجازى شرط نفقة ولدها اي جاز الخلع على ان يشترط عليها نفقة اي اجرة رضاع ما تلده. وهو الان في بطنها مدة رضاع - 00:00:54
فلا نفقة للحمل اي فلا نفقة لها في نظير حمله تبعا للخلع على اسقاط اجرة الرضاع مدته ينال خلع قلعت المرة زوجها قالت لا غير طلقني والحمل اللي هو موجود الان بعد الولادة - 00:01:12
انا اتحمل نفقته ولا اطالبك بنفقة الرضاع ولنا فقط الحضانة تريد ان تتخلص منه هل يجوز لها ذلك؟ وهذا بشرط ان لا يكون سببه الضرر عليها. لكن لو فعلت ذلك من اجل انها لا تحبه ولا تطيقه - 00:01:40
وليس من اجل ضرر فان هذا الخلع جائز وآآ يسقط عن الزوج تسقط عن الزوج نفقة الولادة نفقة الرضاعة ونفقة الحضانة قالوا يتبعه ايضا سقوط نفقة الحمل. من حين ان يطلقها اذا طلقها قالت هذا الحمل عندي الان موجود - 00:02:02
بعد ولادته طلقني وانا اتنازل عن نفقة الرضاعة ونفقة الحضانة واذا طلقها بناء على ذلك يتبعه ايضا انه لا تلزمه نفقة الحمل قبل الولادة ايضا. كن تابع له هذا يعني على وجه على مذهب - 00:02:26
ما ذهب اليه بعض اهل العلم والوجه الاخر يقول هما امران اسقاطها لنفقة الرضاعة والحضانة لا يستلزم نفقة الحمل كل منهما له امر يخصه واذا لم تسقطه اثناء الخلع فانه لازم للزوج يجب عليه ان - 00:02:50
يعطي نفقة الحمد ثم بعد ذلك بعد ان تلد ايه لا يلزمه ولا تلزمه نفقة الرضاعة ولا الحضانة ومنهم من يقول مشى عليه المصنف قال اذا اسقطت نفقة الرضاع ونفقة الحضانة - 00:03:18
باش يستلزم ذلك الاسقاط يستلزم ايضا اسقاط نفقة الحمل الموجود في بطنها في ذلك الوقت اثناء الخلع نعم قال قال المصنف وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل - 00:03:38
قال الشارح ولو قال وجاز شرط نفقة ما تلده مدة رضاعه فلا نفقة لها في حمله لكان اظهر وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بل لها نفقة في حمله لانهما حقان اسقطت احدهما فيبقى الاخر - 00:04:01
ورجح يعني الملك جعل ومعك الحق الواحد. جعل الحمل نفقة الحمل اذا اسقط نفقة الرضاع وانه يستلزم نفقة الحمل وابن القاسم قالاهما حقان نفقد الحمل وحدها ولا فاقد الرضا وحدها فاذا اسقطت - 00:04:24
يعني احداهما باقية الاخرى. قالوا هذا هو الراجح يعني لا اذا طالعته على اسقاط نفقة الرضاع فانه لا يلزمها اسقاط نفقة الحمل بل يجب على الزوج ان ينفق عليها اثناء الحمل - 00:04:47
نعم قال ولو خالعها على رضاع ولدها وعلى ان تنفق على زوجها المخالع لها او غيره مدة رضاع سقطت نفقة الزوج المصاحبة لنفقة الرضيع في الشرط عند الخلع هذه صورة - 00:05:05
ونعى على ان تسقط نفقة رضاع ولدها وان تلتزم بالنفقة على الزوج نفسه او على ابن ربيبي ربيبها وعلى رجل اجنبي وفعلت ذلك فانه لا يلزمها الا اسقاط نفقة الرضاع - 00:05:29
نوعت الرضاعة تسوت عن الزوج وتكون مقابل الخلع ولكن لا يلزمها ما التزمته مقابل الخلع بالاضافة الى اسقاط نفقة الرضاع لا يلزمها ان تنفق على الزوج ولا على ابنه من غيرها ولا على رجل اجنبي - 00:05:59
فلا تلزمه الا نفقة الرضاعة فقط نعم قال وسقطت نفقة الزوج او غيره كشرطه نفقتها على ولده الكبير او على اجنبي مفردة او مضافة لنفقة الرضيع يعني يعني يقع على اسقاط نفقة الرضيع - 00:06:21
وانما وقع على انك انه يطلقها مقابل ان تنفق عليه ومقابل ان تنفق على ربيبها ومقابل ان تنفق على رجل اجنبي قال حتى لو كان الخدع وقع على هذه النفقة مفردة عن - 00:06:53
اسقاط نفقة الرضيع وانه لا يلزمها ذلك يذكر بعد ذلك السبب فانه لا يلزمها ربما بعضهم قال للغرض ولكن الغرر لا يكون يعني سببا في الحقيقة الخلع تقدم انه يجوز فيه الغرر - 00:07:14
لان النفقة غير معروفة غير معلوم قدرها وهذا في العقود وفي اللي يتعلق الوقود اللي لا يجوز فلا يجوز للانسان مثلا يتنازل عن ملك ولا عن حق ولا يبيع دار ولا - 00:07:35
يعطي حق مقابل ان ينفق على شخص مدة حياته. هذا لا يجوز في البيوع وفي غيرها لان الضرر واضح ما لهاش بقى بالتأمين يعني قمار التأمين زي التأمين على الحياة والتأمين على كذا - 00:07:56
يدفع الانسان قسط من المال على ان يعني يؤمن على كل المخاطر مدة حياته ولا يعرف هو مدة حياته كما ليعيش يوما واحدا ولا ساعة واحدة بعد ما اعطى العوض ولا يعيش مئة سنة - 00:08:14
فغرض واضح وخمار هذي صور التأمين كلها تدخل في هذا الباب ممنوعة للجهالة وللغرر لكن الخلع تسامحوا فيه وقد يجوز الخلاع على ما فيه غرر. يجوز على بعير الشارد وعلى - 00:08:32
الثمرة التي الثمرة التي اليمن يبدو صلاحها وعلى الحمل في بطن امه هذا كله غرر لا يجوز عقد عليه ببيع ولا معاوضة لكن يجوز الخلوة عليه لان الزوج داخل على - 00:08:53
يعني له ان يطلق من غيره شيء وداخل على انه قد لا يتحصل شيء قد يتحصل وقد لا يتحصل ولم يعني يعطي عوضا مقابل هذا المال ان حصل عليه فبهوى لمحصره فلا فلم يخسر شيئا. هذا هو السبب ان الخلع يجوز فيه الغر ولذلك - 00:09:13
يعني التعليل بان الخلع على النفقة عليه ولا على اجنبي لا تجوز بسبب الغر يقال الغر هذا يعني اما لا يصلح سببا لان الخلع يقع على ما فيه اضرار. نعم. شيخ التأمين الذي ذكرته المقصود به التأمين التجاري يعني - 00:09:35
اي نعم التمام التجاري المعروف وهذا ما فيش الا التجاري في بلادنا ما في دعمين اخر. مم. كلها تدليس وكله تلبيس للعقود الان يتظاهرون بانها تحوثوا عقود شرعية ورقابة شرعية موجودة في شركاتين وشركات المصارف الحقيقة هي - 00:09:58
معزولة من الناحية العملية والفعلية معزولة اسما وشاكلا موجودة في قرارات وفي اوراق ولكن لا يسمح لها ان تفتش ولا ان تتدخل ولا ان تمنع لان الرقابة الشرعية ماذا تكون - 00:10:18
تعالى انما تقول معها رقابة داخلية رقابة خارجية وحدها هذه لا تسوى ولا تغني من جوع لو بدا تكون الرقابة الخارجية الشرعية رقابة شرعية داخلية من داخل موظفي المصارف الذين يعيشون - 00:10:37
داخل هذه المعاملات ويطلعون على الملفات وعلى العقود وعلى يعني صيغتها وما يجري فيها اليات تنفيذها بالشروط التي وضعتها الرقابة الشرعية الخارجية الرقابة الشرعية والخارجية هذه يعني مهمتها التنظير تبين اذا فعلت كذا وكذا فالامر جاهز - 00:10:59
واذا لم تفعل بالخطوات هذه واحد اتنين تلاتة اربعة فالعقود رأيه فاسدة يأكلون الحرام وتدفون في الربا وفي الغرق هذا حد دور الرقابة الشرعية الخارجية لكن هذه تأتي يعني في الشهر مرتين ولا ثلاثة - 00:11:24
لشركة التأمين ولا لشركة ولا المصارف وتداهم هكذا ويسمح لها من غير استئذان تقول الموظف اطلعني على الملفات التي تعاملت بهذه الشهر هذا الشهر وتفتشها وتردها لا لا هذا غير غير موجود. نعم. هذا اجزم انه غير موجود - 00:11:44
وما دام غير موجود معناها هو اصحاب المصارف والموظفون في المصارف يجوع المعاملات وعلى الطريقة المعتادة التي تعودوا عليها يعني انسان عشرين ولا ثلاثين عام ولا مصرف ليه خمسين ستين عام يمارس في - 00:12:08
وقود بصورة باطلة فاسدة يعني مبنية على الربا وعلى الحرام وعلى الفوائد والغرر وكذا وتأتي تقول تعطيه انت مجرد يعني بياناته وقررت تقول له انفذها من اصعب ما يكون ان يتم تنفيذه فالغرض - 00:12:26
ان الرقابة الشرعية لا تكون فعالة ولا تكون لها قيمة ولا اعد ان المصافي لها رقابة شرعية من الناحية العملية لان ليست لها رقابة شرعية داخلية يعني تدرس هذه الملفات وتطلع عليها - 00:12:44
وتعطي بيانات للرقابة الشرعية والرقابة الشرعية عندها صلاحية ان تتدخل وفي الادارة وتمنع وكذا كل هذا غير موجود ولا صلاحية لها وجود هي اشياء هكذا في الشكل وكانت الرقابة الموجودة في - 00:13:01
المصرف المركزي ولا في المصارف التجارية ولا يعني مشلول عن الحركة الهيمنة مصرفية من الرقابة والادارة وكذلك غير مؤمنة في اعماقها بهذا التحول الى التعامل الشرعي غير مؤمنة به لا تسمح لها وانما تترك الامور هكذا شكلية ظاهرية فقط - 00:13:19
من اجل الناس يظن ان هناك معاملات هذا في الحقيقة هو اشد ضرر من ان يترك الامر للناس يقال لهم هذه معاملات ربوية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء من اراد ان يقدم عليها فهي ربا - 00:13:41
ومن لدن يتورى عليه ان يبحث عن غيرها هذا امر اسهل من انك يقول للناس يا منا معاملاتنا هي معاملات شرعية وفي الواقع وان رقابات شرعية وهي في الواقع لا تطبق المعاملات الشرعية - 00:14:00
وانما تستعمل ستارا فقط ولبوسا فهذا من التزييف والتضليل وحرامه اشد هذا اشكال اه يقع فيه الكثير من الناس شيخا يقولوا له ما ان فيه رقابة شرعية بناء على ذلك - 00:14:16
الناس تستسيغ هذه المعاملة كلام فارغ كلام فارغ وعندما بدأت الصرافة الاسلامية في ليبيا قبل الثورة قبل الفين واحدعش ونتم على رقابة مصر في الجمهورية لانه اول من بدأ مشروع الصيغة الاسلامية - 00:14:32
كنت في خصاب مستقيم يومي معهم مش يعني بخصام يومي معهم رئيس الادارة في مصر والجمهورية وعن مصرف المركزي واجتماعات متعددة ومتكررة اطالبهم بان تكون الرقابة شهيدة اردتمون ان تكون عندنا رقابة - 00:14:56
لابد ان تكون يكون عندنا اعضاء تكون عندنا اعضاء موظفون تابعين لنا في المصرف ويكون الاتصال بينا وبينهم مباشرة يوافون بالتقارير وبين وبناء عليه نستطيع ان نعطيكم الاذن ونعمل اعلان عنا المصرف يطبق الشروط التي وضعناها - 00:15:18
اما بغير ذلك فان اقول لهم وقلت لهم مرارا لا نتحمل المسئولية ولا يمكن ان نقبل ان نكون اعضاء رقابة شرعية هكذا شكلا والربا هو يعني على حاله كما كان - 00:15:42
وحاولوا ان يعني قاربوا ان يسددوا وعملوا لنا بعض الرقبات الداخلية وعملوا لهم بعض الاشياء ولكن مع ذلك بعد ما تغيرت الاحوال صارت الصرافة يعني توسعت كل المصارف اخذته وجدوها سهلة لان ليس فيها التزام. مجرد ان تقول اني عندي صرافة شرعية - 00:15:59
ونعين الشيخ الفلاني وقال لك ان فلان يعني وكنت اقول لهم الرقابة الشرعية لا يجوز لها ان تأخذ مكافأة من المصرف. حرام لان هذا من باب الرشوة الرقابة شيء بتاخد مال - 00:16:23
على المصرف المركزي ان يعين هيئة مستقلة ليها ميزانية خاصة يسميها هيئة الرقابة الشرعية عندها ميزانية وعندها رئيس وهي التي تعطي المال واللي تطلب المراقبين الشرعيين يطلبون من هذه الهيئة - 00:16:40
زي هي اخرى زي هيئة الاوقاف زي هيئة الاشتاء زي هيئة كذا. هذه هيئة رقابة شرعية. لها كيان ولها موظفون ولها ميزانية ولها كذا والمصارف يحتاج ولا التأمين يحتاج الى رقابة شيعية يخاطبهم - 00:17:02
ويعينون له رقيب شرعي لا يأخذ الا مرتبه من جهة التي يتبعها لا كأنك يعني توظف يا مصرف ولا هيئة تأمين توظف انت شيخ ولا عالم ولا كذا وتقول لا نبيك تكون رقيب عندي ونعطيك يعني مرتب - 00:17:18
ويغدقون عليهم يغدقون عليهم يعني مرتبات عملهم قليل هم لما لا يكاد يوجد عندهم عمل ويدفع اليهم الله كثيرا فهذا يدخل الباب بالرشوة حيث انه خلاص يعني يا لا في الشخص اللي الناس كله بشر يعني - 00:17:36
لما تعطيه المال وما عندهاش عمل ومع ذلك يعني اللي علي درته قلت لهم روادا ما يجوز المثل الرابحة الشرعية الا بكذا وكذا وكذا وشروط وابرأت ذمتي لا هذا ليس يبغى للذمة - 00:17:52
عن العمل لابد ان تتابعه واذا لم لم يمكنوك من عمله فانت يعني شبه معزول واحدك هكذا ليستعملوك وجود واجهة وهم يصلون الى اغراضهم هذا حرام لا يجوز وهذا كلام كتبته كثيرا ومرارا وتكلمت به مع المصرف المركزي في ذلك الوقت - 00:18:11
وقلت لهم لا يجوز لكم ان تعطوا اموالا من عندكم للرقابة الشرعية. اعملوا لهم هيئة خاصة بهم هي اللي يتولى امرهم لكن هذا الكلام كله لم ينفذ ونجد الان الرقابة شيء زي ما قلت لك هي - 00:18:35
طب وانا عملت ما علي وهي في الواقع يعني لا اثر لها من الناحية العملية لان اصحاب المصارف مهيمنون وهم يعني مصممون على ان يسيء العمل بالطريقة التي الفوها لا يريدون ان يغيروا شيئا للحلال لا يحبونه - 00:18:49
قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وسقط زائد على مدة الرضاع شرط كنفقتها على ولدها الصغير مدة بعد مدة الرضاعة - 00:19:07
ولا يجوز الاقدام على ذلك ابتداء ايضا وانما جاز على مدة الرضاع ولزم دون مدة غيرها معه او مستقلة على ولدها الكبير مع وجود الغرر في الجميع لان الرضيع قد لا يقبل غير امه - 00:19:44
ولان الرضاعة قد يجب عليها حيث مات الاب وهو معدم ايش قال؟ قال كيف قلتوا انتم لا يجوز الخلع على ان تنفق على في ولد من غيرها ولا على الزوج ولا على اجنبي لا يجوز ذلك قلتم للغرر - 00:20:05
وقلتم يجوز ان آآ عندي وان يكون الخلع مقابل ان تنفق هي على يعني الرضيع وكله غرر تنفق على الرضيع لا يعرف مقدارها والفرق بين ذلك انا الغرر في الرضيع - 00:20:30
مغفور وله عذر ياه عندهم عذر في استثنائه لان الرضيع قد لا يقبل الا امه. وما العمل؟ احنا محتاجين لان تكون هي التي ترضع ويكون النفقة بعد ذلك مشروعة او الام - 00:20:50
يعني لعل الاب يموت وهو معدم فتجب النفقة على الام لكن الصحيح ان العلة نقول ان العلة هي ان الغرر معفو عنا ومغتفر في الخلع بخلافه في عقود المعارضات. هذا هو - 00:21:13
الوجه واليك لو يا خلعت على اسقاط نفقة الزوج مدة معينة وكذا فالامر يكون حكمه حكم نفقة الرضيع نعم قال ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكر وعدم لزومه للزوجة - 00:21:37
وان كان هو رواية ابن القاسم عن مالك ضعيف والمعول عليه انه لا يسقط عنها بل يلزمها ذلك قطعا حتى قال ابن لبابة الخلق كلهم على خلاف قول ابن القاسم وروايته عن مالك - 00:21:59
اه يعني الكلام اللي قاله في ان لا تلزمها نفقة الزوج ولا الاجنبي هذا هو قول ابن القاسم ولكن هذا ضعيف والمعتمد ان يلزمها قال حتى قائل الذبابة ان الخلق يعني عامة العلماء في المذهب المالكي - 00:22:21
على ذلك اذا تعاقدت معه في الخلع على ان تنفق عليه وعلى رجلي فانه يلزمها ذلك ان قال وشبه في السقوط عن الزوجة قوله كموته اي الولد قبل تمام مدة الرضاع. فيسقط عن امه ما بقي - 00:22:43
وليس للزوج ان يرجع عليها بما بقي منها. اي اذا كان عادتهم عدم الرجوع والا رجع عليها اذا مات الولد يعني قبل انتهاء مدة الرضاعة وبعدين خلاص لازم الخلع وسقطت عنها النفقة - 00:23:07
وليس للزوج ان يرجع عليها بالمدة الباقية. ارضعته حولا واحدا ومات الولد هل من حق الزوج ان يطالبها بمقدار النفقة الذي كانت ستنفقها في الحول الثاني لانه ما طلقها الا مقابل - 00:23:31
الرضاعة لمدة حولين وهي ارضعت حولا ولم ترضى حول الاخر وقال هلأ هو ان يرجع اذا فقدت حولها الثانية او لا قال لا حق له في ذلك الا اذا كان العرف كذلك - 00:23:54
واذا كان عرفا بالرجوع فانه من حقه ان يرجع واذا رجع قال يرجع عليها بنفقة الحول دفعة واحدة وانما يوما بيوم كل ما تمر نفقة يوم تدفعها للرجل لا يلزمها ان تدفعها ان تدفعها معجلة - 00:24:09
قال وان ماتت امه قبل الحولين او انقطع لبنها او ولدت ولدين او اكثر فعليها ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين يؤخذ منها مقدار - 00:24:28
ما بقي اذا كان هي ماتت الام هي اللي ماتت وعيسى الواد في هذه الحالة وهي كانت خلعت على ان تنفق على ولدها مدة الرضاع وماتت وليؤخذ من تركتها يعني ما زالت النفقة واجبة عليها وتؤخذ من تركتها - 00:24:54
يؤخذ منها مقدار ما يعني ينفق به على الولد نعم قال وعليه اي الزوج نفقة العبد الابق والبعير الشارد المخالع بهما ومراده بالنفق الاجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما الى وصولهما له - 00:25:18
الا لشرط من الزوج انها عليها فتلزمها الخلع وقع على شيء ضايع بعير ولا سيارة والا اي شيء ضايع وقالت له اذا انت حصلتها وحلال عليك وعلى ان تطلقني في هذه الحالة - 00:25:42
هذا البحث عن الشيء الضائع البعير او السيارة ولذلك يعني يحتاج الى نفقة يحتاج الى جهد يؤجر من يبحث واذا كان حيوان يحتاج الى طعام على من تجب هذه النفقة نفقة البحث عن الضايعة ونفقة - 00:26:09
الحيوان اذا كان حيوان على من تجب وهل تجب على الزوج لان من له الغنم وعليه الغنم. الغنم بالغرم لانه اذا تحصل عليه سيكون له لا تشاركه فيه المرأة وهذه قاعدة الخراج بالضمان - 00:26:34
وهل هذا هو الاصل انها هذا كله يجب على الزوج ما لم يشترطه يقول لها انا قد ابحث وادفع مال ولا اتحصل فانا اقبل الخلع بهذا الشيء الضايع ولكن نفق - 00:26:54
لا يتحملها وانما هي عليك. فاذا رضيت بذلك فتلزمه نعم قال وعليه نفقة الابق والشارد الا لشرط لا نفقة ام جنين خولع عليه فليست على الزوج الا بعد وضعي لانه ملكه بمجرد الوضع - 00:27:13
والاستثناء منقطع لكن النفقة على الحملة في بطن امها لا تلزمه النفقة على البعير الشارد وعلى الشيء الضايع لكن تلزمه النفقة لا لا يعني تلزمه النفقة على البعير الشارد وعلى الشيء الضايع - 00:27:36
لكن لا تلزمه النفقة والحمل واستثناء منقطع بمعنى لكن لانه ليس من جنس المستثنى منه والمستثنى هو البعير الشارد والشيء الضائع مستثنى منه والمستثنى هو الحمل في بطن امه فهو شيء اخر. نعم - 00:28:02
قال نفقة الحمل لا تجب على الرجل الا بعد وضعه لان النفقة تجب عليه من حين ملكه وهو لا يملك الا بعد بعد ان يولد. بعد وضع فالنفقة على الام اثناء الحمل هي تجب على المرأة ولا تجب على الرجل - 00:28:24
نعم قال واجبر بعد وضعه على جمعه مع امه في ملك واحد بان يبيعهما من شخص واحد او يشتري احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا - 00:28:45
او يشتري احدهما من صاحبه ايوة او يشتري احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع لان لان واحد منهم يملك الولد وواحد منهم يملك الامان لانه قد تكون الامة هي لشخص - 00:29:06
والولد هادا صار للزوج يعني الولد يملكه شخص الواد يملكه شخص اخر ويجبران يعني الماريكان يجبران على ان يكون ملك الام والولد بان يكون في ملك واحد كيف يكون ذلك يجبر احدهما - 00:29:27
آآ على البيع للاخر يملك الام يجبر على بيعها لمن يملك الولد او العكس ويجبران معا على بيعهما معا لشخص ثالث بحيث يجتمعان في ملك واحد لابد منه لانه لا يجوز التفريق بين ام وولدها - 00:29:57
وتصح النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرق بين ام وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ولا يحتو له والدة كما ورد في الحديث الاخر لا توله - 00:30:18
والدة عن ولدها لا يجوز هذا هذا هو يعني لينبغي ان يفعل ايوه نعم قال واجبر بعد وضعه على جمعه مع امه في ملك واحد بان يبيعاهما من شخص واحد او يشتري - 00:30:34
احدهما من صاحبه ولا يكفي الجمع في حوز لان التفريق هنا بعوض فالاولى ان يقول واجبر بالف التثنية ده يكفي الجمع في حوز واحد يعني قال لا بد من ان يكون في ملك واحد لا ان يكون في حوز واحد الام والولد - 00:30:52
يعني قد يقول قائل ان هي مش طلبتوا انتم عدم تفريق بينهما ها نحن نفعل ذلك نجعلهم يعيشان في بيت واحد الولد يملكه شخص ولم يملكها شخص واتفقوا واتفق على ان يسقيناهما في بيت واحد - 00:31:21
لكن كل واحد يملك واحد منهم هل هذا لا يجوز لا يجوز لا يكتب في ذلك ما دام التفريق بعوض ما دام تفريق الملك هو بعوض مش هيبة ولا ميراث - 00:31:47
لو كان بهيبة ولا بيرات واحد ورتل امه وواحد ورثة الابن ولا واحد وهبوه للاب الام وواحد وهبوه للابن فهذا في حالة يعني الملك بغير معاوضة يكتفى بالجمع بينهما في حوض واحد. يقال ما دام - 00:32:05
جمعتوهما واجرتوهم مكان واحد يشكونان فيه وذلك يكفي لكن في مسألة المعاوضة ما دام اشتريت ولابد ان تشتهي الام معها مع الابن او تبيع لها الابن وتبيعني معا لشخص ثالث - 00:32:27
قال وفي كون نفقة ثمرة لم يبدو صلاحها وقع الخلع عليها من سقي وعلاج عليها لتعذر التسليم حينئذ شرعا او عليه لان ملكه قد تم وهو الراجح قولان يجوز الخلع والصلح - 00:32:48
والمفاداة بالثمرة التي لم يبدو صلاحها نزعت على رؤوس الاشجار وتحتاج الى وقت وما فيها من غرر طيب ما دام هي تجوز في هذه المدة حتى يبدو صلاحها ويجنيها الزوج تحتاج الى رعاية وعناية - 00:33:16
مصاريف تنقيا واشرس السقي والى غير ذلك فهل هذه النفقة تجب على المرأة باعتبار انها ما زالت يعني يعني لم تسلم للزوج الثمرة لم تسلم للزوج وهي قاعدة في ملكها - 00:33:38
فهل تجب عليها النفقة ولا النفقة والعناية والرعاية تجب على الزوج لان بمجرد العقد يبقى هو وعليه من له الغنم وعليه الغرم والخراج بالضمان قال هذا هو الراجح. الراجح ان - 00:34:02
ما تحتاج اليه هذه الثمرة من عناية ورعاية يجب على الزوج انه هو المنتفع بها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق لقومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:34:19
قال وكفت المعاطاة في الخلع عن النطق بالطلاق فيمن عرفهم المعاطاة كأن تعطيه شيئا وتحفر حفرة فيملأها ترابا او يمسكا حبلا فيقطعه فان لم تعطه شيئا كان رجعيا يعني المعاطات - 00:34:52
بالفعل هنا يتكلم عن الفعل هل فعل يقع به الطلاق او لا يقع به الطلاق الصعيد دل العرف اقترن العرف به والدار العرفي فيه على الطلاق فانه يقع به الطلاق - 00:35:17
بان يمسك حبلا ويقطعانه وعرف الناس في تلك البلد انه ان الزوجين فعل ذلك يريد ان به الطلاق. ذاك الحال كذلك والعرف يدل عليه والفعل يقع به الطلاق واذا صحبه اعطاء مال كان طلاق خلع - 00:35:36
واذا لم يصحبه اعطاء مال كان طلاقا رجعيا راكب بشرط ان يكون هناك عرف وهناك قرينة تدل على انه ما اراد به الطلاق اما الفعل الخالي عن العرف والخالي عن القرينة - 00:35:57
فلا يقع به الطلاق لان الطلاق لا يقع الا باللفظ الطلاق لا يقع بالنية. هذه يعني قاعدة معروفة ومتفق عليها لو انسان حدثته نفسه انه طلق وانه يطلق وانه ينوي او نويت اريد ان اطلق هكذا حديث النفس هذا لا يقع به طلاق - 00:36:14
طلاق شرطه النطق لابد ان ينطق وهذا من العفو الرحمة بالناس الناس قد يكون يحصل وسواس احيانا من الكلام النفسي اللي وقع به الطلاق لوقع الناس في الحرج وذاك لا يقع الطلاق الا اذا عزم شخص - 00:36:34
على ان ينطق بهذا اللفظ وهو لفظ الطلاق هذا يعني يرفع الحرج عن الناس وذلك فمسألة الفعل هذه لا تدل او لا يقع بها طلاق الا اذا دل العرف على ذلك. اما بدون ذلك فلا يقع - 00:36:54
الطلاق بالفعل واذا اقترن به اعطاء مال يكون خلعا واذا لم يقترن به اعطاه ماء وكان العرف يدل على وقوع الطلاق بقطع الحبل فانه يكون رجعيا نعم قال وان علق الزوج الخلع بالاقباط او الاداء كان اقبضتيني او اديتيني كذا فانت طالق - 00:37:10
لم يختص الاقباض او الاداء بالمجلس الذي قال لها فيه ذلك بل متى اعطته ما طلبه منها وقع الطلاق ولو بعد المجلس ما لم يطل بحيث يرى ان الزوج لا يجعل التمليك اليه - 00:37:35
يعني هذا مقيد بالمجلس او ما في حكمه يعني اذا كان قال اذا اعطيتيني الف اه انت طالق وهما في المجلس فاذا اعطيته في المجلس فيقع الطلاق واذا اعطته بعد المجلس ببرهة من مدة قليلة يكون يعني في العرف انه - 00:37:57
لا يزال العرض قائما ولم ينتقل عنه ولم يحصل منه وما يدل على الرفض هذا حكم حكم حكم المجلس ما قارب الشيء يعطى حكمه اكيد طال وانفصل قال هذا الكلام في الصباح وبعدين بالليل - 00:38:14
يعني اعطته فهذا لا يلزمه. لان المجلس انتهى وانصرف عنه الارادة اللي كانت موجودة غير موجودة في ذلك الوقت نعم قال الا لقرينة تدل على انه اراد المجلس فقط فتختص به عملا بالقرينة - 00:38:32
اذا كان هناك قضية تدل على العرض هو خاص بالمجلس من بعدك بعدا انفضال المجلس هناك قرية تدل على انه قد ترك لا العرض هذا كان محدود بوقت معين رأينا بعد ذلك لا يلزمه اعطته بعد ذلك لا يلزمه العرض - 00:38:54
نعم قال ولزم في الخلع على الف عين نوعها كالف دينار او درهم. وفي البلد يزيدية ومحمدية او الف رأس من الغنم وفي البلد الضأن والمعز قال لزم الغالب اي يلزمها الغالب مما يتعامل به الناس من المحمدية واليزيدية - 00:39:17
فان لم يكن غالب اخذ من كل من المتساويين نصفه ومن الثلاثة المتساوية ثلث كل وهكذا ده موقع الخلع على شيء في منا في البرد عدة انواع الناس يتعاملوا عدة عملات يتعاملوا باليورو يتعاملوا بالدولار يتعاملوا بالدينار - 00:39:44
واقع الخلو على يعني مبهم ثلاثين رأسا من الغنم ولم يبين حلو ظأن ولا معز قد يحمل على الغالب اذا كان غالب ما يجتمعه الناس في تلك البلد والدينار فيجب ان يدفع دينار - 00:40:10
كان اغلب ما يدفعه الناس في ذاك ما يتملكه الناس ويتعاملون به هو الضان فيجب عليه الضان واذا تساوى يعني نوعان تساويا يؤخذ من كل منهما نصف واذا كان ثلاثة - 00:40:33
تساوى التعامل بهم يؤخذ من كل واحد منهم الثلث وهكذا نعم قال ولزم البينونة اي الطلاق البائن ان قال لها ان اعطيتني الفا من كذا فارقتك او افارقك بالمضارع وهو مجزوم لانه جواب شرط - 00:40:49
واعطته ما عين او الغالب منه ولو بعد المجلس الا لقرينة تخصه ويلزمه ذلك متى اعطته قال ان فهم من من كلامه بقرينة حال او مقال الالتزام للتعليق في الصورتين - 00:41:11
اعطيت عليك اعطيتيني كذا فانت طالق فاذا فري منه التعليق انه علق طلاقها على اعطاء المال فاذا اعطته يلزمه الطلاق فكان في المجلس مثل الصورة السابقة فلنجلس ما قال بحكمه - 00:41:34
قال او فهم الوعد بالفراق ان ورطها اي اوقعها في ورطة بيع في ورطة بيع متاعها فيجبر على ايقاع الطلاق للتوريط يعني ولا يريد ان يفرق بين الالتزام وبين الوعد. نعم. الاولى ان اعطيتني اعطيتني كذا فانا التزم بفراقك - 00:41:55
هذا يلزمه لا شك في ذلك مثل الصورة الاولى دعوته في المجلس لزمه اما اذا كان يعني يدل الكلام على انه ليس التزاما وانما يقول لها ان اعطيتني الفا فانا اعدك - 00:42:22
بالطلاق ولا يلزمني ذلك او فانا اطلقك متى شئت ان شئت فلنطلقه متى شئت يعني يسجد لنفسه الوعد معناه يسنده يسنده الى نفسه هو اذا اعطيتيني الفا فاني اطلقك متى شئت متى شئت - 00:42:41
او اعدك بالطلاق ولا التزم بذلك. هذا وعد لكن لو الالتزام يقول لا ان اعطيتيني الفا فانا التزم طلاقك صورة الالتزام متى اعطته فيجب عليه الطلاق يلزمه الطلاق في المجلس - 00:43:08
او ما كان قريبا منه العرف على ذلك لكن في صورة الوعد وهو اني اعدك ولا التزم ولا يلزمني او ان شئت هذا اذا كان هي ورطت نفسها وتكلفت في ايجاد هذا المال - 00:43:28
يعني ترتب على احضار هذا المال انها كلفت نفسها وباعت شيئا من املاكها او تداينت وفعلت شيء يعني غير قادرة عليه وتحملته من اجل هذا الوعد هذا ما معناه توريط ورطت نفسها - 00:43:49
واذا فعلت ذلك والوعد يجب الوفاء به لان هذا هو المشهور في المذهب المالكي انا الوعد الوفاء بي مندوب مستحب وليس واجبا الا اذا ترتبت عليه كلفة كان يبيع الانسان املاكه وتقول لشخص انا - 00:44:12
اسلفك كذا لتتزوج به وقد كلف نفسهم شيء يعني خطب المرأة ولا جهز بيت ولا تداين ولا كذا فهذه الحالة الوعد يجب الوفاء به. لانها ترتبت عليه كلفة عندهم لكن اذا كان اولادك قال اعدك ان اصلي فكيف تتزوج - 00:44:31
ولم تترتب عليه كلفة فلا يجب عليه ان يوفي قد يسلفه قد لا يسلفه فهنا ايضا اذا كان الوعد ترتب عليه كلفة من المرأة وباعت املاكها له بالمال فيجب عليه ان يطلق ويقع الخلع. واذا لم تقع في ورطة ولم تكلف نفسها - 00:44:52
وهو بالخيار ان شاء طلق ويشاء لا يطلق نعم قال ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها اي اوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على ايقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد اتيانها بالالف - 00:45:10
لانه وعد خلافا لظاهر المصنف مجرد الوعي لا يلزمه اذا اتت بالمال كان وعندها المال في بيتها واتت به ولا يلزمها ان يفي به ويطلق لكن اذا قالت لو انت وعدتني وانا بعت بيتي ولا بعت كذا واحضرت لك المال - 00:45:30
في هذه الحالة يجب عليه ان يفي بوعده ويطلقها طلاق خلع لانه ورط نفسه في شيء يعني لم تكن تفعله لو لم يعدها بالطلاق. نعم قال او قالت له طلقني ثلاثا بالف فطلق واحدة - 00:45:53
فتلزم البينونة ويلزمها الالف لان قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي ولكن مذهب مدونة انه لا يلزمها الالف. الا اذا طلق ثلاثا قالت لو طلقني ثلاثا ولك الف - 00:46:16
اخذ الالف وطلقها طلقة واحدة وهل يلزمها ذلك ويلزمها الالف لان الغرض هي ان تملك عصمتها بالبينونة الثلاثة لا اغرض لها في ذلك يعني ليست لكن قد يقول قائل وهو ما ذهبت عليه المدونة - 00:46:40
ان لا غرظ في ذلك وهي ان لا تريد ان تترك له فرصة في ان يردها. ويؤثر عليها ويغير رأيها ويرسل عليها شف يرسل لها شفعاء وكذلك هي ارادت الطلاق بالثلاث بحيث ييأس هو ولا يعني يخطبها مرة اخرى - 00:47:02
فهذا هو مادام المدونة المصنف قال لا اذا طلقها طلقة واحدة يلزمها الالف لانه حصل لها مقصودة وهي ان ملكت عصمتها نعم قال وبالعكس اي قالت طلقني واحدة بالف فطلقها ثلاثا - 00:47:23
فتلزمها الالف لحصول غرضها وزيادة قالت لها طلقي طلقة واحدة بالف وطلقها ثلاثا ويلزمه ان تدفع الالف لانها حصلت على غرضها وزيادة. هذا مذهب لمصنف ولكن هناك من ناقش ايضا في هذه المسألة - 00:47:43
وقال لها هي لا تريد ثلاثة لان الطلاق ثلاثة قد يكون يعني في شيء من يلحقه بها عيبا يعني تصير مرة معيبة مطلقة بالثلاث ولا تطلق بالثلاث الا لعيب فيها فهذا قد يوقع ضررا عليها - 00:48:07
وهي لا تريد وانما قصرت طلقة واحدة من ذهب الى هذا قال لا لا يحق له المال الا اذا طلقها بالثلاث كما طلبت هي لكن القول الاول ربما هو مشهور - 00:48:27
ان اذا طلقها طلقة واحدة استحق المال نعم قال او قالت له ابني بالف او طلقني نصف طلقة او ثلث طلقة بالف او قالت امني في جميع الشهر بالف اي اجعل الشهر ظرفا لذلك - 00:48:42
ففعل فتلزمها الالف التي عينتها مع البينونة ياتي طلقني بالف في خلال هذا الشهر ولا نصف طلقة ولا تلت طلقة ولا كذا منطلق البدع يأتي في الطلاق يطلق نصف طلقة ولا طلقة ولا - 00:49:02
شعر المرأة ولا رأس المرة هذا كله من خلاف طلاق السنة لكن يقع واذا قالت له ذلك طلقني الف تلت طلق وربع طلقة لاخلاء الشهر فانها تقع عليها الطلقة ويحق له الالف - 00:49:27
ولو ان يوقع الطلاق في اول الشهر او في نصفه او في اخره نعم الله يفتح عليك شيخ انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل - 00:49:42
علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق - 00:50:01
الشرح الكبير شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
الشرح الكبير على مختصر خليل | 321 | باب - الخلع | الشيخ د . الصادق الغرياني